الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 فبراير 2024

اتفاقية حظر الألغام أوتاوا 1997

اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام- اتفاقية أوتاوا 1997


حررت في أوسلو، النرويج في 18 أيلول / سبتمبر1997


الديباجــة

إن الدول الأطراف :

تصميماً منها على إنهاء المعاناة والإصابات الناتجة عن الألغام المضادة للأفراد التي تقتل أو تشوه، كل أسبوع، مئات الأشخاص، معظمهم من الأبرياء والمدنيين العزل وبخاصة الأطفال، وتعيق التنمية الاقتصادية والتعمير، وتمنع اللاجئين والمشردين داخلياً من العودة إلى الوطن، وتتسبب في نتائج أخرى وخيمة بعد سنوات من زرعها0

وإذ تعتقد أن من الضروري أن تبذل قصارى جهودها للمساهمة بطريقة فعالة ومنسقة في التصدي للتحدي المتمثل في إزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في شتى بقاع العالم، وضمان تدميرها.

وإذ ترغب في بذل قصاراها في توفير المساعدة لرعاية ضحايا الألغام وتأهيلهم، بما في ذلك إعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً0

وإذ تسلم بأن الحظر التام للألغام المضادة للأفراد من شأنه أن يشكل أيضاً تدبيراً هاماً من تدابير بناء الثقة.

وإذ ترحب باعتماد البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى، بصيغته المعدلة في 2 آيار / مايو 1966، والمرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، وتدعو جميع الدول إلى التصديق المبكر على هذا البروتوكول من جانب جميع الدول التي لم تفعل ذلك بعد.

وإذ ترحب أيضاً بقرار الجمعية العامة 51/45 قاف المؤرخ 10 كانون الأول / ديسمبر 1996 الذي يحث الدول على السعي بهمة إلى إبرام اتفاق دولي فعال ملزم قانوناً يحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام البرية المضادة للأفراد.

وإذ ترحب كذلك بالتدابير المتخذة خلال السنوات الماضية على الصعيدين الانفرادي والمتعدد الأطراف على السواء، والرامية إلى حظر أو تقييد أو تعليق استخدام الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها.

وإذ تؤكد دور الوعي العام في تعزيز مبادئ الإنسانية على نحو ما يتجلى في الدعوة إلى حظر تام للألغام المضادة للأفراد وتقر بالجهود التي تضطلع بها لهذه الغاية الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والحملة الدولية لحظر الألغام البرية والعديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى في كافة أنحاء العالم.

وإذ تشير إلى إعلان أوتاوا المؤرخ 5 تشرين الأول / أكتوبر 1996 وإعلان بروكسل المؤرخ 27 حزيران / يونيو 1997 اللذين يحثان المجتمع الدولي على التفاوض لإبرام اتفاق دولي ملزم قانوناً يحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد.

وإذ تؤكد استصواب حمل جميع الدول على الانضمام إلى هذه الاتفاقية، وتعقد العزم على العمل الحثيث من أجل تشجيع إضفاء الطابع العالمي عليها في جميع المنتديات ذات الصلة، بما فيها الأمم المتحدة، ومؤتمر نزع السلاح، والمنظمات الإقليمية، والتجمعات، ومؤتمرات استعراض اتفاقية حظر استعراض أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبا رها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.

وإذ تستند إلى مبدأ القانون الإنساني الدولي القائل بأن حق الأطراف في نزاع مسلح، في اختيار أساليب الحرب أو وسائلها ليس بالحق غير المحدود، وإلى المبدأ الذي يحرم اللجوء في المنازعات المسلحة إلى استخدام أسلحة وقذائف ومعدات وأساليب حربية يكون من طبيعتها أن تسبب أضراراً مفرطة أو آلاماً لا داعي لها، وإلى المبدأ الذي يوجب التمييز بين المدنيين والمقاتلين.

قد اتفقت على ما يلي :

المــادة 1

التزامات عامة

1- تتعهد كل دولة طرف بألا تقوم تحت أي ظروف :

(أ‌) باستعمال الألغام المضادة للأفراد.

(ب‌) باستحداث أو إنتاج الألغام المضادة للأفراد أو حيازتها بأي طريقة أخرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها إلى أي كان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

(ج‌) بمساعدة أو تشجيع أو حث أي كان، بأي طريقة، على القيام بأنشطة محظورة على دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية.

2- تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر جميع الألغام المضادة للأفراد أو تكفل تدميرها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 2

تعاريف

1- يراد بتعبير " اللغم المضاد للأفراد " لغم مصمم للانفجار بفعل وجود شخص عنده أو قريباً منه أو مسه له، ويؤدي إلى شل قدرات أو جرح أو قتل شخص أو أكثر. أما الألغام التي تكون مصممة لتنفجر بفعل وجود مركبة، وليس شخصاً، عندها أو قريباً منها أو مسها لها، والتي تكون مجهزة بأجهزة منع المناولة فلا تعتبر ألغاماً مضادة لأفراد لكونها مجهزة على هذا النحو.

2- يراد بتعبير " لغم " ذخيرة تكون مصممة لتوضع تحت سطح الأرض أو تحت رقعة سطحية أخرى أو فوق أو قرب أي منهما وتنفجر بفعل وجود شخص أو مركبة عندها أو قريباً منها أو مس أحدهما لها.

3- يراد بتعبير " جهاز منع المناولة " جهاز معد لحماية لغم ويكون جزءاً من اللغم أو موصولاً أو مرتبطاً به أو موضوعاً تحته ويفجره عند محاولة العبث باللغم أو إفساد نظامه عمداً بأي طريقة أخرى .

4- يشمل تعبير " النقل " بالإضافة إلى النقل المادي للألغام المضادة للأفراد من إقليم وطني أو إليه، نقل سند ملكية الألغام ونقل الإشراف عليها، غير أنه لا يشمل نقل إقليم زرعت فيه ألغام مضادة للأفراد.

5- يراد بتعبير " منطقة ملغومة " منطقة خطيرة بسبب وجود الألغام أو الاشتباه في وجودها فيها.

المادة 3

الاستثناءات

1- برغم الالتزامات العامة بموجب المادة 1، يسمح بالاحتفاظ بعدد من الألغام المضادة للأفراد أو نقلها لأغراض استحداث تقنيات الكشف عن الألغام، أو إزالتها أو تدميرها والتدريب عليها، ويجب ألا تتجاوز كمية تلك الألغام الحد الأدنى المطلق من العدد اللازم للأغراض المذكورة أعلاه.

2- يسمح بنقل الألغام المضادة للأفراد لغرض التدمير.

المــادة 4

تدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد

باستثناء المنصوص عليه في المادة 3، تتعهد كل دولة طرف بتدمير أو ضمان تدمير كل مخازن الألغام المضادة للأفراد التي تملكها أو تحوزها أو التي تكون خاضعة لولايتها أو سيطرتها، في أقرب وقت ممكن، على ألا يتعدى ذلك أربع سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف.

المــادة 5

تدمير الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة

1- تتعهد كل دولة طرف بتدمير أو ضمان تدمير كل الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها، في أقرب وقت ممكن، على ألا يتعدى ذلك عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف.

