عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة 12 (1)
يُرجع
في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.
التقنين
المدني السابق :
لا
مقابل لها . ولكن يقابلها المادة 29 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة الفقرة
2 : (ويُرجع) في الشروط الموضوعية المتعلقة بصحة الزواج إلى قانون بلد كل من الزوجين.
المشروع
التمهيدي
المادة
28 –
1
- يُرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.
2
– أما من حيث الشكل فيعتبر صحيحاً الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي ومصري إذا
عقد وفقاً لأوضاع البلد الذي تم فيه أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل
من الزوجين .
المذكرة الإيضاحية
للمشروع :
1
– تعين المواد 28 و29 و30 من المشروع القانون الواجب تطبيقه فيما يتعلق بانعقاد
الزواج من حيث الموضوع والشكل بعلاقات الزوجين شخصية كانت أو مالية وبالإجراءات
التي تتبع في شأن مسائل خاصة تعرض بمناسبة دعاوى الطلاق والانفصال .
2
- وتتناول المادة 28 كيفية انعقاد الزواج فتنقل في فقرتها الأولي نص الفقرة 2 من المادة
29 من لائحة التنظيم القضائي وتقضي بوجوب تطبيق قانون كل من الزوجين فيما يتعلق بالشروط
الموضوعية لصحة الزواج وهذه قاعدة تقررت في المادة الأولى من اتفاقية لاهاي المعقودة
في 13 يونيه 1902 وأخذت بها أكثر التشريعات (م 13 من قانون إصدار التقنين الألماني
وم 7 من القانون السويسري الصادر في سنة 1891 وم 50 من الباب الختامي في التقنين السويسري
والمادة 3 من القانون الملحق بالتقنين الياباني وم 12 من التشريع البولوني الصادر في
سنة 1926) وكانت محكمة الاستئناف المختلطة قد طبقتها قبل ورودها في لائحة التنظيم القضائي
إذ أبطلت زواج المسلمة بأجنبي لا ينتمي إلى الدين الإسلامي باعتبار أن إسلام الزوج
شرط من شروط الانعقاد الموضوعية وفقاً لشريعة الزوجة (11 يونيه سنة 1913 ب 25 ص 443)
3
– أما من حيث الشكل فيكون الزواج صحيحاً وفقاً لنص الفقرة 2 من المادة 28 متى
روعيت أوضاع البلد الذي تم فيه أو الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين . وقد
استمد المشروع هذا الحكم من المادتين 6 و7 من اتفاقية لاهاي التي تقدمت الإشارة
إليها لتدارك نقص عيب على المادة 29 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة .
وإذ كان في نص المادة 51 من المشروع وهي الخاصة بتعيين القانون الواجب تطبيقه فيما
يتعلق بالشكل بوجه عام ما يسد هذا النقص إلا انه رؤي إفراد فقرة قائمة بذاتها في
المادة 28 نظراً لأهمية القاعدة بالنسبة إلى الزواج .
ويلاحظ
أن القانون المصري يتضمن أوضاعاً مختلفة فيما يتعلق بالشكل ، فهناك الأوضاع
المقررة في الشريعة الإسلامية وهناك الأوضاع المقررة في نظم الطوائف غير الإسلامية
، إلا أن هذه الأوضاع الأخيرة لا ينعقد الزواج صحيحاً على وفقها إذا كان أحد
الزوجين مسلماً أو كان كلا الزوجين غير تابع للكنيسة التي يُعقد الزواج أمامها .
المشروع
في لجنة المراجعة :
تليت
المادة 28 فأقرتها اللجنة كما هي وأصبح رقمها 13 في المشروع النهائي .
المشروع
في مجلس النواب :
مناقشات
المجلس :
حضرة
النائب المحترم محمد فكرى أباظة بك : هل تشمل عبارة « أجنبي ومصري » الذكر والأنثى
؟
صاحب
العزة مندوب وزارة العدل : نعم .
حضرة
النائب المحترم محمد فكرى أباظة بك : ما معنى عبارة « الأوضاع التي قررها قانون كل
من الزوجين» ؟
صاحب
العزة مندوب وزارة العدل : يشترط أن يقر قانون كل من الزوجين صحة الزواج .
حضرة
النائب المحترم عزيز مشرقي : فطبقا للشريعة الإسلامية مثلاً لا يجوز لمسلمة أن تتزوج
بغير مسلم وإن كان يجوز لمسلم أن يتزوج بمسيحية .
حضرة
النائب المحترم محمد محمود جلال : الذي يفهم من الفقرة الثانية من المادة ١٣ هو أن
القانون الذي ....
صاحب
العزة مندوب وزارة العدل : الفقرة الأولى من المادة تواجه الشروط الموضوعية للزواج
.
