الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 13 مارس 2024

الطعن 17846 لسنة 89 ق جلسة 6 / 6 / 2021 مكتب فني 72 ق 45 ص 597

جلسة 6 من يونيه سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سعيد فنجري ، سيد الدليل ، حمزة إبراهيم وطارق مصطفى نواب رئيس المحكمــة .
-------------
(45)
الطعن رقم 17846 لسنة 89 القضائية
(1) علامات وبيانات تجارية . تقليد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
تقدير القصد الجنائي في جريمة عرض منتجات للبيع عليها علامة تجارية مقلدة . موضوعي . تحققه بإثبات علم الجاني بتقليد العلامة . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . النعي في هذا الشأن . غير مقبول . حد ذلك ؟
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم توقيع كامل أعضاء لجنة الضبط على محضر الضبط والتفتيش . لا يقدح في سلامة الحكم . علة ذلك ؟
تقدير الدليل . موضوعي . متى اقتنعت به المحكمة واطمأنت إليه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(4) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . مطالبته الأخذ بدليل معين . غير مقبولة .
تقدير الدليل في الدعوى . موضوعي . ولو كانت أوراق رسمية . ما دامت غير مقطوع بصحتها . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي .
(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي ببطلان الإعلان بالدعوى المدنية . غير مقبول أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
(6) عقوبة " العقوبة التكميلية " . نشر . علامات وبيانات تجارية . محكمة النقض " سلطتها " .
جريمتا عرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة وإمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن طبيعة المنتج . يتحقق بهما التعدد المعنوي . معاقبة الطاعن بعقوبة النشر المقررة كعقوبة تكميلية للجريمة الثانية ذات الوصف الأخف . خطأ يوجب تصحيح الحكم بإلغائها . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة عرض منتجات للبيع عليها علامة تجارية مقلدة من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، ويتحقق بتوافر سوء نية الجاني عند ارتكابها - وهو إثبات أن الطاعن كان عالماً بتقليد العلامة - وهو ما يتحقق بتوافر ذلك القصد ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدلیل مقبول إلى توافر علم الطاعن بتقليد العلامات التجارية موضوع الدعوى المطروحة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
2- من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم توقيع كامل أعضاء اللجنة على محضر الضبط والتفتيش - لأن تلك القواعد لم ترد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفتها البطلان . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعيب التحقيقات – بوجود نقص فيها – بعدم سؤال المفتش بالإدارة العامة لشرطة التموين / .... محرر محضر الاستدلالات بالتحقيقات ، كما أنه لم يطلب من المحكمة تدارك ذلك ، فإنه لا يقبل منه إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
4- لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المطروحة على بساط البحث ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، وكان من المقرر أن أدلة الدعوى تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي ولو كانت أوراق رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي استخلصها القاضي من باقي الأدلة ، وإذ كانت المحكمة بما لها من سلطة تقدير الأدلة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وإلى ما ثبت من تقرير إدارة العلامات التجارية من مقارفة الطاعن للجريمتين المسندتين إليه والتفتت عن دليل النفي الذي تحمله الأوراق الرسمية والعرفية المقدمة منه للتدليل على صحة دفاعه بشأن حسن نيته وعدم ارتكاب الجريمة ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص ينحل إلى جدل في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
5- من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم أمام المحكمة الاستئنافية ، وكان الثابت أن الطاعن لم يثر أمامها شيئاً بشأن بطلان إعلانه بالدعوى المدنية ، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض .
6- لما كان الحكم الابتدائي والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد جرى على القضاء بتغريم الطاعن مبلغ عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات ، فضلاً عن النشر لملخص الحكم في جريدتين يوميتين على نفقته الخاصة عملاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 ، وكان عرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة تجارية مسجلة قانوناً ينطوي في ذات الوقت على إمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه مما يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك ووقوعه في خلط وغلط ، وهو ما يتحقق به حالة التعدد المعنوي ، وكانت جريمة عرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة تجارية مسجلة قانوناً هي الجريمة ذات الوصف الأشد عملا بالمادة 113 من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ ، فإن صحيح القانون يقتضي ألا توقع على الجاني إلا عقوبة الوصف الأشد وحدها ، دون العقوبات التكميلية الخاصة بالوصف الأخف ، وكانت عقوبة النشر عقوبة تكميلية لجريمة إمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه ، وهي ذات الوصف الأخف ، فلا محل للقضاء بها ، الأمر الذي يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة النشر المقضي بها ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
١ - قلد العلامة التجارية " .... " والمملوكة لشركة " .... " والمسجلة طبقاً للقانون وكذا العلامة التجارية " .... " والمملوكة لشركة ..... بطريقة من شأنها تضليل الجمهور على النحو المبين بتقرير الإدارة المركزية للعلامات التجارية وبالأوراق .
۲ - استعمل بسوء قصد العلامة التجارية "...." والمملوكة لشركة " .... " والمسجلة طبقاً للقانون وكذا العلامة التجارية " .... " والمملوكة ل.... بطريقة من شأنها تضليل الجمهور على النحو المبين بتقرير الإدارة المركزية للعلامات التجارية وبالأوراق بأن وضعها على منتجاته مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بتقرير الإدارة المركزية للعلامات التجارية .
