الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 مايو 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تعويض - تعويض عن الضرر الأدبي




الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن موت المصاب. قصره على أزواجه وأقاربه إلى الدرجة الثانية. لازمه. عدم أحقية أبناء أخ المصاب في التعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابهم من جراء موتهالحكم كاملاً




الأصل في المساءلة المدنية. وجوب تعويض كل من لحقه ضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي. لغير من وقع عليه الفعل الضار المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي.الحكم كاملاً




التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر الذي يصيب الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية من جراء موت المصاب. قصر نطاقه على من كان منهم على قيد الحياة في تاريخ الوفاة. مؤدي ذلك. عدم اتساع نطاق هذا الحق إلى من لم يكن موجوداً حين الوفاة. سواء كان لم يولد أو توفي قبل موت المصاب.الحكم كاملاً




الضرر. ركن من أركان المسئولية. ثبوته. موجب للتعويض مادياً كان أو أدبياً. الضرر الأدبي. المقصود به. كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه أو يصيب عاطفته ومشاعره. انتفاء حصر أحوال التعويض عنه. الاعتداء على حق الملكية ومنها إتلاف مال مملوك للمضرور ويتخذه وسيلة لكسب الرزق. من شأنه أن يحدث حزناً وغماً. كفايته لتحقق الضرر الأدبي. والتعويض عنه.الحكم كاملاً




المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. ماهيتها. صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما قاطعة للتقادم في خصوص هذا الحق وحده وتوابعه. مؤدى ذلك. دعوى التعويض عن الضرر الشخصي لا تقطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض الموروث .الحكم كاملاً




التعويض عن الضرر الأدبي. صاحب الحق فيه وشروط انتقاله إلى الغير. م 222 مدني.الحكم كاملاً




الضرر الأدبى. عدم انتقاله إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به الدائن قضاء. إغفال ذلك. أثره. عدم أحقية الورثة فى المطالبة به .الحكم كاملاً




الضرر الذي يلحق بالزوج والأقارب ضرر شخصي مباشر. قصر الشارع الحق في التعويض عنه على الزوج والأقارب حتى الدرجة الثانية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تعويض - تعويض عن التعذيب



الدعاوى الناشئة عن التعذيب الذى ترتكبه السلطة ضد الأفراد. عدم سقوطها بالتقادم.الحكم كاملاً



الدعاوي الناشئة عن التعذيب الذي ترتكبه السلطة ضد الأفراد. عدم سقوطها بالتقادم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تعويض - تعويض عن أعمال الإدارة



اختصاص المحاكم العادية بطلب التعويض عن أعمال الإدارة المادية. مناطه. تحقيق مخالفة القرار للقوانين وأضراره بالمدعي.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تعويض - تعويض الدفعة الواحدة




تعويض الدفعة الواحدة. تسويته. بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة اشتراك زائدة فى نظام التأمين على ست وثلاثين سنة.الحكم كاملاً




خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة. أثره. الرجوع بشأنها لقانون التأمين الاجتماعي. مؤداه. تسويتها بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة .الحكم كاملاً




خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة. مؤداه. تطبيق المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي.الحكم كاملاً




استحقاق المؤمن عليه لتعويض الدفعة الواحدة. شرطه. زيادة مدة اشتراكه الفعلية فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش أيهما أكبر.الحكم كاملاً




استحقاق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة. مناطه. زيادة مدة اشتراكه في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاقه الحد الأقصى للمعاش أيهما أكبر.الحكم كاملاً




استحقاق المعاش والتعويض الإضافي. شرطه. أن يكون مدة الاشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.الحكم كاملاً




السنوات الزائدة عن اشتراك المؤمن عليه في التأمين مدة ست وثلاثين سنة أو القدر اللازم لاستحقاقه الحد الأقصى للمعاش أيهما أكبر. استبعادها من المدد التي يصرف عنها تعويض الدفعة الواحدة. ق 25 لسنة 77 بتعديل أحكام القانون 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً




تعويض الدفعة الواحدة. حالات استحقاقه. ق 63 لسنة 1964 قبل تعديله بالقانون 4 لسنة 1969. لا ارتباط بينها وتستقل كل منها بذاتها عن الأخرى. استحقاق العامل للتعويض دون التقيد بسنه في الاختيار بين معاش الشيخوخة وتعويض الدفعة الواحدة.الحكم كاملاً




السنوات غير المحسوبة ضمن مدة الاشتراك في التأمين والتي قضاها العامل في أي عمل أو نشاط. استثناؤها من المدد التي يستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة في حالة استحقاقه الحد الأقصى للمعاش.الحكم كاملاً




خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق القانون التأمينات الاجتماعية. استحقاقه تعويض الدفعة الواحدة إلى جانب مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة إن قلت مدة التأمين الكلية عن 240 شهراًًًًًًًًًً وذلك طبقاً للنسب والقواعد المبينة في القانون.الحكم كاملاً




استقالة العامل لاشتغاله بالمحاماة في 1973. عدم استحقاقه تعويض الدفعة الواحدة. علة ذلك القضاء له بالتعويض باعتبار أن مهنة المحاماة من المهن الحرة الخارجة عن نطاق تطبيق قانون التأمينات 63 لسنة 1964. خطأ.الحكم كاملاً




خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية. حالاته. ورودها على سبيل الحصر في قرارات وزير العمل الصادرة في هذا الشأن. ترك العامل العمل بالشركة وصيرورته شريكاً متضامناً فيها. لا يعد من هذه الحالات.الحكم كاملاً




خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية 63 لسنة 1964 واشتغاله لحسابه. أثره. استحقاقه لتعويض الدفعة الواحدة.الحكم كاملاً




التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بالتعويض عن التأخير في صرف مستحقات المؤمن عليه، م85/2 ق 63 لسنة 1964 إعفاء الهيئة من هذا التعويض الإضافي متى كانت منازعتها جديدة في أصل الحق المطالب به تقدير المنازعة مما يستغل به قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




العاملون في الزراعة بما في ذلك من يؤدي منهم أعمالاً إدارية أو كتابية متعلقة بها. خروجهم عن نطاق تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.الحكم كاملاً




تعويض الدفعة الواحدة، حالات استحقاقه. ق 63 لسنة 1964 قبل تعديله بالقانون 4 لسنة 1969. طلب العامل لهذا التعويض لتركه مهنة التمريض وعمله مزارعاً لحسابه. استحقاقه للتعويض دون التقيد بسنه. لا محل لاشتراط مغادرته البلاد نهائياً.الحكم كاملاً




ضم مدة الخدمة السابقة لمن كان خاضعاً لقانون التأمينات الاجتماعية والتحق بإحدى الوظائف جوازي للمؤمن عليه. م 42 ق 50 لسنة 1963. اعتبار اللائحة التنفيذية للقانون هذا الضم إجبارياً. لا محل لإعمالها. للمؤمن عليه المطالبة بتعويض الدفعة الواحدة .الحكم كاملاً




تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. م 698/ 1 مدني. عدم سريانه على طلب مكافأة نهاية الخدمة المتمثل في تعويض الدفعة الواحدة. علة ذلك. منشأ الحق في هذا التعويض ليس عقد العمل بل قانون التأمينات الاجتماعية .الحكم كاملاً





(الْمَادَّةُ 157) التَّقْسِيطُ تَأْجِيلُ أَدَاءِ الدَّيْنِ




(الْمَادَّةُ 157) التَّقْسِيطُ تَأْجِيلُ أَدَاءِ الدَّيْنِ مُفَرَّقًا إلَى أَوْقَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ مُعَيَّنَةٍ. 
هَذَا التَّعْرِيفُ هُوَ تَعْرِيفُ التَّقْسِيطِ الشَّرْعِيِّ وَأَمَّا تَعْرِيفُهُ اللُّغَوِيُّ: فَهُوَ تَجْزِئَةُ الشَّيْءِ إلَى أَجْزَاءٍ
وَذَلِكَ كَتَأْجِيلِ دَيْنٍ بِخَمْسِمِائَةِ قِرْشٍ إلَى خَمْسَةِ أَسَابِيعَ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ مِنْهُ مِائَةَ قِرْشٍ كُلَّ أُسْبُوعٍ.
فَعَلَى ذَلِكَ يُفْهَمُ بِأَنَّ فِي كُلِّ تَقْسِيطٍ يُوجَدُ تَأْجِيلٌ وَلَيْسَ فِي كُلِّ تَأْجِيلٍ يُوجَدُ تَقْسِيطٌ.
وَأَنَّهُ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ يُوجَدُ بَيْنَ التَّأْجِيلِ وَالتَّقْسِيطِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ وَالتَّقْسِيطُ هُوَ الْمُطْلَقُ الْأَخَصُّ مِنْهُمَا.