2- تبذل كل دولة طرف كل جهد لتحديد جميع المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها التي يعرف أو يشتبه في أنها مزروعة بالألغام المضادة للأفراد، وتقوم، في أقرب وقت ممكن، بضمان وضع علامات حول الحدود الخارجة لكل حقول الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها، وضمان رصدها وحمايتها بسياج أو غيره من الوسائل، لكي تكفل فعلياً استبعاد المدنيين من دخولها، إلى أن يتم تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد الموجودة فيها، ويكون وضع العلامات متمشياً، على الأقل، مع المعايير المحددة في البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى، بصيغته المعدلة في 2 آيار/ مايو 1966 والمرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.

3- إذا اعتقدت دولة طرف أنها لن تكون قادرة على تدمير أو ضمان تدمير كل الألغام المضادة للأفراد المشار إليها في الفقرة 1 في حدود تلك الفترة الزمنية، جاز لها أن تطلب من اجتماع للدول الأطراف أو من مؤتمر استعراض تمديد المو عد الأخير المحدد لإتمام تدمير تلك الألغام المضادة للأفراد، لفترة أقصاها عشر سنوات.

4- يتضمن كل طلب ما يلي :

أ ) مدة التمديد المقترحة.

ب‌) وبيان مفصل لأسباب التمديد المقترح، بما فيها :

" 1 " التحضير للأعمال وحالة الأعمال المنجزة في إطار برامج إزالة الألغام،

" 2 " والوسائل المالية والتقنية المتاحة للدولة الطرف من أجل تدمير كل الألغام المضادة للأفراد،

" 3 " والظروف التي تعيق قدرة الدولة الطرف على تدمير كل الألغام المضادة للأفراد في المناطق

الملغومة.

ج) والآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتمديد.

د) وأي معلومات أخرى ذات صلة بطلب التمديد المقترح.

5- يقيم اجتماع الدول الأطراف أو مؤتمر الاستعراض الطلب، مراعياً العوامل الواردة في الفقرة 4، ويتخذ قراراً بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة بشأن قبول طلب فترة التمديد.

6- يجوز تجديد ذلك التمديد بتقديم طلب جديد وفقاً للفقرات 2 و4 و5 من هذه المادة، وتقدم الدولة الطرف في طلب التمديد لفترة أخرى المعلومات الإضافية ذات الصلة عن كل ما تم الاضطلاع به في فترة التمديد السابقة الممنوحة عملاً بهذه المادة.

المادة 6

التعاون والمساعدة الدوليان

1- يحق لكل دولة طرف، في وفائها بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، أن تلتمس وتتلقى المساعدة من الدول الأطراف الأخرى، متى أمكن ذلك، وفي حدود الإمكان.

2- تتعهد كل دولة طرف بتسهيل تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية على أتم وجه ممكن فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية ويحق لها أن تشارك في هذا التبادل، ولا تفرض الدول الأطراف قيوداً لا داعي لها على توفير معدات إزالة الألغام والمعلومات التكنولوجية ذات الصلة لأغراض إنسانية.

3- تقوم كل دولة طرف تكون في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجل رعاية تأهيل ضحايا الألغام وإعادة إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي ومن أجل برامج للتوعية بمخاطر الألغام، ويجوز تقديم هذه المساعدة من خلال جهات شتى منها منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية واتحادها الدولي، والمنظمات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي.

4- تقوم كل دولة تكون في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجل إزالة الألغام والأنشطة المتصلة بذلك، ويجوز تقديم تلك المساعدة، من خلال جهات شتى منها منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية، والمنظمات أو المؤسسات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي أو بالتبرع لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل المساعدة في إزالة الألغام، أو الصناديق الإقليمية الأخرى المعنية بإزالة الألغام.

5- تقوم كل دولة في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجل تدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد.

6- تتعهد كل دولة بتقديم المعلومات لقاعدة البيانات المتعلقة بإزالة الألغام والمنشأة في إطار منظومة الأمم المتحدة، ولاسيما المعلومات المتعلقة بشتى وسائل وتكنولوجيات إزالة الألغام وقوائم الخبراء أو وكالات الخبراء ومراكز الاتصال الوطنية بشأن إزالة الألغام.

7- يجوز للدول الأطراف أن تطلب من الأمم المتحدة، أو المنظمات الإقليمية، أو الدول الأطراف الأخرى أو المحافل الحكومية الدولية أو غير الحكومية المختصة الأخرى، مساعدة سلطاتها في وضع برنامج وطني لإزالة الألغام بغية تحديد أمور منها :

أ ) حجم ونطاق مشكلة الألغام المضادة للأفراد.

ب) الموارد المالية والتكنولوجية والبشرية اللازمة لتنفيذ البرنامج.

ج ) تقدير عدد السنوات اللازم لتدمير كل الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة المشمولة بولاية الدولة الطرف المعنية أو الخاضعة لسيطرتها.

د ) أنشطة التوعية بمخاطر الألغام من وقوع الإصابات أو الوفيات المتصلة بالألغام.

هـ) تقديم المساعدة إلى ضحايا الألغام.

و ) العلاقة بين حكومة الدولة الطرف والكيانات ذات الصلة الحكومية منها والحكومية الدولية، وغير الحكومية التي ستعمل في تنفيذ البرنامج.

8- تتعاون كل دولة طرف تقدم أو تتلقى مساعدة بموجب هذه المادة، من أجل ضمان التنفيذ الكامل والفوري لبرامج المساعدة المتفق عليها.

المــادة 7

تدابير الشفافية

1- تقدم كل دولة طرف إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن عملياً، وعلى أي حال في موعد لا يتجاوز 180 يوم بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف تقريراً عن :

أ ) تدابير التنفيذ الوطني المشار إليها في المادة 9.

ب) والمجموع الكلي لمخزون الألغام المضادة للأفراد التي تملكها أو تحوزها، أو تخضع لولايتها أو سيطرتها، يشتمل على تفصيل لنوع وكمية الألغام المضادة للأفراد المخزونة، وإن أمكن، أرقام مجموعات كل نوع منها.

ج ) وإلى الحد الممكن، مواقع كل المناطق المزروعة بالألغام الخاضعة لولايتها أو سيطرتها التي تحتوي، أو التي يشتبه في أنها تحتوي، على ألغام مضادة للأفراد، على أن تشتمل على أكبر قدر ممكن من التفاصيل فيما يتعلق بنوع، وكمية كل نوع من الألغام المضادة للأفراد في كل منطقة مزروعة بالألغام ومتى تم زرعها.

د ) وأنواع وكميات، وإن أمكن، أرقام مجموعات كل الألغام المضادة للأفراد المحتفظ بها أو المنقولة لغرض تطوير تقنيات الكشف عن الألغام أو إزالتها أو تدميرها والتدريب عليها، أو المنقولة لغرض التدمير، وكذلك المؤسسات التي أذنت لها إحدى الدول الأطراف بالاحتفاظ بالألغام المضادة للأفراد أو نقلها وفقاً للمادة 2.

هـ) وحالة برامج تحويل مرافق إنتاج الألغام المضادة للأفراد إلى نشاط آخر أو إلغاء تكليفها بذلك الإنتاج.

و) وحالة برامج تدمير الألغام المضادة للأفراد وفقاً للمادتين 4 و5، بما في ذلك تفاصيل الأساليب التي ستستخدم في التدمير، ومكان كل موقع تدمير ومعايير السلامة والمعايير البيئية المطبقة التي يتعين مراعاتها.

