الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 12 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ أثار عقد الإيجار

 

 

آثار العقد. خضوعها كأصل عام لأحكام القانون الذي أبرم في ظله. الاستثناء. سريان أحكام القانون الجديد عليها متى كان متعلقاً بالنظام العام .

 

 

 

 

آثار عقد الإيجار. انصرافها إلى الخلف الخاص للمؤجر بحكم القانون. مشتري العقار المؤجر. لا يكون خلفاً خاصاً للبائع إلا بانتقال الملكية إليه. مؤداه. وجوب تسجيل عقد شرائه للاحتجاج به قبل المستأجر من البائع له. اعتباره قبل التسجيل دائناً عادياً للبائع المؤجر. عدم جواز مطالبته المستأجر أو مطالبة الأخير له بشيء بالطريق المباشر.

 

 

 

 

عقد الإيجار. سريانه في حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على انتقال الملكية. م 30 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 22 ق 52 لسنة 1996. شرطه.

 

 

 

 

آثار العقد قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص. المستأجر الأصلي لا ينوب عن المقيمين معه في التعاقد على الإيجار. أثر ذلك. عدم جواز اعتبارهم مستأجرين أصليين.

 

 

 

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن أثار عقد الإيجار تنتقل إلى مشتري العقار متى سجل عقد شرائه وفق أحكام القانون ولو لم يقم البائع بحوالة حقوقه في عقد الإيجار إلى هذا المشتري.

 

 

 

 

مستأجر المسكن هو الطرف الأصيل في عقد الإيجار. المقيمون معه من أفراد أسرته عدم اعتبارهم مستأجرين أصليين وجود والدته معه في المسكن لا يجعل منها مستأجرة وعلة ذلك.

 

 

 

 

آثار العقد. خضوعها كأصل لأحكام القانون الذي أبرم في ظله. الاستثناء سريان أحكام القانون الجديد عليها متى كان متعلقاً بالنظام العام وطالما بقيت هذه العقود سارية وقت العمل بالقانون الجديد.

 

 

 

 

ملكية المنقول. انتقالها إلى المشتري بمجرد تمام البيع. بيع ثمار الحدائق، واقع على منقول مآلا. عقد الإيجار. أثره. استحقاق المستأجر لمنفعة العين وثمراتها.

 

 

 

 

آثار العقد. قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص. المستأجر الأصلي لا ينوب عن المقيمين معه في التعاقد على الإيجار. أثر ذلك. عدم جواز اعتبارهم مستأجرين أصليين.

 

 

 

 

انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص للمؤجر بحكم القانون. لا يكون مشتري العقار المؤجر خلفاً خاصاً في هذا الشأن إلا إذا انتقلت الملكية فعلاً بالتسجيل.

 

 

 

 

استخلاص الحكم مما أورده من قرائن اتجاه نية المتعاقدين إلى عدم إعمال ما تضمنه عقد الإيجار من حق المؤجر في طلب إزالة ما قد يقيمه المستأجر على العين المؤجرة من مبان. كونه استخلاصاً سائغاً ومستمداً من وقائع تؤدي إليه.

 

 

 

 

حكم المادة 564 مدني ليس من الأحكام الآمرة المتصلة بالنظام العام، وإنما من قبيل الأحكام المفسرة لإرادة المتعاقدين. جواز الاتفاق على مخالفته بالتشديد أو التخفيف في مدى التزام المؤجر بشأن أعمال الإصلاح اللازمة لإعداد العين للغرض الذي أجرت من أجله.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ تفسير العقد



مبدأ سلطان الإرادة مؤداه الامتناع عن نقض العقد أو انتهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه التزام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعبارات العقد وعدم الخروج عن مدلولها.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ فسخ العقد - الشرط الفاسخ الصريح



طلب المؤجرة للأجرة أو قبولها من المستأجر. عدم اعتباره تنازلاً عن فسخ العقد أو عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر في السداد .



الشرط الصريح الفاسخ حق المتعاقدين في الاتفاق عليه في العقد. التكليف بالوفاء، وتوقي المستأجر الإخلاء لسداد الأجرة والمصاريف قيدين أوردهما المشرع على هذا الاتفاق م 23 ق 52 لسنة 1969.



