الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 فبراير 2024

الطعن 212 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 2 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 212 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ل. ب. 
مطعون ضده:
س. ا. ب. ك. ل. ف. د. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/37 استئناف عمالي
بتاريخ 26-10-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 8605 / 2022 عمالي ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (1,020,795.13) درهم (مليون وعشرون ألف وسبعمائة وخمسة وتسعون درهم وثلاثة عشر فلساً) قيمة مستحقاته العمالية فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد عمل غير مُحدد المدة إلتحق بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ 14/08/2017 بأجر شهري إجمالي مبلغ (45,000) درهم، وأن المطعون ضدها أخلت بالتزاماتها التعاقدية والقانونية بعدم سداد أجوره وفي نهاية شهر يونيو 2022 منعته من دخول مقر العمل وامتنعت عن سداد مستحقاته فتقدم بشكواه إلى دائرة العمل المختصة وإذ تعذر على الدائرة تسوية النزاع وديــاً فقد أحالته إلى المحكمة فأقام الدعوى مطالباً بمستحقاته العمالية وتشمل : مبلغ (585,000) درهم قيمة أجوره المتأخرة للفترة من شهر يونيو 2021 لغاية شهر يوليو 2022 ، مبلغ (71,250) درهم بدل رصيد إجازة سنوية بواقع (47.5) يوم عن آخر سنة من مدة عمله ، مبلغ (135,000) درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ (135,000) درهم بدل مدة إنذار (ثلاثة أشهر) ، مبلغ (94,545.13) درهم بدل مكافأة نهاية خدمة. تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وتم تبادل المذكرات وأحالت المحكمة المذكورة الدعوى للتحقيق لتمكين المطعون ضدها من إثبات تاريخ نهاية علاقة عمل الطاعن معها وأنه لم يباشر أي عمل لصالحها بعد تاريخ نهاية علاقة عمله معها وبعد إجراء التحقيق حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وألزمت الطاعن بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل محاماة. أستأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 37/2023 عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت وبتاريخ 2023/10/26 برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعن بالرسوم والمصروفات ومبلغ 1000 درهم أتعاب المحاماة، وأمرت بمصادرة التأمين. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/11/23 طلب فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع حين عول في قضائه على مستند مقدم من المطعون ضدها في غيبة الطاعن ودون أن يعلم بتقديمه حيث قدمته المطعون ضدها في جلسة لم تحضرها المطعون ضدها وقامت بأرشفته على النظام الإلكتروني للمحكمة دون حضور الجلسة وهي الجلسة التي طلب فيها الطاعن حجز الإستئناف للحكم لعدم حضور المطعون ضدها ، وعلى الرغم من ان الطاعن حين علم أثناء حجز الإستئناف للحكم أن المطعون ضدها قدمت حافظة مستندات دون أن تحضر الجلسة قام بتقديم طلب للمحكمة طلب فيه فتح باب المرافعة من جديد ليتمكن من الرد على هذه المستندات الجديدة التي قدمتها المطعون ضدها إلا أن محكمة الإستئناف رفضت الطلب وعولت على المستندات الجديدة المقدمة من المطعون ضدها في قضائها مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أن مبدأ المواجهة بين الخصوم يتحقق متى قُدمت المذكرات أو المستندات بإحدى جلسات المرافعة في الدعوى ولو كان الخصم متغيباً عنها ولا يلزم في هذه الحالة إعلان تلك المذكرات للخصم الغائب إذ أن المادة 126 من قانون الإجراءات المدنية لم تستلزم ذلك إلا في حالة تقديم الأوراق أثناء المداولة التي تنقطع بها صلة الخصوم بالدعوى وتعتبر في حوزة المحكمة لبحثها والمداولة فيها ولأن المفروض أن على كل خصم وفقاً لنص المادة 57 من القانون المذكور متابعة الدعوى والإطلاع على ما أُبدي بمحاضرها وجلساتها أو قُدم فيها من أوراق لما كان ذلك وكان الثابت من خلال الإطلاع على قرارات ومحاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قررت بجلسة 2023/8/8 التأجيل لجلسة 2023/9/21 لتمكين المطعون ضدها من التعقيب على تقرير الخبير وأن المطعون ضدها وبالتاريخ المذكور ــ 2023/9/21 ــ أودعت بملف الدعوى الإلكتروني مذكرة تعقيبية على تقرير الخبير مرفق بها مستندات فإن مبدأ المواجهة يكون قد تحقق فعلاً وبالتالي فإن رفض الحكم المطعون فيه طلب فتح باب المرافعة ــ على فرض تقديم الطاعن لهذا الطلب وأياً كان وجه الرأي في النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه بناء على تلك المستندات التي أشار إليها الطاعن بوجه النعي ــ يكون صائباً ومتفقاً وصحيح القانون ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال حين انتهى إلى إنتفاء صفة المطعون ضدها في الدعوى ـــ معولاً في ذلك على أقوال شهود المطعون ضدها التي لا يجوز قبولها والتعويل عليها كونها قد جاءت مخالفة للمستندات المقدمة من المستأنف وكذلك جاءت مخالفة لأقوال شهود الطاعن ــ على الرغم من أن الطاعن أقام دعواه إبتداء في مواجهة المطعون ضدها طالباً إلزامها برواتب متأخرة وبدل إجازات ومكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله من 14/8/2017 حتى 31/7/2022 , وكانت المطعون ضدها لم تنكر هذه العلاقة بينها وبين الطاعن وإنما تمسكت بأن الطاعن تم نقله إلى شركة أخرى خارج الدولة منذ بداية 2021 وأنها غير مسئولة عن رواتبه خلال هذه الفترة ولم تتعرض إلى طلب الطاعن المتعلق بمكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله لديها أيا كان وجه الرأي في تاريخ إنتهاء عمله لديها سواء في بداية 2021 وفقاً لزعم المطعون ضدها أو في 31/7/2022 وفقا لدفاع الطاعن وبالتالي فإن المطعون ضدها تكون مسؤولة عن مكافأة نهاية الخدمة المطالب بها على أقل تقدير منذ تاريخ عمل الطاعن لديها وحتى التاريخ الذي زعمت على خلاف الحقيقة أنه إنتقل للعمل لشركة شقيقة لها خارج الدولة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن استخلاص علاقة العمل بين الطرفين بعناصرها وتحديد التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية عقد العمل وترتيب أثارها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أو في إلى نية عاقديها وأصحاب الشأن منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم والرد عليها إستقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما عدها ومن المقرر وفقاً لنص المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل أن خدمة العامل غير المنقطعة لدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني تعتبر مستمرة من تاريخ مباشرة العمل ولو تعددت عقود الخدمة المبرمة عن مدة هذه الخدمة متى كانت متصلة كما أنه من المقرر كذلك أن خدمة العامل تعتبر مستمرة إذا كانت غير منقطعة ولدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني أخذاً بمفهوم المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل سالف الذكر ومن المقرر أن العامل لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة وعلى ما تفيده المادة 51 من قانون تنظيم علاقات العمل إلا عند انتهاء خدمته. ومن المقرر أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع وأن لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون أخر بما ترتاح إليه وتثق به ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها لم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدي اليه مدلولها لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه انتهي إلى أن المطعون ضدها غير صاحبة شأن في المستحقات المطلوبة في مواجهتها شاملة لمكافأة نهاية الخدمة ومن ثم أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته (( وكان الثابت من الأوراق توافق أقوال شهود المدعى عليها بما قدمته من مستندات لعرض العمل وعقد العمل المبرم بين المدعي وشركة تريفي للإنشاءات المحدودة الثابت بها إتفاقهما على مباشرة العمل بتاريخ 01/01/2021 في هونج كونج فضلاً على الحوالات المصرفية مقابل الأجور منذ شهر يناير 2021 لغايـة شهر يوليو 2022 لصالح المدعي بعملة دولار هونج كونج الصادرة من شركة تريفي للإنشاءات المحدودة ومقرها هونج كونج ودفعة التعويض النهائي بتاريخ 08/07/2022 بمبلغ (168013.08) دولار هونج كونج ، وكتاب إنهاء خدمات المدعي الصادر من شركة تريفي للإنشاءات المحدودة بتاريخ 27/06/2022 بأثر فوري بسبب إعادة الهيكلة مع التعهد بسداد فترة إشعار ثلاثة أشهر ومشيراً إلى العقد المبرم معه بتاريخ 01/01/2021، فإن المحكمة بعد ذلك تطمئن لأقوال شهود المدعى عليها بشأن توقف عمل المدعي لدى المدعى عليها في نهاية شهر ديسمبر 2020 بعد عمله لديها منذ تاريخ 14/08/2017 ونقله للعمل لدى شركة شقيقة المدعى عليها (تريفي للإنشاءات المحدودة) خارج الدولة في هونج كونج للفترة من 01/01/2021 لغايـة إنهاء خدماته في 27/06/2022 بموجب كتاب إنهاء خدماته الصادر من شركة تريفي للإنشاءات المحدودة بذلك التاريخ وبأثر فوري بسبب إعادة الهيكلة ......فإن عمل المدعي بالتالي لدى شركة (تريفي للإنشاءات المحدودة) في هونج كونج هو إستمرارٌ لعلاقة العمل السابقة القائمة بين طرفي التداعي ...... إذ جاءت الفترة اللاحقة مباشرة بعد انتهاء الفترة السابقة لدى المدعى عليها مع تغيير شروط وأحكام عقد العمل وإنتقال كافة الحقوق العمالية إلى شركة (تريفي للإنشاءات المحدودة) في هونج كونج،... وأخذاً بما تقدم فإن المُدعى عليها لا تكون بالنسبة للمُدعي صاحب عمل فعلي ... فإن مؤدى ذلك أن الحق المطلوب في الدعوى أصبح لاحقاً ليس موجوداً في مواجهة المدعى عليها، كما أنها ليست المسئول أصالة أو تبعاً عن الحق المدعى به أو مشتركة في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته،)) وكان الثابت من تقرير الخبرة أن الشركة المطعون ضدها هي إحدي الشركات التي تديرها شركة تريفي للإنشاءات المحدودة في هونج كونج فإن ما انتهت إليه محكمة الموضوع يكون صحيحاً ويكون النعي على حكمها المطعون فيه بما سلف على غير أساس .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات مع مصادرة التامين.

