الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 فبراير 2024

الطعن 5820 لسنة 89 ق جلسة 22 / 5 / 2022 مكتب فني 73 ق 40 ص 372

جلسة 22 من مايو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت ، عصمت أبو زيد ومحمد صلاح عبد التواب نواب رئيس المحكمة .
----------------
(40)
الطعن رقم 5820 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شـاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . اختلافهم في بعض التفصيلات . لا يقدح في سلامته . علة ذلك ؟
(3) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم .
مثال .
(4) إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
(5) رابطة السببية . مسئولية جنائية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مسئولية الجاني في جريمة الضرب عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر . ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية . مرض المجني عليها . أمر ثانوي لا يقطع هذه الرابطة .
مثال .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت . حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه واطراح ما عداه . لها الأخذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل الدعوى دون بيان العلة .
تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع غيرهم أو تناقض رواياتهم . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به . إشارتها لأقوالهم . غير لازمة . ما دامت لم تستند إليها . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
(8) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . لها أن تورد من أقوال الشهود ما تطمئن إليه واطراح ما عداه .
(9) محكمة الطفل . طفل . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نيابة عامة . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
مباشرة محكمة الطفل بهيئة استئنافية التحقيق في الدعوى . ليس تصدياً للاتهامات المنسوبة للطاعن البالغ . إحالتها الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن ما أُسند له من اتهام وتحقيق الأخيرة للدعوى وإحالتها لمحكمة الجنايات ونظرها . صحيح . نعيه ببطلان قرار الإحالة للنيابة العامة . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟
(10) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات وما أورده التقرير الطبي الشرعي ، وهي أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ومن شأنها أن تودي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإن دعوى القصور في التسبيب لا تكون لها محل في الحكم المطعون فيه .
2- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يقدح في سلامة الحكم على فرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم اتفاق أقوال الشهود في بعض التفصيلات ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات ولم يركن إليها في تكوين عقيدته ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص ولا محل له .
3- لما كان الحكم قد حصل من التقرير الطبي الشرعي : ( وثبت من تقرير الصفة التشريحية وجود انسكابات دموية بالعنق ودكانة وسيولة بالدم واحتقان شديد وتناثر عدد من كرات الدم الحمراء حول القرن الأيمن للعظم اللامي وكذا وجود نقط نزفية بسطح القلب والرئتين وأن الوفاة تعزى إلى إسفكسيا الخنق نتيجة الضغط المباشر المتصل على العنق خاصة على جانبيه ) فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير الصفة التشريحية لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
4- من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة
والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات الذي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من التقرير الطبي الشرعي ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق فيما أثاره بهذا الخصوص، فإنه لا يحق له أن ينعى على المحكمة أنها لم تتخذ إجراء لم يطلبه .
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه قام بوضع عنق المجني عليها أسفل إبطه وضغط على عنقها حتى خارت قواها وسقطت على الأرض ، فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موتها ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعن ووفاة المجني عليها بما أثبته تقرير الصفة التشريحية وأقوال الطبيب الشرعي من أن وفاة المجني عليها تعزى إلى إسفكسيا الخنق نتيجة الضغط المباشر المتصل على العنق ويجوز حدوثها من مثل التصوير الوارد بأقوال شقيقتها بقيام المتهم بلف ذراعه حول رقبتها ووضعها تحت إبطه مما أدى إلى خنقها ، فإن في ذلك ما يحقق مسئولية الطاعن - في صحيح القانون - عن هذه النتيجة التي كان واجبه أن يتوقع حصولها ، لما هو مقرر من أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ، ومن أن مرض المجني عليها - على فرض صحة ما يدعيه الطاعن - إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها ، بل حسبها أن تورد في حكمها من أقوال الشهود ما تقيم عليه قضاءها ، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها ، كما أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن بها إليها في تكوين عقيدتها ، وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض .
7- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

