الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ التزامات المؤجر والمستأجر - إيداع المستأجر للأجرة



تمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بالأجرة فى موطنه. تقاعس المؤجر عن السعى إليه لاقتضاء الأجرة عند حول ميعاد استحقاقها. أثره.الحكم كاملاً




الالتزام بأداء مبلغ من النقود. الأصل فيه أن يكون بالعملة الوطنية. التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية. صحيح. وجوب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي. ق 97 لسنة 1976.الحكم كاملاً




إجراءات إيداع المستأجر للأجرة الواردة بالمادة 27 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




وفاء المدين بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن. م 338 مدني. شرطه. وجود أسباب جدية تبرر ذلك.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحل للمدين فرضه.الحكم كاملاً




الوفاء بالدين. الأصل فيه أن يكون في محل المدين. عدم اشتراط الوفاء بالأجرة في موطن المؤجر. تقاعس الأخير عن السعي إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة عند حلول الأجل. لا يترتب عليه فسخ العقد بموجب الشرط الفاسخ الصريح. المادتان 347، 586/ 2 مدني.الحكم كاملاً




إقامة المستأجر إنشاءات في نطاق العين المؤجرة. تملك المؤجر لها منذ إقامتها. عدم التزام المستأجر بأجرة مستقلة عيناً. اعتبار أجرة العين شاملة لانتفاع المستأجر بالبناء المستجد.الحكم كاملاً




مطالبة المستأجر بكامل الأجرة المتفق عليها. عجزه عن إثبات عدم انتفاعه بالعين المؤجرة إليه، أو أن هذه الأجرة تجاوز الأجرة القانونية. أثره. وجوب قيامه بسداد الأجرة الاتفاقية. لا يغير من ذلك الادعاء بأن الخبير قدم تقريراً في دعوى التخفيض بأحقيته فيه.الحكم كاملاً




جواز إعفاء المؤجر المستأجر من ية أجرة إضافية عن انتفاعه بالبناء الذى أحدثه هذا المستأجر على نفقته. اعتبار الأجرة المتفق عليها هى المقابل لانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة شاملة هذا البناء المستجد.الحكم كاملاً




الأجرة تقابل الانتفاع. دفع الأجرة مؤخراً لا مقدماً ما لم يوجد اتفاق على مواعيد دفع الأجرة أو عرف في شأن تعيينها.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوجود عرف يقضي باستحقاق الأجرة عند انتهاء الإيجار قضاء الحكم على أساس وجود عرف يقضي باستحقاق الأجرة .الحكم كاملاً




الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة. نقص هذا الانتفاع بفعل المؤجر. نقص الأجرة بقدر نقص الانتفاع ومن وقت حصوله. للمستأجر عند تعرض المؤجر له في انتفاعه بما يخل بهذا الانتفاع بدلاً من الفسخ والتنفيذ العيني، إنقاص الأجرة بنسبة ما اختل من انتفاعه مع التعويض في الحالين عما نجم من أضرار.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ التزامات المؤجر والمستأجر - التزام المؤجر بصيانة العين



أعباء الترميم والصيانة والصرف الصحى. توزيعها بين المالك وشاغلى المبنىالحكم كاملاً




مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة. مسئولية عقدية. وجوب إعذار المستأجر للمؤجر قبل القيام بالترميم لخصم ما أنفقه من الأجرة. المادتان 567/ 1، 568/ 2 مدني.الحكم كاملاً




التزام المؤجر بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة.الحكم كاملاً





الطعن 15300 لسنة 83 ق جلسة 22 / 11 / 2023

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية والتجارية

دائرة الأربعاء ( أ ) إيجارات

==

بـرئـاسـة السـيد القـاضيربـيع محمد عمـر نائب رئـيــس الـمحكمة وعضوية السادة القضاة / محمـد شفيع الجرف ، جمال سـلام ، خالد فاروق عبد الهادي  و نصر محمد أبو سديرة نواب رئيس المحكمـة

بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد العجوز .

والسيد أمين السر / عاطف أحمد خليل .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الأربعاء 8 من جمادى الأولى سنة 1445 هـ الموافق 22 من نوفمبر سنة 2023 م .

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 15300 لسنة 83 ق .

المرفوع من :

السيد / ………..

ضـــــــــــــــــــد

1- السيد / .........

6- السيد ……../

-------------------

" الوقائــع "

 فى يوم 5/8/2013 طُـعِنَ بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور " الصادر بتاريخ 11/6/2013 فى الاستئناف رقم 2094 لسنة 67 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

وفى اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .

وفى 19/9/2023 أعلن المطعون ضده السادس بصحيفة الطعن .

وفى 30/9/2023 أعلن المطعون ضدهم من الأول حتى الثالثة بصحيفة الطعن .

وفى 31/10/2023 أعلنت المطعون ضدها الرابعة بصحيفة الطعن .    

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : رفض الطعن .   

وبجلسة 7/6/2023 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 22/11/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .

---------------

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / … " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الخمسة الأول الدعوى رقم 7 لسنة ۲۰۰۹ أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 8/4/2004 وإخلائهم والتسليم ، وقال بيانًا لدعواه إنه قبل عام ١٩٤٠ استأجر المرحوم " …… " جد المطعون ضدهم - عدا الرابعة والأخير - من والده حانوت التداعى وبوفاته عام ۱۹٦٥ امتد العقد لنجله وتحرر العقد سالف البيان حسمًا للخلاف على الأجرة ، وبوفاة الأخير بتاريخ 20/11/2008 دون وجود من يستحق الامتداد فقد أقام الدعوى ، أدخل المطعون ضدهم الخمسة الأول المطعون ضده الأخير خصمًا فى الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرًا ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٠٩٤ لسنة ٦٧ ق الإسكندرية " مأمورية استئناف دمنهور " ، وبتاريخ 11/6/2013 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة -  حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إنه بوفاة المستأجر الأصلى " مورث مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول " يمتد العقد لنجله ولا يكون لهم الحق فى امتداد العقد مرة أخرى لسبق امتداده لمورثهم وانتهائه بوفاته ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفض دعواه فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أن أحكام التشريعات لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وكان من المقرر - أيضًا - فى قضاء هذه المحكمة - أن حق الإيجار هو حق مالى ينتقل إلى ورثة المستأجر بوفاته على النحو المبين فى المادتين 6۰۱ ، ٦۰۲ من القانون المدنى والتى تحكم العلاقات الإيجارية عند عدم وجود ما يخالفها فى قوانين إيجار الأماكن ، وقد خلت هذه القوانين قبل صدور القانون ٦ لسنة ۱۹۹۷ من أى نص ينظم انتقال حق الإيجار فى المحال إلى الورثة على نحو مغاير للقانون المدنى ، ومن ثم يجب إعمال القواعد العامة ، وكان من المستقر عليه - بقضاء هذه المحكمة وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية - أن قيد امتداد عقد الإيجار المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ۱۹۹۷ بعد وفاة المستأجر لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يعملون فى ذات نشاط مورثهم يسرى من تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ الحاصل فى 9/9/1977 واعتبارًا من 27/3/1997 لا يستمر العقد لورثة ورثة المستأجر الأصلى ، بما مؤداه أنه ومع إعمال الأثر الرجعى لهذا القانون بدءًا من تاريخ 9/9/1977 فإنه لا يكون مطبقًا على الوقائع السابقة عليه . لما كان ذلك ، وكان عقد إيجار عين التداعى المحرر قبل عام ١٩٤٠ لمورث مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول / ........ قد سبق وأن امتد لنجله / ….. وقت وفاة المورث عام ١٩٦٥ ومن ثم فقد أصبح الأخير هو المستأجر الأصلى لحانوت التداعى وذلك قبل العمل بالقانون ٦ لسنة ۱۹۹۷ - بأثره الرجعى - فإنه بوفاة الأخير بتاريخ 20/11/2008 يحق لورثته - المطعون ضدهم الخمسة الأول - امتداد العقد لمرة واحدة ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة وقضى برفض دعوى الطاعن بإنهاء عقد الإيجار لتوفر شروط امتداده بممارسة ذات النشاط وفقا لما انتهى إليه خبير الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس ، ومن ثم يتعين الأمر برفض الطعن .

لـذلـــــــــــــــــــــك

رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .

السبت، 16 مارس 2024

الطعن 8979 لسنة 89 ق جلسة 17 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 163 ص 1129