الطعن 215 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 2 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 215 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
م. ل. و. ش. .. م. .. 
مطعون ضده:
ع. ا. م. ع. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/836 استئناف عمالي
بتاريخ 30-10-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر عمر يونس سعيد جعرور وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1934 لسنة 2021عمال جزئي بموجب صحيفة أودعت لدى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24- 2-2021 ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 622834 درهماً شاملا تذكرة عودة لموطنه بمبلغ 5000 درهم والفائدة 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد تأسيساً على أنه التحق بالعمـل لـديها بتاريخ 9-9-2015 بوظيفة مندوب مبيعات مع وعد بإدخاله شريكاً لديها بدفع جزء من راتبه لقاء ذلك بموجب عقد غير محدد المدة براتب شهري أساسي 15.000 درهم وإجمالى20.000 درهم وفصلته تعسفيا بتاريخ 11-1-2021 وامتنعت عن سداد مستحقاته المطالب بها دون وجه حق، فتقدم بشكوى عمالية لدى الجهات المختصة والتي تعذر عليها تسوية الشكوى واحالتها للمحكمة، فقام بقيد الدعوى الماثلة بطلباته الاتية:- مبلغ 50334 درهم فروق رواتب من يناير لسنة 2020 إلى 11-1-2021 ، ومبلغ 60000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي، ومبلغ 20000 درهم بدل إنذار .ومبلغ 30000 درهم بدل إجازة عن أخر سنتين. ومبلغ 57500 درهم مكافأة نهاية خدمة. ومبلغ 395000 درهم مبالغ مسددة للشراكة في الشركة الطاعنة، ومبلغ 5000 درهم تذكرة عودة لموطنه، وتداولت الدعوى أمام المحكمة وتقدمت الطاعنة بطلب عارض بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 1948270 درهم قيمة المبالغ التي حصل عليها بالزيادة ومبالغ لم يقم بتوريدها من العملاء تأسيساً على أنه كان يعمل لديها بموجب عقد عمل لقاء أجر أساسي بمبلغ 15.000 درهم وإجمالي 20.000 درهم شاملاً بدل السكن وبدل المواصلات. واستغل عدم تواجد مالك الطاعنة وقام بصرف مبالغ له بالزيادة مقدارها 48.082 درهم بدون وجه حق ، ومبلغ 30.041 درهم عبارة عن مبالغ مستحقة على عملاء الشركة لم يقم تحصيلها منهم دون مبرر، ومبلغ 7.218 درهم سددها من أموال الشركة تأمين صحي لأسرته، ومبلغ 12.335 درهم قيمة مشتريات ذهبيه اشتراها لنفسه، ومبلغ 25.000 درهم حصل عليه كراتب لشهر أغسطس عام 2015 دون وجه حق، ومبلغ 12.500 درهم حصل عليه كراتب لشهر سبتمبر عام 2015 دون وجه حق. ومبلغ 20.000 درهم، حصل عليه كمقابل إجازة عن عام 2020 دون وجه حق. بما هو مجموعه مبلغ 115176 درهماً، وذهب بوزن 8.729.02 كيلو / جرام ذهب خالص عيار / 24، تم تسليمها لعملاء الشركة دون أن يحصل قيمتها لصالح الشركة، وهذا ليس له أي تبرير، وهو المسؤول عن قيمة هذه البضائع، وتقدر قيمة الذهب بمبلغ 1.833.094 درهماً. وطلبت رفض الدعوى الاصلية. وندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي. وبتاريخ 30-3-2022 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية: - بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 187333 درهماً والفائدة من تاريخ المطالبة القضائية - عدا تعويض الفصل التعسفي - فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بواقع 5% وحتى تمام السداد وتذكرة عودة إلى وطنه عينا أو ما يقابلها نقدا ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وبعدم سماع طلب فروق الراتب عن يناير 2020 لمرور الزمان. وفي الطلب العارض برفضه لعدم سداد الرسم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 836 لسنة 2022 عمال. كما استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 870 لسنة 2022 عمال. وبتاريخ 20-7-2022 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 870 لسنة 2022 المرفوع من المطعون ضده بتعديل المقضي به عن فروق رواتب أو راتب من يناير 2020 حتى 11-1-2021 إلى مبلغ 50334 درهماً مع رفض دفع الطاعنة بالتقادم الحولي، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى فيه بشأن تذكرة العودة أو قيمتها ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل. وفي شق موضوع استئناف الطاعنة رقم 836 لسنة 2022 عمال بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف في فقرته الثانية. والقضاء بصحة سداد الطاعنة رسم طلبها العارض، وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للبت في الطلب العارض المقدم من الطاعنة، وبوقف النظر في باقي أسباب استئناف الطرفين إلى حين البت من قبل المحكمة الابتدائية بالطلب العارض المشار إليه بحكم منه للخصومة. ونظرت المحكمة الابتدائية الدعوى بعد الإحالة وبتاريخ 28-9-2022 حكمت المحكمة في موضوع الطلب العارض بإلزام المطعون ضده بان يؤدى للطاعنة مبلغ 7218 درهم المبلغ الذي سدده من حسابها قيمة التأمين الصحي لأسرته، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2106 لسنة 2022 عمال وتداولت الدعوى وإعادة المحكمة الاستئنافين رقمي 836 و870 لسنة 2022 من الوقف وتقدمت الطاعنة بمذكرة ختامية طلبت على سبيل الاحتياط الكلي توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بالصيغة الأتية ((أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق وبأنني لست مسئولاً عن مبيعات الذهب المذكورة بلائحة الدعوى المتقابلة بوزن 8,729,02 كيلو ذهب عيار 24 جرام بأي شكل من الاشكال. وإن ذمتي بريئة من قيمتها كلها ومن أي جزء منها. والله على ما أقول شهيد.)) وقبلها المطعون ضده وحلفها دون أي اعتراض من الطاعنة وبتاريخ 30-10-2023 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف المرفوع من الطاعنة رقم 2016 لسنة 2022 عمال برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. وفي موضوع الاستئنافين رقمي 836 المرفوع من الطاعنة ورقم 870 المرفوع من المطعون ضده لسنة 2022 عمال برفضهما لجهة ما تعلق منهما عن تعويض الفصل التعسفي وببدل الانذار وببدل الاجازة ومكافأة نهاية الخدمة وبالفائدة ولجهة رفض مطالبة المطعون ضده بمبلغ 395000 درهم يدعي سدادها للطاعنة، وتأييد الحكم المستأنف لجهة ما قضى فيه بشأن البنود سالفة الذكر. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بتاريخ 31-8-2023 بموجب طلب الكتروني قدم لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة طلبت فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن استوفي الأوضاع الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالثلاثة الأسباب الأول والثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والاخلال بحق الدفاع إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي بشأن المبلغ المقضي به للمطعون ضده عن بدل الفصل التعسفي وبدل الإنذار وبدل الإجازة عن آخر سنتين، ومكافأة نهاية الخدمة تأسيساً على تقرير الخبرة على الرغم من توقفه عن العمل بإرادته المنفردة وتمسكها بعدم السماع لمرور الزمان عن بدل الإجازة وأن الرسالة الصادرة بإنهاء خدمات المطعون ضده صادرة عن غير ذي صفة لان مصدرها شريك في الشركة وليس مديراً لها ولم يبحث اعتراضاتها على تقرير الخبرة بهذا الشأن وهو دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المطروحة عليها والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والاخذ به متى اطمأنت إليه وإلى الأسباب التي أقيم عليها متى رأت الاخذ به محمولاً على أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد على الاعتراضات التي يوجهها الخصوم إليه متى كان التقرير قد تولى الرد عليها ومتى وجدت المحكمة في تقريره وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. ومن المقرر أيضاً أن العامل لا يستحق تعويضا عن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة أو بدل الإنذار إلا إذا ثبت أن صاحب العمل هو الذي قام بفصله تعسفيا وأنه لم يترك العمل بإرادته المنفردة وأن استخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والموازنة بينها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائها. ومن المقرر ان مفاد نص المواد 113، 117، 120 من قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته ? المنطبق على الواقعة - أن إنهاء خدمة العامل لدى صاحب العمل في العقود غير محدد المدة وفقاً لهذه النصوص مجتمعه ليست رخصه مطلقه له دون قيد بل يلزم أن يكون إنهاء العقد مبنياً على سبب مشروع لا يشوبه التعسف فإذا ما قام صاحب العمل بفصل العامل دون أن يفصح عن سبب مشروع لذلك ويمت للعامل بصله عد ذلك قرينه على ثبوت التعسف في جانبه وفي هذه الحالة لا يكون العامل مكلفاً بإثبات أن فصله لا يستند إلى سبب مشروع. ومن المقرر عملا بالمادة 123 من قانون سالف البيان أنه إذا فصل العامل في عقد العمل غير محدد المدة تعسفيا فللمحكمة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق به ومدة خدمته وبعد تحقيق ظروف الفصل بشرط ألا يزيد التعويض عن أجره لمدة ثلاثة أشهر ولا يخل ذلك مع حقه في المكافأة المستحقة له وبدل الإنذار. ومن المقرر أن بدل الإنذار هو تعويض ألزم به القانون صاحب العمل أو العامل إذا قام أيهما بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون الالتزام بالمهلة التي تمضي بين حصول الإنذار وبين انتهاء العقد عن طريق إنذار الطرف الآخر كتابة في الميعاد القانوني بعزمه على ذلك، ومن ثم فإنه يستحق عند انتهاء العقد إذا لم يلتزم الطرف الذي أنهى العقد بهذه المهلة. ومن المقرر عملا بالمادة 75 من القانون سالف البيان أن العامل يمنح أجازه عن كل سنه من سنوات خدمته لا يجوز أن تقل عن ثلاثين يوما إذا كانت مدة خدمته تزيد على السنة كما يستحق أجازه عن كسور السنة الأخيرة. ومن المقرر وفق نص المادتين 132 ، 134 من القانون سالف البيان - على أن يستحق العامل الذي اكمل سنه او اكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته تحسب على النحو التالي 1- اجر واحد وعشرين يوماً عن كل سنه من سنوات الخدمة الخمسة الأولى 2- اجر ثلاثين يوماً عن كل سنه مما زاد على ذلك ويشترط فيما تقدم الا تزيد المكافأة في مجموعها عن اجر سنتين - وانه يعتد في حساب مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للعمال الذي يتقاضون اجورهم بالشهر بأخر اجر كانوا يتقاضونه عدا ما استبعدته صراحة المادة 134 سالفة البيان كما أن المقرر بنص المادة 133 من القانون سالف البيان أنه" يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بالزام الطاعنة بشأن المستحقات العمالية محل النعي قد التزم بالقواعد سالفة البيان وانتهى إلى الاطمئنان إلى الأدلة والمستندات المقدمة بما في ذلك تقارير الخبرة من ثبوت فصلها للمطعون ضده تعسفياً وقضت له بمستحقاته العمالية على هذا الأساس بما في ذلك استحقاقه عن بدل الإجازة عن أخر سنتين في حدود سلطتها التقديرية بما له اصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يضحى على غير أساس وتقضي برفضه.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ حلفت المطعون ضده اليمين الحاسمة معولة على طلب الطاعنة بالدعوى المتقابلة المقامة منها على الرغم من أن طلب تحليف اليمين جاء على سبيل الاحتياط الكلي وسبق ذلك طلبات أصليه بإعادة الدعوى للخبير والاستماع لأقوال الشاهد والمستندات المقدمة منها بما يكون معه الحكم معيباً بما يستجوب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة 57 من قانون الإثبات أن اليمين الحاسمة شُرعت لتكون الملاذ لصاحبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه، وهي ملك للخصم لا للقاضي، وأن على القاضي أن يستجيب لطلب توجيهها متى توافرت شروطها بأن تكون متعلقة بشخص من وجهت إليه، حاسمة في ذات النزاع المطروح على المحكمة، ولا مخالفة فيها للنظام العام أو الآداب، وذلك طالما أن طالب اليمين غير متعسف في طلبه، ولا يحول دون توجيه اليمين إلى الخصم كون الواقعة المراد إثباتها باليمين تخالف ما هو ثابت بالكتابة فهذا التعارض لا يفيد بذاته أن اليمين كيدية، ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط إذ يتعذر علي الخصم أن يتعرف علي رأي المحكمة في الأدلة التي ساقها خاصة إذا كان النزاع مطروحاً أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة في الأنْزِعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية إلا بعد الحكم في النزاع فأصبح الباب منغلقاً أمامه لإبداء حقه في التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التي تمسك بها بصدور حكم نهائي في النزاع ، فلا يستطيع بعد ذلك أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه ومن ثم فلا مفر إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى قبل كل دفاع أو بعده، وهو ما يتعين معه علي المحكمة أن تقول كلمتها في الأدلة التي يستند إليها الخصم الذي يتمسك بتوجيه اليمين أولاً فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة أجابته إلى طلبه بتوجيه اليمين باعتبار أن توجيهه - في هذه الحالة- معلق علي شرط هو عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة والقول بغير هذا فيه إهدار للعلة من أباحه المشرع طلب توجيه اليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط. ومن المقرر انه يترتب على حلف اليمين الحاسمة ثبوت الحق على نحو ينحسم به النزاع كله أو في شق منه ويمتنع معه الجدل في حقيقته ، إذ يضحى الدليل المستمد من حلفها وحده دعامة كافيه لحمل قضاء الحكم في شأنه ولما كان الحكم المطعون فيه بحث الأدلة المقدمة في الدعوى وأجاب الطاعنة إلى طلبها ووجه اليمين الحاسمة للمطعون ضده الذي وافق على حلفها ولم تعترض على ذلك وحلفها بالصيغة الاتية [أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق وبأنني لست مسئولاً عن مبيعات الذهب المذكورة بلائحة الدعوى المتقابلة بوزن 8,729,02 كيلو ذهب عيار 24 جرام بأي شكل من الاشكال. وإن ذمتي بريئة من قيمتها كلها ومن أي جزء منها. والله على ما أقول شهيد.] وكان الحكم المطعون فيه استند إلى اليمين الحاسمة التي حسم معها النزاع بهذا الشأن وقضى برفض طلب الطاعنة بشأن قيمة الذهب محل اليمين فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي بهذا السبب غير أساس .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة التامين.

