الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 فبراير 2024

الطعن 21162 لسنة 87 ق جلسة 17 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 111 ص 891

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد جمال الشربيني، كمال صقر، محمود عبد المجيد وعبد الحميد جابر نواب رئيس المحكمة .
----------------
( 111 )
الطعن رقم 21162 لسنة 87 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة وظروفها.
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
مثال .
(2) اتفاق . اشتراك . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه ؟
للقاضي الاستدلال على حصول الاشتراك عن طريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه . التدليل على الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . حد ذلك ؟
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . موظفون عموميون . تربح . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير توافر اختصاص الموظف بالعمل الذى تربح منه . موضوعي . ما دام سائغاً .
كفاية أن يكون الموظف في جريمتي الاشتراك في التربح والإضرار العمدي بالمال العام مختصاً بجزء من العمل الذي تربح منه . ولو كان يسيراً .
نعي الطاعن بوقوع المخالفات محل الجريمتين قبل تولي المتهمين العمل بالجهة الإدارية . جدل موضوعي . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
مثال .
(4) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بأن مرتكب الجريمة شخص آخر . نفي للتهمة . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تربح . إثبات " بوجه عام " .
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟
جريمتا الاشتراك في التربح والإضرار العمدي بالمال العام . لم يجعل القانون لإثباتهما طريقاً معيناً .
(6) نقض " المصلحة فى الطعن " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم تعويله في الإدانة على أن الطاعن هو صاحب المصلحة في اقتراف الواقعة . غير مجد . ما دام لم يعول عليها واستند إلى أقوال شهود الإثبات .
(7) بناء . نقض " المصلحة فى الطعن " .
لا مصلحة للطاعن في النعي علي الحكم بشأن عدد أدوار العقار محل المخالفة . ما دامت المخالفات التي دين بها قد تحققت .
(8) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي . ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
استخلاص المحكمة صورية عقد البيع المبرم بين الطاعن ومتهم آخر واطراحه . موضوعي . حد ذلك ؟
حجية المحررات وإثبات صحتها . محله قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية . ليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه . علة ذلك ؟
(9) قوة الأمر المقضي . قرارات إدارية .
قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية . للأحكام الجنائية الباتة .
القرارات الإدارية . لا تنقضي بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية . أساس ذلك ؟
(10) محكمة الإعادة .
إعادة المحاكمة أمام هيئة أخرى غير التي أصدرت الحكم الغيابي في مواد الجنايات . ليست شرطاً لصحة الإجراءات . المنازعة في هذا الشأن . غير مقبولة . أساس ذلك ؟
(11) نقض " المصلحة في الطعن " .
المصلحة . شرط لازم في كل طعن . انتفاؤها . أثره : عدم قبول الطعن.
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، إلا أنه من المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاشتراك في التربح والإضرار العمدي بالمال العام اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، هذا إلى أن الحكم قد عرض لدفع الطاعن بانتفاء أركان الجريمتين واطرحه برد كاف وسائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفضه .
2- من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطرق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة وأورد من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن مع المتهمين الثلاث الأول - الذين سبقت محاكمتهم - في ارتكاب الجريمتين اللتين دانه بهما ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ، ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حق الطاعن یكون ولا محل له .
3- من المقرر أن توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي تربح منه هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق، وكان الحكم قد أثبت في حق المتهمين الثلاث الأول - السابق الحكم عليهم- أنهم يعملون مهندسين بالإدارة الهندسية بحي .... مختصون بمتابعة الإنشاءات العقارية بالمنطقة محل الترخيص والتابعة للإدارة جهة عملهم والمنوط بهم تباعاً التأكد من مدى مطابقة تنفيذ أعمال البناء للعقار محل الترخيص على الطبيعة للرسومات الهندسية الصادر بشأنها الترخيص وعدم تجاوز شروطه حدوداً وارتفاعاً ، وأورد من واقع تقرير اللجنة الفنية المشكلة بمعرفة النيابة العامة أنه في خلال فترة عمل المتهم الأول بالمنطقة تم تكملة بناء الدور التاسع وبناء الدور العاشر العلويين ، وفي فترة عمل المتهم الثاني تم بناء الأدوار الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر العلويين ، وفي فترة عمل المتهمة الثالثة تم بناء جزء من الدور الرابع عشر علوي ، كل ذلك بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ، وكان لا يشترط في جريمتي الاشتراك في التربح والإضرار العمدي بالمال العام أن يكون الموظف مختصاً بكل العمل بل يكفي أن يكون مختصاً بجزء منه وأي قدر من الاختصاص ولو يسير يكفي ويستوفي الصورة التي يتخذها اختصاصه بالنسبة للعمل ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن وقوع المخالفات قبل تولى المتهمون الثلاث الأول لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان دفاع الطاعن القائم على أن مرتكب الجريمة شخص آخر ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تقوم بتحقيقه بغير موجب تراه ، إذ هو في حقيقته نفي للتهمة يكفي لرده ما ساقته المحكمة من أدلة الثبوت وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سدید ، هذا فضلاً عن أن الحكم قد عرض لهذا الدفع واطرحه برد كاف وسائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض الدفع .
5- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، لا سيما وأن القانون لم يجعل لإثبات جريمتي الاشتراك في التربح والإضرار العمدي بالمال العام طريق معين ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سليماً .
6- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات ، ولم يعول في ذلك على كون الطاعن هو صاحب المصلحة في اقتراف الواقعة ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سدید .
7- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت أن العقار على الحال الذي أراد المدافع عن الطاعن إثباته قد تحققت معه ذات المخالفات التي دين بها الأخير لكون الرخصة - بغير خلاف - لا تتعدى الطوابق الثمانية ، فلا مصلحة للطاعن في القول بأن العقار مكون من اثني عشر طابقاً وليس أربعة عشر طابقاً ، هذا فضلاً عن أن الحكم قد عرض لذلك الدفع واطرحه بأسباب سائغة .
8- لما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد عرضت لعقد البيع المبرم بين الطاعن والمتهم الخامس ، ومحصته واستخلصت منه ومن ظروف الواقعة استخلاصاً لا شائبة فيه أنه نتاج تحايل واتفاق بين الطاعن والمتهم الخامس بهدف إفلات الأول صاحب الترخيص الأصلي مما سيحرر قبله من محاضر مخالفات بعيداً عن الاتفاق مع الموظفين الثلاث الأول وانتهت إلى كون هذا العقد صوري لا وجود له ولم تعتد به ، ولما كان هذا الذي انتهى إليه الحكم من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها ، ومتى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن نطاق الاقتضاء العقلي والمنطقي فلا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه ما دام استخلاصاً سائغاً ، أما ما يتحدى به الطاعن من إهدار الحكم لحجية عقد البيع سالف البيان والقول بصوريته خلافاً لما توجبه أحكام القانون المدني ، خاصة وأنه قد تم بموجبه نقل التراخيص للمتهم الخامس بقرار إداري صادر من الجهة المختصة فمردود بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت أحكام لها وألزم القاضي بأن يجري في أحكامه على مقتضاها وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها ، ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً يسلكه القاضي في تحرى الأدلة .
9- من المقرر أن قوة الأمر المقضي أمام المحكمة الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباتة ، ومن ثم فإن القرارات الإدارية لا تنقضي بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية - طبقاً لنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب .
10- من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية لم يستوجب في مواد الجنايات أن تعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة كشرط لصحة الإجراءات بل كل ما تطلبته المادة 395 من ذلك القانون في هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة ، ومن ثم فإن ما يقوله الطاعن من وجوب نظرها أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي لا يكون على سند .
