الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - توزيع التركة




استحقاق بنات المتوفى مهما تعددن ثلثي التركة ليستحق العاصب - إن وجد - الثلث الباقي، عدم بحث الحكم وجود العاصب من عدمه. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




صدور حكم نهائي بأولوية دائن الورثة على دائن المورث في استيفاء دينه من ثمن العقارات المرهونة إليه من الورثة.الحكم كاملاً





الطعن 86 لسنة 37 ق جلسة 7 / 2 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 36 ص 183

جلسة 7 من فبراير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

---------------

(36)
الطعن رقم 86 لسنة 37 القضائية

شركات. " شركات المحاصة ". إثبات . " الإثبات بالبينة ". 

شركات المحاصة. جواز إثباتها بالبينة.

----------------
إنه وإن تكن المادة 63 من قانون التجارة قد خلت من ذكر الشهادة كطريق من طرق إثبات وجود شركات المحاصة، إلا أن هذه الشركات ـ باعتبارها عقودا تجارية ـ يجوز إثباتها بالبينة طبقا لنص المادة 400 من القانون المدني، فضلا عن أن قانون التجارة في المادة 46 منه قد استثناها من بين الشركات التجارية التي لا يقبل إثبات وجودها إلا بالكتابة .


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 من مايو سنة 1964 بدائرة قسم الجمالية: بدد المجوهرات المبينة بالتحقيقات لعبد الحي جاك شماس والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه......... مدنيا قبل الطاعن بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الجمالية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 22 فبراير سنة 1966 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ثلاثة أشهر وكفالة عشرون جنيها لوقف التنفيذ وبعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي كامل أهلية وألزمت رافعها مصروفاتها. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد أخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الطاعن دفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لتجاوز عقد الأمانة النصاب الذي تجوز فيه بيد أن الحكم رفض هذا الدفع بما قاله أن العرف يجيزها في مثل حالة الدعوى دون أن يبين عن مصدر هذا العرف، كما أن ما استخلصه الحكم من أن شركة ربط ما بين الطاعن والمجني عليه لا تسانده أقوال الأخير لخلوها مما يؤدي إلى هذا الاستخلاص مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها عرض للدفع المبدي من الطاعن بعدم جواز الإثبات بالبينة ورد عليه في قوله: " ومن حيث إنه متى كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وشهادة الشهود أنه كان هناك شركة تجارية قائمة بين المتهم والمجني عليه وأن العرف التجاري جرى على نظام الشركة على هذا الوجه بغير كتابة وتطمئن المحكمة إلى أقوال الشهود الواردة في هذا الشأن ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في غير محله ويتعين رفضه ". ولما كان مفاد ما أورده الحكم على شركة محاصة ربطت ما بين المجني عليه والطاعن، وإن تكن المادة 63 من قانون التجارة قد خلت من ذكر الشهادة كطريق من طرق إثبات وجود شركات المحاصة، إلا أن هذه الشركات - باعتبارها عقودا تجارية - فإنه يجوز إثباتها بالبينة طبقا لنص المادة 400 من القانون المدني، فضلا عن أن قانون التجارة في المادة 46 منه قد استثناها من بين الشركات التجارية التي لا يقبل إثبات وجودها إلا بالكتابة، ويكون الحكم المطعون فيه إذا التزم هذا النظر قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه استناده فيما انتهى إليه في هذا الصدد إلى عرف قال إنه جرى به . لما كان ذلك، وكان ما استخلصه الحكم من وجود شركة بين الطاعن والمجني عليه يرتد إلى أصله من أقوال الشهود بجلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - تمثيل الوارث للتركة





انتصاب الوارث ممثلاً لباقى الورثة فيما يقضى به للتركة مطالبته بنصيبه فى التعويض الموروث أثره اعتبار طلب تقدير التعويض المستحق للتركة مطروحاً على المحكمة كمسألة أولية لازمة للفصل فى طلبه القضاء بتحديد قيمة هذا التعويض اكتسابه حجية بالنسبة لباقى الورثة إهدار هذه الحجية مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه.الحكم كاملاً




حين يرث الدائن المدين لا يرث الدين الذي على التركة ولو كان هو الوارث الوحيد للمدين. عدم انقضاء الدين باتحاد الذمة بالنسبة لنصيبه الميراثي.الحكم كاملاً