الطعن 217 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 16 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 217 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ش. ن. ا. ل. ذ. 
مطعون ضده:
ر. ع. ع. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1828 استئناف عمالي
بتاريخ 13-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن المطعون ضده أقام الدعوى رقم (2758 لسنة 2022 عمالي جزئي) ضد الطاعنة بطلب الحكم ــ وفقاً لما جاء بمذكرته المؤرخة 23/3/2022 ــ بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (414,450 درهم) وبالفائدة 9% وإلزامها بالرسوم والمصاريف وذلك على سند من أنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل غير محدد المدة اعتباراً من تاريخ 09-08-2010 بأجر إجمالي قدره 25000 درهم منه أجر أساسي قدره 5000 درهم. قامت الطاعنة بوقفه عن العمل دون أسباب قانونية وامتنعت عن سداد رواتبه لمدة ثلاثة أشهر متواصلة الأمر الذي لم يستطع معه الإستمرار في العمل نظراً لعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته وتدبير إحتياجاته الأساسية ومن ثم وبعد تعذر التسوية الودية أقام الدعوي مطالباً بمستحقاته العمالية وتشمل رواتب متأخرة، تعويض عن الفصل التعسفي، بدل إجازة، مكافأة نهاية خدمة، أعمال إضافية وتذكرة عودة. تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة قدمت الطاعنة مذكرة جوابية ضمنتها لائحة دعوى متقابلة وبتاريخ 14 ? 04 - 2022 ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت أولا- في الدعوى الأصلية: بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده قيمة تذكرة عودة لموطنه عيناً على الدرجة السياحية أو مقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بالعمل لدى رب عمل آخر، وألزمت الطاعنة بالمناسب من الرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانياً - في الدعوي المتقابلة: بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وألزمتها بالرسوم والمصاريف. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 1828 لسنه 2022 عمالي. بتاريخ 30-11-2022 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً. طعن النائب العام لإمارة دبي في هذا الحكم بالتمييز رقم 70/2023بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوى بتاريخ 19/4/2023 طلب فيه نقضه وقدمت المطعون الطاعنة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم وبتاريخ 30-05-2023 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه فيما انتهي إليه بشأن الدعوى الأصلية وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيه في الشق المنقوض من جديد. باشرت محكمة الإحالة نظر الدعوى وبجلسة حكمت قبل الفصل في الموضوع بتحليف مدير الطاعنة (مصطفى عبد الكريم عباس السامرائي) اليمين الحاسمة بالصيغة التالية: (اقسم بالله العظيم ان اقول كل الحق ولا شيء غير الحق بأني لم اقم بالإتفاق مع المطعون ضده رويد عبد الكريم عباس على زيادة راتبه الشهري ليصبح 12,000 درهم شهرياً عند ترقيته مديراً للشركة الطاعنة في عام 2018 والله على ما أقول شهيد). وبعد أن حلف مدير الطاعنة اليمين وبتاريخ 13-11-2023 حكمت محكمة الإحالة في موضوع الشق المنقوض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيه بشأن بدل الإجازة وتعويض الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنة بأن تسدد للمطعون ضده مبلغ 74375 درهم وفائدته القانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ الإدعاء في 16/9/2022 عدا تعويض الفصل التعسفي فمن تاريخ القيد الالكتروني للدعوى الإبتدائية في 25/2/2022 وألزمت الطاعنة بنفقات الخبرة وبالمناسب من الرسوم عن الدرجتين وألزمت المطعون ضده بباقيها. وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين في الإستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/12/5 طلبت فيه نقضه وقدم المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها نقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فقد قررت بغرفة مشورة إصدار الحكم اليوم بلا حاجة للمرافعة.
وحيث إن الطعن غير مقبول ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قبول الطعن علي الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها ولا يصار إلي بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر وفقاً لنص المادة 23/3 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 أن الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف تكون نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز خمسمائة ألف درهم لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن قيمة الدعوى محل الطعن لا تجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم وهي أقل من النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بطريق التمييز ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة التامين.

