الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / الأجرة وملحقاتها - تخفيض الأجرة



الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي أنشئت وأجرت أو شغلت حتى 5/ 11/ 1961 ولم تخضع لتقدير لجان الأجرة. تحديد أجرتها القانونية. خضوعه للقانون الذي يحكمها. وجوب احتساب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 5 مكرراً (5) من قانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 أن الأجرة التي يجرى عليها التخفيض بنسبة 20% هي الأجرة المسماة في العقد الساري في 5/ 11/ 1961 أو الأجرة التي يثبت أنه جرى التعامل بها في شأن المكان المؤجر ذاته طول السنة السابقة على ذلك التاريخ أيتهما أقل.الحكم كاملاً




طلب تخفيض الأجرة لنقص في المنفعة. تكييفه. طلب نسخ جزئي لعقد الإيجار. أثر ذلك. وجوب نقص الأجرة بمقدار ما نقص من الانتفاع سواءً كان ذلك راجعاً إلى فعل المؤجر أو إلى سبب أجنبي.الحكم كاملاً




تأييد الحكم الاستئنافى للحكم الابتدائى بتخفيض الأجرة. اغفاله الفصل فى طلب رد الفروق. عدم جواز الطعن فى الشق الأول استقلالا.الحكم كاملاً




مراعاة المؤجر للاجرة التى قدرتها لجنة تقدير الإيجارات لشقة مماثلة فى ذات العقار عند التعاقد على عين النزاع. مؤداه. اعتبار هذه الأجرة غير خاضعة لمطلق إرادة المتعاقدين. الحكم بتخفيضها بنسبة 35% عملا بالقانون 7 لسنة 1965. خطأ.الحكم كاملاً




الأجرة التى عناها المشرع فى القانون 7 لسنة 1965. واتخذها أساسا للتخفيض بنسبة 35% هى التى اتفق عليها الطرفان دون قيد على إرادتهما قبل صدور قرار لجنة تقدير الإيجارات.الحكم كاملاً




الأماكن التي أجرت لأول مرة في تاريخ لاحق على 18/ 9/ 1952 وكان البدء في إنشائها سابقاً على هذا التاريخ. تجديد أجرتها باتخاذ أجرة المثل في سبتمبر 1952 أساساً مع تخفيضها بمعدل 15%. العبرة بتاريخ البدء في الإنشاء لا بتاريخ إتمام المبنى.الحكم كاملاً




الحكم بتخفيض الأجرة طبقاً للقانون 55 لسنة 1958 دون مراعاة لانطباق المرسوم بقانون 199 لسنة 1952 في الفترة السابقة عليه. تحجبه عن تمحيص دفاع المؤجر بأن الأجرة في العقد مخفضة بمعدل 15% عن أجرة المثل في سبتمبر سنة 1952 تطبيقاً للقانون 199 لسنة 1952 خطأ وقصور.الحكم كاملاً




الأجرة التي تتخذ أساساً للتخفيض بنسبة 35% ق 7 لسنة 1965. هي الأجرة الأصلية المتعاقد عليها قبل أي تخفيض يكون قد أجرى عليها.الحكم كاملاً




طلب إنقاص الأجرة يعتبر مطلوباً ضمناً في طلب إسقاط الأجرة بتمامها لأنه يندرج في عموم هذا الطلب.الحكم كاملاً




الاتفاق على أجرة تزيد على الحد الأقصى المقرر بالقانون 121 لسنة 1947. بطلانه، تعلق هذا البطلان بالنظام العام. الدعوى بطلب تخفيض تلك الأجرة، جواز رفعها في أي وقت ولو بعد انقضاء العلاقة الإيجارية ما دام لم يسقط الحق في رفعها بالتقادم.الحكم كاملاً





الطعن 7348 لسنة 89 ق جلسة 24 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 169 ص 1177