انفصال التركة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. للدائنين عليها حق عيني تبعي بمعنى أنهم يتقاضون ديونهم منها قبل أن يؤول شيء منها للورثة.الحكم كاملاً




انفصال التركة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. للدائنين عليها حق عيني بمعنى أنهم يتقاضون ديونهم منها قبل أن يؤول شيء منها للورثة.الحكم كاملاً




قاعدة تنصيب الوارث خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها. مجالها. أن يكون الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها.الحكم كاملاً




صدور حكم نهائي بأولوية دائن الورثة على دائن المورث في استيفاء دينه من ثمن العقارات المرهونة إليه من الورثة .الحكم كاملاً




متى كان أحد المحكوم عليهما لم يرفع طعناً عن حكم الاستئناف في دعوى الملكية التي كان قد رفعها هو وأخوه بثبوت ملكيتهما إلى نصيبهما في منزل موروث ولم يتدخل في الطعن الذي رفع من أخيه فلا يقبل منه الادعاء بأن أخاه كان يمثله أو ينوب عنه في الطعن الذي قضى فيه بنقض الحكم وبوقف الدعوى أمام محكمة الاستئناف .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - تصرفات الوارث / طعن الوارث بالصورية



إقامة الطاعن دعواه بطلب الحكم بصورية عقد البيع محل التداعي صورية نسبية لإخفائه وصية مضافة إلى ما بعد الموت وتمسك المطعون ضدها الأولى بكونه بيع منجز.الحكم كاملاً




شهر حق الإرث. ليس شرطًا لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة. علة ذلك. عدم الشهر. جزاؤه. امتناع شهر تصرف الوارث دون التصرف ذاته. م 13/ 1، 2 ق تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - تصرفات المورث / الطعن فيها



مجرد طعن الوارث على التصرف بأنه صدر في مرض الموت إضراراً بحقوقه في الإرث. عدم كفايته لإهدار حجية التصرف. وجوب إقامة الوارث الدليل على ادعائه. عجزه عن إثبات طعنه. أثره. اعتبار التصرف حجة عليه باعتباره خلفاً عاماً لمورثه وليس في حكم الغير.الحكم كاملاً




الدفع من وراث بأن البيع الصادر من المورث لوارث آخر يخفي وصية فيه معنى الإقرار بصدوره عن إرادة صحيحة. عدم جواز دفعه بإبطال العقد بأكمله بعد ذلك تأسيساً على أنه أبرم تحت تأثير الاستغلال مما يعيب الإرادة.الحكم كاملاً




صدور التصرف من المورث إلى غير وارث. عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني.الحكم كاملاً




المادة 917 مدني تضمنت قرينة قانونية من شأنها إعفاء من يطعن في تصرف المورث بأنه ينطوي على وصية من إثبات هذا الطعن. نقلها عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه.الحكم كاملاً




البيع الذي يستر تبرعاً صحيح في التقنينين القديم والقائم متى كان التصرف منجزاً غير مضاف إلى ما بعد الموت. القول بإخفاء العقد لوصية يلزم إثبات إلى جانب اتجاه قصد المتصرف إلى التبرع إضافته التمليك إلى ما بعد موته .الحكم كاملاً




اعتبار الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر - شرطه، أن يكون طعنه على التصرف أنه يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث.الحكم كاملاً




حق الوارث في مال مورثه لا يظهر في الوجود إلا بعد وفاة المورث. عدم اعتبار المرض مرض موت إلا إذا انتهى بموت صاحبه. وجود المتصرف على قيد الحياة يمنع وارثه من المنازعة في العقود الصادرة منه على أساس صدورها في مرض الموت أو أنها تخفى وصايا.الحكم كاملاً




صدور تصرف في صورة بيع منجز. للوارث الطعن فيه بأنه يخفي وصية وإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ومن بينها القرائن.الحكم كاملاً




اعتبار الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرفات الصادرة من المورث الماسة بحقه في التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث. له الطعن عليها وإثبات طعنه بكافة الطرق.الحكم كاملاً




صدور تصرف في صورة بيع منجز ممن هو أهل للتصرف. حق الوارث في الطعن فيه بأن حقيقته وصية وأنه قصد به المساس بحقه في الميراث. قواعد الإرث من النظام العام وكل تحايل عليها لا يقره القانون.الحكم كاملاً