الطعن 218 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 30 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 218 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
س. ش. 
مطعون ضده:
ف. ص. خ. ز. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/910 استئناف عمالي
بتاريخ 08-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده (فيصل صابر خلف زين الدين) أقامها بموجب صحيفة أودعت لدى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/12/2022 أعلنت للطاعنة (سبيكون ش.ذ.م.م) قانوناً ابتغاء الحكم له بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 579,158 درهم، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وتذكرة عودة بمبلغ 4000 درهم وإلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة على سند من القول بأنه عمل لديها من تاريخ 6/11/2011م بموجب عقد عمل غير محدد المدة ، براتب شهري يبلغ 42.000 درهم منه مبلغ 21.000 درهم أساسي، وقد ظل على رأس عمله لديها حتى تقديم أستقالته بتاريخ 25/09/2022 وإذ امتنعت الطاعنة عن سداد مستحقاته العمالية فقد لجأ بالشكوى لوزارة الموارد البشرية والتوطين ولتعذر التسوية بين الطرفين فقد تم إحالة الشكوى للمحكمة فأقام الدعوى مطالباً بالآتي مبلغ ( 245.000 ) درهم رواتب متأخرة عن الشهور يناير من سنة 2017 ومايو وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر لسنة 2021 ، مبلغ (63.000) درهم بدل إجازة عن 3 سنوات ، مبلغ (42.000) درهم بدل إنذار ، مبلغ (198.858) درهم مكافأة نهاية خدمة ، مبلغ (19.200) درهم بدل عمولة، مبلغ (2000) درهم قيمة مصاريف التأشيرة ، مبلغ (5100) درهم قيمة تامين صحي ، مبلغ (4000) درهم قيمة تذكرة عودة . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدمت الطاعنة مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن فيما يتعلق بالرواتب المتأخرة والعمولة ، وبتاريخ 18-05-2023 حكمت محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى بشأن الأجور السابقة عن تاريخ 2021/10/1 وطلب بدل العمولة للتقادم و بإلزام الطاعنة بأن تـؤدي للمطعون ضده مبلغ (408843) درهم وبفوائد التأخير بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وبتذكرة عودة إلى موطنه على الدرجة السياحية عيناً أو قيمتها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصروفات، ومبلغ خمـسمائة درهـم مـقابل أتعاب المحاماة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 2023/910 عمالي وبتاريخ 08-11-2023 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل جملة المبلغ المقضي به لصالح المستأنف (المدعي) ليصبح (551650) درهم (خمسمائة واحد وخمسين الفا وستمائة وخمسين درهما) وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضدها بالمناسب من المصاريف عن الدرجتين وبمبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة وألزمت المستأنف بباقيها وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين وعلى مكتب إدارة الدعوى تحصيله ومتبقي الرسوم المقضي بها (المؤجلة) من المدعي عن الدرجتين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/12/5 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حيث حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفه الثابت بالأوراق للقضاء للمطعون ضده بمبلغ وقدره 245,000 درهم بدل رواتب متأخرة وفي بيان ذلك تقول : انتهي الحكم المطعون فيه في حيثياته إلى أن الثابت من رسالة البريد الإلكتروني للمستأنف من مسؤول أول كشوف الرواتب بالمستأنف ضدها في تاريخ 13/5/2023 الثابت منها إقرار المستأنف ضدها إقراراً صريحا باستحقاق المستأنف لأجره عن يناير 2017 مبلغ 35000 درهم واستحقاقه أجوره عن مايو وسبتمبر وإكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021 بواقع 42000 درهم عن كل شهر من الشهور المذكورة وإذ لم يمض علي الإقرار المذكور سنة بعد فإنه يمتنع معه على المستأنف ضدها الدفع بسقوط حق المستأنف تقادماً بأجوره التي مضى على استحقاقها اكثر من سنة ذلك على الرغم من أن الإقرار بالنسبة لراتب شهر يناير 2017 كان بعد خمس سنوات من تاريخ إستحقاقه وبعد مرور عام من تاريخ إستحقاق رواتب مايو و سبتمبر واكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021 الأمر الذي يترتب عليه عدم سماع الدعوى بشأن الرواتب المذكورة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 54/7 من قانون تنظيم علاقات العمل الصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أنه لا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضي أحكام هذا المرسوم بقانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة ومن المقرر أن نص المادة 487 من قانون المعاملات المدنية على أنه (( 1ـ لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع ـ كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون 2 ـ ويجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن يتنازل ولو تنازلا ضمنياً عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على أن هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين اذا صدر إضراراً بهم )) يدل على جواز نزول المدين عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان بعد ثبوت الحق فيه ويقصد بذلك النزول عن عدم سماع الدعوى بعد إستكمال مدته وهذا التنازل قد يقع صريحاً كما قد يكون ضمنياً ومتى صدر هذا التنازل سالف الذكر كان باتاً لا يجوز الرجوع فيه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن رسالة البريد المرسلة من قبل مسؤول أول كشوف الرواتب للشركة الطاعنة المؤرخة 2022/5/13 قد تضمنت ما يفيد إقرار الطاعنة بإستحقاق المطعون ضده للرواتب الواردة بوجه النعي عن الشهور ــ يناير 2017 ، مايو ، سبتمبر ، أكتوبر ، نوفمبر وديسمبر 2021 وإذ قدمت هذه الرسالة بعد إكتمال فترة سماع الدعوى بالنسبة للرواتب المذكورة ـــ عدا راتب ديسمبر 2021 الذي تمت المطالبة به قبل إنتهاء فترة السماع ـــ فإن ذلك يعد نزولاً من الشركة الطاعنة عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة للرواتب المذكورة وتأسيساً على ذلك انتهى الحكم المطعون فيه إلي إستحقاق المطعون ضده لكافة الرواتب الواردة بوجه النعي على ما أورده بمدوناته (( ومتى كان ما تقدم ولئن كان المستأنف قد طالب بأجور انقضى على استحقاقها أكثر من سنة بيد أن الثابت من رسالة البريد الإلكتروني للمستأنف من مسؤول أول كشوف الرواتب بالمستأنف ضدها في تاريخ 13/5/2023 الثابت منها إقرار المستأنف ضدها إقراراً صريحا باستحقاق المستأنف لأجره عن يناير 2017 مبلغ 35000 درهم واستحقاقه أجوره عن مايو وسبتمبر واكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021 بواقع 42000 درهم عن كل شهر من الشهور المذكورة وإذ لم يمض علي الإقرار المذكور سنة بعد فإنه يمتنع معه على المستأنف ضدها الدفع بسقوط حق المستأنف تقادماً بأجوره التي مضى على استحقاقها أكثر من سنة ، وكان عبء إثبات الوفاء بكامل الأجور المستحقة للمستأنف يقع على عاتق المستأنف ضدها والتي لم تقدم دليلاً على ذلك كما لم تدفع بأنها قد امتنعت عن الوفاء بتلك الأجور نتيجة تغيب المستأنف عن عمله في الأشهر محل المطالبة ،و لا يسع المحكمة إلا وان تقضي للمستأنف في طلبه هذا - بحسب المستند المشار اليها آنفاً - بمقدار(245000) درهم وإذ أن الحكم المستأنف قد خالف ما تقدم فلا يسع هذه المحكمة إلا و أن تقضى بإلغاء هذا الشق منه والقضاء مجدداً بالزام المستأنف ضدها بان تؤدي للمستأنف ما يطالب به من أجور متأخرة بما جملته (245000) درهم.)) فإنه يكون قد انتهي إلى نتيجة صحيحة ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفه القانون فيما قضي به ببدل إجازة للمطعون ضده بمبلغ وقدره 63,000 درهم على الرغم من أن بدل الإجازة في حالة إنهاء العقد هو بما لا يجاوز مدة الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها على السنتين الأخيرتين، فيكون المطعون ضده مستحقاً بدل رصيد إجازة عن آخر سنتين من عمله، مما يعيبه ويستوجب نقضه في هذا الشق منه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه وفقاً للمادتين 9/8/29، من المرسوم بقانون إتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادة 19 من اللائحة التنفيذية للمرسوم سالف الذكر أنه لا يجوز أن تجاوز مدة بدل الإجازة السنوية التي يستحقها العامل عن السنتين الأخيرتين اللتين لم يحصل فيهما على إجازته وذلك ما لم يتضمن عقد العمل أو لائحة المنشأة خروجاً على هذا الأصل باحتساب الحد الأقصى المسموح للموظف الإحتفاظ به من بدل الإجازة بما يزيد عن السنتين المقررتين بالقانون وذلك باعتباره أكثر فائدة للعامل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي للطاعن ببدل إجازة بما يجاوز أجره عن مدة الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها عن السنتين الأخيرتين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وبالبناء على ما تقدم وفيما يتعلق بطلب بدل الإجازة فإن المحكمة تقضي برفض الإستئناف في هذا الخصوص وتأييد الحكم المستأنف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما انتهي إليه بشأن قيمة بدل الإجازة ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين وفي الموضوع بجعل المبلغ المقضي به 530650 درهم (خمسمائة وثلاثون ألف وستمائة وخمسون درهم) وتأييده فيما عدا ذلك.