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2019
السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت ود. محمد رجاء نواب رئيس المحكمة.
--------------
(169)
الطعن رقم 7348 لسنة 89 القضائية
(1) قضاة " عدم الصلاحية لنظر الدعوى: مناطة " .
عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. مناطه. م 146 مرافعات. سبق نظره لها قاضيًا وفقًا للفقرة الخامسة من هذه المادة . مقتضاه . سبق إصداره رأيًا في خصومة النزاع حول أصل الحق فيها بدرجة تقاضى سابقة .
(2) أمر على عريضة " التظلم منه " .
الأمر على عريضة. إجراء وقتي يأمر به القاضى بسلطته الولائية . مؤداه . عدم حسمه للموضوع لعدم مساسه بأصل الحق ولا يستنفد به ولايته . أثره . جواز التظلم منه للقاضي الآمر نفسه والذى لا يتقيد به ولا يفقد صلاحيته فى نظره . كذلك يمكن إصدار أمر جديد مسبب على خلاف أمر مسبق. المادتان 195، 199 مرافعات .
(3) تحكيم " تنفيذ حكم التحكيم : التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ " .
سبق إصدار رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أمرًا ولائيًا على عريضة بتنفيذ حكم التحكيم . عدم فقده صلاحيته للفصل فى خصومة التظلم من هذا الأمر . أثره . لا بطلان فى الحكم .
(4- 8) تحكيم " التحكيم الدولى : تنفيذ حكم التحكيم الدولى وفقاً لاتفاقية نيويورك " .
(4) الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبى . الأصل فى تنفيذها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى . المواد 296، 297، 298 مرافعات. استثناء المعاهدات الواجب تطبيقها فى هذا الشأن من أحكام تلك المواد ولو تعارضت معها . م 301 مرافعات . انضمام مصر إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المُحَكَمين الأجنبية وتنفيذها اتفاقية نيويورك 1958 منذ عام 1959. أثره. وجوب تطبيقها ولو تعارضت مع أحكام أى قانون آخر .
(5) تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية طبقًا لقواعد اتفاقية نيويورك 1958. تمامها بقواعد المرافعات المتبعة فى الإقليم المطلوب إليه التنفيذ الأكثر يسرًا واستبعاد الأكثر شدة. م 3 من الاتفاقية . مؤداه . تطبيق قاعدة عدم التمييز . ماهيتها . اتساع قواعد المرافعات لتشمل تلك الواردة فى القانون الإجرائى العام المرافعات وأى قانون إجرائى آخر ينظمها .
(6) قواعد المرافعات الواردة باتفاقية نيويورك لعام 1958. دخول ق التحكيم فى نطافها باعتباره المنظم لكافة الإجراءات المتعلقة بالتحكيم . مؤداه . تضمنه لقواعد مرافعات أقل شدة عن تلك الواردة بق المرافعات بشأن تنفيذ أحكام التحكيم . أثره . اعتباره القانون الواجب التطبيق عليها دون حاجة لاتفاق الخصوم . علة ذلك .
(7) تنفيذ أحكام المحكمين . المواد 9، 56، 58 ق التحكيم . الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية . تمامها بطلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة لاستصدار أمر على عريضة . إصدار الأمر بعد التحقق من عدم تعارضه مع حكم سبق صدوره فى مصر وعدم مخالفته للنظام العام مع صحة الإعلان . التظلم من رفض إصداره تختص به محكمة الاستئناف ذاتها . علة ذلك . تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع ق التحكيم 27 لسنة 1994 والمذكرة الإيضاحية له، م 3 من اتفاقية نيويورك 1958، م 23 مدنى، 301 مرافعات . اعتبارها الإجراءات الأكثر يسرًا من تلك الواردة بق المرافعات التى تجعل الأمر معقودًا للمحكمة الابتدائية بدعوى تُرفع بالأوضاع المعتادة مع ما تترتب على ذلك من آثار تجعلها أكثر شدة .
(8) اعتراف كل دولة منضمة لاتفاقية نيويورك 1958 بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقًا لقواعد المرافعات المتبعة فى قانونها الداخلى . المادتان 1، 2 من الاتفاقية. عدم سريانها عند ثبوت توافر إحدى الحالات الحصرية الخمس الواردة بالمادة 5(1) أو الحالة بالمادة 5(2) منها .
(9 ،10) تحكيم " حكم التحكيم : تنفيذ حكم التحكيم : تنفيذ الحكم لا يستلزم التحقق من عدالته أو صحة قضائه في الموضوع " .
(9) أحكام المحكمين . اكتسابها حجية الشىء المحكوم فيه كأحكام القضاء . مؤداه . القاضي الآمر بتنفيذها ليس له التحقق من عدالتها أو صحتها . علة ذلك . عدم نظره كهيئة استئنافية للحكم .
(10) تمسك الطاعنة لإجابتها لطلبها بعدم تنفيذ حكم التحكيم بإخلاله بحقها فى الدفاع . ليس من الحالات التي تسوغ إجابة هذا الطلب أو رفض دعوى التنفيذ . أثره . للحكم عدم الرد عليه لعدم استناده لأساس قانوني صحيح .
(11) نقض " أسباب الطعن بالنقض : أسباب قانونية يخالطها واقع ".
السبب الواقعي أو القانوني الذي يخالطه واقع. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. خلو الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانها بحكم التحكيم محل التنفيذ أو خلو أوراق التنفيذ من اتفاق التحكيم. اعتباره سبب جديد غير مقبول .
(12) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر إلى الدليل" .
التزام الخصوم أنفسهم بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون. خلو الأوراق من حكم التحكيم محل التنفيذ وعدم تقديم الطاعنة صورة منه وقت تقديم صحيفة طعنها. نعيها عليه عاريًا عن الدليل . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص فى المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعًا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية :... (5) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيًا أو خبيرًا أو مُحَكَمًا، أو كان قد أدى شهادة فيها"، وكان مُفاد عبارة "قد سبق له نظرها قاضيًا" المشار إليها هو أن يكون القاضى قد سبق له نظر خصومة النزاع حول أصل الحق فى درجة سابقة من درجات التقاضى وصدر منه فيها ما يجعل له رأيًا فى موضوع الدعوى.
2- إذ كان الأمر على عريضة لا يصدر فى خصومة قضائية، وإنما يأمر به القاضى بسلطته الولائية فى غير مواجهة بين طرفى الإجراء المطلوب ex parte، كما أنه مؤقت لا يحسم موضوعًا أو يمس أصل الحق فيه، فإن القاضي الآمر نفسه لا يتقيد بما أمر ولا يستنفد به ولايته. ولذا أجاز له (القاضي الآمر) المشرع بالمادة 195 من ذات القانون (قانون المرافعات المدنية والتجارية) إصدار أمر جديد مسبب على خلاف أمر سبق صدوره. وأجاز بالمادة 199 من القانون المذكور أن يُرفع التظلم من الأمر إلى نفس القاضى الآمر. ومن ثم فإنه لا يُفقد القاضى صلاحيته للفصل فى موضوع خصومة التظلم، سبق إصداره أمرًا على عريضة فى شأن يتعلق بهذا النزاع.
3- إذ كان مجرد سبق إصدار رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أمرًا ولائيًا على عريضة بتنفيذ حكم التحكيم، فى غير خصومة ودون مواجهة بين الطرفين، لا يُفقده صلاحيته للفصل فى خصومة التظلم من هذا الأمر، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لهذا السبب يكون على غير أساس.
4- إن التزامات مصر الدولية تحظر عليها فرض شروط أكثر شدة للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية أو تنفيذها من نظيرتها المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية. إذ تنص المادة 296 من قانون المرافعات على أن "الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه"، كما تنص المادة 297 من ذات القانون على أن "يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يُراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى"، وحددت المادة 298 من القانون المذكور الشروط الواجب التحقق منها قبل إصدار الأمر بتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبى، ثم نصت المادة 301 من ذات القانون، والتى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية، على أن "العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يُخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تُعقد بين الجمهورية وغيرها من الدول فى هذا الشأن". ومُفاد ذلك أن الأصل هو أن يقَدَم طلب الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى إلى المحكمة الابتدائية التى يُراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل فى المادة 301 المشار إليها فى حالة وجود معاهدة، ومؤدى ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق فــى هذا الصدد ولو تعارضت مـع أحكام قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المُحَكَمين الأجنبية وتنفيذها "اتفاقية نيويورك 1958" The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, "New York Convention, 1958” منذ عام 1959 ومن ثم فإنها تكون قانونًا من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر بمصر.
5- النص فى المادة الثالثة من هذه الاتفاقية (اتفاقية نيويورك 1958) "على أن "تعترف كل من الدول المتعاقدة بحُجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقًا لقواعد المرافعات المتبعة فى الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقًا للشروط المنصوص عليها فى المواد التالية. ولا تُفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التى تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروط أكثر شدة ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعًا بدرجة ملحوظة من تلك التى تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين"، ومُفاد ذلك، أن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية يتم طبقًا للقواعد الإجرائية المتبعة فى الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر يسرًا واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها، وهو ما يُعرف بقاعدة عدم التمييز non-discrimination rule. والمقصود بعبارة "قواعد المرافعات" الواردة بالمعاهدة، أى قانون ينظم الإجراءات في الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، وبالتالى لا يقتصر الأمر على القانون الإجرائى العام وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية وإنما يشمل أى قواعد إجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد في أي قانون آخر ينظم تلك الإجراءات.