11- من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم لعدم تحديد قيمة الربح أو النفع الذي عاد عليه ، وبالتالي عدم توقيع عقوبة الرد عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم : المتهمون الأول والثاني والثالث : 1– بصفتهم موظفين عموميين " .... " والمختصين وظيفياً بتحرير المحاضر المثبتة لمخالفات البناء حصلوا لنفسهم وللغير " المتهمين الرابع والخامس " على ربح ومنفعة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفتهم وكان ذلك بأن امتنعوا عمداً عن اتخاذ الإجراءات القانونية في حينها والمتمثلة في تحرير قرارات إيقاف أعمال ومحاضر مخالفة إعمال وقرارات إزالة ومحاضر استئناف أعمال ومحاضر غرامة يومية بشأن العقار محل التحقيقات والمملوك للمتهمين الرابع والخامس والكائن بدائرة اختصاصهم المكاني رغم علمهم بذلك مما مكن سالفي الذكر من إتمام البناء بالعقار بدون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لقيود الارتفاع وللقوانين المعمول بها في هذا الشأن على النحو المبين بالتحقيقات . 2– بصفتهم آنفة البيان تسببوا عمداً في إلحاق أضرار جسيمة بأموال ومصالح الغير والمعهود بها لجهة عملهم بأن ارتكبوا الجريمة الموصوفة بالبند أ على النحو المبين بالتحقيقات . المتهمان الرابع " الطاعن " والخامس : اشتركا مع المتهمين الأول والثاني والثالثة بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمتين الموصوفتين بالبند 1 بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعدهما على ذلك فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41 /1 ، 115 ، 116 مكرراً/1 ، 118 ، 119/أ ، 119 مكرراً/أ من قانون العقوبات وبعد إعمال المادة 17 والمادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه - بمذكرتي أسباب طعنه - أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في التربح والإضرار العمدي بالمال العام قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه خلا من بیان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة مطرحاً برد غیر سائغ دفوعه بانتفاء أركان الجريمتين اللتين دين بهما لكونهما من الجرائم العمدية التي ترتكب بفعل إيجابي ولا يتصور وقوع أي منهما نتيجة فعل سلبي كما أثبت الحكم ، وبعدم توافر عناصر الاشتراك في حقه لتولي المتهمون الثلاث الأول - السابق محاكمتهم - مهام عملهم في الحي بعد تمام كافة المخالفات المقول بوقوعها وأن المختص شخص آخر ، وبانتفاء مسئوليته الجنائية عن الجريمتين المسندتين إليه لإسناده أعمال البناء إلى مقاول متخصص أقر بمسئوليته عن كافة المخالفات البنائية الفنية والهندسية فضلاً عن سابقة بيعه العقار للمتهم الخامس بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ .... قبل ارتكاب المخالفات المسندة إليه ، وعول في قضائه بالإدانة على تحريات الشرطة فضلاً عن أن الطاعن صاحب المصلحة رغم كونهما لا يصلحا دليلاً على الاتهام ، ورد بما لا يصلح رداً على ما تمسك به من أن العقار محل الجريمة مكون من اثني عشر طابقاً وليس أربعة عشر مطرحاً مستنداته الدالة على ذلك ، والتفت عن دفعه بعدم ولاية المحكمة في استخلاص صورية عقد البيع المحرر منه للمتهم الخامس سيما وقد تم نقل الترخيص بقرار إداري فضلاً عن التزامها عند أخذها بالصورية بالقضاء ببراءة الأخير ، هذا إلى أن الهيئة التي أصدرت الحكم غير صالحة لنظر الدعوى لإبدائها الرأي من قبل أثناء محاكمته غيابياً ، وأخيراً فقد أغفل الحكم تحديد قيمة الربح أو المنفعة الذي عاد على الطاعن مما حدا به إلى إغفال عقوبة الرد ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إنه من المقرر أن المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، إلا أنه من المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاشتراك في التربح والإضرار العمدي بالمال العام اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، هذا إلى أن الحكم قد عرض لدفع الطاعن بانتفاء أركان الجريمتين واطرحه برد كاف وسائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفضه ، وكان الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطرق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة وأورد من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن مع المتهمين الثلاث الأول - الذين سبقت محاكمتهم - في ارتكاب الجريمتين اللتين دانه بهما ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ، ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حق الطاعن یكون ولا محل له ، وكان من المقرر أيضاً أن توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي تربح منه هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق، وكان الحكم قد أثبت في حق المتهمين الثلاث الأول - السابق الحكم عليهم- أنهم يعملون مهندسين بالإدارة الهندسية بحي .... مختصون بمتابعة الإنشاءات العقارية بالمنطقة محل الترخيص والتابعة للإدارة جهة عملهم والمنوط بهم تباعاً التأكد من مدى مطابقة تنفيذ أعمال البناء للعقار محل الترخيص على الطبيعة للرسومات الهندسية الصادر بشأنها الترخيص وعدم تجاوز شروطه حدوداً وارتفاعاً ، وأورد من واقع تقرير اللجنة الفنية المشكلة بمعرفة النيابة العامة أنه في خلال فترة عمل المتهم الأول بالمنطقة تم تكملة بناء الدور التاسع وبناء الدور العاشر العلويين ، وفي فترة عمل المتهم الثاني تم بناء الأدوار الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر العلويين ، وفي فترة عمل المتهمة الثالثة تم بناء جزء من الدور الرابع عشر علوي ، كل ذلك بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ، وكان لا يشترط في جريمتي الاشتراك في التربح والإضرار العمدي بالمال العام أن يكون الموظف مختصاً بكل العمل بل يكفي أن يكون مختصاً بجزء منه وأي قدر من الاختصاص ولو يسير يكفي ويستوفي الصورة التي يتخذها اختصاصه بالنسبة للعمل ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن وقوع المخالفات قبل تولى المتهمون الثلاث الأول لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن القائم على أن مرتكب الجريمة شخص آخر ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تقوم بتحقيقه بغير موجب تراه ، إذ هو في حقيقته نفي للتهمة يكفي لرده ما ساقته المحكمة من أدلة الثبوت وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سدید ، هذا فضلاً عن أن الحكم قد عرض لهذا الدفع واطرحه برد كاف وسائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض الدفع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، لا سيما وأن القانون لم يجعل لإثبات جريمتي الاشتراك في التربح والإضرار العمدي بالمال العام طريق معين ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سليماً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات ، ولم يعول في ذلك على كون الطاعن هو صاحب المصلحة في اقتراف الواقعة ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سدید . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت أن العقار على الحال الذي أراد المدافع عن الطاعن إثباته قد تحققت معه ذات المخالفات التي دين بها الأخير لكون الرخصة - بغير خلاف - لا تتعدى الطوابق الثمانية ، فلا مصلحة للطاعن في القول بأن العقار مكون من اثني عشر طابقاً وليس أربعة عشر طابقاً ، هذا فضلاً عن أن الحكم قد عرض لذلك الدفع واطرحه بأسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد عرضت لعقد البيع المبرم بين الطاعن والمتهم الخامس ، ومحصته واستخلصت منه ومن ظروف الواقعة استخلاصاً لا شائبة فيه أنه نتاج تحايل واتفاق بين الطاعن والمتهم الخامس بهدف إفلات الأول صاحب الترخيص الأصلي مما سيحرر قبله من محاضر مخالفات بعيداً عن الاتفاق مع الموظفين الثلاث الأول وانتهت إلى كون هذا العقد صوري لا وجود له ولم تعتد به ، ولما كان هذا الذي انتهى إليه الحكم من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها ، ومتى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن نطاق الاقتضاء العقلي والمنطقي فلا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه ما دام استخلاصا سائغاً ، أما ما يتحدى به الطاعن من إهدار الحكم لحجية عقد البيع سالف البيان والقول بصوريته خلافاً لما توجبه أحكام القانون المدني ، خاصة وأنه قد تم بموجبه نقل التراخيص للمتهم الخامس بقرار إداري صادر من الجهة المختصة فمردود بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت أحكام لها وألزم القاضي بأن يجري في أحكامه على مقتضاها وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها ، ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً يسلكه القاضي في تحرى الأدلة هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن قوة الأمر المقضي أمام المحكمة الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباتة ، ومن ثم فإن القرارات الإدارية لا تنقضي بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية - طبقاً لنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية لم يستوجب في مواد الجنايات أن تعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة كشرط لصحة الإجراءات بل كل ما تطلبته المادة 395 من ذلك القانون في هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة ، ومن ثم فإن ما يقوله الطاعن من وجوب نظرها أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي لا يكون على سند . ولما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم لعدم تحديد قيمة الربح أو النفع الذي عاد عليه ، وبالتالي عدم توقيع عقوبة الرد عليه . لما كان ما تقدم ، فان الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 12426 لسنة 87 ق جلسة 21 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 112 ص 902