(الْمَادَّةُ 156) التَّأْجِيلُ تَعْلِيقُ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرُهُ إلَى وَقْتٍ مُعَيَّنٍ



(الْمَادَّةُ 156) التَّأْجِيلُ: تَعْلِيقُ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرُهُ إلَى وَقْتٍ مُعَيَّنٍ. وَهُوَ لُغَةً بِمَعْنَى التَّأْخِيرِ وَتَحْدِيدِ الْأَجَلِ
وَشَرْعًا هُوَ كَمَا وَرَدَ فِي تَعْرِيفِ هَذِهِ الْمَادَّةِ.
وَيُقَالُ لِلزَّمَنِ الْمَضْرُوبِ فِي التَّأْجِيلِ وَلِلْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ فِيهِ (أَجَلٌ) وَلِلدَّيْنِ (مُؤَجَّلٌ) وَيُقَالُ لِلدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ (الدَّيْنُ الْحَالُّ) يُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنَّ التَّأْجِيلَ قَدْ خُصِّصَ أَوَّلًا: بِالدَّيْنِ ثَانِيًا: بِالْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ.
أَمَّا إذَا أُجِّلَتْ الْعَيْنُ الَّتِي تَكُونُ ثَمَنًا أَوْ مَبِيعًا أَوْ كَانَ الْأَجَلُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَمَجْهُولًا فَالتَّأْجِيلُ حِينَئِذٍ غَيْرُ مَشْرُوعٍ وَالْبَيْعُ يَكُونُ فَاسِدًا.
هَذَا وَالتَّأْجِيلُ لَازِمٌ فِي غَيْرِ الْقَرْضِ وَلَيْسَ لِلْمُؤَجِّلِ الرُّجُوعُ عَنْ تَأْجِيلِهِ.
وَيَحْصُلُ التَّأْجِيلُ (1) حِينَ الْعَقْدِ وَذَلِكَ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ اللَّذَيْنِ يُعْقَدَانِ عَلَى أَنْ يُؤَدَّى بَدَلُهُمَا بَعْدَ سَنَةٍ مَثَلًا.
(2) بَعْدَ الْعَقْدِ وَذَلِكَ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ اللَّذَيْنِ يُشْتَرَطُ فِيهِمَا تَعْجِيلُ الثَّمَنِ أَوْ الْبَدَلِ حِينَ الْعَقْدِ ثُمَّ يُؤَجَّلَانِ لِمُدَّةِ سَنَةٍ مَثَلًا " اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (248) ".
هَذَا وَيُقَابِلُ تَأْجِيلَ الدَّيْنِ حُلُولُ أَجَلِهِ.
(رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

(الْمَادَّةُ 155) الْمُثَمَّنُ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي يُبَاعُ بِالثَّمَنِ



(الْمَادَّةُ 155) الْمُثَمَّنُ الشَّيْءُ الَّذِي يُبَاعُ بِالثَّمَنِ
الْمُثَمَّنِ: مِنْ التَّثْمِينِ بِضَمِّ الْمِيمِ الْأُولَى مَعَ فَتْحِ الثَّاءِ وَالْمِيمِ الثَّانِيَةِ الْمُشَدَّدَةِ.
التَّثْمِينُ: بِمَعْنَى وَضْعِ الْقِيمَةِ وَالسِّعْرِ.

يُوجَدُ فَرْقٌ بَيْنَ الْمُثَمَّنِ وَالْمَبِيعِ بَلْ بَيْنَ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَبَيْنَ الْمَادَّةِ (151) . فَالْمُثَمَّنُ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (152) بِتَعْرِيفِ الثَّمَنِ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي يُبَاعُ مُقَابِلَ بَدَلٍ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ أَمَّا فِي بَيْعِ الْمُقَايَضَةِ وَإِنْ قُبِلَ لِلْبَدَلَيْنِ بَيْعٌ فَلَا يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا مُثَمَّنٌ. فَعَلَى ذَلِكَ يُفْهَمُ بِأَنَّهُ يُوجَدُ بَيْنَ الْمُثَمَّنِ وَبَيْنَ الْمَبِيعِ عُمُومٌ مُطْلَقٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ فَالْمُثَمَّنُ هُوَ الْمُطْلَقُ الْأَخَصُّ، فَإِذَا بِيعَ مَالٌ مَثَلًا بِخَمْسِينَ قِرْشًا فَكَمَا أَنَّهُ يُقَالُ لِلْمَالِ مَبِيعٌ يُقَالُ لَهُ أَيْضًا مُثَمَّنٌ.
أَمَّا إذَا بِيعَ حِصَانٌ بِجَمَلٍ بَيْعَ مُقَايَضَةٍ فَيُقَالُ لِلْحِصَانِ وَالْجَمَلِ: مَبِيعٌ، فَقَطْ. وَلَا تُطْلَقُ عَلَيْهِمَا لَفْظَةُ مُثَمَّنٍ.
هَذَا وَلَمَّا كَانَ فَهْمُ الْمَادَّتَيْنِ (252 و 253) فَهْمًا جَيِّدًا يَقْتَضِي مَعْرِفَةَ الْفَرْقِ بَيْنَ الثَّمَنِ وَالْمَبِيعِ وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَهُمَا فَنَرَى أَنْ نَأْتِيَ هُنَا بِالْإِيضَاحَاتِ الْآتِيَةِ:
الْأَعْيَانُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: وَهِيَ الْأَعْيَانُ الَّتِي تَكُونُ دَائِمًا أَثْمَانًا. وَتِلْكَ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.
وَلَا يَكُونُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ إلَّا ثَمَنٌ سَوَاءٌ دَخَلَتْ عَلَيْهِمَا (الْبَاءُ) وَهِيَ الْأَدَاةُ الْمُخْتَصَّةُ بِالثَّمَنِ أَوْ لَمْ تَدْخُلْ وَسَوَاءٌ كَانَ مُقَابِلُهُمَا فِي الْبَيْعِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ مِثْلُهُمَا أَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِمَا مِنْ سَائِرِ الْمِثْلِيَّاتِ وَالْقِيَمِيَّاتِ.
وَعَلَيْهِ لَا تَتَعَيَّنُ بِتَعْيِينِهَا فِي الْعَقْدِ وَإِذَا تَلِفَتْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ لَا يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ بِتَلَفِهَا.
الْقِسْمُ الثَّانِي:
وَهُوَ الْأَعْيَانُ الَّتِي تَكُونُ أَبَدًا مَبِيعَةً. وَهَذِهِ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ الْأَعْيَانِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ وَلَا مِنْ الْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ كَالْحَيَوَانَاتِ وَالدُّورِ وَالْأَثْوَابِ وَمَا إلَيْهَا مِنْ الْأَمْوَالِ الْقِيَمِيَّةِ، وَهَذِهِ الْأَمْوَالُ سَوَاءٌ دَخَلَتْ عَلَيْهَا (الْبَاءُ) أَدَاةُ الثَّمَنِ وَاسْتُعْمِلَتْ مَعَهَا أَوْ لَمْ تَدْخُلْ وَسَوَاءٌ اُسْتُبْدِلَتْ بِأَمْوَالٍ مِنْ جِنْسِهَا أَوْ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ فَلَا تَتَغَيَّرُ عَنْ وَضْعِيَّتِهَا وَتَبْقَى مَبِيعًا أَبَدًا لِهَذَا فَقَدْ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ مُعَيَّنَةً وَمَعْلُومَةً فِي الْبَيْعِ لِأَجْلِ صِحَّتِهِ (اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ 200 و 203) .
الْقِسْمُ الثَّالِثُ: وَهُوَ كُلُّ مَا كَانَ مُتَرَاوِحًا بَيْنَ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ وَذَلِكَ كَالْمَكِيلَاتِ، وَالْمَوْزُونَاتِ، وَالْعَدَدِيَّاتِ، الْمُتَقَارِبَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ. وَسَيَتَّضِحُ لَك ذَلِكَ بِالتَّفْصِيلَاتِ الْآتِيَةِ:
1 - إذَا تَقَابَلَتْ الْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ وَالْعَدَدِيَّاتُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ أَيْ كُلُّ مَا كَانَ غَيْرَ النَّقْدِ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ فَهُنَاكَ احْتِمَالَانِ:
الْأَوَّلُ: هُوَ كَوْنُ تِلْكَ الْمِثْلِيَّاتِ مُتَعَيِّنَةً وَعَلَى ذَلِكَ فَتُعَدُّ مِنْ الْمَبِيعَاتِ فَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ: قَدْ بِعْتُ حِنْطَتِي الْمَوْجُودَةَ فِي الْمَحِلِّ الْفُلَانِيِّ لَكَ بِكَذَا دِينَارًا وَعَقَدَ الْبَيْعَ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ فَالْمِثْلِيَّاتُ تَكُونُ مَبِيعًا مُتَعَيَّنًا فَيَجِبُ مُرَاعَاةُ شُرُوطِ الْمَبِيعِ فِيهَا.
الِاحْتِمَالُ الثَّانِي - كَوْنُ الْمِثْلِيَّاتِ الْمَذْكُورَةِ غَيْرَ مُقْتَرِنَةٍ بِحَرْفِ (الْبَاءِ) أَدَاةِ الثَّمَنِ فَيَكُونُ الْعَقْدُ عَقْدَ سَلَمٍ وَالْمِثْلِيَّاتُ الْمَذْكُورَةُ (مُسْلَمٌ فِيهِ) .

