الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 فبراير 2024

الدعوى رقم 50 لسنة 41 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 6 / 1 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يناير سنة 2024م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 50 لسنة 41 قضائية "دستورية"

المقامة من

شركة سيسكو ترانس للوجستيات المتطورة

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء

2- وزير النقل

3- الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

-------------

الإجراءات

 بتاريخ العشرين من يونيه سنة 2019، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم 166 لسنة 2009، الصادر في 19/3/2009.

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

 وقدمت الهيئة المدعى عليها الثالثة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى.

 وأثناء تحضير الدعوى، حضر وكيل الشركة المدعية وقرر ترك الخصومة في الدعوى، ووافق على الترك الحاضر عن الدولة، وممثل الهيئة المدعى عليها الثالثة.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قرر الحاضر عن الشركة المدعية ترك الخصومة، ووافقه الحاضر عن هيئة قضايا الدولة، فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-------------

المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

 حيث إن وكيل الشركة المدعية قد أقر – بجلسة نظر هذه الدعوى، وأثناء تحضيرها أمام هيئة المفوضين – بترك الخصومة في الدعوى المعروضة، وقبِل الحاضرون عن الدولة والهيئة المدعى عليها الثالثة هذا الترك.

وحيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة في الدعوى، في المواد (141) منه وما بعدها، ورتب على الترك – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى، فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبلها، وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضي بسريان الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية، بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، فمن ثم يتعين القضاء بإثبات ترك الشركة المدعية للخصومة في الدعوى المعروضة.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بإثبات ترك الشركة المدعية الخصومة في الدعوى، وألزمتها المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الدعوى رقم 87 لسنة 28 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 6 / 1 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يناير سنة 2024م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 87 لسنة 28 قضائية " دستورية ".

المقامة من

أولًا: شحاتة محمد أبو شهاوي

ثانيًا: ورثة / عبد المعطي محمد أحمد شهاوي، وهم:

 1 – نسيمة عبد المعطي أحمد أبو شهاوي

 2 – سعيد عبد المعطي أحمد أبو شهاوي

 3 – إبراهيم عبد المعطي محمد أبو شهاوي

 4 – حجاج عبد المعطي محمد شهاوي

 5 – فادية عبد المعطي محمد شهاوي

 6 – ثريا عبد المعطي محمد أحمد

ضد

أولًا: رئيس الجمهورية

ثانيًا: رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)

ثالثًا: رئيس مجلس الوزراء

رابعًا: وزير العدل، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والسجل العيني

خامسًا: رئيس مكتب السجل العيني بدمنهور

سادسًا: ورثة/ علي بسيوني علي الديب، وهم:

1- هانم محمود بسيوني الديب

2- أمل علي بسيوني الديب

3- حسن علي بسيوني الديب

4- عطية علي بسيوني الديب

5- نجاة علي بسيوني الديب

6- أسماء علي بسيوني الديب

سابعًا: رمضان بسيوني علي الديب

ثامنًا: علي بسيوني علي الديب

تاسعًا: عزيزة عبد الحفيظ إسماعيل مبروك، عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر/ صبري بسيوني علي الديب

عاشرًا: غازي إبراهيم عبد الرسول

حادي عشر: لواحظ بسيوني علي الديب

ثاني عشر: وكيل نيابة كفر الدوار لشئون الأسرة

--------------

الإجراءات

بتاريخ الثاني والعشرين من مايو سنة 2006، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة (30) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وقدم المدعون صحيفة تصحيح شكل الدعوى، باختصام المدعى عليهم "سادسًا".

