الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تجزئة - أحوالها




طلب الورثة تعويضهم عن وفاة مورثهم. موضوع قابل للتجزئة. صحة إعلان صحيفة الاستئناف لبعض الورثة في الميعاد. الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لمن لم يعلن بالصحيفة في الميعاد القانوني. لا خطأ.الحكم كاملاً




وقف التقادم لمصلحة ناقص الأهلية. سبب شخصي لا يتعداه إلى غيره من كاملي الأهلية طالما أن محل الالتزام قابل للانقسام. المطالبة بتثبيت ملكية أرض على الشيوع. طلب قابل للتجزئة.الحكم كاملاً




موافقة البائعين على خروج القدر المبيع من ملكيتهم قبل قسمتها. مقتضاه. اتجاه إرادة المتعاقدين إلى اعتبار الصفقة وحدة لا تقبل التجزئة. عدم استبعاد الأطيان المبيعة قبل وقوع القسمة. البيع صحيح نافذ قبل البائعين جميعاً حتى إذا وقع القدر المبيع في نصيب واحد منهم.الحكم كاملاً




اختصام جميع الورثة في دعوى مما تقبل التجزئة. الاستئناف المقبول ضد بعض الورثة لا يزيل البطلان الذي لحق الاستئناف بالنسبة للبعض الآخر.الحكم كاملاً




المطالبة بتثبيت ملكية أطيان زراعية. موضوع قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم مقصور عليه. لا أثر له بالنسبة لباقي المطعون عليهم.الحكم كاملاً




طلب تسليم المباني مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة. موضوع قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لا يستتبع بطلانه بالنسبة للباقي منهم.الحكم كاملاً




الخصومة فيما يتعلق بسقوطها، تعتبر وحدة لا تتجزأ ولو كان موضوعها قابلاً للتجزئة بطبيعته. تمسك أحد الخصوم بالسقوط. أثره. سقوطها بالنسبة للآخرين ولو تم إعلانهم في الميعاد.الحكم كاملاً




اعتبار الاستئناف كأن لم يكن - في حالة قابلية موضوعه للتجزئة - بالنسبة لأحد المستأنف عليهم لا يستتبع اعتباره كذلك بالنسبة للباقين.الحكم كاملاً




المطالبة بريع أطيان دون تضامن. موضوع قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنقض بالنسبة لأحد المطعون ضدهم مقصور عليه. لا يتعداه إلى من صح إعلانهم.الحكم كاملاً




الخطأ المنسوب إلى كل من المدعى عليهم يختلف عن الخطأ المنسوب إلى الآخر. يجعل موضوع النزاع مما يقبل التجزئة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تجزئة - أحوال عدم التجزئة




الطعن فى القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً




المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن المرفوع من بعضهم وصحته بالنسبة للآخرين. جواز تدخلهم منضمين لمن صح طعنهم في طلباتهم. وجوب الأمر باختصامهم في الطعن إن قعدوا عن التدخل. امتناعهم عن تنفيذ أمر المحكمة. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه - بتأييد حكم أول درجة - بطرد الطاعنين من الأرض التي تلقوا حيازتها من مورثهم الحائز حيازة عرضية بعد انتهاء سببها وتمسك الطاعنون بتملك مورثهم لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. موضوع غير قابل للتجزئة. امتناع الطاعن الأول عن تنفيذ أمر المحكمة باختصام باقي الطاعنين. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن للمحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه. علة ذلك. امتناعه عن تنفيذ أمر المحكمة. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بإزالة المباني التي أقاموها على أرض النزاع وردها للمطعون ضدهما باعتبارهم غاصبين لها دون تخصيص. اعتباره صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً




طلب تثبيت الملكية ومحو العقود الواردة على العين لبطلانها لوفائيتها وما يستتبعه من قضاء بصحتها أو بطلانها. موضوع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً




ضم طعنين مقامين عن ذات الموضوع والسبب اندماجهما وفقدان كلاً منهما استقلاله .الحكم كاملاً




الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام جميع الخصوم فيه.الحكم كاملاً




الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه.الحكم كاملاً




الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه. قعود ذوي الشأن عن اختصام بعضهم - وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم. م 253 مرافعات. إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثر. بطلان الطعن وعدم قبوله.الحكم كاملاً




دعوى صحة ونفاذ عقد بيع صادر من مورث. دفعها من أحد الورثة بأن التصرف صادر من المورث وهو في حالة عته شائعة يعلمها المشترون يجعل النزاع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً




ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما. أثره. احتفاظ كل منهما باستقلالها. وحدة الطلب فيهما مع اتحاد الخصوم والسبب. أثره. اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها.الحكم كاملاً




الحكم بقبول ترك الخصومة بالنسبة لأحد المطعون ضدهم في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لباقي المطعون عليهم.الحكم كاملاً




الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصاحب الحقوق عليه. قعود ذوى الشأن عن اختصام بعضهم. وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في الموضوع غير قابل للتجزئة أو في الالتزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. للخصم الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من غيره منضماً إليه في طلباته قعوده عن ذلك. وجوب الأمر باختصامه. م 218 مرافعات.الحكم كاملاً