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد منصور، حازم شوقي، صلاح المنسي نواب رئيس المحكمة وأحمد موافي .
---------------
(163)
الطعن رقم 8979 لسنة 89 القضائية
(2،1) أهلية " أهلية التقاضي : الحكم بعقوبة جناية " .
(1) الحكم بعقوبة الجناية . أثره . حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله وتعيين قيم لإدارتها . المادتان 24 ، 25/4 عقوبات . مؤداه . عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم مدعياً أم مدعى عليه .
(2) ثبوت إدانة الطاعن فى جناية مع إيقاف تنفيذ العقوبة . مؤداه . عدم فقده لأهلية التقاضي . التفات المحكمة عن النعي بفقده لها حال رفعه الدعوى وتصديها للفصل فيها . صحيح.
(4،3) نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " .
(3) وجوب تقديم الخصوم الدليل على أوجه الطعن فى الطعن بالنقض فى المواعيد المقررة قانوناً.
(4) ثبوت عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى بالتقادم وعدم تقديمه ما يفيد سبق تمسكه بتصالحه مع المطعون ضده عن مبلغ الشيك سند الجنحة وأنه لم يصبه ثمة ضرر وخلو الحكم المطعون فيه مما يفيد ذلك . سبب جديد . أثره . غير مقبول .
(5) حكم " عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك " .
إغفال الحكم بيان الوقائع والأدلة التى استند إليها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذى اقتنع به. قصور مبطل. م 178 مرافعات . علة ذلك .
(6- 8) تعويض " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض " .
(6) تقدير التعويض الجابر للضرر . استقلال قاضي الموضوع به . شرطه . قيامه على أسباب سائغة وأن يكون متكافئاً مع الضرر دون زيادة أو نقصان .
(7) تعديل محكمة الاستئناف مبلغ التعويض . لازمه . التزامها بذكر الأسباب التي اقتضت ذلك.
(8) قضاء الحكم المطعون فيه بزيادة مبلغ التعويض المادي والأدبي دون أن يورد أسباباً سائغة لتلك الزيادة مجتزءاً القول بأنه قد جاء دون الحد المناسب . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان مؤدى نص المادتين 24 ، 25 /4 من قانون العقوبات أن كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله، على أن يعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورة بناء على طلب النيابة العامة أو ذى المصلحة فى ذلك، إلا إذا وجد فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى واللوائح الخصوصية نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان -مما مؤداه- عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه ويمثله في ذلك – طوال مدة تنفيذ العقوبة – القيم الذي تعينه المحكمة المدنية.
2 - إذ كان الثابت من الشهادة الرسمية الصادرة من نيابة السويس الكلية فى الجناية رقم ... لسنة 2007 السويس والمقيدة برقم ... لسنة 2007 كلى السويس أنه قضى فيها غيابياً بجلسة 18/3/2009 بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات، وتم إعادة الإجراءات فيها وبجلسة 10/5/2017 قُضى فيها حضورياً بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اليوم - ومن ثم يكون الطاعن غير مقيد الحرية ومطلق السراح وغير فاقداً لأهلية التقاضي – إذ أقيمت دعوى التعويض فى 31/12/2017- ولا على المحكمة إن هى التفتت عن هذا الدفاع ظاهر الفساد (فقد الطاعن لأهلية التقاضى حال رفع الدعوى) وتصديها للفصل فى الموضوع، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
3 – المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون.
4 – إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى بالتقادم، فلا يصح له أن يتمسك به أمام هذه المحكمة، لأن الدفع بالتقادم لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام وإذ لم يقدم الطاعن أيضاً ما يفيد سبق تمسكه بأنه تصالح مع المطعون ضده عن مبلغ الشيك سند الجنحة رقم ... لسنة 2007 السويس وأنه لم يصبه ثمة ضرر، وخلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد ذلك، فإن النعى عليه بهذين السببين يكون سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون غير مقبول.
5 - المقرر فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بُنيت عليها، وإلا كانت باطلة - فإن ذلك مقتضاه أن تبين المحكمة الوقائع والأدلة التى استندت إليها فى حكمها، وكونت منها عقيدتها، بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت وسلامة تطبيق القانون عليها، وأن ما أثير حولها من دفاع لا يؤثر فيها – فإن تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها، فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله.
6 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع، إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أسباب سائغة حتى يتوازن التعويض مع العلة من فرضه، بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه - مستهدياً فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى.
7 - المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن تعديل محكمة الاستئناف مبلغ التعويض فقط يوجب عليها ذكر الأسباب التى اقتضت هذا التعديل.
8 – إذ كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى فيما يتعلق بتوافر أركان المسئولية التقصيرية إلا أنه فى تقديره للتعويض المادى والأدبى للمطعون ضده قضى بزيادته من مبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه إلى مبلغ عشرة ملايين جنيه دون أن يورد أسباباً سائغة لتلك الزيادة مجتزءاً القول فى أن تقدير قيمة التعويض المادى والأدبى قد جاء دون الحد المناسب - وكان هذا القول من الحكم لا ينهض بذاته سبباً يبرر له تلك الزيادة – وهو ما يعيبه (القصور فى التسبيب).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2017 محكمة السويس الابتدائية – بطلب الحكم – بإلزامه بأن يؤدى له تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية على سند من أنه بتاريخ 21/7/2017 أصدر له شيك بمبلغ مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكى مسحوباً على البنك التجارى الدولى فرع السويس لا يقابله رصيد فأقام عليه الجنحة رقم ... لسنة 2007 السويس وقضى فيها بحكم بات بالإدانة وبتعويض مؤقت، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 25 ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى لحقت به بحكم استأنفه المطعون ضده برقم ... لسنة 41 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" وفيه قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بزيادة التعويض إلى مبلغ عشرة ملايين جنيه. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه - البطلان والخطأ فى تطبيق القانون – إذ أنه حال رفع الدعوى كان فاقداً لأهلية التقاضى، إذ حكم عليه غيابياً فى الجناية رقم ... لسنة 2007 كلى السويس وهو ما كان يلزم معه تعيين قيماً عليه لإدارة أمواله عملاً بالمادة 390 من قانون الإجراءات الجنائية – مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان مؤدى نص المادتين 24 ، 25/4 من قانون العقوبات أن كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله، على أن يعين قيماً لهذا الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورة بناء على طلب النيابة العامة أو ذى المصلحة فى ذلك، إلا إذا وجد فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى واللوائح الخصوصية نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان -مما مؤداه- عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه ويمثله فى ذلك – طوال مدة تنفيذ العقوبة – القيم الذى تعينه المحكمة المدنية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الشهادة الرسمية الصادرة من نيابة السويس الكلية فى الجناية رقم... لسنة 2007 السويس والمقيدة برقم ... لسنة 2007 كلى السويس أنه قضى فيها غيابياً بجلسة 18/3/2009 بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات، وتم إعادة الإجراءات فيها وبجلسة 10/5/2017 قضى فيها حضورياً بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اليوم - ومن ثم يكون الطاعن غير مقيد الحرية ومطلق السراح وغير فاقداً لأهلية التقاضى – إذ أقيمت دعوى التعويض فى 31/12/2017 - ولا على المحكمة إن هى التفتت عن هذا الدفاع ظاهر الفساد وتصديها للفصل فى الموضوع، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه – الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب - إذ لم يقض بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثى إعمالاً لحكم المادة 172 من القانون المدنى - باعتبار أن المطعون ضده علم بحدوث الضرر فى سنة 2007 بإقامته الجنحة رقم ... لسنة 2007 السويس ضده والمتخذة أساساً للمطالبة بالتعويض فى الدعوى - وأنه ألزمه بالتعويض على الرغم من تصالحه معه عن مبلغ الشيك فى الجنحة سالفة الذكر - مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول – ذلك بأن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى بالتقادم، فلا يصح له أن يتمسك به أمام هذه المحكمة لأن الدفع بالتقادم لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام وإذ لم يقدم الطاعن أيضاً ما يفيد سبق تمسكه بأنه تصالح مع المطعون ضده عن مبلغ الشيك سند الجنحة رقم ... لسنة 2007 السويس وأنه لم يصبه ثمة ضرر، وخلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد ذلك، فإن النعى عليه بهذين السببين يكون سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة – ومن ثم يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه – الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب - إذ قضى بزيادة مقدار التعويض المادى والأدبى للمطعون ضده من مبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه إلى عشرة ملايين جنيه – دون أن يبين الأساس الذى استند إليه فى تلك الزيادة أو يورد لها أسباباً سائغة، مما يجعل ذلك التعويض مغالى فيه - مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها، وإلا كانت باطلة - فإن ذلك مقتضاه أن تبين المحكمة الوقائع والأدلة التى استندت إليها فى حكمها، وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت وسلامة تطبيق القانون عليها، وأن ما أثير حولها من دفاع لا يؤثر فيها – فإن تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها، فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله. وأنه ولئن كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضو، إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائماً على أسباب سائغة حتى يتوازن التعويض مع العلة من فرضه، بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه - مستهدياً فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى – وأن تعديل محكمة الاستئناف مبلغ التعويض فقط يوجب عليها ذكر الأسباب التى اقتضت هذا التعديل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى فيما يتعلق بتوافر أركان المسئولية التقصيرية إلا أنه فى تقديره للتعويض المادى والأدبى للمطعون ضده قضى بزيادته من مبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه إلى مبلغ عشرة ملايين جنيه دون أن يورد أسباباً سائغة لتلك الزيادة مجتزءاً القول فى أن تقدير قيمة التعويض المادى والأدبى قد جاء دون الحد المناسب - وكان هذا القول من الحكم لا ينهض بذاته سبباً يبرر له تلك الزيادة وهو ما يعيبه (القصور فى التسبيب) ويوجب نقضه لهذا السبب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2500 لسنة 87 ق جلسة 18 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 164 ص 1135