٣ - قام بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك على النحو المبين بالاتهامین السابقين .
وأحالته إلى محكمة جنح .... الاقتصادية وطلبت عقابه بالمواد 6۳ ، 64 ، ۱۱۳/فقرة 1 بند ۱ ، ۲ ، ۳ ، 4 والفقرتين 3 ، 4 من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ بشأن حماية حق الملكية الفكرية ، والمواد ۱ ، 6/1 ، 24 /1-۲-4 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك .
وادعى رئيس مجلس إدارة الشركة المجني عليها - بوكيل عنه - مدنياً قبل المتهم بمبلغ أربعين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة قضت حضورياً بتوكيل عملاً بالمادة ۱۱۳/ فقرة 1 بند 4 من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ، والمواد ۱، 6 ، 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك مع تطبيق نص المادة ۳۲/2 من قانون العقوبات بتغريم المتهم / .... مبلغ عشرة آلاف جنيه ونشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه والمصادرة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته مصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ، وذلك باعتبار أن المتهم عرض للبيع البضائع المبينة وصفاً بالأوراق عليها علامة تجارية مقلدة موضوعة عليها بغير حق مع علمه بذلك بما يؤدي إلى إحداث الخلط بين جمهور المستهلكين ويؤدي إلى الاعتقاد بأنه صاحب العلامة التجارية بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى جمهور المستهلكين .
فاستأنف المحكوم عليه ، وقضت محكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية حضوریاً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي عرض سلع للبيع ذات علامات تجارية مقلدة من شأنها تضليل الجمهور مع علمه بذلك والقيام بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ، ذلك بأنه لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن ، ولم يدلل على توافره في حقه بتدليل سائغ رغم دفاعه في هذا الشأن القائم على حسن نيته في استخدام تلك العلامات ، وأغفلت المحكمة الرد على دفعه ببطلان محضر الضبط والتفتيش لعدم توقيعه من كامل أعضاء اللجنة سوى محرره مما يبطل معه الدليل المستمد منه ، فضلاً عن أن النيابة العامة أحالت الدعوى للمحاكمة دون سؤال محرر المحضر ، والتفت الحكم عما قدمه الطاعن من مستندات تنفي التهمة عنه وتؤكد أنه عارض حسن النية ، وأخيراً فقد أعلنت الشركة المدعية بالحقوق المدنية الطاعن على مقر عمله وليس على محل إقامته وفقاً للقانون ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة عرض منتجات للبيع عليها علامة تجارية مقلدة من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، ويتحقق بتوافر سوء نية الجاني عند ارتكابها - وهو إثبات أن الطاعن كان عالماً بتقليد العلامة - وهو ما يتحقق بتوافر ذلك القصد ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدلیل مقبول إلى توافر علم الطاعن بتقليد العلامات التجارية موضوع الدعوى المطروحة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم توقيع كامل أعضاء اللجنة على محضر الضبط والتفتيش لأن تلك القواعد لم ترد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفتها البطلان . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعيب التحقيقات - بوجود نقص فيها – بعدم سؤال المفتش بالإدارة العامة لشرطة التموين / .... محرر محضر الاستدلالات بالتحقيقات ، كما أنه لم يطلب من المحكمة تدارك ذلك ، فإنه لا يقبل منه إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المطروحة على بساط البحث ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، وكان من المقرر أن أدلة الدعوى تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي ولو كانت أوراق رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي استخلصها القاضي من باقي الأدلة ، وإذ كانت المحكمة بما لها من سلطة تقدير الأدلة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وإلى ما ثبت من تقرير إدارة العلامات التجارية من مقارفة الطاعن للجريمتين المسندتين إليه والتفتت عن دليل النفي الذي تحمله الأوراق الرسمية والعرفية المقدمة منه للتدليل على صحة دفاعه بشأن حسن نيته وعدم ارتكاب الجريمة ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص ينحل إلى جدل في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم أمام المحكمة الاستئنافية ، وكان الثابت أن الطاعن لم يثر أمامها شيئاً بشأن بطلان إعلانه بالدعوى المدنية ، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد جرى على القضاء بتغريم الطاعن مبلغ عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات ، فضلاً عن النشر لملخص الحكم في جريدتين يوميتين على نفقته الخاصة عملاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 ، وكان عرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة تجارية مسجلة قانوناً ينطوي في ذات الوقت على إمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه ، مما يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك ووقوعه في خلط وغلط ، وهو ما يتحقق به حالة التعدد المعنوي ، وكانت جريمة عرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة تجارية مسجلة قانوناً هي الجريمة ذات الوصف الأشد عملا بالمادة 113 من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ ، فإن صحيح القانون يقتضي ألا توقع على الجاني إلا عقوبة الوصف الأشد وحدها دون العقوبات التكميلية الخاصة بالوصف الأخف ، وكانت عقوبة النشر عقوبة تكميلية لجريمة إمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه ، وهي ذات الوصف الأخف فلا محل للقضاء بها ، الأمر الذي يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة النشر المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 22275 لسنة 88 ق جلسة 7 / 6 / 2021 مكتب فني 72 ق 47 ص 607