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين، خالد الوكيل ومحمد طنطاوي نواب رئيس المحكمة وعلي لبيب .
-------------
( 112 )
الطعن رقم 12426 لسنة 87 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
مثال .
(2) سرقة . إكراه . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " .
الإكراه في السرقة . تحققه : بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة .
إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه . موضوعي . حد ذلك ؟
مثال .
(3) اتفاق . فاعل أصلي .
الاتفاق على ارتكاب الجريمة . ما يشترط لتوافره ؟
مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً .
مثال .
(4) فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن بعدم بيان دور كلٍ من المتهمين في ارتكاب الجرائم التي دين بها . غير مقبول. ما دام قد بين إسهامه في ارتكابها كفاعل أصلي.
(5) إثبات " بوجه عام " .
تحديد وقت الحادث . لا أثر له على ثبوت الواقعة . ما دامت المحكمة اطمأنت بالأدلة إلى أن الطاعن ارتكبها .
(6) سرقة . إكراه . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " العقوبة المبررة " .
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم عدم استظهاره ظرف الطريق العمومي في خصوص الجريمة المنصوص عليها في المادة 315 عقوبات . ما دامت الواقعة التي أثبتها في حقه جناية السرقة بإكراه الذي ترك أثر جروح المقرر لها ذات العقوبة للجريمة المنسوبة إليه .
(7) سرقة . جريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم بيان وصف المسروقات وقيمتها أو الإحالة في شأن ذلك إلى الأوراق . غير قادح في سلامة الحكم . حد ذلك ؟
ثبوت أن المسروقات ليست ملكاً للمتهم . كفايته لعقابه في جريمة السرقة بالإكراه .
قيمة المسروق . ليست عنصراً من عناصر جريمة السرقة .
(8) سرقة . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تحدث الحكم عن نية السرقة . شرطٌ لازمٌ لصحة الحكم بالإدانة فيها . حد ذلك ؟
عدم تحدث الحكم صراحة عن نية السرقة لدي الطاعن التي لم تكن محل شك ولم يجادل بشأنها . لا يعيبه .
مثال .
(9) إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم عدم إيراده إصابات المجني عليه . لا محل له . ما دام ما أورده من التقرير الطبي الخاص به كافياً في بيان مضمونه وتحقيق المواءمة بينه وبين باقي الأدلة .
مثال .
(10) سرقة . سلاح . ظروف مشددة .
حمل السلاح ظاهراً أو مخبأ وقت السرقة . ظرف مشدد لها . ولو كان حمله من واجب المتهم أو حقه لأي سبب أو غرض مشروع . ولو لم يقصد من حمله استخدامه فيها .
(11) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يُقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها .
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
ورود شهادة الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها . غير لازم . حد ذلك ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض .
(12) إثبات " إقرار " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
إقرار الطاعن لضابط الواقعة بارتكابه الجريمة . لا يعد اعترافاً . هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة . النعي على الحكم بشأن التعويل عليه والخطأ في الاسناد . لا محل له .
(13) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .
(14) محضر الجلسة .
إثبات كاتب الجلسة بالمحضر أن الطاعن هو المتهم الثاني . خطأ مادي . لا يعيبه .
(15) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " تطبيقها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة الجريمة الأشد باعتبار أن الجرائم التي قارفها الطاعن ارتكبت لغرض واحد عملاً بالمادة 32 عقوبات . صحيح . لا يغير من ذلك إغفال ذكر الجريمة الأشد .
معاقبة الطاعن بالسجن المشدد والغرامة عن جريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام بوصفها الأشد . خطأ يتعين تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله إنها : ( تتحصل فيما أبلغ به وقرره والد المجني عليه بغياب نجله شاهد الإثبات الأول وصديقه ، وأنه تلقى اتصال تليفوني من الجناة وطلبهم فدية قدرها مليون جنيه لإرجاعهما ، وقد أكد بذلك البلاغ ما شهد به المجني عليه/ .... من إنه وحال استقلاله سيارته رفقة وقيادة المتهم الأول لقضاء بعض الحاجات فوجئ بقيام الأخير بالاتصال بالمتهم الثاني وتقابله معهما واستقلاله السيارة برفقتهما ، وقام الأول باستدراجه بأحد الطرق النائية وحال ذلك اعترض طريقهم باقي المتهمين مشهرين في وجهه أسلحة بيضاء ونارية ( مطواة ، فرد خرطوش ) مهددين إياه ، وقاموا بتوثيق كلتا يديه ووضعه بالحقيبة الخلفية للسيارة وأثناء ذلك أبصر من حقيبة السيارة قيادة المتهم الأول للسيارة وبرفقته المتهم الثاني وآخر من المتهمين ، فقاموا بالتعدي عليه وسرقة السلسلة والهاتف المحمول والخاتم الخاصين به واصطحابه إلى أحد المنازل واحتجازه ، وأثناء ذلك تعدى أحدهم عليه بالضرب وإحداث إصابته ، وفي اليوم الثاني قاموا بإطلاق سراحه لتدهور حالته الصحية بإلقائه بأحد الطرق ، وأضاف علمه باتصال المتهمين بوالده لاستحصالهم على مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحه ) . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون النعي المثار في هذا الصدد في غير محله .
2- لما كان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون ، وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه بما ينتجه ، ولما كان الحكم قد أثبت بأدلة سائغة قيام الارتباط بين السرقة وشل مقاومة المحكوم عليهم للمجني عليه تسهيلاً للسرقة ، فإن مجادلة الطاعن في هذا الصدد تضحى غير مقبولة .
3- لما كان الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم من بيان واقعة الدعوى ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين على ارتكاب الجرائم التي دين بها من معيتهم في الزمان والمكان وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر من إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، ومن ثم يصح اعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً في تلك الجرائم .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين أن الطاعن قد أسهم في ارتكاب الجرائم التي دين فيها كفاعل أصلي ، فإن منعاه بعدم بيان دور كل منهم فيها يكون غير مقبول .
5- من المقرر أن تحديد وقت الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن الطاعن ارتكب الواقعة .
6- لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في استظهار توافر ظرف الطريق العمومي كما هو معرف به في خصوص الجريمة المنصوص عليها في المادة 315 من قانون العقوبات مردوداً بأن واقعة الدعوى التي ثبتت في حقه إنما توفر – إذا انتفى ظرف الطريق العام – جناية السرقة بإكراه الذي ترك أثر جروح ، ولما كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة 314 من قانون العقوبات – وهي السجن المؤبد أو المؤقت – هي نفس العقوبة المقررة للجريمة المنسوبة له ، فلا مصلحة له فيما يثيره في هذا الصدد .