عدم قيام القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 مدني إلا باجتماع شرطين: احتفاظ المتصرف بحيازة العين وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة لحساب نفسه. انتفاء تلك القرينة متى كانت الحيازة والاستغلال لحساب الغير.الحكم كاملاً




الأصل في إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها. لا يكفي مجرد طعن الورثة في هذه الإقرارات لإهدار حجيتها، بل يجب عليهم إقامة الدليل على عدم صحتها بأي طريق من طرق الإثبات.الحكم كاملاً




حق الوارث فى الطعن فى تصرف المورث بأنه فى حقيقته وصية لا بيع وأنه قد قصد به التحايل على أحكام الإرث.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - تصرفات المورث




استناد الطاعن في دعواه إلى شرائه حصة من مباني عقار التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من مورثته ومورثة المطعون ضدهما الأولى والثاني. عقد غير ناقل للملكية تظل للمورثة وتنتقل لورثتها.الحكم كاملاً




للورثة الحق في إثبات صورية تصرف مورثهم بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




تصرف المورث الوارد بالمادة 917 مدني هو تصرفه إلى أحد ورثته فيما يملك. ثبوت عدم ملكية المورث للعقار المتنازع عليه.الحكم كاملاً




تصرفات المورث المنجزة حال صحته. صحيحة ولو ترتب عليها حرمان الورثة أو بعضهم من الميراث أو المساس بأنصبتهم فيه.الحكم كاملاً




تصرفات المورث المنجزة حال صحته وأهليته صحيحة ولو ترتب عليها حرمان بعض ورثته أو تعديل أنصبائهم في الميراث. حق الوارث ولا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته.الحكم كاملاً




احتواء العقد على نصوص دالة على تنجيزه لا يمنع الوارث من الطعن عليه بأن يخفى وصية. جواز إثبات ذلك بكافة الطرق. التحايل على مخالفة قواعد الإرث. اعتبار الوارث فى هذه الحالة فى حكم الغير.الحكم كاملاً




صحة التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد ورثته. التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته.الحكم كاملاً




أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة في التركة من النظام العام. التحيل عليها باطل بطلاناً مطلقاً. خروج هذا البطلان عن نطاق التقادم المنصوص عليه في المادة 140 مدني. إطلاق البطلان لا يتنافى مع إمكان إجازة الورثة للتصرف.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - بيت المال



بيت المال. عدم اعتباره وارثاً. أيلولة التركات الشاغرة إليه باعتبارها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك. م 4 ق 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - التركات الشاغرة




ضم الإدارة العامة لبيت المال للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي. اختصاص تلك الإدارة بحصر التركات الشاغرة وجردها .الحكم كاملاً




أيلولة التركات الشاغرة إلى الدولة. شرطه. أن تتخلف عن متوفين من غير وارث. تحقق ذلك. وجوب اتباع الإدارة العامة لبيت المال - بنك ناصر الاجتماعي - الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 4، 5 ق 71 لسنة 1962.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - التحايل على أحكام الإرث




أحكام الإرث المتصلة بقواعد التوريث وأحكامه من النظام العام. عدم جواز التحايل عليها. التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد الورثة أو لغيرهم.الحكم كاملاً




أحكام الإرث من النظام العام، وكل تحايل عليها لا يقره القانون. التحايل الممنوع على أحكام الإرث هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً.الحكم كاملاً




حق الوارث في الطعن على تصرف المورث بأنه وصية لا بيع وأنه قصد به التحايل على أحكام الإرث. حق خاص مصدره القانون وليس حقاً يتلقاه عن مورثه .الحكم كاملاً




اعتبار الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرفات الصادرة من المورث الماسة بحقه في التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث. له الطعن عليها وإثبات طعنه بكافة الطرق.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى عدم تنجيز التصرف وإخفائه لوصية. لا أثر لتسجيل العقد حال حياة البائع في تصحيح التصرف أو نقل الملكية. التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً. ولا يحول دون الطعن في العقد بأنه يخفي وصية.الحكم كاملاً




صدور تصرف في صورة بيع منجز ممن هو أهل للتصرف. حق الوارث في الطعن فيه بأن حقيقته وصية وأنه قصد به المساس بحقه في الميراث. قواعد الإرث من النظام العام وكل تحايل عليها لا يقره القانون.الحكم كاملاً