جلسة 18 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي وأشرف عبد الحي القباني نواب رئـيس المحكمة.
----------------
(164)
الطعن رقم 2500 لسنة 87 القضائية
(1) قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : نطاق سريان القانون من حيث الزمان " .
سريان القانون . نطاقه . المراكز القانونية الناشئة بعد نفاذه .
(3،2) إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : نطاق سريانها : من حيث الزمان " .
(2) أحكام القانون 4 لسنة 1996 . سريانها بأثر فورى على العقود المبرمة ابتداءً من اليوم التالى لتاريخ نشره . عدم سريانها بأثر رجعى على العلاقات الإيجارية السابقة عليه . خضوعها لتشريعات إيجار الأماكن التى تمت فى ظله .
(3) إبرام عقد إيجار عين النزاع بعد نشر ق 4 لسنة 1996 . أثره . خضوعه لأحكام القانون المدنى . النص فيه على نفاذه بتاريخ سابق على إبرامه . لا أثر له . علة ذلك . النعي على الحكم المطعون فيه إعراضه عن الدفع بصورية عقد الإيجار لوروده على محل وليس أرض فضاء . غير منتج . علة ذلك .
(4) عقد " أركان العقد وشروط انعقاده : التراضي " .
العقد شريعة المتعاقدين .
(5) إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : تجديد عقد الإيجار " .
عقد الإيجار . ليس ثمة ما يمنع من اتفاق عاقديه منذ بدء الإيجار على تجديده لمدة مساوية لمدته الأصلية . شرطه . إخطار المستأجر المؤجر بهذه الرغبة وفقاً لاتفاقهما . التزام المستأجر بذلك . أثره . تجدد العقد لتلك المدة دون حاجة لقبول المؤجر . علة ذلك .
(6) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقد " .
عبارات العقد . عدم جواز الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر . تفسير المحررات . عدم تقيد القاضى بما تفيده عبارات معينة بل بما تفيده عبارات المحرر بأكملها . الخروج عن هذه القاعدة . تشويه ومسخ لعبارة العقد الواضحة . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
(7) إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : تجديد عقد الإيجار " .
إخطار الشركة الطاعنة - المستأجر - المطعون ضده بصفته - المؤجر - برغبتها فى تجديد العقد مدة مماثلة لمدته الأصلية خلال الأجل المحدد إعمالاً لأحد بنود عقد الإيجار المحرر بينهما . أثره . تجدد العقد لتلك المدة إعمالاً لاتفاقهما . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واشتراطه موافقة المؤجر على التجديد إعمالاً لبند آخر بالعقد ومغفلاً المعنى الواضح لعبارات العقد فى مجموعها . مخالفة للقانون . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن القانون يسري بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو في انقضائها.
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 الذى أخضع عقود إيجار الأماكن للقانون المدنى - تسرى بأثر فورى على العقود التى تُبرم ابتداءً من اليوم التالى لتاريخ نشر ذلك القانون، ولا تسرى بأثر رجعى على العلاقات الإيجارية التى تمت قبل ذلك ومازالت سارية والتى تخضع لتشريع إيجار الأماكن الذى حصلت فى ظله بحسبانه القانون واجب التطبيق آنذاك.
3- إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بصورية عقد الإيجار موضوع الدعوى صورية نسبية لوروده على محلٍ وليس على أرضٍ فضاء وصولاً لإخضاع هذا العقد لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، وكان البين من الأوراق أن هذا العقد قد أُبرم – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – بتاريخ 23/11/2009 بعد نشر القانون رقم 4 لسنة 1996 – الذى نُشر فى 30/1/1996 – ومن ثم فإن هذا العقد يخضع لأحكام القانون المدنى، دون أن يغير من هذا النظر النص فيه على أن تبدأ مدة الإيجار من وضع يد المستأجر السابق فى 1/4/1984، ذلك أن المعول عليه فى تطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 – على ما سلف بيانه – هو تاريخ إبرام العقد وليس نفاذه، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذين السببين –أياً كان وجه الرأى فيه– يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العقد شريعة المتعاقدين.
5- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ليس ثمة ما يمنع فى القانون من اتفاق العاقدين منذ بدء التعاقد على تجديد عقد الإيجار لمدة مساوية لمدته الأصلية، وذلك إذا أخطر المستأجر المؤجر برغبته فى ذلك فى الميعاد المتفق عليه بينهما، وهو اتفاق لا مخالفة فيه للقانون وملزم لطرفيه وفقاً لبنوده، فإذا أخطر المستأجر المؤجر بهذه الرغبة فى الميعاد وبالكيفية المتفق عليها بينهما، فإن الإيجار يتجدد لمدة مماثلة لمدته الأصلية دون حاجة لقبول جديد من المؤجر، باعتبار أن تجديد الإيجار فى هذه الحالة يستمد وجوده من رضاء المتعاقدين واتفاقهما عليه منذ مبدأ الإيجار.
6- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القاضى مُلزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى، ولا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، كما لا يجوز له أن يعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر، بل يجب عليه أن يأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة، وهى قواعد وضعها المشرع على سبيل الإلزام، وينطوى الخروج عنها على مخالفة القانون، لما فيه من تشويه ومسخ لعبارة العقد الواضحة، فيخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض.
