الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 أبريل 2024

الطعن 593 لسنة 46 ق جلسة 27 / 11 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 352 ص 75

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد فاروق راتب، ومصطفى قرطام، جلال الدين أنسي وأحمد كمال سالم.

----------------

(352)
الطعن رقم 593 لسنة 46 القضائية

(1) دعوى "التدخل في الدعوى". حكم. صلح.
التدخل الهجومي. أثره. صيرورة المتدخل طرفاً في الخصومة. الحكم الصادر فيها حجة له وعليه ولو حسم النزاع صلحا بين الخصوم الأصليين.
(2) حيازة "دعوى منع التعرض". دعوى "قبول الدعوى".
تنفيذ الحكم الصادر بتسليم العين. لا يعتبر تعرضاً للمحكوم عليه فى حيازته. أثره. عدم قبول دعوى منع التعرض المرفوعة منه.

----------------
1 - يترتب على الحكم الصادر بقبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى الأصلية ويكون الحكم الصادر فيها حجة له وعليه ولو حسم النزاع صلحاً، إذ لم يكن اعتماد الصلح إلا ثمرة القضاء برفض طلبات هذا الخصم المتدخل. ولما كان الطاعن الأول قد تدخل تدخلاً هجومياً في الدعويين مدعياً ملكية الأرض موضوع الدعويين ومنازعاً في التسليم قضى فيهما برفض طلباته وبإثبات الصلح المبرم بين طرفي الخصومة في الدعوى الأولى وفي الثانية بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بين طرفي الخصومة مع تسليم العين محل النزاع للمطعون عليه، فإن الحكم الصادر في الدعويين يحوز قوة الشيء المقضي به بالنسبة للخصوم الحقيقيين في الدعويين ومن بينهم الطاعن الأول.
2 - يشترط لقبول دعوى منع التعرض أن يكون المدعى عليه قد تعرض للمدعي في وضع يده، ولا يعتبر تسليم العين المتنازع عليها تنفيذا للحكم الصادر بذلك ضد واضع اليد تعرضاً له. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض دعوى منع التعرض المقامة من الطاعن الأول إلى أن تنفيذ الحكم الصادر ضده في الدعويين رقمي ... ... لا يعد تعرضاً لهذا الطاعن في وضع يده، فإن الحكم لا يكون بذلك قد بنى على أسباب متعلقة بأصل الحق وإنما نفى عن الدعوى توافر أحد شروط قبولها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا ضد المطعون عليه الدعوى رقم 472 سنة 1973 مدني كلي أسيوط، وطلبوا فيها الحكم بمنع تعرضه لهم فى الأرض البالغ مساحتها 433 متراً مربعاً المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى. وقالوا بياناً لدعواهم أنهم يضعون اليد على هذه الأرض منذ أن اشتروها من آخرين في سنة 1959 حسبما ثبت من تقرير الخبير المقدم فى الدعويين رقمي 953 سنة 1966، 201 سنة 1967 مدني جزئي ديروط اللتين سبق رفعهما من المطعون عليه ضد البائعين له وقضى فيهما بإثبات التعاقد والتسليم عن أرض شائعة في الأرض محل النزاع وإذ تحرر نتيجة لذلك محضر تسليم بتاريخ 19/ 3/ 1973 ضد البائعين مما يعتبر تعرضا للطاعنين في وضع يدهم على الأرض، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم. وفى 13/ 3/ 1974 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي الوقائع المبينة بمنطوق حكمه، وبعد سماع أقول شهود الطرفين حكمت في 30/ 4/ 1975 للمدعين بطلباتهم. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط، وقيد استئنافه برقم 339 سنة 50 ق. وبتاريخ 22/ 4/ 1976 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأيبرفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل الأول من السبب الأول والشق الأول من السبب الثانى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول الطاعنان أن الحكم المطعون فيه اعتد بالحكم الصادر فى الدعويين رقمى 957 سنة 1966 و201 سنة 1967 مدنى ديروط وجعل التسليم المقضي به فى هذا الحكم لازماً فى حق الطاعنين، حال أن تدخل الطاعن الأول فى الدعوى رقم 953 سنة 1966 مدنى ديروط لا يجعل القضاء بالتسليم حجة عليه لأنه لم يكن موجهاً ضده، بل أن التسليم كان بناء على صلح لم يكن الطاعن المذكور طرفاً فيه - هذا إلى أن الحكم المطعون فيه إذ رفض دعوى منع التعرض المقامة من الطاعن الأول استناداً إلى حجية الحكم الصادر فى الدعويين المذكورتين، يكون قد أقام قضاءه على أسباب متعلقة بأصل حق الملكية ومن ثم جمع بين دعوى الملك ودعوى وضع اليد، وهو ما لا يجوز.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يترتب على الحكم الصادر بقبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى الأصلية ويكون الحكم الصادر فيها حجة له وعليه، ولو حسم النزاع صلحاً، إذ لم يكن اعتماد الصلح إلا ثمرة القضاء برفض طلبات هذا الخصم المتدخل. ولما كان الطاعن الأول قد تدخل تدخلاً هجومياً فى الدعويين رقمي 953 سنة 1966، 201 سنة 1967 مدني ديروط مدعياً ملكية الأرض موضوع الدعويين ومنازعاً في التسليم وقضي فيهما بقبول تدخله ورفض طلباته وبإثبات الصلح المبرم بين طرفي الخصومة في الدعوى الأولى وفى الثانية بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بين طرفي الخصومة مع تسليم العين محل النزاع للمطعون عليه، فإن الحكم الصادر في الدعويين يحوز قوة الشيء المقضي به بالنسبة للخصوم الحقيقيين في الدعويين ومن بينهم الطاعن الأول. وإذ يشترط لقبول دعوى منع التعرض أن يكون المدعى عليه قد تعرض للمدعى في وضع يده، ولا يعتبر تسليم العين المتنازع عليها تنفيذاً للحكم الصادر بذلك ضد واضع اليد تعرضاً له. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض دعوى منع التعرض المقامة من الطاعن الأول إلى أن تنفيذ الحكم الصادر ضده في الدعويين رقمي 953 سنة 1966، 201 سنة 1967 مدنى ديروط لا يعد تعرضا لهذا الطاعن فى وضع يده، فإن الحكم لا يكون بذلك قد بنى على أسباب متعلقة بأصل الحق، وإنما نفى عن الدعوى توافر أحد شروط قبوله، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالشق الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين (الأول) أنه أخطأ في تحميل عبارة الطاعن الأول في الشكوى الإدارية رقم 3375 سنة 1968 ديروط معان لا تحملها فهي لا تنهض دليلاً على تأييد وجهة نظر الحكم من اعتباره مقراً بتسليم الأرض أو أن حيازته لها غير مقترن بنية الملك (والثاني) أن الحكم أخطأ بأن جعل من تدخل الطاعن المذكور في الدعويين 953 سنة 1966، 201 سنة 1967 مدنى ديروط وما ورد على لسانه في الشكوى المشار إليها سارياً في حق باقي الطاعنين
وحيث إن النعي في الوجه الأول مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن الأول على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى، الأولى أن تسليم الأرض تنفيذاً للحكم الصادر ضد الطاعن المذكور لا يعتبر تعرضاً له في وضع يده على الأرض محل النزاع، والثانية انتفاء نية الملك لديه، وإذ تكفى الدعامة الأولى وحدها لحمل قضاء الحكم، فإن تعيبه فى الدعامة الأخرى - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج. ولا جدوى منه. والنعي في الوجه الثاني غير صحيح ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يجعل من تدخل الطاعن الأول في الدعويين 953 سنة 1966، 201 سنة 1967 مدنى ديروط سارياً في حق باقي الطاعنين، كما لم يتخذ الحكم من أقواله في الشكوى الإدارية دليلاً عليهم، وإنما نفى حيازتهم لأرض النزاع بالأدلة الأخرى التي أوردها.
وحيث إن حاصل الشق الثاني من السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن الحكم المطعون فيه نفى حيازة الطاعنين عدا الأول للأرض موضوع النزاع، مع أن الثابت من عقد شرائهم ومما أثبته الخبير المنتدب فى الدعويين 953 سنة 1966، 201 سنة 1967 مدنى ديروط ومن تحقيقات الشكوى الإدارية رقم 2375 سنة 1968 ديروط ومن أقوال الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة أن الأرض في وضع يد جميع الطاعنين.
وحيث إن النعى مردود ذلك أن لقاضي الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى، وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديما صحيحا وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منه، دون رقابة عليه لمحكمة النقض فى ذلك متى أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه نفى حيازة الطاعنين عدا الأول للأرض محل النزاع استنادا إلى أن الطاعن الأول هو الذى تدخل وحده في الدعويين 953 سنة 1966، 201 سنة 1967 مدنى ديروط وقدم فيهما شهادة صادرة من رجال الإدارة تفيد أن الأرض في حيازته وحده وأن الخبير المنتدب في الدعويين خلص فى تقريره إلى أن الأرض في وضع يد الطاعن الأول دون إشارة إلى وضع يد باقي الطاعنين عليه، وأن الثابت من عقدي شراء الأرض أنها صادره للطاعن الأول منفرد، ولما كانت هذه الأسباب التي أوردها الحكم تكفى لحمل النتيجة التي انتهى إليه، فإن ما يثيره الطاعنين فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقرير المحكمة للأدلة، مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 626 لسنة 46 ق جلسة 29 / 11 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 358 ص 103

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يوسف أبو زيد، مصطفى كمال سليم، درويش عبد المجيد وعزت حنورة.

----------------

(358)
الطعن رقم 626 لسنة 46 القضائية

(1) عقد "تكييف العقد" محكمة الموضوع. نقض.
تكييف العقد. لمحكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع في ذلك.
(2) التزام "سبب الالتزام". بطلان. تركة. نظام عام. هبة.
الهبة الصادرة من والد لولده. تضمنها تعاملا مسبقا في تركته. أثره. بطلان التصرف بطلانا متعلقا بالنظام العام. اعتباره سببا غير مشروع هو الباعث الدافع إلى التبرع في العقد.
(3) التزام. "السبب غير المشروع". عقد.
السبب غير المشروع المبطل للعقد. وجوب أن يكون معلوماً للمتعاقد الآخر أو في استطاعته أن يعلمه. م 136 مدني.