6- إذ صدر قانون التحكيم متضمنًا القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم بداية من أول إجراء فيه وحتى تمام تنفيذ الحكم الصادر فيه، وهو فى هذا الخصوص قانون إجرائى يدخل فى نطاق عبارة "قواعد المرافعات" الواردة بنصوص اتفاقية نيويورك لعام 1958، فإن تضمن قواعد مرافعات أقل شدة سواء فى الاختصاص أو شروط التنفيذ - لعموم عبارة النص الوارد بالمعاهدة - من تلك الواردة فى قانون المرافعات فيكون قانون التحكيم هو القانون الواجب التطبيق وفقًا لاتفاقية نيويورك 1958 التى تعد من قوانين الدولة بغير حاجة لاتفاق الخصوم فــى هـذا الشأن.
7- إذ كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبقًا لنصوص المواد 9 و56 و58 من قانون التحكيم، فإن هذا التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على عريضة يقدم إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم تعارض حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره فى مصر، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام، وتمام إعلان المحكوم عليه إعلانًا صحيحًا، فإذا رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف. ولازم ما تقدم أن الاختصاص بإصدار الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب استصدار أمر على عريضة، ويتم التظلم فى الأمر لمحكمة الاستئناف وهى إجراءات أكثر يسرًا من تلك الواردة فى قانون المرافعات، وهو ما يتفق مع مؤدى ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون من أن قواعد المرافعات لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل فى المنازعات وما ينطوى عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات. ولا جدال فى أن الإجراءات المقررة فى قانون المرافعات أكثر شدة إذ يجعل الأمر معقودًا للمحكمة الابتدائية بدعوى تُرفع بالأوضاع المعتادة مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات متعددة إلى أن يصدر الحكم الذى يخضع للطرق المقررة للطعن فى الأحكام، وما يترتب عليه من تأخير ونفقات ورسوم قضائية أكثر ارتفاعًا، وهى بلا ريب إجراءات أكثر شدة من تلك المقررة فى قانون التحكيم، ومن ثم وإعمالًا لنص المادة الثالثة من معاهدة نيويورك والمادة 23 من القانون المدنى التى تقضى بأولوية تطبيق أحكام المعاهدة الدولية النافذة فى مصر إذا تعارضت مع تشريع سابق أو لاحق، والمادة 301 من قانون المرافعات فإنه يستبعد فى النزاع المطروح تطبيق قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى الواردة فى قانون المرافعات باعتبارها أكثر شدة من تلك الواردة فى قانون التحكيم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون.
8- إذ كان مؤدى المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك 1958 هو اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقًا لقواعد المرافعات المتبعة فيها والتى يحددها القانون الداخلى، ما لم يُثبت المحكوم ضده فى دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمسة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 5(1) من الاتفاقية وهى: (أ) نقص أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو عدم صحة انعقاده، (ب) عدم إعلانه إعلانًا صحيحًا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب آخر، (ج) مجاوزة الحكم فى قضائه حدود اتفاق أو شرط التحكيم، (د) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءاته لاتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذى تم فيه التحكيم فى حالة عدم الاتفاق، (هـ) صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه. أو أن يتبين لقاضى التنفيذ - طبقًا للمادة 5(2) من الاتفاقية - أنه لا يجوز قانونًا الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام.
9- إذ كانت أحكام المُحَكَمين، شأنها شأن أحكام القضاء، تحوز حجية الشئ المحكوم فيه بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – طالما بقى الحكم قائمًا، ومن ثم فلا يملك القاضى عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها فى الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية فى هذا الصدد.
10- إذ كان ما تنعاه الطاعنة من إخلال حكم التحكيم المطلوب تنفيذه بحقها فى الدفاع، بشأن دفاعها بعدم صلاحية شِحنة النزاع وعدم مطابقتها للمواصفات المصرية - أيًا كان وجه الرأى فيه - لا يندرج ضمن أى من الحالات التى تسوغ إجابتها إلى طلب عدم تنفيذ الحكم أو تنهض سببًا لرفض دعوى التنفيذ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يرد على هذا السبب الذى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح.
11- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانها بحكم التحكيم محل التنفيذ أو خلو أوراق التنفيذ من اتفاق التحكيم، ومن ثم فإن النعى به يعد سببًا جديدًا لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة.
12- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشارع عدَّ من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بالنقض أن يُناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون. وإذ خلت الأوراق من حكم التحكيم محل التنفيذ، كما لم تودع الطاعنة قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة طعنها صورة منه، حتى يمكن التحقق من صحة نعيها بأن حكم التحكيم قضى بفائدة مركبة، ومن ثم فإن النعى يكون عاريًا عن الدليل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 27/4/2016 صدر حكم تحكيم لصالح الشركة المطعون ضدها من مركز التحكيم التابع لرابطة تجارة الحبوب والأعلاف Grain and Feed Trade Association (GAFTA) ومقره لندن، فى القضية رقم ... لسنة 2016، وعلى إثر ذلك، وبتاريخ 29/9/2018 استصدرت المطعون ضدها من محكمة استئناف القاهرة أمرًا على عريضة قيد برقم ... لسنة 135ق بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم المشار إليه. تظلمت الشركة الطاعنة من هذا الأمر بالدعوى رقم ... لسنة 135ق استئناف القاهرة، وقضت المحكمة بتاريخ 6/2/2019 فى موضوع التظلم برفضه. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعَى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول إن رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه هو نفسه من أصدر من قَبل أمرًا على عريضة بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم موضوع التظلم، وبذلك يكون قد سبق له نظر النزاع بين نفس الخصوم وعن ذات الموضوع، وبالتالى لم يكن صالحًا للمشاركة فى إصدار الحكم المطعون فيه عملًا بالمادة 146 من قانون المرافعات ويكون هذا الحكم باطلًا عملًا بالمادة 147 من ذات القانون، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن "يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعًا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم فى الأحوال الآتية: ... (5) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيًا أو خبيرًا أو مُحَكَمًا، أو كان قد أدى شهادة فيها"، وكان مُفاد عبارة "قد سبق له نظرها قاضيًا" المشار إليها هو أن يكون القاضى قد سبق له نظر خصومة النزاع حول أصل الحق فى درجة سابقة من درجات التقاضى وصدر منه فيها ما يجعل له رأيًا فى موضوع الدعوى. وكان الأمر على عريضة لا يصدر فى خصومة قضائية، وإنما يأمر به القاضى بسلطته الولائية فى غير مواجهة بين طرفى الإجراء المطلوب ex parte، كما أنه مؤقت لا يحسم موضوعًا أو يمس أصل الحق فيه، فإن القاضى الآمر نفسه لا يتقيد بما أمر ولا يستنفد به ولايته. ولذا أجاز له المشرع بالمادة 195 من ذات القانون إصدار أمر جديد مسبب على خلاف أمر سبق صدوره. وأجاز بالمادة 199 من القانون المذكور أن يُرفع التظلم من الأمر إلى نفس القاضى الآمر. ومن ثم فإنه لا يُفقد القاضى صلاحيته للفصل فى موضوع خصومة التظلم، سبق إصداره أمرًا على عريضة فى شأن يتعلق بهذا النزاع. لما كان ذلك، وكان مجرد سبق إصدار رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أمرًا ولائيًا على عريضة بتنفيذ حكم التحكيم، فى غير خصومة ودون مواجهة بين الطرفين، لا يُفقده صلاحيته للفصل فى خصومة التظلم من هذا الأمر، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعَى بالوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن محكمة استئناف القاهرة غير مختصة نوعيًا بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم محل النزاع لأنه صادر فى بلد أجنبى، ولم يتفق الأطراف على تطبيق قانون التحكيم المصرى، فينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية التى يُراد التنفيذ بدائرتها وبالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى عملًا بالمادتين 297 و299 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن التزامات مصر الدولية تحظر عليها فرض شروط أكثر شدة للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية أو تنفيذها من نظيرتها المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية. إذ تنص المادة 296 من قانون المرافعات على أن "الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه"، كما تنص المادة 297 من ذات القانون على أن "يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يُراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى"، وحددت المادة 298 من القانون المذكور الشروط الواجب التحقق منها قبل إصدار الأمر بتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبى، ثم نصت المادة 301 من ذات القانون، والتى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية، على أن "العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يُخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تُعقد بين الجمهورية وغيرها من الدول فى هذا الشأن". ومُفاد ذلك أن الأصل هو أن يقَدَم طلب الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى إلى المحكمة الابتدائية التى يُراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل فى المادة 301 المشار إليها فى حالة وجود معاهدة، ومؤدى ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق فــى هذا الصدد ولو تعارضت مـع أحكام قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المُحَكَمين الأجنبية وتنفيذها "اتفاقية نيويورك 1958" The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, "New York Convention, 1958” منذ عام 1959 ومن ثم فإنها تكون قانونًا من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر بمصر. وقد نصت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية على أن "تعترف كل من الدول المتعاقدة بحُجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقًا لقواعد المرافعات المتبعة فى الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقًا للشروط المنصوص عليها فى المواد التالية. ولا تُفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التى تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروط أكثر شدة ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعًا بدرجة ملحوظة من تلك التى تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين"، ومُفاد ذلك، أن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية يتم طبقًا للقواعد الإجرائية المتبعة فى الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر يسرًا واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها، وهو ما يُعرف بقاعدة عدم التمييز non-discrimination rule. والمقصود بعبارة "قواعد المرافعات" الواردة بالمعاهدة، أى قانون ينظم الإجراءات فى الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، وبالتالى لا يقتصر الأمر على القانون الإجرائى العام وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية وإنما يشمل أى قواعد إجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد فى أى قانون آخر ينظم تلك الإجراءات. وإذ صدر قانون التحكيم متضمنًا القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم بداية من أول إجراء فيه وحتى تمام تنفيذ الحكم الصادر فيه، وهو فى هذا الخصوص قانون إجرائى يدخل فى نطاق عبارة "قواعد المرافعات" الواردة بنصوص اتفاقية نيويورك لعام 1958، فإن تضمن قواعد مرافعات أقل شدة سواء فى الاختصاص أو شروط التنفيذ- لعموم عبارة النص الوارد بالمعاهدة - من تلك الواردة فى قانون المرافعات فيكون قانون التحكيم هو القانون الواجب التطبيق وفقًا لاتفاقية نيويورك 1958 التى تعد من قوانين الدولة بغير حاجة لاتفاق الخصوم فــى هـذا الشأن. ولما كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبقًا لنصوص المواد 9 و56 و58 من قانون التحكيم، فإن هذا التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على عريضة يقدم إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم تعارض حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره فى مصر، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام، وتمام إعلان المحكوم عليه إعلانًا صحيحًا، فإذا رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف. ولازم ما تقدم أن الاختصاص بإصدار الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب استصدار أمر على عريضة، ويتم التظلم فى الأمر لمحكمة الاستئناف وهى إجراءات أكثر يسرًا من تلك الواردة فى قانون المرافعات، وهو ما يتفق مع مؤدى ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون من أن قواعد المرافعات لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل فى المنازعات وما ينطوى عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات. ولا جدال فى أن الإجراءات المقررة فى قانون المرافعات أكثر شدة إذ يجعل الأمر معقودًا للمحكمة الابتدائية بدعوى تُرفع بالأوضاع المعتادة مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات متعددة إلى أن يصدر الحكم الذى يخضع للطرق المقررة للطعن فى الأحكام، وما يترتب عليه من تأخير ونفقات ورسوم قضائية أكثر ارتفاعًا، وهى بلا ريب إجراءات أكثر شدة من تلك المقررة فى قانون التحكيم، ومن ثم وإعمالًا لنص المادة الثالثة من معاهدة نيويورك والمادة 23 من القانون المدنى التى تقضى بأولوية تطبيق أحكام المعاهدة الدولية النافذة فى مصر إذا تعارضت مع تشريع سابق أو لاحق، والمادة 301 من قانون المرافعات فإنه يستبعد فى النزاع المطروح تطبيق قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى الواردة فى قانون المرافعات باعتبارها أكثر شدة من تلك الواردة فى قانون التحكيم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعَى بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنها استندت فى أسباب تظلمها إلى عدم توافر شروط إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم موضوع الدعوى، إذ التفتت هيئة التحكيم عما تمسكت به أمامها من دفاع مؤداه عدم مطابقة الشحنة محل النزاع للمواصفات القياسية المصرية المتعلقة بالنظام العام، وقدمت الدليل على صحة دفاعها متمثلًا فى قرار السلطات المصرية برفض دخول الشِحنة للأراضى المصرية لعدم صلاحيتها، غير أن الحكم المطعون فيه أعرض بدوره عن سبب تظلمها فلم يعرض له إيرادًا أو ردًا، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك بأنه لما كان مؤدى المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك 1958 هو اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقًا لقواعد المرافعات المتبعة فيها والتى يحددها القانون الداخلى، ما لم يُثبت المحكوم ضده فى دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمسة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 5(1) من الاتفاقية وهى: (أ) نقص أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو عدم صحة انعقاده، (ب) عدم إعلانه إعلانًا صحيحًا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب آخر، (ج) مجاوزة الحكم فى قضائه حدود اتفاق أو شرط التحكيم، (د) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءاته لاتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذى تم فيه التحكيم فى حالة عدم الاتفاق، (هـ) صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه. أو أن يتبين لقاضى التنفيذ - طبقًا للمادة 5(2) من الاتفاقية - أنه لا يجوز قانونًا الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام. وكانت أحكام المُحَكَمين، شأنها شأن أحكام القضاء، تحوز حجية الشئ المحكوم فيه بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – طالما بقى الحكم قائمًا، ومن ثم فلا يملك القاضى عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها فى الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية فى هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان ما تنعاه الطاعنة من إخلال حكم التحكيم المطلوب تنفيذه بحقها فى الدفاع، بشأن دفاعها بعدم صلاحية شِحنة النزاع وعدم مطابقتها للمواصفات المصرية - أيًا كان وجه الرأى فيه - لا يندرج ضمن أى من الحالات التى تسوغ إجابتها إلى طلب عدم تنفيذ الحكم أو تنهض سببًا لرفض دعوى التنفيذ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يرد على هذا السبب الذى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح.
وحيث إن الطاعنة تنعَى بالوجه الثالث من السبب الثانى وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، ذلك بأنه قضى برفض تظلمها على الرغم من أن ورقة إعلانها بحكم التحكيم محل التنفيذ لم تُوقع من المحضر المختص، وأن أوراق التنفيذ خلت من اتفاق التحكيم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك بأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانها بحكم التحكيم محل التنفيذ أو خلو أوراق التنفيذ من اتفاق التحكيم، ومن ثم فإن النعى به يعد سببًا جديدًا لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعنة تنعىَ بالوجه الرابع من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك بأنه اعتبر أن قضاء هيئة التحكيم بالفوائد المركبة لا يخالف النظام العام فى مصر، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشارع عدَّ من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بالنقض أن يُناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون. وإذ خلت الأوراق من حكم التحكيم محل التنفيذ، كما لم تودع الطاعنة قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة طعنها صورة منه، حتى يمكن التحقق من صحة نعيها بأن حكم التحكيم قضى بفائدة مركبة، ومن ثم فإن النعى يكون عاريًا عن الدليل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19870 لسنة 88 ق جلسة 25 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 170 ص 1191

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيـد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام قرني، سمير سعد، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة .
--------------
(170)
الطعن رقم 19870 لسنة 88 القضائية
(1) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات فى الدعوى " .
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب القاضى بغير حاجة لطلب من الخصوم . التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها .
(2- 4) تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى : نطاق سريانه " " الاشتراك فى التأمين: التأمين على أصحاب الأعمال " .
(2) سريان قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986 على حالات انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق أحد قوانين التأمين الاجتماعى لآخر . مؤداه . تسوية مستحقاته التأمينية وفقاً لآخر قانون تعامل به . شرطه . عدم اكتسابه معاشاً وقت انتقاله إلى هذا القانون . م 1 ،2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986 .
(3) المؤمن عليه المخاطب بالقانون 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال المعدل . استحقاقه معاش الشيخوخة من تاريخ بلوغه سن الخامسة والستين . شرطه . مدة اشتراكه 120 شهراً فأكثر . انتهاء نشاطه لغير العجز أو الوفاة قبل بلوغ هذه السن. أثره . استحقاقه المعاش إذا كانت مدة اشتراكه 240 شهراً فأكثر . عدم اكتمال مدد الاشتراك السابقة فى الحالتين . جواز طلب حساب أى عدد من السنوات السابقة الكاملة التى قضاها فى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه . عدم الاعتداد بهذه المدة إلا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب بشرط سداد تكلفتها . تأخر الهيئة عن صرف المعاش فى المواعيد المقررة . التزامها بصرفه مضافاً إليه فائدة تأخيرية قدرها 1% من قيمة المستحقات عن كل شهر يتأخر فيه الصرف بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات . عدم استحقاق الفائدة إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية . م 1، 12 ، 14 ، 15 ، 25 ، 28 ، 31 ، 38 ق رقم 108 لسنة 1976 .
(4) تقدم المطعون ضدها بصرف المعاش المستحق لها بسبب إنهاء النشاط وقبل بلوغ سن الخامسة والستين . اكتمال مدة اشتراكها فى التأمين إلى 240 شهراً بعد ضم مدد اشتراكها بصفتها عاملة وكصاحبة عمل وتقدمها لشراء المدة المتبقية وسداد تكلفتها للطاعنة . مؤداه . استحقاقها معاش وفقاً للقانون 108 لسنة 1976 المعدل . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة أن تؤدى لها المعاش محسوباً وفقاً لأحكام ق 79 لسنة 1975. مخالفة للقانون وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانونى الذي يستند إليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم.
2 - إذ كان النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986 فى شأن القواعد التى تتبع فى حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعى على أن "تسرى أحكام هذا القرار على حالات انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق أحد قوانين التأمين الاجتماعى المُشار إليها إلى مجال تطبيق قانون آخر من هذه القوانين"، والنص فى المادة الثانية منه على أنه "إذا لم يكن المؤمن عليه قد اكتسب حقاً فى المعاش وقت انتقاله لمجال تطبيق قانون آخر معامل به فتحدد حقوقه التأمينية على أساس سبب الاستحقاق فى هذا القانون، ويراعى فى تسويتها القواعد الواردة بهذه المادة" يدل على أنه فى حالة انتقال المؤمن عليه بين أنظمة التأمين الاجتماعى المختلفة فإن مستحقاته التأمينية يتم تسويتها وفقاً لآخر قانون تعامل به متى كان لم يكتسب معاشاً وقت انتقاله إلى هذا القانون.
3 - مؤدى النص فى المواد 1 ، 12 ، 14 ، 15 ، 25 ، 28 ، 31 ، 38 من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال المعدل بالقانونين رقمى 48 لسنة 1984 ، 79 لسنة 2013 أن المؤمن عليه المخاطب بهذا القانون يستحق معاش الشيخوخة من تاريخ بلوغه سن الخامسة والستين متى كان مدة اشتراكه فى هذا التأمين لا تقل عن 120 شهراً ، أما إذا انتهى نشاط المؤمن عليه لغير العجز أو الوفاة قبل بلوغ هذه السن فلا يستحق المعاش إلا إذا كانت له مدة اشتراك فى هذا التأمين لا تقل عن 240 شهراً ، ويُجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش، فإذا لم تبلغ مدة الاشتراك المدة الموجبة لصرف المعاش سواء فى هذه الحالة أو فى حالة بلوغ السن جاز له أن يطلب حساب أى عدد من السنوات السابقة الكاملة التى قضاها فى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين وله أن يُسدد تكلفة هذه المدة وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون أو وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، ولا يُعتد بهذه المدة إلا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب بشرط سداد تكلفتها فإذا استوفى مدة الاشتراك الموجبة للمعاش وتقدم بطلب الصرف مرفقاً به المستندات المطلوبة كان لزاماً عليها صرف المعاش خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم هذا الطلب بالقدر المنصوص عليه بالمادتين الرابعة عشر والخامسة عشر من هذا القانون، ويستحق المعاش فى هذه الحالة اعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف عملاً بالمادة 25 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى السارية على واقعة النزاع إعمالاً للمادة 49 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه آنفاً، فإذا تأخرت الهيئة عن صرف المعاش فى المواعيد المقررة التزمت بصرفه مضافاً إليه فائدة تأخيرية قدرها 1% من قيمة المستحقات عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات ، ولا تستحق هذه الفائدة فى حالة المنازعة إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية.
4- إذ كان الثابت من المستندات المقدمة من الهيئة الطاعنة رفق الطعن أن المطعون ضدها من مواليد 21/3/1971 ولها مدة اشتراك فى الـتأمين كصاحبة عمل عن الفترة من 1/1/2004 حتى 22/4/2009، ومدة اشتراك فى التأمين كعاملة الفترة من 1/7/2013 حتى 7/9/2014 تاريخ انتهاء خدمتها بالاستقالة، ثم مدة اشتراك فى التأمين كصاحبة عمل عن الفترة من 1/11/2014 حتى 3/2/2015، ولما كانت مدة اشتراك المطعون ضدها فى التأمين حتى 7/9/2014 أقل من 240 شهراً، ومن ثم فإنها لا تستحق معاشاً وفقاً للفقرة الخامسة من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975، وإذ عادت واشتركت فى التأمين كصاحبة عمل الفترة من 1/11/2014 حتى 3/2/2015، وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن أن المطعون ضدها تقدمت لشراء مدة قدرها 13 سنة فى 11/9/2014، وقامت بسداد تكلفتها فى 11/9/2014، ومن ثم فإن المطعون ضدها تكون قد أضحت مشتركة عن هذه المدة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2014، وباحتساب هذه المدة مضافاً إليها مدة اشتراكها فى التأمين كعاملة، ومدة اشتراكها فى التأمين كصاحبة عمل يكون مجموع اشتراكها فى التأمين 9 أشهر 19 سنة، ويُجبر كسر السنة إلى سنة كاملة، وتكون بذلك مدة اشتراكها قد بلغت 240 شهراً، وإذ تقدمت المطعون ضدها بصرف المعاش المستحق لها كصاحبة عمل فى 25/2/2015 بسبب إنهاء النشاط وقبل بلوغ سن الخامسة والستين، فإنها تستحق معاشاً وفقاً للمادة 12/5 من قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال سالف الذكر اعتباراً من 1/2/2015، وإذ تأخرت الطاعنة عن صرف هذا المعاش خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم طلب الصرف، ولم تُقدم دليلاً يبرر هذا التأخر ونازعت فى استحقاق المطعون ضدها لهذا المعاش، فإن المطعون ضدها تستحق فائدة تأخير بواقع 1% من قيمة هذا المعاش وبما لا يجاوز قيمة هذا المعاش عن كل شهر يتأخر فيه الصرف اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى فى 7/9/2015، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها ما تستحقه من معاش محسوباً وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2014، ومبلغ ألف وخمسمائة جنيه تعويضاً عن التأخر فى صرفه وفقاً لأحكام القانون المدنى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الدعوى رقم ... لسنة 2015 عمال أسيوط الابتدائية بطلب الحكم أولاً: بأحقيتها فى صرف المعاش المبكر طبقاً للقرار رقم 62 لسنة 1986 والقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك اعتباراً من الشهر التالى لشراء المدة التكميلية اعتباراً من أكتوبر 2014، وكذلك صرف البطاقة العلاجية الخاصة بها. ثانياً: إلزامها بأن تؤدى لها مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية، وقالت بياناً لها إنها كانت مؤمن عليها لدى الطاعنة، وإذ قامت بشراء المدة التأمينية المتبقية لاستحقاق المعاش المبكر اعتباراً من تاريخ 11/9/2014 وبذلك تستحق المعاش اعتباراً من الشهر التالى، وإذ امتنعت الطاعنة عن أداء مستحقاتها التأمينية مما أصابها بأضرار مادية وأدبية، ومن ثم فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/8/2018 بإلزام الطاعنة بصرف المعاش المبكر للمطعون ضدها وزيادته السنوية اعتباراً من أكتوبر 2014، وصرف البطاقة العلاجية لها، وإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ ألف وخمسمائة جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 93 ق أسيوط، وبتاريخ 12/9/2018 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه جزئياً، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول إن آخر اشتراك للمطعون ضدها كان بصفتها صاحبة عمل - محل بقالة - عن الفترة من 1/11/2014 حتى 3/2/2015 طبقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين على أصحاب الأعمال، ومن ثم فإن ما تستحقه من معاش يتعين تسويته وفقاً لأحكام هذا القانون باعتباره آخر قانون تأمينى تعاملت به، ولم تكتسب الحق فى المعاش وقت انتقالها إليه من قوانين أخرى، وذلك إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986 بشأن القواعد التى تتبع فى حالات الانتقال بين أنظمة التأمين المختلفة، وتقدمت فى 25/2/2015 بتسوية المعاش المستحق لها كصاحبة عمل، ومن ثم كان يتعين على الحكم بحث مدى أحقيتها فى المعاش على هذا الأساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لها بالمعاش محسوباً وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى، وتعويض عن التأخر فى صرف المعاش وفقاً لأحكام القانون المدنى رغم عدم جواز التمسك ضدها بأى قانون آخر خلاف قوانين التأمين الاجتماعى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى محله، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذي يستند إليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم، ولما كان النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986 فى شأن القواعد التى تتبع فى حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعى على أن "تسرى أحكام هذا القرار على حالات انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق أحد قوانين التأمين الاجتماعى المُشار إليها إلى مجال تطبيق قانون آخر من هذه القوانين"، والنص فى المادة الثانية منه على أنه " إذا لم يكن المؤمن عليه قد اكتسب حقاً فى المعاش وقت انتقاله لمجال تطبيق قانون آخر معامل به فتحدد حقوقه التأمينية على أساس سبب الاستحقاق فى هذا القانون، ويراعى فى تسويتها القواعد الواردة بهذه المادة" يدل على أنه فى حالة انتقال المؤمن عليه بين أنظمة التأمين الاجتماعى المختلفة فإن مستحقاته التأمينية يتم تسويتها وفقاً لآخر قانون تعامل به متى كان لم يكتسب معاشاً وقت انتقاله إلى هذا القانون. هذا، ولما كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال المعدل بالقانونين رقمى 48 لسنة 1984، 79 لسنة 2013 على أنه "فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد (أ)... (ب)... (ج) بالسن: سن الخامسة والستين..."، والنص فى المادة الثانية عشر منه على أن "يستحق المعاش فى الحالات الآتية:- (1) بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل. (2) ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط. (3)... (4)... (5) انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هذه المادة متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهراً على الأقل، ويُجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش ..."، والنص فى مادته الرابعة عشر على أن "يُسوى المعاش على أساس جزء واحد من خمسة وأربعين جزءً من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك، ويُربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه ..."، والنص فى مادته الخامسة عشر على أن" يُخفض المعاش المستحق عند توافر الحالة رقم (5) من المادة 12 بنسبة تُقدر تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء نشاطه وفقاً للجدول رقم (2) المرفق..."، والنص فى مادته الخامسة والعشرين على أن "تدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى عنها المؤمن عليه اشتراكاً وفقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى..."، والنص فى المادة الثامنة والعشرين من ذات القانون على أنه" يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة من المدد غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين التى قضاها فى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين، وتُحدد المبالغ المطلوبة بحساب هذه المدة وفقاً للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس السن ودخل الاشتراك فى تاريخ تقديم الطلب"، والنص فى المادة 31 منه على أنه "يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة وفقاً لأحكام القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى، ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً عن المدد السابقة التى يطلب حسابها فى المعاش إلا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب..."، والنص فى مادته الثامنة والثلاثين على أنه "على الهيئة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة...، فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة له التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستحقين المستندات المطلوبة منهم...، ولا تستحق المبالغ الإضافية المُشار إليها فى حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية" يدل على أن المؤمن عليه المخاطب بهذا القانون يستحق معاش الشيخوخة من تاريخ بلوغه سن الخامسة والستين متى كان مدة اشتراكه فى هذا التأمين لا تقل عن 120 شهرا، أما إذا انتهى نشاط المؤمن عليه لغير العجز أو الوفاة قبل بلوغ هذه السن فلا يستحق المعاش إلا إذا كانت له مدة اشتراك فى هذا التأمين لا تقل عن 240 شهراً، ويُجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش، فإذا لم تبلغ مدة الاشتراك المدة الموجبة لصرف المعاش سواء فى هذه الحالة أو فى حالة بلوغ السن جاز له أن يطلب حساب أى عدد من السنوات السابقة الكاملة التى قضاها فى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين وله أن يُسدد تكلفة هذه المدة وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون أو وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، ولا يُعتد بهذه المدة إلا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب بشرط سداد تكلفتها فإذا استوفى مدة الاشتراك الموجبة للمعاش وتقدم بطلب الصرف مرفقاً به المستندات المطلوبة كان لزاماً عليها صرف المعاش خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم هذا الطلب بالقدر المنصوص عليه بالمادتين الرابعة عشر والخامسة عشر من هذا القانون، ويستحق المعاش فى هذه الحالة اعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف عملاً بالمادة 25 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى السارية على واقعة النزاع إعمالاً للمادة 49 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه آنفاً، فإذا تأخرت الهيئة عن صرف المعاش فى المواعيد المقررة التزمت بصرفه مضافاً إليه فائدة تأخيرية قدرها 1% من قيمة المستحقات عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات، ولا تستحق هذه الفائدة فى حالة المنازعة إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المقدمة من الهيئة الطاعنة رفق الطعن أن المطعون ضدها من مواليد 21/3/1971 ولها مدة اشتراك فى الـتأمين كصاحبة عمل عن الفترة من 1/1/2004 حتى 22/4/2009، ومدة اشتراك فى التأمين كعاملة الفترة من 1/7/2013 حتى 7/9/2014 تاريخ انتهاء خدمتها بالاستقالة ثم مدة اشتراك فى التأمين كصاحبة عمل عن الفترة من 1/11/2014 حتى 3/2/2015، ولما كانت مدة اشتراك المطعون ضدها فى التأمين حتى 7/9/2014 أقل من 240 شهراً، ومن ثم فإنها لا تستحق معاشاً وفقاً للفقرة الخامسة من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975، وإذ عادت واشتركت فى التأمين كصاحبة عمل الفترة من 1/11/2014 حتى 3/2/2015، وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن أن المطعون ضدها تقدمت لشراء مدة قدرها 13 سنة فى 11/9/2014، وقامت بسداد تكلفتها فى 11/9/2014، ومن ثم فإن المطعون ضدها تكون قد أضحت مشتركة عن هذه المدة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2014، وباحتساب هذه المدة مضافاً إليها مدة اشتراكها فى التأمين كعاملة، ومدة اشتراكها فى التأمين كصاحبة عمل يكون مجموع اشتراكها فى التأمين 9 أشهر 19 سنة، ويُجبر كسر السنة إلى سنة كاملة، وتكون بذلك مدة اشتراكها قد بلغت 240 شهراً، وإذ تقدمت المطعون ضدها بصرف المعاش المستحق لها كصاحبة عمل فى 25/2/2015 بسبب إنهاء النشاط وقبل بلوغ سن الخامسة والستين، فإنها تستحق معاشاً وفقاً للمادة 12/5 من قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال سالف الذكر اعتباراً من 1/2/2015، وإذ تأخرت الطاعنة عن صرف هذا المعاش خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم طلب الصرف، ولم تُقدم دليلاً يبرر هذا التأخر ونازعت فى استحقاق المطعون ضدها لهذا المعاش، فإن المطعون ضدها تستحق فائدة تأخير بواقع 1% من قيمة هذا المعاش وبما لا يجاوز قيمة هذا المعاش عن كل شهر يتأخر فيه الصرف اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى فى 7/9/2015، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها ما تستحقه من معاش محسوباً وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2014، ومبلغ ألف وخمسمائة جنيه تعويضاً عن التأخر فى صرفه وفقاً لأحكام القانون المدنى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يُوجب نقضه فى هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم فى الاستئناف رقم... لسنة 93 ق أسيوط بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها المعاش المستحق لها اعتباراً من 1/2/2015 بالقدر المنصوص عليه بالمادتين 14/1، 15 من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال المعدل بالقانونين رقمى 48 لسنة 1984 ، 79 لسنة 2013، وفائدة تأخيرية بواقع 1% من قيمة هذا المعاش وبما لا يجاوز أصل المستحقات عن كل شهر تأخر فيه الصرف اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى فى 7/9/2015، وتأييده فيما قضى به من أحقية المطعون ضدها فى صرف البطاقة العلاجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / الأجرة وملحقاتها - الأجرة الإضافية



تحديد مقدار الزيادة في أجرة الأماكن غير السكنية. ق 6 لسنة 1997. العبرة فيه بتاريخ إنشاء العين. شرطه. خضوع الأجرة ابتداءً لقانون إيجار الأماكن. الزيادة في أجرة الأماكن التي تدخل المشرع وأخضعها للقانون المذكور. العبرة في تحديد مقدارها بتاريخ هذا التدخل.الحكم كاملاً




الزيادة والزيادة الدورية في أجرة الأماكن غير السكنية المنصوص عليها بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997. سريانها بأثر فوري من تاريخ نفاذ هذا القانون اعتباراً من التاريخ الذي حدده لاستحقاقها. وجوب سداد المستأجر لهذه الزيادة التي استجدت أثناء نظر الدعوى لتوقي الحكم بإخلائه. علة ذلك.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي أنشئت وأجرت أو شغلت حتى 5/ 11/ 1961 ولم تخضع لتقدير لجان الأجرة. تحديد أجرتها القانونية. خضوعه للقانون الذي يحكمها. وجوب احتساب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن.الحكم كاملاً




الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى. م 7 ق 136 لسنة 1981. وجوب. احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار.الحكم كاملاً




الزيادة الدورية والزيادة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977، تدرجها بحسب تاريخ إنشاء المبنى. م 7 ق 136 لسنة 1981، م 3 ق 6 لسنة 1997. مؤداه. المنازعة في تاريخ إنشاء المبنى. وجوب الفصل فيها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء.الحكم كاملاً




الترخيص للمستأجر باستعمال المكان المؤجر فندقّاً. انطواؤه على التصريح له بالتأجير مفروشاً. حق المؤجر في اقتضاء الأجرة الإضافية في كل صور التأجير المفروش, سواء اتفق عليه عند بدء التعاقد أو جاء لاحقاً له. م 45 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




حق المؤجر في اقتضاء زيادة الأجرة القانونية. الأجرة الإضافية تستحق في كل صور التأجير المفروش.الحكم كاملاً




التغييرات الجوهرية بالعين المؤجرة أو إقامة منشآت جديدة في مبنى قديم. أثره. خضوع المكان في تحديد أجرته للقانون الذي تمت التعديلات أو الإنشاءات في ظله، التغييرات البسيطة. أثرها. إضافة ما يقابلها بعد تقويمها إلى القيمة الإيجارية.الحكم كاملاً




الميزة التي تبيح للمؤجر تقاضي مقابل عنها بالإضافة إلى الأجرة القانونية ماهيتها. تضمين المؤجرة قيداً في ملحق عقد الإيجار بعدم طلبه إخلاء المستأجر لأي سبب، عدم اعتباره ميزة تضاف إلى الأجرة بعد صدور القانون رقم 24 لسنة 1965.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / الأجرة وملحقاتها - الزيادة في الأجرة



تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لخلوه من الأجرة المستحقة أو لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجرة. أثره.الحكم كاملاً




التحسينات التى يضيفها المؤجر إلى العين قبل التأجير وكل مزية جديدة يوليها للمستأجر. جواز الاتفاق على تقويمها وإضافة ما يقابلها إلى الأجرة القانونيةالحكم كاملاً




حددت المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية الأجرة القانونية التى استحقت قبل 27/ 3/ 1997 المحددة فى القانونالحكم كاملاً




تحديد الزيادة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى. م 3 ق 6 لسنة 1997 وم 1 من لائحته التنفيذية. العبرة فيها بالأجرة القانونية محسوبة وفقاً للقانون الذي يحكمها وقت إنشاء العين .الحكم كاملاً




تحديد مقدار الزيادة في أجرة الأماكن غير السكنية. ق 6 لسنة 1997. العبرة فيه بتاريخ إنشاء العين. شرطه. خضوع الأجرة ابتداءً لقانون إيجار الأماكن. الزيادة في أجرة الأماكن التي تدخل المشرع وأخضعها للقانون المذكور. العبرة في تحديد مقدارها بتاريخ هذا التدخل. علة ذلك.الحكم كاملاً




الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى. م 7 ق 136 لسنة 1981. وجوب احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساًً لحساب الضريبة على العقارات المبينة .الحكم كاملاً




الزيادة الدورية المقررة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى. م 7 ق 136 لسنة 1981. عدم التزام المستأجر بها إلا بدءاً من يناير 1982.الحكم كاملاً




حق المؤجر في اقتضاء زيادة في الأجرة عن قيام المستأجر بتغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى كلياً أم جزئياً. م 19 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




الزيادة في الأجرة المقررة للمالك في حالة قيام المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى. م 23 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة. شرطة. ألا يترتب ضرر بالمبنى أو شاغليه.الحكم كاملاً




إتمام أعمال الترميم والصيانة وجوب إخطار المالك للجهة الإدارية المختصة بطلب اعتماد المبالغ التي أنفقها وعليها البت في هذا الطلب وإخطار المالك والمستأجر بقرارها خلال ثلاثة أسابيع حق المالك في تقاضي الأجرة زائدة 20% اعتباراً من أول الشهر التالي لإتمام أعمال الترميم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / الأجرة وملحقاتها - لجنة تحديد الأجرة / الطعن على قرارات لجنة تحديد الأجرة - مواعيد الطعن



التقدير المبدئي لأجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981. صيرورته نهائياً ونافذاً ما لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المبين بنص م 5 من القانون المذكور.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / الأجرة وملحقاتها - لجنة تحديد الأجرة / الطعن على قرارات لجنة تحديد الأجرة



تدخل المطعون ضدهما السابع والعاشر منضمين للمطعون ضده الأول في الدعوى المقامة منه طعناً على قرار لجنة تحديد الأجرة بطلب تعديله.الحكم كاملاً




تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه المادتان 4، 5 من القانون المذكور والمادة 13 من القرار 776 لسنة 1981 حق المستأجر فى الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في المنازعات المتعلقة بتحديد القيمة الإيجارية. عدم جواز الطعن عليها بأي وجه من أوجه الطعن. المادتان 18، 20 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




ثبوت صدور الحكم الابتدائي وفقاً لتشكيل المحكمة الذي أوجبته المادة 18 ق 49 لسنة 1977. لا عبرة بعدم توقيع المهندس الملحق بتشكيل المحكمة.الحكم كاملاً




الطعن على قرارات لجان تقدير الأجرة أمام محكمة القضاء الإداري. نطاقه. م 10/ 8 ق 47 لسنة 1974. عدم تقيد المحكمة الابتدائية بهذا النطاق عند نظرها الطعن المحال إليها في قرار مجلس المراجعة الصادر قبل العمل بقانون 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




القواعد والإجراءات المتعلقة بالطعن في الأحكام الصادرة في منازعات تحديد الأجرة الواردة بالقانون 49 لسنة 1977 سريانها على الدعاوى التي رفعت في ظله ولو كان الحكم قد اتبع في تقدير القيمة الإيجارية القواعد الموضوعية المنصوص عليها في القانون. السابق رقم 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار اللجنة المطعون عليه وبعدم اختصاصها بتحديد أجرة عقار النزاع لعدم سريان أحكام قانون إيجار الأماكن .الحكم كاملاً




لجنة تقدير الإيجارات الطعن في قرارها من المالك وحده دون المستأجرين أثره صيرورته نهائياًًًًً بالنسبة لهؤلاء الأخيرين.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / الأجرة وملحقاتها - لجنة تحديد الأجرة




النص في المادة 22 ق 49 لسنة 1977. سريانه على فروق الأجرة التي تستحق نتيجة تقدير أجرة المكان بمعرفة لجان تحديد الأجرة طبقاً لأحكامه. عدم انطباقه على سداد فروق الأجرة الاتفاقية أو التي تستحق لسبب آخر. مؤداه. بطلان قرار لجنة تقدير الإيجارات أو اعتباره كأن لم يكن.الحكم كاملاً




قرار لجنة تحديد القيمة الإيجارية. صيرورته نافذاً رغم الطعن عليه. وجوب إعماله فور صدوره مقتضاه الأجرة التي قدرتها اللجنة هي الأجرة القانونية .الحكم كاملاً




تمسك الطاعن - المستأجر - ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بالأجرة الاتفاقية وسداده أجرة عين النزاع على أساس قرار اللجنة بتخفيضها.الحكم كاملاً




تحديد أجرة الأماكن بالزيادة أو النقصان عن المنصوص عليه في العقد. للمدين تقسيط فرق الأجرة لمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. م 22 ق 49 لسنة 1977. مؤداه. فرق الأجرة الناتج عن صدور قرار من لجان تحديد الأجرة بالزيادة أو النقصان أو إلغاؤه. أداء هذا الفرق مقسطاً.الحكم كاملاً




اختصاص لجان تقدير الأجرة. قصره على تقدير الأجرة القانونية للمبنى وتوزيعها على وحداته. عدم اختصاصها ببحث العلاقة الإيجارية بين شاغلي هذه الوحدات أو بين ملاكها.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لعدم سداد فرق الأجرة. م 7 ق 136 لسنة 1981. منازعة المستأجر في مقدارها.الحكم كاملاً




خضوع جميع الأماكن الخاضعة لقانون إيجار الأماكن على اختلافها في ظل ق 49 لسنة 1977 لقواعد تحديد الأجرة .الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية أو فروعها في القرى غير الخاضعة لقانون إيجار الأماكن. خضوعها لأحكام الفصل الثالث من الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




طعن المالك وحده على تقدير اللجنة للأجرة الكلية للمبنى. القضاء بإعادة توزيع الأجرة على وحدات العقار دون مساس بإجمالي القيمة الإيجارية. لا يعد إضراراً بمصلحة المالك الطاعن.الحكم كاملاً




تقدير قيمة الأرض. العبرة فيه بقيمتها السوقية وقت البناء. تقدير قيمة المباني بالتكلفة الفعلية وفقاً لسعر السوق في ذلك الوقت. م 11 ق 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




صدور قرار لجنة تحديد الأجرة بشأن وحدة واحدة من المبنى. طعن المستأجر وحده في هذا القرار دون المالك. أثره. وجوب عدم زيادة الأجرة عما قررته اللجنة.الحكم كاملاً




عدم اطلاع الخبير على الأسس التى إلتزمتها لجنة تحديد الأجرة. التزامه أحكام القانون فى تقديراته. لا عيب. عدم التزام المحكمة بالرد على تقرير الخبير الاستشارى أو على المستندات المقدمة فى الدعوى.الحكم كاملاً




اختصاص اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون 46 لسنة 1962 بتحديد أجور الأماكن الخاضعة له. عدم اختصاصها بتقدير الأجور المتعاقد عليها للأماكن التي أشارت إليها المادة 2/ 1 من القانون رقم 7 لسنة 1965. متى كان المؤجر قد أخطر عنها تلك اللجان في تاريخ سابق على 22 فبراير سنة 1965 أو أن يثبت إنها شُغلت قبل هذا التاريخ. اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فيها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / الأجرة وملحقاتها - مقابل استهلاك المياه



عدم التزام المستأجر بقيمة استهلاك المياه المتفق عليها في العقد بما يجاوز 7% من القيمة الإيجارية للوحدة. م 33/ د ق 49 لسنة 1977. الاتفاق على ما يجاوز هذه النسبة يقع باطلاً.الحكم كاملاً