اشتمال عقد البيع على عقارات متعددة منفصلة. للشفيع طلب الشفعة في العقار الذي توافرت فيه أسبابها. الاستثناء. أن يكون الباقي من العقارات غير صالح لما أعد له من انتفاع .الحكم كاملاً




الحكم الصادر في دعوى بطلان إجراءات البيع الجبري. اعتباره صادراً في موضوع غير قابل للانقسام. انسحابه على جميع الخصوم في الدعوى.الحكم كاملاً




أسس تحديد أجرة المباني كالأسس التي تقوم عليها م 10، 11 ق 52 لسنة 1969 المقابلتين للمادتين 14، 15 ق 49/ 1977. وجوب تقدير أجرة المبنى إجمالاً ثم توزيعها على وحداته النزاع في أسس هذا التقدير. أثره. نزاع في موضوع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. قيام المحكوم عليهم بالطعن عليه بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين.الحكم كاملاً




بيانات صحيفة الطعن بالنقض. م 253/ 2 مرافعات. المقصود منها. عدم وجود ما يكفي للدلالة عليها أو إغفالها.الحكم كاملاً




المطالبة الموجهة إلى التركة في شخص الورثة. موضوع غير قابل للتجزئة. الحكم بانقضاء الخصومة بمضي المدة بالنسبة لبعض الورثة وإلزام التركة ممثلة في شخص أحدهم بالدين. خطأ.الحكم كاملاً




صدور حكم في موضوع غير قابل للتجزئة. للخصم الذي قبل الحكم أو فوت ميعاد الطعن أن يتدخل منضماً في الطعن المرفوع صحيحاً من أحد المحكوم عليهم. قعوده عن ذلك. لا أثر له على شكل الطعن المرفوع. وجوب الأمر باختصامه م 218 مرافعات.الحكم كاملاً




إقامة الطعن من بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام باقي المحكوم عليهم.الحكم كاملاً




إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة هو بطلان إجراءات البيع الجبري فإن نقضه بالنسبة للطاعن يستتبع نقضه بالنسبة لباقي الخصوم دون حاجة لبحث الأسباب التي بني عليها الطعن الآخر.الحكم كاملاً




النص في المواد 300 و301 و302 من القانون المدني يدل على أن وصف عدم قابلية الالتزام للانقسام، وإن كان ينبعث في جوهره من محل الالتزام، إلا أنه ينصرف في آثاره إلى أطراف الالتزام .الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة لبعض الطاعنين في موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب نقضه بالنسبة للباقين. مثال بشأن حكم مرسى المزاد.الحكم كاملاً




ارتباط الدعوى الفرعية بالدعوى الأصلية متى كانت طلبات المدعين في الدعوى الأولى لا تعدو أن تكون دفاعاً في الدعوى الثانية. مؤدى ذلك أن نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية يترتب عليه نقض الحكم الصادر في الدعوى الفرعية .الحكم كاملاً




صدور الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة - صورية عقد بيع - بطلان الطعن بالنقض بالنسبة لبعض المطعون عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين .الحكم كاملاً




طلب إنهاء حق الانتفاع على أرض الوقف. غير قابل للتجزئة. بطلان الحكم بالنسبة لأحد الخصوم. أثره. بطلانه بالنسبة للخصوم الآخرين.الحكم كاملاً




الرهن الرسمي على العقار. غير قابل للتجزئة. للدائن المرتهن التنفيذ على العقار المرهون بكل الدين أو ما بقي منه. مسئولية المورث وشريكه الذين اشتريا العقار المرهون مسئولية شخصية عن سداد الدين لا باعتبارهما حائزين للعقار. وجوب خصم الدين كله من أصول التركة، ولو أن للتركة حق الرجوع على المدين الآخر.الحكم كاملاً




صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة. للخصم الذي قبل ذلك الحكم أو فوت ميعاد الطعن فيه أن يطعن أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته. القعود عن استعمال هذه الرخصة. لا أثر له في شكل الطعن المرفوع من باقي المحكوم عليهم صحيحاً في الميعاد.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين الأول والثانية ببطلان إعلان الحكم الابتدائي الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة (دعوى صحة توقيع). إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع وقضاؤه بسقوط حقهما في الاستئناف تأسيساً على إعلانهما بالحكم الابتدائي في محل إقامة المطعون عليها الثالثة. قصور موجب النقض بالنسبة للجميع.الحكم كاملاً




بطلان الطعن بالنقض الذي يدور حول موضوع غير قابل للتجزئة، بالنسبة لبعض المطعون عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين. مثال بشأن حكم مرسى مزاد.الحكم كاملاً




الأصل أن رسم الأيلولة ينقسم بين الورثة. يعتبر النزاع غير قابل للتجزئة إذا كان منصباً على عناصر التركة ومقوماتها وما يخضع منها للرسم وما يعفى منه قبل أيلولتها إلى الورثة.الحكم كاملاً




عدم قابلية الصورية في الدعوى للتجزئة. لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها على قرائن تتعلق بخصم آخر غير مدعي الصورية.الحكم كاملاً