---------------
1 - العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه هو بما حواه من نصوص. ولمحكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع في هذا التكييف.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد نهج في تكييف العقد محل التداعي تكييفاً صحيحاً ولم يخرج في تفسيره عما تحتمله نصوصه فلقد استخلص من عباراته الظاهرة أن تصرف الأب المطعون ضده لابنه الطاعن في حق الانتفاع بالأرض الزراعية التي سلمها إياه كان بغير عوض مما يعتبر من التصرف تبرعا أي هبة وقد وقعت الهبة باطلة لعدم مشروعية سببها المخالف للنظام العام بانصرافه إلى تعامل فى تركة مستقبلة، وكان من المقرر أن تعيين الورثة وأنصبتهم وانتقال الحقوق في التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعاً مما يتعلق بالنظام العام وتحريم التعامل في التركات المستقبلة بأن نتيجة لهذا الأصل فلا يجوز قبل وفاة إنسان الاتفاق على شيء يمس بحق الإرث وإلا كان الاتفاق باطلاً، وكان الحكم قد استدل على قيام ذلك السبب غير المشروع - وهو الباعث الدافع إلى التبرع - بما ورد في الإنفاق من بيان صريح يفصح عن أن ما تسلمه الابن الطاعن - أرض زراعية يمثل مقدار نصيبه ميراثا عن أبيه الذي لم يزل على قيد الحياة ومن اشتراط على هذا الابن بعدم المطالبة بميراث أرض أخرى من بعد وفاة الأب، وهو ما يعد استدلالاً سائغاً له مأخذه الصحيح من واقع ما أثبت بالاتفاق الذي انعقد بين الطرفين، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون في تفسير الاتفاق وتكييف التصرف الثابت به الذى لحقه البطلان.
3 - السبب غير المشروع الذى من شأنه أن يبطل العقد وفقاً لحكم المادة 136 من القانون المدني يجب أن يكون معلوما للمتعامل الآخر فإذا لم يكن على علم به أو ليس في استطاعته أن يعلمه فلا يعتد بعدم المشروعية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 399 سنة 1973 مدني كلي بني سويف مختصماً الطاعن وشارحاً دعواه بقوله أنه بمقتضى اتفاق مؤرخ فى 15 من إبريل سنة 1966 سلم ابنه أرضاً زراعية يمتلكها مساحتها ثمانية أفدنة لكى يستغلها وينتفع بريعها ووعد إياه فى هذا الاتفاق بأن يبيعه هذه الأرض التي تسلمها شريطة إلا يكون له نصيب بالإرث الشرعي فيما يخلفه من أرض زراعية ولا يحق له طلب شيء من الميراث من بعد وفاته، وأنه إذ كان هذا الاتفاق باطلاً لمخالفته النظام العام فقد أنذر ولده الطاعن أن يرد له الأرض التى تسلمها تنفيذاً له فأبى، الأمر الذى ألجأه لرفع دعواه ابتغاء الحكم بطرده من هذه الأرض وتسليمها إليه. وبتاريخ 29 من نوفمبر سنة 1975 قضت المحكمة برفض الدعوى . فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف طالباً إلغاءه والقضاء بطلباته وقيد الاستئناف برقم 103 لسنة 13 ق، وبتاريخ 2 من مايو سنة 1976 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعن من الأطيان الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والاتفاق المؤرخ فى 15 من أبريل سنة 1966 وتسليمها للمطعون ضده. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على أسباب ثلاثة حاصل أولها النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد والتناقض، وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً عن إيراد الأسباب التى تسوغ قضاءه وتفسير الاتفاق محل النزاع وتكييفه بأنه عقد هبة لحق الانتفاع بالأرض الزراعية فى حين أن عبارات الاتفاق تكشف عن قيام بيع حال ومنجز لمنفعة هذه الأرض، وشاب الحكم فساد فى استدلاله بأن الهبة باطلة لعدم مشروعية سببها بعلة انصراف الاتفاق إلى تصرف فى تركة مستقبلة، والحكم أيضاً على الرغم من أنه أسبغ على الاتفاق وصف الهبة فقد ألحقه ببيع حقوق فى تركة إنسان على قيد الحياة مع أنه من غير الجائز أن يجتمع للتصرف وضعان وصف الهبة ووصف البيع مما يصم الحكم بالتناقض فضلاً عن القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك بأنه لما كان البين من الاتفاق المحرر فى 15 من أبريل سنة 1966 أنه تضمن النص على أن المطعون ضده سلم ابنه الطاعن ثمانية أفدنة من الأرض الزراعية التى يمتلكها كى يستغلها لنفسه على وجه الاستمرار مع التزام الأب بسداد جميع الديون العالقة بها ومن بعد سداده الديون يتعهد أن يبيع لولده الطاعن هذه الأرض على ألا يكون لهذا الأخير ثمت نصيب فى ميراث أبيه المطعون ضده المخلف من أرض زراعية، وأعقبت ذلك فى الاتفاق إثبات عبارة "وحيث إن ما تسلم إليه بموجب هذه الشروط هو مقدار نصيبه فى الميراث....... وفقط يكون له الحق فى الميراث فى النخيل......"، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض فى قضائه لتكييف هذا الاتفاق فأورد بأسبابه أن تصرف المطعون ضده فى حق الانتفاع بالأطيان التى تسلمها ابنه الطاعن بغير عوض فيكون التصرف عقد هبة وهذا العقد كسائر العقود ينبغى أن يقوم على سبب مشروع وهذا السبب هو الباعث الدافع للواهب إلى التبرع، ومضى الحكم فى تقريراته قائلاً "وحيث إن العقود يجب أن تفسر حسب مقصود العاقدين منها وكان المستخلص من العقد موضوع الدعوى أن المستأنف لم يهب ابنه المستأنف ضده حق الانتفاع بالأطيان موضوع النزاع لمجرد أنها هبة صادرة من والد لولده بل أن الباعث الدافع على هذا التبرع هو ما أفصح عنه من أن هذا التسليم أساسه أن ما سلم هو مقدار نصيب المستأنف ضده فى الميراث وأنه لا يحق لهذا الأخير المطالبة بميراث أرض أخرى بعد وفاة والده، ولما كان هذا الباعث الذى دفع المستأنف إلى هبة حق الانتفاع بالأطيان إلى ابنه المستأنف باعثاً باطلاً لمخالفته للنظام العام إذ هو ينصرف إلى التصرف فى تركة مستقبلة فإن هذا العقد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً...... "لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تفسير العقد وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط حقيقة الواقع منه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام قضاؤها فى ذلك يقوم على أسباب سائغة وطالما لم تخرج فى تفسيرها للعقد واستظهار نية المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعباراته وكانت العبرة فى تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه هو بما حواه من نصوص ولمحكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع فى هذا التكييف وكان الحكم المطعون فيه قد نهج فى تكييف العقد محل التداعى تكييفاً صحيحاً ولم يخرج فى تفسيره عما تحتمله نصوصه فلقد استخلص من عباراته الظاهرة أن تصرف الأب المطعون ضده لابنه الطاعن فى حق الانتفاع بالأرض الزراعية التى سلمها إياه كان بغير عوض مما يعتبر من التصرف تبرعاً أى هبة وقد وقعت الهبة باطلة لعدم مشروعية سببها المخالف للنظام العام بانصرافه إلى تعامل فى تركة مستقبلة، وكان من المقرر أن تعيين الورثة وأنصبتهم وانتقال الحقوق فى التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعاً مما يتعلق بالنظام العام وتحريم التعامل فى التركات المستقبلة يأتى نتيجة لهذا الأصل فلا يجوز قبل وفاة إنسان الاتفاق على شيء يمس بحق الإرث وإلا كان الاتفاق باطلاً، وكان الحكم قد استدل على قيام ذلك السبب غير المشروع - وهو الباعث الدافع إلى التبرع - بما ورد فى الاتفاق من بيان صريح يفصح عن أن ما تسلمه الابن الطاعن أرض زراعية يمثل مقدار نصيبه ميراثاً عن أبيه الذى لم يزل على قيد الحياة ومن اشتراط على هذا الابن بعدم المطالبة بميراث أرض أخرى من بعد وفاة الأب، وهو ما يعد استدلالاً سائغاً له مأخذه الصحيح من واقع ما أثبت بالاتفاق الذى انعقد بين الطرفين، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون فى تفسير الاتفاق وتكييف التصرف الثابت به الذى لحقه البطلان وقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق. أما ما ينعاه الطاعن على الحكم من تناقض بقوله أنه بعد أن كيف الاتفاق بأنه عقد هبة خلع عليه وصف البيع فهو غير صحيح ذلك بأن الحكم لم يورد فى تقريراته سوى أن الاتفاق يتضمن تصرفا تبرعياً هو عقد هبة لحق الانتفاع بالأرض الزراعية التى سلمت للطاعن ولم يسبغ على هذا التصرف وصف البيع بل أبان فى مقام الحديث عن البطلان الذى أصاب عقد الهبة أن الباعث الذى دفع الواهب إلى تبرعه ينصرف إلى تعامل فى تركة مستقبلة لما كان ذلك فإن نعى الطاعن بالسبب الأول يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه اعتراه قصور آخر في التسبيب ومخالفة للقانون ذلك أن من المقرر فى القانون أنه إذا كان الباعث الذي دفع أحد المتعاقدين إلى التعاقد غير مشروع ولم يكن المتعاقد الأخير يعلم بهذا الباعث وليس في استطاعته أن يعلم به فلا يعتد به يكون العقد صحيحاً قائماً على الإرادة الظاهرة، وإذ كان الحكم قد أغفل بيان علم الطاعن بسبب التعاقد الذى وصفه بعدم المشروعية فإنه يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أنه وإن كان السبب غير المشروع الذى من شأنه أن يبطل العقد وفقاً لحكم المادة 136 من القانون المدنى يجب أن يكون معلوماً للمتعاقد الآخر فإذا لم يكن على علم به أو ليس فى استطاعته أن يعلمه فلا يعتد بعدم المشروعية، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استقى بيان السبب غير المشروع من واقع الاتفاق الذى أبرم بين الطرفين بما انطوى عليه من إثبات عبارة ظاهرة تكشف بوضوح فى دلالتها على ما اتفق عليه الطرفان من مساس بحق الإرث التى تتصل قواعده بالنظام العام لما ورد به من نص على أن الاطيان المسلمة إلى الطاعن هى مقدار نصيبه فى ميراث الأرض الزراعية التى سيخلفها الأب المطعون ضده ومن اشتراط على الابن الطاعن بعدم المطالبة بحقه فى إرث الأرض خلاف ما تسلمه، لما كان ذلك فإن ما أورده الحكم فى هذا الصدد يعد بياناً كافياً لدليل كاشف عن أن السبب غير المشروع كان معلوماً من الطرفين متفقاً عليه فيما بينهما مما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب فى غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان لإخلاله بحق الدفاع قائلاً فى بيان ذلك أنه تمسك فى دفاعه لدى محكمة الموضوع بأن التكييف الصحيح للاتفاق محل النزاع أنه عقد بيع متكامل الأركان وأن الثمن يتمثل فى التزامه أى الطاعن - بسداد جميع الديون المستحقة على الأطيان من ماله وأن بطلان شرط عدم المطالبة بالميراث مستقبلاً لا يؤثر فى صحة ونفاذ الالتزامات الأخرى وليدة عقد البيع ولكن الحكم المطعون فيه أغفل إيراد هذا الدفاع ولم يعن ببحثه وتمحيصه فأصابه عوار البطلان بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على أسباب تسوغه فلا تكون بعد ملزمة بأن تورد كل الحجج التى يدلى بها الخصوم وتفصيلات دفاعهم وترد عليها استقلالاً لأن فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تكييف الاتفاق مثار الخلاف بأنه عقد هبة وقعت باطلة لعدم مشروعية سببها وكان تكييفه لهذا الاتفاق صحيحا محمولا على أسباب سائغة على نحو ما سلف بيانه فى مقام الرد على السبب الأول، فإن فى ذلك ما يتضمن رداً على ما أثاره الطاعن فى دفاعه من تكييف العقد بأنه بيع، هذا إلى أن قول الطاعن فى دفاعه بأن الثمن يتمثل فى التزامه هو بسداد الديون المستحقة على الأرض المسلمة إليه يتجافى مع الثابت بالاتفاق من أن هذا الالتزام يقع على عاتق الأب المطعون ضده الذى سلمه هذه الأرض فلا تثريب إذن على محكمة الموضوع إن هى التفتت عن ذلك الدفاع الذى يناقض حقيقة ثابتة بالأوراق ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير اساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.

الطعن 146 لسنة 46 ق جلسة 4 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 367 ص 151

جلسة 4 ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدى عبد الصمد، محمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

----------------

(367)
الطعن رقم 146 لسنة 46 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية". إفلاس.
عدم التبليغ عن توقف المنشأة وعدم تقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في الميعاد القانوني. أثره. التزام الممول بدفع الضريبة عن سنة كاملة. لا عبرة بأسباب التوقف ودواعيه. م 58 ق 14 لسنة 1939. مثال بشأن إشهار إفلاس التاجر.

----------------
نصت المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في الفقرة الأولى منها على أنه "إذا وقفت المنشأة عن العمل الذى تؤدي الضريبة على أرباحه وقوفاً كلياً أو جزئياً تحصل الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذى وقف فيه العمل" وفى فقرتها الثانية على أنه "لأجل الانتفاع بهذا الحكم يجب على الممول في بحر ستين يوماً من التاريخ الذى وقف فيه العمل أن يبلغ ذلك إلى مصلحة الضرائب وأن يقدم إليها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة وإلا التزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة". فإنها بذلك تكون قد جعلت من الفقرة الثانية شرطاً أو قيداً للانتفاع بالحكم الوارد في الفقرة الأولى هي وجوب التبليغ عن توقف المنشأة وتقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في ميعاد ستين يوماً من تاريخ التوقف صيانة لحقوق الخزانة العامة وحتى تتمكن مصلحة الضرائب من سرعة العمل على تسوية الضريبة وضمان تحصيلها في الوقت المناسب، ورتبت على تخلفه نوعاً من الجزاء المالي مناطه عدم التبليغ وعدم تقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في الميعاد القانوني، ومعياره التزام الممول بدفع الضريبة عن سنة كاملة بصرف النظر عن أسباب التوقف ودواعيه وهي منقطعة الصلة بواقعة التبليغ، وإذ كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن حكم إشهار الإفلاس يعتبر حجة على الكافة وبمثابة حجز على أموال المفلس وأن توقف منشأته عن العمل بسبب بيع وكيل الدائنين لها لا يدخل تحت مدلول التوقف المنصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939، فإنه يكون قد خالف القانون (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب روض الفرج قدرت صافى أرباح المطعون ضده من نشاطه في تجارة الفاكهة في سنة 1956 بمبلغ 7530 جنيهاً، وإذ اعترض أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وأصدرت قرارها بتاريخ 15/ 7/ 1964 بتأييد تقدير المأمورية، فقد أقام الدعوى رقم 1685 سنة 1966 تجارى كلى - القاهرة التي قيدت بعد ذلك برقم 2433 سنة 1971 جنوب القاهرة بالطعن في هذا القرار، وبتاريخ 6/ 5/ 1968 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 18/ 5/ 1972 فحكمت بتعديل قرار اللجنة إلى مبلغ 112 ج و500 م تأسيساً على ما ورد بتقرير الخبير من صدور حكم بإشهار افلاس المطعون ضده بتاريخ 22/ 2/ 1954 فى الدعوى رقم 155 سنة 1953 إفلاس القاهرة وأن وكيل الدائنين قام بتأجير المنشأة للغير فى سنة 1955 بواقع خمسة وأربعين جنيهاً شهرياً ثم باعها بالمزاد فى 17/ 3/ 1956، فتكون إيرادات المطعون ضده فى سنة 1956 مقصورة على قيمة الأجرة من 1/ 1/ 1956 إلى 17/ 3/ 1956. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 55 سنة 91 ق القاهرة وكان من بين ما تمسكت به فى صحيفة الاستئناف وجوب إلزام المطعون ضده بالضريبة عن سنة 1956 بأكملها لعدم إخطاره بالتوقف عن مزاولة نشاطه تطبيقاً لنص المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وبتاريخ 21/ 12/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقضه، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه لم يلزم المطعون ضده بالضريبة عن سنة 1956 بأكملها رغم عدم إخطار مصلحة الضرائب عن توقف المنشأة عن العمل تطبيقاً لنص المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على سند من القول بعدم انطباق هذه المادة لأن المطعون ضده أشهر إفلاسه بحكم قضائى له حجية مطلقة، فيعتبر حجة على الكافة حتى بالنسبة لمن لم يكن طرفاً فى دعوى الإفلاس، وهو منه مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه ذلك أن المادة 58 سالفة الذكر رتبت الجزاء بالالتزام بالضريبة عن سنة كاملة على عدم الإخطار عن التوقف أياً كانت أسبابه ودواعيه.
ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وقد نصت المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في الفقرة الأولى منها على أنه "إذا وفقت المنشأة عن العمل الذى تؤدي الضريبة على أرباحه وقوفاً كلياً أو جزئياً تحصل الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذى وقف فيه العمل" وفي فقرتها الثانية على أنه "لأجل الانتفاع بهذا الحكم يجب على الممول في بحر ستين يوماً من التاريخ الذى وقف فيه العمل أن يبلغ ذلك إلى مصلحة الضرائب وأن يقدم إليها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة وإلا التزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة" فإنها بذلك تكون قد جعلت من الفقرة الثانية شرطا أو قيداً للانتفاع بالحكم الوارد في الفقرة الأولى هي وجوب التبليغ عن توقف المنشأة وتقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في ميعاد ستين يوما من تاريخ التوقف صيانه لحقوق الخزانة العامة وحتى تتمكن مصلحة الضرائب من سرعة العمل على تسوية الضريبة وضمان تحصيلها فى الوقت المناسب ورتبت على تخلفه نوعا من الجزاء المالي مناطه عدم التبليغ وعدم تقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في الميعاد القانونى، ومعياره التزام الممول بدفع الضريبة عن سنة كاملة بصرف النظر عن أسباب التوقف ودواعيه وهى منقطعة الصلة بواقعة التبليغ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن حكم إشهار الإفلاس يعتبر حجة على الكافة وبمثابة حجز على أموال المفلس وأن توقف منشأته عن العمل بسبب بيع وكيل الدائنين لها لا يدخل تحت مدلول التوقف المنصوص عليه فى المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلزام المطعون ضده بالضريبة عن سنة 1956 باكملها على أساس أن صافى ربحه فيها مبلغ 540 جنيها.