حق الوارث في إثبات إخفاء عقود البيع الصادرة عن مورثه لوصايا وذلك بكافة طرق الإثبات. إخفاق الطاعنين في إثبات طعنهم على العقود الصادرة من المورث بأنها تخفي وصايا واعتبار المحكمة إياها منجزة في حقيقتها وخالصة من التحيل على أحكام الإرث، ليس فيه معنى التحيل على أحكام الإرث.الحكم كاملاً




التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً، كاعتبار شخص وارثاً وهو فى الحقيقة غير وارث أو اعتباره غير وارث وهو فى واقع الأمر وارث، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كايجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية.الحكم كاملاً




الإرث. تعلقه بالنظام العام. التحيل على مخالفة أحكامه باطل بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة. تحرير زوجة لزوجها عقد بيع بجميع أملاكها على أن يتملكها إذا ماتت قبله وتحرير الزوج مثل هذا العقد لزوجته. هذا التصرف هو من قبيل الرقبى المحرّمة شرعا.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / ارتفاق - حق المرور



قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض عن الضرر الناشئ عن سلب حيازة حق ارتفاق بالمرور تأسيساً على ثبوت هذا الحق بالحكم المستعجل الصادر برد حيازته الظاهرة ودون بحث في أصل الحق وأساسه وافتقاده الحجية في الدعوى الموضوعية بالتعويض.الحكم كاملاً




الدعوى غير المباشرة. نطاقها. اكتساب حق المرور لمصالح الأرض المحبوسة عن الطريق العام. خروجه عن نطاق استعمال الدعوى غير المباشرة.الحكم كاملاً




رفع الدعوى بطلب منع تعرض الطاعن فى المرور بالطريق الموصل إلى ارضه تأسيسا على توافر الشرائط القانونية التى تحمى يده على ارتفاق المرور.الحكم كاملاً




إن المادة 33 من القانون المدني خاصة بحق المجرى. أما حق المرور فالمادة المتعلقة به هي المادة 43، وهذه المادة لا تفرق في حكمها بين الأراضي الزراعية والأراضي غير الزراعية بل تخوّل بصفة عامة صاحب الأرض التي لا اتصال لها بالطريق العام حق الحصول على مسلك في أرض الغير للوصول منه إلى تلك الطريق.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / ارتفاق - حق الشرب



إن حقوق الارتفاق، ومنها حق الشرب، إنما يجوز اكتسابها بالتقادم إذا ما توافرت أركان وضع اليد المكسب للملكية المقررة بالمادة 76 من القانون المدني.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / ارتفاق - حق الارتفاق التبعي / تعديله



حق الارتفاق التبعي يجب أن يكون ضرورياً للانتفاع بحق الارتفاق الأصلي الذي يترتب عليه وبالقدر اللازم لتوافر هذا الانتفاع. جواز نقل حق الارتفاق الأصلي إلى موضع آخر إذا كان الموضوع الذي عين أصلاً لاستعمال الحق أصبح من شأنه أن يزيد عبء الإرهاق أو يمنع من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به. جواز تعديل حق الارتفاق التبعي في هذه الأحوال كذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / ارتفاق - حق الارتفاق التبعي



في حقوق الارتفاق التبادلية سبب التزام مالك العقار باحترام حق الارتفاق المقرر على عقاره لمصلحة عقار آخر هو التزام مالك هذا العقار الآخر باحترام الارتفاق المقابل لمصلحة مالك العقار الأول.الحكم كاملاً




التنازل عن حقوق الارتفاق كما يكون صريحاً يجوز أن يكون ضمنياً. استخلاص التنازل الضمني مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




التنازل عن حقوق الارتفاق صراحة أو ضمناً. أثره، إلزامه المتنازل بما يمنعه من توجيه طلبات إلى المتنازل إليه تنطوي على إنكار لهذا التنازل. لا يمنع من ذلك عدم تسجيل التنازل.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / ارتفاق - انقضاؤه



ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن معها استعمال هذا الحق. هدم العقار المقرر لصالحه حق ارتفاق المطل وإعادة بنائه بوضع أصبح معه لا يحتوي على مطلات أو مناور ولا يمكن معه استعمال حق المطل.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / ارتفاق - الارتفاق بتخصيص المالك الأصلي