ز) وأنواع وكميات كل الألغام المضادة للأفراد المدمرة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف، تشتمل على تفصيل لكمية كل نوع من الألغام المضادة للأفراد، التي تم تدميرها وفقاً للمادتين 4 و5 على التوالي، ومعها، إن أمكن، أرقام مجموعات كل نوع من الألغام المضادة للأفراد في حالة التدمير وفقاً للمادة 4.

ح) والخصائص التقنية لكل نوع من الألغام المضادة للأفراد المنتجة، إلى الحد المعروف عنها، وتلك التي تملكها أو تحوزها حالياً الدولة الطرف، مع العمل، إلى الحد المعقول، على إيراد فئات المعلومات التي قد تسهل التعرف على الألغام المضادة للأفراد وإزالتها، وتشمل هذه المعلومات، كحد أدنى، قياسات الحجم وتوصيلات كبسولة التفجير، والمحتوى من المواد المتفجرة، والمحتوى المعدني، وصوراً فوتوغرافية ملونة وغير ذلك من المعلومات التي قد تسهل إزالة الألغام.

ط) والتدابير المتخذة لإصدار إنذار فوري وفعال للسكان بالنسبة إلى جميع المناطق المحددة بموجب الفقرة 2 من المادة 5.

2- تقدم الدول الأطراف سنوياً استكمالاً للمعلومات المقدمة وفقاً لهذه المادة يغطي السنة التقويمية السابقة، ويبلغ إلى الأمين العام للأمم المتحدة في موعد لا يتجاوز 20 نيسان/أبريل من كل عام.

3- يحيل الأمين العام للأمم المتحدة كل ما يتلقاه من هذه التقارير إلى الدول الأطراف.

المادة 8

تيسير الامتثال وتوضيحه

1- توافق الدول الأطراف على التشاور والتعاون كل منها مع الأخرى بشأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى العمل معاً بروح من التعاون بغية تيسير امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.

2- إذا رغبت واحدة أو أكثر من الدول الأطراف في الحصول على إيضاح لمسائل متعلقة بامتثال دولة طرف أخرى لأحكام هذه الاتفاقية، والتمست حلاً لهذه المسائل، جاز لها أن تقدم، من خلال الأمين العام للأمم المتحدة، طلب إيضاح لهذه المسألة إلى تلك الدولة الطرف، ويكون هذا الطلب مصحوباً بكل المعلومات الملائمة، وتمتنع كل دولة طرف عن تقديم طلبات إيضاح غير قائمة على أساس، مع الاعتناء بتلافي إساءة الاستعمال، وتقدم الدولة الطرف التي تتلقى طلب الإيضاح إلى الدولة الطرف الطالبة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، وفي غضون 28 يوماً كل المعلومات التي من شأنها أن تساعد في توضيح هذه المسألة.

3- إذا لم تتلق الدولة الطرف الطالبة رداً عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة في غضون تلك الفترة الزمنية، أو إذا رأت أن الرد على طلب الإيضاح غير مرض، فلها أن تعرض المسألة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، على الاجتماع التالي للدول الأطراف، ويحيل الأمين العام للأمم المتحدة الطلب، مصحوباً بجميع المعلومات المناسبة المتعلقة بطلب الإيضاح، إلى جميع الدول الأطراف، وتقدم كل هذه المعلومات إلى الدولة الطرف المطلوب الإيضاح منها ويحق لها الرد عليها.

1- يجوز لأي دولة من الدول الأطراف المعنية، ريثما يتم انعقاد اجتماع الدول الأطراف، أن تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يمارس مساعيه الحميدة لتيسير الحصول على الإيضاح المطلوب.

2- يجوز للدولة الطرف المقدمة للطلب أن تقترح عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة عقد اجتماع خاص للدول الأطراف للنظر في المسألة. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة عندئذ بإرسال هذا الاقتراح وجميع المعلومات المقدمة من الدول الأطراف المعنية إلى جميع الدول الأطراف طالباً إليها أن تبين ما إذا كانت تحبذ عقد اجتماع خاص للدول الأطراف، لغرض النظر في المسألة، وفي حالة ما إذا أيد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون 14 يوماً من تاريخ هذه الرسالة، عقد مثل هذا الاجتماع الخاص يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد هذا الاجتماع الخاص للدول الأطراف في غضون فترة أخرى مدتها 14 يوماً، ويتألف النصاب القانوني المطلوب لهذا الاجتماع من أغلبية الدول الأطراف.

3- يتولى اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف، حسبما يكون عليه الحال، في المقام الأول البت فيما إذا كان يتعين إيلاء المزيد من النظر في المسألة، آخذاً في الاعتبار كل المعلومات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، ويبذل اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف كل جهد ممكن للتوصل إلى قرار بتوافق الآراء، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بالرغم من كل الجهود المبذولة، يتخذ الاجتماع هذا القرار بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.

4- تتعاون جميع الدول الأطراف تعاوناً تاماً مع اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف في إتمام استعراضه للمسألة، بما في ذلك أي بعثات لتقصي الحقائق مأذون بها وفقاً للفــقرة 8.

5- إذا تطلب الأمر مزيداً من الإيضاح، يأذن اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف بإيفاد بعثة لتقصي الحقائق ويتخذ قراراً بشأن ولايتها بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة، ويجوز للدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح في أي وقت أن تدعو بعثة لتقصي الحقائق إلى إقليمها، وتضطلع هذه البعثة بمهمتها بدون صدور قرار من اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف بالإذن بإيفادها، وللبعثة التي تتألف من عدد يصل إلى 9 خبراء، يجري اختيارهم والموافقة عليهم وفقاً للفقرتين 9 و10، أن تجمع معلومات إضافية في الموقع أو في أماكن أخرى ذات صلة مباشرة بمسألة الامتثال المدعى بها، خاضعة لولاية أو سيطرة الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح.

6- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد واستكمال قائمة بأسماء وجنسيات الخبراء المؤهلين المقدمين من الدول الأطراف وغير ذلك من البيانات ذات الصلة بهم ويتولى إبلاغها إلى جميع الدول الأطراف، ويعتبر أي خبير مدرج في هذه القائمة مرشحاً لجميع بعثات تقصي الحقائق ما لم تعلن إحدى الدول الأطراف عدم قبولها له كتابة، وفي حالة عدم القبول لا يشترك الخبير في بعثات تقصي الحقائق ف ي إقليم الدولة الطرف المعترضة مشمولة بولايتها أو خاضع لسيطرتها، إذا أعلن عدم القبول هذا قبل تعيين الخبير في هذه البعثات.

10-يتولى الأمين العام للأمم المتحدة، لدى تلقيه طلباً من اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف تعيين أعضاء البعثة، بما في ذلك رئيسها، بعد التشاور مع الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح، ولا يعين في البعثة رعايا الدول الأطراف التي طلبت تشكيل بعثة تقصي الحقائق أو التي تتأثر مباشرة بها، ويتمتع أعضاء بعثة تقصي الحقائق بالحصانات والامتيازات الممنوحة بموجب المادة السادسة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدت في 12 شباط / فبراير 1946.

