الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 ديسمبر 2023

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةً 12 : اَلْقَانُونُ اَلْمُطَبَّقُ عَلَى اَلشُّرُوطِ اَلْمَوْضُوعِيَّةِ لِصِحَّةِ اَلزَّوَاجِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 12 (1)

يُرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.


التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها . ولكن يقابلها المادة 29 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة الفقرة 2 : (ويُرجع) في الشروط الموضوعية المتعلقة بصحة الزواج إلى قانون بلد كل من الزوجين.


المشروع التمهيدي

المادة 28 –

1 - يُرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.

2 – أما من حيث الشكل فيعتبر صحيحاً الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي ومصري إذا عقد وفقاً لأوضاع البلد الذي تم فيه أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين .

المذكرة الإيضاحية للمشروع :

1 – تعين المواد 28 و29 و30 من المشروع القانون الواجب تطبيقه فيما يتعلق بانعقاد الزواج من حيث الموضوع والشكل بعلاقات الزوجين شخصية كانت أو مالية وبالإجراءات التي تتبع في شأن مسائل خاصة تعرض بمناسبة دعاوى الطلاق والانفصال .

2 - وتتناول المادة 28 كيفية انعقاد الزواج فتنقل في فقرتها الأولي نص الفقرة 2 من المادة 29 من لائحة التنظيم القضائي وتقضي بوجوب تطبيق قانون كل من الزوجين فيما يتعلق بالشروط الموضوعية لصحة الزواج وهذه قاعدة تقررت في المادة الأولى من اتفاقية لاهاي المعقودة في 13 يونيه 1902 وأخذت بها أكثر التشريعات (م 13 من قانون إصدار التقنين الألماني وم 7 من القانون السويسري الصادر في سنة 1891 وم 50 من الباب الختامي في التقنين السويسري والمادة 3 من القانون الملحق بالتقنين الياباني وم 12 من التشريع البولوني الصادر في سنة 1926) وكانت محكمة الاستئناف المختلطة قد طبقتها قبل ورودها في لائحة التنظيم القضائي إذ أبطلت زواج المسلمة بأجنبي لا ينتمي إلى الدين الإسلامي باعتبار أن إسلام الزوج شرط من شروط الانعقاد الموضوعية وفقاً لشريعة الزوجة (11 يونيه سنة 1913 ب 25 ص 443)

3 – أما من حيث الشكل فيكون الزواج صحيحاً وفقاً لنص الفقرة 2 من المادة 28 متى روعيت أوضاع البلد الذي تم فيه أو الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين . وقد استمد المشروع هذا الحكم من المادتين 6 و7 من اتفاقية لاهاي التي تقدمت الإشارة إليها لتدارك نقص عيب على المادة 29 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة . وإذ كان في نص المادة 51 من المشروع وهي الخاصة بتعيين القانون الواجب تطبيقه فيما يتعلق بالشكل بوجه عام ما يسد هذا النقص إلا انه رؤي إفراد فقرة قائمة بذاتها في المادة 28 نظراً لأهمية القاعدة بالنسبة إلى الزواج .

ويلاحظ أن القانون المصري يتضمن أوضاعاً مختلفة فيما يتعلق بالشكل ، فهناك الأوضاع المقررة في الشريعة الإسلامية وهناك الأوضاع المقررة في نظم الطوائف غير الإسلامية ، إلا أن هذه الأوضاع الأخيرة لا ينعقد الزواج صحيحاً على وفقها إذا كان أحد الزوجين مسلماً أو كان كلا الزوجين غير تابع للكنيسة التي يُعقد الزواج أمامها .


المشروع في لجنة المراجعة :

تليت المادة 28 فأقرتها اللجنة كما هي وأصبح رقمها 13 في المشروع النهائي .


المشروع في مجلس النواب :

مناقشات المجلس :

حضرة النائب المحترم محمد فكرى أباظة بك : هل تشمل عبارة « أجنبي ومصري » الذكر والأنثى ؟

صاحب العزة مندوب وزارة العدل : نعم .

حضرة النائب المحترم محمد فكرى أباظة بك : ما معنى عبارة « الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين» ؟

صاحب العزة مندوب وزارة العدل : يشترط أن يقر قانون كل من الزوجين صحة الزواج .

حضرة النائب المحترم عزيز مشرقي : فطبقا للشريعة الإسلامية مثلاً لا يجوز لمسلمة أن تتزوج بغير مسلم وإن كان يجوز لمسلم أن يتزوج بمسيحية .

حضرة النائب المحترم محمد محمود جلال : الذي يفهم من الفقرة الثانية من المادة ١٣ هو أن القانون الذي ....

صاحب العزة مندوب وزارة العدل : الفقرة الأولى من المادة تواجه الشروط الموضوعية للزواج .

أما الفقرة الثانية فتواجه الشكل الذي يفرضه قانون الزوج أو الزوجة لانعقاد الزواج في بلد غير بلدهما .

حضرة النائب المحترم محمد محمود جلال : قد اقتنعت .

الرئيس : هل توافقون على المادة ١٣

( موافقة عامة )

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة السادسة والأربعين

تليت المادة ۱۳ ولما كانت هذه المادة وما بعدها تقرر قواعد القانون الدولي الخاص بالنسبة للأحوال الشخصية والأموال فقد أثارت مناقشة طويلة حول ما إذا كان يحسن استقلال هذه القواعد بقانون خاص أو إدماجها كلها أو ما يختص منها بالمسائل المالية دون الأحوال الشخصية في القانون المدني .

وكان رأي سعادة العشماوي باشا ومعالي حلمي باشا الإبقاء على ما يتعلق منها بالأموال في القانون المدني ، وأما ما يتعلق منها بالأحوال الشخصية فمحله قانون خاص.

فقال معالى السنهوري باشا إن المواد من ۱۳ إلى ۳۱ تقرر مبادئ القانون الدولي الخاص بالنسبة للأحوال الشخصية والأموال ، وإن كل التشريعات الحديثة نصت عليها في مقدمتها ونطاق تطبيقها هو المنازعات ذات العنصر الأجنبي فلا يطبق القانون الأجنبي حيث يتنازع مع القانون المصري .

ثم قال إن اللجنة بين أمرين إما الأخذ بها جميعها وإما أن يفرد لها قانون خاص وإذا كان هذا الرأي الأخير هو الذي تراه اللجنة فيجب أن تفكر من الآن في إصدار قانون بتلك القواعد في الحال

فقال سعادة العشماوي باشا : إن هذه القواعد قسمان قسم خاص بالأحوال الشخصية وقسم يتعلق بالمسائل المالية ، ورأى سعادته أنه لا مانع من النص على هذا القسم الأخير في القانون المدني . أما القسم الخاص بالأحوال الشخصية فرأى سعادته أن يفرد له قانون خاص لأن القانون المدني المصري دون سائر القوانين الأجنبية لم يتعرض للأحوال الشخصية ، وذلك للوضع الشاذ الذي وجدت فيه مصر ولاختلاف الأديان فيها .

وقد أيده في هذا الرأي معالى حلمي عيسى باشا .

فرد عليهما معالي السنهوري باشا بأن الأفضل تجميع تلك القواعد في قانون واحد والتجزئة لا محل لها لأنها من عنصر واحد والتفرقة بين قواعد الأحوال الشخصية وقواعد الأموال ليست بالنسبة للمصري فحسب وإنما بالنسبة للأجنبي كذلك .

ولما لم يمكن التقريب بين وجهات النظر هذه رأت اللجنة ترك المواد من ١٣ إلى ٣١ تحت البحث .

محضر الجلسة الخمسين

كانت اللجنة قد أجلت المناقشة في المواد من ۱۳ إلى ۳۱ لتعلقها بالقانون الدولي الخاص ، وكان قد أثير اعتراض حول وضعها في القانون المدني . ولما عادت إليها اللجنة في هذه الجلسة رأت أن هذه المواد لا تتعارض مع وضعها في القانون المدني إلا فيما يختص بالمادة ۱۳ وقد أبدي تخوف من تعارض أحكامها مع عقد الزواج الصحيح بالنسبة للزوج المسلم والباطل وفقاً لقانون الزوجة.