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليها التاسعة، عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر، والمدعى عليها الحادية عشرة أقامتا أمام محكمة دمنهور الابتدائية – مأمورية كفر الدوار - الدعوى رقم 1096 لسنة 1995 مدني كلي حكومة، ضد المدعين طلبًا للحكم – وفقًا لطلباتهما الختامية - ببطلان عقد البيع الصادر منهما للمدعين، مع إلزامهم بتسليمهما المساحة محل العقد والمنزل المقام عليها. على سند من القول بأنهم يمتلكون بطريق الإرث قطعة أرض على الشيوع، بموجب العقد المسجل بمكتب توثيق الشهر العقاري بدمنهور برقم 2984 في 2/6/1956، وأن المدعين يحوزونها بغير سند. وأثناء تداول تلك الدعوى، أقام المدعون أمام المحكمة ذاتها الدعوى رقم 1194 لسنة 1995 مدني كلي حكومة، ضد المدعى عليهم من السادس إلى الحادي عشر – البائعون وباقي الشركاء على الشيوع وآخرون - بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 3/9/1991، تأسيسًا على أنهم اشتروا المساحة محل التداعي نظير ثمن دُفع بالكامل، وقد آلت ملكية المساحة المشار إليها إلى المدعى عليها التاسعة عن نفسها وبصفتها وصية على ولدها القاصر وإلى المدعى عليها الحادية عشرة بالميراث الشرعي عن المرحوم / بسيوني علي الديب، الذي آلت إليه الملكية بعقد البيع المشهر بالرقم الآنف ذكره، وقد امتنعت البائعتان عن التوقيع على عقد البيع، ونازعتا في ملكية المدعين. ضمت المحكمة الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وبجلسة 1/6/2003، حكمت في الدعوى الأولى برفضها، وفي الدعوى الأخرى بعدم قبولها لعدم إشهار حق الإرث. استأنف المدعون الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور- بالاستئناف رقم 2464 لسنة 59 قضائية، واستأنفته المدعى عليهما التاسعة والحادية عشرة ومعهما القاصر بعد أن بلغ سن الرشد، بالاستئناف رقم 2467 لسنة 59 قضائية. ضمت المحكمة الاستئنافين، وحال نظرهما دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة (30) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقاموا الدعوى المعروضة.

وحيث إن المادة (30) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني تنص على أنه " يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.

 ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يقبل القيد إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني. وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار".

وحيث إن المدعين ينعون على النص المطعون فيه مخالفته لأحكام المادتين (34 و40) من دستور 1971، إذ إنه قد حظر على الوارث التصرف فيما آل إليه من ميراث قبل إشهار حق الإرث، بما يمثل قيدًا على حق الملكية، كما أضاف سببًا جديدًا إلى أسباب كسب الملكية الواردة على سبيل الحصر في القانون المدني، فضلًا عن أنه مايز بين الخاضعين لنظام الشهر الشخصي وأولئك الخاضعين لنظام السجل العيني، مما يُعد إخلالًا بمبدأ المساواة.

وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، بما مؤداه أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة، وهو ما يفيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية، ويرسم تخوم ولايتها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيها، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين يمسهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم، سواء أكان الضرر وشيكًا يتهددهم، أم كان قد وقع فعلًا. ويتعين دومًا أن يكون الضرر منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلًّا بالعناصر التي يقوم عليها، ممكنًا تحديده وتسويته بالترضية القضائية، عائدًا في مصدره إلى النص المطعون فيه، فإذ لم يكن النص قد طُبق على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعًا، لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية، يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني، بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.

وحيث إن المقرر أيضًا في قضاء هذه المحكمة، أن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في حمأة المخالفة الدستورية، إذا كانت صحيحة في ذاتها، وأن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، لا يتصل بكيفية تطبيقها عملًا، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع أحكام الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعًا.