لارتفاق بتخصيص المالك الأصلي. خروجه إلى الوجود بانتقال ملكية العقارين الخادم والمخدوم إلى مالكين مختلفين. بقاء حق الارتفاق ونطاقه. يحدده سند الملكية.الحكم كاملاً




الارتفاق بتخصيص المالك الأصلي. وقت نشوئه. عند صيرورة العقارين مملوكين لمالكين مختلفين. أن يكون لازماً لزوماً حتمياً للعقار المخدوم.الحكم كاملاً




تأسيس الحكم قضاءه على ثبوت ترتيب حق الارتفاق بتخصيص الملك الأصلي في سنة 1943. عدم رده على ما أثاره الطاعن من أن فتح المطلات قبل هذا التاريخ كان من قبيل التسامح. لا عيب.الحكم كاملاً




الارتفاق بتخصيص المالك الأصلي. ضرورة أن تكون له علامة خارجية ظاهرة في العقار المرتفق أو العقار المرتفق به تنبئ بيقين عن إنشاء علاقة تبعية بين العقارين على وجه الدوام والاستقرار. وأن تبقى هذه العلامة قائمة حتى وقت انفصال العقارين.الحكم كاملاً




وجود بربخ في باطن أرض الممر - حتى بفرض أن له صلة بعقار المطعون ضده لا يعتبر علامة ظاهرة في حكم المادة 1017 من القانون المدني، لأن وجود أنابيب أو مواسير مدفونة في باطن الأرض ولا يراها الناس، وليس لها أي مظهر خارجي لا يعتبر ارتفاقاً ظاهراً، ولا يمكن ترتيبه بتخصيص المالك الأصلي.الحكم كاملاً




علاقة التبعية التي يوجدها المالك بين العقارين لا تشكل ارتفاقاً إلا عندما يصبح العقاران مملوكين لشخصين مختلفين ومنذ هذا الوقت ما لم يوجد شرط صريح خلاف ذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / ارتفاق - ارتفاق المطل




بقاء المطل مفتوحاً على مسافة أقل من متر لمدة خمس عشرة سنة بحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح.الحكم كاملاً




حظر فتح مطل مواجه على ملك الجار على مسافة تقل عن متر أو مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراًالحكم كاملاً




حظر فتح مطل مواجه على ملك الجار على مسافة تقل عن متر أو مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتر. ارتفاع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على الطريق العام.الحكم كاملاً




كسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم. أثره. لصاحب الحق استبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية.الحكم كاملاً




حق الارتفاق بالمطل. اكتسابه بالتقادم. تحققه بتوافر شرطيّ الظهور والاستمرار بنية استعمال الحق مدة عشرة سنة. م 1016/ 2 مدني.الحكم كاملاً




اكتساب صاحبه حق ارتفاق المطل بالتقادم. علة ذلك. م 819 من القانون المدني.الحكم كاملاً




حق الجار في أن يكون له مطل على جاره. شرطه. المادتان 819، 820 مدني. المناور ماهيتها. م 121 مدني. عدم بيان الحكم ماهية المطلات التي أقيمت ووجه مخالفتها للقانون. قصور.الحكم كاملاً




تنظيم قيد المسافة بالنسبة للأفنية الخارجية والداخلية دون التعرض لقيد المسافة بالنسبة للمطلات المواجهة للجار. القانون 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء مؤدى ذلك. خضوع القيد الأخير لحكم المادة 819 من القانون المدني. استخلاص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




حق الجار في أن يكون له مطل على جاره. شرطه. المادتان 819، 820 مدني. عدم بيان الحكم ماهية المطلات التي أقيمت ووجه مخالفتها للقانون .الحكم كاملاً




تحريم إقامة مطل مواجه للجار على مسافة تقل عن متر. يوجب الإزالة ولو لم يتوافر الضرر. م 39 من القانون المدني القديم المقابلة للمادة 819/ 1 من القانون المدني الحالي.الحكم كاملاً




كسب المطل المواجه بالتقادم. أثره. التزام الجار بعدم البناء على مسافة أقل من متر على طول البناء الذي فتح فيه المطل. م 819 مدني.الحكم كاملاً




طلب سد المطلات حق لصاحب العقار المطل عليه ولو كان أرض فضاء. علة ذلك.الحكم كاملاً




كسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم. أثره. لصاحب الحق استبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية.الحكم كاملاً