(1) نقض رقم 70 لسنة 39 جلسة 26/ 2/ 1975 مجموعة المكتب الفنى السنة 26 صـ 495.

الطعن 413 لسنة 46 ق جلسة 6 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 372 ص 171

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الخولي، ويوسف أبو زيد، ومصطفى صالح سليم وعزت حنورة.

---------------

(372)
الطعن رقم 413 لسنة 46 القضائية

(1) بطلان. دعوى. نيابة عامة.
البطلان الناشئ عن عدم إخبار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر. نسبى. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) تقادم. دعوى. "الدعوى البوليصية".
الدفع بسقوط دعوى عدم نفاذ التصرف بالتقادم الثلاثي. م 243 مدني. وجوب إثبات الدافع علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتاريخ علمه. لا يكفي إثبات علمه بحصول التصرف.
(3) التزام. "تضامن". دعوى "الدعوى البوليصية". كفالة.
الدفع بالتجريد. مقصور على العلاقة بين الدائنين والكفيل غير المتضامن عند الشروع في التنفيذ على أمواله. دعوى عدم نفاذ التصرف لا محل فيها لأعمال أحكام هذا الدفع.
(4) دعوى "المصروفات".
مصروفات الدعوى وجوب أن تفصل فيها المحكمة من تلقاء نفسها عند إصدارها الحكم المنهى للخصومة.

---------------
1 - عدم إخبار النيابة بالدعاوى الخاصة بالقصر وفقاً للمادة 92 من قانون المرافعات يعتبر من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم، إلا أن هذا البطلان من النوع النسبي مما لا يجوز معه لغير القصر أو من يقوم مقامهم التمسك به ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - مفاد نص المادة 243 من القانون المدني أن الدعوى البوليصية تسقط بأقصر المدتين: الأولى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف في حقه لأن الدائن قد يعلم بالتصرف ولا يعلم بما يسببه من إعسار للمدين أو بما ينطوي عليه من غش إذا كان من المعاوضات. والثانية خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف ومن ثم فإنه على من يتمسك بالتقادم الثلاثي المشار إليه أن يبين علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتاريخ هذا العلم لتبدأ منه مدة ذلك التقادم.
3 - التجريد رخصة تخول الكفيل غير المتضامن الحق في أن يمنع التنفيذ على أمواله وفاءاً للدين المكفول إلا بعد فشل الدائن في استيفاء حقه جبراً من المدين. ومن ثم فإن التجريد لا يكون إلا في العلاقة بين الدائن والكفيل وبصدد شروع الدائن في التنفيذ على أموال الكفيل ولا يتثبت للكفيل المتضامن أما في دعوى عدم نفاذ التصرف التي يقيمها الدائن على مدينه وعلى من تصرف إليهم هذا المدين حسب الدائن - على ما تقضى به المادة 239 من القانون المدني - أن يثبت مقدار ما في ذمة مدينه من ديون وحينئذ يكون على المدين المتصرف نفسه أن يثبت أنه له ما لا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها. ويجوز ذلك للمتصرف إليهم أيضا. ولا يعتبر ذلك منهم دفاعاً بالتجريد وإنما هو إثبات لتخلف أحد شروط الدعوى المذكورة وهو تسبب التصرف فى إعسار المتصرف أو في زيادة إعساره.
4 - القضاء في مصاريف الدعوى لا يستند إلى طلبات الخصوم بصددها وإنما تفصل فيها المحكمة من تلقاء نفسها عند إصدارها الحكم المنهى للخصومة وطبقا للقواعد التي نصت عليها المواد 184 وما بعدها من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 98 لسنة 1968 مدنى كلى المنصورة على الطاعنين والمطعون ضدهما الثانى والثالثة بطلب الحكم فى مواجهة المطعون ضده الرابع بعدم نفاذ التصرف الصادر من المطعون ضده الثانى للطاعنين الأربعة الأول والمطعون ضدها الثالثة بعقد الصلح المؤرخ 31/ 10/ 1964 الذى ألحق بمحضر الجلسة فى الدعوى رقم 1473 سنة 1961 ميت غمر، ومع ما يترتب على ذلك من عدم نفاذ التصرف الصادر من الطاعنين الأربعة الأول والمطعون عليها الثالثة إلى الطاعنه الخامسة بصفتها والمسجل برقم 2820 فى 24/ 6/ 1965 المنصورة، والعقد الصادر من المطعون ضده الثانى إلى الطاعنة الخامسة عن نفسها وبصفتها والمسجل بتاريخ 19/ 6/ 1965 برقم 2744 المنصورة، فى حق البنك المطعون ضده الأول، وقال شرحاً لدعواه أنه استصدر حكماً استئنافياً بإلزام المطعون ضده الثانى بأن يدفع له مبلغ 32232 ج و744 م وفوائد هذا المبلغ بواقع 7% سنوياً من 30/ 11/ 1963 إلا أنه فوجئ بصدور التصرفين المذكورين من المطعون ضده الثانى بهدف نقل ملكية جميع أملاكه العقارية إلى أولاده حتى لا يتمكن البنك المطعون ضده الأول من التنفيذ عليها وذلك بأن سخر أخوته ووالدته - الطاعنين الأربعة الأول والمطعون ضدها الثالثة - فى إقامة الدعوى رقم 1473 سنة 1964 مدنى ميت غمر ضده للحكم بتثبيت ملكيتهم لمعظم العقارات المكلفة باسمه برغم أنها كانت لوالده وآلت إليهم بطريق الميراث ولكنها كلفت خطأ باسمه وحده لكونه الولد الأكبر للمورث وبالجلسة الأولى لتلك الدعوى انهيت بعقد صلح ألحق بمحضر الجلسة أقر فيه المطعون ضده الثانى بملكية الطاعنين الأربعة والمطعون ضدها الثالثة الذين قاموا بدورهم ببيع تلك العقارات جميعا إلى أولاده عن طريق والدتهم الطاعنة الخامسة بصفتها قابلة للشراء عنهم ومتبرعة لهم بالثمن، وهو التصرف المشهر برقم 2820 فى 24/ 6/ 1965 وأن المطعون ضده الثانى تصرف أيضاً فى المنزل الذى بقى له إلى زوجته الخامسة بصفتها قابلة الشراء عن أولادها وذلك بالعقد المشهر برقم 2744 فى 19/ 6/ 1965 وأن هذه التصرفات تمت بطريق التواطؤ والغش بين طرفيها الذين يعلمون بأنها تؤدى إلى إعسار المتصرف إضراراً بالبنك الدائن. وبعد أن أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق وسمعت الشهود قضت بتاريخ 7/ 2/ 1974 للمطعون ضده الأول بطلباته استأنف الطاعنون ذلك الحكم بالاستئناف رقم 130 سنة 26 ق المنصورة فقضى فيه بالتأييد. وبتاريخ 4/ 3/ 1976 طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع وبرفضه بالنسبة للباقين. وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة فى الدفاع عن ذلك الحكم حين صدوره. ولما كان المطعون ضده الرابع - أمين الشهر العقارى - قد اختصم فى مراحل الدعوى السابقة ليصدر الحكم فى مواجهته ولم يحكم له أو عليه بشيء فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الرابع قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بأولها على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفى بيان ذلك يقولون أن المادة 92 من قانون المرافعات توجب على قلم الكتاب أخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة. وأن محكمة الاستئناف أمرت بجلسة 5/ 5/ 1974 بإخطار النيابة بوجود قصر فى الدعوى ولكن هذا القرار لم ينفذ كما لم يثبت فى مدونات الحكم أنه نفذ، وقدموا شهادة رسمية تفيد عدم تنفيذه الأمر المبطل للحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه وإن كان عدم إخبار النيابة بالدعاوى الخاصة بالقصر وفقاً للمادة 92 من قانون المرافعات يعتبر من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم، إلا أن هذا البطلان من النوع النسبي مما لا يجوز معه لغير القصر أو من يقوم مقامهم التمسك به ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. وإذ خلت أوراق الطعن مما يثبت سبق التمسك بذلك البطلان أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع ومخالفة الثابت في الأوراق. وفى بيان ذلك يقولون أن البنك المطعون ضده الأول حينما وجه الدعوى الابتدائية إلى الطاعن السادس بصفته ولياً طبيعياً على أولاده ومن بينهم ...... و ..... و.... و...... تمسك بأن بناته المذكورات لسن قاصرات مستنداً في ذلك إلى عقود البيع محل التداعي ودفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له تأسيساً على أنه لا صفة له في تمثيلهن. إلا أن محكمة أول درجة رفضت هذا الدفع على سند من القول بأن المدعى حينما جدد الدعوى من الموقوف لجلسة 12/ 10/ 1972 اختصم كلاً من..... و .... و...... وهم القصر الذين بلغوا سن الرشد أثناء سير الدعوى وبذلك تكون الخصومة قد استأنفت سيرها بالنسبة لهم بصفتهم الشخصية وهو ما ينطوي على خطأ في فهم الواقع ومخالفة الثابت في الأوراق وإذ أخطأ الحكم في تحديد من عناهم الطاعن السادس بصفته بهذا الدفع وأن الحكم المطعون فيه أيد ذلك القضاء لأسبابه وأضاف أن الطاعن السادس اختصم بصفته ولياً طبيعياً على أولاده ولم ينازع في صفته وبذلك يكون تمثيله صحيحاً إذ انتقلت نيابته القانونية إلى نيابة اتفاقية بموافقتهم الضمنية على استمراره فى تمثيلهم وأن هذه الإضافة أيضاً تخالف الثابت فى أوراق الدعوى. ذلك أنه تمسك أمام محكمتى الموضوع بعدم تمثيل من حددهم بالدفع لبلوغهم سن الرشد.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن الطاعن السادس لم يقدم ما يثبت أنه أثار دفعاً بعدم القبول أمام محكمة أول درجة وإنما الذى أثار ذلك الدفع كانت الطاعنة الخامسة اعتراضاً منها على اختصامها بوصفها قابلة الشراء عن أولادها فضلاً عن أنها لا تمثلهم وهذا الدفع هو الذى رفضته محكمة أول درجة أما الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعن السادس بصفته ولياً طبيعياً على بناته...... و...... و.... و.... فقد أبداه (المذكور) فى صحيفة الاستئناف وفى مذكرته أمام محكمة ثانى درجة - المقدم صورتيهما الرسميتين - ولم يركن فى إثبات بلوغ بناته المذكورات سن الرشد سوى إلى أنهن سبق أن اشترين عقار النزاع بأشخاصهن فى العقد محل الدعوى. ولما كان مجرد قيام أى شخص بالشراء لنفسه بنفسه وتوقيعه العقد بهذه الصفة لا يدل بذاته على وجه اللزوم أنه بالغ سن الرشد فعلاً أو أهل للتعاقد. فمن ثم يكون الدفع ببلوغ المذكورات سن الرشد قد ظل مفتقراً إلى الدليل حتى صدور الحكم المطعون فيه. ولما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على أى دفع أو دفاع لم يقم عليه دليل وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى أسبابه إلى رفض ذلك الدفع فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه بعد ذلك أن يكون قد أخطأ فى بعض التقريرات الواقعية التى لا يتأثر بها قضاؤه وبالتالى فإن النعى على هذه التقريرات بأنها بنيت على خطأ فى فهم الواقع أو مخالفة الثابت فى الأوراق يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا بسقوط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم البنك بسبب عدم نفاذ التصرف عملاً بالمادة 243 من القانون المدني تأسيساً على أن البنك علم بسبب عدم نفاذ التصرف في 22/ 11/ 1965 حين قدم لمأمورية الشهر العقاري بميت غمر طلباً باستبعاد العقارات التي كان يطلب اتخاذ الإجراءات عليها ضد الطاعن السادس وكذلك في 27/ 4/ 1966 حين طلب استخراج صور رسمية من العقود المطعون عليها وسلمت إليه هذه الصور في 16/ 5/ 1966 في حين رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع تأسيساً على أن البنك أقام دعواه قبل مضى ثلاث سنوات على إشهار التصرف وعلمه به فيكون قد نأى بدعواه عن السقوط، وذلك دون أن يناقش الحكم التواريخ التي تسمك بها الطاعنون والمستندات التي أيدوا بها هذه التواريخ وبذلك يكون قد خالف القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن نص المادة 243 من القانون المدني على أن "تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه" مفاده أن الدعوى البوليصية تسقط بأقصر المدتين: الأولى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف في حقه لأن الدائن قد يعلم بالتصرف ولا يعلم بما يسببه من إعسار للمدين أو بما ينطوي عليه من غش إذا كان من المعارضات. والثانية خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فى التصرف ومن ثم فإنه على من يتمسك بالتقادم الثلاثي المشار إليه أن يبين علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتاريخ هذا العلم لتبدأ منه مدة ذلك التقادم. ولما كان الطاعنون قد ركنوا في إثبات علم البنك الدائن بسبب عدم نفاذ التصرفات إلى الطلب الذي قدمه إلى مأمورية الشهر العقاري وإلى استخراجه صوراً رسمية من عقود هذه التصرفات دون أن يبين الطاعنون وجه استدلالهم من ذلك على علم البنك الدائن بأن تلك التصرفات سببت إعسار المدين وأنها انطوت على غش. وكان ما قام به البنك إن دل على مجرد علمه بحصول التصرفات فإنه لا يدل بذاته على أنها تؤدي إلى إعسار المدين وأنها انطوت على غش وإذ تخلف الطاعنون عن تقديم الدليل على علم البنك المطعون ضده الأول بسبب عدم نفاذ التصرف على الوجه المشار إليه وتاريخ هذا العلم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بالتقادم يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني أن الطاعنين الخامسة والسادس بصفته كانا قد دفعا في صحيفة الاستئناف وفى مذكرتهما أمام محكمة ثاني درجة بوجوب تجريد المدين الأصلي ....... وضامنه المطعون ضده الثاني وأنهما قدما الدليل على ملاءة المدين الأصلي ويساره لكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بقالة أن حق التجريد لا يقوم إلا بالنسبة للكفيل العادي أما الكفيل المتضامن فلا يجوز له الدفع بالتجريد عملا بالمادة 793 من القانون المدني في حين أن الدعوى البوليصية إنما هي دعوى تكميلية لا تعطى للدائن إلا بعد أن يجرد المدين، أي بعد أن يثبت أنه ليس للمدين مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه غير الحق الذى تصرف فيه بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن التجريد رخصة تخول الكفيل غير المتضامن الحق في أن يمنع التنفيذ على أمواله وفاءاً للدين المكفول إلا بعد فشل الدائن في استيفاء حقه جبراً من المدين. ومن ثم فإن التجريد لا يكون إلا في العلاقة بين الدائن والكفيل وبصدد شروع الدائن في التنفيذ على أموال الكفيل ولا يتثبت للكفيل المتضامن أما في دعوى عدم نفاذ التصرف التي يقيمها الدائن على مدينه وعلى من تصرف إليهم هذا المدين فحسب الدائن - على ما تقضي به المادة 239 من القانون المدني - أن يثبت مقدار ما في ذمة مدينه من ديون وحينئذ يكون على المدين المتصرف نفسه أن يثبت أنه له ما لا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها. ويجوز ذلك للمتصرف إليهم أيضاً. ولا يعتبر ذلك منهم دفاعاً بالتجريد وإنما هو إثبات لتخلف أحد شروط الدعوى المذكورة وهو تسبب التصرف في إعسار المتصرف أو في زيادة إعساره. ولما كان المطعون ضده الثاني كفيلاً متضامناً مع المدين الأصلي للبنك وقد حصل البنك على حكم بإلزامه بالدين فقد أضحى بدوره مديناً للبنك وإذ تصرف في أمواله محل الدعوى البوليصية ولم يثبت الطاعنان الخامسة والسادس بصفته - وهما من المتصرف إليهم - أن للمتصرف ما لا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها وكان لا يحق لهم الدفع بتجريد المدين الأصلي الذى كفله من تلقوا منه التصرفات موضوع الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض ذلك الدفع يكون قد التزم صحيح القانون يكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث أن الطاعنين الأربعة الأول دفعوا الدعوى بأنهم مالكون أصلاً للعقارات محل عقد الصلح الموثق فى الدعوى رقم 1473 سنة 1964 ميت غمر ملكية أساسها الميراث عن مورثهم المرحوم...... ولم ينشئ عقد الصلح هذه الملكية وإنما قررها ومن ثم فلا يعتبرون منصرفاً إليهم في الدعوى البوليصية. وأنهم ساندوا دفاعهم بما ثبت في إجراءات مصلحة الشهر العقاري بصدد بحث الملكية من أن أصل ملكية المورث..... ناشئة عن عقد وصية صادر له من جده ثابت التاريخ رسمياً بمحكمة المنصورة المختلطة برقم 2775 سنة 1987 وسبق الاعتداد به كمستندات تمليك في عقود مسجلة قبل العمل بقانون الشهر العقاري. وأنهم طلبوا من محكمتي الموضوع تحقيق هذه الملكية ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن ما قدمه الطاعنون في هذا الطعن من أوراق قد خلت جميعاً من دليل على أنهم أثاروا أمام قضاء الموضوع أن سند ملكية مورثهم هو عقد وصية ثابت التاريخ ومأخوذ به في عقود مسجلة قبل العمل بقانون الشهر العقاري وإنما أطلقوا القول بأن الملكية آلت إليهم ميراثاً عن والدهم وركنوا في إثبات ذلك إلى أهل الخبرة. وإذ كان تعيين الخبراء من الرخص المخولة لقاضى الموضوع وله وحده تقدير لزوم أو عدم الاستعانة بهم. وكانت محكمة أول درجة بحكمها المؤرخ 16/ 11/ 1972 قد أتاحت الفرصة لتحقيق دفاع الطاعنين المذكورين المشار إليه بقضائها بإحالة الدعوى إلى التحقيق كي يثبتوا أن تصرف المطعون ضده الثاني لهم لم يقصد به الإضرار بالبنك الدائن. وهو ما يتيح لهم إثبات عدم ملكية المتصرف أصلاً لما تصرف فيه بما تنتفى به مضارة البنك الدائن. وإذ تم تحقيق ذلك أمام محكمة أول درجة، فإنه لا على محكمة ثاني درجة عدم إجابتها طلب ندب خبير اكتفاء منها بما استخلصته محكمة أول درجة من تحقيق بشهادة الشهود في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الرابع على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أورد أسماء شهودهم الخمسة وحاصل أقوالهم ولكنه لم يمحصها واكتفى بالقول بأن المحكمة لا تطمئن لأقوال الشهود، الأمر الذى يجعله قاصر البيان بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن تقدير أقوال الشهود والاطمئنان إليها كلها أو بعضها هو مما تستقل به محكمة الموضوع حسبما يطمئن إليه وجدانها دون أن تكون ملزمة ببيان أسباب هذا الترجيح ولا معقب عليها في ذلك.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الخامس أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه القصور إذ قضى بإلزام الطاعنين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة في حين لم يطلب رافع الدعوى (المطعون ضده الأول) سوى إلزام المطعون ضده الثاني بها.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن القضاء في مصاريف الدعوى لا يستند إلى طلبات الخصوم بصددها وإنما تفصل فيها المحكمة من تلقاء نفسها عند إصدارها الحكم المنهى للخصومة وطبقاً للقواعد التي نصت عليها المواد 184 وما بعدها من قانون المرافعات. وإذ علل كل من الحكمين الابتدائى والاستئنافى إلزام الطاعنين المصروفات بخسرانهم الدعوى وإخفاقهم فى الطعن بالاستئناف استناداً إلى المادة 184 مرافعات فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 740 لسنة 46 ق جلسة 6 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 373 ص 181