11-يصل أعضاء بعثة تقصي الحقائق بناءً على إخطار يقدم قبل 72 ساعة على الأقل إلى أراضي الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح في أول فرصة ممكنة، وتتخذ الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح التدابير الإدارية اللازمة لاستقبال البعثة ونقلها وإيوائها، وتكون مسئولة عن كفالة أمن البعثة إلى أقصى حد ممكن أثناء وجودها في أراضي خاضعة لسيطرتها.

12-يجوز لبعثة تقصي الحقائق، دون المساس بسيادة الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح، أن تحضر إلى إقليم هذه الدولة المعدات اللازمة التي ستستخدم بصورة خالصة في جمع المعلومات عن مسألة الامتثال المدعى بها، وعلى البعثة أن تقوم، قبل وصولها، بإشعار الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح، بالمعدات التي تعتزم استخدامها في سياق مهمتها لتقصي الحقائق .

13-تبذل الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح كل جهد لكفالة إتاحة الفرصة لبعثة تقصي الحقائق للتحدث مع جميع الأشخاص ذوي الصلة الذين قد يكون في إمكانهم تقديم معلومات متصلة بمسألة الامتثال المدعى بها.

14-تتيح الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح لبعثة تقصي الحقائق الوصول إلى جميع المناطق والمنشآت الخاضعة لسيطرتها حيث تتوقع البعثة جمع الوقائع المتصلة بمسألة الامتثال، ويخضع هذا إلى ترتيبات قد تعتبرها الدولة الطرف المقدمة المطلوب منها الإيضاح ضرورية من أجل :

(أ)حماية المعدات والمعلومات والمناطق الحساسة.

(ب)أو حماية أي التزامات دستورية قد تكون واقعة على الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح فيما يتعلق بحقوق الملكية وعمليات التفتيش والمصادرة، أو أي حقوق دستورية أخرى.

(ج)أو الحماية والسلامة البدنية لأعضاء بعثة تقصي الحقائق.

وفي حالة قيام الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح باتخاذ الترتيبات، تبذل كل جهد معقول لكي تثبت من خلال وسائل بديلة امتثالها لهذه الاتفاقية.

15-لا يجوز لبعثة تقصي الحقائق أن تبقى في أراضي الدولة الطرف المعنية أكثر من 14 يوماً، ولا أكثر من 7 أيام، في أي موقع بعينه، ما لم يتفق على غير ذلك.

16-تعامل كل المعلومات المقدمة في سرية، ولا تتصل بموضوع بعثة تقصي الحقائق، على أساس كتمان السرية.

17-تقدم بعثة تقصي الحقائق، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريراً إلى اجتماع الدول الأطراف أو إلى الاجتماع الخاص للدول الأطراف عن النتائج التي توصلت إليها.

18-ينظر اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف في كل المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك التقرير المقدم من بعثة تقصي الحقائق، وله أن يطلب إلى الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح اتخاذ تدابير لمعالجة مسألة الامتثال في غضون فترة زمنية محددة، وتقدم الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح تقريراً عن جميع التدابير المتخذة استجابة لهذا الطلب.

19-يجوز لاجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف أن يقترح على الدول الأطراف المعنية طرقاً ووسائل لزيادة إيضاح المسألة قيد النظر أو حلها، بما في ذلك اتخاذ تحريك الإجراءات الملائمة طبقاً للقانون الدولي. وفي الظروف التي يثبت فيها أن المسألة قيد البحث ترجع إلى ظروف خارجة عن سيطرة الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح، يجوز لاجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف أن يوصي بتدابير ملائمة، بما في ذلك استخدام التدابير التعاونية المشار إليها في المادة 6.

20- يبذل اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف كل جهد ممكن لاتخاذ قراراته المشار إليها في الفقرتين 18 و19 بتوافق الآراء، وإلا فبأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.

المــادة 9

تدابير التنفيذ الوطنية

تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير الملائمة القانونية والإدارية وغيرها بما في ذلك فرض الجزاءات العقابية لمنع وقمع أي نشاط محظور على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية يقوم به أشخاص أو يقع في إقليم يخضع لولايتها أو سيطرتها.

المــادة 10

تسوية المنازعات

1- تتشاور الدول الأطراف وتتعاون إحداها مع الأخرى لتسوية أي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية، ويجوز لأي دولة طرف أن تعرض أي نزاع من هذا القبيل على اجتماع الدول الأطراف.

2- يجوز لاجتماع الدول الأطراف أن يسهم في تسوية النزاع بأي وسيلة يراها ملائمة، بما في ذلك عرض مساعيه الحميدة ومطالبة الدول أطراف النزاع بالشروع في إجراءات التسوية التي تختارها، والتوصية بحد زمني لأي إجراء يتفق عليه.

3- لا تخل هذه المادة بأحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بتيسير الامتثال وتوضيحه.

المــادة 11

اجتماعات الدول الأطراف

1- تجتمع الدول الأطراف بانتظام للنظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية أو تنفيذها، بما في ذلك :

أ ) سير هذه الاتفاقية وحالتها.

ب) والمسائل الناشئة عن التقارير المقدمة بموجب أحكام هذه الاتفاقية.

ج ) والتعاون والمساعدة الدوليان وفقاً للمادة 6.

د ) واستحداث تكنولوجيات لإزالة الألغام المضادة للأفراد.

هـ) وعرائض الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة 8.

و ) والقرارات المتعلقة بعرائض الدول الأطراف وفق ما تنص عليه المادة 5.

2- يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد أول اجتماع للدول الأطراف في غضون عام واحد من بدء نفاذ هذه الاتفاقية، ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد الاجتماعات اللاحقة سنوياً إلى أن يعقد أول مؤتمر للاستعراض.

3- يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع خاص للدول الأطراف بموجب الشروط المبينة في المادة 8.

4- يجوز دعوة الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والمنظمات غير الحكومية المعنية، إلى حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقبين وفقاً للنظام الداخلي المتفق عليه.

المادة 12

مؤتمرات الاستعراض

1- يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر للاستعراض بعد مضي خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمرات استعراض أخرى إذا طلبت ذلك دولة طرف أو أكثر، بشرط ألا تقل الفترة بين مؤتمرات الاستعراض، على أي حال، عن خمس سنوات ، و تدعى جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إلى حضور كل مؤتمر استعراض.

2- يكون الغرض من عقد مؤتمرات الاستعراض ما يلي :

(أ) استعراض سير هذه الاتفاقية وحالتها.

(ب) والنظر في ضرورة عقد المزيد من اجتماعات الدول الأطراف المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 11 و الفترة الفاصلة بين هذه الاجتماعات.

(ج) واتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من الدول الأطراف وفق ما تنص عليه المادة 5.

(د) والقيام، إذا لزم الأمر، باعتماد استنتاجات تتصل بتنفيذ هذه الاتفاقية في تقريره الختامي.

3- يجوز أن تدعى الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات أو المؤسسات الدولية الأخرى والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، إلى حضور كل مؤتمر استعراض بصفة مراقبين وفقاً للنظام الداخلي المتفق عليه.

المادة 13

التعديلات

1- لكل دولة طرف أن تقترح تعديلات لهذه الاتفاقية في أي وقت بعد بدء نفاذها، ويقدم أي اقتراح بتعديل إلى الوديع الذي يعممه بدوره على جميع الدول الأطراف طلباً آراءها بشأن ضرورة عقد مؤتمر تعديل للنظر في الاقتراح. فإذا أخطرت أغلبية الدول الأطراف الوديع في غضون 30 يوماً من تعميم الاقتراح بتأييدها لمتابعة النظر فيه، يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر تعديل تدعى إليه جميع الدول الأطراف.