الحكم للمشتري بصحة ونفاد عقده قبل مشتر آخر (الطاعن الأول) ومن اشترى منه ذات العقار (الطاعن الثاني) لأسبقية المشتري الأول في تسجيل صحيفة الدعوى. بطلان الحكم بالنسبة للطاعن الثاني يستتبع بطلانه بالنسبة للطاعن الأول.الحكم كاملاً




إذا كان الفصل في النزاع لا يحتمل غير حل واحد بالنسبة للفريق الثاني من المطعون عليهم ذلك أن الطاعن إنما ينسب الخطأ في عدم المراقبة المترتب عليه المسئولية إلى مورثهم باعتباره عضواً في مجلس مراقبة الشركة بما يجعل النزاع بالنسبة إلى ورثته جميعاً في حالة عدم تجزئة مطلقة.الحكم كاملاً




إذا كان موضوع النزاع يدور حول استحقاق الطاعن لإعانة غلاء المعيشة وبدل الإجازات وفي أحقية المطعون عليهم في فصله من عمله وهو على هذه الصورة موضوع غير قابل للتجزئة لأن الطاعن كان يقوم بعمل واحد لدى المطعون عليهم ولدى مورثهم من قبل فلا يتصور أن يستحق إعانة غلاء معيشة أو بدل إجازة قبل بعضهم دون البعض الآخر كما لا يتصور أن يكون فصله من العمل قد تم دون مبرر في حق البعض دون الآخر.الحكم كاملاً




التزام الورثة بضريبة التركات غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً




التزام الورثة برسم الأيلولة منقسم.الحكم كاملاً




رفض قاضي البيوع طلب إيقاف إجراءات البيع والاستمرار في التنفيذ. موضوع لا يقبل التجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لأحد المحكوم لهم في هذا النزاع يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة للباقين.الحكم كاملاً




انفصال التركة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. للدائنين عليها حق عيني تبعي بمعنى أنهم يتقاضون ديونهم منها قبل أن يؤول شيء منها للورثة. دفع المطالب الموجهة إلى التركة في شخص الورثة، عدم قابليته للتجزئة، يكفي أن يبديه بعض الورثة ليستفيد منه البعض الآخر.الحكم كاملاً




أحوال عدم التجزئة المقصودة بالمادة 384 مرافعات هي الأحوال التي يتعدد فيها المحكوم لهم بحيث يخشى وقوع تضارب في الأحكام. انتفاء التعدد بهذا المعنى متى كان المحكوم له هو المدين وكان دائنة قد تدخل منضماً إليه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف.الحكم كاملاً




انفصال التركة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. للدائنين عليها حق عيني بمعنى أنهم يتقاضون ديونهم منها قبل أن يؤول شيء منها للورثة. دفع المطالب الموجهة إلى التركة في شخص الورثة، عدم قابليته للتجزئة. يكفي أن يبديه بعض الورثة ليستفيد منه البعض الآخر.الحكم كاملاً




إفادة المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم من الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه المحكوم عليهم معه. شرطه، صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين .الحكم كاملاً




عدم التجزئة المقصود بالمادة 384/ 2 مرافعات هو عدم التجزئة المطلق الذي يكون من شأنه أن الفصل في النزاع لا يحتمل غير حل واحد بعينه. نزاع قابل للتجزئة في شق منه وغير قابل لها في الشق الآخر. الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم عن الشق القابل للتجزئة لا يفيد منه زملاؤه الذين فوتوا ميعاد الطعن أو قبلوا الحكم.الحكم كاملاً




شرط إفادة الخصم الذي فوت الميعاد أو قبل الحكم من الطعن المرفوع من زميله في الميعاد في حالة عدم التجزئة انضمامه إلى الطاعن في طلباته. لا يفيد عن الطعن إن كانت له طلبات مستقلة تغاير طلبات رافع الطعن أو تزيد عنها.الحكم كاملاً




لا يفيد من الطعن إلا من رفعه. رفع الاستئناف من بعض المحكوم عليهم دون البعض الآخرين عن الحكم الصادر بإجراء المقاصة بين دينين جواز الرضا بالحوالة من بعض الورثة بالنسبة لحصتهم في الدين.الحكم كاملاً




رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الباقين ولو بعد فوات ميعاد الطعن. عدم اختصامهم. لا محل لإعمال حكم المادة 384/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً











المناقضة في قائمة توزيع مؤقتة موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لبعض المطعون عليهم في هذا الموضوع يترتب عليه عدم قبوله بالنسبة إلى الباقين.الحكم كاملاً




نزاع حول بطلان إجراءات نزع ملكية وبطلان حكم رسو مزاد استناداً إلى الطاعن لم يتخذ الإجراءات الصحيحة ولم يعلم الورثة جميعاً بما يتخذه من إجراءات دون أن يكون لهم من يمثلهم قانوناً أو يملك التحدث عن التركة. هو موضوع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً




إذا كان الواقع في الدعوى أن المطعون عليهما الأولين أقاما بصفتهما ناظري وقف دعوى على مورث الطاعنين أسسا طلباتهما فيها على بطلان العقد المبرم بين المطعون عليه الأول ومورث الطاعنين على استبدال أطيان موقوفة مبينة به لصدوره من أحد ناظري الوقف بغير إذن من المحكمة الشرعية .الحكم كاملاً




استخلاص محكمة الموضوع السائغ أن السند موضوع المنازعة بين تاجرين لم يحرر إلا مجاملة للطاعن وبقصد خلق ائتمان وهمي له لدى الغير وأنه لم ينشأ في ذمة المطعون عليه التزام بأداء المبلغ المدون به وأن ما ادعاه من وصول قيمته للمطعون عليه غير صحيح. قضاءها برفض الدعوى. النعي بتجزئة الإقرار بعدم صحة السبب .الحكم كاملاً





الطعن 24005 لسنة 86 ق جلسة 3 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 102 ص 811

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / فؤاد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد، أحمد الوكيل، عمرو الحناوي وخالد الحادي نواب رئيس المحكمة .
-----------------
( 102 )
الطعن رقم 24005 لسنة 86 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إشارة الحكم إلى مواد القانون التي أخذ الطاعن بها . كفايته . النعي عليه بهذا الشأن . غير مقبول .
(3) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
إحراز المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية . تقديرها موضوعي . حد ذلك ؟
مثال لتدليل سائغ على توافر قصد الاتجار في جريمة إحراز المخدر .
(4) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . صيادلة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اطراح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش لمخالفتهما قانون مزاولة مهنة الصيادلة بما يتفق وصحيح القانون . كفايته .
(5) صيادلة . مواد مخدرة . قانون " تفسيره " .
نعي الطاعن بإباحة قانون مزاولة مهنة الصيادلة إحرازه للعقار المخدر . غير مقبول . علة ذلك ؟
مؤاخذة الصيدلي إدارياً بقانون مزاولة مهنة الصيادلة عند إساءة استعمال حقه في بيع المخدر مع خضوعه لقانون المخدرات الجنائي المطبق على الكافة . صحيح .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يُقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
المنازعة في القوة التدليلية لشهادة الشهود . جدل موضوعي . غير جائز أمام النقض .
(7) دفوع " الدفع بشيوع الاتهام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
اطراح الحكم دفاع الطاعن بشيوع الاتهام وانتفاء الصلة بالمخدر باطمئنانها إلى انبساط سلطانه على مكان الضبط . كفايته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ؛ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .
2- لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن أشار إلى النص الذي أخذ به بقوله : " الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومعاقبته بالمواد ۱ ، ۲ ، ۷ /1 ، 34 / بند أ ، 42 من القانون ۱۸۲ لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة ۱۹۷۷ ، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم ۱ الملحق بالقانون الأول المستبدل والمضاف بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة ۱۹۷۷ ، 125 لسنة ۲۰۱۲ الخاص بالمخدرات ، والمواد ۲/1 بند۱ ، ۷ ، ۸ من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانونين رقمي 80 لسنة 1961 ، ۲۸۱ لسنة 1994 الخاص بالغش ، والمواد 58 ، 59 ، 64 ، 65 ، ۸۱/2 ، 84 من القانون 167 لسنة 1998 الخاص بالصيادلة ، والمواد ۱ ، ۲ ، ۳ من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ۱۱۳ لسنة 1994 ، والمادتين 57 ، 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بحظر السلع مجهولة المصدر " . فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
3- لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الاتجار في قوله : " وحيث إنه عن القصد من حيازة المتهم للمخدر المضبوط " ترامادول " ، فإن المحكمة تساير النيابة العامة فيما أسبغته في هذا الصدد وتعتد بما أثبته شهود الإثبات من الأول وحتى الثالث من ضبط تلك المواد المخدرة بداخل الصيدلية والتي تعززت بتحريات جهة البحث من اتجار المتهم في تلك المواد ، سيما وأنها صيدلية مفتوحة للجمهور للشراء وحيازته للمخدر المضبوط في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان قد ثبت بالدليل اليقيني على توافر قصد الاتجار في حق المتهم ، إذ تمكنت اللجنة الخاصة بتفتيش الصيادلة من ضبط تلك الأقراص المخدرة بداخل الصيدلية والمفتوحة للجمهور مما يتوافر في حقه ذلك القصد " . وهو تدليل سائغ من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