أما
الفقرة الثانية فتواجه الشكل الذي يفرضه قانون الزوج أو الزوجة لانعقاد الزواج في
بلد غير بلدهما .
حضرة
النائب المحترم محمد محمود جلال : قد اقتنعت .
الرئيس
: هل توافقون على المادة ١٣
(
موافقة عامة )
المشروع
في مجلس الشيوخ
مناقشات
لجنة القانون المدني :
محضر
الجلسة السادسة والأربعين
تليت
المادة ۱۳ ولما كانت هذه المادة وما بعدها تقرر قواعد القانون الدولي الخاص
بالنسبة للأحوال الشخصية والأموال فقد أثارت مناقشة طويلة حول ما إذا كان يحسن
استقلال هذه القواعد بقانون خاص أو إدماجها كلها أو ما يختص منها بالمسائل المالية
دون الأحوال الشخصية في القانون المدني .
وكان
رأي سعادة العشماوي باشا ومعالي حلمي باشا الإبقاء على ما يتعلق منها بالأموال في
القانون المدني ، وأما ما يتعلق منها بالأحوال الشخصية فمحله قانون خاص.
فقال
معالى السنهوري باشا إن المواد من ۱۳ إلى ۳۱ تقرر مبادئ القانون الدولي الخاص
بالنسبة للأحوال الشخصية والأموال ، وإن كل التشريعات الحديثة نصت عليها في
مقدمتها ونطاق تطبيقها هو المنازعات ذات العنصر الأجنبي فلا يطبق القانون الأجنبي
حيث يتنازع مع القانون المصري .
ثم
قال إن اللجنة بين أمرين إما الأخذ بها جميعها وإما أن يفرد لها قانون خاص وإذا
كان هذا الرأي الأخير هو الذي تراه اللجنة فيجب أن تفكر من الآن في إصدار قانون
بتلك القواعد في الحال
فقال
سعادة العشماوي باشا : إن هذه القواعد قسمان قسم خاص بالأحوال الشخصية وقسم يتعلق
بالمسائل المالية ، ورأى سعادته أنه لا مانع من النص على هذا القسم الأخير في
القانون المدني . أما القسم الخاص بالأحوال الشخصية فرأى سعادته أن يفرد له قانون
خاص لأن القانون المدني المصري دون سائر القوانين الأجنبية لم يتعرض للأحوال
الشخصية ، وذلك للوضع الشاذ الذي وجدت فيه مصر ولاختلاف الأديان فيها .
وقد
أيده في هذا الرأي معالى حلمي عيسى باشا .
فرد
عليهما معالي السنهوري باشا بأن الأفضل تجميع تلك القواعد في قانون واحد والتجزئة
لا محل لها لأنها من عنصر واحد والتفرقة بين قواعد الأحوال الشخصية وقواعد الأموال
ليست بالنسبة للمصري فحسب وإنما بالنسبة للأجنبي كذلك .
ولما
لم يمكن التقريب بين وجهات النظر هذه رأت اللجنة ترك المواد من ١٣ إلى ٣١ تحت
البحث .
محضر
الجلسة الخمسين
كانت
اللجنة قد أجلت المناقشة في المواد من ۱۳ إلى ۳۱ لتعلقها بالقانون الدولي الخاص ،
وكان قد أثير اعتراض حول وضعها في القانون المدني . ولما عادت إليها اللجنة في هذه
الجلسة رأت أن هذه المواد لا تتعارض مع وضعها في القانون المدني إلا فيما يختص
بالمادة ۱۳ وقد أبدي تخوف من تعارض أحكامها مع عقد الزواج الصحيح بالنسبة للزوج
المسلم والباطل وفقاً لقانون الزوجة.
وقد
اهتدت اللجنة إلى نص يحل المسألة واتضح أن بعض الشرائع الأجنبية أخذ بهذا الحل
وعلى الأخص القانون الهنجاري في المادة ١٠٩ .
" Lorsqu’un
citoyen hougrois contracte mariage avec une étrangère soit à
l’étranger soit en Hongrie, la validité du mariage devra être jugée selon les
lois hongroises, excepté en ce qui concerne l’âge et la capacité de l’épouse’’
وقد
وافقت اللجنة بالإجماع على هذا النص الجديد للمادة ١٣ وهو:
۱
- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين .
٢
- ومع ذلك يرجع في هذه الشروط فيما عدا شروط الأهلية إلى القانون المصري وحده إذا
كان أحد الزوجين مصرياً .
وقد
حذفت اللجنة الفقرة الثانية من المادة الأصلية لأنها تخضع للقواعد العامة من حيث
محلية التعاقد واستبدلت بها فقرة جديدة تنص على الرجوع إلى القانون المصري وحده
إذا كان أحد الزوجين مصرياً فيما عدا شرط الأهلية وقد أخذت اللجنة في القاعدة
العامة بما جاء في القانون رقم ۹۱ سنة ۱۹۳۷ في المادة 3 التي تنص على الرجوع إلى
قانون كل من الزوجين بالنسبة لصحة الزواج وبالرجوع إلى قانون بلد الشخص فيما يتعلق
بالأهلية .