2- يجوز دعوة الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية، وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات أو المؤسسات الدولية الأخرى والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، إلى حضور كل مؤتمر للتعديل بصفة مراقبين وفقاً للنظام الداخلي المتفق عليه.

3- يعقد مؤتمر التعديل مباشرة في أعقاب اجتماع للدول الأطراف أو مؤتمر استع راض، ما لم تطلب أغلبية الدول الأطراف عقده في وقت أقرب.

4- يعتمد أي تعديل لهذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في مؤتمر التعديل، ويتولى الوديع إبلاغ الدول الأطراف بأي تعديل يعتمد على هذا النحو.



1- يبدأ نفاذ أي تعديل لهذه الاتفاقية بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف فيها التي تكون قد قبلته بمجرد أن تودع لدى الوديع صكوك القبول من أغلبية الدول الأطراف، وبعد ذلك يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى أي دولة من الدول الأطراف المتبقية، في تاريخ إيداع صك قبولها.

المــادة 14

التكاليــــف

1- تتحمل تكاليف اجتماعات الدول الأطراف والاجتماعات الخاصة للدول الأطراف، ومؤتمرات الاستعراض ومؤتمرات التعديل، الدول الأطراف والدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية، المشاركة فيها، وفقاً لجدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة معدلاً على النحو الملائم.

2- تتحمل الدول الأطراف التكاليف التي يتكبدها الأمين العام للأمم المتحدة بموجب المادتين 7 و8 وتكاليف أي بعثة لتقصي الحقائق، وذلك وفقاً لجدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة، معدلاً على النحو الملائم.

المــادة 15

التوقيــــع

يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية التي حررت في أوسلو، النرويج، في 18 أيلول / سبتمبر1997 مفتوحاً أمام جميع الدول في أوتاوا، كندا، من 2 كانون الأول / ديسمبر 1997 إلى 4 كانون الأول / ديسمبر 1997، وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 5 كانون الأول / ديسمبر 1997 حتى بدء نفاذها.

المــادة 16

التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة عليها.

2- يكون باب الانضمام إلى الاتفاقية مفتوحاً أمام أي دولة لا تكون قد وقعت عليها.

3- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع.

المــادة 17

بدء النفاذ

1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر السادس بعد الشهر الذي يودع فيه الصك الأربعون من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة إلى الدولة التي تودع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها بعد تاريخ إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، في اليوم الأول من الشهر السادس بعد تاريخ إيداع الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

المادة 18

التطبيق المؤقت

يجوز لأي دولة عند تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها أن تعلن أنها ستطبق الفقرة 1 من المادة 1 من هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة رهناً ببدء نفاذها.

المادة 19

التحفظات

لا تخضع مواد هذه الاتفاقية للتحفظات.

المادة 20

المدة والانسحاب

1- هذه الاتفاقية غير محددة المدة.

2- لكل دولة طرف، في ممارستها لسيادتها الوطنية، الحق في الانسحاب من هذه الاتفاقية، وعليها أن تخطر بذلك الانسحاب جميع الدول الأطراف الأخرى والوديع ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويتضمن صك الانسحاب شرحاً وافياً للأسباب التي تدفع إلى هذا الانسحاب.

3- لا يصبح هذا الانسحاب نافذاً إلا بعد ستة أشهر من استلام الوديع لصك الانسحاب، ومع هذا فلو حدث عند انتهاء فترة الأشهر الستة تلك أن كانت الدولة الطرف المنسحبة مشتركة في نزاع مسلح، لا يعتبر الانسحاب نافذاً قبل أن ينتهي النزاع المسلح.

4- لا يؤثر انسحاب دولة طرف من هذه الاتفاقية بأي حال على واجب الدول في مواصلة الوفاء بما تتحمله من التزامات بموجب قواعد القانون الدولي ذات الصلة.

المادة 21

الوديع

يعين الأمين العام للأمم المتحدة بموجب هذا وديعاً لهذه الاتفاقية.

المادة 22

النصوص ذات الحجية

يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إعلان بالبريد



إجراءات إعلان الممول. اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات الإعلان بربط الضريبة.الحكم كاملاً




وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذي وقع أمامه في حالة عدم وجود المرسل إليه.الحكم كاملاً




خلو قانون إيجار الأماكن وقانون المرافعات من تنظيم وكيفية الإخطار بالبريد. أثره. وجوب الرجوع إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها.الحكم كاملاً




خلو قانون إيجار الأماكن وقانون المرافعات من تنظيم لكيفية الإخطار بالبريد. أثر وجوب الرجوع إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها. الرسائل المسجلة بعلم الاستلام. وجوب تسليمها لذلك المرسل إليه أو وكيله. رفضه التوقيع بما يفيد الاستلام أو تعذر الحصول على ترقيعه. وجوب إثبات عامل البريد ذلك.الحكم كاملاً




المراسلات البريدية المسجلة الصادرة من مصلحة الضرائب إلى الممولين. تسليم الإعلان في مقر المنشأة إلى أحد المستخدمين فيها افتراض وصول الإعلان للممول شخصياً.الحكم كاملاً




إجراءات الإعلان بربط الضريبة. اختلافها عن إجراءات الإعلان في قانون المرافعات. لائحة البريد. كيفية تسليم المراسلات المسجلة.الحكم كاملاً




إغفال موزع البريد إثبات صفة من تسلم خطاب مصلحة الضرائب. عدم اعتداد الحكم بهذا الإعلان. صحيح. كشف تحريات المباحث عن أن من تسلم الإعلان تابع للممول. لا أثر له. علة ذلك.الحكم كاملاً




المراسلات البريدية المسجلة الصادرة من مصلحة الضرائب إلى الممولين. توجيه إعلان النموذجين 18، 19 ضرائب للممول بمقر منشأته. وجوب تسليمه إليه شخصية أو نائبه أو أحد مستخدميه وإلا كان باطلاً.الحكم كاملاً




إعلان الممول بربط الضريبة بطريق البريدإجراءاته اختلافها عن إجراءات الإعلان في قانون المرافعات علم الوصول ورقة رسمية إنكار الممول توقعيه عليه لا يكفي وجوب الطعن عليه بالتزوير.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1950 أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان وهي تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة بإعلان الممول، وهي إجراءات تختلف عن نظام الإعلان على يد محضر .الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة، وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، كما تختلف عن نظام الإعلان بطريق البريد.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إعلان أوامر تقدير المحاماة


الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن في أمر تقدير أتعاب المحاماة. شرطه. أن يكون إعلاناً صحيحاً مطابقاً لقواعد إعلان أوراق المحضرين ويسلم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.الحكم كاملاً


السبت، 10 فبراير 2024

الطعن 30507 لسنة 86 ق جلسة 13 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 109 ص 872