جلسة 6 ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الخولي، ويوسف أبو زيد، ومصطفى كمال سليم ودرويش عبد المجيد.

----------------

(373)
الطعن رقم 740 لسنة 46 القضائية

(1، 2) مسئولية. "المسئولية التقصيرية".
(1) مسئولية المتبوع. تحققها كلما كان فعل التابع قد وقع أثناء تأدية وظيفته أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته على ذلك وسواء كان الفعل لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي بعلم المتبوع أو بغير علمه.
(2) مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه. لا يمنع من تحققها تعذر تعيين التابع.
(3) حكم. "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي".
(3) الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق. لا تكتسب أية حجية أمام القضاء المدني للمحكمة أن تقضى بتوافر الدليل على وقوع الجريمة أو نسبتها لفاعلها على خلاف القرارات. المذكورة.

------------------
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أن المشرع بصدد تحديده نطاق مسئولية المتبوع وفقا لحكم المادة 174 من القانون المدني لم يقصد قصر المسئولية على خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته وبسببها بل تحقق المسؤولية كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل هذه الوظيفة أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأي طريقة كانت فرصة ارتكابها سواء ارتكب لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي وسواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه.
2 - مسؤولية المتبوع تتحقق ولو لم يعين تابعه الذى وقع سنه الفعل غير المشروع إذ يكفى في مسألة المتبوع أن يثبت وقوع خطأ من تابع له ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه (2).
3 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (3) - أن الحكم الجنائي هو الذي يقيد القضاء المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها وهذه الحجية لا تثبت إلا للأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها، ومن ثم فلا تكتسب هذه القرارات أية حجية أمام القضاء المدني ويكون له أن يقضي بتوافر الدليل على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى فاعلها على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق، لما كان ذلك. فإن قرار النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر في الجناية موضوع الفعل غير المشروع المؤسس عليه طلب التعويض لا يكون له ثمت حجة أمام القضاء المدني أياً ما كان فحوى هذا القرار والأسباب التي بني عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 136 لسنة 1966 مدني كلي الجيزة مختصمين الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لهم مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عما حاق بهم من أضرار نتيجة مقتل أبيهم أثناء أداء عمله بمصنع الشركة الطاعنة. وبتاريخ 21 من يونيه سنة 1972 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهم بكافة طرق الإثبات أن أباهم قد قتل باعتداء وقع عليه من أحد تابعى الشركة الطاعنة فلحقهم الضرر من جراء هذا الحادث وأجازت للشركة الطاعنة نفي ذلك بذات الطرق، وبعد أن باشرت المحكمة تحقيقاً سمعت فيه شهود الطرفين قضت بتاريخ 21 من مارس سنة 1973 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والقضاء لهم بطلباتهم، وقيد الاستئناف برقم 3525 لسنة 90 ق، وبتاريخ 27 من مايو سنة 1976 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهم مبلغ ألف وخمسمائة جنيه يقسم بينهم بالتساوي. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب ثلاثة تنعى بأولها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وتقول بياناً لذلك أن تطبيق نص المادة 174 من القانون المدنى يتطلب ارتكاب التابع خطأ وأن يكون الخطأ قد وقع أثناء تأديته وظيفته أو بسببها، فعلاقة الوظيفة بالخطأ فى مفهوم هذا النص لا تقوم على مجرد أن الوظيفة ساعدت على وقوع الخطأ أو هيأت الفرصة لارتكابه بل هى أكثر من ذلك فهى ضرورية لإمكان وقوع الخطأ ولولاها لما استطاع التابع أن يأتى الفعل غير المشروع ولذا يسأل التابع وحده دون المتبوع إذا ارتكب التابع الخطأ بدافع شخصى، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس من تحقق مسئولية المتبوع دون أن يورد الدليل القاطع الذى يثبت أن جريمة القتل اقترفها عامل معين أو عمال معينون تابعون للشركة وأن الجريمة وقعت فى حالة تأدية التابع لوظيفة أو بسببها على نحو ما سلف، بل بنى قضاءه فى هذا الصدد على قول مرسل متجرد من دليل يسانده فإنه يكون معيباً بالقصور مشوباً بالفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بصدد تحديده نطاق مسئولية المتبوع وفقاً لحكم المادة 174 من القانون المدنى لم يقصد قصر المسئولية على خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته وبسببها بل تحقق المسئولية كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأديته الوظيفة أو كلما استغل الوظيفة أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأى طريقة كانت فرصة ارتكابه سواء ارتكبه لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى وسواء كان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه وكان من المقرر أيضاً أن مسئولية المتبوع تتحقق ولو لم يعين تابعه الذى وقع منه الفعل غير المشروع إذ يكفى فى مساءلة المتبوع أن يثبت وقوع خطأ من تابع له ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه. وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد الأدلة والقرائن التى اتخذها قواما لقضائه وأفصح عن المصدر الذى استقاها منه، فأبان أن جريمة قتل مورث المطعون ضدهم ارتكبت داخل فناء مصنع الشركة الطاعنة وأطرح دفاع الطاعنة بأن الحادث وقع خارج المصنع وألقيت الجثة داخله مستدلاً على ذلك بأقوال حارس الشركة التى أدلى بها فى تحقيقات النيابة وما أسفرت عنه المعاينة، ثم أورد الحكم فى تقريراته "وحيث إن الثابت من التحقيقات أن العاملين فى فرز الخرده وهم...... و...... و..... كانوا يباشرون عملهم بداخل حوش الخردة بجوار الباب الغربي في صباح يوم الحادث 27/ 4/ 1961 في الوقت الذي شوهد فيه المجني عليه متجهاً إلى الناحية الغربية داخل حوش الخردة وهم الذين ورد ذكرهم في محضر تحريات المباحث أنهم..... قد ارتكبوا الحادث وإن كانت التحقيقات لم تسفر عن دليل يصح لاتهامهم إلا أن جماع أقوال المسئولين في الشركة وعلى الأخص شاهدي الشركة أمام محكمة أول درجة وهما..... رئيس الإدارة، والحسابات بالمصنع و...... الموظف بالشركة غير مصرح لأحد غير عمال الشركة بالدخول إلى فناء الخردة سالف الذكر بغير تصريح ومرافق ويثبت اسمه بدفتر البوابة وهو أمر لا يحدث إلا مرتين أو ثلاثة في السنة للمقاولين الذين يطلبون معاينة الخردة، أما الشحن والتفريغ فإنه يتم بواسطة قاطرات الشركة بعمالها..... وقد قرر الشاهد الثاني من شهود الشركة أمام محكمة أول درجة أنه لا يذكر شيئاً عن وجود آخرين أو وجود سائق القطار في يوم الحادث - هذا بالإضافة إلى أنه لم يرد في تحقيقات الشرطة أو النيابة أية إشارة إلى وجود أي عنصر غريب عن عمال الشركة بداخل حوش الخردة يوم الحادث الأمر الذي يقطع بأن الحادث وقع من بعض أو أحد العاملين بالشركة وهم وحدهم الذين كشفت التحقيقات عن توفر الدافع لديهم لقتل المجنى عليه لما عرف عن الأخير من شدة تدينه وتمسكه بالفضيلة وحرصه على صالح الشركة ودأبه على ضبط المخالفين والسارقين منهم والتبليغ عنهم للجهات المختصة بالشركة ولا يقدح فى ذلك أن التحقيقات لم تسفر عن التوصل لمعرفة الفاعل أو الفاعلين من بين هؤلاء العمال....." لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع السلطة في بحث ما يقدم لها من الدلائل والمستندات وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه كما لها السلطة في تقدير أقوال الشهود والأخذ بأقوال بعضهم دون البعض الآخر واستخلاص ما يقتنع به وجدانها وتراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض في ذلك متى كان استخلاصها سائغا له أصله الثابت بالأوراق، وكانت الأدلة والدلائل التي ساقها الحكم المطعون فيه سائغة ومستمدة من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن الحادث ومن أقوال الشاهدين اللذين أدليا بشهاداتهما أمام محكمة أول درجة، وهى من شأنها مجتمعة أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من أن حادث مقتل مورث المطعون ضدهم وقع داخل فناء مصنع الشركة الطاعنة ومن فعل أحد أو بعض العاملين بها، وكان يكفي في القانون وعلى هدي ما سلف - لقيام مسئولية الشركة الطاعنة عن التعويض - أن يثبت الحكم المطعون فيه وقوع الجريمة من عامل بها ولو لم يعرف بشخصه وتعيينه من بين تابعيها وتتحقق المساءلة ولو كان الباعث على القتل - كما أفصح الحكم - شخصيا وليس لمصلحة المتبوع طالما كانت الوظيفة هي التي ساعدت التابع أو هيأت له إتيان فعله، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من نعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحقها في الدفاع وبياناً لذلك تقول أن الدعوى ظلت تؤجل أمام محكمة الاستئناف عدة جلسات لضم المفردات وإذ ضمت بجلسة 10 من مايو سنة 1976 فقد طلبت التأجيل للاطلاع عليها إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وقررت حجز الدعوى للحكم وحددت للنطق به جلسة 27 من مايو سنة 1976 وأذنت بتقديم مذكرات بطريق الإيداع ودون تصريح منها بالاطلاع مما يعد إخلالاً بالحق في الدفاع. مبطلاً للحكم ومستوجباً نقضه.
وحيث إن النعي بهذا السبب غير مقبول ذلك أنه لما كانت الشركة الطاعنة لم تقدم الدليل على ما تمسكت به أمام محكمة الاستئناف من طلب التأجيل للاطلاع على المفردات أثر ضمها وعند حجز الدعوى للحكم والتفات المحكمة عن الاستجابة لهذه الطلبات فإنه نعيها يكون مفتقراً إلى الدليل ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثالث أن النيابة العامة بعد أن انتهت من تحقيق حادث مورث المطعون ضدهم فى الجناية رقم 77 لسنة 1961 البدرشين أصدرت قراراً - صار نهائياً - بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، وإذ كان هذا القرار قد أثبت أن الفاعل الذى اقترف الحادث غير معلوم فإن مفاده انتفاء تعيينه من بين تابعى الشركة الطاعنة مما كان متعيناً على الحكم المطعون فيه الالتزام بقوة الأمر المقضى لقرار النيابة وإذ جاء قضاؤه مناقضاً له فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي هو الذى يقيد القضاء المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها وهذه الحجية لا تثبت إلا للأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها، ومن ثم فلا تكتسب هذه القرارات أية حجية أمام القضاء المدني ويكون له أن يقضى بتوافر الدليل على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى فاعلها على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق، لما كان ذلك. فإن قرار النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر في الجناية موضوع الفعل غير المشروع المؤسس عليه طلب التعويض لا يكون له ثمت حجية أمام القضاء المدني أيا ما كان فحوى هذا القرار والأسباب التي بني عليها ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 18/ 3/ 1976 مجموعة المكتب الفني السنة 27 صـ 795.