وقد اهتدت اللجنة إلى نص يحل المسألة واتضح أن بعض الشرائع الأجنبية أخذ بهذا الحل وعلى الأخص القانون الهنجاري في المادة ١٠٩ .

" Lorsqu’un citoyen hougrois contracte mariage avec une étrangère soit à l’étranger soit en Hongrie, la validité du mariage devra être jugée selon les lois hongroises, excepté en ce qui concerne l’âge et la capacité de l’épouse’’

وقد وافقت اللجنة بالإجماع على هذا النص الجديد للمادة ١٣ وهو:

۱ - يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين .

٢ - ومع ذلك يرجع في هذه الشروط فيما عدا شروط الأهلية إلى القانون المصري وحده إذا كان أحد الزوجين مصرياً .

وقد حذفت اللجنة الفقرة الثانية من المادة الأصلية لأنها تخضع للقواعد العامة من حيث محلية التعاقد واستبدلت بها فقرة جديدة تنص على الرجوع إلى القانون المصري وحده إذا كان أحد الزوجين مصرياً فيما عدا شرط الأهلية وقد أخذت اللجنة في القاعدة العامة بما جاء في القانون رقم ۹۱ سنة ۱۹۳۷ في المادة 3 التي تنص على الرجوع إلى قانون كل من الزوجين بالنسبة لصحة الزواج وبالرجوع إلى قانون بلد الشخص فيما يتعلق بالأهلية .

وقد تساءل سعادة الرئيس عن مدى احترام المحاكم الشرعية لهذا الحكم .

فرد عليه سعادة العشماوي باشا قائلاً : إن قانون سنة ١٩٣٧ موجه إلى جميع جهات القضاء بما فيها المحاكم الشرعية .

وعاد سعادة الرئيس وسأل عن الحكم إذا تزوج قبطي مصري بأجنبية مسلمة . فأجابه سعادة العشماوي باشا : إن هذا الزواج مخالف للنظام العام طبقاً للمادة ٣١ من المشروع، وأن المحاكم طبقت هذا الحكم في قضية صالحه هانم . ثم لاحظ سعادته أن الشريعة الإسلامية هي المرجع في تقدير النظام العام المعتبر في مصر بالنسبة للأحوال الشخصية كقاعدة عامة .

ولما تليت المادة ١٤ التي تتعرض للقانون الواجب التطبيق على آثار عقد الزواج انقسم الرأي قسمين .

فرأى سعادة العشماوي باشا أنه لا يمكن الفصل بين الزواج وآثاره ، وأن القانون الذي يطبق على صحة الزواج يجب أن يطبق على آثاره وهذا يقتضي إضافة فقرة جديدة تستثني حالة ما إذا كان أحد الزوجين مصرياً فيطبق القانون المصري وحده تمشياً مع تعديل المادة السابقة حتى يكون القانون الذي يطبق في إنشاء العقد هو الذي يحكم الآثار ..

وكان من رأي أباظة بك إخضاع آثار الزواج خصوصاً المالية منها إلى قانون الزوج لأن هذه الآثار ليست من النظام العام في شيء.

ولكن رأت الأغلبية الأخذ برأي سعادة العشماوي باشا واستثناء حالة ما إذا كان أحد الزوجين مصرياً فيطبق القانون المصري .

ثم رأت سحب هذا الاستثناء على الفقرة الثانية أيضاً الخاصة بالطلاق .

ولما تعرضت اللجنة لصياغة الاستثناء اتجهت الفكرة إلى إفراد حكم تطبيق القانون المصري إذا كان أحد الزوجين مصرياً بمادة مستقلة . ووافقت اللجنة على النص التالي على أن يكون المادة ١٤ مكرراً .

« في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً يسري القانون المصري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج ».

ويترتب على ذلك حذف الفقرة الثانية المضافة إلى المادة ١٣ ( التي أصبحت ١٢ في القانون ) .


محضر الجلسة الحادية والستين

المواد ۱۲ و ۱5 و 16 و ۱۷

استعرضت اللجنة ما جاء بتقرير حضرات مستشاري محكمة النقض خاصاً بملاحظاتهم على المادة ١٢ والتي تتضمن اقتراح إضافة كلمة « بلد » بعد كلمة قانون في كل من المواد ۱۲ و ۱5 و 16 و ۱۷ حتى يتعين المقصود من بين قوانين الجنسية والموطن والدين ليؤدي النص المعنى المقصود بـ Loi Nationale الوارد في النسخة الفرنسية .

وقد اعترض حضرة مندوب الحكومة على هذا الاقتراح فقال إن العرف التشريعي قد استقر على أن اصطلاح « قانون الزوج » أو « قانون الأب» أو « قانون المدين » أو قانون الشخص » أو « قانون الموصي » أو « المورث » يقصد به قانون الجنسية التي ينتمي إليها كل من الزوج والأب وهلم جرا . ولعل صيغة المادة 11 من المشروع لا تدع مجالاً لأى شك في حقيقة هذا المعنى المقصود إذ تنص على أن « الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ». فهي بهذا الوضع تضع القاعدة العامة في مسائل الأحوال الشخصية وما ورد بعد ذلك من النصوص لا يعدو أن يكون مجرد تفصيل أو تحديد ، فقانون الشخص عند الإطلاق ينصرف دائما إلى قانون الجنسية دون قانون الموطن أو الدين .

قرار اللجنة :

عدم الأخذ بالاقتراح وبقاء النص على حاله .

تقرير اللجنة :

رأت اللجنة وضع حكم آخر للزواج الذي يكون أحد الزوجين فيه مصرياً ضمنته نصاً خاصاً . وحذفت الفقرة الثانية اكتفاء بالقواعد العامة .

وأصبح رقم المادة ١٢ .

مناقشات المجلس :

ووافق المجلس على المادة كما أقرتها لجنته . 

 


(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 246 .

الطعن 2889 لسنة 69 ق جلسة 9 / 3 / 2013

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز , طارق سيد عبد الباقى أحمد برغش و حاتم عبد الوهاب حمودة نواب رئيس المحكمة

والسيد رئيس النيابة / مصطفى الجابرى .

والسيد أمين السر / مجدى حسن على .

----------------

" الوقائع "