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الحليم، يوسف قايد و د. أيمن أبو علم نواب رئيس المحكمة ومحمد أيمن .
---------------
( 109 )
الطعن رقم 30507 لسنة 86 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إشارة الحكم إلى النص الذي أخذ الطاعن به . كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .
مثال .
(3) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
(4) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " .
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه .
(5) دفوع " الدفع بعدم الاختصاص " . اختصاص " الاختصاص المكاني " . نقض " المصلحة في الطعن " .
النعي بعدم اختصاص الضابط مكانياً بإجراء التحريات . غير مجد . ما دام الحكم رد صحيحاً على الدفع ببطلان التحريات لعدم اختصاص مجريها مكانياً ولم ينازع الطاعن في اختصاص الضابط .
(6) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه . شرط صحته ؟
استخلاص الحكم أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة . سائغ .
مثال .
(7) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم جواز تمسك الطاعن بالدفع ببطلان تفتيش مسكنه لعدم اشتمال الإذن عليه لأول مرة أمام محكمة النقض . ما دامت مدونات الحكم لم ترشح لقيام هذا البطلان . علة ذلك ؟
(8) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وبعدم السيطرة على مكان الضبط . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(9) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .
(10) أمر الإحالة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
التزام النيابة العامة عند رفع الدعوى الجنائية بإعلان الشخص برقم مادة المحاكمة دون نصها أو ما أدخل عليها من تعديل . لفت نظر المتهم من قبل المحكمة إلى تعديل المادة المطلوب تطبيقها . غير لازم . علة ذلك ؟
نعي الطاعن على المحكمة إعمالها المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 المنشور في الجريدة الرسمية دون تنبيهه وإغفال النيابة العامة الإشارة إليه في أمر الإحالة . غير مقبول .
(11) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . مادامت لا تثق فيها . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
(12) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي . ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي استنباط المحكمة لمعتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(13) نقض " أسباب الطعن . تحديدها" .
أسباب الطعن . وجوب أن تكون واضحة محددة .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون منعى الطاعنين في هذا الصدد في غير محله .
2- لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بيّن وصف الجريمتين المسندتين إلى الطاعن الأول أشار إلى النص الذي أخذ به – خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه - بقوله " .... الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية وعقابه بالمواد 1/1 ، 6 ، 26/ 1-4 ، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة ۱۹۸۱ ، 6 لسنة ۲۰۱۲ والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول " ، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن الأول من قصور الحكم في هذا الصدد على غير أساس .
3- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا يتنازع كل من الطاعنين في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون قويماً .
4- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكان الحكم - مع ذلك - قد رد على الدفع سالف الذكر رداً كافياً وسائغاً في اطراحه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التحريات لعدم اختصاص مجريها مكانياً بإجرائها ، وكان ما ساقه رداً على الدفع صحيحاً في القانون ، فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن الثاني في شأن عدم اختصاص الضابط - مجري التحريات وهو ضابط مباحث قسم شرطة .... حسبما خلص الحكم إليه ولم ينازع فيه الطاعن - مكانياً بإجراء التحريات .
6- من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل کشف اتصاله بتلك الجريمة ، وكان البيّن من مدونات الحكم أن الجريمة التي دان الطاعنان بها كانت قد وقعت بالفعل حين أصدرت النيابة العامة الإذن بالضبط والتفتيش بدلالة ما نقله الحكم عن محضر التحريات من أن الطاعنان يحوزون ويحرزون الأسلحة النارية وذخائر بغیر ترخيص بالفعل ، فإن ما استخلصه الحكم من أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنان لا لضبط جريمة مستقبلة يكون استخلاصاً سائغاً ، ويكون منعاه في هذا الشأن على غير أساس .
7- لما كان الأصل أن الدفع ببطلان الضبط والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان لأنها تقتضي تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يدفع ببطلان تفتیش مسكن الطاعن الأول لعدم اشتمال الإذن عليه وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل من الطاعن الثاني إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
8- من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه أو بعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها .
9- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة والقول بعدم معقولیتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
10- لما كان المرسوم بقانون رقم 6 لسنة ۲۰۱۲ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن قانون الأسلحة والذخائر قد نشر بالجريدة الرسمية في الثاني عشر من يناير سنة ۲۰۱۲ وعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وكان العلم بالقوانين وبكل ما يدخل عليها من تعديل مفروض على كل إنسان وليس على النيابة العامة إذا أرادت رفع الدعوى الجنائية على شخص إلَّا أن تعلنه برقم المادة التي تريد أن تطلب محاكمته بمقتضاها ، وليس عليها فوق هذا أن تعلنه لا بنص تلك المادة ولا بما أدخل عليها من تعديل إذ إن ذلك مما يعده القانون داخلاً في علم الكافة ، كما أن المحكمة التي تتولى محاكمة المتهم ليست مكلفة قانوناً بأن تلفت نظره عند المحاكمة إلى ما أدخل من التعديلات على المادة التي تطلب النيابة العامة تطبيقها ما دام علمه بذلك مفروضاً ، فإن منعی الطاعن الاول في هذا الشأن يكون على غير سند .
11- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
12- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة في الدعوى ، وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه مطرحاً للأسباب السائغة التي أوردها تلك الورقة الرسمية التي قدمها الطاعن وأورد التشكيك بها في الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التي عولت عليها المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سدید .
13- لما كان الطاعنان لم يكشفا بأسباب طعنهما عن مخالفة الثابت بالأوراق وماهية أوجه الدفاع التي أغفلها الحكم بل ساقا قولهما مرسلاً مجهلاً ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم :
1- حازوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش) على النحو المبين بالأوراق . 2- حازوا ذخائر (إحدى عشر طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه .

وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ، 4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول وإعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما ألفين جنيه عما أسند إليهما وأمرت بمصادرة السلاح الناري والذخائر المضبوطين .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعيا على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن " بندقية خرطوش " وذخيرته بدون ترخيص قد شابه قصور في التسبيب واعتراه بطلان وفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استند إليها في الإدانة ومؤداها بالمخالفة لنص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه على الطاعن الأول ، واطرح بما لا یسوغ دفعهما ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددها بأسباب الطعن ، ويضيف الطاعن الثاني أنه تمسك ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما ، وبطلان الإذن لعدم اختصاص مجريه مكانياً ولصدوره عن جريمة مستقبلة ، وببطلان تفتيش المسكن لعدم اشتمال الإذن على اسمه وعدم سيطرته على مكان الضبط ، كما تمسك دفاعهما بكيدية الاتهام وتلفيقه ، بيد أن الحكم اطرح هذه الدفوع بما لا يسوغ ، وعول على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقوليتها ، ويقول الطاعن الأول أن المحكمة أعملت القانون رقم 6 لسنة ۲۰۱۲ في حقه دون تنبيهه إلى ذلك ودون أن تشير إليه النيابة العامة في أمر الإحالة ، والتفتت عن أقوال شاهدي النفي وكذا عن المستندات المقدمة من الدفاع ، ويضيف الطاعنان بأن المحكمة لم تمحص أوجه دفاعهما ، وقضت بالإدانة على خلاف الثابت بالأوراق ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . ولما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون منعى الطاعنين في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بيّن وصف الجريمتين المسندتين إلى الطاعن الأول أشار إلى النص الذي أخذ به - خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه - بقوله " .... الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية وعقابه بالمواد 1/1 ، 6 ، 26/ 1-4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة ۱۹۸۱ ، 6 لسنة ۲۰۱۲ والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول " ، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن الأول من قصور الحكم في هذا الصدد على غير أساس . ولما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا يتنازع كل من الطاعنين في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكان الحكم - مع ذلك - قد رد على الدفع سالف الذكر رداً كافياً وسائغاً في اطراحه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التحريات لعدم اختصاص مجريها مكانياً بإجرائها ، وكان ما ساقه رداً على الدفع صحيحاً في القانون ، فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن الثاني في شأن عدم اختصاص الضابط - مجري التحريات وهو ضابط مباحث قسم شرطة .... حسبما خلص الحكم إليه ولم ينازع فيه الطاعن - مكانياً بإجراء التحريات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ، وكان البيّن من مدونات الحكم أن الجريمة التي دان الطاعنان بها كانت قد وقعت بالفعل حين أصدرت النيابة العامة الإذن بالضبط والتفتيش بدلالة ما نقله الحكم عن محضر التحريات من أن الطاعنان يحوزون ويحرزون الأسلحة النارية وذخائر بغیر ترخيص بالفعل ، فإن ما استخلصه الحكم من أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنان لا لضبط جريمة مستقبلة يكون استخلاصاً سائغاً ، ويكون منعاه في هذا الشأن على غير أساس . ولما كان ذلك ، وكان الأصل أن الدفع ببطلان الضبط والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان لأنها تقتضي تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يدفع ببطلان تفتیش مسكن الطاعن الأول لعدم اشتمال الإذن عليه وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل من الطاعن الثاني إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه أو بعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة والقول بعدم معقولیتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان المرسوم بقانون رقم 6 لسنة ۲۰۱۲ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن قانون الأسلحة والذخائر قد نشر بالجريدة الرسمية في الثاني عشر من يناير سنة ۲۰۱۲ وعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وكان العلم بالقوانين وبكل ما يدخل عليها من تعديل مفروض على كل إنسان وليس على النيابة العامة إذا أرادت رفع الدعوى الجنائية على شخص إلَّا أن تعلنه برقم المادة التي تريد أن تطلب محاكمته بمقتضاها ، وليس عليها فوق هذا أن تعلنه لا بنص تلك المادة ولا بما أدخل عليها من تعديل إذ إن ذلك مما يعده القانون داخلاً في علم الكافة ، كما أن المحكمة التي تتولى محاكمة المتهم ليست مكلفة قانوناً بأن تلفت نظره عند المحاكمة إلى ما أدخل من التعديلات على المادة التي تطلب النيابة العامة تطبيقها ما دام علمه بذلك مفروضاً ، فإن منعی الطاعن الاول في هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة في الدعوى ، وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه مطرحاً للأسباب السائغة التي أوردها تلك الورقة الرسمية التي قدمها الطاعن وأورد التشكيك بها في الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التي عولت عليها المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سدید . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لم يكشفا بأسباب طعنهما عن مخالفة الثابت بالأوراق وماهية أوجه الدفاع التي أغفلها الحكم بل ساقا قولهما مرسلاً مجهلاً ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 16181 لسنة 77 ق جلسة 4 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 140 ص 983

جلسة 4 من أكتوبر سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي/ عبدالله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطية زايد، عـلاء أحمد، مصطفى عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة وطارق زهران.
--------------
(140)
الطعن رقم 16181 لسنة 77 القضائية
(1) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " .
الاختصام فى الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن طرفاً فى الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه ولم يقض له أو عليه بشئ . علة ذلك . وقوف المطعون ضده الثانى من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم له أو عليه بشئ وتأسيس الطعن على أسباب لا تتعلق به . أثره . اختصامه في الطعن . غير مقبول .
(2) قانون " إلغاء القانون الصريح والضمني " .
إلغاء النص التشريعي . جواز أن يتم بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع ذاته . المقصود بالتعارض . ورود النصان على محل واحد واستحالة إعمالهما فيه معاً . م 2 مدنى .
(3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : عقد إيجار الأجنبى : الامتداد القانونى لعقد إيجار الأجنبى " .
وفاة المستأجر الأجنبي بعد العمل بق 136 لسنة 1981 . أثره . قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمون بالعين المؤجرة دون الزوجة الأجنبية وأولادها منه . م 17 ق 136 لسنة 1981 . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء بقالة امتداد عقد الإيجار للمطعون ضده الأول ابن المستأجر الأصلي من زوجة غير مصرية تطبيقاً للمادة 29/1 من ق 49 لسنة 1977 رغم وفاة المستأجر الأصلي – الأجنبي الجنسية - بعد العمل بق 136 لسنة 1981 . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشيء، لا يكون خصماً حقيقياً ولا يُقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثانى بصفته قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً بتركه الخصومة، وهو ما أثبتته محكمة أول درجة - دون اعتراض من باقى الخصوم -، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض له أو عليه بشيء ولم تتعلق به أسباب الطعن، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدني أن النص التشريعي الذى يتضمن قاعدة عامة، يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً.
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن نص المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من تقرير الامتداد القانوني لعقد الإيجار لأى من المستفيدين المحددين به حال وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة قد ورد عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين، إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 – وهو في ذات مرتبة التشريع الأول – متضمناً النص في المادة 17 منه على أن "... تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد ... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً" فقد دلَّ على أن المشرع في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسُكنى - كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - اتجه إلى تنظيم الامتداد القانوني لعقد الإيجار المُبرم لصالح المستأجر الأجنبي على نحو مغاير لما تضمنه نص المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977، بحيث لا يُبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانوني للعقد إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد، وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد على الزوجة المصرية للمستأجر الاجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً، ومن ثم فإنه واعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وإعمالاً للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام، يتعين قصر الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار المُبرم لصالح المستأجر الأجنبي على من ذكروا صراحةً بالنص وبالشروط المحددة به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بامتداد عقد الإيجار للمطعون ضده الأول ابن المستأجر الأصلي من زوجة غير مصرية ورفض دعوى الإخلاء بالتطبيق للمادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم وفاة المستأجر الأصلي – الأجنبي الجنسية - في 31/7/2000 بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وانتهاء عقد الإيجار بوفاته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضده الآخر بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2000 أمام محكمة الجيزة الابتدائية، انتهى فيها إلى طلب الحكم بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 13/10/1958 عن الشقة محل النزاع بوصفه مستأجراً أصلياً مقيماً مع المستأجر الأصلي منذ بدء التأجير، وقال بياناً لذلك : إنه بموجب ذلك العقد استأجر والده السعودي الجنسية من الطاعنين الشقة محل النزاع، وإذ أقام مع والده بالعين منذ بدء الإجارة وحتى وفاته بتاريخ 31/1/2000 فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، تدخل الطاعنون في الدعوى بطلب الحكم بإخلاء المطعون ضده الأول من الشقة محل النزاع لانتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلي، ولا يحق له الامتداد لكونه أجنبي الجنسية وغير مقيم بالبلاد، وبتاريخ 22/2/2005 قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وبالطلبات في الدعوى الفرعية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 10648 لسنة 122 ق القاهرة، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضده الأول، قضت بتاريخ 12/6/2007 بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء في الدعوى الأصلية بطلبات المطعون ضده الأول . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقــض، وقدمت النيابة مذكــــــــــــرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، أن هذا الأخير محكوم عليه مثل الطاعنين ولم يحكم له بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في أساسه سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشيء، لا يكون خصماً حقيقياً ولا يُقبل اختصامه في الطعن، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثانى بصفته قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً بتركه الخصومة، وهو ما أثبتته محكمة أول درجة - دون اعتراض من باقى الخصوم -، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض له أو عليه بشيء ولم تتعلق به أسباب الطعن، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعون بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفى بيان ذلك يقولون: إن الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضده الأول سعودي الجنسية وزوجته غير مصرية وانتهى عقد إيجار العين بوفاته في 31/1/2000، ولا يكون للمطعون ضده الأول الحق في امتداد عقد الإيجار إليه تطبيقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في الامتداد القانوني لعقد الإيجار إعمالاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، قولاً منه بثبوت إقامته مع مورثه المستأجر الأصلي بالعين حتى وفاته وأنه مصرح له بالإقامة بالبلاد ومتزوج من مصرية، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن – المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدنى أن النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة، يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً، وإذ كان نص المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من تقرير الامتداد القانوني لعقد الإيجار لأى من المستفيدين المحددين به حال وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة قد ورد عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين، إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 – وهو في ذات مرتبة التشريع الأول – متضمناً النص في المادة 17 منه على أن "... تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد ... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً" فقد دلَّ على أن المشرع في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى - كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - اتجه إلى تنظيم الامتداد القانوني لعقد الإيجار المُبرم لصالح المستأجر الأجنبي على نحو مغاير لما تضمنه نص المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977، بحيث لا يُبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانونى للعقد إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد، وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد على الزوجة المصرية للمستأجر الاجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً، ومن ثم فإنه واعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وإعمالاً للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام، يتعين قصر الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار المُبرم لصالح المستأجر الأجنبي على من ذكروا صراحةً بالنص وبالشروط المحددة به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بامتداد عقد الإيجار للمطعون ضده الأول ابن المستأجر الأصلي من زوجة غير مصرية ورفض دعوى الإخلاء بالتطبيق للمادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم وفاة المستأجر الأصلي – الأجنبي الجنسية - في 31/7/2000 بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وانتهاء عقد الإيجار بوفاته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 18139 لسنة 81 ق جلسة 20 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 142 ص 997

جلسة 20 من أكتوبر سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي/ أحمد عبد الكريم يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد العيسوي، زكريا إسماعيل على، أيمن محمود شبكة ومحمد أمين عبد النبي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(142)
الطعن رقم 18139 لسنة 81 القضائية
(2،1) لجان " لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بق 7 لسنة 2000 : المنازعات المستثناة من العرض على تلك اللجان " .
(1) المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل . مستثناة من الخضوع لأحكام ق 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات . شرطه . تضمين الصحيفة شق مستعجل وليس بالفصل فيه . م 11 من القانون سالف الذكر . علة ذلك .
(2) تضمين الطاعن بصفته صحيفة دعواه طلب مستعجل . مؤداه . أحقيته فى إقامتها مباشرة دون اللجوء للجان التوفيق وفض المنازعات المشار إليها بق 7 لسنة 2000 . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص في المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها أن المشرع استثني من الخضوع لأحكام هذا القانون عدة مسائل من بينها المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل وأن العبرة في ذلك هي بتضمين صحيفة الدعوى شق مستعجل وليس بالفصل فيه. أساس ذلك أن نص المادة الحادية عشرة المذكورة قد جاء صريحاً وعاماً في هذا الشأن ووفقاً للقواعد الأصولية التي تقضي بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص وأن العام يجري على عمومه ما لم يرد ما يخصصه.
2- إذ كان الثابت أن الطاعن بصفته قد قرن صحيفة دعواه طلب مستعجل فمن ثم يجوز له ولوج الطريق القضائي مـبـاشرة دون اللجوء إلى لجان التوفيق وفض المنازعات المشار إليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ..... لسنة 2009 مدني كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بتقديم ما تحت يده من مستندات تُثبت قيام المطعون ضدها الأولى بصفتها بتوزيع تعويضات حرب الخليج بالخطأ والتكرار مما نتج عنه ضياع حقوق الشركة التي يمثلها وخسارتها المبلغ المطالب به وفي الموضوع بإلزام المطعون ضدها الأولى بصفتها بسداد مبلغ اثنين مليون ومائتين وسبعة وتسعين ألفاً ومائتين واثنين دولار أو ما يقابله بالجنية المصري وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة حتي تمام السداد، على سند من إنه بتاريخ 30/12/2008 أخطره مدير شئون الأمم المتحدة بوزارة الخارجية بأن وزارة القوي العاملة والهجرة تسببت أثناء قيامها بتوزيع تعويضات الأمم المتحدة على المضرورين من حرب الخليج في ضياع المبلغ المذكور والذى يمثل قيمة الأرصدة المستحقة للشركة القابضة لمصر للطيران بالبنوك العراقية بأن قامت بصرفه لـلـمـواطـنـيـن عن طريق الخطأ والتكرار مما جعل لجنة الأمم المتحدة تحتجز حقوق الشركة في تلك التعويضات وترفض صرفها بداعى حصول الحكومة المصرية على حصتها كاملة في التعويضات وهو ما ألحق أضراراً بالشركة . حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدي محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 14 ق، وبتاريخ 19/10/2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعـت الـنـيـابـة مـذكــرة أبــدت فـيـهـا الــرأي برفض الطعن، وإذ عُرِض على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب، ذلك أنه أيَّد حكم محكمة أول درجة في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن فض المنازعات، على سند من أن طلبه بصفة مستعجلة إلزام المطعون ضده الثاني بصفته بتقديم ما تحت يده من مستندات لا يُعد أساس الدعوى وموضوعها أو طلب عارض فيها وإنما هو في حقيقته طلب لإثبات الدعوى لا ينفي عنها صفة الاسـتـعـجـال رغـم أن ذلــك الطلب يُعد طلباً أصيلاً وبغير تلك المستندات لن تستطيع الشركة إثبات دعواها، فضلاً عن أنه لا يُشترط أن يكون الطلب المستعجل هو أساس الدعوى كي تستثني من العرض على لجان فض المنازعات وإنما يُشترط أن يكون الطلب مطروحاً على المحكمة وتتوافر فيه الشروط الموضوعية للطلب المستعجل وقد توافرت تلك الشروط في طلبه إذ إن من شأن تقديم المستندات محله إثبات حق الشركة الطاعنة ودرء الخطر المتمثل في ضياع حقهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن مفاد النص في المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها أن المشرع استثني من الخضوع لأحكام هذا القانون عدة مسائل من بينها المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل وأن العبرة في ذلك هي بتضمين صحيفة الدعوى شق مستعجل وليس بالفصل فيه. أساس ذلك أن نص المادة الحادية عشرة المذكورة قد جاء صريحاً وعاماً في هذا الشأن ووفقاً للقواعد الأصولية التي تقضي بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص وأن العام يجرى على عمومه ما لم يرد ما يخصصه. وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت أن الطاعن بصفته قد قرن صحيفة دعواه طلب مستعجل، فمن ثم يجوز له ولوج الطريق القضائي مباشرة دون اللجوء إلى لجان التوفيق وفض المنازعات المشار إليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – يتعين القضاء في موضوع الاستئناف محل التداعي بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