(2) نقض 22/ 11/ 1943 ص 626 بند 74 مجموعة 25 عاماً.
(3) نقض 27/ 1/ 1976 مجموعة المكتب الفني السنة 27 صـ 307.

الطعن 1021 لسنة 46 ق جلسة 10 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 376 ص 204

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ دكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد فتح الله وسيد عبد الباقي.

---------------

(376)
الطعن رقم 1021 لسنة 46 القضائية

(1) حجز. "حجز ما للمدين لدى الغير".
سقوط الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية. 574/ 1 مرافعات سابق. أثره. عدم قبول دعوى الحاجز بطلب إلزامها شخصياً بالدين من أجله.
(2) دفوع. "الدفع الشكلي. والدفع الموضوعي". حجز.
الدفع الشكلي والدفع الموضوعي. ماهية كل منهما. الدفع بسقوط الحجز في دعوى الحاجز بإلزام المحجوز لديه شخصيا بالدين. دفع موضوعي. جواز إبدائه في أية حالة كانت عليها الدعوى.

---------------
1 - مؤدى نص المادتين 574/ 1، 566/ 1 من قانون المرافعات السابق يدل على أن الحجز الموقع تحت يد احدى المصالح الحكومية يسقط ويعتبر كأن لم يكن بانقضاء ثلاث سنوات على إعلانه للمصلحة المحجوز لديها ما لم يعلنها الدائن الحاجز برغبته في استيفاء الحجز وتجديده، ويترتب على سقوط الحجز واعتباره كأن لم يكن زوال كافة الآثار المترتبة عليه ومنها واجب التقرير بما في الذمة المنصوص عليه في المادة 561 من القانون المشار إليه، فإذا زال عن المصلحة المحجوز لديها واجب التقرير بما في الذمة فإنه يسقط عنها أي إخلال سابق بهذا الواجب لأن الفرع يزول بزوال الأصل ومن ثم ينحسر عن الدائن الحاجز حق مطالبة المصلحة الحكومية المحجوز لديها شخصياً بالدين المحجوز من أجله.
2 - لما كان مناط التفرقة بين الدفع الشكلي والدفع الموضوعي أن أولهما يوجه إلى صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها بغية إنهاء الخصومة دون الفصل في موضوع الحق المطالب به، أو تأخير الفصل فيه، أما الدفع الموضوعي فهو الذى يوجه إلى الحق موضوع الدعوى بهدف الحصول على حكم برفضها كليا أو جزئيا، وكان الدفع المبدى من المطعون ضدها - المصلحة الحكومية - بسقوط الحجز الموقع تحت يدها لعدم إعلانها من الحاجز برغبته في استبقاء الحجز وتجديده خلال المدة المشار إليها واعتبار الحجز كأن لم يكن - هذا الدفع - لا ينصب على صحة الخصومة أو أحد إجراءاتها بل هدفت المطعون ضدها من وراء التمسك به إلى رفض طلب الطاعنين إلزامها بالدين المحجوز من أجله بمقولة إخلالها بواجب التقرير بما في الذمة على النحو وفى الميعاد المبين في القانون. ومن ثم فإن هذا الدفع يعتبر دفعاً موضوعياً يسوغ إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 806 لسنة 1974 تنفيذ عابدين على وزارة الصناعة المطعون ضدها، طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 19504 ج و893 قيمة الدين المحجوز به تحت يدها استناداً إلى عدم التقرير على الوجه الذي يتطلبه القانون - بما في ذمتها لشركة الملح والتعدين الأهلية المحجوز عليها نفاذاً للحجز الذي أوقعه تحت يدها بإعلانها به بتاريخ 16/ 8/ 1960 استيفاء لدينه المحكوم له به قبل الشركة المحجوز عليها بالحكم رقم 351 سنة 1951 تجاري كلي الإسكندرية، ورغم القضاء بتغريمه فى الدعوى رقم 344 سنة 1961 لعدم قيامه بهذا التقرير وبتاريخ 31/ 1/ 1974 حكم قاضى التنفيذ بمحكمة عابدين الجزئية برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 5100 سنة 91 ق. وبتاريخ 19/ 10/ 1976 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييده. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النعي أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن استمرار الحجز قائماً شرط لتطبيق المادة 343 من قانون المرافعات حالة أن نص هذه المادة - شأنه شأن نص المادة 566 من قانون المرافعات السابق - قد جاء خلواً من ذلك القيد إذ لم يستلزم المشرع لتوقيع جزاء إلزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله سوى شروط ثلاثة أولها: الحصول على سند تنفيذي. وثانيها: طلب الدائن توقيع الجزاء برفع دعوى الإلزام. وثالثها: أن يكون المحجوز لديه قد ارتكب أحد الأمور المنصوص عليها في المادة المشار إليها، فضلاً عن أن دعوى الإلزام إنما تمثل مرحلة مستقلة ولاحقة على توقيع الجزاء وقاصرة على علاقة الدائن المحجوز لديه الذى خل بواجب التقرير بما في ذمته على الوجه وفى الميعاد المبين في القانون، ومن ثم فإنه لا يشترط لتوقيع جزاء الإلزام أن يظل الحجز قائماً ومستمراً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 574/ 1 من قانون المرافعات السابق - الذى وقع الحجز فى ظله - على أن الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة باستيفاء الحجز. فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنه". والنص في المادة 566/ 1 من القانون المشار إليه على أنه "إذ أصر المحجوز لديه على الامتناع عن التقرير رغم تكليفه به أو قرر غير الحقيقة وأخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير، جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله". يدل على أن الحجز الموقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية يسقط ويعتبر كأن لم يكن بانقضاء ثلاث سنوات على إعلانه للمصلحة المحجوز لديها ما لم يعلنها الدائن الحاجز برغبته في استبقاء الحجز وتجديده، ويترتب على سقوط الحجز واعتباره كأن لم يكن زوال كافة الآثار المترتبة عليه ومنها واجب التقرير بما في الذمة المنصوص عليه في المادة 561 من القانون المشار إليه، فإذا زال عن المصلحة المحجوز لديها واجب التقرير بما في الذمة فإنه يسقط عنها أى إخلال سابق بهذا الواجب لأن الفرع يزول بزوال الأصل ومن ثم ينحسر عن الدائن الحاجز حق مطالبة المصلحة الحكومية المحجوز لديها شخصياً بالدين المحجوز من أجله، لما كان ذلك وكان الحجز موضوع التداعي قد وقع تحت يد وزارة الصناعة المطعون ضدها بتاريخ 16/ 8/ 1960 وخلت أوراق الدعوى مما يدل على أن مورث الطاعنين (الحاجز) قد أعلن رغبته في استبقاء الحجز وتجديده قبل مضى ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه للمطعون ضدها فإن الحجز يكون قد سقط واعتبر كأن لم يكن فزال عن كاهل الوزارة المطعون ضدها (المحجوز لديها) واجب التقرير بما فى الذمة وسقط جزاء الإلزام الشخصي عن إخلالها به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح في القانون فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول الطاعنون "أنهم تمسكوا بأن الدفع بسقوط الحجز يتعلق بالإجراءات فيسقط الحق فيه بعدم إبدائه قبل أى دفاع موضوعي أو أي دفع بعدم القبول، وبعد إبدائه مع غيره من الدفوع الشكلية، ولما كانت المطعون ضدها قد دفعت بعدم قبول الدعوى قبل الدفع بسقوط إجراءات الحجز، ولم تبد هذا الدفع مع دفعها بعدم اختصاص المحكمة محليا فإن حقها فى التمسك به يكون قد سقط إعمالاً لنص المادة 108 من قانون المرافعات إلا أن الحكم المطعون فيه كيف الدفع بسقوط إجراءات الحجز بأنه دفع موضوعي ورتب على ذلك عدم سقوطه وجواز إبدائه فى أية حالة تكون عليها الدعوى، فجاء معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه".
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان مناط التفرقة بين الدفع الشكلي والدفع الموضوعي أن أولهما يوجه إلى صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها بغية إنهاء الخصومة دون الفصل في موضوع الحق المطالب به، أو تأخير الفصل فيه، أما الدفع الموضوعي فهو الذى يوجه إلى الحق موضوع الدعوى بهدف الحصول على حكم برفضها كلياً أو جزئياً، وكان الدفع المبدى من المطعون ضدها بسقوط الحجز الموقع تحت يدها لعدم إعلانها من الحاجز برغبته في استبقاء الحجز وتجديده خلال المدة المشار إليها واعتبار الحجز كأن لم يكن - هذا الدفع - لا ينصب على صحة الخصومة أو أحد إجراءاتها بل هدفت المطعون ضدها من وراء التمسك به إلى رفض طلب الطاعنين إلزامها بالدين المحجوز من أجله بمقولة إخلالها بواجب التقرير بما في الذمة على النحو وفى الميعاد المبين في القانون، ومن ثم فإن هذا الدفع يعتبر دفعاً موضوعياً يسوغ إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح فى القانون فإن النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن أساس دعوى الإلزام الشخصي منفصل عن الحجز وإجراءاته إذ هي ترتكز على مسئولية المحجوز لديها الذاتية عما ارتكبته من غش وإخلال بواجب التقرير بما في الذمة الأمر الذى ثبت وحسم بالحكم الصادر بتاريخ 17/ 12/ 1961 في الدعوى 344 لسنة 61 الدرب الأحمر القاضي بتغريم المطعون ضدها 40 جنيهاً وكان الحجز ما زال قائماً وقتئذ ومن ثم فإن استمرار قيام الحجز بعد ذلك يعد ناقلة ويستوي مع عدم قيامه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يجابه هذا الدفاع الجوهري إلا بما قرره من سقوط الحجز، وهذا منه لا ينهض رداً كافياً على دفاعه ولا مبرراً لقضائه برفض الدعوى، الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في التسبيب فضلاً عن مخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كانت محكمة الموضوع غير مكلفة بأن تورد في حكمها كل حجج الخصوم وأن تقوم بالرد استقلالاً على كل حجة طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وكان البين من الرجوع إلى مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بإلزام المطعون ضدها شخصيا بدينهم المحجوز به تحت يدها لإخلالها بواجب التقرير بما في الذمة على أن المادة 343 من قانون المرافعات الحالي - الذى أقيمت الدعوى في ظله - وإن لم تنص إلا على ثلاثة شروط لدعوى الإلزام الشخصي أولها: أن يكون الدائن الحاجز قد تحصل على سند تنفيذي. وثانيها: أن يطلب الدائن الحاجز توقيع جزاء الإلزام. وثالثها: أن يتخلف المحجوز لديه عن التقرير بما في ذمته على الوجه وفى الميعاد المبين في القانون أو أن يقرر غير الحقيقة أو أن يخفي الأوراق الواجب إيداعها مع التقرير، إلا أن المنطق وطبيعة الأمور توجبان تحقق شرط آخر وهو وجوب أن يكون الحجز قائماً منتجاً لآثاره، وكان ما أورده الحكم صحيح في القانون كما يبين من أسباب الرد على السبب الأول من هذا الطعن ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني على دفاع الطاعنين بأن دعوى الإلزام الشخصي مستقلة عن الحجز وإجراءاته فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن 62 لسنة 46 ق جلسة 11 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 379 ص 220