7- إذ كان الثابت أخذاً من مدونات الحكم الابتدائى - وبما لا خلاف عليه بين طرفى الخصومة - أن البند الثالث من عقد الإيجار المبرم بين طرفى النزاع قد نص على أن "مدة الإيجار ثلاثين عاماً تبدأ من 1/4/1984 وتنتهى فى 31/3/2014 على أنه يجوز تجديدها لفترة أخرى مماثلة، وفى هذه الحالة يجب على الطرف الثانى- المستأجر- أن يقوم بإخطار الطرف الأول - المؤجر- عن رغبته فى التجديد وذلك قبل نهاية مدة الثلاثين سنة الأولى بستة أشهرٍ على الأقل"، وكان المعنى الظاهر لتلك العبارات اتفاق الطرفين منذ مبدأ الإيجار على تجديده لمدة أخرى مماثلة لمدته الأصلية بمجرد إفصاح المستأجر - الشركة الطاعنة- عن رغبتها فى التجديد بإخطار المؤجر -المطعون ضده- بذلك قبل نهاية مدة الثلاثين سنة الأولى بستة أشهر، وهو اتفاق لا مخالفة فيه للقانون وملزم لطرفيه، وكان الثابت وبلا خلاف بين طرفى الخصومة أن الشركة الطاعنة أخطرت المطعون ضده بتاريخ 23/9/2013 قبل نهاية المدة الأصلية للإيجار بستة أشهرٍ بموجب إنذار على يد محضر برغبتها فى تجديد العقد لمدة أخرى مماثلة لمدته الأصلية، فإن الإيجار يتجدد لمدة مماثلة لمدته الأصلية إعمالاً لاتفاقهما على ذلك منذ إبرام الإيجار دون حاجة لقبول من المؤجر- المطعون ضده- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف فى تفسيره لعقد الإيجار موضوع النزاع عند البند الثانى عشر منه، وفسر عبارته بمقولة إن تجديد الإيجار يستلزم موافقة المطعون ضده -المؤجر-، دون اعتبار لما يكملها من عبارات البنود الأخرى ومنها البند الثالث المشار إليه، ومغفلاً المعنى الواضح السالف بيانه لعبارات ذلك البند، وهو تفسير لا تحتمله عبارات وبنود العقد فى جملتها ويخرج عن ظاهر مدلولها مجتمعة وإرادة المتعاقدين الواضحة، فإنه يكون قد خالف القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2014 مدنى الجيزة الابتدائية بطلب الحكم - وفقاً لطلباتها الختامية - بصورية عقد الإيجار المحرر بتاريخ 1/4/1984 لوروده على محلٍ وليس على أرض فضاء وخضوعه لقوانين إيجار الأماكن وإلزامه بتحرير عقد إيجار بنفس شروط ذلك العقد لسبق موافقته الضمنية على تجديده، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 23/11/2009 استأجرت العين محل النزاع من النادى المطعون ضده لمدة ثلاثين عاماً تبدأ من تاريخ وضع العين تحت يد المستأجر السابق لها فى 1/4/1984 ، ولرغبتها فى تجديده لمدة أخرى مماثلة وفقاً لاتفاقهما بالبند الثالث من العقد، فقد أنذرت المطعون ضده بذلك بتاريخ 23/9/2013 دون أن يبدى أى اعتراض، ومن ثم أقامت الدعوى. أقام المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2014 مدنى الجيزة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بطردها وإخلائها من قطعة الأرض الفضاء محل النزاع المبينة بصحيفة الدعوى وعقد إيجارها المؤرخ 23/11/2009 والتسليم بما أقيم عليها من مبانٍ وتحسينات وإنشاءات وإضافات بحالة سليمة وخالية من التلف والأشخاص والشواغل دون مقابل أو تعويض، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجرت منه الشركة الطاعنة قطعة الأرض محل النزاع وقد تضمنت بنوده الاتفاق على إقامة الأخيرة مبانٍ عليها تؤول ملكيتها إليه بنهاية العقد، وإذ انتهت مدته فى 31/3/2014، فقد أقام الدعوى، كما أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2015 مدنى الجيزة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بصورية المادة الثانية من عقد الإيجار المؤرخ 23/11/2009 وأنه عقد إيجار محل وليس أرض فضاء ويخضع لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981، وذلك لتضمنه النص على بدء العلاقة الإيجارية من 1/4/1984، وبعد أن ضمت محكمة أول درجة الدعاوى الثلاث حكمت فى الدعوى الأولى بإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار بين طرفى الدعوى بذات شروط العقد المؤرخ 23/11/2009 وتجديد العلاقة الإيجارية بين طرفيه اعتباراً من 1/4/2014 وحتى 31/3/2044، وفى الدعويين الثانية والثالثة برفضهما. استأنف المطعون ضده هذا الحكم - فيما قضى به فى الدعويين الأولى والثانية - بالاستئناف رقم ... لسنة 133 ق القاهرة "مأمورية الجيزة"، وبتاريخ 14/12/2016 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً فى الدعوى الأولى برفضها وفى الدعوى الثانية بإجابة المطعون ضده إلى طلباته. طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بالسببين الأول والثانى من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بصورية عقد الإيجار موضوع الدعوى صورية نسبية، إذ إنه انصب على محلٍ وليس على أرض فضاء - كما هو مدون بالعقد - وتم إنشاؤه قبل إبرام العقد وفق الثابت بالمستندات المقدمة بالأوراق، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع والمستندات الدالة عليه وأقام قضاءه بانتهاء عقد الإيجار على أنه انصب على أرضٍ فضاء، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو فى انقضائها، وأن أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996- الذى أخضع عقود إيجار الأماكن للقانون المدنى - تسرى بأثر فورى على العقود التى تُبرم ابتداءً من اليوم التالى لتاريخ نشر ذلك القانون، ولا تسرى بأثر رجعى على العلاقات الإيجارية التى تمت قبل ذلك ومازالت سارية والتى تخضع لتشريع إيجار الأماكن الذى حصلت فى ظله بحسبانه القانون واجب التطبيق آنذاك. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بصورية عقد الإيجار موضوع الدعوى صورية نسبية لوروده على محلٍ وليس على أرضٍ فضاء وصولاً لإخضاع هذا العقد لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، وكان البين من الأوراق أن هذا العقد قد أُبرم – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – بتاريخ 23/11/2009 بعد نشر القانون رقم 4 لسنة 1996 – الذى نُشر فى 30/1/1996 – ومن ثم فإن هذا العقد يخضع لأحكام القانون المدنى، دون أن يغير من هذا النظر النص فيه على أن تبدأ مدة الإيجار من وضع يد المستأجر السابق فى 1/4/1984، ذلك أن المعول عليه فى تطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 – على ما سلف بيانه – هو تاريخ إبرام العقد وليس نفاذه، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذين السببين – أياً كان وجه الرأى فيه – يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول إن عبارة المادة الثالثة من عقد الإيجار قد جاءت صريحة واضحة فى تلاقى إرادة طرفيه على أحقيتها فى تجديده لمدة أخرى مماثلة إذا أخطرت المطعون ضده بهذه الرغبة قبل انتهاء مدة العقد الأولى بستة أشهر، وقد أبدت رغبتها فى التجديد بالإنذار المؤرخ فى 23/9/2013 قبل مضى الستة أشهر المشار إليها وقدمت الإنذار الدال على ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه وقف فى تفسيره للعقد عند حد البند الثانى عشر منه مشترطاً موافقة المطعون ضده - المؤجر- على التجديد وبهذا يكون الحكم قد خالف قواعد التفسير، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك بأن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن العقد شريعة المتعاقدين، وليس ثمة ما يمنع فى القانون من اتفاق العاقدين منذ بدء التعاقد على تجديد عقد الإيجار لمدة مساوية لمدته الأصلية، وذلك إذا أخطر المستأجر المؤجر برغبته فى ذلك فى الميعاد المتفق عليه بينهما، وهو اتفاق لا مخالفة فيه للقانون وملزم لطرفيه وفقاً لبنوده، فإذا أخطر المستأجر المؤجر بهذه الرغبة فى الميعاد وبالكيفية المتفق عليها بينهما، فإن الإيجار يتجدد لمدة مماثلة لمدته الأصلية دون حاجة لقبول جديد من المؤجر، باعتبار أن تجديد الإيجار فى هذه الحالة يستمد وجوده من رضاء المتعاقدين واتفاقهما عليه منذ مبدأ الإيجار، وبأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القاضى مُلزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى، ولا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، كما لا يجوز له أن يعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر، بل يجب عليه أن يأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة، وهى قواعد وضعها المشرع على سبيل الإلزام، وينطوى الخروج عنها على مخالفة القانون، لما فيه من تشويه ومسخ لعبارة العقد الواضحة، فيخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت أخذاً من مدونات الحكم الابتدائى - وبما لا خلاف عليه بين طرفى الخصومة - أن البند الثالث من عقد الإيجار المبرم بين طرفى النزاع قد نص على أن "مدة الإيجار ثلاثين عاماً تبدأ من 1/4/1984 وتنتهى فى 31/3/2014 على أنه يجوز تجديدها لفترة أخرى مماثلة، وفى هذه الحالة يجب على الطرف الثانى - المستأجر- أن يقوم بإخطار الطرف الأول -المؤجر- عن رغبته فى التجديد وذلك قبل نهاية مدة الثلاثين سنة الأولى بستة أشهرٍ على الأقل"، وكان المعنى الظاهر لتلك العبارات اتفاق الطرفين منذ مبدأ الإيجار على تجديده لمدة أخرى مماثلة لمدته الأصلية بمجرد إفصاح المستأجر - الشركة الطاعنة - عن رغبتها فى التجديد بإخطار المؤجر - المطعون ضده - بذلك قبل نهاية مدة الثلاثين سنة الأولى بستة أشهر، وهو اتفاق لا مخالفة فيه للقانون وملزم لطرفيه، وكان الثابت وبلا خلاف بين طرفى الخصومة أن الشركة الطاعنة أخطرت المطعون ضده بتاريخ 23/9/2013 قبل نهاية المدة الأصلية للإيجار بستة أشهرٍ بموجب إنذار على يد محضر برغبتها فى تجديد العقد لمدة أخرى مماثلة لمدته الأصلية، فإن الإيجار يتجدد لمدة مماثلة لمدته الأصلية إعمالاً لاتفاقهما على ذلك منذ إبرام الإيجار دون حاجة لقبول من المؤجر - المطعون ضده - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف فى تفسيره لعقد الإيجار موضوع النزاع عند البند الثانى عشر منه، وفسر عبارته بمقولة إن تجديد الإيجار يستلزم موافقة المطعون ضده -المؤجر- دون اعتبار لما يكملها من عبارات البنود الأخرى ومنها البند الثالث المشار إليه، ومغفلاً المعنى الواضح -السالف بيانه- لعبارات ذلك البند، وهو تفسير لا تحتمله عبارات وبنود العقد فى جملتها ويخرج عن ظاهر مدلولها مجتمعة وإرادة المتعاقدين الواضحة، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2689 لسنة 69 ق جلسة 19 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 165 ص 1143