وحيث إن النص المطعون فيه، وبصريح عباراته، وواضح دلالاته، ينطوي على خطاب موجه للورثة ليبادروا إلى قيد حق الإرث في السجل العيني إثباتًا لملكيتهم وتنظيمًا لها، وضمانًا للتعامل في الحقوق العقارية وفق أسس ثابتة أخذًا بمبدأ القوة المطلقة للقيد بالسجل، وتحقيقًا لهذا الغرض حرص المشرع على دفع الورثة إلى المبادرة لقيد هذا الحق بقيد السندات المثبتة له مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وجعل هذا القيد من دون رسم إذا تم خلال السنوات الخمس التالية لوفاة المورث، أما بعد فوات هذه المدة فلا يقبل القيد إلا بأداء الرسوم المقررة لنقل الملكية أو الحق العيني، وحظر النص – في جميع الأحوال - على الوارث أن يتصرف في أي من حقوق التركة العينية قبل إتمام هذا القيد، وبذلك لا يكون المشرع بهذا التنظيم قد خاطب غير الورثة في شأن قيد حق الإرث، ويكون هؤلاء أو أحدهم – دون غيرهم من المتصرف إليهم في العقارات الموروثة بوجه من أوجه التصرفات التي ترد على الحقوق العينية العقارية - مكلفين قانونًا بمباشرة إجراءات القيد بالسجل العيني أو سداد الرسوم المقررة لذلك حال استحقاقها، وإنما تقع تبعة ذلك على الوارث وحده. لما كان ذلك، وكان المدعون ليسوا من الورثة، فإن الضرر الذي يدعونه لا يكون مرده إلى النص المطعون فيه، وإنما إلى فهم غير صحيح لأحكامه، ومن ثم فلا يكون لهم مصلحة في الطعن على دستورية النص المشار إليه؛ فضلًا عن أن المتصرف إليه من الوارث الذي لم يقم بشهر حق الإرث لديه من الوسائل الموضوعية والإجرائية التي أتاحها له المشرع، وتمكنه من بلوغ غايته في الاعتداد بالتصرف وإنفاذه في مواجهة الكافة، وذلك شأن المدعين أمام محكمة الموضوع، دون حاجة إلى التعرض للنص التشريعي من الناحية الدستورية، الأمر الذى تنتفي معه المصلحة في الدعوى المعروضة؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الدعوى رقم 141 لسنة 33 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 6 / 1 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يناير سنة 2024م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم النائب الأول لرئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 141 لسنة 33 قضائية "دستورية"

المقامة من

بكر السيد بدوي الشيخة

ضد

1 – رئيس مجلس الوزراء

2 – وزير العدل

3- رئيس قلم كتاب مأمورية ميت سلسيل الكلية

--------------

الإجراءات

بتاريخ الخامس من يوليو سنة 2011، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة لكتابي وزارة العدل رقمي 1 لسنة 2009 و 4 لسنة 2010.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظرها بالنسبة للطعن على كتابي وزارة العدل رقمي 1 لسنة 2009 و 4 لسنة 2010، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي، وأخرى، أقاما أمام محكمة المنصورة الابتدائية "مأمورية ميت سلسيل" الدعوى رقم 52 لسنة 2009 مدني كلي، ضد مصطفى مقبل إبراهيم، وآخرين، طالبين الحكم بإلزامهم بأداء مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما جراء قيامهم بهدم حظيرة الدواب ملك المدعي؛ مما أدى إلى نفوق دابته، وبجلسة 31/3/2010، حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبناءً على ذلك صدر أمر تقدير الرسوم القضائية رقم 44 لسنة 2009/2010، فتظلما من هذا الأمر، بالتظلم رقم 18 لسنة 2011 مدني كلي، أمام محكمة ميت سلسيل الكلية، طالبين الحكم بإلغائه، وبجلسة 9/3/2011، دفع المدعي بعدم دستورية نص المادتين (14 و16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 20/4/2011، ليقدم المدعي شهادة تفيد الطعن بعدم الدستورية، فقدم شهادة من جدول المحكمة الدستورية العليا تفيد إقامة آخَر الدعوى رقم 181 لسنة 32 قضائية "دستورية"، طعنًا على ذات المادتين، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، ثم إعادتها للمرافعة لاستجواب المدعي، ونظرت الدعوى بجلسة 25/5/2011، ثم بجلسة 15/6/2011، لتنفيذ حكم الاستجواب، وبتلك الجلسة دفع المدعي بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية، فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 13/7/2011، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام المدعي دعواه المعروضة.

وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:

أ- ........................

ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن".

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع رسم بنص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها، إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي، ومن ثم فإن مدة الأشهر الثلاثة التي فرضها المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع، في غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة، ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، وبما يكفل تداخلها معه، وبشرط ألا تزيد المدتان معًا على الأشهر الثلاثة التي فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية.

متي كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المدعي دفع أمام محكمة الموضوع بجلسة 9/3/2011، بعدم دستورية نص المادتين (14 و16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية، فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 20/4/2011، ليقدم المدعي شهادة تفيد الطعن بعدم الدستورية، فتقاعس المدعي عن إقامة دعواه حتى 5/7/2011، متجاوزًا بذلك الأشهر الثلاثة المقررة بمقتضى نص البند (ب) من المادة (29) من قانون هذه المحكمة كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، فإن هذا الدفع يعتبر كأن لم يكن، بما يحول بين المحكمة الدستورية العليا والمضي في نظر الدعوى المعروضة، ولا يغير من ذلك إعادة محكمة الموضوع التصريح مجددًا للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على القانون برمته بعد أن استنفدت ولايتها في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، إذ لا يسعها أن تمنح المدعي ميعادًا جديدًا بعد انقضاء الميعاد الأول المحدد ابتداء لرفع الدعوى، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

الدعوى رقم 70 لسنة 25 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 6 / 1 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يناير سنة 2024م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم

والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 25 قضائية "دستورية".

المقامة من

محمد عبد العظيم عوض

ضد

1 – رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)

3- رئيس مجلس الشورى (الشيوخ حاليًّا)

4- وزير العدل

5- وزير الدفاع والإنتاج الحربي

6- مدير الكلية الحربية

---------------

الإجراءات

بتاريخ الثامن من فبراير سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 152 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، والقانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام الدعوى، التي صار قيدها أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برقم 4602 لسنة 56 قضائية، ضد المدعى عليهما الخامس والسادس، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بعدم قبول نجله بالكلية الحربية "دفعة الضباط المتخصصين" لعام 2000/2001، تأسيسًا على أن نجله حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا، دفعة سنة 2000 بتقدير عام مقبول، وتقدم للقبول بالكلية المذكورة "دفعة الضباط المتخصصين" من حملة المؤهلات العليا، واجتاز الاختبارات المقررة بنجاح، ولم يُدرج اسمه ضمن كشوف المقبولين، فتظلم إلى الجهة الإدارية، وإذ لم يتلق ردًّا؛ أقام دعواه السالفة البيان. وأثناء نظرها، دفع بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 152 لسنة 2002 السالف الذكر، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة، ناعيًا على النص المطعون فيه، مخالفته المواد (40 و65 و68و 165 و167 و172) من دستور 1971.

وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم 152 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، والقانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة، تنص على أن " يُستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة، النص الآتي:

مادة (1) " تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية التي تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة فيما عدا قرارات فصل الطلاب لسبب يتعلق باجتيازهم لما يعقد لهم من اختبارات دراسية تتماثل في طبيعتها التعليمية مع أقرانهم طلاب الجامعات والمعاهد العليا.

كما تختص هذه اللجنة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة".

وحيث إن المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة؛ تنص على أن "يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1)، (2)، (3)، (5)، (8) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة النصوص الآتية: المادة (1) ............. المادة (2) ............. المادة (3): " تختص كل لجنة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها في البنود (ب، ج، د، ه، و) من المادة (1) دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية التابعين لها والمنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية".

وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على أن " تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (9) والفقرة الأخيرة من البند (4) من المادة (138) من القانون 232 لسنة 1959 المشار إليه، كما يلغى كل من القانون رقم 96 لسنة 1971 والقانون رقم 99 لسنة 1983 المشار إليهما ".

وتنص المادة الخامسة من القانون ذاته على أن " يحال إلى اللجان القضائية المختصة الطعون التي سبق رفعها أو إحالتها إلى لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية، ولم يكن قد تم الفصل فيها، وذلك بحالتها.