جلسة 7 من يونيه سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / رضا القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد حافظ ، مدحت دغيم ، عبد الحميد دياب ومحمد صلاح نواب رئيس المحكمة .
---------------
(47)
الطعن رقم 22275 لسنة 88 القضائية
دعوى جنائية " قيود تحريكها " . بنوك . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
الخطاب الوارد بالمادة 131 من القانون 88 لسنة 2003 بوجوب صدور طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء قبل رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق . موجه للنيابة العامة دون غيرها من جهات الاستدلال . علة ذلك ؟
المراد بالطلب والجهات المنوط بها تقديمه ؟
إصدار النيابة العامة إذناً بضبط وتفتيش الطاعن قبل صدور طلب محافظ البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية قِبَله عن جريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً ومباشرة عمل من أعمال البنوك . يبطل التحقيقات وما لحقها من إجراءات . استناد الحكم لما أسفرت عنه وخلو الدعوى من دليل سواها . يوجب نقضه والقضاء بالبراءة . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده ( أن النقيب .... معاون مباحث مركز شرطة .... بتاريخ 27 من أغسطس لسنة 2016 قد دلت تحرياته على قيام المتهم بالتعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً فاستصدر بذات التاريخ إذناً من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه ووسيلة تنقله وانتدب الرائد .... لتنفيذه والذي انتقل رفقة قوة من الشرطة لمحل إقامة الطاعن والذي أبصره داخل سيارة قبالة المنزل فضبطه وبتفتيش السيارة عثر على المضبوطات ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۱۳۱ من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد قد نصت على أنه ( لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له في المادتين ۱۱۹ مکرراً ، 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق هذا القانون إلا بناءً على طلب من محافظ البنك المركزي أو من رئيس مجلس الوزراء ) ، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الخطاب في هذه المادة موجهاً من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية العامة فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ، ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها قانوناً اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً ، ذلك أن الدعوى الجنائية لا تبدأ إلا بما تتخذه النيابة العامة من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب ، ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم . لما كان ذلك ، وكان المراد بالطلب هو قيام جهة ذات صفة عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها أو تراعي مصالح المجني عليه فيها ، وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وتختلف الجهات المنوط بها تقديم الطلب باختلاف الجرائم ، وإن كان يشترط فيها جميعاً أن تكون من جهة ذات صفة عامة ، وإذا حدد القانون الشخص الذي يقدم الطلب تعين أن يصدر الطلب عن هذا الشخص فلا يقبل صدوره من رئيسه ، أما إذا عين القانون الجهة فقط دون تحديد شخص معين ، فإنه يجوز لأي من الموظفين المختصين العاملين في الجهة أن يقدم الطلب ، وكان مفاد ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية من أنه ( وفي جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب ) فواضح عبارته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذي وضع فيه النص - في شأن الجرائم التي يشترط القانون رفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره - أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به ، فإذا حُركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل تمام الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن ، وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ، ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها متعلقاً بشخصه کسؤال الشهود . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة التي دان الحكم المطعون فيه الطاعن عنها هي جريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً ، ومباشرة عمل من أعمال البنوك كونه من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقاً لأحكام القانون والمنصوص عليها في القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ من قانون البنك المركزي ، وقد اشترط هذا القانون في المادة ۱۳۱ منه وجوب صدور طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس الوزراء قبل اتخاذ أي إجراء تحقيق في مثل تلك الجرائم ، وكان الثابت أن الضابط حرر محضر التحريات في 27 من أغسطس لسنة 2016 ، وبذات التاريخ قامت النيابة العامة باستصدار إذناً لضبط الطاعن وتفتيش شخصه ومسكنه ووسيلة تنقله ، وبتاريخ 9/5/2017 ورد خطاب محافظ البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية قبل الطاعن ، أي أن هذا الطلب صدر بعد قيام النيابة العامة باستصدار ذلك الإذن بما يترتب عليه بطلان تلك التحقيقات بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام ، وكذا كافة ما لحقه من إجراءات ، فإن هذا التحقيق يكون باطلاً ، وكان بطلان التحقيق مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سوى هذا التحقيق الباطل ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- تعامل في النقد الأجنبي بيعاً وشراءً على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً خارج نطاق السوق المصرفي على النحو المبين بالتحقيقات .