وَتَجِبُ فِيهِ مُرَاعَاةُ. شَرَائِطَ السَّلَمِ وَذَلِكَ كَمَا لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي: قَدْ اشْتَرَيْتُ كَذَا كَيْلَةً حِنْطَةً بِكَذَا دِينَارًا فَالْحِنْطَةُ الْمَذْكُورَةُ مَبِيعٌ مُسْلَمٌ فِيهِ. (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
2 - مَتَى تَقَابَلَتْ الْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ وَالْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَقَارِبَةُ (أَيْ كُلُّ الْأَمْوَالِ الْمِثْلِيَّةِ مَا عَدَا النَّقْدَيْنِ) بِعَيْنٍ وَفِي ذَلِكَ احْتِمَالَانِ أَيْضًا:
الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ - هُوَ كَوْنُ الْمِثْلِيَّاتِ الْمَذْكُورَةِ مُتَعَيِّنَةً فَتَكُونُ بِذَلِكَ ثَمَنًا كَمَا لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ: بِعْتُكَ هَذَا الْحِصَانَ بِصُبْرَةِ هَذِهِ الْحِنْطَةِ أَوْ بِعْتُكَ صُبْرَةَ هَذِهِ الْحِنْطَةِ بِهَذَا الْحِصَانِ فَالْحِنْطَةُ تَكُونُ ثَمَنًا وَالْحِصَانُ مَبِيعًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
الِاحْتِمَالُ الثَّانِي - هُوَ كَوْنُ الْمِثْلِيَّاتِ غَيْرَ مُتَعَيِّنَةٍ وَعَلَى ذَلِكَ فَتَكُونُ تِلْكَ الْمِثْلِيَّاتُ مَبِيعًا وَمُسْلَمًا فِيهِ، وَذَلِكَ كَمَا لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ: قَدْ اشْتَرَيْتُ مِنْكَ كَذَا كَيْلَةً مِنْ الْحِنْطَةِ بِهَذَا الْفَرَسِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ 2) .
3 - أَمَّا إذَا تَقَابَلَتْ الْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ وَالْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَقَارِبَةُ أَيْ كُلُّ مَا كَانَ مِثْلِيًّا مِنْ الْأَمْوَالِ مَا عَدَا النَّقْدَيْنِ بِأَمْثَالِهَا أَيْ بِمَالٍ مِثْلِيٍّ مِنْ نَوْعِهَا فَإِذَا كَانَ الْمُقَابِلُ (بِالْكَسْرِ) وَالْمُقَابَلُ (بِالْفَتْحِ) عَيْنًا فَيُعَدُّ الْبَدَلَانِ مَبِيعًا وَالْبَيْعُ بَيْعَ مُقَايَضَةٍ.
مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ: بِعْتُ هَذِهِ الْخَمْسِينَ كَيْلَةَ حِنْطَةٍ بِهَذِهِ الْعَشَرَةِ قَنَاطِيرَ أُرْزٍ فَالْبَدَلَانِ مَبِيعَانِ وَالْبَيْعُ بَيْعُ مُقَايَضَةٍ.

(الْمَادَّةُ 154) الْقِيمَةُ هِيَ الثَّمَنُ الْحَقِيقِيُّ لِلشَّيْءِ



(الْمَادَّةُ 154) الْقِيمَةُ هِيَ الثَّمَنُ الْحَقِيقِيُّ لِلشَّيْءِ وَكَذَلِكَ ثَمَنُ الْمِثْلِ.:
أَيْ أَنَّهَا الْمِقْيَاسُ لِلْمَالِ بِدُونِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ.
فَالْقِيمَةُ بِمَا أَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْمِقْيَاسِ فَلَا تَكُونُ زَائِدَةً أَوْ نَاقِصَةً (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
وَتُجْمَعُ الْقِيمَةُ عَلَى قِيَمٍ كَعِنَبٍ وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْقِيَامِ؛ لِأَنَّ السِّعْرَ لَمَّا كَانَ يَقُومُ مَقَامَ الْمَتَاعِ فَقَدْ سُمِّيَ قِيمَةً.
وَكَمَا بَيَّنَّا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (152) أَنَّ الثَّمَنَ الْمُسَمَّى وَثَمَنَ الْمِثْلِ هُمَا مِنْ أَقْسَامِ الثَّمَنِ فَالثَّمَنُ هُوَ الْمُطْلَقُ الْأَعَمُّ أَمَّا الثَّمَنُ الْمُسَمَّى وَثَمَنُ الْمِثْلِ فَهُمَا الْمُطْلَقُ الْأَخَصُّ.
عَلَى أَنَّهُ يُوجَدُ بَيْنَ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَبَيْنَ ثَمَنِ الْمِثْلِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ فَيَجْتَمِعَانِ فِي مَادَّةٍ وَيَفْتَرِقَانِ فِي اثْنَتَيْنِ.
مَادَّةُ الِاجْتِمَاعِ - هِيَ كَمَا لَوْ بَاعَ شَخْصٌ مَالَهُ الَّذِي يُسَاوِي مِائَةَ قِرْشٍ بِمِائَةِ قِرْشٍ ثَمَنًا مُسَمِّيًا فَالْمِائَةُ قِرْشٍ كَمَا أَنَّهَا الثَّمَنُ الْمُسَمَّى لِلْمَبِيعِ فَهِيَ الْقِيمَةُ الْحَقِيقِيَّةُ لَهُ أَوْ ثَمَنُ الْمِثْلِ.
افْتِرَاقُ الْقِيمَةِ عَنْ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى - وَذَلِكَ كَمَا لَوْ بَاعَ شَخْصٌ مَالًا يُسَاوِي مِائَةَ قِرْشٍ بِخَمْسِينَ قِرْشًا بَيْعًا فَاسِدًا وَتَلِفَ الْمَبِيعُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَتَلْزَمُهُ الْمِائَةُ قِرْشٍ قِيمَةُ الْمَبِيعِ الْحَقِيقِيَّةُ وَيَضْمَنُهَا لِلْبَائِعِ. فَهُنَا قَدْ وُجِدَتْ الْقِيمَةُ وَلَمْ يُوجَدْ الثَّمَنُ الْمُسَمَّى.
افْتِرَاقُ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى عَنْ الْقِيمَةِ - وَذَلِكَ كَأَنْ يَبِيعَ شَخْصٌ مَالًا يُسَاوِي مِائَةَ قِرْشٍ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ بَيْعًا صَحِيحًا فَالْمِائَةُ وَالْخَمْسُونَ هِيَ الثَّمَنُ الْمُسَمَّى لِلْمَبِيعِ وَلَيْسَتْ قِيمَتُهُ.