ويقوم فرع الطعون أو فرع القضاء المختص باستكمال تهيئتها للعرض على اللجنة القضائية المختصة ".

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. وأنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى الدستورية وقبل الفصل فيها، فلا سبيل للتطرق إلى موضوعها.

وحيث إن من المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن الأصل في القواعد القانونية الإجرائية التي يسنها المشرع محددًا بها وسائل اقتضاء الحقوق المتنازع عليها، أنها تتصل في عمومها بمراكز قانونية تقبل بطبيعتها التعديل والتغيير، دون أن يُرمى عمل المشرع بشأنها برجعية الأثر، ومن ثم كان سريانها بأثر مباشر في المسائل التي تناولتها، وهذه هي القاعدة التي رددتها المادة ( 1 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بنصها على سريان أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فُصِل فيه من الدعاوى أو تم من إجراءاتها قبل العمل به، ولا استثناء من هذه القاعدة إلا في أحوال حددتها هذه المادة حصرًا، هي تلك التي يكون فيها القانون الجديد معدلًا لميعاد كان قد بدأ قبل تاريخ العمل به، أو كان مُلغيًا أو منشئًا لطرق الطعن في شأن حكم صدر قبل تاريخ العمل بها، أو كان معدلًا لاختصاص قائم، وبدأ العمل به بعد استواء الخصومة للفصل في موضوعها بإقفال باب المرافعة في الدعوى.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه قد خص لجنة ضباط القوات المسلحة، المنعقدة بصفة هيئة قضائية، بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة، إلا أنه بصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014، المار ذكره، مُلغيًا القانون رقم 99 لسنة 1983 – المتضمن النص المطعون فيه – عاهدًا باختصاص الفصل في تلك المنازعات إلى اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة دون غيرها، ناصًّا في مادته الخامسة على أن تحال إلى اللجان القضائية المختصة الطعون التي سبق رفعها ولم يكن قد تم الفصل فيها، وكانت الدعوى الموضوعية لم يفصل أو يقفل باب المرافعة فيها، بما مؤداه خضوعها لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014، ومن ثم تكون مصلحة المدعي في الطعن على النص المطعون فيه قد زالت؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

الأحد، 4 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - ضم الاستئناف



رفع استئنافين من أطراف الخصومة عن ذات الحكم. وجوب ضمهما لنظرهما معاً والفصل فيهما. قضاء المحكمة الاستئنافية في أحدهما بعد بحثها أسبابه وتناولها بالرد دون نظر الاستئناف الآخر. قضاء قطعي في أصل النزاع وموضوع الاستئناف الآخر.الحكم كاملاً




ضم استئنافين ليصدر فيهما حكم واحد. لا ينفي استقلالهما عن بعضهما.الحكم كاملاً




ضم الاستئنافين والحكم فيهما معاً، لا ينفي ما لكل منهما من استقلال عن الآخر. ما قد يشوب أحدهما من عيب إجرائي لا يؤثر في الاستئناف الآخر .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - صحيفة الاستئناف / التوقيع عليها




صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف. عدم قبولها إلا إذا كان موقعًا عليها من محام مقبول بجداولها. تخلف ذلك. أثره. بطلان الصحيفة.الحكم كاملاً




التوقيع على صحيفة الاستئناف من أحد أعضاء الإدارة القانونية بالشركة الطاعنة. لا خطأ.الحكم كاملاً




صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف. وجوب التوقيع عليها من محام مقيد بجداولها. تعلق ذلك بالنظام العام. تخلفه أثره. بطلان الصحيفة. توقيع المحام باستلام أصل صحيفة غفل عن التوقيع لإعلانها. لا أثر له. علة ذلك.الحكم كاملاً




القضاء ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر. أثره. ليس للمحكمة أن تمضي في نظر الموضوع.الحكم كاملاً