- باشر عملاً من أعمال البنوك والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي حال كونه غير مسجل في البنك المركزي لمزاولة هذا النشاط على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... الاقتصادية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 31 /1 ، 2 ، 111 /1 ، 2 ، 118 ، 119 /1 ، 126/ 1 ، 4 ، 129 ، 131 من القانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 2016 ، مع إعمال المواد 17 ، ۳۲ ، 55 ، 56 من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهم / .... بالحبس لمدة سنة مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم وتغريمه مبلغ مليون جنيه مصري ومصادرة المبالغ المضبوطة بحوزته وذلك عن التهمة المسندة إليه وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً ، ومباشرة عمل من أعمال البنوك كونه من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقاً لأحكام القانون ، قد شابه قصور في التسبيب ، ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ دفعه بعدم قبول الدعوى الجنائية لبطلان تحريكها لكون الطلب الصادر من محافظ البنك المركزي جاء لاحقاً على صدور إذن النيابة العامة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده ( أن النقيب .... معاون مباحث مركز شرطة .... بتاريخ 27 من أغسطس لسنة 2016 قد دلت تحرياته على قيام المتهم بالتعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً فاستصدر بذات التاريخ إذناً من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه ووسيلة تنقله وانتدب الرائد .... لتنفيذه والذي انتقل رفقة قوة من الشرطة لمحل إقامة الطاعن والذي أبصره داخل سيارة قبالة المنزل فضبطه وبتفتيش السيارة عثر على المضبوطات ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۱۳۱ من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد قد نصت على أنه ( لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له في المادتين ۱۱۹ مکرراً ، 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق هذا القانون إلا بناءً على طلب من محافظ البنك المركزي أو من رئيس مجلس الوزراء ) ، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الخطاب في هذه المادة موجهاً من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية العامة فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ، ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها قانوناً اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً ، ذلك أن الدعوى الجنائية لا تبدأ إلا بما تتخذه النيابة العامة من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب ، ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم . لما كان ذلك ، وكان المراد بالطلب هو قيام جهة ذات صفة عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها أو تراعي مصالح المجني عليه فيها ، وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وتختلف الجهات المنوط بها تقديم الطلب باختلاف الجرائم ، وإن كان يشترط فيها جميعاً أن تكون من جهة ذات صفة عامة ، وإذا حدد القانون الشخص الذي يقدم الطلب تعين أن يصدر الطلب عن هذا الشخص فلا يقبل صدوره من رئيسه ، أما إذا عين القانون الجهة فقط دون تحديد شخص معين ، فإنه يجوز لأي من الموظفين المختصين العاملين في الجهة أن يقدم الطلب ، وكان مفاد ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية من أنه ( وفي جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب ) فواضح عبارته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذي وضع فيه النص - في شأن الجرائم التي يشترط القانون رفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره - أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به ، فإذا حُركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل تمام الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن ، وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ، ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها متعلقاً بشخصه کسؤال الشهود . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة التي دان الحكم المطعون فيه الطاعن عنها هي جريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً ، ومباشرة عمل من أعمال البنوك كونه من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقاً لأحكام القانون والمنصوص عليها في القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ من قانون البنك المركزي ، وقد اشترط هذا القانون في المادة ۱۳۱ منه وجوب صدور طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس الوزراء قبل اتخاذ أي إجراء تحقيق في مثل تلك الجرائم، وكان الثابت أن الضابط حرر محضر التحريات في 27 من أغسطس لسنة 2016 ، وبذات التاريخ قامت النيابة العامة باستصدار إذناً لضبط الطاعن وتفتيش شخصه ومسكنه ووسيلة تنقله ، وبتاريخ 9/5/2017 ورد خطاب محافظ البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية قبل الطاعن ، أي أن هذا الطلب صدر بعد قيام النيابة العامة باستصدار ذلك الإذن بما يترتب عليه بطلان تلك التحقيقات بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام ، وكذا كافة ما لحقه من إجراءات ، فإن هذا التحقيق يكون باطلاً ، وكان بطلان التحقيق مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سوى هذا التحقيق الباطل ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 12 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ تجديد عقد الإيجار