7- من المقرر أنه لا يؤثر في سلامة استدلال الحكم عدم بيان وصف المسروقات وقيمتها أو بالإحالة في شأن ذلك إلى الأوراق – على فرض حصوله – ما دام أن الطاعن لا يدعي حدوث خلاف بشأنها ، وكان الثابت بالحكم أن الطاعن لم يدع ملكيته للمضبوطات ، وكان يكفي للعقاب في جريمة السرقة ثبوت أن المسروقات ليست مملوكة للمتهم ، ومن ثم فإن ما يثيره بشأن قصور الحكم في بيان وصف المسروقات يكون لا محل له ، كما أن قيمة المسروق ليست عنصراً من عناصر جريمة السرقة ، فإن هذا الوجه من النعي يكون غير سديد .
8- من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في تلك الجريمة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة وتوافر الدليل عليها في حق الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين من أقوال المجني عليه ومن تحريات الشرطة وإقرارهم لضابط الواقعة ، فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة والتي لم تكن محل شك في الواقعة ولم يجادل الطاعن بشأنها ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الخصوص لا يكون له محل .
9- لما كان الحكم قد نقل عن التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه : ( إنه مصاب بتورم بالكتفين الأيمن والأيسر وجروح تهتكية باليدين حول مفصل الرسغ الأيمن والأيسر وجرح سحجي حول مفصل الكوع الأيمن وسحجات بالذراعين والساقين وجروح متعددة بالجسم وتورم بالعينين ) كافياً في بيان مضمونه ولتحقيق الموائمة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى ، فإن النعي على الحكم عدم إيراده إصابات المجني عليه لا يكون له محل .
10- لما كان مجرد حمل السلاح ظاهر أو مخبأ وقت السرقة يعد بمقتضى القانون ظرفاً مشدداً للجريمة ، ولو كان المتهم من واجبه أو من حقه أن يحمل السلاح لأي سبب من الأسباب أو غرض من الأغراض المشروعة الجائزة أي ولو كان لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه في الجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
11- لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال المجني عليه ، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن تكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل التمسك به أمام محكمة النقض .
12- لما كان الحكم لم يعول في الإدانة على اعتراف للطاعن بل استند إلى ما أقر به لضابط الواقعة وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافاً بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة ، فلا محل للنعي على الحكم بشأن التعويل على الإقرار والخطأ في الإسناد .
13- لما كان الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، فإن خطأ الحكم فيما نسبه للطاعن خاصة بغيره من المتهمين لا يعيبه ، وإذ سواء أكان هو أو المتهمان الأول والثاني فإنه غير مؤثر في جوهر الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة من ارتكابهم للجرائم التي دين بها ، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة .
14- لما كان البين من الاطلاع على محضر الجلسة الذي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد حضر وأثبت من قبيل الخطأ المادي الذي وقع فيه كاتب الجلسة أنه المتهم الثاني ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الصدد لا يكون له محل .
15- لما كان الحكم قد بين الجرائم التي ارتكبها الطاعن والمستوجبة لعقابه وأنها ارتكبت لغرض واحد بما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشدهم وقضى عليه بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة ولا يؤثر في سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد ، إلا أنه لما كان قد جرى منطوقه خطأ بتغريم الطاعن مبلغ خمسة آلاف جنيه ، فإنه يتعين إنزالاً لحكم القانون على وجهه الصحيح بتصحيحه بإلغائها اكتفاء بعقوبة السجن لمدة عشر سنوات التي قضى بها والمقررة للجريمة الأشد وهي جريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... ، 2- .... " طاعن " وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم : 1- قبضوا على المجني عليه / .... وحجزوه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة بأن اقتادوه عنوة إلى أحد المنازل وأبعدوه عن ذويه قرابة الأربع والعشرين ساعة وقاموا بتعذيبه بتعذيبات بدنية والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وذلك بأن اعتدوا عليه ضرباً وأحدثوا إصابته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2- سرقوا السيارة رقم .... والهاتف المحمول والمتعلقات الشخصية الخاصة بالمجني عليه/ .... وذلك حال سيره بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه وذلك بأن اعترضوا طريقه حال استقلاله السيارة خاصته قيادة المتهمين الأول والثاني اللذين أشهرا في وجهه أسلحة نارية وبيضاء محل الاتهامات اللاحقة فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته واقتادوه عنوة لمكان احتجازه وقاموا بتكبيل يديه مرتكبين الواقعة محل الاتهام السابق وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقته كرهاً عنه حال كون ذلك ليلاً على النحو المبين بالأوراق .
3- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ) .
4- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية سلاحاً أبيض ( مطواة ) .
5- شرعوا في الحصول بالتهديد من المجني عليه/ .... على مبلغ مالي قدره اثنين مليون جنيه مقابل إطلاق سراح نجله المحتجز بالجريمة محل الاتهام الأول بأن قاموا بالاتصال به ومساومته لإخلاء سبيل نجله إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو إطلاق سراح نجله خشية ضبطهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت عملاً بالمواد 45/1 ، 47 ، 280 ، 282/ 2 ، 315 ، 326/1من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 26/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم ( 5 ) من الجدول رقم ( 1 ) والجدول رقم ( 2 ) المرفقين به وبعد تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات أولاً : باعتبار الحكم الغيابي الصادر بشأن المتهم/ .... بجلسة .... ما زال قائماً ، ثانياً : حضورياً بمعاقبة / .... بالسجن المشدد عشر سنوات وبتغريمه خمسة آلاف جنيه .
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجرائم السرقة بالإكراه بالطريق العام والقبض والحجز دون أمر أحد الحكام المختصين والشروع في الحصول بطريق التهديد على مبلغ من المال وإحراز وحيازة سلاح ناري غير مششخن ( فرد خرطوش ) وآخر أبيض بغير ترخيص قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، ولم يستظهر ركن الإكراه ، ومدى توافر الارتباط بين السرقة والإكراه وعناصر الاشتراك والاتفاق فيما بين المتهمين ودور كل منهم في الجريمة ووجه مساهمته فيها فاعلاً أصلياً كان أو شريكاً ، وخلا من بيان وقت ومكان وقوعها ووصف المسروقات سيما وأنه أدين بجريمة السرقة بالطريق العام ، وأدانه رغم تدني قيمة ما نسب إليه سرقته ولم يستظهر نية تملكه ، ولم يبين إصابات المجني عليه ، واعتبر حمل الطاعن للمطواة ظرفاً مشدداً في السرقة دون بيان قصده من حملها ، وعول على أقوال المجني عليه رغم تناقضها وتضاربها ، وعلى إقراره هو لضابط الواقعة رغم بطلانه ، وأسند إليه إقرار بارتكاب الواقعة بتحقيقات النيابة العامة وعول على ذلك في رده على الدفع ببطلان الإقرار المنسوب إليه في حين أن هذا القول لا أصل له في الأوراق ، كما نسب بعض الأفعال له قام بها متهم آخر ، وأثبت خطأ حضور