الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 فبراير 2024

قانون 6 لسنة 2024 بإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها

 الجريدة الرسمية - العدد 7 ( مكرر ) - في 20 فبراير سنة 2024 

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


المـادة رقم 1 إصدار

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها .

المـادة رقم 2 إصدار

يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٧ لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة ، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي فى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 67 لسنة 1971 في شأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة ، وجهاز تصفية الحراسات في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 ، والقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وكذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها .
وتستبدل عبارة "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" بعبارات "الإدارة العامة للأموال المستردة" ، و"الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي" ، و"جهاز تصفية الحراسات" ، أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .

المـادة رقم 3 إصدار

تئول لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها جميع الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات الخاصة بالإدارة العامة للأموال المستردة ، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات .

المـادة رقم 4 إصدار

ينقل إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الموظفون بالإدارة العامة للأموال المستردة والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي ، والملحقون بجهاز تصفية الحراسات ، بذات مستوياتهم وأوضاعهم الوظيفية ، ويحتفظ المنقولون كحد أدنى بمزاياهم المالية في تاريخ النقل ، ويسرى ذلك على شاغلي الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما .


المـادة رقم 5 إصدار

يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق .

المـادة رقم 6 إصدار

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 شعبان سنة 1445ھ الموافق 20 فبراير سنة 2024م .
عبد الفتاح السيسي

قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها

مادة رقم 1

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الجهاز : جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها .
الوزير المختص : وزير المالية .
اللجنة : لجنة إدارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها .
الأموال : جميع الأصول أو الممتلكات أيًا كان نوعها ، سواء أكانت مادية أو معنوية ، ثابتة أو منقولة ، بما في ذلك المستندات والعملات المحلية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية ، والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم ، أيًا كان نوعها أو شكلها ، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني ، وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها .

 

مادة رقم 2

ينشأ بوزارة المالية جهاز يسمى "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" ، يكون مقره الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز للوزير المختص ، بعد موافقة اللجنة ، إنشاء فروع أو مكاتب أخرى له داخل جمهورية مصر العربية .


مادة رقم 3

يختص الجهاز بإدارة والتصرف في أموال الدولة الخاصة التي آلت ملكيتها إليها ، في أي من الحالات الآتية :
1- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم .
٢- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٧ لسنة 1956 المشار إليه .
3- الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ ، طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن .
4- الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضًا لأصحابها وما زالت تديرها .
5- الأموال المتصالح عليها ، أو المصادرة ، أو المتنازل عنها ، أو المستردة أو المقضى بردها ، غير الواردة بالبنود ۱، ۲، ۳، ٤ من هذه المادة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات .
6- الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط ، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص .
7- الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكًا للدولة وفقًا لحكم المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 8- الأموال التي تئول إليه بموجب أحكام قضائية .
9- الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء .
وفي جميع الأحوال ، تئول حصيلة إدارة والتصرف في الأموال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة .


مادة رقم 4

يتولى الجهاز إدارة والتصرف في أموال شركات توظيف الأموال التي يديرها جهاز تصفية الحراسات في تاريخ العمل بهذا القانون ، بناءً على التفويض الصادر من أصحابها بالإدارة أو التصرف، بحسب الأحوال .
كما يتولى الجهاز إدارة الأموال المتحفظ عليها التي يعهد بها إليه بعد العمل بهذا القانون ، ويلتزم بالمحافظة على هذه الأموال ، وحسن إدارتها ، وردها إلى مستحقيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية ومستحقات الدولة، والتصرف فيها متى كان ذلك جائزًا قانونًا ، وذلك وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
وتتمتع الأموال المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة .

 

مادة رقم 5

يتولى إدارة الجهاز لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص ، وعضوية كل من :
ممثل عن وزارة العدل .
ممثل عن الوزارة المعنية بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية .
ممثل عن وزارة الداخلية .
ممثل عن النيابة العامة .
ثلاثة من ذوى الخبرة الاقتصادية والمالية .
وتتولى كل جهة ترشيح ممثلها ، ويرشح الوزير المختص الأعضاء من ذوى الخبرة الاقتصادية والمالية .
ويصدر بتشكيل اللجنة ، وتحديد المعاملة المالية لأعضائها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير المختص، وتكون مدة عضوية اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .



مادة رقم 6

تختص اللجنة بتصريف أمور الجهاز ، واتخاذ ما تراه لازمًا لتحقيق أهدافه ، ولها على الأخص ما يأتي :
1- وضع خطط وقواعد وأساليب إدارة والتصرف في الأموال التي تدخل في اختصاص الجهاز بما يتفق مع طبيعة هذه الأموال وتنميتها .
٢- الموافقة على التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول التي تتطلب توافر خبرة فنية متخصصة غير متوافرة في الجهاز .
3- المشاركة بحصة عينية من الأموال التي آلت إلى الدولة مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية لاستثمار بعض الأصول التي يتوافر فيها الفرصة الاستثمارية ، وذلك في الحالات التي يقدرها الوزير المختص بناءً على دراسة وافية للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول .
٤- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز .
5- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز .
6- إصدار اللوائح المالية والفنية ولوائح التعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز بعد موافقة وزارة المالية، بحسب الأحوال .
7- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحساب الختامي له .
8- إقرار التعاقدات والتصرفات التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه .
9- تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز .
10- النظر فيما يرى الوزير المختص أو المدير التنفيذي للجهاز عرضه على اللجنة .


مادة رقم 7

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة شهريًا على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك ، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه ، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع .
وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولة .

 

مادة رقم 8

يكون للجهاز مدير تنفيذي ، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .
ويكون المدير التنفيذي للجهاز مسئولاً أمام اللجنة عن سير العمل بالجهاز فنيًا وإداريًا وماليًا ، ويختص بالآتي :
1- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة .
٢- الإشراف على سير العمل به طبقًا لما تحدده اللوائح .
3- إنشاء وتحديث قاعدة بيانات الأموال التي تدخل في اختصاص الجهاز ، واتخاذ إجراءات شهرها .
٤- اتخاذ إجراءات إزالة التعديات الواقعة على الأموال المنصوص عليها في هذا القانون بالطريق الإداري وفقًا للقواعد القانونية المقررة بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية .
5- اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي والممتلكات التي تدخل في ولاية الجهاز ، وذلك وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .
6- إنشاء جدول للخبراء والمثمنين، على أن يصدر قرار من الوزير المختص بشروط وإجراءات قيدهم وتحديد اختصاصاتهم ، ومعاملتهم المالية ، وضوابط الاستعانة بغيرهم عند الاقتضاء ، ويسرى في شأن تأديب الخبراء والمثمنين الإجراءات والجزاءات والأحكام المنصوص عليها بشأن تأديب خبراء الجدول الواردة في القانون رقم 96 لسنة ١٩٥٢ بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء .
7- تحديد أماكن إيواء الأموال محل اختصاص الجهاز بالتنسيق مع المحافظين ، ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات مقابل الإيواء بالتنسيق مع المحافظ المختص ، وبما لا يجاوز أجر المثل لمقابل إيواء الأموال المماثلة .
8- عرض تقارير دورية على اللجنة عن نشاط الجهاز وسير العمل به ، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها ، ومقترحات تطوير الأداء .
9- إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي ، وعرضه على اللجنة في المواعيد المقررة .
10- القيام بأي أعمال أو مهام أخرى تكلفه بها اللجنة .

 

مادة رقم 9

يكون للجهاز موازنة خاصة، تعد في إطار الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، ويكون للجهاز حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد .


مادة رقم 10

تعتبر الأموال التي يتولى الجهاز إدارتها أو التصرف فيها في حكم الأموال العامة ، وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري .

الطعن 35 لسنة 15 ق جلسة 17 / 1 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 26 ص 59

جلسة 17 من يناير سنة 1946

برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك المستشارين.

----------------

(26)
القضية رقم 35 سنة 15 القضائية

(أ) نقض وإبرام. دعوى. 

طلب رافعها حماية يده من الراسى عليه المزاد لكونه لم يختصم فى حكم مرسى المزاد. الحكم الصادر فيها. حكم فى دعوى يد. جواز الطعن فيه بطريق النقض. المادة 10 من قانون محكمة النقض.
(ب) دعوى وضع اليد. 

حكم مرسى مزاد لم يكن واضع اليد خصما فيه. تنفيذه بالتسليم. تعرض.
(جـ) دعوى وضع اليد. 

الجمع بينها وبين دعوى الملكية. بناء الحكم برفض دعوى اليد على ملكية المدعى عليه للعقار. مخالفة للقانون. (المادة 29 مرافعات)

-----------------
1 - إذا كان الثابت بصحيفة الدعوى وبالحكمين الابتدائى والاستئنافى الصادرين فيها يفيد أن الدعوى، وإن أشير فيها إلى صدور حكم مرسى مزاد الأطيان التى كان المدعى واضعاً يده عليها بموجب عقد قسمة وإلى محضر تسليم هذه الأطيان تنفيذاً لهذا الحكم، ليست دعوى بإبطال هذا الحكم وإلغاء إجراءات التنفيذ السابقة عليه، بل هى فى حقيقتها دعوى وضع يد يطلب بها المدعى حماية يده ومنع التعرض الواقع له المبنى على ذلك الحكم الذى لم يكن مختصماً فيه، فالحكم الصادر فيها يجوز الطعن فيه وفقاً للمادة 10 من قانون محكمة النقض.
2 - إن القانون يحمى وضع اليد من كل تعرض له، يستوى فى ذلك أن يكون التعرض اعتداءً محضاً من المتعرض أو بناءً على حكم مرسى مزاد لم يكن واضع اليد خصماً فيه، إذ الأحكام لا حجية لها إلا على الخصوم ولا يضار بها من لم يكن طرفاً فيها، لا فرق فى هذا بين حكم مرسى المزاد وغيره من الأحكام (1).
3 - إن دعاوى وضع اليد أساسها الحيازة المادية بشروطها القانونية ولا محل فيها لبحث الملكية ولا مستنداتها إلا على سبيل الاستئناس بها فى شأن وضع اليد وبالقدر الذى تقتضيه دعوى اليد دون التعرض إلى أمر الملكية بأى حال. فعلى المحكمة أن تقيم حكمها فى هذه الدعاوى على الحيازة المادية بشروطها فتقضى بقبولها أو برفضها بناءً على توافر تلك الشروط أو عدم توافرها. أما إذا هى أسست قضاءها فيها على الملكية ومستنداتها فإنها تكون بذلك قد أقحمت دعوى الملك على دعوى اليد (2)، وأغفلت أمر وضع اليد وخالفت المادة 29 من قانون المرافعات (3).
وإذن فإذا كانت المحكمة، وهى تفصل فى دعوى وضع يد، بعد أن أثبتت وضع يد المدعى على الأرض موضوع النزاع، وأثبتت أن المدعى عليه تسلمها تنفيذاً لحكم رسو مزادها عليه وأن المدعى لم يكن ممثلاً فى دعوى نزع الملكية، قد أقامت حكمها برفض هذه الدعوى على أساس أيلولة ملكية الأرض إلى المدعى عليه بموجب حكم مرسى المزاد، وعلى حجية هذا الحكم على المدعى، فى حين أن القضاء فى دعوى وضع اليد لا يصح أن يؤسس على الملكية وفى حين أن حكم مرسى المزاد هذا ليس فى مسألة وضع اليد حجة على المدعى، فإنها تكون قد خالفت القانون (4).