(الْمَادَّةُ 153) الثَّمَنُ الْمُسَمَّى




(الْمَادَّةُ 153) الثَّمَنُ الْمُسَمَّى هُوَ الثَّمَنُ الَّذِي يُسَمِّيهِ وَيُعَيِّنُهُ الْعَاقِدَانِ وَقْتَ الْبَيْعِ بِالتَّرَاضِي سَوَاءٌ كَانَ مُطَابِقًا لِلْقِيمَةِ الْحَقِيقِيَّةِ أَوْ نَاقِصًا عَنْهَا أَوْ زَائِدًا عَلَيْهَا.
وَعَلَى ذَلِكَ كَمَا أَنَّ الثَّمَنَ الْمُسَمَّى قَدْ يَكُونُ بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ الْحَقِيقِيَّةِ يَكُونُ أَيْضًا أَزْيَدَ مِنْ الْقِيمَةِ الْحَقِيقِيَّةِ أَوْ أَنْقَصَ.
مِثَالٌ: لَوْ بَاعَ إنْسَانٌ فَرَسًا لَهُ قِيمَتُهُ الْحَقِيقِيَّةُ خَمْسِينَ جُنَيْهًا بِخَمْسِينَ جُنَيْهًا فَيَكُونُ قَدْ بَاعَهُ بِقِيمَتِهِ الْحَقِيقِيَّةِ أَوْ لَوْ بَاعَهُ بِسِتِّينَ فَيَكُونُ قَدْ بَاعَهُ بِعَشَرَةِ جُنَيْهَاتٍ زِيَادَةً عَنْ قِيمَتِهِ، أَمَّا لَوْ بَاعَهُ بِأَرْبَعِينَ فَيَكُون الثَّمَنُ الْمُسَمَّى قَدْ نَقَصَ عَنْ الْقِيمَةِ الْحَقِيقِيَّةِ لِلْفَرَسِ.
هَذَا وَلَمَّا كَانَتْ كَلِمَةُ (قِيمَةٍ) كَمَا يُفْهَمُ مِنْ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ هِيَ السِّعْرُ الْحَقِيقِيُّ لِثَمَنِ الْمَبِيعِ فَوَصْفُهَا بِالْحَقِيقِيَّةِ إنَّمَا هُوَ وَصْفٌ تَفْسِيرِيٌّ.
حَاشِيَةٌ لِبَيَانِ بَعْضِ الِاصْطِلَاحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالثَّمَنِ:
1 - الْغِشُّ الْغَالِبُ: هُوَ أَنْ تَكُونَ كَمِّيَّةُ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ فِي النُّقُودِ أَقَلَّ مِنْ الْكَمِّيَّةِ الْمَعْدِنِيَّةِ الْمَمْزُوجَةِ مَعَهَا كَأَنْ يَكُونَ الثُّلُثُ فِضَّةً أَوْ ذَهَبًا وَالثُّلُثَانِ نُحَاسًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الْمَعَادِنِ الْأُخْرَى.
2 - الْغِشُّ الْمَغْلُوبُ: وَذَلِكَ هُوَ النُّقُودُ الَّتِي تَكُونُ كَمِّيَّةُ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ فِيهَا أَزْيَدَ مِنْ الْمَعَادِنِ الْأُخْرَى الْمَمْزُوجَةِ بِهَا.
3 - النَّقْدُ الْخَالِصُ: وَهُوَ النُّقُودُ الذَّهَبِيَّةُ أَوْ الْفِضِّيَّةُ الَّتِي لَمْ تُمْزَجْ بِمَعْدِنٍ آخَرَ مِنْ الْمَعَادِنِ.

زُيُوفٌ: جَمْعُ زَيْفٍ هِيَ الدَّرَاهِمُ الَّتِي لَا يُوجَدُ فِيهَا ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ مِثْلُ الْأَجْزَاءِ الْمَعْدِنِيَّةِ أَوْ النُّحَاسِيَّةِ الْبَحْتَةِ.
5 - الْكَسَادُ: وَهُوَ أَنْ يَبْطُلَ التَّدَاوُلُ بِنَوْعٍ مِنْ الْعُمْلَةِ وَيَسْقُطَ رَوَاجُهَا فِي الْبِلَادِ كَافَّةً.
6 - الِانْقِطَاعُ: هُوَ عَدَمُ وُجُودِ مِثْلِ الشَّيْءِ مَا فِي الْأَسْوَاقِ. وَلَوْ وُجِدَ ذَلِكَ الْمِثْلُ فِي الْبُيُوتِ فَإِنَّهُ مَا لَمْ يُوجَدْ فِي الْأَسْوَاقِ فَيُعَدُّ مُنْقَطِعًا.
7 - الرُّخْصُ: هُوَ تَنَزُّلُ قِيمَةِ شَيْءٍ مَا أَيْ نُقْصَانُهَا.
8 - الْغَلَاءُ: تَزَايُدُ قِيمَةِ الشَّيْءِ أَيْ ارْتِفَاعُهَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

(الْمَادَّةُ 152) الثَّمَنُ مَا يَكُونُ بَدَلًا لِلْمَبِيعِ وَيَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ




(الْمَادَّةُ 152) الثَّمَنُ مَا يَكُونُ بَدَلًا لِلْمَبِيعِ وَيَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ حَتَّى وَلَوْ أُشِيرَ إلَى الثَّمَنِ حِينَ الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ نَقْدًا فَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُشَارِ إلَيْهِ بَلْ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ كَمَا سَيَجِيءُ فِي الْمَادَّةِ (243) لَا يَتَعَيَّنُ بِتَعْيِينِهِ فِي الْعَقْدِ.
وَالثَّمَنُ: لُغَةً هُوَ قِيمَةُ الشَّيْءِ وَهَذَا الْمَعْنَى أَعَمُّ مِنْ مَعْنَاهُ الشَّرْعِيِّ فَنَقْلُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ إلَى الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ هُوَ مِنْ نَقْلِ الْعَامِّ إلَى الْخَاصِّ.
وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ الثَّمَنُ بِمَعْنَى الْبَدَلِ مُطْلَقًا وَقَدْ وَرَدَ فِي الْمَادَّةِ (463) بِهَذَا الْمَعْنَى فَسَيَأْتِي فِي شَرْحِهَا إيضَاحُهُ وَتَفْصِيلُهُ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ أَنَّ لِلثَّمَنِ مَعْنَيَيْنِ بِمَعْنَى أَنَّهُ قِيمَةُ الْمَبِيعِ وَيَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ وَهُوَ الْمَعْنَى الْوَارِدُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، وَمَعْنَى أَنَّهُ بَدَلٌ: أَيْ أَنَّهُ الْمَالُ الَّذِي يَكُونُ عِوَضًا عَنْ الْمَبِيعِ.
فَيَدْخُلُ فِيهِ وَهُوَ فِي الْمَعْنَى الْأَوَّلِ الْمَكِيلَاتُ، وَالْمَوْزُونَاتُ، وَالْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَقَارِبَةُ وَالنُّقُودُ دُونَ الْأَعْيَانِ لِعَدَمِ إمْكَانِ تَرَتُّبِهَا بِالذِّمَّةِ.
وَيَدْخُلُ فِيهِ بِمَعْنَاهُ الثَّانِي النُّقُودُ وَالْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ وَالْأَعْيَانُ غَيْرُ الْمِثْلِيَّةِ كَالْحَيَوَانِ وَالثِّيَابِ وَمَا إلَيْهَا هَذَا وَالثَّمَنُ نَوْعَانِ:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: الثَّمَنُ الْمُسَمَّى.
النَّوْعُ الثَّانِي: ثَمَنُ الْمِثْلِ. وَسَيَأْتِي فِي الْمَادَّتَيْنِ الْآتِيَتَيْنِ تَعْرِيفُهُمَا.
وَقُصَارَى الْقَوْلِ أَنَّهُ بِمَا أَنَّ الثَّمَنَ لَمْ يَكُنْ هُوَ الْمَقْصُودُ الْأَصْلِيُّ مِنْ الْمَبِيعِ فَلَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ.
وَلِلسَّبَبِ نَفْسِهِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَقْتَ الْعَقْدِ وَأَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا وَمَقْدُورَ التَّسْلِيمِ حِينَئِذٍ.
وَإِذَا تَلِفَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَلَا يُفْسَخُ الْبَيْعُ.
مِثَالٌ: لَوْ اشْتَرَى شَخْصٌ مَالًا بِخَمْسِينَ دِينَارًا وَكَانَ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ حِينَ الْعَقْدِ فَالشِّرَاءُ صَحِيحٌ كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ يَمْلِكُ خَمْسِينَ دِينَارًا فَاشْتَرَى بِهَا مَالًا وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَهَا لِلْبَائِعِ تَلِفَتْ بِيَدِهِ فَلَا يَطْرَأُ خَلَلٌ مَا عَلَى عَقْدِ الْبَيْعِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
أَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ الثَّمَنِ وَالْمَبِيعِ فَسَيَأْتِي الْبَحْثُ عَنْهُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (155) .

(الْمَادَّةُ 151) الْمَبِيعُ هُوَ مَا يُبَاعُ

 عودة إلى صفحة : المجلة وشرحها لعلي حيدر



(الْمَادَّةُ 151) الْمَبِيعُ: مَا يُبَاعُ وَهُوَ الْعَيْنُ الَّتِي تَتَعَيَّنُ فِي الْبَيْعِ 
وَهُوَ الْمَقْصُودُ الْأَصْلِيُّ مِنْ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ إنَّمَا يَكُونُ بِالْأَعْيَانِ، وَالْأَثْمَانُ وَسِيلَةٌ لِلْمُبَادَلَةِ وَسَوَاءٌ كَانَ مِثْلِيًّا أَوْ قِيَمِيًّا فَمَتَى تَعَيَّنَ فِي الْبَيْعِ وَفْقًا لِمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (204) فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يُعْطِيَ لِلْمُشْتَرِي سِلْعَةً أُخْرَى مُمَاثِلَةً لَهُ أَوْ أَحْسَنَ مِنْهُ، فَلَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ: قَدْ بِعْتُكَ هَذِهِ الْحِنْطَةَ الْمَوْجُودَةَ فِي الْمَخْزَنِ الْفُلَانِيِّ وَقَبِلَ مِنْهُ الْمُشْتَرِي فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يُسَلِّمَهُ خِلَافَ الْحِنْطَةِ الْمُبَاعَةِ وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ مِنْ جِنْسٍ أَعْلَى مِنْ جِنْسِ تِلْكَ.
وَلَمَّا كَانَ الْمَبِيعُ هُوَ الْمَقْصُودُ الْأَصْلِيُّ مِنْ الْبَيْعِ فَقَدْ اُشْتُرِطَ فِيهِ كَمَا وَرَدَ فِي الْمَوَادِّ (194 و 197 و 198) أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا وَمَقْدُورَ التَّسْلِيمِ وَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ بِتَلَفِهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ. أَمَّا الثَّمَنُ فَهُوَ لَيْسَ كَذَلِكَ وَهُوَ لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فِي الْعَقْدِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 243) .
فَلَوْ بَاعَ شَخْصٌ خَمْسِينَ كَيْلَةً مِنْ الْحِنْطَةِ وَكَانَ حِينَ الْبَيْعِ لَا يَمْلِكُ الْحِنْطَةَ الْمَذْكُورَةَ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 115) وَلَا يَنْقَلِبُ الْبَيْعُ إلَى حَالِ الصِّحَّةِ لَوْ أَصْبَحَ الْبَائِعُ بَعْدَ ذَلِكَ مَالِكًا لِهَذَا الْمِقْدَارِ مِنْ الْحِنْطَةِ حَتَّى وَلَوْ سَلَّمَهَا لِلْمُشْتَرِي.
أَمَّا لَوْ اشْتَرَى الْمُشْتَرِي مَالًا بِمِائَةِ جُنَيْهٍ وَكَانَ لَا يَمْلِكُ الْمِائَةَ جُنَيْهٍ حِينَ الْعَقْدِ فَلَا يَطْرَأُ بِذَلِكَ خَلَلٌ مَا عَلَى الْعَقْدِ وَلَهُ بَعْدَئِذٍ أَنْ يَتَدَارَكَهَا وَيَدْفَعَهَا لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ إنَّمَا يَكُونُ بِالْأَعْيَانِ، وَالْأَثْمَانُ إنْ هِيَ إلَّا وَسِيلَةٌ لِلْمُبَادَلَةِ.
أَعْيَانٌ: جَمْعُ عَيْنٍ وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ كَمَا عُرِّفَتْ فِي الْمَادَّةِ (159) تَشْمَلُ الثَّمَنَ الْمَوْجُودَ فَبِالنَّظَرِ لِلْمُقَابَلَةِ الْوَارِدَةِ هُنَا يُعْلَمُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَعْيَانِ إنْ هُوَ إلَّا غَيْرُ الثَّمَنِ.
الْأَمْوَالُ: جَمْعُ مَالٍ وَكَلِمَةُ الْمَالِ وَإِنْ تَكُنْ كَمَا فُهِمَ مِنْ الْمَادَّةِ (126) تَشْمَلُ الثَّمَنَ أَيْضًا وَلَكِنْ بِمَا أَنَّهَا جَاءَتْ هُنَا مُقَابِلَةً لِلثَّمَنِ فَيُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ قَدْ أُرِيدَ بِهَا غَيْرُ الْأَثْمَانِ مِنْ الْأَمْوَالِ.

(الْمَادَّةُ 150) مَحِلُّ الْبَيْعِ

 عودة إلى صفحة : المجلة وشرحها لعلي حيدر



(الْمَادَّةُ 150) مَحِلُّ الْبَيْعِ هُوَ الْمَبِيعُ وَهُوَ الْمَالُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الْبَيْعُ (رَاجِعْ الْمَادَّةَ 3663) .
فَمَحِلُّ الْبَيْعِ وَالْمَبِيعِ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ فَهُمَا كَلِمَتَانِ مُتَرَادِفَتَانِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَالثَّمَنُ وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي الْبَيْعِ وَيُخَالُ أَنَّهُ مَحِلٌّ لَهُ كَالْمَبِيعِ فَبِمَا أَنَّ الْمَقْصُودَ الْأَصْلِيَّ فِي الْبَيْعِ إنَّمَا هُوَ الْبَيْعُ فَهُوَ وَحْدَهُ مَحِلُّ الْبَيْعِ فَقَطْ.