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم فوده، حسن النسر، صلاح الدين عبد العظيم، ومنير عبد المجيد.

---------------

(379)
الطعن رقم 62 لسنة 46 القضائية

شيوع. قسمة. ملكية.
قسمة المال الشائع رضاء أو فضاء. أثره. اعتبار المتقاسم مالكاً لحصته المفرزة دون غيرها منذ بدء الشيوع. ثبوت ملكية المتقاسمين فيما بينهم ولو لم يكن العقد مسجلاً.

---------------
إذ نصت المادة 843 من القانون المدني على أن "يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا في بقية الحصص "فقد دلت على أن القسمة مقررة أو كاشفة للحق سواء كانت عقداً أو قسمة قضائية لها أثر رجعى، فيعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يتملك غيرها في بقية الحصص وذلك حماية للمتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خصص له في القسمة مطهراً من هذه الحقوق وبوصفها من العقود الكاشفة فتثبت الملكية بمقتضاها فيما بين المتعاقدين بالعقد ذاته ولو لم يكن مسجلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2299 لسنة 1973 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون عليهما بصفتهما بأن يدفعا له مبلغ 1400 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ 22/ 2/ 1968 حتى تمام السداد....... وقال بياناً للدعوى أن المطعون عليهما قاما بنزع ملكية العقارات 69 شارع.......، 3، 5 شارع الشيخ ........ بالزيتون للمنفعة العامة بالقرار رقم 1748 لسنة 61 في 12/ 11/ 1961 وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقانون 577 لسنة 1954 الخاص بنزع الملكية تبين أن مساحة العقار رقم، شارع...... بخيت المنزوع ملكيته 3042 متراً مربعاً وأن التعويض عن الضرر 15210 جنيه باعتبار ثمن المتر المربع الواحد خمسة جنيهات وأن الطاعن يخصه فيه 22 ط أى أن التعويض المستحق له بعد مبلغ 13142 جنيهاً و500 مليماً صرف له منه 12542 جنيهاً و500 مليماً فيكون الباقي له مبلغ 1400 جنيهاً موضوع المطالبة، وبتاريخ 26/ 3/ 1974 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2145 لسنة 91 ق القاهرة وبتاريخ 23/ 11/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتد بالعقد الصادر للسيدة/.......... المشهر برقم 9650 بتاريخ 15/ 9/ 1960 الذى بمقتضاه اشترت 280 متراً مربعاً في العقار رقم 5 شارع محمد بخيت المنزوع ملكيته من ....... وذلك بتاريخ 20/ 6/ 1966 واعتبرها لذلك شريكة في ملكية ذلك العقار ومن حقها اقتضاء التعويض في مقابل الجزء الذي تمتلكه فيه وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون لأن عقد القسمة الذى تم بين الطاعن وبين...... بتاريخ 8/ 2/ 1957 نافذ في حقهم جميعا من تاريخ حصوله سجل أو لم يسجل وقد جنب نصيبهم في عقار غير العقار محل النزاع فإذا باع أحدهما جزءاً من العقار محل النزاع إلى الآخر فإنه يكون قد باع ما لا يملك.
وحيث إن هذا النعي صحيح - ذلك أن المادة 843 من القانون المدني إذ نصت على أن يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص فقد دلت على أن القسمة مقررة أو كاشفة للحق سواء كانت عقداً أو قسمة قضائية لها أثر رجعى، فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يمتلك غيرها في بقية الحصص وذلك حماية للمتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خصص له في القسمة مطهرا من هذه الحقوق وبوصفها من العقود الكاشفة فتثبت الملكية بمقتضاها فيما بين المتعاقدين بالعقد ذاته ولو لم يكن مسجلاً، لما كان ذلك وكان الثابت من اتفاق القسمة - المقدم من الطاعن المؤرخ 8/ 2/ 1957 أن........ و....... وهما من الشركاء على الشيوع المتقاسمين اختصا بالحصة الشائعة في العقار رقم 69 شارع سليم الأول بالزيتون دون باقي العقارات المخلفة عن المورث المرحوم الشيخ ...... ومنها العقار موضوع النزاع ومن ثم تنفذ القسمة ولو لم تسجل في حقهما ويحاجان بها ويمتنع عليهما التعرض للطاعن الذى اختص بعقار النزاع وتكون ملكية........ في هذا العقار قد زالت بأثر رجعى إلى وقت بدء الشيوع لا من وقت القسمة ويكون البيع الصادر منه إلى....... المشهر برقم 1950 بتاريخ 15/ 9/ 1960 وقد انصب على جزء من عقار النزاع بعد عقد القسمة غير نافذ في حق الطاعن المالك. ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن ...... قد سبقت إلى اكتساب ملكية هذا العقار المبين وهو 280 متراً في العقار 5 شارع محمد بخيت - بموجب عقد البيع المسجل 15/ 9/ 1960 قبل أن يسجل عقد القسمة في 20/ 6/ 1966 وأن من حقها اقتضاء جزء من التعويض المقرر عن نزع ملكيته دون أن تعمل أسبقية عقد القسمة ولو لم تسجل على عقد البيع المسجل ودون أن تعمل الأثر الرجعى للقسمة منذ أن تملك الطاعن في الشيوع فيعتبر الطاعن مالكاً لحصته فيه منذ بدء الشيوع لا من وقت القسمة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

الطعن 601 لسنة 46 ق جلسة 18 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 394 ص 304

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدى عبد الصمد، ألفى بقطر حبشي، وصلاح الدين عبد العظيم.

-------------

(394)
الطعن رقم 601 لسنة 46 القضائية

(1) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية". الربط الحكمي.
قانون 55 لسنة 1967. إعمال أحكامه حتى سنة 1967. زيادة أرباح الممول في هذه السنة بنسبة 35% عن أرباح الأساس. وجوب إخطاره بكتاب موصى عليه بالعدول عن تطبيق قاعدة الربط الحكمي. تخلف المأمورية عن الإخطار. أثره. ق 77 سنة 1969 وجوب تقدير أرباح 1968 تقديراً فعلياً.
(2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية". شركات.
الشريك المتضامن في شركات التضامن أو التوصية البسيطة. التزامه بالضريبة دون الشركة. لا يغير من ذلك عدم استيفائها إجراءات الشهر القانوني.
(3) دعوى "مصروفات الدعوى".
إخفاق كل من طرفي الخصومة في بعض طلباته. جواز الحكم بالمصاريف جميعها على أيهما أو تقسيمها بينهما. م 186 مرافعات. إلزام الخصم بالمصاريف جميعها في هذه الحالة. استناد الحكم للمادة 184 مرافعات خطأ.