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن فى أنه فى 30 أغسطس سنة 1934 سجل بنك الأراضى المصرى تنبيهاً عقارياً على 18 ف و16 ط و8 س ضد عبد الفتاح البحيرى والسيد البحيرى، وسجل محضر الحجز العقارى فى 4 من ديسمبر سنة 1934 وعين للبيع يوم 12 من مارس سنة 1936. وفى 8 من مارس سنة 1936 باع المدينان 21 ف و9 ط و8 س من ضمنها المقدار سالف الذكر للمطعون ضده وإخوته على الشيوع بحق الربع للمطعون ضده والربع لأخيه سويلم والسدس لكل واحد من إخوته لأمه، وهم الطاعنون الثلاثة الأخيرون، وذلك بعقد سجل فى 10 من مارس سنة 1936 ودفع المشترون الأقساط المتأخرة إلى البنك فشطبت دعوى البيع.
وفى 17 من سبتمبر 1940 حرر عقد قسمة لإنهاء حالة الشيوع فى جميع الأراضى المملوكة لأسرة سويلم ومنها هذا القدر المبيع. وبموجب القسمة وقع القدر المذكور كله فى نصيب الطاعن الأول ووضع عليه يده وكان يستغله بمباشرة أولاده باقى الطاعنين، ولما كان عقد القسمة لم يوقعه كل الشركاء رفع بعضهم، ومنهم الطاعن الأول، دعوى القسمة رقم 36 سنة 1942 أمام محكمة دكرنس الجزئية. ثم إنه لعدم دفع الأقساط جدد بنك الأراضى إجراءات البيع ضد مدينيه الأصليين عن مقدار 18 ف و16 ط و8 س سالف الذكر ورسا مزادها عليه فى 4 من مارس سنة 1943 فقرر المطعون ضده زيادة العشر، وبجلسة 8 من أبريل سنة 1943 رسا المزاد عليه. وفى 30 من أكتوبر سنة 1943 قام محضر المحكمة المختلطة بتنفيذ حكم مرسى المزاد وتسليم الأرض موضوعه إلى المطعون ضده، فعارض الطاعن الثانى فى التنفيذ بأنه لم يعلن بأية ورقة من إجراءات نزع الملكية، وأثبت المحضر أنه ضرب صفحاً عن معارضته وسلم الأرض وما بها من زرع وشجر إلى المطعون ضده كما أثبت فى آخر محضر التسليم وصول تلغراف من الطاعنين الثلاثة الآخرين باعتراضهم على التسليم.
وفى 9 من نوفمبر سنة 1943 رفع الطاعنون على المطعون ضده الدعوى رقم 52 لسنة 1944 أمام محكمة دكرنس الجزئية طلبوا فيها الحكم عليه على وجه الاستعجال بعدم تعرضه لهم فى وضع يدهم على تلك الأرض مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ودفع المطعون ضده بعدم اختصاص المحاكم الأهلية. وفى 4 من يناير سنة 1944 قضت المحكمة برفض الدفع الفرعى وباختصاص المحكمة بنظر الدعوى وفى الموضوع برفضها وإلزام رافعها بالمصاريف و300 قرش أتعاباً للمحاماة. فرفع الطاعنون على المطعون ضده استئنافاً عن هذا الحكم أمام محكمة المنصورة الابتدائية طلبوابه - على ما أثبته الحكم المطعون فيه - إلغاء الحكم المستأنف والحكم بمنع تعرض المطعون ضده لهم فى الأرض المبينة الحدود والمعالم بذيل صحيفة الدعوى الافتتاحية وتسليمها إليهم مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وبجلسة 10 من فبراير سنة 1944 رفع المطعون ضده استئنافاً فرعياً عن قضاء الحكم المستأنف برفض الدفع بعدم الاختصاص. فدفع الطاعنون بعدم جواز هذا الاستئناف الفرعى. وفى 29 من فبراير سنة 1944 قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئنافين الأصلى والفرعى شكلا وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة إلى قضاءه باختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى، وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنون بالطرق القانونية كافة وضع يدهم وضعاً صحيحاً قانونياً ظاهراً بنية التملك وبغير منازع ولينفى المطعون ضده ذلك بالطرق عينها. وفى 29 من أكتوبر سنة 1944 تم التحقيق وأحيلت الدعوى إلى المرافعة بجلسة 14 من ديسمبر سنة 1944. وفى 15 من يناير سنة 1945 قضت المحكمة الاستئنافية فى الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. الخ. الخ.
ولم يعلن هذا الحكم إلى الطاعنين وطعن فيه بطريق النقض فى 11 من مارس سنة 1945 بتقرير أعلن إلى المطعون ضده... طلب فيه نقض الحكم المطعون فيه والحكم بمنع تعرض المطعون ضده للطاعنين فى الـ 18 ف و16 ط و8 س المبينة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى مع التسليم، واحتياطياً إحالة الدعوى إلى دائرة استئنافية أخرى للحكم فيها مجدداً مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف الخ. وقدم طرفا الخصومة مذكراتهما ومستنداتهما فى المواعيد القانونية، وقدمت النيابة العمومية مذكرة بأقوالها طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم جواز الطعن لأن الدعوى ليست دعوى وضع يد بل اعتراضاً على حكم رسو المزاد والإجراءات السابقة عليه وطعناً فى إجراءات التنفيذ وطلبت احتياطياً رفض الطعن.
وعين النظر الطعن جلسة 27 من ديسمبر سنة 1945 وفيها سمعت المرافعة على الوجه المبين بمحضر الجلسة وتأجل النطق بالحكم فيه أخيراً إلى جلسة اليوم وقد صدر بالآتى:


المحكمة

من حيث إنه عن دفع النيابة العمومية بعدم جواز الطعن فان الثابت أولا بصحيفة افتتاح الدعوى المعلنة فى 9 من نوفمبر سنة 1943 أن الطاعنين بعد أن ذكروا ما سبق إيراده فى وقائع هذا الطعن من شراء الثلاثة الأخيرين منهم لنصف الأرض موضوع النزاع ثم اختصاص الطاعن الأول وحده بها ووضع يده عليها فعلا بموجب القسمة الحاصلة فى سنة 1940 واستغلاله لها هو وأولاده باقى الطاعنين، وأنهم لم يعنلوا ولم يعلموا باجراءات نزع الملكية ولا بالحكم الذى أرسى مزاد الأطيان على المطعون ضده، وأنه يتعرض لهم فى وضع يدهم الثابت على تلك الأرض، ولذلك يطلبون الحكم عليه بمنع تعرضه، وثانيا بالحكم الصادر فى الدعوى من محكمة الدرجة الأولى أن المدعين ليس لهم طلبات موجهة ضد حكم مرسى المزاد ولا محضر التسليم، فهم لم يطلبوا الحكم باعتبارهما باطلين بل رفعوا دعواهم على اعتبار أنها منع تعرض وقالوا إن وضع يدهم ثابت على هذه الأرض من سنة 1940 للآن بصفة ملاك، وأنهم يعتبرون محضر التسليم الذى تسلم المدعى عليه به الأرض تعرضاً لهم فى وضع يدهم، وإن شروط وضع يدهم على هذه الأرض متوافرة. وثالثا بالحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية فى 29 من فبراير سنة 1944 أنه بعد رسو المزاد على المطعون ضده قدم الحكم للتنفيذ فى 30 من أكتوبر سنة 1942، ثم رفع الطاعنون هذه الدعوى عليه يطلبون الحكم بمنع تعرضه لهم فى الأطيان، وقالت المحكمة إن دعاوى وضع اليد أساسها الحيازة المادية بشروطها القانونية، وإن لكل واضع يد أن يستعين بدعوى وضع اليد ولذلك أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنون وضع يدهم القانونى ولينفيه المطعون ضده. وهذا الثابت بصحيفة الدعوى وبالحكمين المذكورين يفيد أن الدعوى وإن أشير فيها إلى حكم مرسى المزاد ومحضر التسليم فهى فى حقيقتها دعوى وضع يد يطلب بها الطاعنون حماية يدهم ومنع التعرض الواقع لهم - ذلك التعرض المبنى على حكم لم يكونوا مختصمين فيه ومن ثم لا محل للدفع بعدم جواز الطعن.
وحيث إن الطعن يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه، والدعوى دعوى وضع يد، أقام قضاءه برفضها على أسباب تتعلق بالملكية، فقال بأن المطعون ضده حق التمسك بحكم مرسى المزاد الذى تسلم الأطيان بموجبه، وإن هذا الحكم حجة على الطاعنين ولو لم يمثلوا فى إجراءات نزع الملكية، فى حين أن دعوى وضع اليد لا ينظر فيها إلا إلى توافر شروط وضع اليد لا إلى أسباب الملك، وبذلك جاء الحكم مخالفاً للمادة 29 من قانون المرافعات ومخالفاً أيضاً للحكم الصادر فى الدعوى نفسها فى 29 من فبراير سنة 1944 والقاضى بعدم جواز الاستناد إلى أسباب الملكية فى الدعوى.
وحيث إن القانون جعل دعوى وضع اليد حماية لواضع اليد من كل تعرض له، سواء فى ذلك أن يكون التعرض اعتداءً محضاً من المتعرض أم بناءً على حكم مرسى مزاد لم يكن واضع اليد خصما فيه، لأن الأحكام لا حجية لها إلا على الخصوم ولا يضار بها من لم يكن طرفاً فيها بلا تفرقة بين حكم مرسى المزاد وغيره. وغير مقبول ألبتة أن صاحب اليد ترفع يده عن موضعها فيحرم من حقه فى رفع دعوى وضع اليد، وهى الدعوى التى جعلها القانون الحماية الطبيعية ليده، ويلزم بالالتجاء إلى دعوى الملك وتحمل عبء الإثبات فيها بمجرد إبراز حكم مرسى مزاد لم يكن هو طرفاً فيه، فى حين أن حكم مرسى المزاد لا يكسب الراسى عليه المزاد إلا الحقوق التى كانت للمنزوعة ملكيته ومنه الحق فى وضع اليد والحق فى أصل الملكية وهما حقان ليسا متلازمين دائماً فقد لا يجتمع للمنزوعة ملكيته وضع اليد مع الملك، وإذ كان لصاحب اليد الحق فى رفع دعوى وضع اليد على المطلوب نزع ملكيته لو وقع منه تعرض، فان له ولا بد الحق فى رفعها كذلك على الراسى عليه المزاد عند حصول التعرض منه.
وحيث إن دعاوى وضع اليد أساسها الحيازة المادية بشروطها القانونية ولا محل فيها لبحث الملكية ولا مستنداتها إلا فى سبيل الاستئناس بها فى شأن وضع اليد وبالقدر الذى تقتضيه دعوى اليد دون التعرض إلى أمر الملكية بأى حال. فالواجب على المحكمة أن تقيم حكمها فى هذه الدعاوى على الحيازة المادية بشروطها ويكون قضاؤها بقبولها أو برفضها بناءً على توافر تلك الشروط أو عدم توافرها. أما إذا هى أسست قضاءها فيها على الملكية ومستنداتها وحدها فانها تكون بذلك قد أقحمت دعوى الملك فى دعوى وضع اليد وأغفلت أمر واضع اليد، وخالفت المادة 29 من قانون المرافعات.
وحيث إن المحكمة بعد أن قررت أن التحقيق الذى تم طبقاً للحكم الصادر فى 29 من فبراير سنة 1944 قد أثبت وضع يد الطاعنين وضعاً قانونياً على الأرض التى رسا مزادها على المطعون ضده قالت إن الفصل فى الدعوى يكون تبعاً لنتيجة البحث فى هل يمكن أن يحتج عليهم بدعوى نزع الملكية التى انتهت بحكم مرسى المزاد الذى بمقتضاه آلت ملكية الأرض موضوع النزاع إلى المطعون ضده، ثم تعرضت المحكمة إلى هذا البحث فقالت إن الطاعنين يعلمون بحقوق البنك على الأرض وبتسجيله التنبيه العقارى فى 30 من أغسطس سنة 1934 وإنهم قد اشتروها فى 6 من مارس سنة 1936 محملة بالرهن وبالتسجيل المذكور، وإن القانون لا يوجب تمثيلهم فى دعوى نزع الملكية فلا يجوز لهم الاحتجاج ببطلان إجراءات البيع وحكم مرسى المزاد على المطعون ضده الذى له الحق فى التمسك ضدهم بحكم مرسى المزاد الذى تسلم بموجبه هذه الأرض. وبناءً على ذلك قضت بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى. ويبين من هذا أن المحكمة - وهى تفصل فى دعوى وضع يد وبعد أن أثبتت وضع يد الطاعنين على الأرض موضوع النزاع، وأن المطعون ضده تسلمها تنفيذاً لحكم مزادها عليه، وأن الطاعنين لم يكونوا ممثلين فى دعوى نزع الملكية - أقامت حكمها برفضها على أساس أيلولة ملكية الأرض إلى المطعون ضده بموجب حكم مرسى المزاد، وعلى حجية هذا الحكم على الطاعنين، فى حين أن القضاء فى دعوى وضع اليد لا يصح أن يؤسس على الملكية، وفى حين أن حكم مرسى المزاد هذا ليس هو فى مسألة وضع اليد حجة على الطاعنين. وبذلك تكون المحكمة قد خالفت القانون ويتعين نقض حكمها.
وحيث إن الدعوى صالحة للحكم فيها.
وحيث إن وضع يد الطاعن الأول ومعه أولاده باقى الطاعنين ثابت على الأرض موضوع النزاع بشروطه القانونية من هدوء وظهور واستمرار ونية الملك منذ حصول القسمة فى 17 من سبتمبر سنة 1940 إلى أن تسلمها المطعون ضده رسمياً فى 30 من أكتوبر سنة 1943 تنفيذاً لحكم مرسى المزاد. فقد شهد به جميع شهود طرفى النزاع فى التحقيق الذى أجرى يوم 29 من أكتوبر سنة 1944 طبقاً للحكم الصادر فى الدعوى فى 29 من فبراير سنة 1944 وقرره المطعون ضده نفسه فى محضر تحقيق الشكوى الإدارية رقم 271 سنة 1944 مركز دكرنس حيث قال: "إن الأطيان موضوع النزاع استمرت تحت يد المشترين لها بعقد 10 من مارس سنة 1936 حتى قسمة الأطيان ملك العائلة على المستحقين فيها، وعند التقسيم اختار الطاعن الأول هذا الجزء من ضمن الأطيان التى اختص بها ووضع يده عليها وباشر زراعتها ثم لعدم سداد الأقساط المطلوبة لبنك الأراضى اتخذ إجراءات نزع الملكية ضد المالك الأصلى لها حتى رسا مزادها علىّ، وبعد ذلك حضر محضر المحكمة المختلطة وسلمها إلىّ أمس (30 من أكتوبر سنة 1943)".
وحيث إن الطاعنين طلبوا أمام محكمة الدرجة الأولى منع تعرض المطعون ضده لهم إلا أنهم بعد أن نزعت الأرض فعلا من يدهم طلبوا أمام المحكمة الاستئنافية تسليمها إليهم، وبذلك تكون الدعوى فى حقيقة أمرها دعوى رد حيازة.
وحيث إنه لما كان وضع يد الطاعنين على الأرض موضوع النزاع ثابتاً على هذا النحو بشروطه القانونية حتى نزعها المطعون ضده من يدهم، فان دعوى الطاعنين تكون فى محلها.