8- لما كان مفاد عدم تعرض الحكم لأقوال بعض الشهود اطراحه لها ، إذ إن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه منها وتقيم عليه قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك ، ومن ثم فإن النعي على الحكم إغفاله إيراد أقوال أحد الشهود يكون غير مقبول .
9- لما كان البيّن من صورة المفردات المرفقة بملف الطعن أن محكمة جنح مستأنف .... باشرت تحقيق الدعوى رقم .... جنايات طفل .... والمستأنفة برقم .... جنايات مستأنف طفل .... بسماع أقوال شهود الإثبات - إعمالاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية - ولم تتصدى للوقائع والاتهامات المنسوبة للطاعن - على خلاف ما يزعمه الطاعن - فإن قرارها بإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن ما أثير من اتهام للطاعن بقتل المجني عليها وتحقيق النيابة العامة للدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنايات ونظر الأخيرة لها يتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الوجه لا يكون سديداً ، هذا فضلاً أن دفع الطاعن ببطلان قرار محكمة الجنح المستأنفة بإحالة أوراق الجناية .... مستأنف طفل .... إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل الطاعن فيما نسب إليه بشأن جناية قتل المجني عليها غير موجه إلى قضاء الحكم المطعون فيه ولا يتصل به ، وإنما هو موجه لقضاء محكمة الجنح المستأنفة في الجنحة سالفة البيان ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
10- لما كان الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة ، بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، كما أن من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامـة الطاعن بأنه :
- قتل الطفلة المجني عليها .... عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها وما إن ظفر بها حتى جذبها عنوة ولف ذراعه حول رقبتها ضاغطاً على جانبي رقبتها بذراعه ضغطاً مباشراً ومتصلاً حتى خارت قواها وسقطت منه فاقدة الوعي قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأدى ذلك إلى وفاتها نتيجة إسفكسيا الخنق على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق وحال كون الجريمة واقعة من بالغ على طفلة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى والد المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة ٢٣٦/1 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليه وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، وذلك بعد تعديل وصف الاتهام المسند له من القتل العمد مع سبق الإصرار إلى الضرب المفضي إلى موت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ، وأحال في بيان أقوال شاهد الإثبات الثاني إلى مضمون ما حصله من أقوال الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما ، واقتصر الحكم على إيراد نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون إيراد مؤداه ، وأغفل الحكم دفاع الطاعن بتناقض الدليلين القولي والفني ، ولم يعن برفع التناقض عن طريق المختص فنياً ، وانقطاع رابطة السببية بين وفاة المجني عليها وإصابتها وذلك لمرضها ، وعول على أقوال شهود الإثبات معتنقاً تصويرهم للواقعة رغم مخالفته للحقيقة والواقع ، وتعدد رواياتهم وتناقضها بمراحل التحقيق المختلفة ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن قالة شهود النفي ، ولم يعرض لأقوال شاهدة الرؤية المصاحبة للمجني عليها والتي تنفي الاتهام عن الطاعن والتي تأيدت بتحريات الشرطة ، ولم يعن بالرد على دفاع الطاعن ببطلان اتصال النيابة العامة بالدعوى بناءً على التحقيقات التي أجرتها محكمة الطفل بهيئة استئنافية بالمخالفة لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية التي قصرت حق التصدي لمحكمة الجنايات ، وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات وما أورده التقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ومن شأنها أن تودي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإن دعوى القصور في التسبيب لا تكون لها محل في الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يقدح