-------------
1 - مفاد نص المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1967 المعمول به في 7/ 12/ 1967. والمادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1969 المعمول به من 28/ 8/ 1969 أن الأصل في حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 وكان نشاطه سابقاً على سنة 1967 ولا يجاوز ربحه 500 جنيه في سنة الأساس وكان نشاطه فردياً، أن تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة 1961 ميلادية أو السنة المالية المنتهية خلالها أو أية سنة لاحقة لها، أساساً لربط الضريبة على الأربع سنوات التالية بشرط أن يكون الممول قد حقق فى سنة الأساس ربحاً، وانقضاء تلك السنوات الأربع تتخذ السنة التالية لها سنة أساس جديدة لربط الضريبة عن السنوات الأربع التالية، كل ذلك ما لم يثبت أن أرباح الممول الحقيقية في السنة المقيسة قد زادت بنسبة 25% أو أكثر عن أرباح سنة الأساس ففي هذه الحالة تخطر مصلحة الضرائب الممول بالأسباب التي بنت عليها حكمها وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وتربط الضريبة على أرباحه الحقيقية ويقتصر إعمال حكم القانون رقم 55 لسنة 1967 لغاية سنة 1967 ويلغى كل ربط حكمى لاحق على هذه السنة فيقدر ربح سنة 1968 تقديراً فعلياً ويعتبر أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها وذلك وفق أحكام القانون رقم 77 لسنة 1969. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يتخذ أرباح الطاعن عن سنة 1966 - التي قدرتها المأمورية بمبلغ 360 ج - أساساً لربط الضريبة عليه في سنة 1967 استناداً إلى أن أرباحه الحقيقية قد زادت بنسبة 25% أو أكثر عن أرباح سنة الأساس مع أن المطعون ضدها لم تخطر الطاعن بالعدول عن تطبيق قاعدة الربط الحكمي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وبالأسباب التي بنت عليها هذا العدول فإنه يكون قد خالف القانون.
2 - من المقرر أن الالتزام بالضريبة إنما يقع على أشخاص الشركاء المتضامنين في شركة التضامن والتوصية البسيطة لا على ذات الشركة ويثبت في ذمتهم هم لا في ذمتها ولا يهم في نظر القانون من حيث فرض الضريبة على الشريك في شركة التضامن أو الشريك المتضامن فى شركة التوصية أن تكون الشركة قد استوفت إجراءات الشهر القانونية أو لم تستوف إذ الشركة رغم عدم استيفاء هذه الإجراءات توجد فعلاً وقد يكون لها نشاط تجارى يثمر ربحاً يصير إلى الشركاء فتحسب عليهم الضريبة بسببه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على مساءلة الطاعن وحده عن الضريبة ولم يعتد بقيام الشركة إذ لم تستوف إجراءات الشهر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون(1).
3 - النص في المادة 186 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة(2) - يدل على أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازي متروك تقديره للمحكمة إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات، فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما، إلا أنه لا يكفى حتى يكون الحكم صحيحاً أن يكون للمحكمة حق إلزام أحد الخصمين بالمصاريف وإنما العبرة بما أسست المحكمة قضاءها عليه، لما كان ذلك وكان حكم محكمة الدرجة الأولى قد استند في إلزام الطاعن بالمصروفات إلى نص المادة 184 من قانون المرافعات أنه كسب جانباً من طلباته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ أيده الحكم المطعون فيه دون أن يرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في القانون قاصر البيان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المنيا قدرت أرباح الطاعن عن نشاطه الفردي في أعمال المقاولات في سنتي 1967 و1968 بمبلغ 1050 ج و3000 ج وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 6 يناير سنة 1972 بتخفيض التقدير إلى مبلغ 550 جنيهاً و1900 جنيهاً فقد أقام الدعوى رقم 46 لسنة 1972 ضرائب المنيا الابتدائية بالطعن في هذا القرار وبتاريخ 28 يناير سنة 1973 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتقدير صافى أرباح الطاعن في سنتي النزاع وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 12 مايو سنة 1974 فحكمت بتعديل القرار المطعون فيه إلى مبلغي 534 ج و953 م و1888 ج و160 م استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 11 ق. بنى سويف (مأمورية المنيا) وبتاريخ 8 أبريل سنة 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
ومن حيث إن الطاعن ينفى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم لم يتخذ أرباح سنة 1966 أساساً للربط عليه عن سنتي 67 و1968 بمقولة أن أرباحه فيهما زادت 25% عن أرباح سنة الأساس في حين أنه كان يتعين على مأمورية الضرائب وقد رفضت تطبيق الربط الحكمي أن تخطره بالأسباب التي بنت عليها رفضها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
ومن حيث إن هذا النعي في محله فيما يتعلق بأرباح سنة 1967 ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 المعمول به في 7/ 12/ 1967 - على أنه "استثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة سنة 1961 ميلادية أو السنة المالية المنتهية خلالها أو أية سنة لاحقة لها، أساساً لربط الضريبة على الأربع السنوات التالية. وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذى لا تجاوز أرباحهم في سنة الأساس خمسمائة جنيه ويشترط في سنة الأساس أن يكون الممول قد حقق فيها ربحاً، فإذا كانت السنة المنتهية بخسارة، اتخذت سنة الأساس أول سنة لاحقة حقق الممول خلالها ربحاً. ويعاد ربط الضريبة على أساس الأرباح الحقيقية في السنة التالية للسنوات الأربع المشار إليها، وتعتبر أرباح السنة المذكورة أساسا لربط الضريبة على السنوات الأربع التالية لها وهكذا..."، وفى الفقرة الثانية من المادة الثانية من ذات القانون على أنه "استثناء من حكم المادة السابقة تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممولين الذين تجاوز أرباحهم في سنة الأساس 250 جنيهاً عن أية سنة من السنوات المقيسة في الحالتين الآتيتين: 1 - ..... 2 - إذا ثبت لمصلحة الضرائب أن أرباح الممول الحقيقية في السنة المقيسة قد زادت بنسبة 25% أو أكثر عن أرباح سنة الأساس وفي هذه الحالة تخطر مصلحة الضرائب الممول بالأسباب التي بنت عليها حكمها وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول....." وفى المادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1969 المعمول به من 28/ 8/ 1969 على أن "يلغى العمل بالقانون 55 لسنة 1967 على أن تسرى أحكامه حتى السنة الضريبية 1967 ويلغى كل ربط حكمي قد تم بالتطبيق لأحكامه عن أية سنة ضريبية لاحقة لسنة 1967 وتتخذ آخر سنة أساس تم ربط الضريبة عليها طبقاً لأحكام القانون المشار إليه أساساً للربط عن السنوات التالية لها حتى نهاية سنة 1967 الضريبية" يدل على أن الأصل في حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 وكان نشاطه سابقاً على سنة 1967 ولا يتجاوز ربحه 500 جنيهاً فى سنة الأساس وكان نشاطه فردياً، أن تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة سنة 1961 ميلادية أو السنة المالية المنتهية خلالها أو أية سنة لاحقة لها، أساساً لربط الضريبة على الأربع سنوات التالية بشرط أن يكون الممول قد حقق فى سنة الأساس ربحاً وبانقضاء تلك السنوات الأربع تتخذ السنة التالية لها سنة أساس جديدة لربط الضريبة عن السنوات الأربع التالية كل ذلك ما لم يثبت أن أرباح الممول الحقيقية في السنة المقيسة قد زادت بنسبة 25% أو أكثر عن أرباح سنة الأساس ففي هذه الحالة تخطر مصلحة الضرائب الممول بالأسباب التي بنت عليها حكمها وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وتربط الضريبة على أرباحه الحقيقية ويقتصر أعمال حكم القانون رقم 55 لسنة 1967 لغاية سنة 1967 ويلغى كل ربط حكمي لاحق على هذه السنة فيقدر ربح سنة 1968 تقديراً فعلياً وتعتبر أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها وذلك وفق أحكام القانون رقم 77 لسنة 1969 وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يتخذ أرباح الطاعن في سنة 1966 التي قدرتها المأمورية بمبلغ 360 جنيهاً - أساساً لربط الضريبة عليه في سنة 1967 استناداً إلى أن أرباحه الحقيقية في سنة 1967 قد زادت بنسبة 25% أو أكثر عن الأرباح سنة الأساس مع أن المطعون ضدها لم تخطر الطاعن بالعدول عن تطبيق قاعدة الربط الحكمي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وبالأسباب التي بنت عليها هذا العدول فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم رفض اعتماد شركة التضامن بينه وبين آخرين ابتداء من 1/ 1/ 1968 استناداً إلى عدم استيفائها إجراءات الشهر في حين أنه لا يشترط لكى يتمتع الشركاء المتضامنون في شركات التضامن والتوصية البسيطة بالإعفاء من الضريبة على الأرباح التجارية أن تكون الشركة قد استوفت إجراءات الشهر بل يكفى أن تكون موجودة فعلاً.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر أن الالتزام بالضريبة إنما يقع على أشخاص الشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية البسيطة لا على ذات الشركة ويثبت في ذمتهم هم لا فى ذمتها ولا يهم في نظر القانون من حيث فرض الضريبة على الشريك فى شركة التضامن أو الشريك المتضامن في شركة التوصية أن تكون الشركة قد استوفت إجراءات الشهر القانونية أو لم تستوف إذ الشركة رغم عدم استيفاء هذا الإجراءات توجد فعلاً وقد يكون لها نشاط تجارى يثمر ربحاً يصير إلى الشركاء فيحتسب عليهم الضريبة بسببه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على مساءلة الطاعن وحده عن الضريبة ولم يعتد بقيام الشركة إذ لم تستوف إجراءات الشهر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص أيضاً.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم لم يرد على ما تمسك به الطاعن من خطأ محكمة أول درجة بإلزامه بكامل المصاريف رغم الحكم لمصلحته بتعديل قرار لجنة الطعن.
ومن حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 186 من قانون المرافعات على أنه "إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها، كما يحق لها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازي متروك تقديره للمحكمة إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات، فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسيمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما، إلا أنه لا يكفى حتى يكون الحكم صحيحاً أن يكون للمحكمة حق إلزام أحد الخصمين بالمصاريف وإنما العبرة بما أسست المحكمة قضاءها عليه، لما كان ذلك، وكان حكم محكمة الدرجة الأولى قد استند في إلزام الطاعن بالمصروفات إلى نص المادة 184 من قانون المرافعات أنه كسب جانبا من طلباته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ أيده الحكم المطعون فيه دون أن يرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص، فإنه يكون فضلا عن خطئه في القانون قاصر البيان بما يوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.


(1) نقض 671 لسنة 43 من جلسة 6/ 12/ 1977 مجموعة المكتب الفني لسنة 28.
(2) نقض رقم 4 لسنة 48 ق جلسة 5/ 6/ 1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 صـ 971.

الطعن 101 لسنة 46 ق جلسة 19 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 399 ص 328

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا، ومحمد زغلول عبد الحميد، ومنصور وجيه.

----------------

(399)
الطعن رقم 101 لسنة 46 القضائية

(1) نقض "إعلان الطعن". بطلان.
إعلان صحيفة الطعن بالنقض للمطعون ضدهم في المحل المختار. الدفع ببطلان الطعن. لا محل له طالما علموا بالطعن وقدموا مذكراتهم بالرد على أسبابه في الميعاد القانوني. م 20 مرافعات.
(2) استئناف "الخصوم فيه". دعوى.
إقامة الدعوى في سنة 1971 ضد الإدارة العامة للأملاك رغم أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هي التي تمثلها قانونا. أثره. عدم انعقاد الخصومة قبلها ولو حضر مندوب الإدارة أمام الخبير. اختصام الهيئة لأول مرة في الاستئناف والحكم عليها مخالفة لقواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين.

---------------
1 - تنص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات على أنه "لا يحكم بالبطلان بها رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء". وإذ كان المطعون ضدهم قد علموا بالطعن وأودعوا مذكرتهم بالرد على أسبابه في الميعاد القانوني فإن ما تغياه الشارع من إعلان صحيفة الطعن لأشخاصهم أو في موطنهم يكون قد تحقق ويمتنع الحكم ببطلانه ويكون الدفع - ببطلان الطعن لإعلان صحيفته للمطعون ضدهم في محلهم المختار - غير سديد.
2 - تنص المادة 236 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك" وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بصحيفتها المودعة قلم كتاب محكمة أول درجة في 23/ 5/ 1971 على وزير الإصلاح الزراعي ومدير عام مصلحة الأملاك الأميرية ووزير الخزانة الطاعنين من الثاني للأخير، وكان قرار رئيس الجمهورية 1586 لسنة 1963 والمعمول به منذ 13/ 8/ 1961 قد نص في مادته الخامسة على أن تدمج الإدارة العامة للأملاك وطرح النهر في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ويكون لمجلس إدارتها الاختصاصات التي كانت مقررة لمجلس إدارة صندوق طرح النهر وأكله، كما نص قرار رئيس الجمهورية 10587 لسنة 1963 في مادته الحادية عشرة على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها أمام القضاء، وكانت محكمة الاستئناف مع تسليمها بأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هي وحدها ذات الصفة في النزاع المطروح قد ناطت بالمطعون ضدهم اختصامها لأول مرة أمامها وقضت بإلزامها بالمبلغ المحكوم به، لما كان ذلك وكان مقتضى القرارين سالفي الذكر أيلولة اختصاصات الإدارة العامة للأملاك وطرح النهر إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وليس مجرد نقل تبعيتها الإدارية لها، فإن رفع الدعوى على تلك الإدارة لا تنعقد به الخصومة قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ولو حضر مندوب عن إدارة الأملاك أمام الخبير طالما أن الهيئة الطاعنة التي أصبحت وحدها ذات الصفة في الدعوى لم تختصم أمام محكمة أول درجة ويكون اختصامها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بدءاً لدعوى جديدة قبلها لدى محكمة الدرجة الثانية بما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 731 لسنة 1971 مدنى كلى سوهاج قبل الطاعنين عدا الأول طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بمبلغ يمثل قيمة ريع أطيان مسلمة إليهم من طرح النهر مضافا إليه تعويض عما أصابهم من ضرر من جراء تأخير تسليمها، وبتاريخ 28/ 12/ 1972 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم ببعض ما طلب المدعون، استأنف المطعون ضدهم الحكم بالاستئناف 9 لسنة 48 قضائية سوهاج واستأنفه المحكوم عليهم بالاستئناف 19 لسنة 48 قضائية سوهاج ودفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن صاحب الصفة هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الطاعن الأول، قضت محكمة الاستئناف فى الاستئنافين بعد ضمهما بقبولهما شكلاً وبرفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وناطت بالمطعون ضدهم اختصام الطاعن الأول ثم قضت في 4/ 12/ 1975 في موضوع الاستئناف 9 لسنة 48 قضائية بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الهيئة التي يمثلها الطاعن الأول بأن تؤدى للمطعون ضدهم مبلغ 1887 ج و771 م والمصروفات المناسبة وفي موضوع الاستئناف 19 لسنة 48 قضائية برفضه، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون ضدهم مذكرة دفعوا فيها ببطلان الطعن لإعلانهم به في محلهم المختار دون موطنهم الأصلي، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن عن الطاعنين من الثاني للأخير ورفض الدفع ببطلان الطعن وبقبوله شكلاً بالنسبة للطاعن الأول ونقض الحكم المطعون فيه، عرض الطلب على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة أقامت دفعها بعدم جواز الطعن من عدا الأول من الطاعنين على أن الحكم المطعون فيه لم يقض عليهم بشيء.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحكم على الطاعنين من الثاني للأخير بشيء وإنما قصر قضاؤه على إلزام الطاعن الأول بما حكم به فلا يكون الطعن ممن عداه جائزاً عملاً بالمادة 211 من قانون المرافعات.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن هو بطلان إعلان صحيفته للمطعون ضدهم إذ تم بمحلهم المختار - مكتب الأستاذ...... المحامى - على خلاف ما تقضى به المادة 214 من قانون المرافعات من وجوب إعلانه لأشخاصهم أو فى موطنهم ببلدة المراغة الثابت بصحيفة الاستئناف.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات نصت على أنه "لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء". وإذ كان المطعون ضدهم قد علموا بالطعن وأودعوا مذكرتهم بالرد على أسبابه فى الميعاد القانوني فإن ما تغياه الشارع من إعلان صحيفة الطعن لأشخاصهم أو في موطنهم يكون قد تحقق ويمتنع الحكم ببطلانه.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن نعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وقال في بيان ذلك أنه على الرغم مما انتهت إليه محكمة الاستئناف في حكمها الصادر في 6/ 3/ 1975 من صدور الحكم المستأنف على غير ذي صفة تأسيساً على أن الذى يمثل الإصلاح الزراعي هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الذي لم يختصم أمام محكمة أول درجة، فإنها ناطت بالمطعون ضدهم إعلانه وإدخاله لأول مرة أمامها وقضت في موضوع الاستئناف بإلزامه بما قضت به ففوتت عليه بذلك درجة من درجات التقاضي مما يشوب حكمها بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المادة 236 من قانون المرافعات تنص على أنه "لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك" وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بصحيفتها المودعة قلم كتاب محكمة أول درجة فى 23/ 5/ 1971 على وزير الإصلاح الزراعي ومدير عام مصلحة الأملاك الأميرية ووزير الخزانة الطاعنين من الثاني للأخير، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 1586 لسنة 1963 والمعمول به منذ 13/ 8/ 1961 قد نص فى مادته الخامسة على أن تدمج الإدارة العامة للأملاك وطرح النهر فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ويكون لمجلس إدارتها الاختصاصات التى كانت مقررة لمجلس إدارة صندوق طرح النهر وأكله، كما نص قرار رئيس الجمهورية رقم 1587 لسنة 1963 في مادته الحادية عشرة على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها أمام القضاء، وكانت محكمة الاستئناف مع تسليمها بأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هي وحدها ذات الصفة في النزاع المطروح قد ناطت بالمطعون ضدهم اختصامها لأول مرة أمامها وقضت بإلزامها بالمبلغ المحكوم به وردت على ما أبداه الحاضر عن الهيئة الطاعنة من أن إدخالها في الاستئناف ينطوي على إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين - بقولها "إن الدعوى رفعت ابتداء على مصلحة الأملاك الأميرية التي آلت تبعيتها الإدارية إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وقد باشر مندوب إدارة الأملاك العامة وهي الجهة التي آلت إليها مصلحة الأملاك وهي إحدى إدارات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الدعوى أمام الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة وما كان إدخال الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أمام تلك المحكمة إلا تصحيحاً لشكل الدعوى باعتبار أن تلك الهيئة أصبحت وحدها ذات الصفة في النزاع الراهن" لما كان ذلك، وكان مقتضى القرارين سالفي الذكر أيلولة اختصاصات الإدارة العامة للأملاك وطرح النهر إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وليس مجرد نقل تبعيتها الإدارية لها، فإن رفع الدعوى على تلك الإدارة لا تنعقد به الخصومة قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ولو حضر مندوب عن إدارة الأملاك أمام الخبير طالما أن الهيئة الطاعنة التي أضحت وحدها ذات الصفة في الدعوى لم تختصم أمام محكمة أول درجة ويكون اختصامها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بدءاً لدعوى جديدة قبلها لدى محكمة الدرجة الثانية بما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 541 لسنة 46 ق جلسة 26 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 410 ص 388

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار أحمد سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم هاشم، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحى رزق.