(1) هذه القاعدة مقررة فى الفقه والقضاء. بل إن المحاكم المصرية تذهب إلى اعتبار تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية بالتسليم على غير من كان طرفاً فيها سلباً للحيازة يجيز رفع دعوى استرداد الحيازة (انظر الدكتور محمد حامد فهمى فى المرافعات ص 397 وهامشها رقم 3 وص 409 وهامشها رقم 3 وكتابه فى التنفيذ بآخر رقم 424).
(2) بهذا يقرر الحكم قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى وضع اليد ودعوى الملكية عند القضاء فى وضع اليد، أى منع قاضى وضع اليد من التعرض للملكية.
ويجب أن يلاحظ أنه لا تعارض بين القول بأن المحكمة تخالف القانون إذا هى أسست قضاءها فى دعوى وضع اليد على الملكية ومستنداتها، وبين القول بأن قاضى وضع اليد ليس ممنوعاً من الاطلاع على مستندات الملكية ليستأنس بها فى الفصل فى النزاع على وضع اليد من طريق تحقيق ما يدعى به من توافر شروطه أو عدم توافرها، ولا بين القول بأن الحكم لا يعيبه استناده إلى أسباب نافلة متعلقة بالملكية إذا اشتمل على أسباب أخرى متعلقة بوضع اليد تكفى لبناء الحكم عليها (تراجع الأحكام المنشورة فى الجزء الأول من هذه المجموعة تحت رقم 15 ورقم 66 وفى الجزء الثالث تحت رقم 77 وفى الجزء الرابع تحت رقم 30 ورقم 82).
(3) منع قاضي وضع اليد من تأسيس حكمه على الفصل فى الملكية ليس مقرراً بالمادة 29 من قانون المرافعات ولا هو مستفاد منها، وإنما يقتضيه اختلاف وضع اليد عن الملكية واختلاف الدعوى بهما سبباً وموضوعاً (انظر الدكتور محمد حامد فهمى فى المرافعات رقم 370 مكرراً و371).
(4) الثابت من وقائع هذه الدعوى أن المدين باع عقاره المحجوز وغيره للطاعن وإخوته وأن المشترين تقاسموا المبيع فاختص الطاعن بالعقار المحجوز ووضع يده عليه تنفيذاً للقسمة، ولما أجرى البيع الجبرى وتسلم المشترى بالمزاد العين تنفيذاً لحكم مرسى المزاد رفع الطاعن دعواه باسترداد حيازة العقار من المشترى، وأسسها على أنه كان صاحب اليد عليه بموجب عقد القسمة وأن تنفيذ حكم مرسى المزاد يعتبر تعرضاً ليده أو سلباً لحيازته إذ هو لم يكن طرفاً فى ذلك الحكم.
وقد بنت محكمة الموضوع حكمها برفض الدعوى على أن المدعى (الطاعن) اشترى الأطيان فى سنة 1936 محملة بتسجيل تنبيه نزع الملكية وتسجيل محضر الحجز العقارى الحاصلين من قبل فى سنة 1934، وأن القانون إذ لا يوجب اختصامه فى دعوى نزع الملكية (والمراد هو باقى إجراءات التنفيذ العقارى المؤدية إلى البيع) فلا يجوز له الاحتجاج ببطلان إجراءات البيع وحكم مرسى المزاد الصادر لمصلحة المدعى عليه (المطعون ضده) ويكون للمدعى عليه أن يتمسك ضد المدعى بحكم مرسى المزاد الذى تسلم الأطيان بموجبه.
وقد رأت محكمة النقض أن محكمة الموضوع إذ بنت حكمها على أيلولة ملكية الأرض إلى المدعى عليه بموجب حكم مرسى المزاد وعلى حجية هذا الحكم فى حق المدعى، قد أقحمت الملكية فى دعوى وضع اليد وخالفت القانون.
ويبدو أنه لما كان التعرض المسند إلى المدعى عليه هو تنفيذه حكم مرسى المزاد فى وجه من لم يكن طرفاً فيه، فلا مندوحة على أن يكون مدار البحث هو ما إذا كان هذا الحكم يمكن أن يعتبر حجة على المدعى فيصح تنفيذه فى مواجهته أو لا يعتبر هو طرفاً فيه.
ولا شك فى أن محكمة الموضوع إذ نوهت بأن المدعى قد اشترى الأطيان محملة بتسجيل التنبيه وأنه لذلك لا يجوز له الاحتجاج على المدعى عليه ببطلان إجراءات البيع وحكم مرسى المزاد، كانت تعتبر بنص المادة 608 من قانون المرافعات المختلط على أنه من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية يمتنع على المدين التصرف فى العقارات المبينة فى التنبيه، فإن تصرف كان تصرفه باطلا بدون حاجة إلى صدور الحكم ببطلانه"….à peine de nullité et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer"
وبما قيل فى تفسير هذه العبارة الأخيرة من أن للدائن الحاجز أن يمضى فى إجراءات التنفيذ حتى البيع متجاهلا حصول التصرف الباطل ووجود المتصرف إليه (انظر تعليقات دالوز على المادة 686 مرافعات رقم 56). ويقتضى هذا النظر أن الراسى عليه المزاد - وهو خلف للحاجز - يمكنه الاحتجاج بحكم مرسى المزاد على الشخص الذى صدر له التصرف، كما يمكنه تنفيذه فى مواجهته باعتبار هذا الشخص خلفاً للمدين يسرى عليه ما يسرى على سلفه. ولو كان المتصرف له يقبل منه الاحتجاج بعدم نفاذ حكم مرسى المزاد فى مواجهته ويجوز له الاحتجاج بوضع يده على الراسى عليه المزاد لما كان للعبارة التى اقتبسناها من نص المادة 608 مختلط أى معنى (مع العلم بأن القانون المختلط هو الواجب التطبيق فى صورة القضية لأن الحاجز أجنبى ولأن الحجز قد أوقع وفق أحكام القانون المختلط) بل لكان على الحاجز، إذا هو أراد أن يأمن - ويأمن الراسى عليه المزاد - اعتراض المتصرف له، أن يدخله على وجه ما فى إجراءات التنفيذ، أو كان على الراسى عليه المزاد رفع دعوى الملكية عليه لإبطال سنده، وهو عين ما قصد الشارع إغفاءهما منه.
ولا يصح الاعتراض بأن الكلام فى الملكية وفى نفاذ التصرفات أو بطلانها مما لا يجوز إقحامه فى دعاوى وضع اليد. ذلك بأن المزاد من دعوى وضع اليد هو حماية المالك فى شخص واضع اليد وتمكينه من الوقوف فى مركز المدعى عليه المدافع فى دعوى الملكية عند رفعها. فإذا كان أمر الملكية مقطوعاً فيه بحكم من القضاء بين الطرفين المتنازعين أو بين أسلافهما فلا يكون لدعوى وضع اليد أى محل. وهكذا يتمحض النزاع فى هذه القضية عن أن حكم مرسى المزاد نافذ أو غير نافذ على ذلك الذى آلت إليه حقوقه من المدين بعد وضع الأعيان تحت يد القضاء بتسجيل تنبيه نزع الملكية، ولم يدع سنداً لوضع يده غير العقد الصادر له من المدين.
ومن قضاء المحاكم المختلطة فى مثل صورة هذه القضية حكم محكمة الاستئناف فى 17 مارس 1921 (التشريع والقضاء س 33 ص 221) بأن مشترى العقار من المدين بعقد باطل لصدوره بعد تسجيل التنبيه، إذا نزعت منه حيازته تنفيذاً لحكم مرسى المزاد لا تقبل منه دعوى استرداد الحيازة مهما طالت مدة يده بسبب بطء إجراءات التنفيذ، فإن حكم مرسى المزاد حجة عليه.
وفيما يلى نص قاعدة الحكم:
"Le jugement d'adjudication est opposable à celui qui a acquis les biens en vertu d'un acte posterieur à la transcription du commande - ment et, partant, radicalement nul (art. 608 C. Pr.); il ne peut done, même si, par suite de longueurs de la procédure, il est resté en possession plusieurs années agir en réintegrande pour avoir été dépossdé en vertu de ce jugement".

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بتجاوز الضابط للتفتيش الوقائي

 1 - رفض 

وحيث إنه عن الدفع بتجاوز الضابط للتفتيش الوقائي فهو  في غير محله ومردود عليه بأن قانون الإجراءات الجنائية قد أجاز في المادة 34 منه لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر وفي الجنايات من باب أولى ، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم ، وإذ كان ذلك وكانت جريمة حيازة السلاح التي قارفها المتهم تسيغ لرجل الضبط القضائي أن يقبض على المتهم ، وإذ كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه باعتبار أنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، ومن ثم فهو تفتيش قضائي وليس وقائي حتى يتمسك المتهم بضوابط التفتيش الوقائي وتجاوز الضابط لحدوده من عدمه ومن ثم فلا حاجة للمحكمة إلى بحث ذلك بعدما انتهت إلى قيام حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش  ومن ثم يكون الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعينا رفضه .


2 - قبول :

وكانت المادة 54 /1 من الدستور قد نصت على أنه : " الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق "، وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً ، أو بإذن من السلطة المختصة ، ويعتمد التلبس على مظاهر خارجية تبدو لمأمور الضبط القضائي إما بمشاهدة الركن المادي للجريمة وقت مباشرتها أو برؤية أثر من أثارها ينبئ عن وقوعها أو يكشف عن وقوعها منذ برهة يسيرة ، كما أن التلبس بالجريمة والذي يعد سبباً مشروعاً في التفتيش هو الذى ينشأ قبل التفتيش ومن ثم يجب أن يثبت التلبس أولاً ثم يلي ذلك التفتيش ، وكانت المادتان 34 ، 35 من الإجراءات الجنائية المعدلتان ، لا تجيز لمأمور الضبط القضائي  أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه وقد خولته المادة 46 من ذات القانون تفتيش المتهم في الحالات التي  يجوز فيها القبض عليه قانوناً أيا كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي  يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة  لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه فإنه بغير مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي . لما كان ذلك ، وكانت الوقائع – على نحو ما سلف ذكره – لا تعد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه ، وانما تنم عن قيام الضابط بالقبض على الطاعن لمجرد إبلاغه من مصدره السري ب ..... برغم أن ذلك لا ينبئ بذاته عن اتصاله بجريمة إحراز المخدر ولا تقوم الدلائل الكافية على اتهامه به مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على المتهم وتفتيشه 


الأربعاء، 21 فبراير 2024

الطعن 2368 لسنة 57 ق جلسة 27 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 107 ص 633

جلسة 27 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.

---------------

(107)
الطعن رقم 2368 لسنة 57 القضائية

عقد "فسخ العقد" "الشرط الصريح الفاسخ". بيع. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". محكمة الموضوع.
سلب القاضي كل سلطة تقديرية عند الاتفاق في العقد على الشرط الفاسخ الصريح. مناطه. تحقق توافره وموجب أعماله. قبول الدائن الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ أو تسبيبه بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدين مشروعاً. مؤداه. وجوب تجاوز المحكمة عن أثر الشرط. تمسك الطاعن بنزول المطعون ضدها عن ذلك الشرط استناداً إلى قرار مجلس إدارتها بتأجيل الوفاء بالقسط الأول من الثمن وإلى قبولها الوفاء بالأقساط اللاحقة. دفاع جوهري. إغفال الحكم بحثه. قصور.

----------------
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما أنه له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد، أو كان الدائن هو الذي تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه وجب أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الاستئناف أن الطاعن تمسك فيها بنزول الشركة المطعون ضدها عن الشرط الصريح الفاسخ مستنداً إلى قرار مجلس إدارتها بتأجيل الوفاء بالقسط الأول وتراخيها في دفع دعوى الفسخ وقبوله الوفاء بالأقساط اللاحقة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أعمل أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد في العقد دون أن يعرض لهذا الدفاع وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى 4866 لسنة 1984 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم باعتبار عقد بيع الأرض المؤرخ 21/ 3/ 1982 مفسوخاً واعتبار وضع يد الطاعن عليها وضع يد مستأجر بالقيمة الإيجارية التي تحددها، وقالت شرحاً لدعوها أنها بموجب ذلك العقد باعت الطاعن تلك القطعة لقاء ثمن 22100 جنيه، دفع منه الربع والتزم بدفع الباقي على خمسة أقساط سنوية متساوية يستحق أولها في مستهل يناير التالي لاعتماد البيع، ثم وافق مجلس الإدارة بجلسة 29/ 12/ 1982 على أن يتم تحصيل القسط الأول بعد مرور سنة من تاريخ اعتماد البيع، ولكنه لم يسدد القسطين الأولين المستحقين عن عامي 1983، 1984 بالرغم من إنذارها إياه، ولما كان العقد قد افسخ بذلك طبقاً للشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه فيه فقد أقامت دعواها بالطلبات السالفة، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 30/ 12/ 1984 بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 49 سنة 42 ق الإسكندرية، وبتاريخ 22/ 4/ 1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها قرر بتاريخ 29/ 12/ 1982 تأجيل الوفاء بالقسط الأول لمدة سنة وأن الشركة تراخت في رفع دعوى الفسخ، وأنه سدد الأقساط المستحقة عليه وقد ثبت ذلك بالكشوف المقدمة من الشركة ذاتها مما مؤداه نزولها عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ وانتفاء موجب الفسخ القضائي كذلك، وإذ التفت الحكم عن مواجهة هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون مشوباً بقصور في التسبيب تستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله، فإن تبين له أن الدائن أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد، أو كان الدائن هو الذي تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه، وجب أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني، لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الاستئناف أن الطاعن تمسك فيها بنزول الشركة المطعون ضدها عن الشرط الصريح الفاسخ مستنداً إلى قرار مجلس إدارتها بتأجيل الوفاء بالقسط الأول وتراخيها في رفع دعوى الفسخ وقبوله الوفاء بالأقساط اللاحقة، وكان الحكم الابتدائي، المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أعمل أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد في العقد دون أن يعرض بهذا الدفاع وهو دفاع جوهري قد يتغير بمواجهته وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 218 لسنة 39 ق جلسة 9 / 6 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 171 ص 853

جلسة 9 من يونيه سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

----------------

(171)
الطعن رقم 218 لسنة 39 القضائية

(أ، ب، ج، د) هتك عرض. "هتك العرض بالقوة". جريمة. "أركانها". قصد جنائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(أ) جريمة هتك العرض. أركانها. الركن المادي والركن المعنوي.
(ب) القصد الجنائي في جريمة هتك العرض. متى يتحقق؟
(ج) ركن القوة في جريمة هتك العرض. شروط توافره؟
(د) تحقق جريمة هتك العرض بالقوة بإخراج المجني عليه من الماء عارياً وعدم تمكينه من ارتداء ثيابه واقتياده وهو على هذا الحال بالطريق العام.
(هـ، و، ز) قبض وحبس بدون وجه حق. تعذيبات بدنية. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة".
(هـ) القبض على الشخص. ماهيته؟
(و) التعذيبات البدنية. عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة فيها. تقدير موضوعي.
(ز) مثال لتسبيب غير معيب في جريمة قبض وحبس بدون وجه حق مقترن بتعذيبات بدنية.
(ح) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام". "شهود".
إحالة الحكم في بيان أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوال هذين الشاهدين متفقة فيما استند إليه الحكم منها.