فى يوم 20 / 6 / 1999 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 13 / 6 / 1999 فى الاستئنافين رقمى 43, 54 لسنة 55 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 26 / 1 / 2012 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكره طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 12 / 11 / 2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة 9 / 3 / 2013 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .
---------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / طارق سيد عبد الباقى" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين طلب رد المستشارين المطعون ضدهم رئيس وعضوى الدائرة رقم 36 مدنى بمحكمة استئناف الإسكندرية وذلك بتقرير في قلم كتابها بتاريخ 15 / 12 / 1998 قيد برقم 43 سنة 54 ق " رد " , للحكم برد ومخاصمة وتنحية تلك الدائرة عن نظر الاستئنافين رقمى 965 , 942 لسنة 53ق الإسكندرية , وقال بياناً لطلبه إنه أقام الدعوى رقم 1868 لسنة 1996 مدنى كلى الإسكندرية ضد آخرين للحكم بفسخ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 29 / 8 / 1985 ورد الأرض موضوع العقد وما عليها من منشآت ومبان على سند من أنه بموجب هذا العقد باع لهما عن نفسه وبصفته تلك الأرض بثمن مقداره 106666 جنيه سددا منه مبلغ 56000 جنيه على دفعتين وأخلا بالتزامهما بسداد باقى الثمن ومقداره 50666 جنيه فأنذرهما بإعمال الشرط الفاسخ الصريح وما تضمنه بالعقد من أحقيته فى هذه الطلبات ثم أقام الدعوى , وبتاريخ 30 / 1 / 1997 حكمت فيها المحكمة بفسخ العقد وبرد الأرض خالية من المبانى والمنشآت . فاستأنف عن نفسه وبصفته هذا الحكم فى شقه الثانى للقضاء بتسليم الأرض بما عليها من مبانى ومنشآت , وذلك بالاستئناف رقم 965 لسنة 53 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية , كما استأنفه لديها المشتريان المحكوم عليهما بالاستئناف رقم 942 لسنة 53 ق , وبعد ضم الاستئنافين حكمت بدائرة مغايرة كان من ضمن تشكليها المطعون ضده الأول بتاريخ 13 / 9 / 1997 باستجواب الخصوم وبتاريخ 13 / 12 / 1997 بندب خبير , وأودع تقريره , وبتاريخ 10 / 11 / 1998 حكمت المحكمة بالدائرة المطلوب ردها ومخاصمتها بإحالة الاستنئافين للتحقيق ليثبت المشتريان بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود أنهما سددا للطاعن الثالث بصفته أحد البائعين مبلغ 5600 جنيه باقى ثمن العين المبيعة بالعقد المشار إليه وأن هذا المبلغ يعتبر إبراء لذمتهما من قيمة الأقساط السابقة على سداده وحددت جلسة 14 / 12 / 1998 لبدء التحقيق , وكان الحكم التمهيدى الأخير قد نشأ به وبظروف الدعوى وملابساتها ما يتيح رد ومخاصمة المطعون ضدهم لأسباب حاصلها الخطأ المهنى الجسيم المتعمد إذ أن هذا الحكم التمهيدى شابه التناقض إذ أخذ بأسباب الحكم المستأنف وحكم الاستجواب الصادر بتاريخ 13 / 9 / 1997 وأحال إليهما فيما تضمناه من أن ورقة الحساب الخاصة بمبلغ ال 5600 جنيه والمقدمة من المشتريين لا تنهض دليلاً لإثبات الوفاء بهذا المبلغ ثم عاد وأحال الاستئنافين إلى التحقيق بشهود فى مسألة المبلغ ذاته , ورغم أن الثابت من تقرير الخبرة المودع أن ذمتهما مشغولة بباقى الثمن البالغ مقداره 50666 جنيه وإقرارهما بأن هذا الباقى هو 14400 جنيه أمام الخبير وحسب الإنذار الموجه منهما للطاعنين , فضلاً عن مخالفة ذلك الحكم التمهيدى للمادتين 60 و 61 من قانون الإثبات فيما تضمنتاه من عدم جواز الإثبات بغير الكتابة لما يخالف الكتابة أو فيما زادت قيمته على مائة جنيه , هذا إلى أن إصدار الدائرة المطعون ضدها لهذا الحكم يعد إفصاحاً منها عن عقيدتها فى الدعوى بانه إذا ثبت بشهادة الشهود سداد المشتريين لمبلغ ال 5600 جنيه الوارد به يعتبر ذلك دليلاً على سدادهما كامل الثمن وهو ما ينطوى أيضاً على تعمد الغش والتدليس والغدر من الدائرة تسرى عليه المادة 494 مرافعات , كما وأنها أفصحت عن مخاصمتها لطالب الرد والمخاصمة وأبدت رأيها فى الدعوى بان أفصح له رئيس الدائرة بالجلسة أنه سيخسر الدعوى وكل قضاياه , بالإضافة إلى أن الدائرة ذاتها سبق لها إصدار حكم ضد الطاعنين فى استئنافين مشابهين وأيضاً الحكم بين خصوم مغايرين فى استئنافين آخرين مشابهين , فضلاً عن معرفة المطعون ضده الأول بالخصوم لوجود صداقة بينه والمدعو " أحمد على محمد عمار " خصم الطاعنين وأنه الطاعن الأول شاهد المطعون ضده المذكور يخرج من عقار النزاع عدة مرات ويسهر مع الخصم فى أحد المطاعم أكثر من مرة , الأمر الذى يتوافر معه من جماع ما سبق ما يجيز رد ومخاصمة المطعون ضدهم . كما أقام عليهم الطاعن الأول عن نفسه دعوى مخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف ذاتها بتاريخ 22 / 12 / 1998 قيدت برقم 1 لسنة 55 قمخاصمة" للحكم بالطلبات ذاتها فى تقرير الرد وعلى ذات أسبابه . وبعد أن قدمت الدائرة المطعون ضدها مذكرات بردها على أسباب الرد والمخاصمة , ضمتهما المحكمة , وحكمت بتاريخ 14 / 4 / 1999 باستجواب الطاعنين فى هذه الأسباب , وبعد تنفيذه , قضت بتاريخ 13 / 6 / 1999بسقوط طلب الرد مع مصادرة الكفالة وتغريم طالب الرد مبلغ 1500 جنيه والمصاريف , وبعدم قبول المخاصمة ومصادرة الكفالة وبغرامة 500 جنيه والمصاريف . طعن الطاعن عن نفسه وبصفته فى هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الأول من كل من الأسباب الأول والثانى والخامس وبالسبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى تأويله وتفسيره , والقصور فى التسبيب , ومخالفة الثابت بالأوراق , وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم التمهيدى الذى أصدرته الدائرة المطعون ضدها بجلسة 10 / 11 / 1998 بإحالة الدعوى إلى التحقيق يعد كاشفاً لعقيدتها فيها بزعمها أن عبء الإثبات يقع على مبلغ 5600 جنيه فقط من آخر كمبيالة وفى حالة الإثبات بشهادة الشهود تبرأ ذمة المشتريين , وانطوى على خطأ جسيم لسبق إصدار الدائرة حكمين تمهيديين باستجواب الخصوم وندب خبير ثبت منهما انشغال ذمة الأخيرين بمبلغ 50666 جنيه وفقاً لما انتهى إليه الخبير ورغم إقرارهما بدفاعهما بمديونيتهما بمبلغ 144000 جنيه , وبالخلاف لما انتهجه حكم التحقيق , والذى خالف أيضاً المادتين 60 و61 من قانون الإثبات فيما تضمنتاه من عدم جواز الإثبات بغير الكتابة لما يخالف الكتابة أو فيما زادت قيمته على مائة جنيه , ورغم تحقق حكم أول درجة من توافر الشرط الفاسخ الصريح , كما أنهم الطاعنين قدموا أمام محكمة الحكم المطعون فيه حافظة مستندات تفيد سبق إصدار الدائرة حكماً ضدهم وأحكاماً بين خصوم مغايرين وجميعها فى استئنافات عن موضوع مشابه دون أن تمر بما مر به الاستئنافين محل الرد والمخاصمة من أحكام تمهيدية , الأمر الذى تكون معه الدائرة قد تعمدت الغش والتدليس والخطأ المهنى الجسيم , إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأغفل الرد على تلك المستندات وانتهى إلى عدم قبول المخاصمة استناداً إلى أن ما قامت به الدائرة لا يعد خطأ يرقى إلى المنصوص عليه فى الحالة الأولى من المادة 494 مرافعات وأن تداركه إن وقع يكون بالطعن بالطريق المناسب , وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله , ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى التشريع أن القاضى غير خاضع فى نطاق عمله للمساءلة القانونية , والاستثناء أن الشارع جوزها وحصرها فى نطاق ضيق محكم بالنص على أسبابها فى المادة 494 من قانون المرافعات , وقد وازن المشرع بهذا التشريع بين حق القاضى فى توفير الضمانات له فلا يتحسب فى قضائه إلا وجه الحق ولا يهتز وجدانه من مظنة النيل منه أو يستنفذ الجهد فى الرد على من ظن الجور به وآثر الكيد له , وبين حق المتقاضى فى الاطمئنان بأن قاضيه مقيد بالعدل فى حكمه فإن جنح عنه لم تغلق الأبواب فى وجهه , فله أن ينزله منزلة الخصومة يدين بها قضاءه ويبطل أثره , وهذا كله يجد حده الطبيعى فى أن القضاء ولاية تقدير وأمانه تقرير وأن مجرد الخلاف أو الخطأ لا يسقط بهما منطق العدل وإنما يسقطه الجور والانحراف فى القصد , وقد عد الشارع من أسباب المخاصمة الغش والتدليس والغدر والخطأ المهنى الجسيم , والمقصود بالغش والتدليس والغدر هو انحراف القاضى فى عمله عن العدالة وعما يقتضيه واجب القانون قاصداً هذا الانحراف وبسوء نية , إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية فى آخر أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للقاضى , والخطأ المهنى الجسيم هو وقوع القاضى فى خطأ فاضح أو إهمال مفرط ما كان له أن يتردى فيهما لو أهتم بواجبات وظيفته الاهتمام العادى ولو بقدر يسير بحيث لا يفرق هذا الخطأ فى جسامته عن الغش سوى كونه أوتى بحسن نية يستوى فى ذلك أن يتعلق الخطأ بالمبادئ القانونية أو بالوقائع المادية . ومن المقرر أيضاً فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير جسامة الخطأ أو استظهار قصد الانحراف هما من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب على حكمها طالما كان بيانها فى ذلك سائغاً وأنه إذا نفى الحكم ذلك الانحراف أو الخطأ المهنى الجسيم بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه , فلا يعيبه سكوته عن الرد على المستندات التى تمسك بها الخصم والحجج التى ساقها لتأييد دفاعه فى هذا الخصوص لأن فى قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك المستندات والحجج .
لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول المخاصمة على ما اورده بمدوناته من أن " ... الخطأ الجسيم الذى يدعى به المخاصم على أساس أن الحكم الصادر من الهيئة المخاصمة بجلسة 10 / 11 / 1998 بالإحالة للتحقيق ... قد أحال فى أسبابه إلى ما جاء بالحكم المستأنف والحكم الصادر من نفس الهيئة بجلسة 13 / 9 / 1997 واعتبارهما جزء من حكمه فى حين أن الحكم الصادر بجلسة 30 / 1 / 1997 الحكم المستأنف المشار إليه لم يعتد بالورقة المزعوم بأنها ورقة حساب وبالتالى يكون الحكم التمهيدى الصادر بجلسة 10 / 11 / 1998 قد ناقض نفسه إذ كيف يأخذ بأسباب حكم محكمة أول درجة ثم يعدل عنها ويحيل لإثبات هذه الورقة بشهادة الشهود , وأن الحكم حكم التحقيق طلب إثبات سداد مبلغ 5600 جنيه واعتبر أن ذلك السداد سداد الأقساط السابقة ومبرئ للذمة , وأنه لا يجوز هذا الإثبات قانوناً عملاً بالمادة 60 و61 إثبات , ولما كان فى ضوء ما سبق تأصيله ... فإن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دين يزيد عما هو مقرر بالمادة 60 و61 إثبات فإن ذلك ليس فيه من الخطأ لأن قواعد الإثبات ليست من النظام العام وإنما يجوز للخصم الذى يريد التمسك بأحكام المادة 60 و61 إثبات أن يتمسك بذلك وللمحكمة من بعد تمسكه أن تقول كلمتها , وإن أخطأت فى تطبيق القانون فإن مرد ذلك الطعن على قضائها بالطريق المناسب وليس مخاصمة القضاة كما أن الإحالة إلى أحكام سابقة إذا ما ارتأت المحكمة مخالفة هذه الأحكام فإن الإحالة تكون بشأن الوقائع والدفاع , والعبرة بأسباب الحكم وليس فى الإحالة لأحكام سابقة , هو الأخذ بها إلا إذا تضمن الحكم المحيل الأخذ بما انتهت إليه , وإن كان الأصوب فى هذه الحالة النص صراحة على أن الإحالة بشأن الوقائع والأسانيد والمستندات والدفاع , وأن ذلك الخطأ لا يرقى إلى الخطأ المنصوص عليه فى الحالة الأولى من المادة 494 مرافعات . ولما كانت دعوى المخاصمة دعوى مشمولة لا تقبل إلا إذا ترتب على الفعل المنسوب إلى القاضى ضرر , ولما كانت الأحكام المشار إليها أحكام تمهيدية وليست أحكاما قطعية , وممكنة العدول عنها , ولما كان الثابت أنه لم يتحقق أى ضرر وهو شرط لقبول الدعوى , ومن ثم فإن المحكمة تقضى بعدم قبول المخاصمة ... " , وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه على هذا النحو سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة فى هذا الخصوص , فإن النعى عليه فيه والمنازعة فى جسامة الخطأ أو قصد الانحراف المنسوبين للمطعون ضدهم يكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنها رقابة محكمة النقض , ولا يعيب الحكم سكوته عن الرد على المستندات التى تمسك بها الطاعنون والحجج التى ساقوها فى دفاعهم , لأن فى قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك المستندات والحجج , ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثانى من كل من الأسباب الأول والثانى والخامس وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله وتفسيره , والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الاستنباط , والقصور فى الستبيب , والإخلال بحق الدفاع , وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم أخطأ فى تطبيق وتأويل وتفسير نص المادة 151 من قانون المرافعات حين قضى بسقوط حقهم فى طلب الرد , ذلك أن نيتهم لم تتجه إلى طلب الرد والمخاصمة إلا فى نهاية جلسة التحقيق يوم 14 / 12 / 1998 بعد أن تأكد لهم تعمد الدائرة المطعون ضدها الغش والتدليس والغدر والضرر والخطأ المهنى الجسيم بإصرارها على السير فى الدعوى وسماع شهود الخصوم رغم سبق دفعهم فى بداية الجلسة ببطلان الحكم التمهيدى الصادر بالإحالة للتحقيق لمخالفته المادتين 60 و61 من قانون الإثبات , وهو ما لم يقم به سبب الرد والمخاصمة إلا فى نهاية الجلسة , وقد أثبتوا الرد فى نهاية محضرها ثم أودعوا التقرير به فى اليوم التالى كما وأن رئيس الدائرة المطعون ضده الأول أفصح فى إحدى الجلسات السابقة عن أنهم سيخسرون كل قضاياهم وهو ما ينبئ عن معاداته لهم ويفقده والدائرة الصلاحية لنظر الدعوى والفصل فيها , سيما وأن هناك صداقة حميمة تربطه بخصم الطاعنين " أحمد على محمد عمار" ويؤاكله ويشاربه فى أحد المطاعم وقد رآهما الطاعن الأول حال خروجهما من عقار النزاع أكثر من مرة بما يستحيل معه الفصل بغير هوى , وأنه تمسك أمام المحكمة المطعون فى حكمها بإثبات تلك العلاقة بشهادة الشهود , إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بسقوط طلب الرد مقرراً أن ما قاله رئيس الدائرة بفرض حصوله لا يندرج ضمن الحالة الرابعة فى المادة 148 مرافعات وأن العداوة الشخصية غير ثابته بالأوراق , وملتفتاً عن طلب سماع الشهود رغم جوهريته ,وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله , ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات على أن "يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه " , وفى الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أن " ويجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد " , مؤداه أن خصومة رد القاضى ذات طبيعة خاصة يتعين فيها على طالب الرد أن يقدم طلبه قبل إبداء أى دفع أو دفاع فى الخصومة الأصلية التى يطلب رد القاضى عن نظرها أو الفصل فيها , وسواء تعلق الدفع أو الدفاع بأصل الخصومة أو بمسألة فرعية فيها , ما لم تكن الأسباب التى قام عليها طلبه قد حدثت بعد إبداء دفاعه أو حدثت قبله واستطاع أن يثبت أنه لم يعلم بها إلا عند تقديم الطلب , فإذا لم يتحقق أى من الاستثنائين وجب إعمال جزاء سقوط الحق فى طلب الرد , وأن تقدير توافرها من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع يستقيها من الوقائع المطروح عليه , دون رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على اسباب سائغة تكفى لحمله ومن المقرر أيضاً فى قضاء هذه المحكمة أن النعى إذا كان وارداً على ما استطرد إليه الحكم تزيداً لتأييد وجهة نظره فيما يستقيم الحكم بدونه , فإنه يكون أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج . وأنه إذا كان سبب النعى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود عليه منه أية فائدة , فإنه يكون غير مقبول .
لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق ان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط طلب الرد على سند أن الطاعنين تراخوا فى طلبه حتى جلسة 14 / 12 / 1998 المحددة لبدء التحقيق وبعد دفعهم فيها ببطلان حكم الإحالة للتحقيق الصادر بتاريخ 10 / 11 / 1998 والذى كانت أسباب الرد قائمة من يوم صدوره , وأن المشاهدات لرئيس الدائرة المطعون ضده الأول مع الخصم اياً كانت حقيقة القول فيها كانت قبل تقديم الدفع المشار إليه , وفقاً لما قرره الطاعن الأول عن نفسه وبصفته فى الاستجواب , عدا إحداها غير معول عليها للقول بأنها بعد الرد , وهو ما يسقط معه الحق فى طلبه , وكان ما انتهجه الحكم على هذا النحو سائغاً وله معينه من الأوراق , ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص , ولا يؤثر فيه ما أورده تزبداً غير منتج أو لازم لذلك القضاء من أن تقرير المطعون ضده الأول لطالب الرد بأنه سيخسر كل قضاياه بافتراض حصوله لا يرقى للحالة الرابعة من حالات الرد الواردة بالمادة 148 مرافعات أو من أن العداوة الشخصية غير ثابته بالأوراق , كما أنه لا يعيب الحكم من بعد إلتفاته عن طلب سماع شهادة شهود رؤية لواقعة العلاقة بين رئيس الدائرة المذكور والخصم , إذ انتهى فى قضائه الصحيح فيما يتعلق بطلب الرد على النحو سالف البيان عن حد سقوط الحق فيه , وهو ما يغنى عن التطرق لموضوعه أو سماع شهود إثباتاً له , هذا إلى أنه من غير المنتج إجابة طلب سماعهم فيما يتصل بدعوى المخاصمة الراهنة , إذ أن هذا الطلب انصب على وقائع لا تتعلق بأوجه قبول المخاصمة ولا يسعها حالاتها الواردة على سبيل الحصر بالمادة 494 من قانون المرافعات , والتى لم يثبت توافر الحالة الأولى منها على النحو ما سلف بيانه فى الرد على النعى السابق ومن ثم فإن النعى بدوره يضحى على غير أساس .
ولما تقدم , يتعين رفض الطعن .
لذلــــــــــــك
رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات وأمرت بمصادرة الكفالة .

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةً 11: اَلْقَانُونُ اَلْمُطَبَّقُ عَلَى حَالَةِ اَلْأَشْخَاصِ وَأَهْلِيَّتِهِمْ

 عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 11 (1)

1 - الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تُعقد في مصر وتترتب آثارها فيها ، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.

2 - أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي ، ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر فإن القانون المصري هو الذي يسري.


التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها.

ولكن يقابلها المادة 29 / 1 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة : «يرجع في حالة الشخص وأهليته إلى قانون بلده». والمادة 130 / 190 مدني : « الحكم في الأهلية المقيدة والمطلقة يكون على مقتضى الأحوال الشخصية المختصة بالملة التابع لها العاقد ».

المشروع التمهيدي : (2)

المادة 27 –

1 - حالة الأشخاص المدنية وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم .

2 - أما الحالة القانونية للأشخاص المعنوية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغير ذلك ، فيسري عليها قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركزها الرئيسي الفعلي . (3)


مذكرة المشروع التمهيدي :

1- تعين الفقرة الأولى من هذه المادة القانون الواجب تطبيقه فيما يتعلق بحالة الأشخاص وأهليتهم ويقصد بالحالة جملة الصفات التي تحدد مركز الشخص من أسرته ودولته وهي صفات تقوم على أسس من الواقع كالسن والذكورة والأنوثة والصحة أو على أسس من القانون كالزواج والحجر والجنسية. وينصرف اصطلاح الأهلية في هذا المقام إلى أهلية الأداء وحدها أي صلاحية الشخص للالتزام بمقتضى التصرفات الإدارية وهذه الصلاحية تتصل اتصالاً وثيقاً بالحالة. وقد أخضع المشروع حالة الأشخاص وأهليتهم لقانون الجنسية مقرراً في ذلك أحكام الفقرة 1 من المادة 29 من لائحة التنظيم القضائي والمادتين 130/ 190 من التقنين المدني وهي أحكام تتمشى مع القواعد المقررة في التشريعات اللاتينية والجرمانية بوجه عام. على أنه لم ينص على خضوع الأهلية المقيدة أو الخاصة لقانون الجنسية علي نقيض ما تقضي به المادة 130/ 190 من التقنين المدني لأن لهذه الأهلية وضعاً خاصاً يحسن أن يترك لاجتهاد القضاء.

2 - وتتضمن المادة 7 من التقنين الإيطالي الجديد والمادة 7 من قانون إصدار التقنين الألماني استثناء يتعلق بالأهلية مؤداه أن الأجنبي الذي يعقد تصرفاً لا يكون أهلا للالتزام به وفقاً لقانون جنسيته يعتبر أهلا لذلك متى كان هذا هو حكم القانون الإيطالي أو الألماني فيما يتعلق بالوطنيين إلا أن يكون الأمر متعلقاً بمسائل الأسرة أو بالمواريث أو الهبات أو بالتصرف في عقارات موجودة في الخارج (أنظر أيضاً المادة 3 من القانون البولوني الصادر في سنة 1926) ويقرب من هذا الحكم ما قرره القضاء الفرنسي وبنى الفقه على أساسه نظرية حماية المصلحة الوطنية. ويحسن أن يتضمن المشروع استثناء مماثلاً لأن من الصعب على من يتعامل مع أحد الأجانب أن يكون ملما بالقواعد المتعلقة بأهليته وبوجه خاص متى كان مظهره لا يدع محلاً للشك في كمال هذه الأهلية.

3 - وتعرض الفقرة الثانية لحالة الأشخاص المعنوية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات فتوجب تطبيق قانون الدولة التي تتخذ فيها هذه الأشخاص مركزها الرئيسي الفعلي. وكان القضاء المختلط موزع الرأي في هذه المسألة فبعض الأحكام اختار القانون الذي يتكون في ظله الشخص المعنوي (استئناف مختلط 3 مارس سنة 1910 ب 22 ص 158 ) وبعضها قانون جنسية الشركاء إذا اتحدوا جنسية (استئناف مختلط 10 ديسمبر سنة 1891 ب 4 ص 49) وبعض آخر أثبت الاختصاص مبدئياً لقانون الدولة التي يوجد بها المركز الفعلي ولكنه لم يوفق في تطبيق المبدأ (استئناف مختلط 15 يناير سنة 1913 ب 25 ص 131) . ولذلك أحسن المشروع إذ قطع بالرأي في شأن الحكم الذي يجب إتباعه.

4 - بيد أن من الأنسب أن يعدل هذا الحكم تعديلاً يكون من شأنه إفساح المجال لتطبيق قانون الدولة التي يباشر فيها الشخص المعنوي كل نشاطه أو الشق الرئيسي من هذا النشاط أو قانون الدولة التي يتخذ فيها مركزاً فعلياً دون إيراد قيد آخر (أنظر في هذا المعني المادة 29 من مشروع تقنين التجارة الإيطالي)، ويرجع إلى القانون الذي يطبق على حالة الشخص المعنوي في شأن تمتعه بالشخصية المعنوية وتنظيمه وبوجه خاص فيما يتعلق بتكوينه وإدارته وبالتصرف المنشئ له وطريق تعديل هذا التصرف وما يترتب من أثر قانوني على هذا التعديل وبكيفية انقضائه. (4)


المشروع في لجنة المراجعة :

تليت المادة 27 واقترح معالي السنهوري باشا إضافة نص عدالته ظاهرة فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة : "

1 - الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تُعقد في مصر وتترتب آثارها فيها ، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فإن الأجنبي يعتبر في هذا التصرف كامل الأهلية.

2 - أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي ، ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في دولة أخرى فإن قانون هذه الدولة هو الذي يسري.

 وأصبح رقم المادة 12 في المشروع النهائي .


المشروع في مجلس النواب :

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 12 .


المشروع في مجلس الشيوخ :

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة السادسة والأربعين

رأت اللجنة استبدال عبارة « فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته » بعبارة « فإن الأجنبي يعتبر في هذا التصرف كامل الأهلية » الواردة في آخر الفقرة الأولى لأن النص عندما قرر اعتبار الأجنبي كامل الأهلية تجاوز الحكم المراد إذ قد يكون الشخص ناقص الأهلية لسبب آخر وهذا التعديل يحقق الحكم المراد من النص .