عرض الأجرة بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح لا يعيد للعقد وجوده. عدم تفهم الحكم له وإعماله. خطأ وقصور.



اشتمال عقد الايجار على الشرط الصريح الفاسخ. وجوب اعتبار العقد مفسوخا من تاريخ حصول المخالفة. التزام المستأجر بأداء الريع لصاحب العين باعتباره غاصبا عن المدة اللاحقة. عدم تقيد المحكمة بالأجرة المتفق عليها.


قضاء الحكم المطعون فيه بأن قبول المؤجر للأجرة متأخرة عن موعد استحقاقها في سنة معينة. لا يعد تنازلاً عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر في السداد في سنة تالية. لا فساد في الاستدلال.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ فسخ العقد

 

 

 

ثبوت أن عقد الإيجار محل النزاع مبرم فى ظل القانون 4 لسنة 1996 وتضمنت بنوده التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فى مواعيدها وأن التأخير فى الوفاء بها

 

 

 

 

فسخ عقد الإيجار اتفاقاً أو قضاءً - بعد البدء فى تنفيذه - ليس له أثر رجعى.

 

 

 

 

عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن. الدعوى بطلب فسخه أو امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة. اعتبارها غير مقدرة القيمة. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها .

 

 

 

 

الإخلاء لإخلال المستأجر بأحد التزاماته الناشئة عن عقد الإيجار. شرطه. أن يكون الإخلال راجعاً إلى تقصيره وليس إلى استعماله لحق مشروع أو إلى تقصير المؤجر في التزاماته المقابلة .

 

 

 

 

الإخلاء لإساءة استعمال المستأجر المكان المؤجر أو استعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. عدم تعارضه مع المبادئ القانونية المقررة بالمواد 157، 166، 168 من القانون المدني .

 

 

 

 

إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية. أثره. تخييره بين ترك الوحدة السكنية التي يستأجرها أو توفير وحدة سكنية ملائمة للمالك أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. عدم استعماله هذا الحق أو إسقاطه. مؤداه. وجوب إخلائه العين المؤجرة مما لازمه انفساخ عقد الإيجار .

 

 

 

 

فسخ العقد. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. م 160 مدني. الاستثناء. العقود الزمنية كالإيجار. علة ذلك. اعتبار عقد الإيجار مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه أو من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية .

 

 

 

 

الدعوى بفسخ عقد الإيجار. ماهيتها. تقادمها بمضي خمسة عشرة سنة. سريان التقادم من وقت نشأة الحق في رفعها.

 

 

 

 

الحكم بعدم دستورية نص م 40 ق 49 لسنة 1977. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره. مؤداه. فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلي وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون. نشوء العقد المفروش وانتهائه قبل صدور الحكم بعدم دستورية النص المذكور. أثره. انتفاء خطأ المستأجر الأصلي.

 

 

 

 

فسخ عقد شراء المؤجر أو زوال سند ملكيته بأثر رجعي لبطلانه. نفاذ عقد الإيجار الصادر منه في حق المالك. شرطه. حسن النية وألا يكون العقد مشوباً بالغش. م 269/ 2 مدني.

 

 

 

 

دعوى المؤجر بإخلاء شقة النزاع لانتهاء مدة العقد وطلب المستأجرة بثبوت العلاقة الإيجارية عنها خالية وامتداد العقد. اعتبارها غير مقدرة القيمة وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية.

 

 

 

 

هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه. م 569/ 1 مدني.

 

 

 

 

الهلاك الكلي في معنى المادة 569/ 1 مدني إما أن يكون مادياً بحيث يلحق الدمار العين المؤجرة فيأتي عليها كلها أو يجعلها غير صالحة جميعها لأداء الغرض الذي أجرت من أجله وإما أن يكون هلاكاً معنوياً.

 

 

 

 

جواز تضمين المحرر لأكثر من عقد مؤداه للمؤجر حق فسخ إحداها دون الأخرى متى توافرت شروطه.