-----------------
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري.
2 - الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها.
3 - يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه.
4 - متى كان الحكم قد أثبت على الطاعنين مقارفتهم جريمة هتك العرض بالقوة بركنيها المادي والمعنوي بما أورده من اجترائهم على إخراج المجني عليه عنوة من الماء الذي كان يسبح فيه عاريا وعدم تمكينه من ارتداء ثيابه واقتياده وهو عار بالطريق العام وبذلك استطالوا إلى جسمه بأن كشفوا على الرغم منه عن عورته أمام النظارة فهتكوا بذلك عرضه بالقوة مما يندرج تحت حكم المادة 268 من قانون العقوبات، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون.
5 - القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة.
6 - لا يشترط في التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة، والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى.
7 - متى كان الحكم قد أثبت أن الطاعنين اقتادوا المجني عليه إلى مبنى المدرسة حيث انهالوا عليه ضرباً فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأوثقوا يديه من خلفه ثم اقتادوه إلى مسكن الطاعن الثالث حيث احتجزوه بإحدى حجراته وأن قصدهم لم ينصرف إلى اقتياده إلى مقر الشرطة وهو ما تتوافر به أركان جريمة القبض بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية المنصوص عليها في المادتين 280، 282 فقرة ثانية من قانون العقوبات.
8 - لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما - على ما هو ثابت من الرجوع إليها بمحضر جلسة المحاكمة - متفقة فيما استند إليه الحكم منها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم فى يوم 2 أغسطس سنة 1967 بدائرة مركز سوهاج محافظة سوهاج 1 - هتكوا عرض (......) بالقوة بأن أخرجوه عنوة من ترعة كان يستحم بها وسيروه عارياً موثوق اليدين فى طريق عام على مرأى من جمهور الناس 2 - قبضوا على المجني عليه سالف الذكر بدون وجه حق وعذبوه بتعذيبات بدنية بأن أمسكوا به عنوة وأدخلوه أحد الأماكن (مدرسة) وأوثقوا يديه بالحبال وضربوه فأحدثوا به الإصابات المثبتة بالتقرير الطبي. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للمادة 268/ 1 و282/ 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك، وقد ادعى المجني عليه بالحق المدني قبل المتهمين جميعاً وطلب إلزامهم أن يدفعوا له متضامنين مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات والمادتين 55 و56 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة عن التهمتين وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وإلزامهم متضامنين أن يدفعوا إلى المدعى بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية ومبلغ ثلاثمائة قرش أتعاباً للمحاماة. فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمتي هتك العرض بالقوة والقبض بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية قد شابه قصور فى التسبيب وخطأ فى الإسناد كما أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه أغفل إيراد شهادة محمد عبد المنعم محمد عبد الجليل التي استند إليها فى قضائه بإدانة الطاعنين واستظهر فى بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعنين لم يمكنوا المجني عليه من ارتداء ملابسه فى حين أنه لم يرد فى أقوال الشهود أنه كانت توجد ملابس للمجني عليه وأن الطاعنين حالوا بينه وبين ارتدائها كما أن أحداً لم يكشف عن عورة المجني عليه أو يلامسها وهو ما ينتفي به الركن المادي فى جريمة هتك العرض لأنه هو الذي خلع ملابسه للاستحمام وصار عارياً أمام طلبة النادي وارتكب بذلك فعلاً علنياً فاضحاً مما يخول أي إنسان اقتياده إلى مقر الشرطة ولا يعدو الاعتداء الواقع عليه أن يكون جنحة ضرب ولم يتجه قصد الطاعنين إلى هتك عرضه أو القبض عليه وتعذيبه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله إنها "تتحصل فى أنه فى يوم 2/ 8/ 1967 بينما كان المجني عليه (........) يستحم فى مياه ترعة الطهطاويه طلب إليه المتهم الأول (.........) أن يخرج من الماء ولما لم يستجب لطلبه كلف المتهم الثالث (.......) المتهم الثاني (.......) بأن يخرجه من الماء بالقوة بمساعدة المتهم الأول فأخرجاه منها عارياً ولم يمكنه ثلاثتهم من ارتداء ملابسه واقتادوه إلى مدرسة مصطفى كامل الابتدائية وانهالوا عليه ضرباً فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأوثقوا يديه من خلفه وساروا به عاريا فى الطريق العام إلى مسكن المتهم الثالث حيث احتجزوه بإحدى حجراته إلى أن حضر كل من محمود حسن سيد أبو موسى وعلي جبره بركات وتمكنا من إخلاء سبيله" وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة فى حق الطاعنين أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليه (.......) والشهود محمد عبد المنعم محمد عبد الجليل ومحمود حسن سيد أبو موسى وعلي جبره بركات وفتحي عبد الباسط مهران والتقرير الطبي الشرعي وتقرير أخصائي الإذن. لما كان ذلك، وكان الحكم بعد أن أورد أقوال المجني عليه تفصيلاً عرض لأقوال الشاهد محمد عبد المنعم محمد عبد الجليل فقال إنه شهد بمثل ما قرره المجني عليه جملة وتفصيلاً، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال هذا الشاهد إلى ما أورده من أقوال المجني عليه ما دامت أقوالهما على ما هو ثابت من الرجوع إليها بمحضر جلسة المحاكمة متفقة فيما استند إليه الحكم منها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى من أن الطاعنين لم يمكنوا المجني عليه من ارتداء ملابسه له أصله الثابت فى أقوال المجني عليه والشاهد محمد عبد المنعم محمد عبد الجليل بجلسة المحاكمة. ولما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين من أن الواقعة لا تنطوي على هتك عرض وأنهم كانوا يقتادون المجني عليه إلى مقر الشرطة لإجراء التحقيق معه ورد عليه بقوله. "وحيث إن المتهمين أنكروا بالتحقيقات وبالجلسة ما نسب إليهم وأقروا بحصول صلح فيما بينهم وبين المجني عليه وذهب الدفاع عنهم إلى أن الواقعة فعل فاضح وليست هتك عرض لأن أحداً منهم لم يمس مواضع العفة فيه وأنهم كانوا يقتادونه إلى مقر الشرطة لإجراء التحقيق معه لمحاولة الاعتداء على أحد الطلبة المستحمين بمياه الترعة فى ذلك الوقت. وحيث إن المحكمة لا تأبه لإنكار المتهمين وقد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وشهود الإثبات على النحو سالف البيان مؤيدة بما جاء بالتقرير الطبي الشرعي إذ أن قيامهم بإخراج المجني عليه بالقوة من الماء وهو يستحم فيه وعدم تمكينه على غير إرادته من ارتداء ملابسه وقيامهم بربط يديه من خلفه واقتيادهم إياه عرياناً بالطريق العام أمام المارة واعتدائهم عليه بالضرب واحتجازهم له بمسكن المتهم الثالث تقطع بأن هذه الأعمال التي ارتكبوها يتوافر فيها ركن القوة وتستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته وتخدش عاطفة الحياء عنده وتجعل الواقعة هتك عرض بالقوة تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 268 من قانون العقوبات كما تتحقق بها جريمة القبض عليه بدون وجه حق وتعذيبه بدنياً وفقاً للمادتين 280 و282/ 2 من القانون سالف الذكر" ولما كان الحكم قد أثبت على الطاعنين مقارفتهم جريمة هتك العرض بالقوة بركنيها المادي والمعنوي بما أورده من اجترائهم على إخراج المجني عليه عنوة من الماء الذي كان يسبح فيه عارياً وعدم تمكينه من ارتداء ثيابه واقتياده وهو عريان بالطريق العام وبذلك استطالوا إلى جسمه بأن كشفوا على الرغم منه عن عورته أمام النظارة فهتكوا بذلك عرضه بالقوة مما يندرج تحت حكم المادة 268 من قانون العقوبات، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري، فإنه لا يجدي الطاعنين ما يثيرونه من أنهم لم يقصدوا المساس بجسم المجني عليه ذلك بأن الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته وهو ما استخلصه الحكم في منطق سائغ في حق الطاعنين ولا عبرة بما يكون قد دفعهم إلى فعلتهم أو بالغرض الذي توخوه منها كما أنه يكفي لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعنين. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعنين اقتادوا المجني عليه إلى مبنى المدرسة حيث انهالوا عليه ضرباً فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأوثقوا يديه من خلفه ثم اقتادوه إلى مسكن الطاعن الثالث حيث احتجزوه بإحدى حجراته وأن قصدهم لم ينصرف إلى اقتياده إلى مقر الشرطة وهو ما تتوافر به أركان جريمة القبض بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية المنصوص عليها في المادتين 280 و282 فقرة ثانية من قانون العقوبات ذلك بأن القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة كما أنه لا يشترط في التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1664 لسنة 28 ق جلسة 12 / 1 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 7 ص 27

جلسة 12 من يناير سنة 1959

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

---------------

(7)
الطعن رقم 1664 لسنة 28 القضائية

هتك عرض. عناصر الواقعة الإجرامية. الفعل المادي. متى يتوافر؟
كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات يوفر بذاته الفعل المادي.