تحصيل محكمة الموضوع من أوراق الدعوى أن إرادة الطرفين اتجهت إلى التنازل عن حق الارتفاق بالمطل المقرر للعقار المبيع. تبريرها ذلك بما لا يخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعبارة العقد وإعمالها لأثر هذا التنازل الذي يتم بالإرادة المنفردة.الحكم كاملاً




إن قول الشارع فى المادة 39 مدنى "لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مقابل الخ. الخ" معناه التحريم. والتحريم يوجب إزالة الفعل المحرم بلا نظر إلى كونه أحدث ضرراً بالفعل أو لم يحدث، فإنه مع التحريم يكون الضرر مفترضاً قانوناً.الحكم كاملاً




شارع أنشأه مالك الأرض وأعده لمنفعة المباني التي تقام في أرضه على جانبه. هذا الشارع يكون من الملحقات الضرورية لتلك العقارات. هو مملوك لأصحابها على الشيوع الجبري. لا يحق لغير المشترين من هذا المالك فتح مطلات عليه.الحكم كاملاً




إذا كان المدعى عليه في دعوى حق ارتفاق إيجابي (فتح مطلات ومنافذ) قد بادر - قبل فوات المدّة المقرّرة لحماية الحقوق بدعوى وضع اليد - إلى الاعتراض عليه فعلاً بإقامة حوائط في ملكه الخاص، وقضاءً بإنذار وجهه إلى المدعي أعقبه رفع دعوى عليه.الحكم كاملاً




إن كل ما قصده الشارع من المادة 39 من القانون المدني إنما هو تقييد حرية صاحب الأرض المعدّة للبناء في أن يقيم البناء على نهايتها إذا كان يريد فتح مطلات له على ملك جاره.الحكم كاملاً





الطعن 410 لسنة 42 ق جلسة 29 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 191 ص 844

جلسة 29 من مايو سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوى، ومحمود عطيفة، وابراهيم الديوانى، ومصطفى الأسيوطى.

----------------

(191)
الطعن رقم 410 لسنة 42 القضائية

(أ، ب، ج، د، هـ) إثبات: "بوجه عام". "شهود". "قرائن". جريمة: "أركان الجريمة". باعث. محكمة الموضوع: "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم: "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". مواد مخدرة. استدلال. قرائن. نقض: "المصلحة فى الطعن". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". طعن: "المصلحة فى الطعن".
(أ) الجرائم على اختلاف أنواعها. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وقرائن الأحوال. إلا ما استثني بنص خاص.
جريمة زراعة وإحراز نبات الحشيش بقصد الاتجار. لا يشملها استثناء.
(ب) تمام الإحراز بمجرد الاستيلاء المادي على المخدر مع علم الجاني بأن الاستيلاء واقع على مخدر يحظر القانون إحرازه بغير ترخيص.
(ج) الباعث. لا تأثير له فى قيام الجريمة.
(د) حق محكمة الموضوع في استمداد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه. ما دام له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى.
(هـ) وزن أقوال الشهود. موضوعي.