تمييز دبي - الأحكام غير المنشورة / عمال/ 2024

الطعن 1 لسنة 2024 جلسة 6 / 2 / 2024 عدم جواز الطعن لنهائية النصاب + تقرير الخبرة في الدعوى الجزائية
الطعن 2 لسنة 2024 جلسة 6 / 2 / 2024 الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة 
الطعن 3 لسنة 2024
الطعن 4 لسنة 2024 جلسة 13 / 2 / 2024 بطلان الحكم لعدم اختصام النيابة العامة بشان القاصر
الطعن 5 لسنة 2024
الطعن 7 لسنة 2024 
الطعن 8 لسنة 2024
الطعن 9 لسنة 2024 جلسة 2 / 4 / 2024 الحوافز التشجيعية (مكافاة حسن الأداء)
الطعن 11 لسنة 2024 جلسة 20 / 2 / 2024 رضائية العقد + عبء الإثبات + إدخال خصم
الطعن 12 لسنة 2024
الطعن 13 لسنة 2024
الطعن 14 لسنة 2024
الطعن 15 لسنة 2024
الطعن 16 لسنة 2024
الطعن 17 لسنة 2024
الطعن 18 لسنة 2024
الطعن 19 لسنة 2024
الطعن 20 لسنة 2024
الطعن 21 لسنة 2024
الطعن 22 لسنة 2024
الطعن 23 لسنة 2024 جلسة 12 / 3 / 2024 استخلاص التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية علاقة العمل نفقات عودة العامل إلى جهة استقدامه + رصيد الإجازات 
الطعن 24 لسنة 2024
الطعن 25 لسنة 2024
الطعن 26 لسنة 2024
الطعن 27 لسنة 2024
الطعن 28 لسنة 2024
الطعن 29 لسنة 2024
الطعن 30 لسنة 2024
الطعن 31 لسنة 2024
الطعن 32 لسنة 2024 جلسة 2 / 4 / 2024 مكافأة نهاية الخدمة
الطعن 33 لسنة 2024 جلسة 26 / 3 / 2024 الفصل بسبب الشكوى + الحساب على أساس الراتب الأساسي 
الطعن 34 لسنة 2024
الطعن 35 لسنة 2024
الطعن 36 لسنة 2024
الطعن 37 لسنة 2024 جلسة 2 / 4 / 2024 الدفاع الجوهري + طعن النائب العام
الطعن 38 
الطعن 39 
الطعن 40 
الطعن 41 
الطعن 42 
الطعن 43 
الطعن 44 
الطعن 45 
الطعن 46 
الطعن 47 
الطعن 48
الطعن 49 
الطعن 50 