---------------

(410)
الطعن رقم 541 لسنة 46 القضائية

(1، 2) إيجار. "القواعد العامة". مسئولية. قانون.
(1) الحريق بالعين المؤجرة. اعتباره نوعاً من التلف. مسئولية المستأجرين عن أعمال مستخدميه ولو في غير أوقات العمل وفعل زائريه ونزلائه. م 378 من القانون المدني السابق.
(2) حريق العين المؤجرة نتيجة إلقاء أحد رواد المقهى لبقايا لفافة تبغ. طلب المؤجر إخلاء مستأجر المقهى لمخالفته شروط الإيجار المعقولة. رفض الدعوى استناداً إلى مسئولية المستأجر عن فعله وفعل تابعيه فحسب. خطأ في القانون.

----------------
1 - لئن كان القانون المدني القديم الذى يحكم واقعة الدعوى، لم يرد به نص خاص بحالة الحريق، إلا أنه لما كان الحريق نوعاً من التلف فإن المستأجر يكون مسئولاً عنه متى توافرت شروط المادة 378 من القانون المذكور، والتي تقضى بمسئوليته عن التلف الحاصل بفعله أو بفعل مستخدميه أو بفعل من كان ساكناً معه أو بفعل المستأجر الثاني، وهذا النص يرتب على المستأجر مسئولية خاصة عن فعل الغير مؤداها أن يسأل المستأجر لا عن الحريق الحاصل بفعله فحسب بل عن الحريق الحاصل بفعل تابعيه ولو وقع منهم في غير أوقات تأدية وظائفهم، وعن فعل زائريه، وأصدقائه ونزلائه الذين يستقبلهم في العين المؤجرة أو يتيح لهم استعمالها.
2 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحريق وقع نتيجة إلقاء أحد رواد المقهى لبقايا تبغ، فإن المطعون عليه يكون مسؤولا عنه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وحصر مسئولية المطعون عليه في حالتي حصول الحريق بفعله أو بفعل أحد تابعيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه هذا عن بحث مدى توافر شروط المادة 23/ ج من القانون 52 لسنة 1969 والتي يستند إليها الطاعن في دعواه، والتي تجيز للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر إذا استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المؤجر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 33 لسنة 1974 مدني كلي أسوان بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 10/ 5/ 1936 وإخلاء المطعون عليه من العين المبينة بالصحيفة وتسليمها له بحالتها الراهنة، تأسيساً على أنه بعقد مؤرخ 10/ 5/ 1976 استأجر منه المطعون عليه العين المبينة بالصحيفة لاستعمالها مقهى، وقد أهمل في المحافظة عليها فشب بها حريق أتلفها وكان أن يهلكها مما يعد إخلالاً بشرط العقد الجوهرية، يجيز له طلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء المطعون عليه منها، وبتاريخ 19/ 2/ 1975 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 107 لسنة 50 ق أسيوط "مأمورية أسوان" وبتاريخ 9/ 3/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بمسئولية المطعون عليه عن الحريق المحرر عنه المحضر رقم 3096 لسنة 1973 جنح قسم أسوان، لما ثبت منه أن الحريق يرجع إلى إلقاء أحد رواد المقهى لبقايا لفافة تبغ، غير أن الحكم المطعون فيه أهدر دلالة ذلك بمقولة أن الطاعن لم يثبت ولم يطلب إثبات أن الحريق وقع بفعل المستأجر أو أحد تابعيه، مع أن من المقرر أن صاحب المحل التجاري يعد مسئولاً عن الحريق الحاصل بفعل أحد النازلين فيه إعمالاً لحكم المادة 378 من القانون المدني القديم المنطبقة على واقعة الدعوى.
وحيث إنه هذا النعي في محله، ذلك ولئن كان القانون المدني القديم الذى يحكم واقعة الدعوى، لم يرد به نص خاص بحالة الحريق، إلا أنه لما كان الحريق نوعاً من التلف فإن المستأجر يكون مسئولاً عنه متى توافرت شروط المادة 378 من القانون المذكور، والتي تقضى بمسؤوليته عن التلف الحاصل بفعله أو بفعل مستخدميه أو بفعل من كان ساكناً معه أو بفعل المستأجر الثاني وهذا النص يرتب على المستأجر مسئولية خاصة عن فعل الغير مؤداها أن يسأل المستأجر لا عن الحريق الحاصل بفعله فحسب بل عن الحريق الحاصل بفعل تابعيه ولو وقع منهم في غير أوقات تأدية وظائفهم، وعن فعل زائريه وأصدقائه ونزلائه الذين يستقبلهم في العين المؤجرة أو يتيح لهم استعمالها، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحريق المحرر عنه المحضر رقم 3096 لسنة 1973 جنح قسم أسوان وقع نتيجة إلقاء أحد رواد المقهى لبقايا لفافة تبغ فإن المطعون عليه يكون مسؤولا عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وحصر مسئولية المطعون عليه في حالتي حصول الحريق بفعله أو بفعل أحد تابعيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وحجبه هذا عن بحث مدى توافر شروط المادة 23/ ج من القانون 52 لسنة 1969 والتي يستند إليها الطاعن في دعواه. والتي تجيز للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر إذا استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المؤجر.
مما يتعين نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 672 لسنة 46 ق جلسة 26 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 411 ص 391

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار أحمد سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجوري، وإبراهيم هاشم، ومحمد طه سنجر وصبحى رزق.

--------------

(411)
الطعن رقم 672 لسنة 46 القضائية

(1 و2) استئناف. اختصاص. "الاختصاص القيمي". إيجار. دعوى.
(1) المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 52 لسنة 1969. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها. الطعن في أحكامها خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات.
(2) المنازعة بشأن تحديد قيمة استهلاك المياه ومدى التزام المستأجر بسدادها في عقود إيجار الأماكن. غير قابلة لتقدير قيمتها. جواز استئناف الحكم الصادر فيها. علة ذلك.

-----------------
1 - المادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وإن كانت تقضى بأن تختص المحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيقه، ولو كانت قيمتها تقل عن مائتين وخمسين جنيهاً، ولم يرد به نص يجيز الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات مهما كانت قيمتها، فإن مفاد ذلك أن المشرع جعل الطعن في هذه الأحكام خاضعاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات.
2 - عقود إيجار الأماكن المشار إليها تعتبر ممتدة تلقائياً لمدة غير محددة بحكم التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن التي منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الإيجار. وكان النزاع في الدعوى يدور حول تحديد قيمة استهلاك المياه وما إذا كان المطعون ضدهم يلتزمون بقيمة استهلاكهم الفعلي للمياه كما جاء بعقد الإيجار فتقدر قيمتها بقيمة الاستهلاك الحاصل في المدد المطالب عنها، أو أن عقد الإيجار تعدل في هذا الخصوص باتفاق لاحق يحدد مقابل استهلاك المياه بمبلغ ثابت يضاف للأجرة أخذاً بما تمسك به المطعون ضدهم، فتعتبر قيمتها غير محددة باعتبار أن هذا المبلغ يستحق طالما استمر عقد الإيجار لمدة غير معلومة تلقائياً طبقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، مما يجعل قيمة هذا الاتفاق غير قابلة التقدير، وإذ كان الفصل في الدعوى يقتضى بحث قيام هذا الاتفاق ونفاذه من عدمه، فإن قيمتها تكون غير قابلة للتقدير، فتعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً، طبقاً للمادتين 40، 41 من قانون المرافعات ويكون الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة اختصمت المطعون ضدهم فى الدعوى رقم 2434 لسنة 1973 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبة الحكم بإلزام كل منهم بأن يؤدى إليها مبلغ 4 ج و675 م فرق قيمة استهلاك المياه للعين المؤجرة إلى كل منهم، وقالت بيانا لها، أن المطعون ضدهم يستأجرون شققاً فى العقار المملوك لها والمبين بصحيفة الدعوى، ولما كانوا ملزمين بقيمة استهلاك المياه البالغة 70 جنيها و952 مليما فى المدة من 1/ 6/ 1970 إلى 31/ 12/ 1972 بواقع 9 ج و675 م لكل مستأجر وذلك عملاً بالقانون رقم 52 سنة 1969 وإذ لم يدفع كل منهم إلا مبلغ خمسة جنيهات فقد أقامت دعواها بطلباتها السالفة، وبتاريخ 11/ 5/ 1974 حكمت المحكمة بإلزام كل من المطعون ضدهم بأن يدفع إلى الطاعنة مبلغ 3 ج و495 م قيمة فرق استهلاك المياه، عن المدة من 1/ 6/ 1970 إلى 31/ 12/ 1972 استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 3361 لسنة 91 ق القاهرة وبتاريخ 29/ 4/ 1976 حكمت المحكمة برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وبجوازه وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، وفى بيان ذلك تقول، أن الحكم إذ رفض الدفع المبدى منها بعدم جواز نظر استئناف الحكم الابتدائى الصادر فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية لصدوره فى دعوى قيمتها أقل من مبلغ 250 جنيهاً، وذلك قولاً منه بأن الدعوى تعتبر غير مقدرة القيمة ما دامت تختص المحكمة بنظرها تطبيقاً للمادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى حين أن الاختصاص الاستثنائى لا يغير من القواعد العامة للاختصاص المبينة بقانون المرافعات، ويكون الحكم المستأنف وقد صدر فى دعوى قيمتها أقل من 250 جنيهاً غير جائز استئنافه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وإن كانت تقضى بأن تختص المحكمة الابتدائية بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيقه وإن كانت قيمتها تقل عن مائتين وخمسين جنيهاً، ولم يرد به نص يجيز الطعن فى الأحكام الصادرة فى تلك المنازعات مهما كانت قيمتها، وكان مفاد ذلك أن المشرع جعل الطعن فى هذه الأحكام خاضعاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات، إلا أنه لما كانت عقود إيجار الأماكن المشار إليها تعتبر ممتدة تلقائياً لمدة غير محدودة بحكم التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن التى منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الإيجار وكان النزاع فى الدعوى يدور حول تحديد قيمة استهلاك المياه وما إذا كان المطعون ضدهم يلتزمون بقيمة استهلاكهم الفعلى للمياه كما جاء بعقد الإيجار فتقدر قيمتها بقيمة الاستهلاك الحاصل فى المدة المطالب عنها، أو أن عقد الايجار تعدل فى هذا الخصوص باتفاق لاحق يحدد مقابل استهلاك المياه بمبلغ ثابت يضاف للأجرة، أخذاً بما تمسك به المطعون ضدهم، فتعتبر قيمتها غير محددة باعتبار هذا المبلغ يستحق طالما استمر عقد الإيجار لمدة غير معلومة تلقائياً طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن، مما يجعل قيمة هذا الاتفاق غير قابلة للتقدير، وإذ كان الفصل فى الدعوى يقتضى بحث قيام هذا الاتفاق ونفاذه من عدمه، فإن قيمتها تكون غير قابلة للتقدير، فتعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً، طبقاً للمادتين 40، 41 من قانون المرافعات، ويكون الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف وبقبوله شكلاً فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وإن أخطأ فى تقريراته القانونية من أن الأحكام التى تصدر فى جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1969 قابلة للاستئناف باعتبارها غير مقدرة القيمة، ما دام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة مما يجعل هذا الخطأ غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه أنه لما كان البند السابع عشر من عقود إيجار المطعون ضدهم ينص على أن قيمة استهلاك المياه يتحمل بها المستأجرون وكانت الأوراق خلواً من أى دليل على انصراف إرادة المتعاقدين عن اعمال هذا النص، فإن الحكم المطعون فيه بتقديره قيمة أجرى لاستهلاك المياه غير القيمة المتفق عليها فى العقد يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قضى بتقدير قيمة استهلاك المياه استنادا إلى اتفاق تم بين المؤجر والمستأجرين بتعديل نص البند السابع عشر من عقود الإيجار والتزام المطعون ضدهم بقيمة الاستهلاك بواقع عشرين قرشاً شهرياً وكان لهذا الاتفاق أصل فى الأوراق، فإن الحكم إذ قضى بإلزام المطعون ضدهم بقيمة استهلاك المياه طبقاً لهذا الاتفاق لا يكون قد حاد عن تطبيق العقود المحررة بين الطرفين، ولا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب غير سليم.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.