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / محمد عبد الراضي عياد الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناصر السعيد مشالي نائب رئيس المحكمة، خالد إبراهيم طنطاوي، عمر الفاروق عبد المنعم منصور ومنير محمد أمين .
---------------
(165)
الطعن رقم 2689 لسنة 69 القضائية
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام" .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضـوع أو صحيفة الطعن . شرطه. توافر عناصر الفصل فيها وورودها على الجزء المطعون فيه .
(2- 4) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام " .
(2) الطعن بالنقض . وروده على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام .
(3) الفصل فى مسألة الاختصاص . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام . التصدي له سابق بالضرورة على البحث فى موضوع النزاع .
(4) القضاء بعدم الاختصاص ومنه الاختصاص الولائي وفقاً للمادة 110 مرافعات . هدفه . تبسيط الإجراءات . إطلاق عموم نص المادة السابقة . مؤداه . انطباقه على الدعاوى الداخلة فى اختصاص هيئة ذات اختصاص قضائى آخر شأنها شأن جهتى القضاء العادى والإدارى .
(5) قرار إداري " ماهيته : ما يُعد كذلك " .
القرار الإدارى الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله . ماهيته .
(7،6) اختصاص" الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : الاختصاص المعقود للجان المختلفة : اللجان القضائية العسكرية " .
(6) الاختصاص بنظر كافة المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة سواء من كانوا بالخدمة أو المتقاعدين والمتعلقة بحق من الحقوق المترتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء الخدمة أو بعد انتهائها أو طعناً فى قرارات إدارية أو استحقاقاً وفقاً للقوانين واللوائح . قصرها على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 99 /1 من ق 90 لسنة 1975 . مؤداه . نظر الطعن على قرار الجهة لتعارضة مع الحكم بعدم الدستورية. اختصاص تلك اللجان . علة ذلك . القرار بق 11 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام ق 232 لسنة 1959 و ق 71 لسنة 1975 فى شأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية العسكرية .
(7) قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة النزاع الراهن المتعلق بامتناع الجهة الإدارية المختصة بمكافآت ومعاشات ضباط القوات المسلحة عن صرف المعاش المستحق للطاعن منذ استلامه العمل المدنى وحتى قضاء المحكمة الدستورية 3 لسنة 16 ق دستورية إلى محكمة القضاء الإدارى رغم عدم اختصاصها ولائياً به وانعقاد الاختصاص للجان القضائية العسكرية بالقوات المسلحة . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الفصل فى اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة فى نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث فى موضوعه.
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع فى المادة 110 من قانون المرافعات قد هدف إلى تبسيط الإجراءات فى صدد الأحكام المتعلقة بالاختصاص ولو كان ولائياً، وإذ كانت المذكرة الإيضاحية لتلك المادة قد أشارت إلى جهتى القضاء الأساسيتين - العادي والإداري - إلا أن النص سالف الذكر وقد جاء عاماً مطلقاً ينطبق أيضاً إذا ما كانت الدعوى داخلة فى اختصاص هيئة ذات اختصاص قضائى لتوافر العلة التى يقوم عليها حكم النص.
5- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله، هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين، وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه مصلحة عامة.
6- القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قد ناط فى الفقرة الأولى من المادة 99 منه بالجهة الإدارية المختصة "إذا عُين صاحب المعاش فى الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أن توقف صرف معاشه طوال مدة استخدامه اعتباراً من تاريخ استلام العمل" وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 3 لسنة 16 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة سالفة البيان، وكان امتناع الجهة الإدارية عن أعمال حكم الدستورية آنف الذكر قراراً إدارياً من الجهة الإدارية المختصة، وكان نظر الطعن فى هذا القرار وبحث مشروعيته من اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 232 لسنة 1959، 71 لسنة 1975 فى شأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية العسكرية ــــ دون غيرها ــــ والذى قصر الاختصاص بالنظر فى جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات ويدخل فى ذلك جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات سواء كان الضابط بالخدمة أو تركها متى تعلقت المنازعة بحق من الحقوق المترتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء خدمتهم الوظيفية أو بعد انتهائها وسواء أكان طعناً فى قرارات إدارية أو استحقاقاً مما يعتبر تنفيذاً لما أمرت به القوانين واللوائح.
7- إذ كان النزاع الراهن مرده امتناع الجهة الإدارية المختصة بمكافآت ومعاشات ضباط القوات المسلحة عن صرف المعاش المستحق للطاعن منذ استلامه العمل المدنى وحتى صدور حكم المحكمة الدستورية آنف الذكر، وهو مما يعد قراراً إدارياً تختص بنظره اللجان القضائية آنفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإحالة النزاع إلى محكمة القضاء الإداري رغم عدم اختصاصها ولائياً به، فإنه يكون قد تردى فى مخالفة القانون بما يعيبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة وبعد المداولة ـ
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام ضد المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم إلزامهما بأن يؤديا له معاشه المستحق من تاريخ وقفه وحتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا أول أبريل 1995، وقال بياناً لذلك إنه بعد إحالته للتقاعد كضابط بالقوات المسلحة، عُين بإحدى الوظائف المدنية وقد فوجئ بوقف صرف معاشه، ولصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 99 من القانون رقم 90 لسنة 1975 فقد أقام الدعوى. حكمت محكمة أول درجة له بالطلبات، استأنف المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة برقم ... لسنة 2 ق، قضت بجلسة 14/4/1999 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للاختصاص بنظرها. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضــاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام، وكان الفصل فى اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة فى نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدى له سابق بالضرورة على البحث فى موضوعه. وكان المشرع ينص فى المادة110من قانون المرافعات على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية" قد هدف إلى تبسيط الإجراءات فى صدد الأحكام المتعلقة بالاختصاص ولو كان ولائياً، وإذ كانت المذكرة الإيضاحية لتلك المادة قد أشارت إلى جهتى القضاء الأساسيتين -العادى والإدارى- إلا أن النص سالف الذكر وقد جاء عاماً مطلقاً ينطبق أيضاً إذا ما كانت الدعوى داخلة فى اختصاص هيئة ذات اختصاص قضائى لتوافر العلة التى يقوم عليها حكم النص" ومن المقرر أيضاً أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله، هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين، وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه مصلحة عامة، وكان القانون رقم90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قد ناط فى الفقرة الأولى من المادة 99 منه بالجهة الإدارية المختصة "إذا عُين صاحب المعاش فى الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أن توقف صرف معاشه طوال مدة استخدامه اعتباراً من تاريخ استلام العمل" وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 3 لسنة 16 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة سالفة البيان، وكان امتناع الجهة الإدارية عن أعمال حكم الدستورية آنف الذكر قراراً إدارياً من الجهة الإدارية المختصة، وكان نظر الطعن فى هذا القرار وبحث مشروعيته من اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى232 لسنة 1959، 71 لسنة 1975 فى شأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية العسكرية دون غيرها والذى قصر الاختصاص بالنظر فى جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات ويدخل فى ذلك جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات سواء كان الضابط بالخدمة أو تركها متى تعلقت المنازعة بحق من الحقوق المترتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء خدمتهم الوظيفية أو بعد انتهائها وسواء أكان طعناً فى قرارات إدارية أو استحقاقاً مما يعتبر تنفيذاً لما أمرت به القوانين واللوائح. لما كان ذلك، وكان النزاع الراهن مرده امتناع الجهة الإداريـة المختصة بمكافآت ومعاشات ضباط القوات المسلحة عن صرف المعاش المستحق للطاعن منذ استلامه العمل المدنى وحتى صدور حكم المحكمة الدستورية آنف الذكر، وهو مما يعد قراراً إدارياً تختص بنظره اللجان القضائية آنفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإحالة النزاع إلى محكمة القضاء الإدارى رغم عدم اختصاصها ولائياً به، فإنه يكون قد تردى فى مخالفة القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر النزاع وباختصاص اللجان القضائية العسكرية إعمالاً لنص المادة 269/1 من قانون المرافعات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمعة، 15 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ التزامات المؤجر والمستأجر - الزام المؤجر بتحرير العقد



إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه والصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة أثره بطلان الطعن.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ التزامات المؤجر والمستأجر - إلتزام المستأجر بحفظ العين المؤجرة



للمستأجر الرجوع - في ظل القانون المدني الملغي - على المؤجر بالمصروفات الضرورية اللازمة لحفظ العين المؤجرة من الهلاك. عدم التزامه بالترميمات الضرورية الخاصة باستيفاء المنفعة ومصاريف التحسينات (المادتان 370/ 1 و605/ 3 من القانون المدني الملغي).الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ التزامات المؤجر والمستأجر - الإلتزام بأداء رسم شاغلي المباني



رسم شاغلي المباني الذي فرضته بلدية القاهرة بواقع 2%. التزام المستأجر بأدائها للمؤجر مع الأجرة الشهرية. القضاء بتحديد القيمة الإيجارية دون إلزام المستأجر بأداء الرسم للمؤجر. خطأ في القانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ التزامات المؤجر والمستأجر - التزام المؤجر بضمان العيب الخفي



النص في المادتين 576، 577 من القانون المدني يدل على أن المؤجر يلتزم بضمان العيب الخفي بالعين المؤجرة متى كان المستأجر لا يعلم بوجوده وقت التعاقد وكان هذا العيب مؤثراً يحول دون الانتفاع بالعين في الغرض الذي أجرت من أجله أو ينقص من هذا الانتفاع بقدر كبير مما لا يجري العرف على التسامح فيه.الحكم كاملاً




القانون لم يحدد ميعادا لرفع دعوى العيوب الخفية فى الإجارة كما هو الشأن فى حالة البيع.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ التزامات المؤجر والمستأجر - التزام المستأجر برد العين المؤجرة



إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار بما يحول دون انتفاع المؤجر بها. أثره. التزامه بدفع تعويض للمؤجر يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين و ما أصاب الأخير من ضرر. م 590 مدني.الحكم كاملاً




التزام المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار بالحالة التى تسلمها عليها.الحكم كاملاً




عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني. انتهاؤه بانتهاء مدته. م 598 مدني. التزام المستأجر برد العين المؤجرة وتمكين المؤجر من حيازاتها والانتفاع بها دون عائق .الحكم كاملاً




إحاطة المستأجر المؤجر علماً بأي طريق بوضع العين المؤجرة تحت تصرفه عند انتهاء الإيجار. كفايته لتنفيذ التزامه برد العين ولو لم يستول المؤجر عليها استيلاء مادياً.الحكم كاملاً




الالتزام برد العين المؤجرة. عدم كفاية التنبيه بالإخلاء للوفاء به. وجوب وضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من الانتفاع بها دون عائق .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ الإمتداد القانوني لعقد الإيجار - أحوال عدم الامتداد



امتداد عقد إيجار الأجنبي لزوجته المصرية وأولادها منه المقيمين بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً. حق مقرر لمصلحتهم دون غيرهم. مؤداه. تمسك الزوج بهذا الحق دون أن يكون له صفة في تمثيلهم. غير مقبول.الحكم كاملاً




انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر الأجنبي دون غيرهم المقيمين معه بالعين المؤجرة ما لم تثبت مغادرتهم البلاد نهائياً. مؤداه. عدم استفادة الوالدين أو زوج المستأجرة الأجنبية وأولاده منها ولو كانوا مصريين من امتداد عقد الإيجار أياً كان تاريخ تركها العين .الحكم كاملاً




اقتصار استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمون بالعين المؤجرة دون الزوجة الأجنبية وأولادها منه. م 17 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد استمرار العقد اقتصاره على الزوجة المصرية وأولادها من الأجنبي المقيمون بالعين المؤجرة دون سائر الأقارب. م 17 ق 136 لسنة 1981. لا يغير من ذلك حصولهم على الجنسية المصرية قبل العمل بالقانون المذكور أو بعده.الحكم كاملاً




وفاة المستأجر قبل انقضاء المدة المتفق عليها في العقد. أثره انتقال الإجارة إلى الورثة الشرعيين. م 601 مدني. حصول الوفاة خلال فترة الامتداد القانوني للعقد في ظل القانون 121 لسنة 1947. أثره قصر الانتفاع بالإجارة على المقيمين مع المستأجر إقامة مستقرة.الحكم كاملاً