انقضاء العلاقة الإيجارية بفسخ العقد أو انتهاء مدته. اتفاق طرفيها على تجديدها. اعتبارها إيجاراً جديداً.الحكم كاملاً




انتهاء عقد الإيجار موضوع الصفقة محل الاتفاق المحرر بين الطاعن والمطعون ضدها. إبرام الطرفين عقد إيجار جديد. اعتباره علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة بالاتفاق المذكور. مخالفة ذلك. خطأ.الحكم كاملاً




طلب الأجرة التي ترتب الفسخ على التأخير في دفعها. لا يفيد التنازل عن الحكم الصادر بالإخلاء أو الموافقة الضمنية على تجديد الإجارة بعد انتهائها .الحكم كاملاً




بقاء المستأجر بالعين بعد انتهاء مدة العقد برضاء المؤجر. تجديد ضمني للعقد وليس امتداداً له. وجوب مراعاة مواعيد التنبيه للإخلاء في هذه الحالة. م 563 مدني.الحكم كاملاً




التجديد الضمني للعقد. استقلال محكمة الموضوع بتقدير ثبوته. استخلاص الحكم سائغاً تجديد عقد الإيجار دون اعتداد برابطة العمل بين طرفيه. النعي بانتهاء رابطة العمل، لا محل له.الحكم كاملاً




التجديد الضمني لعقد الإيجار. لا يعد امتداد للعقد السابق. مدته غير معينة، م 563 مدني. خضوعها للامتداد القانوني. شرطه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ أثار عقد الإيجار




آثار العقد. خضوعها كأصل عام لأحكام القانون الذي أبرم في ظله. الاستثناء. سريان أحكام القانون الجديد عليها متى كان متعلقاً بالنظام العام .الحكم كاملاً




آثار عقد الإيجار. انصرافها إلى الخلف الخاص للمؤجر بحكم القانون. مشتري العقار المؤجر. لا يكون خلفاً خاصاً للبائع إلا بانتقال الملكية إليه. مؤداه. وجوب تسجيل عقد شرائه للاحتجاج به قبل المستأجر من البائع له. اعتباره قبل التسجيل دائناً عادياً للبائع المؤجر. عدم جواز مطالبته المستأجر أو مطالبة الأخير له بشيء بالطريق المباشر.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. سريانه في حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على انتقال الملكية. م 30 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 22 ق 52 لسنة 1996. شرطه.الحكم كاملاً




آثار العقد قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص. المستأجر الأصلي لا ينوب عن المقيمين معه في التعاقد على الإيجار. أثر ذلك. عدم جواز اعتبارهم مستأجرين أصليين.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن أثار عقد الإيجار تنتقل إلى مشتري العقار متى سجل عقد شرائه وفق أحكام القانون ولو لم يقم البائع بحوالة حقوقه في عقد الإيجار إلى هذا المشتري.الحكم كاملاً




مستأجر المسكن هو الطرف الأصيل في عقد الإيجار. المقيمون معه من أفراد أسرته عدم اعتبارهم مستأجرين أصليين وجود والدته معه في المسكن لا يجعل منها مستأجرة وعلة ذلك.الحكم كاملاً




آثار العقد. خضوعها كأصل لأحكام القانون الذي أبرم في ظله. الاستثناء سريان أحكام القانون الجديد عليها متى كان متعلقاً بالنظام العام وطالما بقيت هذه العقود سارية وقت العمل بالقانون الجديد.الحكم كاملاً




ملكية المنقول. انتقالها إلى المشتري بمجرد تمام البيع. بيع ثمار الحدائق، واقع على منقول مآلا. عقد الإيجار. أثره. استحقاق المستأجر لمنفعة العين وثمراتها.الحكم كاملاً




آثار العقد. قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص. المستأجر الأصلي لا ينوب عن المقيمين معه في التعاقد على الإيجار. أثر ذلك. عدم جواز اعتبارهم مستأجرين أصليين.الحكم كاملاً




انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص للمؤجر بحكم القانون. لا يكون مشتري العقار المؤجر خلفاً خاصاً في هذا الشأن إلا إذا انتقلت الملكية فعلاً بالتسجيل.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم مما أورده من قرائن اتجاه نية المتعاقدين إلى عدم إعمال ما تضمنه عقد الإيجار من حق المؤجر في طلب إزالة ما قد يقيمه المستأجر على العين المؤجرة من مبان. كونه استخلاصاً سائغاً ومستمداً من وقائع تؤدي إليه.الحكم كاملاً




حكم المادة 564 مدني ليس من الأحكام الآمرة المتصلة بالنظام العام، وإنما من قبيل الأحكام المفسرة لإرادة المتعاقدين. جواز الاتفاق على مخالفته بالتشديد أو التخفيف في مدى التزام المؤجر بشأن أعمال الإصلاح اللازمة لإعداد العين للغرض الذي أجرت من أجله.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ تفسير العقد



مبدأ سلطان الإرادة مؤداه الامتناع عن نقض العقد أو انتهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه التزام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعبارات العقد وعدم الخروج عن مدلولها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ فسخ العقد - الشرط الفاسخ الصريح



طلب المؤجرة للأجرة أو قبولها من المستأجر. عدم اعتباره تنازلاً عن فسخ العقد أو عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر في السداد .الحكم كاملاً




الشرط الصريح الفاسخ حق المتعاقدين في الاتفاق عليه في العقد. التكليف بالوفاء، وتوقي المستأجر الإخلاء لسداد الأجرة والمصاريف قيدين أوردهما المشرع على هذا الاتفاق م 23 ق 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




عرض الأجرة بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح لا يعيد للعقد وجوده. عدم تفهم الحكم له وإعماله. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




اشتمال عقد الايجار على الشرط الصريح الفاسخ. وجوب اعتبار العقد مفسوخا من تاريخ حصول المخالفة. التزام المستأجر بأداء الريع لصاحب العين باعتباره غاصبا عن المدة اللاحقة. عدم تقيد المحكمة بالأجرة المتفق عليها.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بأن قبول المؤجر للأجرة متأخرة عن موعد استحقاقها في سنة معينة. لا يعد تنازلاً عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر في السداد في سنة تالية. لا فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ فسخ العقد





ثبوت أن عقد الإيجار محل النزاع مبرم فى ظل القانون 4 لسنة 1996 وتضمنت بنوده التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فى مواعيدها وأن التأخير فى الوفاء بهاالحكم كاملاً




فسخ عقد الإيجار اتفاقاً أو قضاءً - بعد البدء فى تنفيذه - ليس له أثر رجعى.الحكم كاملاً




عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن. الدعوى بطلب فسخه أو امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة. اعتبارها غير مقدرة القيمة. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها .الحكم كاملاً




الإخلاء لإخلال المستأجر بأحد التزاماته الناشئة عن عقد الإيجار. شرطه. أن يكون الإخلال راجعاً إلى تقصيره وليس إلى استعماله لحق مشروع أو إلى تقصير المؤجر في التزاماته المقابلة .الحكم كاملاً




الإخلاء لإساءة استعمال المستأجر المكان المؤجر أو استعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. عدم تعارضه مع المبادئ القانونية المقررة بالمواد 157، 166، 168 من القانون المدني .الحكم كاملاً




إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية. أثره. تخييره بين ترك الوحدة السكنية التي يستأجرها أو توفير وحدة سكنية ملائمة للمالك أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. عدم استعماله هذا الحق أو إسقاطه. مؤداه. وجوب إخلائه العين المؤجرة مما لازمه انفساخ عقد الإيجار .الحكم كاملاً




فسخ العقد. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. م 160 مدني. الاستثناء. العقود الزمنية كالإيجار. علة ذلك. اعتبار عقد الإيجار مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه أو من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية .الحكم كاملاً




الدعوى بفسخ عقد الإيجار. ماهيتها. تقادمها بمضي خمسة عشرة سنة. سريان التقادم من وقت نشأة الحق في رفعها.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص م 40 ق 49 لسنة 1977. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره. مؤداه. فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلي وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون. نشوء العقد المفروش وانتهائه قبل صدور الحكم بعدم دستورية النص المذكور. أثره. انتفاء خطأ المستأجر الأصلي.الحكم كاملاً