----------------

يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار، ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش، كإحداث إحتكاك أو إيلاج يترك أثرا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ من العمر ثماني عشر سنة بغير قوة أو تهديد بأن كشف عنها سروالها وحك قضيبه في فرجها حتى أمنى بها. وطلبت عقابه بالمادة 269/ 1 من قانون العقوبات، ومحكمة كفر صقر الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وقدرت كفالة قدرها عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو القصور في البيان، ذلك أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بأن التقرير الطبي كذب المجني عليها - وهي الشاهدة الوحيدة - في دعواها، إذ أثبت التقرير الطبي عدم وجود أثر بالمجني عليها يدل على محاولة الإيلاج. كما أثبت عدم وجود آثار مواد منوية بها، كذلك أثبت التقرير أنها متكررة الاستعمال من الخلف لوجود ارتخاء كامل بعضلات دبرها، وعلى الرغم من قيام هذه الأدلة المادية التي تمسك بها الدفاع فإن الحكم المطعون فيه لم يعرض للرد عليها.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فقال "أنها تخلص فيما أبلغ به....... بتاريخ 8/ 8/ 1956 وقرره في التحقيقات من أنه أثناء عمله في حقل عبد الله عبد المجيد الساعة 8 صباحا حضرت إليه زوجته....... ومعه ابنته....... البالغة من العمر اثنتى عشر سنة وأخبرته بأنها وجدت المتهم جاثما عليها في زراعة القطن وقد خلع عنها سروالها واعتدى عليها اعتداء منكرا، ولما تنبه إلى اقترابها من مكانها ركن إلى الفرار" وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها التي روت كيفية اعتداء الطاعن على عرضها وذكرت بأنه بعد أن قضى وطره وأمنى مسح قضيبه في سروالها ومن أقوال والدى المجني عليها والشاهدة سيدة محمد شريف التي رافقت المجني عليها عند ذهابها إلى الحقل ومن تقرير المعمل البكتريولوجي الذي أثبت وجود آثار مواد منويه بسروال المجني عليها ومن قرار الطاعن إلى القاهرة بعد ارتكاب الجريمة، ولما كانت هذه الأدلة التي أوردها الحكم صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكان يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه بعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش كإحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثرا، لما كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بالرد على كل ما يثيره الدفاع من أوجه موضوعية إذ الرد عليها يكون مستفادا ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردتها واتخذتها قواما لحكمها، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه لا يكون له وجه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 687 لسنة 85 ق جلسة 15 / 11 / 2021 مكتب فني 72 ق 107 ص 681