4- لما كان الحكم قد تناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عما آثاره دفاع المتهم من بطلان القبض والتفتيش بقالة أن التفتيش تم بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيادلة فمردود عليه بأنه من المقرر قانونا وعملاً بنص المادة 85 من القانون ۱۲۷ لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة العمومية وكذلك كل من يندبه وزير الصحة العمومية لهذا الغرض . وإذا كان ذلك ، وكان الثابت أن القائمين على أمر تفتيش الصيدلية الخاصة بالمتهم والذي يعمل مديرا مسئولاً لها ويمتلكها هم من مفتشي الصيدلية بمديرية الصحة بـ .... والمنوط بهم تفتيش الصيدليات وبصفتهم من مأموري الضبط القضائي المختصين قانوناً في ذلك الشأن ، ومن ثم يكون التفتيش صحيحاً وما أسفر عنه من ضبط المواد المخدرة المضبوطة وكذا الأدوية منتهية الصلاحية والأخرى مجهولة المصدر صحيح ، ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع غير سديد " . ولما كان ما أورده الحكم في الرد على دفع الطاعن بما يتفق وصحيح القانون ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
5- لما كان الحكم قد أثبت إدانة الطاعن بإحراز جواهر مخدرة " الترامادول " بقصد الاتجار ، وكان النعي بأن القانون الواجب التطبيق هو قانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم ۱۲۷ لسنة 1955 وتعديلاته قد أباح له إحراز ذلك العقار وليس قانون المخدرات مردود بأن الصيدلي الذي يسئ استعمال حقه في بيع المخدرات دون تذكرة طبية لا يرمي من وراء ذلك إلا أن يسهل للمدمنين تعاطي المخدر وينطبق عليه قانون المخدرات أسوة بغيره من عامة الناس ولا يجديه أن للصيادلة قانوناً خاصاً هو مزاولة مهنة الصيدلة ، فإنه لا مانع من مؤاخذة الصيدلي إدارياً أمام جهته الإدارية المختصة ، متى أساء استعمال حقه في بيع المخدر سواء ثبت عليه ذلك بحكم قضائي مع بقائه خاضعاً على الدوام ، وفي كل الأحوال لتطبيق نصوص القانون العام بصفته قانوناً جنائياً لا يملك تطبيقه سوى السلطة القضائية المختصة المنوط بها تطبيق أحكام ذلك القانون على كافة مرتكبي الجرائم سواء كانوا صيادلة أم غير ذلك .
6- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندة إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ؛ لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهي متى أخذت بشهادته ؛ فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة - على النحو الذي حصله حكمها - فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الشهود - على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه - لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- لما كان الحكم المطعون فيه اطرح دفاع الطاعن بشيوع الاتهام لوجود عاملين بالصيدلية ، وانتفاء صلته بالمخدر المضبوط تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى انبساط سلطان الطاعن على مكان الضبط ، وأنه ليس بإمكان غيره الوصول إليه ، فإن ما أورده يكون سائغاً وكافياً ومتفقاً وصحيح القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
1- حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " ترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- وهو صاحب مؤسسة " صيدلية " عرض للبيع أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها .
3- حاز بقصد الاتجار عقاقير دوائية مجهولة المصدر .
4- عرض للبيع عقاقير دوائية وهي منتهية الصلاحية مع علمه بذلك .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ۷ /1 ، 34 /1 بند أ ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة ۱۹۷۷، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المستبدل والمضاف بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة ۱۹۷۷ ، 125 لسنة ۲۰۱۲ الخاص بالمخدرات ، والمواد ۲/1 بند ۱ ، ۷ ، ۸ من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانونين رقمي ۸۰ لسنة 1961 ، ۲۸۱ السنة 1994 الخاص بالغش ، والمواد 58 ، 59 ، 64 ، 65 ، ۸۱/2 ، 84 من القانون ۱۲۷ لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمي 360 لسنة 1956 ، 167 لسنة ۱۹۹۸ الخاص بالصيادلة ، والمواد ۱ ، ۲ ، ۳ ، 4 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ۱۱۳ لسنة 1994 ، والمادتين 57 ، 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بحظر السلع مجهولة المصدر ، وذلك بعد إعمال المادة ۳۲ من قانون العقوبات بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة ، أولاً : بالنسبة للتهمة الأولى : بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، ثانياً : بالنسبة للتهمة الثانية والثالثة : بتغريمه عشرين ألف جنيه وغلق المنشأة لمدة ثلاثة أشهر ، ثالثاً : بالنسبة للتهمة الرابعة : بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسة آلاف جنيه ونشر الحكم في جريدتين على نفقة المحكوم عليه مع مصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار وهو صاحب صيدلية عرض للبيع عقاقير لم يصدر من وزير الصحة قرار باستعمالها وعقاقير طبية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها ، ولم يورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها ، وخلا من نص القانون الذي حكم بموجبه ، ولم يدلل على قصد الاتجار ، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء صفة الضبطية القضائية للقائمين بالتفتيش بالمخالفة لنص المادة 85 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيادلة ، فضلًا عن أن إحرازه للعقاقير المضبوطة مصرح بها قانوناً طبقاً لقانون تنظيم الصيادلة ، وعول على أقوال شهود الإثبات رغم منازعته في صحتها والتي