الطعن 237 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 29 / 9 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-09-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 237 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
م. ا. ل. ش. 
مطعون ضده:
م. م. ا. م. ح. ذ. 
ج. ر. ك. ر. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالدعوى رقم 2021/2586 مدني جزئي
بتاريخ 23-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان المستشفى المطعون ضدها الاولي اقامت الدعوي رقم 2586 لسنة 2021 مدني جزئي بطلب الحكم بالزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بان يؤديا لها مبلغ 1.670.610.41 درهما والفائدة القانونية من وقت المطالبة وحتي تمام السداد واحتياطيا ندب خبير ، وقالت بيانا لذلك انه بتاريخ 25-12-2020 احضرت اسعاف دبي المطعون ضده الثاني قسم الطوارئ بها باعتباره حالة طارئة حيث أجريت له الفحوص الطبية اللازمة اثناء اقامته بها وبلغت تكلفة علاجه حتي 16-9-2021 المبلغ المطالب به وانه وقع علي نموذج دخول المستشفى تعهد فيه بدفع فاتورة العلاج ، وقد تبين لها ان ليس لديه تامين صحي رغم انه يعمل لدي الشركة الطاعنة وتلتزم قانونا باعتبارها الكفيل بتوفير تامين صحي للعاملين لديها وإذ طالبتها والمطعون ضده الثاني بفاتورة العلاج دون جدوي فقد اقامت الدعوي ، بتاريخ 23-11-2021 حكمت المحكمة بالزام المطعون ضده الثاني بالمبلغ المطالب به وبرفض الدعوي بالنسبة للشركة الطاعنة ، استأنفت المستشفى المطعون ضدها الاولي هذا الحكم بالاستئناف رقم 2140 لسنة 2021 مدني وبتاريخ 10-3-2022 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف الي الزام الشركة الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضده الثاني بمبلغ المطالبة وتأييده فيما عدا ذلك ، طعنت الشركة الطاعنة علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 9-5-2022 وقدمت المستشفى المطعون ضدها الاولي مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ انتهي الي مسئوليتها عن مبلغ تكلفة علاج المطعون ضده الثاني بالمستشفي المطعون ضدها الاولي والزمها به وبالمخالفة لقانون الضمان الصحي رقم 11 لسنة 2013 ذلك ان هذه المستشفى قبلت علاجه رغم عدم وجود ضمان صحي له ووجود مشافي حكومية مجانية مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان البين من استقراء مواد القانون رقم 11 لسنة 2013 بشان الضمان الصحي في امارة دبي ان المشرع تغيا بهذا القانون كفالة الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين والمقيمين والزائرين علي حد سواء فنص في المواد 9و 10 و11 علي مسئولية والتزام صاحب العمل والكفيل بالتامين علي العاملين لديه وعلي المكفولين المتواجدين بالأمارة بغرض الإقامة او الزيارة وان تكون تكلفة الاشتراك في الضمان الصحي علي عاتقهم ومنعهم من تحميلها للمستفيدين المؤمن عليهم المشمولين بالضمان الصحي وفرض عقوبة جزائية علي مخالفة احكامه، ولم يشأ المشرع ان يترك المريض محروما من العلاج والخدمات الصحية وذلك في الحالات الطارئة التي تستدعي تدخلا طبيا فوريا لإنقاذ حياة شخص او زوال الخطر الذي يتهدده فنص في المادة 15/7 علي الزام المنشاة الصحية والمستشفيات بتقديم العلاج لحين زوال الخطر عن المريض ولو لم يكن مشتركا في الضمان الصحي وحتي لو لم تكن المنشاة الصحية من ضمن شبكة مقدمي الخدمات الصحية المسجلين في نظام الضمان الصحي واجاز لها الرجوع علي شركة التامين المؤمن لديها علي المريض لتقتضي منها تكلفة العلاج ، والزم المشرع في المادتين10/4 ، 11/4 وفي هذه الحالات الطارئة صاحب العمل والكفيل بتحمل تكلفة الخدمات الصحية والتدخل الطبي لعلاج العاملين والمكفولين الذين قصر في حقهم ولم يشترك لهم في نظام الضمان الصحي فيكون للمستشفى ان تستوفي منهم نفقات العلاج فمصدر التزامه بتكلفة العلاج في هذه الحالات الطارئة هو القانون ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق المقدمة من المستشفى المطعون ضدها الاولي ان المطعون ضده الثاني نقل اليها عن طريق الإسعاف كحالة طوارئ وشخصت حالته بسكتة دماغية وعدم قدرته علي الكلام و علي تحريك الجانب الأيمن من الجسم ،وان الثابت بتأشيرة الإقامة بجواز سفره انه يعمل لدي الطاعنة وكانت الطاعنة لا تماري في انها لم تشترك له في الضمان الصحي فتكون مسئولة عن تكلفة علاجه الطارئ التي الزمها بها القانون ومن ثم فان النعي علي الحكم المطعون فيه بعدم مسئوليتها يكون علي غير أساس
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بباقي أسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ اتخذ من قيام مسئوليتها عن علاج المطعون ضده الثاني سندا لقضائه بإلزامها بالمبلغ الذي تطالب به المستشفى المطعون ضدها الاولي ومعولا علي فاتورة علاج مقدمة منها والتفت عن دفاعها بان الفاتورة من صنيعتها فلا تصلح دليلا في الاثبات وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المدعي ملزم بإقامة الدليل علي ما يدعيه وانه لا يجوز للمرء ان يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به علي الغير وبالتالي فان الفواتير وكشوف الحساب المعدة من المستشفى لتحديد قيمة تكاليف العلاج لا تصلح دليلا علي المريض او الملتزم بدفع نفقات العلاج بصحة مديونيته بكامل المبالغ الواردة بها ما لم يقر بمضمونها صراحة او ضمنا ، لما كان ذلك وكانت المستشفى المطعون ضدها الاولي استندت في مطالبتها الشركة الطاعنة بتكلفة علاج المطعون ضده الثاني الي فاتورة علاج صادرة منها ومعدة من جانبها فلا تصلح دليلا في الاثبات ، وإذ تمسكت بذلك الشركة الطاعنة وان الفاتورة من صنيعة المستشفى فلا تعد دليلا علي مديونيتها بالمبلغ الوارد بها ، الا ان الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع ايرادا وردا واتخذ من مجرد مسئولية الطاعنة عن علاج عاملها المطعون ضده الثاني سندا لقضائه بإلزامها بمبلغ فاتورة العلاج رغم انه لا تلازم بين المسئولية والالتزام بقيمة نفقات العلاج ذلك ان ذمة الطاعنة لا تنشغل الا بما يثبت من تكلفة العلاج كيفا ومقدارا ، فانه يكون قد ران عليه القصور الذي جره الي مخالفة القانون بما يعيبه ويوجب نقضه علي ان يكون مع النقض الإحالة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية الي محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد والزمت المستشفى المطعون ضدها الاولي المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة

الجمعة، 16 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - ميعاد الإعلان / ميعاد المسافة



إيداع المطعون ضده صحيفة طعنه على قرار اللجنة بعد الميعاد بقلم كتاب محكمة بنى مزار الابتدائية والتى لا تبعد عن موطنه خمسين كيلو متراً.الحكم كاملاً




ميعاد السنة المحددة لسقوط الخصومة ميعاد إجرائي. الأصل أن يضاف إليه ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادتين 16 و17 مرافعات. طلب الخصم المقيم في ليبيا إضافة ميعاد مسافة لإعلان صحيفة تعجيل الدعوى بعد انقطاع سير الخصومة لا محل له.الحكم كاملاً




الانتقال الذي تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بالمادتين 21 و22 مرافعات هو انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهم الخصوم.الحكم كاملاً