فسخ عقد شراء المؤجر أو زوال سند ملكيته بأثر رجعي لبطلانه. نفاذ عقد الإيجار الصادر منه في حق المالك. شرطه. حسن النية وألا يكون العقد مشوباً بالغش. م 269/ 2 مدني.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بإخلاء شقة النزاع لانتهاء مدة العقد وطلب المستأجرة بثبوت العلاقة الإيجارية عنها خالية وامتداد العقد. اعتبارها غير مقدرة القيمة وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية.الحكم كاملاً




هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه. م 569/ 1 مدني.الحكم كاملاً




الهلاك الكلي في معنى المادة 569/ 1 مدني إما أن يكون مادياً بحيث يلحق الدمار العين المؤجرة فيأتي عليها كلها أو يجعلها غير صالحة جميعها لأداء الغرض الذي أجرت من أجله وإما أن يكون هلاكاً معنوياً.الحكم كاملاً




جواز تضمين المحرر لأكثر من عقد مؤداه للمؤجر حق فسخ إحداها دون الأخرى متى توافرت شروطه.الحكم كاملاً




دعوى المالك بطرد الحائز من العين للغصب. استئنافه الحكم برفض الدعوى طالباً تمكينه من الانتفاع بالعين ومنع تعرض الحائز له.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة لتأخره في الوفاء بالأجرة. لا يقيد محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




حق المتعاقدين في الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار تقييد المشرع الأثر الفوري لهذا الشرط في حالة استعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبني .الحكم كاملاً




الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه. جائز في العقود الملزمة للجانبين ومنها الإيجار. م 158 مدني.الحكم كاملاً




هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه. م 569/ 1 مدني.الحكم كاملاً




هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه أياً كان سبب الهلاك راجعاً أم غير راجعاً إلى خطأ المؤجر. حق طرفي العقد في طلب انفساخه. علة ذلك. المادتان 159، 569/ 1 مدني.الحكم كاملاً




العقود المستمرة كالإيجار. القضاء بفسخها بعد البدء في تنفيذها. ليس له أثر رجعي. اعتبارها مفسوخة من وقت الحكم النهائي بالفسخ لا قبله. عدم تنفيذ المؤجر لعقد الإيجار وتقاعسه عن تسليم العين المؤجرة. أثره. وجوب فسخ العقد بمجرد طلب المستأجر. حق الأخير في استرداد ما دفعه لحساب الأجرة.الحكم كاملاً




إذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً - إلى أن محل الإجارة منشأة تجارية تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني. ومن ثم فإن الدعوى بطلب فسخ تلك الإجارة لا تسري عليها أحكام قانون إيجار الأماكن.الحكم كاملاً




هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أياً كان سببه. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه. م 569/ 1 مدني. عدم التزام المؤجر بإعادة العين إلى أصلها أو إبرام عقد إيجار مع المستأجر في المبنى الجديد.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بطلب فسخ عقد إيجار أرض فضاء لانتهاء مدته. منازعة المستأجر استناداً إلى ورود العقد على مكان مبني خاضع للامتداد القانوني.الحكم كاملاً




دعوى المؤجرين بطلب فسخ عقد الإيجار لتنازل المستأجر عن العين المؤجرة دون إتباع إجراءات المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 .الحكم كاملاً




خلو قوانين الإيجار من تنظيم حالة معينة. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني . الحكم نهائياً بإزالة العين المؤجرة . هلاك قانوني في حكم الهلاك المادي . أثره . انفساخ العقد . م 569 مدني .الحكم كاملاً




طلب الأجرة التي ترتب الفسخ على التأخير في دفعها. لا يفيد التنازل عن الحكم الصادر بالإخلاء أو الموافقة الضمنية على تجديد الإجارة بعد انتهائها .الحكم كاملاً




حق المستأجر في شغل وحدة في العقار المنشأ. انحسار هذا الحق في ظل القانون 49 لسنة 1977 على حالة هدم المباني السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع.الحكم كاملاً




هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه أياً كان السبب في هذا الهلاك. م 569/ 1 مدني.الحكم كاملاً




تنازل المستأجر عن الإيجار للغير دون إذن المؤجر. وجوب القضاء بإخلائه من العين. ليس للمحكمة سلطة تقديرية في فسخ العقد.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بفسخ العقد لتنازل المستأجر عن الإيجار تمسك المتنازل له بصحة التنازل باعتبار أنه من مهجري مدن القناة. أثره. جواز استئنافه الحكم الصادر بالإخلاء ولو لم يستأنفه المستأجر الأصلي.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب فسخ الإيجار وتسليم العين المؤجرة وإزالة ما عليها من مبان. اعتبارها ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد الإيجار. تقدير قيمتها بإضافة قيمة المباني إلى طلب الفسخ والتسليم.الحكم كاملاً