لا تصلح كدليل إدانة ، وانعدام السيطرة المادية على الصيدلية لمشاركة العمال له ، وانتفاء صلته بالمضبوطات ، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ؛ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن أشار إلى النص الذي أخذ به بقوله : " الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومعاقبته بالمواد ۱ ، ۲ ، ۷/1 ، 34/ بند أ ، 42 من القانون ۱۸۲ لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة ۱۹۷۷ ، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم ۱ الملحق بالقانون الأول المستبدل والمضاف بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة ۱۹۷۷ ، 125 لسنة ۲۰۱۲ الخاص بالمخدرات ، والمواد ۲/1 بند۱ ، ۷ ، ۸ من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانونين رقمي 80 لسنة 1961 ، ۲۸۱ لسنة 1994 الخاص بالغش ، والمواد 58 ، 59 ، 64 ، 65 ، ۸۱/2 ، 84 من القانون 167 لسنة 1998 الخاص بالصيادلة ، والمواد ۱ ، ۲ ، ۳ من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ۱۱۳ لسنة 1994 ، والمادتين 57 ، 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بحظر السلع مجهولة المصدر " . فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الاتجار في قوله : " وحيث إنه عن القصد من حيازة المتهم للمخدر المضبوط " ترامادول " ، فإن المحكمة تساير النيابة العامة فيما أسبغته في هذا الصدد وتعتد بما أثبته شهود الإثبات من الأول وحتى الثالث من ضبط تلك المواد المخدرة بداخل الصيدلية والتي تعززت بتحريات جهة البحث من اتجار المتهم في تلك المواد ، سيما وأنها صيدلية مفتوحة للجمهور للشراء وحيازته للمخدر المضبوط في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان قد ثبت بالدليل اليقيني على توافر قصد الاتجار في حق المتهم ، إذ تمكنت اللجنة الخاصة بتفتيش الصيادلة من ضبط تلك الأقراص المخدرة بداخل الصيدلية والمفتوحة للجمهور مما يتوافر في حقه ذلك القصد " . وهو تدليل سائغ من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد تناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عما آثاره دفاع المتهم من بطلان القبض والتفتيش بقالة أن التفتيش تم بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيادلة فمردود عليه بأنه من المقرر قانونا وعملاً بنص المادة 85 من القانون ۱۲۷ لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة العمومية وكذلك كل من يندبه وزير الصحة العمومية لهذا الغرض . وإذا كان ذلك ، وكان الثابت أن القائمين على أمر تفتيش الصيدلية الخاصة بالمتهم والذي يعمل مديرا مسئولاً لها ويمتلكها هم من مفتشي الصيدلية بمديرية الصحة بـ .... والمنوط بهم تفتيش الصيدليات وبصفتهم من مأموري الضبط القضائي المختصين قانوناً في ذلك الشأن ، ومن ثم يكون التفتيش صحيحاً وما أسفر عنه من ضبط المواد المخدرة المضبوطة وكذا الأدوية منتهية الصلاحية والأخرى مجهولة المصدر صحيح ، ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع غير سديد " . ولما كان ما أورده الحكم في الرد على دفع الطاعن بما يتفق وصحيح القانون ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت إدانة الطاعن بإحراز جواهر مخدرة " الترامادول " بقصد الاتجار ، وكان النعي بأن القانون الواجب التطبيق هو قانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم ۱۲۷ لسنة 1955 وتعديلاته قد أباح له إحراز ذلك العقار وليس قانون المخدرات مردود بأن الصيدلي الذي يسئ استعمال حقه في بيع المخدرات دون تذكرة طبية لا يرمي من وراء ذلك إلا أن يسهل للمدمنين تعاطي المخدر وينطبق عليه قانون المخدرات أسوة بغيره من عامة الناس ولا يجديه أن للصيادلة قانوناً خاصاً هو مزاولة مهنة الصيدلة ، فإنه لا مانع من مؤاخذة الصيدلي إدارياً أمام جهته الإدارية المختصة ، متى أساء استعمال حقه في بيع المخدر سواء ثبت عليه ذلك بحكم قضائي مع بقائه خاضعاً على الدوام ، وفي كل الأحوال لتطبيق نصوص القانون العام بصفته قانوناً جنائياً لا يملك تطبيقه سوى السلطة القضائية المختصة المنوط بها تطبيق أحكام ذلك القانون على كافة مرتكبي الجرائم سواء كانوا صيادلة أم غير ذلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندة إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ؛ لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهي متى أخذت بشهادته ؛ فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة - على النحو الذي حصله حكمها - فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الشهود - على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه - لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه اطرح دفاع الطاعن بشيوع الاتهام لوجود عاملين بالصيدلية ، وانتفاء صلته بالمخدر المضبوط تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى انبساط سلطان الطاعن على مكان الضبط ، وأنه ليس بإمكان غيره الوصول إليه ، فإن ما أورده يكون سائغاً وكافياً ومتفقاً وصحيح القانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17930 لسنة 87 ق جلسة 4 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 103 ص 819