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى" نائب رئيـس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ وائل رفاعي، عصام توفيق، رفعت هيبة وهاني عميرة نواب رئيس المحكمة.
----------------
(107)
الطعن رقم 687 لسنة 85 القضائية
(1) تأمين " عناصر التأمين : الخطر المؤمَّن منه " .
الخطر المؤمن منه في عقد التأمين . اعتباره العنصر الجوهري فيه وركنًا قانونيًا في الالتزام وليسَ مجردَ شرطٍ عارضٍ . تعلقه بالأشخاصِ أو الأموالِ . التأمينُ منه . لازمه . أداءُ المُؤمَّنِ لَهُ قسطَ التأمينِ وأداء المُؤمِّنِ مبلغَ التأمينِ إذا تحقَّقَ الخطرُ .
(2) تأمين " أقسام التأمين : التأمين على الأشياء : التأمين من السرقة " .
التأمينُ مِنَ السرقةِ . ماهيته . نوعٌ مِنَ التأمينِ على الأشياءِ يعقدُهُ الشخصُ للتأمينِ على أمتعتِه أو نقودِه أوْ مجوهراتِهِ أوْ بضائعِهِ أوْ على ما هُوَ مُودَعٌ عنده للغيرِ أوْ على ما يأتَمِنُ عليه الغيرَ من خطرِ السرقةِ أوْ التبديدِ . عدمُ ورودِ أحكامٍ خاصةٍ بشأنه . مؤداه . خضوعُه للأحكام العامة في التأمينِ على الأشياءِ . عبء إثباتِ وقوعِ الحادثِ المُؤمَّنِ منهُ. وقوعه على عاتق الدائنِ بمبلغِ التأمينِ .
(3) عقد " عقد التأمين : التأمين على الأشياء: التأمين من السرقة ".
اختفاء الأشياء المُؤمَّن عليها ضد السرقة . عدم كفايته لاستحقاق مبلغ التأمين ما لم يَثْبُتْ اختفاؤها بالسرقة . مبدأ حسن النية في عقد التأمين ضد السرقة . لازمه . عدم التشدد مع المومَّن له . وجوب مبادرة الأخير بالتبليغ وتقديم بيانات قريبة التصديق على حدوث الواقعة . علة ذلك .
(4) حكم " حجية الأحكام : الحكم الجنائي : حجية الأوامر والقرارات الصادرة من النيابة العامة " .
الحجية . ثبوتها للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية دون الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق .
(5) حكم " تسبيب الأحكام : التسبيب الكافي " .
أسباب الحكم . وجوب اشتمالها على بيان مصدر ما ثبتت صحته وتأكد صدقه من وقائع الدعوى وإفصاحها بجلاءٍ عن الأدلة التي اعتمد عليها في القول بثبوت أو نفي أيٍّ من هذه الوقائع وعن فحوى الأدلة ووجه الاستدلال بها . علة ذلك .
(6) مسئولية " المسئولية العقدية : مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين " .
تمسُكُ الطاعنِ أمامَ محكمةِ الموضوعِ بعدم صحةِ واقعةِ السرقةِ لعدمِ توصُلِ تحرياتِ المباحثِ إلى دليلٍ يُثْبِتُ حدوثَها ولِما خلُص إليه تقريرِ الخبيرِ التأمينيّ من عدمِ معقوليةِ بعضِ أقوالِ أمينِ الخزينةِ . دفاعٌ جوهريٌ . إطراح الحكم المطعون فيهِ له مُفترضًا صحةَ الواقعةِ ومُكتفيًا بسردِ الإجراءاتِ التي اتبعَها المطعونُ ضده بشأن الواقعة دون بيان المصدرِ الذي استقى منه صحتها رغم عدم صلاحيته ردًّا على دفاعِ الطاعنِ واعتباره إبهامًا في إيرادِ الأدلةِ . قصور . علة ذلك .
(7) دعوى " إجراءاتها : تقديم المذكرات والمستندات " .
عدم جواز قبول المحكمة أوراقًا أو مستندات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها .
(8) تأمين " أقسام التأمين : التأمين على الأشياء: التأمين من السرقة " .
تضمُنُ وثيقةِ التأمينِ وملحقِ تجديدِها إلزامَ المطعونِ ضده بإمساكِ دفاترَ مُنتظمةٍ يُسَجِّلُ بها حركةَ محتوياتِ الخزينتَيْنِ بصفةٍ دوريةٍ وترتيب جزاءِ سُقوطِ حقِ المطعونِ ضده في اقتضاء مبلغِ التأمينِ حالَ عدمِ وجودِها أوْ انتظامِها . شرط جوهري . تقديم المطعونِ ضدهُ تلكَ الدفاترِ والمستنداتِ بجلسةِ المرافعةِ الأخيرةِ دونَ تمكينِ الطاعنِ مِنَ الاطلاعِ عليها رغمَ جوهريتها واستناد المحكمة عليها في قضائِها مُصادِرَةً بذلك على حقِ الطاعنِ في الدفاعِ . إخلالٌ وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إنَّ النصَ في المادةُ 747 مِنَ التقنينِ المدنيِّ على أنَّ" التأمينِ عقدٌ يلتزمُ المُؤمِّنُ بمقتضاه أنْ يؤديَ إلى المُؤمَّنِ لَهُ أوْ إلى المُستفيدِ الذي اُشترطَ التأمينُ لصالحِهِ مبلغًا مِنَ المالِ ... في حالةِ وقوعِ الحادثِ أوْ تحقُقِ الخطرِ المبينِ بالعقدِ، وذلكَ في نظيرِ قسطٍ أوْ أيِّة دفعةٍ ماليةٍ أخرى يؤديها المُؤمَّنُ لَهُ للمُؤمِّنِ ". يدلُ على أنَّ العنصرَ الجوهريَّ في التأمينِ هُوَ الخطرُ المُؤمَّنُ منْهُ، وهذا الخطرُ يستتبعُ للتأمينِ منْهُ أنْ يدفعَ المُؤمَّنُ لَهُ قسطَ التأمينِ، وأنْ يدفعَ المُؤمِّنُ مبلغَ التأمينِ إذا تحقَّقَ الخطرُ، فَتَحَقُقُ الخطرِ ركنٌ قانونيٌّ في الالتزامِ وليسَ مجردَ شرطٍ عارضٍ، وهذا الخطرُ قدْ يتعلقُ بالأشخاصِ أوْ يتعلقُ بالأموالِ.
2- إنَّ التأمينَ مِنَ السرقةِ نوعٌ مِنَ التأمينِ على الأشياءِ يعقدُهُ الشخصُ للتأمينِ على أمتعتِه أو نقودِه أوْ مجوهراتِه أوْ بضائعِهِ أوْ على ما هُوَ مُودَعٌ عندَهُ للغيرِ أو على ما يأتَمِنُ عليه الغيرَ من خطرِ السرقةِ أوْ التبديدِ، ولمْ ترِدْ فيهِ أحكامٌ خاصةٌ، فتسري عليهِ الأحكامُ العامةُ في التأمينِ على الأشياءِ، ويقعُ على الدائنِ بمبلغِ التأمينِ- وَفقًا للقواعدِ العامةِ- عبءُ إثباتِ وقوعِ الحادثِ المُؤمَّنِ مِنْهُ.
3- المقرر –في قضاء محكمة النقض– أنَّه لا يكفي في عقدِ التأمينِ ضدَ السرقةِ- لِيَسْتَحِقَ المُؤمَّنُ لَهُ مبلغَ التأمينِ- مجردُ تحقُقِ اختفاءِ الأشياءِ المؤمَّنِ عليها، وإنَّما يتعينُ على المُؤمَّنِ لَهُ أنْ يُثْبِتَ أنَّ هذه الأشياءَ قدْ اختفتْ بسرقتِها، وإذا كانَ إعمالُ مبدأِ حسنِ النيةِ في عقدِ التأمينِ ضدَ السرقةِ يستوجبُ عدمَ التشددِ معَ المُؤمَّنِ لَهُ، إلا أنَّ ذلكَ لا يمنعُ مِنْ ناحيةٍ أخرى مِنْ وجوبِ مبادرةِ المُؤمَّنِ لهُ بالتبليغِ، وأنْ يكونَ ما أَبلَغَ عنْهُ قريبًا إلى التصديقِ؛ لِتَتخذَ محكمةُ الموضوعِ مِنْ مسلكِهِ سندًا لتكوينِ عقيدتِها بشأنِ صحةِ وقوعِ الحادثِ المبلغِ عنْهُ وذلك حمايةً للمُؤمِّنِ.
4- المقرر –في قضاء محكمة النقض– أنَّ الحجيةَ لا تثبُتُ إلَّا للأحكامِ النهائيةِ الفاصلِة في موضوعِ الدعوى الجنائيةِ دونَ غيرِها مِنَ الأوامرِ والقراراتِ الصادرةِ مِنْ سلطاتِ التحقيقِ.
5- المقرر –في قضاء محكمة النقض– أنَّ أسبابَ الحكمِ يجبُ أنْ تشتملَ على بيانِ مصدرِ ما ثبُتَتْ صحتُه وتأكدَ صدقُهُ مِنْ وقائعِ الدعوى، وتُفْصِحُ بجلاءٍ لا غموضَ فيهِ عن الأدلةِ التي اعتمدَ عليها في القولِ بثبوتِ أو نفي أيٍّ مِّن هذه الوقائعِ، وعنْ فحوى تلك الأدلةِ ووجهِ الاستدلالِ بها حتى يتسنى لمحكمةِ النقضِ أنْ تُعْمِلَ رقابتَها على سدادِ الحكمِ، والاستيثاقِ مِنْ أنَّ الأسبابَ التي أقامَ قضاءَهُ عليها جاءتْ سائغةً لها أصلٌ ثابتٌ بالأوراقِ وتتفقُ معَ النتيجةِ التي انتهى إليها.
6- إذْ كانَ الطاعنُ قدْ تمسَّكَ أمامَ محكمةِ الاستئنافِ بدفاعٍ حاصلُه: عدمُ صحةِ واقعةِ السرقةِ ودلَّلَ على ذلكَ بعدمِ توصُلِ تحرياتِ المباحثِ إلى دليلٍ يُثْبِتُ حدوثَها، وإلى تقريرِ الخبيرِ التأميني الذي قامَ بفحصِ الواقعةِ، والذي خلُصَ إلى عدمِ معقوليةِ بعضِ أقوالِ أمينِ الخزينةِ، وهُوَ دفاعٌ جوهريٌ– إنْ صحَّ– يتغيرُ بهِ وجهُ الرأي في الدعوى، إلَّا أنَّ الحكمَ المطعونَ فيهِ لمْ يُقسِطْهُ حقَهُ في البحثِ والتمحيصِ مُفترضًا صحةَ الواقعةِ ومُكتفيًا- في هذا الشأنِ- بسردِ الإجراءاتِ التي اتبعَها المطعونُ ضده منذُ الإبلاغِ وحتى صدورِ قرارِ النيابةِ بالتقريرِ بألَّا وجهَ لإقامةِ الدعوى الجنائيةِ لعدمِ معرفةِ الفاعلِ، ومُمْسِكًا عنِ الإفصاحِ عنْ مصادرِ الأدلةِ التي اعتمدَ عليها في تكوينِ عقيدتِه في شأنِ صحةِ واقعةِ السرقةِ، وهُوَ الأمرُ الذي فضلًا عنْ كونِهِ لا يصلحُ ردًّا على دفاعِ الطاعنِ، يُعَدُّ إبهامًا في إيرادِ الأدلةِ يُعْجِزُ محكمةَ النقضِ عَنْ مراقبةِ تطبيقِ القانونِ.
7- المقرر –في قضاء محكمة النقض– أنَّه لا يجوزُ للمحكمةِ أن تَقْبَلَ أوراقًا أوْ مستنداتٍ مِّنْ أحدِ الخصومِ دونَ تمكينِ الخصمِ الآخرِ مِنَ الاطلاعِ عليها.
8- إذْ كانتْ وثيقةُ التأمينِ وملحقُ تجديدِها قدْ ألزما المطعونَ ضده بإمساكِ دفاترَ منتظمةٍ مُدعمةٍ بالمستنداتِ يُسَجِّلُ بها حركةَ محتوياتِ الخزينتَيْنِ بصفةٍ دوريةٍ وتمَّ الاتفاقُ بينَ الطرفينِ على ترتيبِ جزاءٍ على مخالفةِ ذلكَ الشرطِ، وهُوَ سُقوطُ حقِ المطعونِ ضده في المطالبةِ بمبلغِ التأمينِ حالَ عدمِ وجودِ تلكَ الدفاترِ أوْ انتظامِها، وكانَ الطاعنُ قدْ طالبَ المحكمةَ بإلزامِ المطعونِ ضدهُ بتقديمِ تلكَ الدفاترِ والمستنداتِ، فقدَّمَها بجلسةِ المرافعةِ الأخيرةِ، .....، إلَّا أن المحكمةَ قررتْ حجزَ الاستئنافِ للحكمِ دونَ تمكينِ الطاعنِ مِنَ الاطلاعِ على تلكَ المستنداتِ رغمَ كونِها مستنداتٍ جوهريةً استندتْ عليها المحكمةُ في قضائِها، الأمرُ الذي يُعَدُّ مصادرةً لحقِ الطاعنِ في الدفاعِ، ممَّا يعيب الحكمَ (بالخطأَ في تطبيقِ القانونِ والقصور في التسبيبِ والإخلال بحقِ الدفاعِ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حَيْثُ إِنَّ الطَّعْنَ اسْتَوْفَى أَوْضَاعَهُ الشَّكْلِيَّةَ.
وَحَيْثُ إِنَّ الْوَقَائِعَ –على ما يبينُ مِنَ الحكمِ المطعونِ فيهِ وسائرِ الأوراقِ– تتحصلُ في أنَّ المطعونَ ضده أقامَ على الطاعنِ الدعوى رقمَ ... لسنة 2012 أمامَ محكمةِ شمالِ القاهرةِ الابتدائيَّةِ، بطلب الحكم بإلزامِهِ بأن يُؤدِيَ لهُ مبلغَ ثلاثمائة ألف جنيهٍ والفوائدَ القانونيةَ مِنْ تاريخِ امتناعِ الطاعنِ عن السدادِ، وقالَ بيانًا لدعواه: إنه بموجبِ وثيقةِ تأمينٍ بقيمةِ ثلاثمائة ألف جنيهٍ أمَّنَ لدى الطاعنِ على خزينتي شركتِهِ الكائنتَيْنِ بفرعِ المعادي مِنْ خطرِ السرقةِ، وإذْ تعرَّضتْ الخزينتانِ بتاريخِ 25/1/2011 للسرقةِ، فحرَّر المطعونُ ضده المحضرَ رقم ... لسنة 2011 جُنحَ المعادي– والذي صدرَ فيه أمرٌ بألَّا وجهَ لإقامةِ الدعوى الجنائيةِ لعدمِ معرفةِ الفاعلِ- واتَّخَذَ جميعَ الإجراءاتِ المنصوصِ عليها في الوثيقةِ لصرفِ التعويضِ، إلَّا أنَّ الطاعنَ امتنعَ عنْ صرفِه، فأقامَ الدعوى. قضتِ المحكمةُ برفضِ الدعوى بحالتِها بحكمٍ استأنفَهُ المطعونُ ضده بالاستئناف رقم ... لسنة 18 ق أمامَ محكمةِ استئنافِ القاهرةِ، قضَتِ المحكمةُ بتاريخِ 26/11/2014 بإلغاءِ الحكمِ المستأنفِ، وقضتْ للمطعونِ ضده بالطلباتِ والفوائدِ مِنْ تاريخِ المطالبةِ وحتى السدادِ. طعنَ الطاعنُ في هذا الحكمِ بطريق النقضِ، وأودعتِ النيابةُ مذكرةً أبدتْ فيها الرأيَ برفضِ الطعنِ، وإذْ عُرِضَ الطعنُ على هذه المحكمةِ- في غرفةِ مشورةٍ- حددتْ جلسةً لنظرِهِ، وفيها التزمتِ النيابةُ رأيَها.
وحيثُ إنَّ ممَّا ينعاه الطاعنُ على الحكمِ المطعونِ فيه الخطأَ في تطبيقِ القانونِ والقصورَ في التسبيبِ والإخلالَ بحقِ الدفاعِ، وقالَ بيانًا لذلكَ: إنَّه تمسَّكَ أمامَ محكمةِ الاستئنافِ بعدمِ صحةِ واقعةِ السرقةِ مُستدِلًا بتقريرِ الخبيرِ التأميني المنتدبِ منْهُ لفحصِ الواقعةِ والذي خلُص في تقريرِه إلى تلكَ النتيجةِ، وبأنَّ تحرياتِ المباحثِ لمْ تتوصلْ إلى دليلٍ يُثْبِتُ وقوعَها، إلَّا أنَّ الحكمَ المطعونَ فيهِ ألزمَهُ بمبلغِ التأمينِ دونَ أنْ يُفْصِحَ عنِ الدلائلِ التي استقى مِنْهَا حدوثَها، كما لمْ تُمَكِّنْهُ المحكمةُ مِنَ الاطلاعِ على دفاترِ حركةِ الخزينتَيْنِ للتثبُتِ مِنْ انتظامِها رغمَ اتفاقِ الطرفَيْنِ في وثيقةِ التأمينِ ومُلحقِ التجديدِ على سقوطِ حقِ المطعونِ ضده في اقتضاءِ مبلغ التأمينِ حالَ عدمِ انتظامِها، مما يعيبُ الحكمَ، ويستوجبُ نقضَه.
وحيثُ إنَّ هذا النعيَّ بشقيهِ في محلِهِ؛ ذلك أنَّه لمَّا كانتِ المادةُ 747 مِنَ التقنينِ المدنيِّ تنصُ على أن" التأمين عقدٌ يلتزمُ المُؤمِّنُ بمقتضاه أنْ يُؤديَ إلى المُؤمَّنِ لَهُ أوْ إلى المستفيدِ الذي اُشترطَ التأمينُ لصالحِهِ مبلغًا مِنَ المالِ ... في حالةِ وقوعِ الحادثِ أوْ تحقُقِ الخطرِ المُبَيَّنِ بالعقدِ، وذلكَ في نظيرِ قسطٍ أوْ أيَّةِ دفعةٍ ماليةٍ أُخرى يؤديها المُؤمَّنُ لَهُ للمُؤمِّنِ ". وهُوَ ما يدلُ على أنَّ العنصرَ الجوهريَّ في التأمينِ هُوَ الخطرُ المُؤمَّنُ منْهُ، وهذا الخطرُ يستتبعُ للتأمينِ مِنْهُ أنْ يدفعَ المُؤمَّنُ لَهُ قسطَ التأمينِ، وأنْ يدفعَ المُؤمِّنُ مبلغَ التأمينِ إذا تحقَّقَ الخطرُ، فَتَحَقُقُ الخطر ركنٌ قانونيٌّ في الالتزامِ وليسَ مجردَ شرطٍ عارضٍ، وهذا الخطرُ قدْ يتعلقُ بالأشخاصِ أوْ يتعلقُ بالأموالِ، والتأمينُ مِنَ السرقةِ نوعٌ مِنَ التأمينِ على الأشياءِ يعقدُهُ الشخصُ للتأمينِ على أمتعتِه أو نقودِه أوْ مجوهراتِه أوْ بضائعِهِ أوْ على ما هُوَ مودعٌ عنده للغير أو على ما يأتَمِنُ عليه الغيرَ من خطرِ السرقةِ أو التبديدِ، ولمْ ترِدْ فيهِ أحكامٌ خاصةٌ، فتسري عليهِ الأحكامُ العامةُ في التأمينِ على الأشياءِ، ويقعُ على الدائنِ بمبلغِ التأمينِ - وَفقًا للقواعدِ العامةِ- عبءُ إثباتِ وقوعِ الحادثِ المُؤمَّنِ مِنْهُ؛ إذْ لا يكفي في عقدِ التأمينِ ضدَ السرقةِ - لِيَسْتَحِقَ المُؤمَّنُ لَهُ مبلغَ التأمينِ- مجردُ تحقُقِ اختفاءِ الأشياءِ المؤمَّنِ عليها، وإنَّما يتعينُ على المُؤمَّنِ لَهُ أنْ يُثْبِتَ أنَّ هذه الأشياءَ قدْ اختفتْ بسرقتِها، وإذا كانَ إعمالُ مبدأِ حسنِ النيةِ في عقدِ التأمينِ ضدَ السرقةِ يستوجبُ عدمَ التشددِ معَ المُؤمَّنِ لَهُ، إلا أنَّ ذلكَ لا يمنعُ مِنْ ناحيةٍ أخرى مِنْ وجوبِ مبادرةِ المُؤمَّنِ لهُ بالتبليغِ، وأنْ يكونَ ما أَبلَغَ عنْهُ قريبًا إلى التصديقِ؛ لِتَتخذَ محكمةُ الموضوعِ مِنْ مسلكِهِ سندًا لتكوينِ عقيدتِها بشأنِ صحةِ وقوعِ الحادثِ المبلغِ عنْهُ وذلك حمايةً للمُؤمِّنِ. وكانتِ الحجيةُ - وعلى ما جرى بهِ قضاءُ هذه المحكمةِ- لا تثبُتُ إلَّا للأحكامِ النهائيةِ الفاصلِة في موضوعِ الدعوى الجنائيةِ دونَ غيرِها مِنَ الأوامرِ والقراراتِ الصادرةِ مِنْ سلطاتِ التحقيقِ. وأنَّ أسبابَ الحكمِ يجبُ أنْ تشتملَ على بيانِ مصدرِ ما ثبُتَتْ صحتُه وتأكدَ صدقُهُ مِنْ وقائعِ الدعوى، وتُفْصِحُ بجلاءٍ لا غموضَ فيهِ عن الأدلةِ التي اعتمدَ عليها في القولِ بثبوتِ أو نفي أيٍّ مِّن هذه الوقائعِ، وعنْ فحوى تلك الأدلةِ ووجهِ الاستدلالِ بها حتى يتسنى لمحكمةِ النقضِ أنْ تُعْمِلَ رقابتَها على سدادِ الحكمِ، والاستيثاقِ مِنْ أنَّ الأسبابَ التي أقامَ قضاءَهُ عليها جاءتْ سائغةً لها أصلٌ ثابتٌ بالأوراقِ وتتفقُ معَ النتيجةِ التي انتهى إليها. لمَّا كانَ ذلكَ، وكانَ الطاعنُ قدْ تمسَّكَ أمامَ محكمةِ الاستئنافِ بدفاعٍ حاصلُه: عدمُ صحةِ واقعةِ السرقةِ ودلَّلَ على ذلكَ بعدمِ توصُلِ تحرياتِ المباحثِ إلى دليلٍ يُثْبِتُ حدوثَها، وإلى تقريرِ الخبيرِ التأميني الذي قامَ بفحصِ الواقعةِ، والذي خلُصَ إلى عدمِ معقوليةِ بعضِ أقوالِ أمينِ الخزينةِ، وهُوَ دفاعٌ جوهريٌ– إنْ صحَّ– يتغيرُ بهِ وجهُ الرأي في الدعوى، إلَّا أنَّ الحكمَ المطعونَ فيهِ لمْ يُقسِطْهُ حقَه في البحثِ والتمحيصِ مُفترضًا صحةَ الواقعةِ ومُكتفيًا- في هذا الشأنِ- بسردِ الإجراءاتِ التي اتَّبعَها المطعونُ ضده منذُ الإبلاغِ وحتى صدورِ قرارِ النيابةِ بالتقريرِ بألَّا وجهَ لإقامةِ الدعوى الجنائيةِ لعدمِ معرفةِ الفاعلِ، ومُمْسِكًا عنِ الإفصاحِ عنْ مصادرِ الأدلةِ التي اعتمدَ عليها في تكوينِ عقيدتِه في شأنِ صحةِ واقعةِ السرقةِ، وهُوَ الأمرُ الذي فضلًا عنْ كونِهِ لا يصلحُ ردًّا على دفاعِ الطاعنِ، يُعَدُّ إبهامًا في إيرادِ الأدلةِ يُعْجِزُ محكمةَ النقضِ عَنْ مراقبة تطبيق القانون. ولمَّا كانتْ وثيقةُ التأمينِ وملحقُ تجديدِها قدْ ألزما المطعونَ ضده بإمساكِ دفاترَ منتظمةٍ مدعمةٍ بالمستنداتِ يُسَجِّلُ بها حركةَ محتوياتِ الخزينتَيْنِ بصفةٍ دوريةٍ وتمَّ الاتفاقُ بينَ الطرفينِ على ترتيبِ جزاءٍ على مخالفةِ ذلكَ الشرطِ، وهُوَ سُقوطُ حقِ المطعونِ ضده في المُطالبةِ بمبلغِ التأمينِ حالَ عدمِ وجودِ تلكَ الدفاترِ أوْ انتظامِها، وكانَ الطاعنُ قدْ طالبَ المحكمةَ بإلزامِ المطعونِ ضدهُ بتقديمِ تلكَ الدفاترِ والمستنداتِ فقدَّمَها بجلسةِ المرافعةِ الأخيرةِ، وكانَ لا يجوزُ للمحكمةِ أن تَقْبَلَ أوراقًا أوْ مستنداتٍ مِّنْ أحدِ الخصومِ دونَ تمكينِ الخصمِ الآخرِ مِنَ الاطلاعِ عليها، إلَّا أنَّ المحكمةَ قررتْ حجزَ الاستئنافِ للحكمِ دونَ تمكينِ الطاعنِ مِنَ الاطلاعِ على تلكَ المستنداتِ رغمَ كونِها مستنداتٍ جوهريةً استندتْ عليها المحكمةُ في قضائِها، الأمرُ الذي يُعَدُّ مُصادَرَةً لحقِ الطاعنِ في الدفاعِ، ممَّا يعيبُ الحكمَ، ويُوجِبُ نقضَهُ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / قوة الشيء المحكوم فيه