(الْمَادَّةُ 149) رُكْنُ الْبَيْعِ

 عودة إلى صفحة : المجلة وشرحها لعلي حيدر



(الْمَادَّةُ 149) رُكْنُ الْبَيْعِ: يَعْنِي مَاهِيَّتَهُ عِبَارَةٌ عَنْ مُبَادَلَةِ مَالٍ بِمَالٍ وَيُطْلَقُ عَلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ أَيْضًا لِدَلَالَتِهِمَا عَلَى الْمُبَادَلَةِ 
الرُّكْنُ هُنَا هُوَ الَّذِي إذَا فُقِدَ مِنْ شَيْءٍ لَا يُمْكِنُ وُجُودُ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَكَمَا يُطْلَقُ الرُّكْنُ عَلَى مَعْنَى (الْمُتَمِّمِ لِمَاهِيَّةِ الشَّيْءِ) قَدْ يُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى مَعْنَى (الْجُزْءِ لِمَاهِيَّةِ الشَّيْءِ) كَقَوْلِهِمْ (الْقِيَامُ رُكْنُ الصَّلَاةِ) فَالْقِيَامُ هُوَ جُزْءٌ مِنْ الصَّلَاةِ.
وَالْمَعْنَى الْأَوَّلُ هُوَ الْمُرَادُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ.
وَالْمُتَمِّمُ لِمَاهِيَّةِ الْبَيْعِ بِحَدِّ ذَاتِهِ هُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ وَإِنْ أُطْلِقَ أَحْيَانًا عَلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ أَوْ عَلَى التَّعَاطِي الَّذِي يَقُومُ مَقَامَهُمَا فَذَلِكَ إنَّمَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ إطْلَاقِ اسْمِ الْمَدْلُولِ عَلَى الدَّالِّ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .
وَيُفْهَمُ مِنْ مَاهِيَّةِ الْبَيْعِ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ الْبَدَلَيْنِ مَالًا، فَتَنَزُّلُ الْإِمَامِ أَوْ الْخَطِيبِ أَوْ الْمُؤَذِّنِ عَنْ إمَامَتِهِ أَوْ وَظِيفَتِهِ لِآخَرَ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا يَقُومُ مَقَامَ الْإِذْنِ مِنْ الْمُتَوَلِّي وَلَا يَحِقُّ لَهُ الرُّجُوعُ عَمَّا تَنَزَّلَ عَنْهُ فِيمَا أَنَّ ذَلِكَ الْمُتَنَزَّلَ عَنْهُ لَيْسَ بِمَالٍ فَلَا يُعَدُّ بَيْعًا وَإِنَّمَا هُوَ فَرَاغٌ وَتَنَزُّلٌ.

(الْمَادَّةُ 148) الْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَفَاوِتَةُ

 عودة إلى صفحة : المجلة وشرحها لعلي حيدر



 (الْمَادَّةُ 148) الْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَفَاوِتَةُ هِيَ الْمَعْدُودَاتُ الَّتِي يَكُونُ بَيْنَ أَفْرَادِهَا وَآحَادِهَا تَفَاوُتٌ فِي الْقِيمَةِ 
فَجَمِيعُهَا قِيَمِيَّاتٌ بِنِصْفِ قِرْشٍ وَأُخْرَى لَا يُمْكِنُ أَخْذُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوشٍ أَوْ خَمْسَةٍ وَالْأَشْيَاءُ الْأُخْرَى الْقِيَمِيَّةُ كُلُّهَا عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ.

(الْمَادَّةُ 147) الْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَقَارِبَةُ

 عودة إلى صفحة : المجلة وشرحها لعلي حيدر



(الْمَادَّةُ 147) الْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَقَارِبَةُ هِيَ الْمَعْدُودَاتُ الَّتِي لَا يَكُونُ بَيْنَ أَفْرَادِهَا وَآحَادِهَا تَفَاوُتٌ فِي الْقِيمَةِ فَجَمِيعُهَا مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ كَالْبَيْضِ وَالْجَوْزِ 
(اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1119) وَتُعَدُّ الْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَقَارِبَةُ كَمَا مَرَّ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (145) مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ عَلَى رَغْمِ التَّفَاوُتِ الْمَوْجُودِ بَيْنَ أَفْرَادِهَا وَآحَادِهَا؛ لِأَنَّهُ تَفَاوُتٌ جُزْئِيٌّ فَلَا تَأْثِيرَ لَهُ عَلَى أَثْمَانِهَا.

(الْمَادَّةُ 146) الْقِيَمِيُّ مَا لَا يُوجَدُ لَهُ مِثْلٌ فِي السُّوقِ

 عودة إلى صفحة : المجلة وشرحها لعلي حيدر



(الْمَادَّةُ 146) الْقِيَمِيُّ: مَا لَا يُوجَدُ لَهُ مِثْلٌ فِي السُّوقِ أَوْ يُوجَدُ لَكِنْ مَعَ التَّفَاوُتِ الْمُعْتَدِّ بِهِ فِي الْقِيمَةِ كَالْمِثْلِيِّ الْمَخْلُوطِ بِغَيْرِهِ وَهُوَ مِثْلُ الْحِنْطَةِ الْمَخْلُوطَةِ بِشَعِيرٍ أَوْ ذُرَةٍ كَمَا مَرَّ مَعَنَا، وَالْخَيْلُ وَالْحَمِيرُ وَالْغَنَمُ، وَالْبَقَرُ وَالْبِطِّيخُ وَكَتْبُ الْخَطِّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يُوجَدُ تَفَاوُتٌ بَيْنَ أَفْرَادِهَا بِحَيْثُ تَتَفَاوَتُ فِي الْأَثْمَانِ تَفَاوُتًا بَعِيدًا.
فَفَرَسٌ مِنْ الْخَيْلِ قَدْ يُسَاوِي مِائَتَيْ جُنَيْهٍ وَآخَرُ قَدْ لَا يُسَاوِي مِعْشَارَ ذَلِكَ كَذَلِكَ الْغَنَمُ مِنْهَا مَا يُسَاوِي خَمْسَةَ جُنَيْهَاتٍ وَمِنْهَا لَا يُسَاوِيَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ جُنَيْهٍ، وَالْبِطِّيخُ يُوجَدُ مِنْهُ الْكَبِيرَةُ الَّتِي تُسَاوِي خَمْسَةَ قُرُوشٍ وَالصَّغِيرَةُ الَّتِي لَا تُسَاوِي الْقِرْشَ الْوَاحِدَ، وَكِتَابٌ بِخَطٍّ جَيِّدٍ لَا يَسْتَوِي بِكِتَابِ رَدِيءِ الْخَطِّ. فَالْأَوَّلُ قَدْ يُسَاوِي الْعَشَرَةَ جُنَيْهَاتٍ أَمَّا الثَّانِي رُبَّمَا كَانَ لَا يُسَاوِي عُشْرَ مِعْشَارِ هَذِهِ الْقِيمَةِ.

الثلاثاء، 30 أبريل 2024

الطعن 9777 لسنة 86 ق جلسة 20 / 12 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الأربعاء ( ج ) المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمد سامح أحمد تمساح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ثروت نصر الدين إبراهيم ، مصطفى عبد الفتاح أحمد تركي ، رأفت الحسيني عبد الفتاح و أشرف سمير عباس " نواب رئيس المحكمة " وبحضور السيد رئيس النيابة لدي محكمة النقض / عبد الرحمن طنطاوي . وبحضور أمين السر السيد / مصطفى حلمي .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 7 من جمادى الآخرة سنة 1445ه الموافق 20 من ديسمبر سنة 2023م
.أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيَّد في جدول المحكمة برقم 9777 لسنة 86 ق.