 

 

 

 

دعوى المالك بطرد الحائز من العين للغصب. استئنافه الحكم برفض الدعوى طالباً تمكينه من الانتفاع بالعين ومنع تعرض الحائز له.

 

 

 

 

الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة لتأخره في الوفاء بالأجرة. لا يقيد محكمة الموضوع.

 

 

 

 

حق المتعاقدين في الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار تقييد المشرع الأثر الفوري لهذا الشرط في حالة استعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبني .

 

 

 

 

الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه. جائز في العقود الملزمة للجانبين ومنها الإيجار. م 158 مدني.

 

 

 

 

هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه. م 569/ 1 مدني.

 

 

 

 

هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه أياً كان سبب الهلاك راجعاً أم غير راجعاً إلى خطأ المؤجر. حق طرفي العقد في طلب انفساخه. علة ذلك. المادتان 159، 569/ 1 مدني.

 

 

 

 

العقود المستمرة كالإيجار. القضاء بفسخها بعد البدء في تنفيذها. ليس له أثر رجعي. اعتبارها مفسوخة من وقت الحكم النهائي بالفسخ لا قبله. عدم تنفيذ المؤجر لعقد الإيجار وتقاعسه عن تسليم العين المؤجرة. أثره. وجوب فسخ العقد بمجرد طلب المستأجر. حق الأخير في استرداد ما دفعه لحساب الأجرة.

 

 

 

 

إذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً - إلى أن محل الإجارة منشأة تجارية تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني. ومن ثم فإن الدعوى بطلب فسخ تلك الإجارة لا تسري عليها أحكام قانون إيجار الأماكن.

 

 

 

 

هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أياً كان سببه. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه. م 569/ 1 مدني. عدم التزام المؤجر بإعادة العين إلى أصلها أو إبرام عقد إيجار مع المستأجر في المبنى الجديد.

 

 

 

 

دعوى المؤجر بطلب فسخ عقد إيجار أرض فضاء لانتهاء مدته. منازعة المستأجر استناداً إلى ورود العقد على مكان مبني خاضع للامتداد القانوني.

 

 

 

 

دعوى المؤجرين بطلب فسخ عقد الإيجار لتنازل المستأجر عن العين المؤجرة دون إتباع إجراءات المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 .

 

 

 

 

خلو قوانين الإيجار من تنظيم حالة معينة. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني . الحكم نهائياً بإزالة العين المؤجرة . هلاك قانوني في حكم الهلاك المادي . أثره . انفساخ العقد . م 569 مدني .

 

 

 

 

طلب الأجرة التي ترتب الفسخ على التأخير في دفعها. لا يفيد التنازل عن الحكم الصادر بالإخلاء أو الموافقة الضمنية على تجديد الإجارة بعد انتهائها .

 

 

 

 

حق المستأجر في شغل وحدة في العقار المنشأ. انحسار هذا الحق في ظل القانون 49 لسنة 1977 على حالة هدم المباني السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع.

 

 

 

 

هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه أياً كان السبب في هذا الهلاك. م 569/ 1 مدني.

 

 

 

 

تنازل المستأجر عن الإيجار للغير دون إذن المؤجر. وجوب القضاء بإخلائه من العين. ليس للمحكمة سلطة تقديرية في فسخ العقد.

 

 

 

 

دعوى المؤجر بفسخ العقد لتنازل المستأجر عن الإيجار تمسك المتنازل له بصحة التنازل باعتبار أنه من مهجري مدن القناة. أثره. جواز استئنافه الحكم الصادر بالإخلاء ولو لم يستأنفه المستأجر الأصلي.

 

 

 

 

الدعوى بطلب فسخ الإيجار وتسليم العين المؤجرة وإزالة ما عليها من مبان. اعتبارها ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد الإيجار. تقدير قيمتها بإضافة قيمة المباني إلى طلب الفسخ والتسليم.