صحيفة استئناف. التوقيع عليها من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المرفوع إليها. نطاقه. ما تباشره إدارة قضايا الحكومة وأشباهها ونظائرها من دعاوى أمام المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها. لا يدخل فى هذا النطاق.الحكم كاملاً




التوقيع من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف. وجوبه. جزاء مخالفته. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. حكم قضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم توقيع صحيفته من محام مقرر لدى محكمة الاستئناف. قيامه على أن المشرع لم يقصد أن يرتب البطلان عند مخالفته المادة 23/ 3 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944. خطأ.الحكم كاملاً




إن نص الفقرة الثالثة من المادة 24 من القانون رقم 135 لسنة 1939 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية صريح فى النهى عن تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كانت موقعة من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف.الحكم كاملاً




صحيفة استئناف غير موقع عليها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف. بطلان الاستئناف. الحظر الوارد في المادة 24 يتناول الخصوم أنفسهم كما يتناول المحامين غير المقبولين أمام المحكمة التي يرفع إليها الطعن.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - صحيفة الاستئناف / بطلانها



البيانات الواجب ذكرها في صحيفة الاستئناف ومنها تاريخ الحكم المستأنف. الغاية منها. التعريف بهذا الحكم وتحديد اختصاص محكمة الاستئناف بنظر النزاع بما لا يدع مجالاً للشك في بيانات الحكم المذكور. م 230 مرافعات. مؤداه. خلو الصحيفة من بيان تاريخه. لا يبطلها .الحكم كاملاً




القضاء ببطلان صحف الاستئناف لبطلان إعلانها. حكم منه للخصومة إذ لا تبقى بعده خصومة مرددة أمام المحكمة.الحكم كاملاً




صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف. وجوب التوقيع عليها من محام مقيد بجداولها. تعلق ذلك بالنظام العام. تخلفه أثره. بطلان الصحيفة. توقيع المحام باستلام أصل صحيفة غفل عن التوقيع لإعلانها. لا أثر له. علة ذلك.الحكم كاملاً




إيداع المستأنف عليه بعد إعذاره، مذكرة بدفاعه مرفقاً بها مستنداته قلم كتاب المحكمة. استناد الحكم في قضائه ببطلان صحيفة الاستئناف إلى ما ورد بتلك المذكرة. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




مزاولة المحامي لأعمال مهنته رغم استبعاد اسمه من الجدول لعدم سداد اشتراك النقابة. أثره. التعريض للمحاكمة التأديبية دون بطلان العمل. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الاستئناف استناداً إلى أن اسم المحامي الذي وقعها مستبعد من الجدول. خطأ.الحكم كاملاً




حضور الخصم الذي يزول به الحق في التمسك بالبطلان هو الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم أن مكتب المطعون عليه موطن أصلي آخر له لما تبين من أنه وجه الدعوى منه إلى الطاعن.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - صحيفة الاستئناف / إعلانها



إقامة المطعون ضدهم الدعوى بطلب إلزام الطاعن بأداء قيمة الشرط الجزائي لإخلاله بالتزامه الناشئ عن عقد تصفية الشركة التي كانت قائمة بينهم. عدم تعلقها بمهنته كطبيب أو بعيادته الخاصة. مؤداه. إعلان صحيفة استئناف الحكم الصادر فيها للطاعن .الحكم كاملاً




انعقاد الخصومة في الاستئناف. شرطه . إعلان المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً . التزام محكمة الاستئناف من تلقاء ذاتها إذا ثبت لديها بطلان إعلان الصحيفة بتأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها المستأنف ضده بواسطة خصمه .الحكم كاملاً




بطلان إعلان صحيفة الاستئناف إلى الطاعن. عدم امتداده إلى صحة الصحيفة المودعة قلم الكتاب. تضمين المحكمة الاستئنافية مدونات حكمها أن بطلان إعلان صحيفة الاستئناف يترتب عليه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.الحكم كاملاً




إعلان صحيفة الاستئناف لمكتب المحامي المتخذ محلاً مختاراً للمستأنف عليه في ورقة إعلان الحكم الابتدائي. بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. عدم تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً