عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة 13 (1)
1
- يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها
عقد الزواج ، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
2
- أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ، ويسري على
التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.
التقنين
المدني السابق :
لا
مقابل لها . ولكن يقابلها المادة 29 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة فقرة
3: (ويرجع) إلى قانون بلد الزوج وقت عقد الزواج في المسائل الخاصة بعلاقات الزوجين
بما فيها التفريق والطلاق والتطليق وكذلك في آثار تلك العلاقات بشأن الأموال ".
المشروع
التمهيدي
المادة 29 – يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها
الزوج وقت انعقاد الزواج على العلاقات ما بين الزوجين بما في ذلك الانفصال والطلاق
وما يترتب عليها من أثر بالنسبة للمال .". (2)
المذكرة الإيضاحية
للمشروع :
جاء
بمذكرة المشروع التمهيدي: مادة (29): تقرر المادة 29 حكم الاختصاص التشريعي بالنسبة
إلى علاقات الزوجين" بما في ذلك الانفصال والطلاق وما يترتب علي هذه العلاقات
من أثر بالنسبة إلي المال " فتخضع كل أولئك لقانون الزوج وقت انعقاد الزواج وهذا
هو حكم الفقرة الثالثة من المادة 29 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة وهو
يتفق مع كثير من أحكام التشريعات الحديثة في هذا الشأن (أنظر المادتين 8 و9 من التقنين
الإيطالي الجديد والمواد 14 و15 و16 من القانون البولوني الصادر في سنة 1926 وقارن
المادة 16 من قانون إصدار التقنين الألماني) . على أن ولاية القانون الشخصي للزوج فيما
يتعلق بنظام الأموال بين الزوجين (وهو نظام لا تعرفه الشريعة الإسلامية ولا الطوائف
غير الإسلامية المصرية) لا تخل باختصاص القانون المصري بوصفه قانوناً لموقع الأموال
وهذا ما عنته الفقرة الأخيرة من المادة 29 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم
المختلطة في نصها على أن قواعد هذه المادة لا تخل "بالأحكام المتعلقة بنظام الملكية
العقارية في القطر المصري" ويتفرع على هذا التحفظ أنه لا يجوز الحكم في مصر باعتبار
البائنة مالاً غير قابل للتصرف فيه وفقاً للقانون الشخصي للزوج لأن هذه الناحية مسألة
تتعلق بنظام الأموال ولا يرجع فيها إلا لقانون موقع المال (وقد قضت محكمة الاستئناف
المختلطة بغير ذلك في أحكام قليلة منها 22 يونيه 1914 ب 26 ص 179 ثم عدلت عن قضائها
هذا في أحكامها الأخيرة).
المشروع
في لجنة المراجعة :
تليت
المادة 29 واقترح معالي السنهوري باشا تعديلها تعديلا يجعل حكم الطلاق غير حكم
الزواج فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نصها كالآتي : 1 - يسري قانون الدولة التي ينتمي
إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، بما في ذلك من
أثر بالنسبة إلى المال.
2
- أما الطلاق فيسري عليه قانون الزوج وقت الطلاق ، ويسري على التطليق والانفصال قانون
الزوج وقت رفع الدعوى.
وأصبح رقم المادة 14 في المشروع النهائي .
المشروع
في مجلس النواب :
وافق
المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 14.
المشروع
في مجلس الشيوخ :
مناقشات
لجنة القانون المدني :
محضر
الجلسة الخمسين
تليت
المادة ١٤ التي تتعرض للقانون الواجب التطبيق على آثار عقد الزواج فانقسم الرأي
قسمين :
فرأى
سعادة العشماوي باشا أنه لا يمكن الفصل بين الزواج وآثاره ، وأن القانون الذي يطبق
على صحة الزواج يجب أن يطبق على آثاره وهذا يقتضي إضافة فقرة جديدة تستثني حالة ما
إذا كان أحد الزوجين مصرياً فيطبق القانون المصري وحده تمشيا مع تعديل المادة
السابقة حتى يكون القانون الذي يطبق في إنشاء العقد هو الذي يحكم الآثار.
وكان
من رأي أباظة بك إخضاع آثار الزواج خصوصاً المالية منها إلى قانون الزوج لأن هذه
الآثار ليست من النظام العام في شيء.
ولكن
رأت الأغلبية الأخذ برأي سعادة العشماوي باشا واستثناء حالة ما إذا كان أحد
الزوجين مصرياً فيطبق القانون المصري .
ثم
رأت سحب هذا الاستثناء على الفقرة الثانية أيضا الخاصة بالطلاق .
ولما
تعرضت اللجنة لصياغة الاستثناء اتجهت الفكرة إلى إفراد حكم تطبيق القانون المصري
إذا كان أحد الزوجين مصرياً بمادة مستقلة . ووافقت اللجنة على النص التالي على أن
يكون المادة ١٤ مكرراً .
«
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً يسري
القانون المصري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج ».
ويترتب
على ذلك حذف الفقرة الثانية المضافة إلى المادة ١٣ .
محضر الجلسة الستين
تساءل
سعادة توفيق دوس باشا عما إذا كانت القواعد الخاصة بتنازع القوانين في المكان تسري
على التنازع الداخلي ما بين القوانين فأجاب الدكتور بغدادي مندوب الحكومة أن هذه
القواعد قاصرة على التنازع الذي تطبق في شأنه قواعد القانون الدولي الخاص أو على
دائرة الروابط التي تنطوي على عنصر أجنبي أما التنازع الداخلي فيما بين القوانين
المصرية فلا شأن للقواعد المتقدم ذكرها به ولا أدل على ذلك من أن المذكرة
الإيضاحية لمشروع القانون تضمنت العبارة الآتية:
«
رأى واضعو المشروع أن يغفلوا الشق الخاص بالتنازع الداخلي فيما بين قوانين الأحوال
الشخصية ويسقطوه من هذا الفرع »
ويتصل
بهذا التساؤل استيضاح سعادته أيضا عن المقصود من اصطلاح قانون الزوج ، أو قانون
الأب ، وقد أجاب على ذلك حضرة مندوب الحكومة الدكتور بغدادي أن العرف التشريعي قد استقر
على أن أمثال هذه العبارات يقصد بها قانون الجنسية التي ينتمي إليها الزوج أو الأب
ولعل صيغة المادة 11 من المشروع لا تدع مجالاً لأي شك في حقيقة هذا المعنى المقصود
إذ تنص على أن الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي
ينتمون إليها بجنسيتهم ، فهي بهذا الوضع تضع القاعدة العامة في مسائل الأحوال
الشخصية وما ورد بعد ذلك من نصوص لا يعدو أن يكون مجرد تفصيل أو تحديد.
قرار
اللجنة :
الموافقة
على هذا التفسير وتعديل الفقرة الثانية من المادة ١٣ باستبدال عبارة «قانون الدولة
التي ينتمي إليها الزوج » بعبارة « قانون الزوج » توخيا لتوحيد التعبير الوارد في
فقرتي المادة دون قصد إلى المساس بالمقصود من عبارة « قانون الشخص » عند الإطلاق
فهي تنصرف دائما إلى قانون الجنسية دون قانون الموطن أو الدين .
تقرير
اللجنة :
وافقت
اللجنة على المادة كما وردت في قرارها وأصبح رقمها ١٣ .
مناقشات
المجلس :
ووافق
المجلس على المادة دون تعديل .
(2) هذه المادة من المواد التي ناقشتها لجنة المرحوم كامل صدقي باشا
وفيما يلي مناقشات تلك اللجنة عنها :
محضر
جلسة ۱۹ مارس ۱۹۳۷
تلا
المسيو بنيتا المادة ۱۱ من المشروع التمهيدي ونصها كالآتي
:
»إذا ترتب
على تغيير جنسية أحد الزوجين أثناء قيام الزوجية اختلاف جنسية أحدهما عن جنسية
الآخر فإن علاقاتهما الشخصية والمالية تخضع لقانون بلد كل منهما« .
»فإذا لم
يكن الزوجان متحدي الجنسية في وقت ما فإن علاقاتهما الشخصية والمالية تخضع لقانون
الدولة التي ينتمى إليها الزوج وقت عقد الزواج
. «
»ومع ذلك
إذا تغيرت جنسية الزوج أثناء الزواج فإن قانونه الجديد هو الذي يسري إذا ترتب على
هذا التغيير اتحاد جنسية الزوجين
« .
وذكر
المسيو بنيتا أن هذا النص يعالج في الوقت ذاته العلاقات الشخصية وكذا المالية بين
الزوجين . ولو أن اللجنة الفرعية تذهب إلى إيثار الفصل بين هذين النوعين من
العلاقات وجعل كل منهما موضوع نصوص مستقلة طبقاً للمنهج الذي أخذ به مؤتمر لاهاي
واقترح النص التالي الوارد في مشروع القانون المدني الروماني
:
«
»يسري على
العلاقات الشخصية ما بين الزوجين المختلفي الجنسية آخر قانون مشترك لهما فإذا لم
يكن لهما قانون مشترك سرى على هذه العلاقات قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج
وقت انعقاد الزواج « .
وعقب
المسيو باسار بأنه قد يكون هناك محل للنص صراحة على القانون الواجب التطبيق في
حالة تراخي علاقات الزوجية أو انفصام روابطها عند اختلاف جنسية الزوجين
.
وأبان
المسيو بنيتا أن النص الذي اقترحته اللجنة الفرعية والذي أقره مؤتمر لاهاي وأخذت
به أغلب الدول قد اتفق على اعتباره وافياً بالغرض في تنظيم مجموعة العلاقات
الناتجة عن الزواج .
وقال
المسيو باسار بأنه إذا رأت اللجنة أن هذا النص كاف وأنه لا يحتاج إلى تكملة على
النحو الذي رآه فليكن معلوماً أنه في حالة الطلاق والتفريق الجسماني بين زوجين من
جنسيات مختلفة يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة التي ينتمى إليها
الزوج وقت انعقاد الزواج .
ووافقت
اللجنة على هذا الرأي .
ثم تلا
المسيو بنيتا نص المادتين ۱۲ و ۱۳ اللتين اقترحتهما اللجنة الفرعية بشأن العلاقات
المالية بين الزوجين وأخذ بهما مؤتمر لاهاي
.
المادة
١٢ - « في حالة عدم وجود عقد يسري على العلاقات المالية بين الزوجين قانون الدولة
التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج
.
« ولا
يؤثر تغيير جنسية الزوجين أو أحدهما على العلاقات المتصلة بالمال«
مادة ١٣
- « قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوجان هو الذي يقرر ما إذا كان لهما إبان
الزوجية أن يبرما عقد زواج أو يفسخا أو يعدلا اتفاقاتهما المالية .
« فإذا
لم يكن الزوجان متحدي الجنسية في وقت ما خلال الزوجية كان قانون الزوج هو وحده
الواجب التطبيق .
« وكل
تغيير بالنسبة لنظام الأموال لا يمكن أن يكون له أثر رجعي إضراراً بالغير».
وعلق
فؤاد بك حسني على هذين النصين بأنهما يطابقان الفقه والقضاء الأجنبي إذ يرى
الفقيهان أسر وريفيه أن القانون الذي سرى من بادئ الأمر على أموال الزوجين هو الذي
يجب أن يسري على هذه الأموال رغم تغيير الجنسية وعلى هذا الرأي العلامة سافيني
وجمهور الشراح الحديثين وهو ما جرى عليه أيضاً القضاء الفرنسي . ويقال تعزيزاً
لهذا الرأي بأنه لا يجدر الاعتراف بأثر رجعي لقانون الجنسية التالية بالنسبة
لأموال الزوجين الموجودة بالفعل وإلا لأمكن لهذا القانون الجديد أن يعدل الآثار
القانونية لتصرف تم في وقت لم يكن الطرفان فيه خاضعين لسلطانه
.