كما وافقت على استبدال عبارة « في مصر » بعبارة « في دولة أخرى » وعبارة « القانون المصري » بعبارة « قانون هذه الدولة » الواردتين في الفقرة الثانية لأنه من الجائز أن يكون النشاط الرئيسي للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها في عدة دول ويختلف على القانون الذي يراد تطبيقه والمراد إخضاع مثل هذه الشركات أو المؤسسات إلى حكم القانون المصري إذا كانت تباشر نشاطها الرئيسي في مصر .

تقرير اللجنة :

استبدلت في آخر الفقرة الأولى عبارة « فإن هذا السبب لا يؤثر في الأهلية ». بعبارة « فإن الأجنبي يعتبر في هذا التصرف كامل الأهلية »، دفعاً للشبهة التي يولدها إطلاق النص على كمال الأهلية فقد يوجد سبب آخر للحد من الأهلية مع أن المقصود هو عدم الاعتداء بالسبب الخاص الذي لابسه الخفاء .

وعدلت الجملة الأخيرة في الفقرة الثانية على الوجه الآتي « ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر فإن القانون المصري هو الذي يسري » لأن هذا الحكم يقصد به التوسع في حدود الاختصاص المصلحة القانون المصري وحده .

وأصبح رقم المادة 11 في القانون .

مناقشات المجلس :

ووافق المجلس على المادة كما عدلتها لجنته . (5)

 



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 239 .

(2) مادة محذوفة .

المادة ٢٦ :

يخول الأجانب حق التمتع بجميع الحقوق المدنية التي يتمتع بها المصريون إلا أن ينص على خلاف ذلك ، على أن يكون هذا بشرط التبادل .

وكذلك الحال بالنسبة الأشخاص المعنوية .

التقين المدني السابق :

لا مقابل لها ولكن يقابلها المادة 2 من الاتفاق الخاص بإلغاء الامتيازات في مصر.

» مع مراعاة مبادئ القانون الدولي يخضع الأجانب للتشريع المصري في المواد الجنائية والمدنية والتجارية والإدارية والمالية وغيرها «

» ومن المفهوم أن التشريع الذي يسري على الأجانب لن يتنافى مع المبادئ المعمول بها على وجه العموم في التشريع الحديث ولن يتضمن في المسائل المالية على الخصوص تمييزاً مجحفاً بالأجانب أو الشركات المؤسسة وفقاً للقانون المصري والتي يكون فيها للأجانب مصالح جدية . والحكم السابق فيما لا يعتبر من قواعد القانون الدولي المعترف بها لا يطبق إلا في أثناء فترة الانتقال« .

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - عدل نص المشروع من طريق حذف الإشارة إلى « القواعد المعمول بها بصفة عامة في التشريع الحديث » وضبط المفهوم من عبارة « ذلك في نطاق التشريع المصري » فالواقع أن هذه الإشارة وردت استطراداً في المادة 2 من الاتفاق الخاص بإلغاء الامتيازات ولا وجه للإبقاء عليها في نصوص المشروع . ثم إنه قصد من النص على تمتع الأجانب بما يتمتع به المصريون من حقوق في نطاق التشريع المصري أن ينوه بإمكان حرمان الأجانب من التمتع ببعض الحقوق بمقتضى قوانين خاصة أسوة بما يجري في جميع الدول الغربية ولذلك صرح بهذا المعنى في عبارة لا تحتمل التأويل .

2 - وتسوي الفقرة الأولى من هذه المادة بين الأجانب والمصريين في التمتع بالحقوق كقاعدة عامة ويقصد بذلك الحقوق المدنية والحريات العامة . يبد أن من القوانين الخاصة ما قد يقصر التمتع ببعض هذه الحقوق على الوطنيين وحدهم نظراً لاعتبارات معينة وهذا ما نص عليه المشروع محتذيا من مثال المادة ٤ المعاهدة المصرية التركية وبوجه خاص مثال المادة ٦ من التقنين الإيطالي الجديد .

3 - على أن إعمال القاعدة العامة والاستثناء الذي يرد عليها معقود بشرط التبادل . فإذا كانت دولة من الدول تحجر على المصريين التمتع بحقوق معينة فليس لرعايا تلك الدولة أن يتمتعوا في مصر بهذه الحقوق ولو لم يكن ثمة تشريع خاص يحول دون ذلك طبقا لشرط التبادل . وقد نهج المشروع في تقرير هذا الشرط نهج التقنين الإيطالي الجديد (المادة ٦) والقانون البولوني الصادر في سنة ١٩٣٦ (م ٤٠)

٤ - أما الفقرة الثانية فتسحب جميع القواعد التي تقدمت الإشارة إليها على الأشخاص المعنوية الأجنبية ويرجع في تحديد تبعية الأشخاص المعنوية إلى القواعد الخاصة التي تقرر في هذا الشأن .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ٢٦ واقترح حذفها لأن هذا ليس مكانها المناسب .

فوافقت اللجنة.

(3) هذه المادة من المواد التي نظرتها لجنة المرحوم كامل صدقي باشا وفيما يلي مناقشات تلك اللجنة عنها : -

محضر جلسة ٥ مارس سنة ١٩٣٧

قال المسيو فان أكر بأن تصدير المواد الخاصة بتنازع القوانين بنص عام يقضي بتطبيق المبادئ المقررة في القانون الدولي الخاص على حالات تنازع القوانين التي لا تتناولها هذه المواد .

وأضاف المسيو بنيتا بأن الحكم الذي يقترح المسيو فان اكر وضعه هو حكم ضروري لا غنى عنه إلا أنه يرى وضعه في ذيل المواد الخاصة بتنازع القوانين لا في صدرها . فوافقت اللجنة على هذا الرأي الأخير .

وهنا تلا المسيو بنيتا المادة 9 من المشروع التمهيدي الذي وضعه المسيو لينان دي بلفون واقترح إقرارها بعد حذف عبارة « بقانونهم الوطني  . «

وقد وافقت اللجنة على هذا الاقتراح وأقرت النص بالصيغة الآتية :

» حالة الأشخاص المدنية وأهليتهم وكذلك العلاقات المتعلقة بالأسرة بينهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها« .

ثم تلا المسيو بنيتا نص المادة ١٠ من المشروع التمهيدي للمسيو لينان دي بلفون قائلاً بأن اللجنة الفرعية اقترحت جعل هذه المادة فقرة ملحقة بالمادة وصياغتها على النحو الآتي :

» ومع ذلك فالأجنبي الذي يقوم في مصر بتصرف لا يكون أهلاً له بحسب القانون المبين في الفقرة السابقة يلتزم بهذا التصرف إذا كان أهلاً للقيام به طبقا للقانون المصري إلا فيما يتعلق بالعلاقات المتعلقة بالأسرة والمواريث والوصايا والتصرفات الواقعة على عقارات كائنة في الخارج«  .

وأضاف المسيو باسار أنه يرى قصر الاستثناء على المتعاقدين مختلفي الجنسية .

وذكر المسيو فان اكر أن نص المادة ١٠ من مشروع المسيو لينان دي بلفون يمكن الإبقاء عليه كمادة مستقلة واقترح النص التالي كفقرة أولى تكمل الفقرة الثانية من المشروع التي تبقى كما هي :

» ومع ذلك فالقانون المصري هو الذى يحدد أهلية الأجنبي الذي يتعاقد في مصر مع شخص من جنسية مختلفة تكون إقامته العادية في مصر « .

ولاحظ المسيو بنيتا أن عبارة « شخص من جنسية مختلفة » تنصرف دون أدنى شك إلى المصريين وفي ذلك رد على اقتراح عبد الفتاح بك السيد الذي يرمي إلى إضافة لفظة « مصري » إلى هذه العبارة وذكر الرئيس أنه لا يرى بأساً من إضافة لفظة « مصري » كاقتراح عبد الفتاح بك السيد وبذلك يصبح النص كما يلي بعد استبدال عبارة « واستثناء من أحكام المادة السابقة » بعبارة « ومع ذلك  «

» واستثناء من أحكام المادة السابقة ، فإن القانون المصري هو الذي يحدد أهلية الأجنبي الذي يتعاقد في مصر مع مصري أو مع أجنبي من جنسية مختلفة تكون إقامته العادية في مصر «.

فوافقت اللجنة على هذا النص .

(4) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 242 .

(5) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 246 .

الأحد، 3 ديسمبر 2023

الطعن 2551 لسنة 6 ق جلسة 10 / 1 / 1965 إدارية عليا مكتب فني 10 ج 1 ق 39 ص 363

جلسة 10 من يناير 1965

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعبد الفتاح نصار وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

---------------

(39)

القضية رقم 2551 لسنة 6 القضائية

عُمد ومشايخ 

- عرض كشوف المرشحين المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1957 في شأن العمد والمشايخ - طلبات قيد من أهمل قيد اسمه, وحذف اسم من قيد بغير وجه حق - وجوب تقديمها في الميعاد المحدد في المادة الخامسة من هذا القانون, ومع مراعاة الإجراءات التي فرضتها - إرسال صاحب الشأن برقية إلى المدير مستفسراً عما تم في شأن درج اسمه بكشف المرشحين - لا تتضمن طعناً على ما انطوت عليه الكشوف من إسقاط اسمه, ولا تعتبر اعتراضاً على مضمونها - أساس ذلك.

--------------
إن المادة الخامسة من القانون رقم 106 لسنة 1957 في شأن العمد والمشايخ تنص على أنه "عقب تحرير الكشوف المشار إليها في المادة السابقة يعرض لمدة عشرة أيام في الأماكن المطروقة التي يحددها المدير بالقرية مستخرج من هذه الكشوف ولكل من أهمل قيد اسمه بدون وجه حق أن يطلب قيده فيه ولكل من كان اسمه مقيداً بالكشف أن يطلب حذف اسم من قيد اسمه بغير وجه حق. وتقدم الطلبات بذلك كتابة إلى مأمور المركز خلال مدة العرض والعشرة أيام التالية لها ويعطى عنها المأمور إيصالات".
كما نصت المادة السادسة من القانون المذكور على أنه "تفصل في الطلبات المذكورة لجنة مؤلفة من السكرتير العام للمديرية رئيساً ومن أحد وكلاء النيابة ومن أحد أعضاء لجنة العمد والمشايخ المنتخبين من غير المركز الذي تتبعه القرية وذلك خلال الشهر التالي لانقضاء ميعاد تقديم الطلبات وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وتكون هذه القرارات نهائية".
ومن حيث إنه يبين من النصوص السالفة أن الشارع قد قصد إلى حصر الطلبات التي تقدم خلال مدة عرض الكشوف والعشرة أيام التالية وقيدها بأن تقدم كتابة إلى المأمور على أن يستحصل مقدمها على إيصال مثبت تقديم اعتراضه المكتوب. وهذا الذي أوجبه القانون من أوضاع وقيود قاطع في الدلالة على أن ميعاد الاعتراض المشار إليه حق لا منتدح عن التزامه وأنه لابد كذلك من مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون لضمان احترام الميعاد ذلك أنه إنما اقتضى حصول الاعتراض لدى المأمور بالذات وتسلم إيصال منه دال على تقديم الطلب كي يكفل إثبات تاريخ تقديم الاعتراض في الميعاد الذي حددته المادة الخامسة من القانون رقم 106 لسنة 1957 قطعاً لشبهة التحايل على مراعاة الميعاد المذكور فإذا وضح بجلاء من الأوراق أن المدعي قد اكتفى بأن أبرق إلى المدير مستفسراً عما تم في شأن ما طلبه بادئ ذي بدء من درج اسمه بكشف المرشحين، وهو الطلب الذي كان قدمه عند إعداد الكشوف وقبل عرضها، فإن برقيته المشار إليها لا يستفاد من صيغتها حتى مجرد اطلاعه على هذه الكشوف أثناء عرضها فضلاً عن اعتراضه عليها، لا تتضمن طعناً على ما انطوت عليه من إسقاط اسمه بالمعنى الذي يقصده القانون، وتكون لجنة الفصل في الطعون محقة إذا لم تر فيها اعتراضاً على مضمون الكشوف المذكورة مما يجب عرضه على لجنة الفصل في الطعون والطلبات.


إجراءات الطعن

بتاريخ 27/ 8/ 1960 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن السيد وزير الداخلية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2551 لسنة 6 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ووزارات الداخلية والخارجية والعدل في الدعوى 127 لسنة 6 بتاريخ 28/ 6/ 1960 القاضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من لجنة الطعون في 12/ 1/ 1959 برفض إدراج اسم المدعي في كشف الجائز ترشيحهم لشياخة ناحية الإغاثة مركز طما مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة المصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيما قضى به من إلغاء القرار الصادر من لجنة الطعون في 12/ 1/ 1959 برفض إدراج اسم المدعي المطعون ضده في كشف الجائز ترشيحهم لشياخة ناحية الإغاثة مركز طما مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة بالمصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وبرفض دعوى المطعون ضده وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وبعد استيفاء إجراءات الطعن تحدد لنظره أمام هذه المحكمة جلسة 29/ 11/ 1964. وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 127 لسنة 6 القضائية طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر من لجنة الطعون في 12/ 1/ 1959 برفض إدراج اسمه بكشف الجائز ترشيحهم لشياخة ناحية الإغاثة مركز طما مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وتتحصل الوقائع في أنه خلت شياخة ناحية الإغاثة مركز طما بوفاة شيخها السابق في 15/ 2/ 1958.
فقام المركز باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير كشف الجائز ترشيحهم لهذه الناحية طبقاً لنص المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1957 في شأن العمد والمشايخ وبتاريخ 24/ 3/ 1958 تقدم المدعي بطلب للسيد مأمور مركز طما جاء به أنه قد عمل كشف مرشحين للحصة ولم يدرج اسمه به فإنه يطلب إدراجه لأنه ملم بالقراءة والكتابة ممتلك أطياناً زراعية وقد تأشر على هذا الطلب في 24/ 3/ 1958 من السيد المأمور بأن يقيد بالسجل ويحرر له إيصال ويرفع للمديرية. وبتاريخ 29/ 3/ 1958 أعادت المديرية هذا الطلب لمأمور مركز طما بسرعة تحقيق هذا الطلب واستيفاء ضمانات مذكرة طلب الإدراج المرفقة طبقاً لما يسفر عنه التحقيق، وقد تأشر على كتاب المديرية من السيد المأمور لنقطة أم دومة لتنفيذ المطلوب.
وبتاريخ 24/ 4/ 1958 أرسل ضابط نقطة أم دومة الأوراق للمركز مبيناً في كتابه المرفق بالأوراق بأن أوراق الشياخة لا زالت موجودة بالمركز وأن الطالب تقدم بطلبه المرفق قبل عرض كشف المرشحين وقبل موافقة المديرية على العرض انتهى كتاب الضابط بطلب إرسال أوراق الشياخة للنقطة حتى يمكن تنفيذ المطلوب. وبتاريخ 3/ 5/ 1958 أعاد المركز الأوراق للنقطة مشيراً إلى أن أوراق الترشيح للشياخة سبق إرسالها للنقطة كما طلب المركز سرعة تنفيذ المطلوب واستيفاء النموذج المرفق.
وبتاريخ 11/ 5/ 1958 أجرى ضابط أم دومة التحقيق مع المدعي حيث قرر أنه قدم شكواه راجياً الموافقة على إدراج اسمه بكشف المرشحين للشياخة لأن اسمه غير مدرج بالكشف الحالي.
وقد انتهى الضابط في تحقيقه إلى طلب إرسال الأوراق للمركز لسؤال صرافي النواحي التي بها الممتلكات التي ذكرها المدعي عن حقيقة ما يملك المدعي وما يدفعه من أموال أميرية حسبما جاء بأقواله وإقراراته المرفقة بالتحقيق. وقد تداولت الأوراق بين النقطة والمركز من تاريخ 11/ 5/ 1958 حتى 23/ 6/ 1958. ثم أرسل المركز الأوراق للمديرية بتاريخ 7/ 7/ 1958. فأعادتها المديرية بتاريخ 26/ 7/ 1958 للمركز لاستيفائها بتكليف المدعي بتقديم طابع دمغة فئة 50 مليماً يلصق على طلبه ويستوفى تحقيق الطلب ثم تملأ خانات مذكرة طلب الإدراج المرفقة بكل دقة على ضوء ما أسفر عنه التحقيق على أن يبدي المركز رأيه في هذا الطلب في الخانة المخصصة لذلك. وإذ كان المدعي قد قدم طلباً آخر بإدراج اسمه في كشف الجائز ترشيحهم للشياخة وذلك في 14/ 6/ 1958. لمأمور مركز طما فقد أحاله للمديرية التي أعادته للمركز في 21/ 6/ 1958 لضمه لطلب المدعي السابق تقديمه على أن تعاد الأوراق للمديرية مستوفاة للنظر وقد تأشر على هذا الطلب عند وصوله للنقطة في 5/ 7/ 1958 بإرفاقه بالشكوى المماثلة. وقد تداولت المكاتبات بين المديرية والمركز والنقطة وانتهى بأن أرسل المركز في 31/ 8/ 1958 الأوراق للمديرية مبدياً رأيه بحفظها حيث قدمت في غير الموعد القانوني. وهذا الثابت من الأوراق أيضاً أن المدعي كان قد أرسل في 24/ 7/ 1958 برقية للسيد المدير يستعلم فيها عما تم في شكواه بطلب إدراج اسمه في كشف المرشحين مشيراً إلى أن الكشف المبين به أسماء المرشحين تسلم للعمدة ولم يظهر فيه اسمه. وقد تأشر على هذه البرقية في 24/ 7/ 1958 للشياخات للعرض بالمعلومات وقد أعدت مذكرة في صدد الموضوع من رئيس الشياخات بالمديرية في 27/ 7/ 1958 انتهت إلى أنه عند ورود الأوراق للمركز وبعد استيفاء المطلوب بطالبي الإدراج ستعرض جميع الأوراق على لجنة الفصل في الطلبات والطعون للفصل فيها، وقد تأشر على هذه المذكرة في 27/ 7/ 1958 من مفتش الضبط بطلب عرض الأمر على السيد المدير للموافقة على إعلان المدعي بأنه جاري بحث طلبه مع إخطار المركز بمضمون البرقية وتكليفه بسرعة استيفاء أوراق الشياخة فوافق المدير على ذلك في 27/ 7/ 1958 كما أن الثابت كذلك من الأوراق أن المدعي قد أرسل للسيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الداخلية بشكوتين مؤرختين 24/ 7/ 1958 لطلب إدراج اسمه بالكشف وصلتا بتاريخ 28 و29/ 7/ 1958 ثم أحيلت للمديرية في 29/ 7/ 1958 وإذ كان عرض الكشف بدأ في 5/ 7/ 1958 وانتهى في 15/ 7/ 1958 وقد انتهت العشرة أيام التالية لهذا العرض فقد عرضت الأوراق والطعون على لجنة فحص الطلبات والطعون التي أصدرت قرارها في 12/ 1/ 1959 برفض طلب إدراج اسم المدعي بكشف الجائز ترشيحهم لعدم تقديمه في الميعاد المحدد بالقانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أجاب المدعي إلى طلباته وأقام قضاءه على أن القانون رقم 106 لسنة 1957 بشأن العمد والمشايخ نص في مادته الخامسة على أنه "عقب تحرير الكشوف المشار إليها في المادة السابقة تعرض لمدة عشرة أيام في الأماكن المطروقة التي يحددها المدير بالقرية مستخرج من هذه الكشوف ولكل من أهمل قيد اسمه بدون وجه حق أن يطلب قيده فيه ولكل من كان اسمه مقيداً بالكشف أن يطلب حذف اسم من قيد اسمه بغير وجه حق وتقدم الطلبات بذلك كتابة إلى مأمور المركز خلال مدة العرض والعشرة أيام التالية لها ويعطى عنها المأمور إيصالات"، وأنه ولئن كان المدعي قد طلب إدراج اسمه قبل عرض الكشف وقد علم أنه غير مدرج به وكان طلبه هذا لينبه الإدارة وليبصرها بأنه متوافر في شأنه الشروط الواجبة في المرشح وكان طلبه وما تلاه من طلبات محل بحث الإدارة قبل عرض الكشف واستمر هذا التحقيق خلال مدة العرض وبعدها حتى عرض الأمر على اللجنة فمن ثم كان يتعين على اللجنة أن تنظر طلب إدراج اسمه دون حاجة للتعلل بعدم تقدم طلبه قبل الميعاد المحدد للعرض وذلك لتوافر الحكمة التي اقتضاها القانون من عرض الكشف وهو إعلام الكافة بما احتواه هذا الكشف من المرشحين، هذا فضلاً عن أن المدعي أرسل للمديرية يستفسر فيها عما تم بطلبه وكان ذلك في 24/ 7/ 1958 أي في خلال مدة العرض وأنه من الواضح أن المدير هو الرئيس الأعلى لمأمور المركز فإن الطلب الذي يقدم إليه يقوم مقام الطلب الذي يقدم للمأمور. وبالتالي تكون اللجنة وقد قضت برفض طلب المدعي لعدم تقديمه في الميعاد القانوني تكون قد خالفت الوقائع والقانون.
ومن حيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 106 لسنة 1957 في شأن العمد والمشايخ تنص على أنه "عقب تحرير الكشوف المشار إليها في المادة السابقة يعرض لمدة عشرة أيام في الأماكن المطروقة التي يحددها المدير بالقرية مستخرج من هذه الكشوف ولكل من أهمل قيد اسمه بدون وجه حق أن يطلب قيده فيه ولكل من كان اسمه مقيداً بالكشف أن يطلب حذف اسم من قيد اسمه بغير وجه حق. وتقدم الطلبات بذلك كتابة إلى مأمور المركز خلال مدة العرض والعشرة أيام التالية لها ويعطى عنها المأمور إيصالات".
كما نصت المادة السادسة من القانون المذكور على أنه "تفصل في الطلبات المذكورة لجنة مؤلفة من السكرتير العام للمديرية رئيساً ومن أحد وكلاء النيابة ومن أحد أعضاء لجنة العمد والمشايخ المنتخبين من غير المركز الذي تتبعه القرية وذلك خلال الشهر التالي لانقضاء ميعاد تقديم الطلبات، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وتكون هذه القرارات نهائية".
ومن حيث إنه يبين من النصوص السالفة أن الشارع قد قصد إلى حصر الطلبات التي تقدم خلال مدة عرض الكشوف والعشرة أيام التالية وقيدها بأن تقدم كتابة إلى المأمور على أن يستحصل مقدمها على إيصال مثبت تقديم اعتراضه المكتوب. وهذا الذي أوجبه القانون من أوضاع وقيود قاطع في الدلالة على أن ميعاد الاعتراض المشار إليه حتمي لا منتدح عن التزامه وأنه لابد كذلك من مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون لضمان احترام الميعاد ذلك أنه إنما اقتضى حصول الاعتراض لدى المأمور بالذات وتسلم إيصال منه دال على تقديم الطلب كي يكفل إثبات تقديم الاعتراض في الميعاد الذي حددته المادة الخامسة من القانون رقم 106 لسنة 1957 قطعاً لشبهة التحايل على مراعاة الميعاد المذكور فإذا وضح بجلاء من الأوراق أن المدعي قد اكتفى بأن أبرق إلى المدير مستفسراً عما تم في شأن ما طلبه بادئ ذي بدء من درج اسمه بكشف المرشحين، وهو الطلب الذي كان قدمه عند إعداد الكشوف وقبل عرضها، فإن برقيته المشار إليها التي لا يستفاد من صفتها حتى مجرد اطلاعه على هذه الكشوف أثناء عرضها فضلاً عن اعتراضه عليها، لا تتضمن طعناً على ما انطوت عليه من إسقاط اسمه بالمعنى الذي يقصده القانون، وتكون لجنة الفصل في الطعون محقة إذا لم تر فيها اعتراضاً على مضمون الكشوف المذكورة مما يجب عرضه على لجنة الفصل في الطعون والطلبات.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذا النظر يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين من ثم إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.