جلسة 4 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد ومحمد قنديل نائبي رئيس المحكمة ومحمد غنيم وماجد إبراهيم .
----------------
( 103 )
الطعن رقم 17930 لسنة 87 القضائية
(1) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها أو بالميعاد المحدد بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 . أثر ذلك ؟
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . جلب . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
حكم الإدانة . بياناته ؟
عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات جنائية . المقصود بها ؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة . لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام .
عدم تحديد الحكم للأفعال التي أتاها الطاعن والمثبتة لارتكاب جريمة جلب الجوهر المخدر اكتفاء بإيراد عبارات عامة مجملة مستقاة من أقوال ضابط الواقعة ودون الكشف عن وجه استشهاده بها . قصور يوجب النقض .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة جلب جوهر مخدر .
(3) جلب . قصد جنائي . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الحيازة المادية . لا تكفي لقيام القصد الجنائي في جريمة جلب المواد المخدرة . وجوب إقامة الدليل على علم الجاني بأن ما يجلبه مخدراً محظور استيراده .
اطراح الحكم دفاع الطاعن بانتفاء علمه بما احتوته الشحنة المضبوطة من أقراص مخدرة استناداً لقيامه باتخاذ إجراءات الإفراج الجمركي عنها دون التدليل على علمه بحقيقة ما تحويه . إخلال بحق الدفاع . يوجب النقض وتحديد جلسة لنظر الموضوع . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـــ المعدل ـــ مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة .... انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكوم عليه / .... دون إثبات تاريخ تقديمها للتحقق من أنه روعي فيها عرض القضية فى ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من هذا القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتتبين ــــ من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بمبنى الرأي الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها ــــ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله " ... أنها تتحصل فيما جاء بمحضر الضبط المحرر بمعرفة المقدم/ .... الضابط بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بميناء .... أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتشكيل لجنة لجرد مشمول الرسالة الواردة بالبوليصة رقم .... داخل الحاويتين رقمي ....، .... لبيان محتوياتهما وضبط أي أصناف مخالفة أو محظور دخولها البلاد وضبط جميع مستندات البيان الجمركي الخاص بتلك الرسالة ، فقد تبين للجنة احتوائها على كراتين أولها يحوى خيوط حياكة موضوع الرسالة ، وثانيها كراتين من ذات الشكل معبأة داخل أجولة بلاستيكية بداخلها أقراص الترامادول المخدرة ، وقد أسفرت التحريات السرية التي قام بها عقب ضبط هذه الأقراص المخدرة أن المتهم وآخر ـــ سبق الحكم عليه ـــ اشتركا فيما بينهما على استيراد الرسالتين على أنهما تحويان خيوط حياكة ، وقام المتهم بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عنها بقصد جلب هذه الأقراص المخدرة لداخل البلاد وبيعها وتحقيق الربح السريع بتخبئتها داخل الرسالتين آنفتي البيان " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، ولما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - عن صورة الواقعة أن هذه الصورة لا يتوافر بها بيان واقعة جلب جوهراً مخدراً بياناً تتحقق به أركان الجريمة على النحو الذى يتطلبه القانون ويتغياه من هذا البيان ، إذ لم يبين في معرض بيانه واقعة الدعوى وإيراده لأدلتها تفصيل الأفعال التي قارفها الطاعن والمتهم الآخر تحديداً والمثبتة لارتكابه تلك الجريمة وكيفية حصولها بل أورد في هذا المساق عبارات عامة مجملة ومجهلة استقاها من أقوال ضابط الواقعة دون أن يحدد الأفعال التي ساهم بها الطاعن والمتهم الآخر في ارتكاب الجريمة بما يكشف عنه وجه استشهاده بذلك الدليل ومدى تأييده في هذا الخصوص للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ، فجاءت مدوناته بما تناهت إليه ــــ فيما تقدم ــــ كاشفة عن قصوره في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ، وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين منه مدى تأييدها للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً مما يوجب نقضه .
3- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة جلب الجوهر المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يقوم بجلبه من الخارج ويحوزه هو جوهر من الجواهر والعقاقير المخدرة المحظور استيرادها وحيازتها قانوناً وإذ كان الطاعن قد دفع بانتفاء العلم والقصد الجنائي لديه ولا يعلم بمحتوى الرسالتين المضبوطتين ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود أقراص الترامادول المخدرة داخل الرسالتين ، أما استناده في اطراح هذا الدفع إلى أن الطاعن هو الذى قام بإنهاء كافة الإجراءات الجمركية عن مشمول الرسالتين ، وأن تحريات الشرطة أسفرت على أن الطاعن والمتهم الآخر هما اللذين جلبا الأقراص المخدرة من الخارج لبيعها وتحقيق الربح السريع . لما كان ذلك ، وكان المستفاد مما أورده الحكم أنه دلل على علم الطاعن بمحتويات الشحنتين من قيامه باتخاذ إجراءات الإفراج الجمركي عنهما إلا أنه لم يكشف عن توافر ركن العلم لديه بما أخفى فيهما من عقاقير مخدرة ، ولا يفيد ما أورده الحكم في هذا الشأن حتماً وبطريق اللزوم على علم الطاعن بوجود الأقراص المخدرة في الرسالتين ، بل لا يفيد سوى اتصاله مادياً بتلك الرسالتين اللتين ساهم في اتخاذ إجراءات الإفراج الجمركي عنهما ، مما كان يجب على المحكمة ــــ في مثل ظروف هذه الدعوى ــــ أن ترد في وضوح وتبين في غير غموض أن الطاعن كان يعلم بحقيقة ما تحويه الحاويتين ودوره في استيراد البضاعة موضوع الرسالتين ، أما وإن هي لم تفعل وكان لا يمكن استخلاص هذا العلم مما أوردته في مدونات حكمها فإنه يكون فوق ما يشوبه من قصور في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يتعين نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - المعدل - .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه بأنهما :