في سلامة الحكم على فرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم اتفاق أقوال الشهود في بعض التفصيلات ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات ولم يركن إليها في تكوين عقيدته ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصل من التقرير الطبي الشرعي : ( وثبت من تقرير الصفة التشريحية وجود انسكابات دموية بالعنق ودكانة وسيولة بالدم واحتقان شديد وتناثر عدد من كرات الدم الحمراء حول القرن الأيمن للعظم اللامي وكذا وجود نقط نزفية بسطح القلب والرئتين وأن الوفاة تعزى إلى إسفكسيا الخنق نتيجة الضغط المباشر المتصل على العنق خاصة على جانبيه ) فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير الصفة التشريحية لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق وكان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات الذي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من التقرير الطبي الشرعي ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق فيما أثاره بهذا الخصوص ، فإنه لا يحق له أن ينعى على المحكمة أنها لم تتخذ إجراء لم يطلبه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه قام بوضع عنق المجني عليها أسفل إبطه وضغط على عنقها حتى خارت قواها وسقطت على الأرض ، فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موتها ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعن ووفاة المجني عليها بما أثبته تقرير الصفة التشريحية وأقوال الطبيب الشرعي من أن وفاة المجني عليها تعزى إلى إسفكسيا الخنق نتيجة الضغط المباشر المتصل على العنق ويجوز حدوثها من مثل التصوير الوارد بأقوال شقيقتها بقيام المتهم بلف ذراعه حول رقبتها ووضعها تحت إبطه مما أدى إلى خنقها ، فإن في ذلك ما يحقق مسئولية الطاعن - في صحيح القانون - عن هذه النتيجة التي كان واجبه أن يتوقع حصولها ، لما هو مقرر من أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ، ومن أن مرض المجني عليها - على فرض صحة ما يدعيه الطاعن - إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها ، بل حسبها أن تورد في حكمها من أقوال الشهود ما تقيم عليه قضاءها ، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها ، كما أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن بها إليها في تكوين عقيدتها ، وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان مفاد عدم تعرض الحكم لأقوال بعض الشهود اطراحه لها ، إذ إن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه منها وتقيم عليه قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك ، ومن ثم فإن النعي على الحكم إغفاله إيراد أقوال أحد الشهود يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من صورة المفردات المرفقة بملف الطعن أن محكمة جنح مستأنف .... باشرت تحقيق الدعوى رقم .... جنايات طفل .... والمستأنفة برقم .... جنايات مستأنف طفل .... بسماع أقوال شهود الإثبات - إعمالاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية - ولم تتصدى للوقائع والاتهامات المنسوبة للطاعن - على خلاف ما يزعمه الطاعن - فإن قرارها بإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن ما أثير من اتهام للطاعن بقتل المجني عليها وتحقيق النيابة العامة للدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنايات ونظر الأخيرة لها يتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الوجه لا يكون سديداً ، هذا فضلاً أن دفع الطاعن ببطلان قرار محكمة الجنح المستأنفة بإحالة أوراق الجناية .... مستأنف طفل .... إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل الطاعن فيما نسب إليه بشأن جناية قتل المجني عليها غير موجه إلى قضاء الحكم المطعون فيه ولا يتصل به ، وإنما هو موجه لقضاء محكمة الجنح المستأنفة في الجنحة سالفة البيان ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة ، بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، كما أن من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - الالتزام بنتيجة