وجوب إضافة قيمة المباني المطلوب إزالتها إلى قيمة طلب فسخ عقد الإيجار والتسليم في تقدير قيمة الدعوى ونصاب الاستئناف. تمسك الطاعن بأن تلك المباني قيمتها تربو على النصاب النهائي لمحكمة أول درجة.الحكم كاملاً




نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة. يعد هلاكاً كلياً يترتب عليه انفساخ عقد الإيجار بقوة القانون. عدم جواز مطالبة المؤجر بالتعويض في هذه الحالة. م 569 مدني.الحكم كاملاً




التمسك بأن تنفيذ عقد الإيجار صار مرهقاً بسبب منع السلطات المصرية العمال من دخول المعسكرات. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




فسخ العقد لا يكون إلا نتيجة لاتفاق المتعاقدين عليه أو لصدور حكم به وفقاً لنص المادة 117 من القانون المدني القديم، ولا يشفع لأحد المتعاقدين في الانفراد بالفسخ قوله بقيام أسباب هي في نظره مبررة للفسخ .الحكم كاملاً




إذا كانت أجرة الطحن قد تحددت في التعاقد بمبلغ معين لطحن الإردب من الغلال فإن الطرفين يكونان ملتزمين بهذا الاتفاق ولا يسوغ للمؤجر أن يتخذ ذريعة لفسخ العقد بإرادته أن وزارة التموين قررت زيادة الأجر أو أن ظروفاً طرأت جعلت تنفيذ العقد مرهقاً له.الحكم كاملاً




النص في عقد الإيجار على اعتبار العقد مفسوخاً بحكم القانون عند التأخر في دفع الأجرة. هذا لا يمنع المستأجر من المنازعة في تحقق الشرط كما لا يمنع المحكمة من تمحيص دفاعه لتتحقق من وقوع المخالفة الموجبة للفسخ من عدمه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ مدة العقد



مواعيد التنبيه بالإخلاء. م 563 مدني. عدم تحديد أجل لحصول التنبيه بالإخلاء. أثره. جواز توجيهه في أي وقت قبل انقضاء مدة الإيجار دون التزام بالمواعيد المقررة بالمادة المذكورة.الحكم كاملاً




تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على القرى التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان. مناطه. عدم سريان أحكام التشريع الاستثنائي على العقود التي انقضت بانتهاء مدتها بالتنبيه على المستأجر بالإخلاء قبل صدور القرار المذكور.الحكم كاملاً




الاتفاق على مدة عقد الإيجار. تحديد الطرفين انتهاء العقد بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائه. وجوب اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 39 مكررة المضافة إلى قانون الإصلاح الزراعي بالقانون 197 سنة 1952، والمادة 2 من التفسير التشريعي رقم 2 سنة 1952، أنه في عقود الإيجار السابقة على قانون الإصلاح الزراعي تقوم العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلي.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار/ مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار




المنازعة بين المؤجر والمستأجر بشأن تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار. وجوب الفصل فيها باعتبارها مسألة أولية قبل الفصل في طلب الإخلاء لعدم سداد الأجرة .الحكم كاملاً




المحكمة المدنية. لها سلطة أصيلة في الاختصاص بنظر طلب رد الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار أو بطلب التعويض عنه.الحكم كاملاً




التزام من يثبت تقاضيه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بأداء مثليّ ما تقاضاه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة سواء في حالة عقابه من المحكمة المختصة أو إعفائه للسداد. اعتبار الإلزام بالأداء لاستكمال الغرض المقصود من العقوبة.الحكم كاملاً




المحكمة المدنية. لها سلطة أصيلة في الاختصاص بنظر طلب رد الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار أو طلب التعويض عنه. يستوي أن يكون الفعل الضار جريمة أم لا أو كان التعويض المطلوب عيناً أو نقداً.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم المدنية بدعوى التعويض العيني أو النقدي لا يحول دونه سماح المشرع للمضرور من الجريمة في بعض الحالات من الإدعاء مدنياً أمام المحاكم الجنائية ولا ما أوجبه على هذه المحاكم بالقضاء بالرد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.الحكم كاملاً




خضوع جميع الأماكن الخاضعة لقانون إيجار الأماكن على اختلافها في ظل ق 49 لسنة 1977 لقواعد تحديد الأجرة .الحكم كاملاً