- جلبا جواهر مخدرة - عقار الترامادول - بدون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قررت بجلسة .... بإحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي فيما نسب للمتهم ، وبجلسة .... قضت المحكمة بإجماع الأراء عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 3، 33 /1 بند(أ) ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 152 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) بمعاقبته بالإعدام وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
وعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـــ المعدل ـــ مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة .... انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكوم عليه / .... دون إثبات تاريخ تقديمها للتحقق من أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من هذا القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتتبين - من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بمبنى الرأي الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة جلب جوهراً مخدراً ( عقار الترامادول ) إلى داخل البلاد دون الحصول على إذن كتابي من الجهة الإدارية المختصة قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يبين أركان الجريمة التي دانه بها بياناً كافياً ، وأطرح بما لا يسوغ دفاعه بانتفاء ركن العلم والقصد الجنائي لديه ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله " ... أنها تتحصل فيما جاء بمحضر الضبط المحرر بمعرفة المقدم/ .... الضابط بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بميناء .... أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتشكيل لجنة لجرد مشمول الرسالة الواردة بالبوليصة رقم .... داخل الحاويتين رقمي ....،.... لبيان محتوياتهما وضبط أي أصناف مخالفة أو محظور دخولها البلاد وضبط جميع مستندات البيان الجمركي الخاص بتلك الرسالة ، فقد تبين للجنة احتوائها على كراتين أولها يحوى خيوط حياكة موضوع الرسالة ، وثانيها كراتين من ذات الشكل معبأة داخل أجولة بلاستيكية بداخلها أقراص الترامادول المخدرة ، وقد أسفرت التحريات السرية التي قام بها عقب ضبط هذه الأقراص المخدرة أن المتهم وآخر ـــ سبق الحكم عليه ـــ اشتركا فيما بينهما على استيراد الرسالتين على أنهما تحويان خيوط حياكة ، وقام المتهم بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عنها بقصد جلب هذه الأقراص المخدرة لداخل البلاد وبيعها وتحقيق الربح السريع بتخبئتها داخل الرسالتين آنفتي البيان " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، ولما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه ــــ على السياق المتقدم ــــ عن صورة الواقعة أن هذه الصورة لا يتوافر بها بيان واقعة جلب جوهراً مخدراً بياناً تتحقق به أركان الجريمة على النحو الذى يتطلبه القانون ويتغياه من هذا البيان ، إذ لم يبين في معرض بيانه واقعة الدعوى وإيراده لأدلتها تفصيل الأفعال التي قارفها الطاعن والمتهم الآخر تحديداً والمثبتة لارتكابه تلك الجريمة وكيفية حصولها بل أورد في هذا المساق عبارات عامة مجملة ومجهلة استقاها من أقوال ضابط الواقعة دون أن يحدد الأفعال التي ساهم بها الطاعن والمتهم الآخر في ارتكاب الجريمة بما يكشف عنه وجه استشهاده بذلك الدليل ومدى تأييده في هذا الخصوص للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ، فجاءت مدوناته بما تناهت إليه ــــ فيما تقدم ــــ كاشفة عن قصوره في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ، وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين منه مدى تأييدها للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً مما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة جلب الجوهر المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يقوم بجلبه من الخارج ويحوزه هو جوهر من الجواهر والعقاقير المخدرة المحظور استيرادها وحيازتها قانوناً وإذ كان الطاعن قد دفع بانتفاء العلم والقصد الجنائي لديه ولا يعلم بمحتوى الرسالتين المضبوطتين ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود أقراص الترامادول المخدرة داخل الرسالتين ، أما استناده في اطراح هذا الدفع إلى أن الطاعن هو الذى قام بإنهاء كافة الإجراءات الجمركية عن مشمول الرسالتين ، وأن تحريات الشرطة أسفرت على أن الطاعن والمتهم الآخر هما اللذين جلبا الأقراص المخدرة من الخارج لبيعها وتحقيق الربح السريع . لما كان ذلك ، وكان المستفاد مما أورده الحكم أنه دلل على علم الطاعن بمحتويات الشحنتين من قيامه باتخاذ إجراءات الإفراج الجمركي عنهما إلا أنه لم يكشف عن توافر ركن العلم لديه بما أخفى فيهما من عقاقير مخدرة ، ولا يفيد ما أورده الحكم في هذا الشأن حتماً وبطريق اللزوم على علم الطاعن بوجود الأقراص المخدرة في الرسالتين ، بل لا يفيد سوى اتصاله مادياً بتلك الرسالتين اللتين ساهم في اتخاذ إجراءات الإفراج الجمركي عنهما ، مما كان يجب على المحكمة - في مثل ظروف هذه الدعوى - أن ترد في وضوح وتبين في غير غموض أن الطاعن كان يعلم بحقيقة ما تحويه الحاويتين ودوره في استيراد البضاعة موضوع الرسالتين ، أما وإن هي لم تفعل وكان لا يمكن استخلاص هذا العلم مما أوردته في مدونات حكمها فإنه يكون فوق ما يشوبه من قصور في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يتعين نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـــ المعدل ــــ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