 

 

 

 

وجوب إضافة قيمة المباني المطلوب إزالتها إلى قيمة طلب فسخ عقد الإيجار والتسليم في تقدير قيمة الدعوى ونصاب الاستئناف. تمسك الطاعن بأن تلك المباني قيمتها تربو على النصاب النهائي لمحكمة أول درجة.

 

 

 

 

نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة. يعد هلاكاً كلياً يترتب عليه انفساخ عقد الإيجار بقوة القانون. عدم جواز مطالبة المؤجر بالتعويض في هذه الحالة. م 569 مدني.

 

 

 

 

التمسك بأن تنفيذ عقد الإيجار صار مرهقاً بسبب منع السلطات المصرية العمال من دخول المعسكرات. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

فسخ العقد لا يكون إلا نتيجة لاتفاق المتعاقدين عليه أو لصدور حكم به وفقاً لنص المادة 117 من القانون المدني القديم، ولا يشفع لأحد المتعاقدين في الانفراد بالفسخ قوله بقيام أسباب هي في نظره مبررة للفسخ .

 

 

 

 

إذا كانت أجرة الطحن قد تحددت في التعاقد بمبلغ معين لطحن الإردب من الغلال فإن الطرفين يكونان ملتزمين بهذا الاتفاق ولا يسوغ للمؤجر أن يتخذ ذريعة لفسخ العقد بإرادته أن وزارة التموين قررت زيادة الأجر أو أن ظروفاً طرأت جعلت تنفيذ العقد مرهقاً له.

 

 

 

 

النص في عقد الإيجار على اعتبار العقد مفسوخاً بحكم القانون عند التأخر في دفع الأجرة. هذا لا يمنع المستأجر من المنازعة في تحقق الشرط كما لا يمنع المحكمة من تمحيص دفاعه لتتحقق من وقوع المخالفة الموجبة للفسخ من عدمه.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ مدة العقد



مواعيد التنبيه بالإخلاء. م 563 مدني. عدم تحديد أجل لحصول التنبيه بالإخلاء. أثره. جواز توجيهه في أي وقت قبل انقضاء مدة الإيجار دون التزام بالمواعيد المقررة بالمادة المذكورة.


تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على القرى التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان. مناطه. عدم سريان أحكام التشريع الاستثنائي على العقود التي انقضت بانتهاء مدتها بالتنبيه على المستأجر بالإخلاء قبل صدور القرار المذكور



الاتفاق على مدة عقد الإيجار. تحديد الطرفين انتهاء العقد بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائه. وجوب اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة.



مفاد نص المادة 39 مكررة المضافة إلى قانون الإصلاح الزراعي بالقانون 197 سنة 1952، والمادة 2 من التفسير التشريعي رقم 2 سنة 1952، أنه في عقود الإيجار السابقة على قانون الإصلاح الزراعي تقوم العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلي.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار




المنازعة بين المؤجر والمستأجر بشأن تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار. وجوب الفصل فيها باعتبارها مسألة أولية قبل الفصل في طلب الإخلاء لعدم سداد الأجرة 




المحكمة المدنية. لها سلطة أصيلة في الاختصاص بنظر طلب رد الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار أو بطلب التعويض عنه.



التزام من يثبت تقاضيه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بأداء مثليّ ما تقاضاه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة سواء في حالة عقابه من المحكمة المختصة أو إعفائه للسداد. اعتبار الإلزام بالأداء لاستكمال الغرض المقصود من العقوبة



المحكمة المدنية. لها سلطة أصيلة في الاختصاص بنظر طلب رد الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار أو طلب التعويض عنه. يستوي أن يكون الفعل الضار جريمة أم لا أو كان التعويض المطلوب عيناً أو نقداً.


اختصاص المحاكم المدنية بدعوى التعويض العيني أو النقدي لا يحول دونه سماح المشرع للمضرور من الجريمة في بعض الحالات من الإدعاء مدنياً أمام المحاكم الجنائية ولا ما أوجبه على هذه المحاكم بالقضاء بالرد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.


خضوع جميع الأماكن الخاضعة لقانون إيجار الأماكن على اختلافها في ظل ق 49 لسنة 1977 لقواعد تحديد الأجرة