المتهم الثاني بمحضر جلسة المحاكمة في حين أن الحاضر هو المتهم الرابع – الطاعن – في أمر الإحالة ، وانتهى إلى ارتباط الجرائم التي دانه بها وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد منها ودون أن يبين أية جريمة الأشد . كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله إنها : ( تتحصل فيما أبلغ به وقرره والد المجني عليه بغياب نجله شاهد الإثبات الأول وصديقه ، وأنه تلقى اتصال تليفوني من الجناة وطلبهم فدية قدرها مليون جنيه لإرجاعهما ، وقد أكد بذلك البلاغ ما شهد به المجني عليه/ .... من إنه وحال استقلاله سيارته رفقة وقيادة المتهم الأول لقضاء بعض الحاجات فوجئ بقيام الأخير بالاتصال بالمتهم الثاني وتقابله معهما واستقلاله السيارة برفقتهما ، وقام الأول باستدراجه بأحد الطرق النائية وحال ذلك اعترض طريقهم باقي المتهمين مشهرين في وجهه أسلحة بيضاء ونارية ( مطواة ، فرد خرطوش ) مهددين إياه ، وقاموا بتوثيق كلتا يديه ووضعه بالحقيبة الخلفية للسيارة وأثناء ذلك أبصر من حقيبة السيارة قيادة المتهم الأول للسيارة وبرفقته المتهم الثاني وآخر من المتهمين ، فقاموا بالتعدي عليه وسرقة السلسلة والهاتف المحمول والخاتم الخاصين به واصطحابه إلى أحد المنازل واحتجازه ، وأثناء ذلك تعدى أحدهم عليه بالضرب وإحداث إصابته ، وفي اليوم الثاني قاموا بإطلاق سراحه لتدهور حالته الصحية بإلقائه بأحد الطرق ، وأضاف علمه باتصال المتهمين بوالده لاستحصالهم على مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحه ) . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون النعي المثار في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون ، وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه بما ينتجه ، ولما كان الحكم قد أثبت بأدلة سائغة قيام الارتباط بين السرقة وشل مقاومة المحكوم عليهم للمجني عليه تسهيلاً للسرقة ، فإن مجادلة الطاعن في هذا الصدد تضحى غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم من بيان واقعة الدعوى ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين على ارتكاب الجرائم التي دين بها من معيتهم في الزمان والمكان وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر من إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، ومن ثم يصح اعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً في تلك الجرائم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين أن الطاعن قد أسهم في ارتكاب الجرائم التي دين فيها كفاعل أصلي ، فإن منعاه بعدم بيان دور كل منهم فيها يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحديد وقت الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن الطاعن ارتكب الواقعة . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في استظهار توافر ظرف الطريق العمومي كما هو معرف به في خصوص الجريمة المنصوص عليها في المادة 315 من قانون العقوبات مردوداً بأن واقعة الدعوى التي ثبتت في حقه إنما توفر – إذا انتفى ظرف الطريق العام – جناية السرقة بإكراه الذي ترك أثر جروح ، ولما كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة 314 من قانون العقوبات – وهي السجن المؤبد أو المؤقت – هي نفس العقوبة المقررة للجريمة المنسوبة له ، فلا مصلحة له فيما يثيره في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يؤثر في سلامة استدلال الحكم عدم بيان وصف المسروقات وقيمتها أو بالإحالة في شأن ذلك إلى الأوراق – على فرض حصوله – ما دام أن الطاعن لا يدعي حدوث خلاف بشأنها ، وكان الثابت بالحكم أن الطاعن لم يدع ملكيته للمضبوطات ، وكان يكفي للعقاب في جريمة السرقة ثبوت أن المسروقات ليست مملوكة للمتهم ، ومن ثم فإن ما يثيره بشأن قصور الحكم في بيان وصف المسروقات يكون لا محل له ، كما أن قيمة المسروق ليست عنصراً من عناصر جريمة السرقة ، فإن هذا الوجه من النعي يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في تلك الجريمة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة وتوافر الدليل عليها في حق الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين من أقوال المجني عليه ومن تحريات الشرطة وإقرارهم لضابط الواقعة ، فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة والتي لم تكن محل شك في الواقعة ولم يجادل الطاعن بشأنها ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد نقل عن التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه : ( إنه مصاب بتورم بالكتفين الأيمن والأيسر وجروح تهتكية باليدين حول مفصل الرسغ الأيمن والأيسر وجرح سحجي حول مفصل الكوع الأيمن وسحجات بالذراعين والساقين وجروح متعددة بالجسم وتورم بالعينين ) كافياً في بيان مضمونه ولتحقيق الموائمة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى ، فإن النعي على الحكم عدم إيراده إصابات المجني عليه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان مجرد حمل السلاح ظاهر أو مخبأ وقت السرقة يعد بمقتضى القانون ظرفاً مشدداً للجريمة ، ولو كان المتهم من واجبه أو من حقه أن يحمل السلاح لأي سبب من الأسباب أو غرض من الأغراض المشروعة الجائزة أي ولو كان لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه في الجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال المجني عليه ، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن تكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل التمسك به أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يعول في الإدانة على اعتراف للطاعن بل استند إلى ما أقر به لضابط الواقعة وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافاً بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة ، فلا محل للنعي على الحكم بشأن التعويل على الإقرار والخطأ في الإسناد . لما كان ذلك ، وكان الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، فإن خطأ الحكم فيما نسبه للطاعن خاصاً بغيره من المتهمين لا يعيبه ، وإذ سواء أكان هو أو المتهمان الأول والثاني فإنه غير مؤثر في جوهر الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة من ارتكابهم للجرائم التي دين بها ، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر الجلسة الذي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد حضر وأثبت من قبيل الخطأ المادي الذي وقع فيه كاتب الجلسة أنه المتهم الثاني ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد بين الجرائم التي ارتكبها الطاعن والمستوجبة لعقابه وأنها ارتكبت لغرض واحد بما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشدهم وقضى عليه بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة ولا يؤثر في سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد ، إلا أنه لما كان قد جرى منطوقه خطأ بتغريم الطاعن مبلغ خمسة آلاف جنيه ، فإنه يتعين إنزالاً لحكم القانون على وجهه الصحيح بتصحيحه بإلغائها اكتفاء بعقوبة السجن لمدة عشر سنوات التي قضى بها والمقررة للجريمة الأشد وهي جريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 30291 لسنة 86 ق جلسة 24 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 113 ص 914