التزام المهندس المعمارى والمقاول التزام بنتجة هى بقاء البناء الذى يشيدانه سليماً ومتيناً لمدة عشر سنوات بعد تسليمة م 651 مدنى مسئولية صاحب العمل عن فعل المقاول المتفق معه على القيام بالعمل وتضامنه معه .الحكم كاملاً




التزام المقاول بضمان عيوب البناء. التزام بنتيجة. تحقق الضمان إذا تبين وجود العيب في البناء خلال عشر سنوات من وقت التسليم ولو لم تنكشف آثار العيب إلا بعد انقضاء هذه المدة.الحكم كاملاً




الالتزام بتحقيق نتيجة إيجابية. عبء إثبات تحقق هذه النتيجة. وقوعه على عاتق المدين. ما على الدائن إلا أن يثبت الالتزام.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - الالتزام بتحقيق غاية



التزام الناقل بضمان وصول الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه التزام بتحقيق غاية.الحكم كاملاً




عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي خطأ يرتب مسئوليته، إلا إذا دفعها بإثبات السبب الأجنبي.الحكم كاملاً




التزام الطبيب. التزام ببذل عناية. مساءلته عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف.الحكم كاملاً




التزام الناقل بضمان الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه. التزام بتحقيق غاية. ثبوت تلف الأشياء أو هلاكها أثناء تنفيذ عقد النقل. كفاية ذلك لإثبات عدم قيام الناقل بالتزامه. قيام مسئوليته عن الضرر بغير حاجة لإثبات وقوع الخطأ من جانبه. عدم ارتفاع هذه المسئولية إلا لعيب في ذات الأشياء أو لقوة قاهرة أو خطأ من الغير.الحكم كاملاً




التزام الناقل بضمان وصول الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه. التزام بتحقيق غاية. كفاية اثبات المرسل اليه أن تلف الأشياء أو هلاكها حدث أثناء تنفيذ عقد النقل لقيام مسئولية الناقل. ارتفاع هذه المسئولية إذا كان التلف راجعا إلى عيب فى ذات الأشياء المنقولة أو إلى قوة قاهرة أو خطأ من المرسل.الحكم كاملاً




عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب.الحكم كاملاً




تكييف الحكم في صدر أسبابه للتعاقد بأنه التزام ببذل عناية - تقريره بعد ذلك في صدد إخلال الطاعن بالتزامه بأنه التزام بنتيجة. يعيب الحكم بالقصور.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - الالتزام بالعرض والإيداع



مصروفات العرض والإيداع ورسم الإنذار. وقوعهما على عاتق المدين. إلزام الدائن بهما. شرطه. تعسفه في عدم قبول العرض أو رفضه له بغير مسوغ قانوني. المادتان 342/ 1، 348 مدني.الحكم كاملاً




العرض الحقيقي. تمامه بإعلان الدائن على يد محضر. م 487 مرافعات. عدم اشتراط المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء.الحكم كاملاً




إيداع المشتري باقي الثمن - بعد عرضه - على ذمة الفصل في دعوى صحة ونفاذ العقد. إيداع مع التخصيص لصالح البائع وحده.الحكم كاملاً




للمدين الوفاء بدينه بطريق العرض والإيداع إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك.الحكم كاملاً




إعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصوله. قصره على حالة الإيداع التي يسبقها إجراء العرض الحقيقي دون حالة الإيداع المباشر.الحكم كاملاً




النزول عن الحق المسقط له. شرطه. مؤداه - اعتراض البائع على صحة إجراءات عرض وإيداع باقي أقساط الثمن بخزانة المحكمة .الحكم كاملاً




للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك.الحكم كاملاً




إيداع المشتري الثمن لا يمنع من الفسخ إذا كان هذا الإيداع لم يشمل الفوائد المستحقة قانوناً من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع.الحكم كاملاً




العرض والإيداع. أثرهما كسبيل للوفاء. شرطه. محضر الإيداع الذي يعقب رفض الدائن للمبلغ المعروض عليه.الحكم كاملاً




مصروفات العرض والإيداع . على عاتق الدائن متى حكم بصحة العرض والإيداع وكان متعسفاً في عدم قبول العرض .الحكم كاملاً




يدل نص المادة 338 مدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك .الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحق للمدين فرضه .الحكم كاملاً




الإيداع المعلق على شرط يحق للمدين فرضه. صحيح.الحكم كاملاً




وفاء المدين بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن. شرطه. وجود أسباب جدية تبرر ذلك. مثال. مطالبة المدين بالتزام مقابل لم يتيسر له استبقاؤه قبل تنفيذ التزامه.الحكم كاملاً




العرض والإيداع الحاصل من أحد المشتريين بباقي الثمن والحقوق بشرط الحكم له وحده بصحة ونفاذ البيع دون المشتري الآخر.الحكم كاملاً