------------------
1 - الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى منها بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال. ولما كانت جريمة زراعة وإحراز نبات الحشيش بقصد الاتجار التى دين بها الطاعن لا يشملها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات.
2 - الإحراز فى صحيح القانون يتم بمجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر إستيلاءا ماديا مع علم الجانى بأن الاستيلاء واقع على مخدر يحظر القانون إحرازه بغير ترخيص.
3 - من المقرر ان البواعث لا تؤثر فى قيام الجريمة، ومن ثم فإنه لا يجدى الطاعن كون الباعث على ارتكاب جريمته هو محاولة إخفاء أدلة الجريمة التى وقعت من غيره أو لأى غرض آخر.
4 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى.
5 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها من سلطة محكمة الموضوع.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 16 ديسمبر سنة 1970 بدائرة مركز البدارى محافظة أسيوط: زرع وأحرز نباتا ممنوعا زراعته (نبات الحشيش) وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 28 و29 و34/ أ - ب و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول 5 الملحق. فقرر ذلك بتاريخ 23 مايو سنة 1971. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1971 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة بلا مصروفات. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه، إذ دان الطاعن بجريمة زراعة وإحراز نبات الحشيش بقصد الاتجار قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم أسند إلى الطاعن زراعته شجيرات الحشيش مع أنه ليس مستأجرا ولا حائزا الأرض القائمة عليها الزراعة وأن أحدا من الشهود لم يره وهو يزرع ذلك النبات كما وأنه من غير المستساغ من رجال الضبط قولهم بأنه قد سارع إلى مكان الزراعة واقتلع بعض شجيرات الحشيش لدى مشاهدته إياهم وأن الحكم عول على المعاينة مع أنه ثبت من معاينة النيابة العامة خلو الأرض من أى أثر لنبات الحشيش، كما عول عند إطراح إنكار الطاعن على ما شهد به نائب عمدة الناحية ووكيل شيخ الخفراء فى حين أن أقوالهما جاءت نافية للاتهام كما أطرح الحكم دفاعه بمقولة أنه لم يقم الدليل على استحالة زراعته للشجيرات المضبوطة مع أن عبء الإثبات يقع على النيابة العامة فهى المكلفة بتقديم الدليل على اقتراف الطاعن الجريمة، هذا إلى ثبوت خلاف كبير من حيث مساحة الأرض فيما جاء بمحضر الضبط وما ورد بمعاينة النيابة العامة مما لا يمكن معه الاطمئنان إلى حصول الضبط المقول به مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة زراعة وإحراز نبات الحشيش بقصد الاتجار التى دان الطاعن بها استند فى ثبوتها فى حقه إلى ما استخلصه واطمأن إليه من تحريات رئيس وحدة المباحث بمركز البدارى التى ثبت له منها أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ويقوم بزراعة نبات الحشيش وما شهد به فى التحقيقات هو والشرطيان..... و...... من مشاهدتهم الطاعن يعدو من ناحية مسكنه إلى ناحية الزراعة القائمة ويقتلع نحو ربع المساحة القائم عليها شجيرات الحشيش ومن اعترافه للضابط بحيازته الشجيرات المضبوطة، ومما شهد به نائب العمدة ووكيل شيخ الخفراء من أن الأرض المزروعة نبات الحشيش من أراضى المنفعة العامة المملوكة للدولة وأنها تقع فى جهة غير معمورة وليس فيها من مساكن سوى مسكن الطاعن وعائلته وما ثبت من تقرير التحليل بمصلحة الطب الشرعى - وهى أدلة فى مجموعها مردودة إلى أصولها الثابتة فى الأوراق، وهو ما لا ينازع فيه الطاعن، من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال وكانت الجريمة التى دين بها الطاعن لا يشكلها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ولمحكمة الموضوع كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها بثبوتها من أى دليل تطمئن إليه ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى وإذ ما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما استخلصته واطمأنت إليه من الأدلة سالفة البيان فإنها لا تكون قد خالفت القانون فى شئ. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بشأن ضبطه وهو يباشر زراعة نبات الحشيش أو أن أحدا من الشهود لم يره فى تلك الحال ليس من شأنه أن يقدح فى سلامة استدلال الحكم ما دام أنه اقتنع من الأدلة السائغة التى أوردها من أن الطاعن كان زارعا محرزا النبات المضبوط، وكانت المنازعة فى القوة التدليلية لشهادة بعض الشهود وما يثيره الطاعن بشأن الخلاف فى مساحة الأرض لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى العناصر التى استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها بما لا تناقض فيه مما لا يقبل معاودة التصدى له أمام محكمة النقض لما هو مقرر من سلطة محكمة الموضوع فى وزن أقوال الشهود وتقديرها. لما كان ما تقدم، وكان ما استطرد إليه الحكم فى شأن دحض إنكار الطاعن وقول الحكم أنه لم يقم دليل على استحالة زراعة الطاعن للنبات المحرم، فإنه فضلا عن أنه لا يعدو أن يكون تزيدا من الحكم لا يؤثر فى منطقه وصحة النتيجة التى انتهى إليها، فإنه لا جدوى للطاعن فيما يثيره فى وجه الطعن إذ الإحراز فى صحيح القانون يتم بمجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء ماديا مع علم الجانى بأن الاستيلاء واقع على مخدر يحظر القانون إحرازه بغير تصريح، وكانت هذه العناصر قد توافرت فى حق الطاعن فلا يجديه بعد ذلك كون الباعث على إرتكاب جريمته هو محاولة إخفاء أدلة الجريمة التى وقعت من غيره أو لأى غرض آخر لأن البواعث لا تؤثر فى قيام الجريمة لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.