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي، محمد عبد الحليم، قدري عبد الله و د. كاظم عطيه نواب رئيس المحكمة .
---------------
( 113 )
الطعن رقم 30291 لسنة 86 القضائية
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . تزوير " تذكرة مرور أو سفر " .
حكم الإدانة . بياناته ؟
جريمة الاشتراك في تزوير جواز سفر تنفيذاً لغرض إرهابي . شرط تحققها : أن يكون التزوير بقصد تنفيذ غرض إرهابي . عدم استظهار الحكم لهذا القصد . قصور .
مثال .
(2) قانون " تطبيقه " . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
المادة 454 إجراءات جنائية . مفادها ؟
محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين . محظور .
تقدير وحدة الجريمة أو تعددها . تكييف قانوني يخضع لرقابة محكمة النقض .
اطراح الحكم المطعون فيه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تأسيساً على اختلاف القضية سند الدفع عن الأخرى محل الاتهام دون بيان وقائعها وأساس المغايرة بينهما . قصور يوجب النقض والإعادة .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكانت جريمة الاشتراك في تزوير جواز سفر تنفيذاً لغرض إرهابي ، كما هى معرفة به فى الفقرة الثانية من المادة 217 من قانون العقوبات ، تتطلب لتوافرها - فضلاً عن الشروط العامة لجريمة الاشتراك فى تزوير جواز سفر - أن يكون هذا التزوير تنفيذاً لغرض إرهابي ، وهى علة تشديد العقوبة فى هذه الجريمة عن جريمة تزوير جواز السفر مجردة من الظرف المشدد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استخلص توافر أركان جريمة الاشتراك في صنع جواز سفر تنفيذاً لغرض إرهابي فى حق الطاعن من أقوال ضابط الواقعة – شاهد الإثبات الأول - وإقرار الطاعن بالتحقيقات ، بغير أن يستظهر القصد الجنائي فى تلك الجريمة ، وهو أن يكون تزوير جواز السفر تنفيذاً لغرض إرهابي ، ذلك أن ما أورده الحكم فى قوله : " إن الطاعن رغبة منه فى الإفلات من العقاب - عن الجناية رقم .... - فقد أوعز إليه شيطانه الرجيم بفكرة تزوير جواز سفر باسم غير اسمه الحقيقى والهروب بالسفر خارج الدولة ونفاذاً لذلك فقد تلاقت إرادته اتفاقاً مع مجهول على تزوير جواز سفر باسم .... وألصق عليه صورة المتهم فتمت الجريمة بناءً على ذلك ". وهو ما لا يتوافر به بيان القصد الجنائي فى تلك الجريمة من أن تزوير جواز السفر إنما كان تنفيذاً لغرض إرهابي ، مما يعيب الحكم بالقصور فى بيان أركان جريمة التزوير التي دين الطاعن بها .
2- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجناية رقم .... وأطرحه بقوله : " وحيث إنه عن قالة مدافع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى القضية رقم .... جنايات .... ، فهو غير سديد ، ذلك أن القضية سند الدفع بعدم الجواز تختلف موضوعاً وسبباً عن القضية محل الاتهام ، ومن ثم تنتفى شروط قبول الدفع بعدم الجواز وترفض معه المحكمة هذا الدفع ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة . وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون ." ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين ، وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في إطراح الدفع المثار من المحكوم عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقولها إن القضية سند الدفع بعدم الجواز تختلف موضوعاً وسبباً عن القضية محل الاتهام ومن ثم تنتفي شروط قبول الدفع ، دون بيان لوقائع الجناية رقم .... ولا أساس المغايرة بينها وبين الجناية موضوع الطعن الحالي ، مما يعيب الحكم بالقصور فى بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول أو رفض الدفع بعدم الجواز الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :
أولاً : اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى جواز سفر رقم .... بأن اتفق معه على اصطناعه على غرار المحررات الصحيحة وساعده فى ذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة وزوده بصورته الفوتوغرافية فأثبت المجهول فى جواز السفر أنه يدعى/ .... ووضع عليه صورته الفوتوغرافية فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
ثانياً: استعمل ذلك المحرر المزور مع علمه بتزويره بأن قدمه للمختصين بميناء .... وكان ذلك بغرض إخفاء شخصيته والتمكن من ممارسة نشاطه الإرهابي .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40،32/ثانياً، ثالثاً ،41، 217، 218 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة جواز السفر المضبوط .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك فى تزوير جواز سفر تنفيذاً لغرض إرهابي واستعماله ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ؛ ذلك بأنه لم يبين أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ، فضلاً عن أنه رد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها برد قاصر. مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكانت جريمة الاشتراك في تزوير جواز سفر تنفيذاً لغرض إرهابي ، كما هى معرفة به فى الفقرة الثانية من المادة 217 من قانون العقوبات ، تتطلب لتوافرها - فضلاً عن الشروط العامة لجريمة الاشتراك فى تزوير جواز سفر - أن يكون هذا التزوير تنفيذاً لغرض إرهابي ، وهى علة تشديد العقوبة فى هذه الجريمة عن جريمة تزوير جواز السفر مجردة من الظرف المشدد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استخلص توافر أركان جريمة الاشتراك في صنع جواز سفر تنفيذاً لغرض إرهابي فى حق الطاعن من أقوال ضابط الواقعة – شاهد الإثبات الأول - وإقرار الطاعن بالتحقيقات ، بغير أن يستظهر القصد الجنائي فى تلك الجريمة ، وهو أن يكون تزوير جواز السفر تنفيذاً لغرض إرهابي ، ذلك أن ما أورده الحكم فى قوله: " إن الطاعن رغبة منه فى الإفلات من العقاب - عن الجناية رقم .... - فقد أوعز إليه شيطانه الرجيم بفكرة تزوير جواز سفر باسم غير اسمه الحقيقى والهروب بالسفر خارج الدولة ونفاذاً لذلك فقد تلاقت إرادته اتفاقاً مع مجهول على تزوير جواز سفر باسم .... وألصق عليه صورة المتهم فتمت الجريمة بناءً على ذلك ". وهو ما لا يتوافر به بيان القصد الجنائي فى تلك الجريمة من أن تزوير جواز السفر إنما كان تنفيذاً لغرض إرهابي ، مما يعيب الحكم بالقصور فى بيان أركان جريمة التزوير التي دين الطاعن بها . فضلاً عن أن البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجناية رقم .... وأطرحه بقوله : " وحيث إنه عن قالة مدافع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى القضية رقم .... جنايات .... ، فهو غير سديد ، ذلك أن القضية سند الدفع بعدم الجواز تختلف موضوعاً وسبباً عن القضية محل الاتهام ، ومن ثم تنتفى شروط قبول الدفع بعدم الجواز وترفض معه المحكمة هذا الدفع ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة . وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون ." ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين ، وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في إطراح الدفع المثار من المحكوم عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقولها إن القضية سند الدفع بعدم الجواز تختلف موضوعاً وسبباً عن القضية محل الاتهام ومن ثم تنتفي شروط قبول الدفع ، دون بيان لوقائع الجناية رقم .... ولا أساس المغايرة بينها وبين الجناية موضوع الطعن الحالي ، مما يعيب الحكم بالقصور فى بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول أو رفض الدفع بعدم الجواز الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

الطعن 27399 لسنة 86 ق جلسة 25 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 114 ص 918

جلسة 25 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوت، معتز زايد وعصمت أبو زيد نواب رئيس المحكمة .
---------------
( 114 )
الطعن رقم 27399 لسنة 86 القضائية
اختصاص " الاختصاص النوعي " . نظام عام . طفل . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . عقوبة " تطبيقها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن " .
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين . من النظام العام . الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو قضاؤها فيه من تلقاء نفسها . جائز . حد ذلك ؟
المواد 2 و 95 و 111 و 122/2 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 . مفادها ؟
الدفع بالحداثة . متعلق بالنظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
إدانة الحكم الطاعن الطفل بجناية السرقة بالإكراه ومعاقبته بالسجن المشدد دون تقدير سنه بموجب وثيقة رسمية وبحث ظروفه أو الاستعانة بمراقب اجتماعي . خطأ في تطبيق القانون وبطلان . يوجب النقض والإعادة له دون المحكوم عليه غيابياً . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام ويجوز إثارة الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد نص في مادته الثانية على إنه " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة كاملة . وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر ... " ، كما نص في المادة 95 منه على إنه " مع مراعاة حكم المادة "111" من هذا القانون ، تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر " ، كما نص في الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون المار ذكره على أن يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، كما أوجبت ذات المادة على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها أن تستعين بمن تراه من الخبراء." وهو إجراء من الإجراءات الجوهرية قصد به الشارع مصلحة المتهم الطفل بما يتغياه من إحاطة المحكمة بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التي دفعت بالطفل إلى ارتكابه الجريمة أو التي أدت به إلى الانحراف والوقوف على وسائل إصلاحه وذلك حتى تكون على بينة من العوامل تلك ومالها من أثر في تقدير العقاب ، ويكون قعود المحكمة عن بحثها ظروف الطفل من جميع الوجوه قعوداً عن إجراء جوهري يترتب عليه البطلان ، كما نص في المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 سالف الذكر على أنه " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ... " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بالحداثة متعلق بالنظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفته لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكان البين من مطالعة شهادة قيد ميلاد الطاعن التي أرفقها بأسباب الطعن أنه من مواليد 17 من يوليو سنة 1997 فإن عمره وقت ارتكاب الجريمة في 11 من يوليو سنة 2015 كان قد تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يكن قد بلغ الثامنة عشرة سنة بعد ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجناية السرقة بالإكراه وعاقبه بالسجن المشدد بالمخالفة لنص المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليها آنفا وخلت مدوناته من تقدير سن هذا المتهم الطفل بموجب وثيقة رسمية ، كما خلا محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم مما يثبت أن المحكمة بحثت ظروف الطفل من جميع الأوجه أو استعانت بخبير" مراقب اجتماعي " ، فإنه يكون قد تعيب بالخطأ في تطبيق القانون والبطلان ، ولما كان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة ، كما خلا من الإشارة إلى مراعاة إجراءات المحاكمة وفقاً للضوابط الوجوبية التي وضعها قانون الطفل والذى يتعين تطبيقه على واقعة الدعوى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الأخر لكون الحكم غيابياً بالنسبة له ولا يحق له الطعن فيه بالنقض فلا يمتد إليه أثره ، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - ...... ، 2- ...... ( الطاعن ) بأنهما :
في يوم 11 من يوليو سنة 2015 بدائرة .... :-
- سرقا الهاتف المحمول المملوك للمجني عليها .... وذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن انهال عليها المتهم الأول ضرباً بالأيدي حال استقلالها للدراجة البخارية ( توك توك ) قيادته فأوقع في نفسها الرعب وشلا بذلك مقاومتها وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على الهاتف المحمول سالف البيان ، ثم دفعها الثاني فسقطت أرضًا ولاذا بالفرار على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني عملاً بالمادتين 314/1 ، 315 / ثانياً من قانون العقوبات ، والمادة رقم 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل . بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ست سنوات عما أسند إليهما .
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه قد شابه خطأ في تطبيق القانون والبطلان ؛ ذلك أنه قضى بإدانة الطاعن على أنه بالغ رغم أنه طفل وفقاً لشهادة ميلاده المرفقة بأسباب الطعن ، وأوقع عليه عقوبة تزيد عن الحد المقرر في قانون الطفل ، ولم تُتَبَعْ الإجراءات المقررة في محاكمة الطفل . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام ويجوز إثارة الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد نص في مادته الثانية على أنه " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة كاملة . وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر ... " ، كما نص في المادة 95 منه على أنه " مع مراعاة حكم المادة "111" من هذا القانون ، تسرى الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر " ، كما نص في الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون المار ذكره على أن يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، كما أوجبت ذات المادة على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها أن تستعين بمن تراه من الخبراء ." وهو إجراء من الإجراءات الجوهرية قصد به الشارع مصلحة المتهم الطفل بما يتغياه من إحاطة المحكمة بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التي دفعت بالطفل إلى ارتكابه الجريمة أو التي أدت به إلى الانحراف والوقوف على وسائل إصلاحه وذلك حتى تكون على بينة من العوامل تلك ومالها من أثر في تقدير العقاب ، ويكون قعود المحكمة عن بحثها ظروف الطفل من جميع الوجوه قعوداً عن إجراء جوهري يترتب عليه البطلان ، كما نص في المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 سالف الذكر على إنه " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ... " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بالحداثة متعلق بالنظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفته لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكان البين من مطالعة شهادة قيد ميلاد الطاعن التي أرفقها بأسباب الطعن أنه من مواليد 17 من يوليو سنة 1997 فإن عمره وقت ارتكاب الجريمة في 11 من يوليو سنة 2015 كان قد تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يكن قد بلغ الثامنة عشرة سنة بعد ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجناية السرقة بالإكراه وعاقبه بالسجن المشدد بالمخالفة لنص المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليها آنفا وخلت مدوناته من تقدير سن هذا المتهم الطفل بموجب وثيقة رسمية ، كما خلا محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم مما يثبت أن المحكمة بحثت ظروف الطفل من جميع الأوجه أو استعانت بخبير" مراقب اجتماعي " ، فإنه يكون قد تعيب بالخطأ في تطبيق القانون والبطلان ، ولما كان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة ، كما خلا من الإشارة إلى مراعاة إجراءات المحاكمة وفقاً للضوابط الوجوبيه التي وضعها قانون الطفل والذي يتعين تطبيقه على واقعة الدعوى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر لكون الحكم غيابياً بالنسبة له ولا يحق له الطعن فيه بالنقض فلا يمتد إليه أثره ، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - وقف الاستئناف