المرفوع من :
...........المقيم ...... - قسم البساتين - محافظة القاهرة. لم يحضر عنه أحد.
ضد
............المقيم ...... قسم دار السلام - محافظة القاهرة.
حضر عن المطعون ضده الأول الأستاذ / ..... " محام".

----------------

" الوقائع "
في يوم 26/ 6/ 2016 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة، الصادر بتاريخ 27/ 4/ 2016 في الاستئنافين رقمي 6438، 6695 لسنة 132ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه.
وفي 13/ 7/ 2016 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 18/ 10/ 2023 عُرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 15/ 11/ 2023 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ثروت نصر الدين إبراهيم " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 655 لسنة 2011 مدني جزئي البساتين بطلب الحكم بصحة توقيعه على عقد الإيجار المؤرخ في 21/ 8/ 1997، وقال بياناً لذلك: إنه بموجب ذلك العقد استأجر العين المبيَّنة وصفاً بالصحيفة من المطعون ضده الأول لمدة تبدأ من 1/ 1998 وتنتهي في 1/ 1/ 2057 بقيمة إيجارية مائه وستون جنيهاً شهرياً، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وأقام المطعون ضده الأول على الطاعن الدعوى رقم 477 لسنة 2011 مدني جزئي البساتين بطلب الحكم برد وبطلان عقد الإيجار سالف البيان، وقال بياناً لذلك: إن الطاعن أضاف المدة المبيَّنة بالبند الأول من ذلك العقد مما يعد تزويراً بالإضافة، ومن ثم فقد أقام الدعوى، أدخل الطاعن المطعون ضده الثاني خصماً في الدعوى، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره، حكمت بتاريخ 25/ 9/ 2013 باعتبار الدعوى 655 لسنة 2011 مدني جزئي البساتين كأن لم تكن، وفي الدعوى 477 لسنة 2011 مدني جزئي البساتين بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها وإحالتها لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص، حيث قيدت بجداولها برقم 136 لسنة 2014 مدني كلي ووجه الطاعن طلب عارض في الدعوى بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه والمطعون ضده الأول استناداً لعقد الإيجار سالف الذكر، واحتياطياً بإثبات أن مدة العقد سالف البيان تبدأ من 1/ 1/ 1998 وحتي 1/ 1/ 2057 نظير أجرة شهرية مقدارها مائة وستون جنيهاً، وبتاريخ 30/ 4/ 2015 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعويين الأصلية والفرعية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف 6438 لسنه 132ق، كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف 6695 لسنه 132 ق، وبتاريخ 27/ 4/ 2016 قضت المحكمة في الاستئناف 6438 لسنه 132ق بإلغاء الحكم المستأنف وبرد وبطلان البند الأول من عقد الإيجار المؤرخ في 21/ 8/ 1997نسخة الطاعن، وبرفض الاستئناف 6695 لسنه 132ق. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وأبدت الرأي في الموضوع أصلياً بنقض الحكم المطعون فيه للسبب المثار منها لتعلقه بالنظام العام، واحتياطياً رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المُبدَى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني سديد؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه، إذ لا يكفي أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإنما يتعين أن تكون له مصلحة حقيقية في الدفاع عن الحكم. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني لم يُقضَ له أو عليه بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن به، فمن ثم لا تكون للطاعن مصلحة في اختصامه في خصومة الطعن، ويكون اختصامه غير مقبول.
وحيث إن الطعن - عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبني السبب المُبدى من النيابة العامة مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بإلغائه حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى دون إعادتها إليها رغم أنها لم تقل كلمتها فيها.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الدفع بعدم القبول والذي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى، هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، وغير ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة، ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، وينبني على ذلك أن المادة 115 المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي، وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المُقام الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف، فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يُعَد ذلك من جانبها تصدياً، ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة في المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلي الموجَّه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذي يتخذ اسم عدم القبول؛ لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تُطلَق عليه، وهو بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله، مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم - في حالة استئنافه - أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها؛ لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع، لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم أول درجة أنه وقف عند حد القضاء بعدم قبول الدعويين الأصلية والفرعية لسبق الاحتجاج بالمحرر موضوع دعوى التزوير، وأن قبول الدعوى الفرعية شرطه قيام الخصومة الأصلية، دون أن تتطرق المحكمة لبحث أي عنصر من عناصر الدعويين وقوفاً عند حد المظهر الشكلي، مما لا تستنفد به ولايتها في الفصل في الدعويين، الأمر الذي كان يوجب على محكمة الاستئناف إعادة الدعويين إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعهما والتي لم تقل كلمتها فيه حتى لا يُفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وفصل في موضوع الدعويين، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئنافين 6438، 6695 لسنه 132ق القاهرة، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعويين الأصلية والفرعية وإحالتهما إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.


الطعن 1083 لسنة 22 ق جلسة 22/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 102 ص 262

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

----------------

(102)
القضية رقم 1083 سنة 22 القضائية

(أ) نقض. 

عدم ختم الحكم في ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره لا يترتب عليه بطلان الحكم.
(ب) وصف التهمة.

إدانة المتهم على ذات واقعة القذف التي رفعت بها الدعوى بعد استبعاد ركن العلانية. لا بطلان.
(ج) دعوى عمومية. 

يصح رفعها مباشرة دون تحقيق تحقيق المحكمة الدعوى في مواجهة المتهم. طعنه ببطلان محضر جمع الاستدلالات لا يصح.
(د) دعوى مدنية. 

تنازل أحد المدنيين بالحق المدني استمرار الآخر في المطالبة وحده بالمبلغ الذي كانا قد طلباه القضاء به على الطاعن لا خطأ في ذلك.

-----------------
1 - إن عدم ختم الحكم وإيداعه ملف الدعوى في ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره لا يترتب عليه بطلان الحكم. لأن قانون الإجراءات الجنائية إنما وجب ذلك في المادة 312 "على قدر الإمكان".
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على ذات واقعة القذف التي رفعت بها الدعوى عليه من بادئ الأمر بعد أن انتقص منها ركن العلانية لما استخلصه من عدم توفرها واعتبر الواقعة مخالفة منطبقة على المادة 394 من قانون العقوبات, فكل ما يثيره الطاعن في صدد تغيير وصف التهمة لا يكون له محل.
3 - إن الدعوى العمومية في مواد الجنح يصح رفعها مباشرة دون تحقيق, فما دامت محكمتا أول وثاني درجة قد حققتا الدعوى في مواجهة الطاعن وسمعتا الشهود الذين استند الحكم إلى شهادتهم, فلا محل لما يثيره الطاعن من بطلان محضر جمع الاستدلالات التي أجراها البوليس.
4 - متى كان الواضح من محاضر الجلسات أن المدعية بالحقوق المدنية ظلت بعد أن تنازل زوجها عن دعواه تطالب وحدها في مواجهة الطاعن بمبلغ الواحد والعشرين جنيها الذي كانت قد طلبته مع زوجها, فان المحكمة لا تكون قد أخطأت فيما قضت به على الطاعن بالمبلغ المطلوب جميعه للمدعية بالحقوق المدنية.


الوقائع

وجهت النيابة العامة إلى الطاعن التهمة بناء على عريضة دعوى جنحة مباشرة مقامة من الدكتور كامل سعد يوسف الذي تنازل عن دعواه أثناء نظر القضية والست أماليه يوسف عوض الله بأنه قذف وعاب في حق الست أماليه يوسف عوض الله بأن طعن في عرضها طعنا يخدش سمعة عائلتها بأن قال لها: "يا شرموطة يا بنت الكلب يامتناكة يامرات العرص هو أنا تايه عن عمك أيوب اللي كان مرافقك" إلى آخر العبارات الواردة بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 171, 302 /1, 303 /1, 308من قانون العقوبات وادعت بحق مدني الست أماليه يوسف عوض الله المجني عليها وطلبت الحكم لها قبل المتهم بمبلغ واحد وعشرين جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ وبتغريمه عشرين جنيها وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 21 جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55و56 من قانون العقوبات مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومحكمة النقض بعد أن نظرت هذا الطعن قضت فيه بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتقضي فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت فيها حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس وقصر الغرامة على 50 قرشا وتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف جنائية والزمت المتهم بالمصاريف المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير مرة ثانية... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان لعدم التوقيع عليه في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره ولعدم التوقيع عليه وإيداعه ملف الدعوى في خلال ثلاثين يوما من صدوره وفقا لما تقضي به المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية. كذلك يقول إن الإجراءات مشوبة بالبطلان لأن محضر ضبط الواقعة حرر بمعرفة ضابط لم يكن مكلفا يوم تحريره بعمل رسمي كما يدل على ذلك دفتر أحوال البندر والتحقيقات التي أجرتها النيابة في هذا الشأن. ومن ثم كان الدليل المستمد من هذا المحضر باطلا وقد دفع بذلك أمام المحكمة الاستئنافية وطلب إليها ضم دفتر أحوال للتدليل على وقوع خطأ في تاريخ الحادث كما طلب إليها سماع شهود إلا أنها لم تجبه إلى ما طلب ولم ترد على الدفع. كما أن المحكمة الاستئنافية قررت إجراء معاينة عن مكان الحادث ولكنها لم تقم هي بإجرائها بل أجريت بمعرفة أحد أعضاء النيابة فكان هذا الإجراء مخالفا للقانون وبالتالي كان الدليل المستمد من هذه المعاينة باطلا - هذا إلى أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بالمخالفة المعاقب عليها بالمادة 394 من قانون العقوبات وهى تهمة غير التي رفعت بها الدعوى أصلا ولم تكن مطروحة أمام محكمة أول درجة. وما دام الأمر كذلك فلم يكن من حق المحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة وتقيم حكمها على وقائع غير التي رفعت بها الدعوى لأن في ذلك حرمانا للمتهم من إحدى درجتي التقاضي. ويضيف الطاعن أن المحكمة الاستئنافية قضت للمدعية بكامل التعويض المطلوب وقدره 21 جنيها في حين أنها هى وزوجها كانا مدعيين وتنازل الزوج فكان واجبا أن يقضى لها بنصف التعويض فقط ومن ثم تكون المحكمة قضت للمدعية بأكثر مما طلبت, وثمة خطأ آخر وهو إلزام الطاعن بالمصاريف المدنية عن الدرجتين في حين أن المدعية لم تكن قد استأنفت الحكم - وأخيرا يقول إن الحكم أخطأ الاستدلال على ثبوت التهمة لاعتماده في ذلك على أقوال متناقضة للشهود واطراحه شهادة شهود النفي الذين أيدوا الطاعن في دفاعه مما كان يقتضي الحكم له بالبراءة.
وحيث إن عدم ختم الحكم وإيداعه ملف الدعوى في ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره لا يترتب عليه بطلان الحكم لأن قانون الإجراءات الجنائية إنما أوجب ذلك في المادة 312 "على قدر الإمكان" أما ما يزعمه الطاعن من عدم ختم الحكم في خلال ثلاثين يوما من صدوره فانه لم يقدم دليلا عليه ومن ثم كان هذا الوجه من طعنه على غير أساس.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه قذف علنا في حق المدعية بالحقوق المدنية قذفا فيه مساس بالعرض وكانت المدعية هى وزوجها قد رفعا الدعوى أيضا عن نفس الواقعة بالطريق المباشر وطلبا تعويضا قدره 21 جنيها. وبجلسة 5 ديسمبر سنة 1949 تنازل الزوج عن دعواه المدنية واستمرت المدعية وترافع محاميها في حضور الطاعن مطالبا بالمبلغ المرفوع به الدعوى على اعتبار أنها وحدها المدعية بالحقوق المدنية وقد قررت المحكمة بضم الدعويين ثم قضت بعدئذ بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وتغريمه 20 جنيها عن تهمة القذف وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية 21 جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة. فاستأنف الطاعن فقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبة. فطعن بالنقض في هذا الحكم وقضى بقبوله ونقض الحكم وكانت المحكمة الاستئنافية بهيئتها السابقة قد قررت تكليف النيابة بإجراء معاينة لتحقيق توفر شروط العلانية من عدمه كما صرحت للطاعن بإعلان شهود نفي وأجرت تحقيقا في الدعوى. ولما أعيد نظرها أمام المحكمة الاستئنافية من جديد قضت في الحكم المطعون فيه باعتبار الواقعة مخالفة منطبقة على المادة 394 من قانون العقوبات لعدم توفر العلانية وحكمت بتغريمه 50 قرشا وبتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من تعويض. ويبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه لم يأت بوقائع جديدة بل دان الطاعن على ذات الواقعة التي رفعت بها الدعوى عليه من بادئ الأمر بعد أن انتقص منها ركن العلانية لما استخلصه من عدم توفرها واعتبر الواقعة مخالفة. لما كان ذلك وكانت محكمتا أول وثاني درجة قد حققتا الدعوى في مواجهة الطاعن وسمعتا الشهود الذين استند الحكم إلى شهادتهم وكانت الدعوى العمومية في مواد الجنح يصح رفعها مباشرة دون تحقيق. فلا محل لما يثيره الطاعن من بطلان محضر جمع الاستدلالات التي أجراها البوليس. كما لا محل لما يثيره بصدد الدعوى المدنية إذ الواضح من محاضر الجلسات أن المدعية بالحقوق المدنية ظلت بعد أن تنازل زوجها عن دعواه تطالب وحدها في مواجهة الطاعن بمبلغ الواحد والعشرين جنيها فلا خطأ فيما قضت به المحكمة على الطاعن بالمبلغ المطلوب وبالمصاريف المدنية ما دامت قد قضت برفض استئنافه وبينت أنه شامل للدعوى المدنية ولما كانت المعاينة التي أجرتها النيابة ويعترض عليها الطاعن إنما أجريت قبل إعادة محاكمته وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في شيء إلى هذه المعاينة فان ما يثيره الطاعن بشأن هذه المعاينة لا يكون له محل. لما كان ما تقدم وكانت المحكمة الاستئنافية إنما تقضي في الأصل بناء على أوراق الدعوى ولا تجري من التحقيق إلا ما ترى هي لزوم إجرائه وكان باقي ما جاء بأوجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلا في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته من جديد أمام محكمة النقض, فان الطعن لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

القضية 87 لسنة 22 ق جلسة 11 / 1 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 24 ص 170

جلسة 11 يناير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف وسعيد مرعي عمرو 

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين 

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (24)
القضية رقم 87 لسنة 22 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
الحكم برفض ما أثير حول نص تشريعي من مطاعن يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة.

---------------
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر في 3/ 11/ 2002 في القضية الدستورية رقم 105 لسنة 19 قضائية حيث قضت برفض الدعوى لموافقة النص لأحكام الدستور، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها الصادر برقم 46 بتاريخ 14/ 11/ 2002. وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وإذ كان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الثلاثين من إبريل سنة 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 12 لسنة 2000 مدني كلي قليوب ضد المدعى عليه الرابع، طالباً الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم الشقة محل عقد الإيجار للمدعي خالية، إذ استأجرها المدعى عليه في 1/ 10/ 1990 مشاهرة، وإذ تمسك المدعى عليه في تلك الدعوى بالامتداد القانوني طبقاً لنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فقد دفع المدعي بجلسة 4/ 4/ 2000 بعدم دستورية هذا النص، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الدستورية الماثلة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر في 3/ 11/ 2002 في القضية الدستورية رقم 105 لسنة 19 قضائية حيث قضت برفض الدعوى لموافقة النص لأحكام الدستور، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها الصادر برقم 46 بتاريخ 14/ 11/ 2002. وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وإذ كان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.