وقد
تساءل سعادة الرئيس عن مدى احترام المحاكم الشرعية لهذا الحكم .
فرد
عليه سعادة العشماوي باشا قائلاً : إن قانون سنة ١٩٣٧ موجه إلى جميع جهات القضاء
بما فيها المحاكم الشرعية .
وعاد
سعادة الرئيس وسأل عن الحكم إذا تزوج قبطي مصري بأجنبية مسلمة . فأجابه سعادة
العشماوي باشا : إن هذا الزواج مخالف للنظام العام طبقاً للمادة ٣١ من المشروع،
وأن المحاكم طبقت هذا الحكم في قضية صالحه هانم . ثم لاحظ سعادته أن الشريعة
الإسلامية هي المرجع في تقدير النظام العام المعتبر في مصر بالنسبة للأحوال
الشخصية كقاعدة عامة .
ولما
تليت المادة ١٤ التي تتعرض للقانون الواجب التطبيق على آثار عقد الزواج انقسم الرأي
قسمين .
فرأى
سعادة العشماوي باشا أنه لا يمكن الفصل بين الزواج وآثاره ، وأن القانون الذي يطبق
على صحة الزواج يجب أن يطبق على آثاره وهذا يقتضي إضافة فقرة جديدة تستثني حالة ما
إذا كان أحد الزوجين مصرياً فيطبق القانون المصري وحده تمشياً مع تعديل المادة
السابقة حتى يكون القانون الذي يطبق في إنشاء العقد هو الذي يحكم الآثار ..
وكان
من رأي أباظة بك إخضاع آثار الزواج خصوصاً المالية منها إلى قانون الزوج لأن هذه
الآثار ليست من النظام العام في شيء.
ولكن
رأت الأغلبية الأخذ برأي سعادة العشماوي باشا واستثناء حالة ما إذا كان أحد
الزوجين مصرياً فيطبق القانون المصري .
ثم
رأت سحب هذا الاستثناء على الفقرة الثانية أيضاً الخاصة بالطلاق .
ولما
تعرضت اللجنة لصياغة الاستثناء اتجهت الفكرة إلى إفراد حكم تطبيق القانون المصري
إذا كان أحد الزوجين مصرياً بمادة مستقلة . ووافقت اللجنة على النص التالي على أن
يكون المادة ١٤ مكرراً .
«
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً يسري
القانون المصري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج ».
ويترتب
على ذلك حذف الفقرة الثانية المضافة إلى المادة ١٣ ( التي أصبحت ١٢ في القانون ) .
محضر
الجلسة الحادية والستين
المواد
۱۲ و ۱5 و 16 و ۱۷
استعرضت
اللجنة ما جاء بتقرير حضرات مستشاري محكمة النقض خاصاً بملاحظاتهم على المادة ١٢
والتي تتضمن اقتراح إضافة كلمة « بلد » بعد كلمة قانون في كل من المواد ۱۲ و ۱5 و 16 و ۱۷ حتى يتعين المقصود من بين قوانين الجنسية والموطن والدين ليؤدي النص المعنى
المقصود بـ Loi
Nationale الوارد في النسخة الفرنسية .
وقد
اعترض حضرة مندوب الحكومة على هذا الاقتراح فقال إن العرف التشريعي قد استقر على
أن اصطلاح « قانون الزوج » أو « قانون الأب» أو « قانون المدين » أو قانون الشخص »
أو « قانون الموصي » أو « المورث » يقصد به قانون الجنسية التي ينتمي إليها كل من
الزوج والأب وهلم جرا . ولعل صيغة المادة 11 من المشروع لا تدع مجالاً لأى شك في
حقيقة هذا المعنى المقصود إذ تنص على أن « الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري
عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ». فهي بهذا الوضع تضع القاعدة
العامة في مسائل الأحوال الشخصية وما ورد بعد ذلك من النصوص لا يعدو أن يكون مجرد
تفصيل أو تحديد ، فقانون الشخص عند الإطلاق ينصرف دائما إلى قانون الجنسية دون
قانون الموطن أو الدين .
قرار
اللجنة :
عدم
الأخذ بالاقتراح وبقاء النص على حاله .
تقرير
اللجنة :
رأت
اللجنة وضع حكم آخر للزواج الذي يكون أحد الزوجين فيه مصرياً ضمنته نصاً خاصاً .
وحذفت الفقرة الثانية اكتفاء بالقواعد العامة .
وأصبح
رقم المادة ١٢ .
مناقشات
المجلس :
ووافق
المجلس على المادة كما أقرتها لجنته .