وقد
وافقت اللجنة على اقتباس هذين النصين بحالتهما
.
تم تلا
المسيو بنيتا المادة ۱۲ من مشروع المسيو لينان دي بلفون التمهيدي ونصها كما يلي
:
« يسري
على العلاقات بين الآباء والأبناء إذا كانوا خاضعين لقوانين دول مختلفة ينتمون
إليها قانون دولة الأب أو دولة الأم إذا كانت الأم هي المعروفة وحدها ويسري على
العلاقات بين المتبني والمتبنى قانون الدولة التي ينتمي إليها المتبني
»
.
وذكر أن
اللجنة الفرعية اقترحت الأخذ بهذا النص بعد استبعاد عبارة « إذا كانوا خاضعين
لقوانين دول مختلفة ينتمون إليها » .
وقال
المستر جراهام إنه يرى الاستعاضة عن عبارة « إذا كانت الأم هي المعروفة وحدها »
بعبارة أخرى .
وعقب
الرئيس بأن هذا التعبير الذي اصطلحت عليه التقنينات في دول عديدة يلوح له أنه أكرم
من عبارة « إذا كان الأب مجهولا »
وقد
وافقت اللجنة على أن يكون نص المادة ١٤ كالآتي
:
« يسري
على العلاقات بين الآباء والأبناء قانون الدولة التي ينتمي إليها الأب أو التي
تنتمي إليها الأم إذا كانت الأم هي المعروفة وحدها
.
« ويسري
على العلاقات بين المتبني والمتبنى قانون الدولة التي ينتمي إليها المتبني
»
.
ثم تلا
المسيو بديتا المادة ١٣ من المشروع التمهيدي للمسيو لينان دي بلفون ونصها
:
« يسري
قانون عديم الأهلية أو الشخص الواجب حمايته على الوصاية على عديمي الأهلية وغيرها
من النظم المماثلة كالقوامة على القاصر الذي تم تحريره والسفيه
»
.
وأردف أن
اللجنة الفرعية اقترحت النص التالي :
« يسري
قانون الشخص الواجب حمايته على الوصاية وما شابها من النظم الخاصة بحماية عديمي
الأهلية» .
وعقب
فؤاد بك حسني بأن هذا النص يجب أن يتضمن حكمه مركز الغائبين الذين ليسوا من عديمي
الأهلية وعليه فقد رأى إضافة لفظة « والغائبين » بعد لفظة « عديمي الأهلية».
وأشار
صليب بك سامي إلى أنه يقترح تبسيط النص حتى يصبح « يسري قانون عديمي الأهلية أو
الغائبين على الوصاية أو القوامة الخاصة بهم
».
وقال
المستر جراهام إنه يقترح النص التالي :
« يسري
قانون عديم الأهلية أو الشخص الواجب حمايته على الوصاية والقوامة وكل نظام آخر
مماثل » .
وذكر
المسيو دوفيه أن من المناسب إضافة عبارة « والسفهاء » إلى النص الذي اقترحته
اللجنة الفرعية حيث أن هؤلاء ليسوا عديمي الأهلية بمعنى الكلمة ومع ذلك فهو ينضم
إلى رأي اللجنة إذا كانت ترى أن النص يشملهم
.
وقررت
اللجنة أن النص المقترح تدخل فيه ضمناً حالة السفهاء وعليه فقد أقرت نص المادة ١٥
من الباب التمهيدي على النحو التالي
:
« يسري
قانون الشخص الواجب حمايته على الوصاية وغيرها من النظم الموضوعة لحماية عديمي
الأهلية والغائبين » .