الانتقال الذي يقتضيه إعلان المطعون عليه بتقرير الطعن بالنقض هو انتقال المحضر من مقر محكمة النقض إلى محل من يراد إعلانه. ميعاد المسافة. احتسابه على هذا الأساس.الحكم كاملاً




علة إضافة ميعاد المسافة تحقيق المساواة بين المتخاصمين. انتفائها في حالة إقامة الخصوم في ذات الجهة المراد اتخاذ الإجراء فيها وبالنسبة للمسافات داخل مدينتين متى احتسبت مسافة السفر بينهما. م 21 مرافعات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - ميعاد الإعلان



تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء. إجراءاته. تحديد جلسة جديدة وإعلان الخصم بها قبل انقضاء الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف. المادتان 5, 99/ 3 مرافعات المعدل بق 23 لسنة 1992. النص في المادة 63/ 1 مرافعات بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم الكتاب.الحكم كاملاً




تعجيل الدعوى بعد وقفها. شرطه. تحديد جلسة جديدة لنظرها وأن يتم إعلان الخصم بهذه الجلسة قبل انقضاء سنة من آخر إجراء صحيح فيها. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الخصومة لا عبرة بتاريخ إيداع صحيفة التعجيل قلم كتاب المحكمة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - غش في الإعلان




الغش يبطل التصرفات. قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون. أساس قيامها. اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات.الحكم كاملاً




تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها حتى صدور الحكم في غيبته. أثره. توافر الغش. م 228 مرافعات.الحكم كاملاً




استئناف الحكم. أثره. اعتبار الغش المدعى به مطروحاً على المحكمة الاستئنافية - عليها التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف. بدء سريانه. م 213 مرافعات. صدور الحكم الابتدائي بناء على غش أو ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله. أثره. بدء ميعاد استئنافه من وقت ظهور الغش.الحكم كاملاً




صدور الحكم الابتدائي بناء على غش أو ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله أثره بدء ميعاد استئنافه من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه .الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بصدور الحكم الابتدائي بناء على غش لتعمد المطعون ضدهما إعلانها بصحيفة الدعوى وبالحكم الابتدائي في موطن عمها بزعم أنها تقيم معه .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - صفة مستلم الصورة



عدم التزام المحضر بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان. تسليم صورة الإعلان إلى محام بإدارة قضايا الإصلاح الزراعي في مقر هذه الإدارة.الحكم كاملاً




متى وجه الإعلان من الشركة فلا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في اسم ممثل الشركة. الشركة هي المقصودة بالخصومة دون ممثلها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - بيانات الإعلان



إعلان الحكم لا يكون إلا بواسطة المحضرين. وجوب مراعاة كافة إجراءات إعلان أوراق المحضرين المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي. مؤداه. تسليم المحضر صورة إعلان الحكم في موطن المعلن إليه إلى أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة 10/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً




إثبات المحضر بورقة إعلان الحكم تسليمه صورة الإعلان إلى ابن عم المعلن إليه. تحريره باقي البيانات بخط غير مقروء لا يبين منه إثباته بيان عدم وجود المعلن إليه. أثره. بطلان الإعلان.الحكم كاملاً




اعتوار صورة ورقة الإعلان نقص أو خطأ أو اشتماله على بيان لا يمكن قراءته. أثره. بطلان الإعلان ولو كان الأصل صحيحاً. علة ذلك. عدم جواز تكملة النقص في بيانات ورقة الإعلان بدليل مستمد من غير الورقة ذاتها.الحكم كاملاً




الخطأ أو النقص في أحد بيانات الإعلان التي ذكرتها المادة التاسعة مرافعات. لا يترتب عليه البطلان طالما كانت قد وردت بالإعلان على وجه ينفي الجهالة .الحكم كاملاً




إغفال المحضر ذكر صفة مستلم الإعلان في موطن المطلوب إعلانه في حالة عدم وجوده أثره. بطلان الإعلان.الحكم كاملاً




عدم وضوح اسم المحضر أو توقيعه بورقة الإعلان. لا بطلان طالما أن المعلن إليه لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين.الحكم كاملاً




إغفال المحضر إثبات ساعة الإعلان. لا بطلان طالما أن المعلن إليه لم يدع حصوله في ساعة لا يجوز فيها إجراؤه فيها.الحكم كاملاً




عدم بيان المحضر اسم وصفة من سلمت إليه صورة الإعلان من رجال الإدارة. لا بطلان.الحكم كاملاً




إثبات المحضر في أصل الإعلان واقعة إرسال الخطاب المسجل للمعلن إليه في الحالات المحددة قانوناً.الحكم كاملاً




إثبات المحضر في أصل ورقة الإعلان توجيه خطاب للمعلن إليه في اليوم التالي في الحالات المحددة قانوناً.الحكم كاملاً




استقلال شخصية الشركة الاعتبارية عن شخصية ممثلها القانوني. ورود الاسم المميز للشركة الطاعنة في صحيفة الطعن. كفاية ذلك لصحة الإعلان. لا حاجة لإيضاح اسم ممثلها القانوني.الحكم كاملاً




إغفال المحضر ذكر عدم وجود المراد إعلانه، أو بيان العلاقة بينه وبين مستلم الإعلان، أو أن هذا الأخير يقيم معه. أثره. بطلان الإعلان.الحكم كاملاً




خلو الورقة - المقول بأنها صورة إعلان تقرير الطعن - من أية كتابة محررة بخط المحضر. عدم صلاحيتها للبحث فيما إذا كانت هي صورة أصل الإعلان. اشتمال الأصل على جميع البيانات. لا بطلان.الحكم كاملاً




إذا كان اسم المحضر مكتوباً بخطه في الخانة المخصصة له من الصحيفة ولو أنه صعب القراءة، فإنه يتحقق معه ما قصدت إليه المادة 10 مرافعات وما ينال منه أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحاً كافياً في خصوص ذكر اسمه وأن يكون توقيعه كذلك.الحكم كاملاً




بيانات ورقة الإعلان. وجوب بيان سبب الامتناع عن التوقيع على الأصل في ورقة الإعلان لا سبب الامتناع عن استلام صورة الورقة. توقيع المستلم على الأصل شاهد على تمام الإعلان. الامتناع عن تسلم الصورة لا يتم بمجرده الإعلان بل يجب على المحضر - أياً كان سبب الامتناع - أن يسلم الصورة لجهة الإدارة وإخطار المعلن إليه بكتاب موصى عليه بهذا التسليم.الحكم كاملاً




بيان آخر موطن معلوم للمعلن إليه في ورقة الإعلان. عدم لزومه إلا في حالة ما إذا كان الموطن غير معلوم.الحكم كاملاً




خلو صورة إعلان تقرير الطعن المسلمة للخصم من بيان تاريخ التقرير بالطعن أو وقوع خطأ في هذا التاريخ لا يترتب عليه البطلان. هذا البيان لم يتطلبه القانون في ورقة الإعلان.الحكم كاملاً