دعوى التزوير الأصلية والادعاء الفرعي بالتزوير. الالتجاء إلى كل منها - مناطه. قيام الخصومة في مرحلة الاستئناف وتوقف الفصل فيها على الفصل في الادعاء بالتزوير ضد آخرين ممن يفيدون من المحرر ولا يجوز اختصامهم لأول مرة في هذه المرحلة.الحكم كاملاً




إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف حكمت في 11/ 11/ 1979 بوقف الاستئناف اتفاقاً لمدة ستة أشهر وكانت سلطتها في العدول عن هذه الوقف مقيدة بقيام مبرر لذلك وهو تغير الظروف التي أدت إلى الوقف وبشرط أن يكون ذلك قبل انتهاء مدته.الحكم كاملاً




عدم جواز اعتماد المحكمة في تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف على القيمة التي حددها المدعي وسكت عنها المدعى عليه. وجوب الرجوع في ذلك إلى قواعد قانون المرافعات.الحكم كاملاً




اتفاق الطرفين على وقف السير في الاستئناف. عدم تعجيله في الميعاد القانوني. اعتبار المستأنف تاركاً استئنافه. عدم تمسك المستأنف بأن الوقف كان تطبيقاً للقانون رقم 690 سنة 1954. لا يجوز التحدي بذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - نظره والحكم فيه



شطب الاستئناف. أثره. استبعاده من جدول الاستئنافات المتداولة أمام المحكمة. إعادة نظرها. لازمه.الحكم كاملاً




تأييد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. جواز إحالتها إلى ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى ودفاع الخصوم والأدلة الواقعية والحجج القانونية أو أسبابهالحكم كاملاً




محكمة الاستئناف. عدم التزامها ببحث وتفنيد الحكم المستأنف الذي ألغته. طالما أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً




الدفاع الوارد بمذكرة المستأنف أمام محكمة أول درجة والتي استبعدتها لتقديمها بعد الميعاد. عدم التمسك به أمام محكمة الاستئناف. أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




وجوب نظر التظلم من تقدير أتعاب الخبير ومصاريفه واستئناف الحكم الصادر في التظلم في غرفة المشورة وفي غير علانية وفقاً لقانون المرافعات السابق.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الاستئناف بالأخذ بنتيجة التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى. حسبها تضمين حكمها بيان أسباب عدم أخذها بهذه النتيجة. حقها في الأخذ بقرينة لم تقدم إلى المحكمة الابتدائية. المادة 410 مرافعات ملغى.الحكم كاملاً




لمحكمة الاستئناف أن تعتمد على التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى إذا رأت أنه حقق الغاية منه، وأن فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها، وذلك دون أن تلتزم بإجراء تحقيق جديد.الحكم كاملاً




استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في تظلم من قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب محام ليس لمحكمة الاستئناف أن تعرض لصحة قضاء الحكم .الحكم كاملاً




مجرد بلوغ الخصم سن الرشد لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة. حصول هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عن القاصر. بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الاستئناف دون تنبيه المحكمة إلى ذلك التغيير. رضاؤه بقاء والده ممثلاًً له في الخصومة. أساسه نيابة اتفاقية. لا ينقطع في هذه الحالة سير الخصومة.الحكم كاملاً




القضاء بسقوط الحق في الشفعة لسبب من الأسباب الواردة بالقانون المدني في باب الشفعة هو قضاء في الموضوع وارد على أصل الحق المطالب تستنفد به محكمة الدرجة الأولى ولايتها.الحكم كاملاً




متى كان دفاع الطاعنين أمام محكمة الاستئناف ينطوي على تعييب حكم محكمة النقض - بنقض الحكم الاستئنافي والإحالة - ومن شأن ذلك أن تتعرض محكمة الموضوع لقضاء تلك المحكمة وكانت أحكام محكمة النقض لا تقبل الطعن بأي مطعن ولا يجوز تعييبها أمام محكمة الإحالة بأي وجه من الوجوه، فإن هذا الدفاع يكون مما لا يصح طرحه أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




وجوب وضع تقرير التلخيص في الاستئناف من العضو المقرر وتلاوته قبل بدء المرافعة. لم يستلزم القانون وضع تقرير آخر كلما جد جديد في الدعوى أثناء نظرها أمام المحكمة. في حالة تغيير بعض أعضاء المحكمة يجب تلاوة التقرير من جديد دون أن يشترط أن يكون هذا التقرير من عمل أحد أعضاء الهيئة الجديدة.الحكم كاملاً




توجب المادة 407 مكرراً/ 2 على المستأنف إعادة إعلان المستأنف عليه إذا لم يودع هذا الأخير مذكرة بدفاعه في ميعاد العشرين يوماً المخول له في المادة 407 مكرراً/ 1. عدم قيام المستأنف بذلك ينبني عليه وقف السير في الاستئناف إلى أن يتم هذا الإجراء.الحكم كاملاً




رفض طلب توجيه اليمين الحاسمة - ولو ضمنيا - لا يمنع من التمسك بالطلب أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




لم يوجب المشرع وضع تقرير التلخيص إلا بالنسبة للدعاوى التى يرفع استئناف أحكامها بعريضة إلى قلم كتاب المحكمةالحكم كاملاً