المادة (101) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت من الحقوق .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / صحيفة الحالة الجنائية - حجيتها




صحيفة الحالة الجنائية تعد قرينة غير قاطعة، يمكن إثبات عكسها، على عدم الحكم على المرشح للوظيفة - قرار وزير العدل بعدم إثبات السابقة الأولى لا يملك أن يعدل الأحكام التي تضمنها قانون نظام موظفي الدولة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / صحيفة الحالة الجنائية



صحيفة الحالة الجنائية تمس حالة الشخص فيما يتعلق بأفعاله وسوابقه الجنائية، وهي تمثل جانباً أساسياً من جوانب حالته كمواطن في مواجهة الدولة وأجهزتها، وتعتبر مرآة لسمعته حسناً أو سوءاً تبعاً لما دون بها وذلك في شتى مجالات حياته وممارسته لحقوقه العامة والخاصة في المجتمع.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / دفاتر المواليد والوفيات



الوثيقة التي يعتد بها في تقدير سن العامل هي شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي مستقى من البيانات المقيدة في دفتر المواليد حين الولادة - لا اعتداد بالمستخرج المستقى من البيانات المدونة بناءً على حكم أو قرار لجنة ساقطي القيد متى كان مخالفاً لما هو ثابت بملف الخدمة - أساس ذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / إنكار التوقيع وتحقيق الخطوط



إنكار التوقيع الوارد على محررات رسمية يكون بالادعاء بتزويرها أمام المحكمة التي قدم لها المحرر بالإجراءات والشروط التي حددها القانون.الحكم كاملاً




مفاد نصوص القانون رقم 25 لسنة 1968 باصدار قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية أن انكار التوقيع الوارد على محررات رسمية يكون الادعاء بتزويره أمام المحكمة والتى قدم أمامها المحرر ونص بالاجراءات والشروط التى حددها القانون.الحكم كاملاً




عملية تحقيق الخطوط - هي مجموع الإجراءات التي رسمها القانون لإثبات صحة الورقة العرفية التي ينكرها الشخص المنسوب إليه صدورها منه - وسيلة ذلك البينة والمضاهاة بواسطة أهل الخبرة في الخطوط.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / الإقرار - حجية الإقرار



الإقرار الذي يتمتع بحجية قاطعة هو الإقرار القضائي الصادر من الخصم أمام المحكمة التي تنظر الدعوى التي تتعلق بها واقعة الإقرار - أما الإقرار الذي يقع على خلاف ذلك فلا يعد إقراراً قضائياً ويخضع لتقدير المحكمة.الحكم كاملاً