الشرط الذي يجعل العرض والإيداع غير مبرئين للذمة هو الشرط التعسفي. لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير سلامة هذا الشرط.الحكم كاملاً




لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحق للمدين فرضه.الحكم كاملاً




استعداد الطاعنة في دفاعها لتسليم قطعة الأرض المبيعة مقابل سداد كامل الثمن دون طلب تعيين حارس لحفظها. عدم اعتبار ذلك عرضاً حقيقياً. مادتان 339 مدني، 489 مرافعات. التفات الحكم عن هذا العرض وعدوله عن التنفيذ العيني إلى التنفيذ بطريق التفويض. لا خطأ.الحكم كاملاً




تعليق دفع باقى الثمن على توقيع البائع على عقد البيع النهائى. امتناع البائع عن التوقيع. لجوء المشترى لدعوى صحة ونفاذ العقد. جواز إيداع الثمن عرضه على المشترى. المادة 338 مدنى.الحكم كاملاً




تعليق دفع باقى الثمن على توقيع البائع على عقد البيع النهائى. إيداع المشترى الثمن مع اشتراط عدم صرفه للبائع إلا بعد الحكم نهائيا بصحة ونفاذ العقد. صحيح.الحكم كاملاً




توقيع الحجز تحت اليد لا يمنع المدين المحجوز عليه مما له من المطالبة بوفاء دينه ويكون الوفاء بالدين في هذه الحالة بإيداعه خزانة المحكمة، ويجوز للمحجوز لديه في كل الأحوال أن يوفى بما في ذمته بإيداع الدين خزانة المحكمة ولو كان الحجز مدعى ببطلانه .الحكم كاملاً




مفاد نصوص المادتين 786 و792 من قانون المرافعات أنه إذا كان الدين الثابت في ذمة المدين مبلغاً من المال وأراد أن يبرئ ذمته من هذا الدين بعرضه على دائنه حال المرافعة فإنه يجب أن يكون هذا العرض نقوداً دون غيرها.الحكم كاملاً




قيام المستأجر بعرض مبلغ معين شفعه بأنه عرض مبرئ لذمته من التزامه كاملاً بالأجرة وإيداعه خزينة المحكمة بعد رفضه. عدم التزام المؤجر بقبول هذا العرض الناقص.الحكم كاملاً




حجز ما للمدين لدى الغير - الذي يعطي المحجوز لديه الحق في عدم الوفاء للمحجوز عليه بما في ذمته في حدود المبلغ المحجوز من أجله - لا يحول دون حق المحجوز عليه في مطالبة المحجوز لديه بما في ذمته على أن يكون الوفاء في هذه الحالة بالإيداع في خزينة المحكمة .الحكم كاملاً




إذا عرض المدين الأدوات والمهمات المحكوم عليه بتسليمها إلى المدّعين، وقيد عرضه بأن يدفعوا له المبلغ الذي حكم له به نهائياً قبلهم بمقتضى نفس الحكم الذي ألزمه بتسليم الأشياء المعروضة، فهذا العرض صحيح.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - الالتزام بإعذار المدين



إعذار المدين لاستحقاق التعويض. غير لازم حال صيرورة تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين أو تصريح الأخير كتابة بعدم تنفيذه.الحكم كاملاً




الإعفاء من الإعذار في الفسخ الاتفاقي. وجوب الاتفاق عليه صراحة. م 158 مدني. مؤداه. تضمن العقد شرطاً باعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم قضائي. لا يعفي الدائن من الإعذار قبل رفع دعوى الفسخ.الحكم كاملاً




إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه في العقود الملزمة للجانبين. أثره للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين طلب فسخ العقد.الحكم كاملاً




الإعذار شرع لمصلحة المدين. مؤداه. له التنازل عنه. عدم تسمك الشركة المطعون ضدها بأن الطاعن لم يعذرها بتنفيذ التزامها. تصدي المحكمة من تلقاء نقسها لذلك. خطأ.الحكم كاملاً




خلو نص المادة 22 ق 136 لسنة 1981 من وجوب إعذار المستأجر قبل رفع دعوى الإخلاء. أثره. لا محل لإعمال القواعد العامة في القانون المدني بخصوص الإعذار.الحكم كاملاً




شرط للحكم بالتنفيذ العيني وليس شرطاً لقبول الدعوى م 203/ 1 مدني. تعريفه. وضع المدين في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه بإنذاره بورقة رسمية من أوراق المحضرين أم ما يقوم مقامه اعتبار المطالبة القضائية إعذاراً.الحكم كاملاً




اعذار المدين. شرط لاستحقاق التعويض عدم لزومه متى أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين المادتان 218، 220/ 1 مدني.الحكم كاملاً




الإعذار. غايته. وضع المدين وضع المتأخر في تنفيذ التزامه. لا موجب له إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير مجد بفعل المدين. م 220 مدني.الحكم كاملاً




المسئولية العقدية. الإعذار غير لازم فيها عند الإخلال بالتزام سلبي.الحكم كاملاً




استحقاق التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام. شرطه. إعذار المدين. حصول الإعذار بإنذار المدين على يد محضر أو بأية ورقة رسمية تعلن إليه بناءً على طلب الدائن لتكليفه بالوفاء.الحكم كاملاً




مجرد حلول أجل الالتزام غير كاف لاعتبار المدين متأخراً في التزامه. وجوب إعذاره بالوفاء. علة ذلك. الأصل أن يكون الإعذار بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه. ما يقوم مقامه. لا يعد إعذاراً.الحكم كاملاً




لا ضرورة للإعذار بنص المادة 220 مدني إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. انتهاء الحكم إلى إخلال رب العمل - في عقد المقاولة - بالتزامه من جراء تأخره في الحصول على رخصة البناء في الوقت المناسب. عدم وجوب الإعذار في هذه الحالة، قضاء الحكم بالتعويض للمقاول دون الرد على ما دفع به رب العمل من ضرورة إعذاره. لا قصور.الحكم كاملاً




الإعذار. وضع المدين موضع المتأخر في تنفيذ التزامه. الأصل في الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالالتزام.الحكم كاملاً




الأصل في الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه. يقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بالتزامه ويسجل عليه التأخير في تنفيذه. لا يلزم فوق ذلك تهديده بالفسخ .الحكم كاملاً




التزام البنك بخطاب الضمان بصفته أصيلاً قبل المستفيد لا بوصفه نائباً عن عميله. قيام البنك يصرف مبلغ الضمان للمستفيد، ليس للعميل أن يتحدى بوجوب إعذاره قبل صرف مبلغ التعويض المبين في خطاب الضمان.الحكم كاملاً




الإعذار قد شرع لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه، فإذا لم يتمسك المدين أمام محكمة الاستئناف بأن الدائن لم يعذره قبل رفع الدعوى بفسخ العقد فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النعي على الحكم مخالفته مقتضى المادتين 157، 158 مدني فيما توجبانه من إعذار المدين كشرط لاستحقاق التعويض غير منتج ولا مصلحة فيه إذا كان قد قضى بالتعويض فعلاً واقتصر الطعن على طلب زيادته تبعاً لتحديد تاريخ التخلف عن الوفاء.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - الإقرار الضمني



التقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




استهلال الطاعن دعواه بالتمسك بالتقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - الاشتراط لمصلحة الغير



المشترط لمصلحة الغير. عمله لحساب الأخير وتعاقده باسمه. مؤداه. قيام مصلحة شخصية للمشترط مادية أو أدبية فى الاشتراط.الحكم كاملاً




جعل المؤمن له قيمة التأمين لشخص آخر. اعتباره اشتراطاً لمصلحة الغير. قبول المنتفع له. أثره. عدم جواز نقض المشترط للمشارطة. الاستثناء. حقه في نقضها حتى بعد أن يقبلها المنتفع .الحكم كاملاً




المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير يكسب حقاً مباشراً من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد.الحكم كاملاً




تداول وثيقة التأمين الإذنية في عقد التأمين البحري تكون بطريق التظهير أصلاً. إبرام العقد بين مالك البضاعة وشركة التأمين لصالح آخر من قبيل الاشتراط لمصلحة الغير. أثره. للمالك "المشترط" الحق في نقض مشارطة التأمين صراحة أو ضمناً دون التقيد بشكل معين ما لم يعلن المستفيد قبوله له أو رغبته في الإفادة منها.الحكم كاملاً




الاشتراط لمصلحة الغير . جواز نقضه ما لم يعلن المستفيد قبوله . لا يلزم إجراؤه في شكل معين . جواز أن يكون النقض صراحة أو ضمناً . م 155 مدني .الحكم كاملاً




اشتراط المستأنف الحق لنفسه في وثيقة التأمين. مفاده. عدم تطبيق قواعد الاشتراك لمصلحة الغير ولو كانت ثمة منفعة تعود منه على الغير.الحكم كاملاً




للشخص التعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير. م 154 مدني. وللمشترط حق المطالبة بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع.الحكم كاملاً




مفاد نص المادتين 154، 155 من القانون المدني، وكما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني ومذكرة المشروع التمهيدي - أن الاشتراط لمصلحة الغير أصبح قاعدة عامة، بعد أن كان استثناءاً لا يعمل به إلا في حالات بخصوصها .الحكم كاملاً




جواز إبرام العقود بين الدولة أو غيرها من الأشخاص الإدارية العامة وبين إحدى شركات القطاع العام. تعاقد وزارة السياحة مع إحدى شركات القطاع العام على أن تقوم بشحن متاع الطاعن إلى مصر، اشتراط لمصلحة الغير.الحكم كاملاً




اشتراط جهة الإدارة على الملتزم استخدام عمال الملتزم السابق. اشتراط لمصلحة الغير. للمستفيد حق مباشر يستطيع أن يطالب المتعهد بالوفاء به.الحكم كاملاً




المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير يكسب حقاً مباشراً من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد. تعيين المنتفع يكون بشخصه أو بوصفه شخصاً مستقبلاً أو من الممكن تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره.الحكم كاملاً




ليس للمضرور قبل العمل بقانون التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات الرجوع على المؤمن بحق مباشر إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير. لا يمنع ذلك المؤمن من الاحتجاج على المضرور بالدفوع التي نشأت قبل وقوع الحادث.الحكم كاملاً





القانون 9 لسنة 2024 بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر ( أ ) - في 21 فبراير سنة 2024 


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصد رناه :


مادة رقم 1

استثناءً من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، وتكون هذه العلاوة بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29/ 2/ 2024 بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/ 3/ 2024 ، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥

 

مادة رقم 2

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، واعتبارًا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة 15٪ من الأجر الأساسي لكل منهم في 29/ 2/ 2024 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل ، وتضم إليه اعتبارًا من 1/ 3/ 2024 ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10٪ من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1/ 3/ 2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم .
ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥

 

مادة رقم 3

اعتبارًا من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه للدرجة المالية السادسة ، و550 جنيهًا للدرجة المالية الخامسة ، و600 جنيه للدرجة المالية الرابعة ، و650 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة ، و٧٠٠ جنيه للدرجة المالية الثانية ، و٧٥٠ جنيهًا للدرجة المالية الأولى ، و۸۰۰ جنيه للدرجة المالية مدير عام ، و٨٥٠ جنيهًا للدرجة المالية العالية، و900 جنيه للدرجة المالية الممتازة ، أو ما يعادل كلا منها ، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال .

 

مادة رقم 4

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية .

 

مادة رقم 5

يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه / شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها ، ومبلغ 1100 جنيه شهريًا للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة ، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه/ شهريًا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها .
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، يستحق الفرق بينهما ، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية" ضمن المزايا النقدية لمستحقيها ، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال .

 

مادة رقم 6

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، واعتبارًا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى ، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع .
ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 6000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة ، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ 6٠٠٠ جنيه ، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة .

 

مادة رقم 7

استثناءً من أحكام المادة 3٥ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ٢٠١٩ والمادة ١٢٣ من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ، يعجل موعد استحقاق زيادة المعاشات لسنة ٢٠٢٤ ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ وذلك للمعاشات المستحقة في 29/ 2/ 2024 وبذات القواعد الواردة بالمادتين المشار إليهما ، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما .
وتسري أحكام الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من 1/ 3/ 2024 حتى 30/ 6/ 2024 وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش .
ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 5 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالي المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات المقررة وفقًا لأحكامه .


مادة رقم 8

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والسادسة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي :
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة .
٢- فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .
وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش ، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها .

 

مادة رقم 9

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة السادسة من هذا القانون .

 

مادة رقم 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 شعبان سنة 1445ھ الموافق 21 فبراير سنة 2024م .
عبد الفتاح السيسى

منشور فني رقم 2 بتاريخ 8 / 1 / 2024 بشأن المسح الضوئي للمستندات والحجج بمكاتب الشهر العقاري وحفظها

   وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------

منشور فني رقم 2 بتاريخ 8 / 1 / 2024
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------

نصت المادة 4 من القانون ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقاري على أن " تلغى أقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية والمختلطة والشرعية وتحل محلها مكاتب الشهر العقاري. ويحال ما بهذه الأفلام وما بمصلحة المساحة من السجلات والفهارس وغير ذلك من الوثائق الخاصة بشهر المحررات إلى هذه المكاتب .

كما نصت المادة 7 من ذات القانون على أنه " لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنقل من مكاتب الشهر أصول المحررات التي تم شهرها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالشهر " .

وفي ضوء ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار رقم ۱۰۳۷ لسنة ۲۰۲۳ لوضع ضوابط حاكمة للمسح الضوئي لكافة سندات وسجلات الحجج الشرعية بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوي الجمهورية بما يكفل عدم التلاعب والتزوير بها .

بناء عليه

أولاً :- تشكل لجنة بكل مكتب من مكاتب الشهر العقاري والتوثيق برئاسة أمين المكتب وعضوية كل من الأمين المساعد المشرف علي إدارة المحفوظات . مدير إدارة المحفوظات بالمكتب . اثنان من الأعضاء الفنيين . ومسئول الدعم الفني وللجنة أن تستعين بمن تشاء من ذوي الخبرة والكفاءة وتكون مهمتها حصر الحجج والسندات الشرعية والدفاتر الخاصة بهما ومسحها ضوئياً وترتيبها إلكترونياً . وعمل محضر الحصر من نسختين موقعة كل صفحة من أعضاء اللجنة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمكتب وتودع نسختين بأظرف مغلقة ويتم مسحها ضوئياً ومهرها بخاتم شعار الجمهورية وترسل إحداهما للإدارة العامة للمحفوظات لحفظها مع حفظ النسخة الأخرى بأمانة المكتب ، على أن يتم عمل نسخ إلكترونية من ذات الكشوف على أسطوانات مدمجة ترسل مع النسخ الورقية .

ثانياً : على الإدارة العامة للحاسبات والمعلومات توفير رقم كودي أو باركود غير قابل للتغيير أو التلاعب به لكل مستند أو حجة يتم مسحها منعاً من التلاعب بعد الانتهاء من عملية المسح الضوئي .

ثالثاً :- يحظر استخراج أي صورة رسمية من سجلات وسندات الحجج الشرعية أو الاطلاع عليها أو نقلها من أماكن حفظها ورقية كانت أو إلكترونية إلا بناء على تصريح من احدي الجهات القضائية ، أو قرار من اللجنة المشار إليها بالبند أولاً .

رابعاً : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه