الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 نوفمبر 2023

الطعن 85 لسنة 58 ق جلسة 15 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 أحوال شخصية ق 34 ص 188

جلسة 15 من يناير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة، مصطفى حسيب عباس، فتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوي.

----------------

(34)
الطعن رقم 85 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) المسائل الخاصة بالمسلمين "تطليق". دعوى الأحوال الشخصية "نظر الدعوى".
(1) الدفع بعدم جواز نظر دعوى تطليق للهجر لسابقة الفصل فيها بحكم في دعوى تطليق للضرر. التفات المحكمة عنه. لا خطأ. طالما استندت الزوجة في دعواها الثانية إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها.
(2) بعث حكمين. شرطه. تكرار شكوى الزوجة بطلب التطليق وعدم ثبوت الضرر في الدعوى الثانية. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالتطليق على ما خلص إليه من هجر الطاعن للمطعون ضدها. النعي عليه بعدم اتخاذ إجراءات التحكيم. لا أساس له.
(3) دعوى الأحوال الشخصية "الإثبات".
تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها لترجيح ما تطمئن إليه. من سلطة محكمة الموضوع.
طالما أقامت حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

---------------
1 - النص في المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت العذر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت العذر بعث القاضي حكمين على الوجه المبين بالمواد 7، 8، 9، 10، 11 يدل على أن من حق الزوجة أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر على أن تستند في ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الموضوع مختلف في الدعويين لأن الدعوى الأولى رقم.... رفعت عن الوقائع المتمثلة في سب وضرب الطاعن للمطعون ضدها أما الدعوى الماثلة فقد رفعت عن واقعة أخرى مغايرة هي الضرر المتمثل في هجره لها. فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الدفع بعدم نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى السابقة.
2 - شرط بعث الحكمين - إذا كررت الزوجة شكواها بطلب التطليق للضرر - ألا يثبت الضرر في الدعوى الثانية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على ما خلص إليه من هجر الطاعن للمطعون ضدها فإن النعي عليه بعدم اتخاذ إجراءات التحكيم يكون على غير أساس.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير أدلة الدعوى والموازنة فيها لترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1822 لسنة 1985 أحوال شخصية كلي الجيزة ضد الطاعن للحكم فيها بتطليقها عليه للهجر. وقالت بياناً لدعواها إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنه هجرها مدة خمس سنوات متصلة وإذ تضررت من هذا الهجر فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 21/ 5/ 1987 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 627 لسنة 104 ق أحوال شخصية وبتاريخ 7/ 4/ 1988 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون ضدها على الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض - قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني والوجه الأخير من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 334 لسنة 1984 أحوال شخصية كلي الجيزة. التي أقامتها المطعون ضدها بطلب التطليق عليه للضرر إعمالاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 وقضى برفضها وتأيد هذا الحكم بالحكم الصادر في الاستئناف 326 لسنة 102. ثم أقامت الدعوى الماثلة بذات الطلبات في الدعوى السابقة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع ولم يرد عليه ولم يتخذ إجراءات التحكيم عملاً بالمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 وطبقاً للإجراءات المبينة بالمواد من السابعة إلى الحادية عشر من ذات القانون رغم عدم ثبوت الضرر بالدعويين الأولى والثانية، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين على الوجه المبين بالمواد 7، 8، 9، 10، 11 يدل على أن من حق الزوجة أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر على أن تستند في ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الموضوع مختلف في الدعويين لأن الدعوى الأولى رقم 334 لسنة 1984 كلي أحوال شخصية الجيزة رفعت عن الوقائع المتمثلة في سب وضرب الطاعن للمطعون ضدها، أما الدعوى الماثلة فقد رفعت عن واقعة أخرى مغايرة هي الضرر المتمثل في هجره لها. فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى السابقة - وكان شرط بعث الحكمين - إذا كررت الزوجة شكواها بطلب التطليق للضرر - ألا يثبت الضرر في الدعوى الثانية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على ما خلص إليه من هجر الطاعن للمطعون ضدها، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها هجرت منزل الزوجية دون مبرر على الرغم من أنه هيأ لها مسكناً شرعياً ويقوم بالإنفاق عليها وقد بذل كافة المحاولات لإنهاء هذا الهجر وطلبه إليها بثلاث إعلانات فاعترضت عليها بالدعاوى أرقام 203 لسنة 1981، 845 لسنة 1983، 856 لسنة 1983 أحوال شخصية كلي الجيزة واستأنفها بالاستئناف رقم 105 لسنة 103 ق القاهرة، وطعن عليها بالنقض بالطعن رقم 57 لسنة 57 ق والذي لم يفصل فيه بعد - إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك وعول على ما شهد به شاهدي المطعون ضدها رغم أن أولهما شقيقها مما لا تجوز شهادته، وبما يجعل نصاب الشهادة غير متوافرة فضلاً عن أن شهادة الشاهد الثاني سماعية وهو ما لا يجوز في إثبات الضرر، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالتطليق على سند من الطاعن لم يسعَ لإنهاء الهجر وهو ما ليس له أصل ثابت في الأوراق ويعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والموازنة فيها لترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت الضرر الموجب للتطليق على سند مما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها من هجر الطاعن للمطعون ضدها مدة استطالت إلى عدة سنوات وكان هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من بيّنة شرعية صحيحة ويكفي لحمل قضاء الحكم. وإذ يدور النعي حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يسبق له التمسك أمام محكمة الموضوع بأن أحد شاهدي المطعون ضدها شقيق لها وأن الآخر شهادته سماعية، وهو واقع يخالطه قانون لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون غير مقبول ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

اَلْمَادَّة (159) : لُجُوءُ اَلطَّرَفَيْنِ لِلْمَحْكَمَةِ بِطَلَبِ اَلْقَيْدِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (159)

إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة السابقة جاز لكل من طرفي الاتفاقية اللجوء إلى المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل العمل بطلب القيد وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالرفض.

فإذا قضت المحكمة بقيد الاتفاقية وجب على الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقية في الوقائع المصرية بلا مصروفات.

 

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 83 /2 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨/ ١٩٨١ والتي نصت على انه : " ويجوز لأي من طرفي العقد الطعن في قرار الجهة الإدارية أمام المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها مقر الجهة الإدارية خلال 30 يوما من تاريخ الاعتراض.

ويعطى ذوو الشأن مستخرجا منها بعد أداء الرسوم المستحقة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.".

 

وتقابلها المادة 93 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧ /٤ /١٩٥٩ والتي نصت على انه : " إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة التسجيل في الميعاد المبين في المادة السابقة جاز لكل من طرفي العقد طلب الحكم به من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ بالرفض. ويقوم الحكم بالتسجيل مقام التسجيل وتنشر صورة الحكم في الجريدة الرسمية بدون رسم مع ملخص لأحكام العقد.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٥٩ - إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة ١٥٨ من هذا القانون جاز لكل من طرفي الاتفاقية اللجوء إلى المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل العمل بطلب القيد وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالرفض. فإذا قضت المحكمة بقيد الاتفاقية وجب على الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقية في الوقائع المصرية بلا مصروفات".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

الموافق من حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

)موافقة(

 



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (158) : نَشْرُ اَلِاتِّفَاقِيَّةِ اَلْجَمَاعِيَّةِ وَالِاعْتِرَاضِ عَلَيْهَا

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (158)

تكون الاتفاقية الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد إيداعها لدي الجهة الإدارية المختصة ونشر هذا الإيداع بالوقائع المصرية مشتملا على ملخص لأحكام الاتفاقية.

وتتولى الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها لديها ونشر القيد وفقا لأحكام الفقرة الأولى.

ولها خلال المدة المذكورة الاعتراض على الاتفاقية ورفض قيدها وإخطار طرفي الاتفاقية بالاعتراض والرفض وأسبابه، وذلك بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول.

فإذا انقضت المدة المذكورة ولم تقم الجهة الإدارية بالقيد والنشر أو الاعتراض وجب عليها إجراء القيد والنشر وفقا للأحكام السابقة.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 83 / 1 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا يكون العقد الجماعي ملزما إلا بعد مراجعته وقيده لدى الجهة الإدارية المختصة، فإذا اعترضت هذه الجهة على العقد وجب عليها أن تبلغ ذوي الشأن بأسباب هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليها فإذا لم تعترض الجهة الإدارية خلال مدة الاعتراض اعتبر العقد نافذا.".


وتقابلها المادة 92 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " لا يكون عقد العمل المشترك ملزما إلا بعد تسجيله لدى الجهة الإدارية المختصة ونشر إعلان عن هذا التسجيل في الجريدة الرسمية، يشتمل على ملخص لأحكام العقد.

فإذا رفضت هذه الجهة تسجيل العقد وجب عليها أن تبلغ طالبي التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب هذا الرفض وأسبابه فإذا انقضت المدة ولم تقم بالتسجيل أو الاعتراض عليه وجب عليها التسجيل والنشر وفقا لأحكام الفقرة السابقة.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٥٨ - تكون الاتفاقية الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة ونشر هذا الإيداع بالوقائع المصرية مشتملاً على ملخص لأحكام الاتفاقية. وتتولى الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها لديها ونشر القيد وفقًا لأحكام الفقرة الأولى. ولها خلال المدة المذكورة الاعتراض على الاتفاقية ورفض قيدها وإخطار طرفي الاتفاقية بالاعتراض والرفض وأسبابه وذلك بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول. فإذا انقضت المدة المذكورة ولم تقم الجهة الإدارية بالقيد والنشر أو الاعتراض وجب عليها إجراء القيد والنشر وفقا للأحكام السابقة".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة، يتفضل برفع يده.

)موافقة(

التطبيقات القضائية :

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

 مقتضى نص المواد 89 ، 91 ، 92 من القانون رقم 91 لسنة 9ه19 بإصدار قانون العمل- الذى يحكم واقعة الدعوى - أن عقد العمل المشترك ، هو إتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال . أو اتحاد نقابات العمال وبين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالاً ينتمون إلى تلك النقابات أو المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال ، وأنه يجب أن يكون بالكفاية وإلا كان باطلاً كما يجب أن يعرض على الجمعية العمومية للنقابة أو الإتحاد وأن يوافق عليه أغلبية الأعضاء ، وأنه لا يكون ملزماً إلا بعد تسجيله لدى الجهة الإدارية المختصة ونشر إعلان عن هذا التسجيل في الجريدة الرسمية يشتمل على ملخص لأحكام العقد ، وإذ كان بطلان العقد الذى يتقرر بنص قانوني إنما هو بطلان خاص يقرره الشارع لحكمة يتوخاها فيتبع في شأنه النص الذى قرره ، ولا يزال باتفاق المتعاقدين على تعديل العقد طالما ظل سبب البطلان يلاحقه ، وإنما يبقى العقد الباطل على حاله ويبطل الإتفاق على تعديله ما إفتقد أحد شروط صحته كما أن اعتبار العقد ملزماً لعاقديه مرهون بحسب الأصل بإتجاه إرادتهما إلى إحداث أثر قانوني ، غير أنه إذا تطلب الشارع إلى جانب ذلك إجراء معيناً ولم يتوافر هذا الإجراء فإن العقد لا يكون ملزماً .

 ( الطعن 715 لسنة 48 ق جلسة 02 / 04 / 1984 - مكتب فني 35 ج 1 ص 898  )



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

الطعن 5457 لسنة 57 ق جلسة 2 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 30 ص 166

جلسة 2 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميره وصلاح البرجى نواب رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني.

--------------

(30)
الطعن رقم 5457 لسنة 57 القضائية

(1) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية.
الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر بالبراءة. حق المدعي بالحقوق المدنية في الطعن فيه بالنقض منذ صدوره. علة ذلك؟
(2) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "بوجه عام". تهريب جمركي.
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها. ولو كان صادراً بالبراءة.
عدم إيراد الحكم مؤدى محضر الضبط وماهية البضائع المضبوطة ونوعها. قصور.
للقصور الصدارة على وجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
(3) دعوى مدنية. تهريب جمركي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تبرئة المتهم على أساس عدم وجود التهريب يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية.

---------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي ضمناً برفض الدعوى المدنية لا يعتبر أنه قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية بالنقض من تاريخ صدوره جائز.
2 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في تبرير قضائه ببراءة المطعون ضده على قوله "وحيث إنه بمطالعة محضر ضبط الواقعة وبمراجعة المضبوطات يبين للمحكمة أنها بضائع متداولة في جميع الأسواق الأمر الذي يشكك المحكمة في أنها مستوردة الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه". لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم فيما سلف تبريراً لتشككه في أن البضائع المضبوطة هي بضائع أجنبية لتداولها في الأسواق لا يتضح منه وجه استدلاله إذ لم يورد مؤدى محضر الضبط ولم يبين بوضوح ماهية البضائع المضبوطة ونوعها مما لا يتحقق به قصد الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام الجنائية ولو كانت صادرة بالبراءة ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون.
3 - لما كان القضاء ببراءة المطعون ضده على أساس أن التهمة المسندة إليه غير ثابتة في حقه إنما ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها لأن القضاء بالبراءة في صدد هذه الدعوى وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع فعل التهريب من المطعون ضده إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته يعمل بالتجارة حاز البضائع الأجنبية المبينة بالأوراق وذلك بقصد الاتجار دون أن تكون لديه المستندات الدالة على أنها خالصة الرسوم الجمركية وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 12/ 1، 122، 126/ 1 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980.
وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 919.980 على سبيل التعويض. ومحكمة جنح قسم ثان الإسماعيلية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم. استأنف وزير المالية بصفته ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير المالية (بصفته) في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

1 - حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي ضمناً برفض الدعوى المدنية لا يعتبر أنه قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية بالنقض من تاريخ صدوره جائز.
وحيث إن مما ينعاه المدعي بالحقوق المدنية بصفته على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة بضائع أجنبية بقصد الاتجار دون أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها قد خالف القانون ذلك بأنه بنى قضاءه على أن البضائع المضبوطة متداولة في الأسواق في حين أن هذا الفعل مؤثم بالمادة 121/ 2 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 التي تفترض العلم بالتهريب لدى حائز البضائع الأجنبية بقصد الاتجار إذا لم يقدم المستندات الدالة على سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في تبرير قضائه ببراءة المطعون ضده على قوله "وحيث إنه بمطالعة محضر ضبط الواقعة وبمراجعة المضبوطات يبين للمحكمة أنها بضائع متداولة في جميع الأسواق الأمر الذي يشكك المحكمة في أنها مستوردة الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه". لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم فيما سلف تبريراً لتشككه في أن البضائع المضبوطة هي بضائع أجنبية لتداولها في الأسواق لا يتضح منه وجه استدلاله إذ لم يورد مؤدى محضر الضبط ولم يبين بوضوح ماهية البضائع المضبوطة ونوعها ما لا يتحقق به قصد الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام الجنائية ولو كانت صادرة بالبراءة ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. ولما كان القضاء ببراءة المطعون ضده على أساس أن التهمة المسندة إليه غير ثابتة في حقه إنما ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها لأن القضاء بالبراءة في صدد هذه الدعوى وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع فعل التهريب من المطعون ضده إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه على ما تقدم البيان معيباً بما يبطله فإنه يتعين نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

الطعن 4533 لسنة 57 ق جلسة 2 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 29 ص 160

جلسة 2 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميره ومحمد زايد وصلاح البرجى نواب رئيس المحكمة.

----------------

(29)
الطعن رقم 4533 لسنة 57 القضائية

(1) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
أخد المحكمة بأقوال شاهد مفاده: إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(2) قانون "سريانه" "الاعتذار بالجهل بالقانون". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". أحوال شخصية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط قبوله: إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحري تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة.
مثال لتسبيب سائغ على عدم تقديم الطاعنين دليل تحريهما وكذا ثبوت العلم في حقهما.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
انطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئة أو تزيده. لا يعيبه. ما دامت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم.

---------------
1 - إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب ولها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته وفي اطمئنانها إلى أقوال الشهود ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون له محل.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى دفاع الطاعنين المؤسس على عدم علمهما بحكم الشرع في قيام التحريم في الجمع بين الأختين في فترة العدة للأخت المطلقة ورد عليه بما مفاده أن المأذون الشرعي...... أفهم الطاعن الأول بقيام المانع الشرعي الذي يحول بين زواجه بأخت زوجته الأولى المطلقة إلا بعد انقضاء عدة الأخيرة كما أن المتهمة الثانية تعلم ذلك لكونها شقيقة الزوجة المطلقة والتي ظلت تقيم معها بمنزل الزوجية حتى تاريخ الطلاق وهذا الذي خلص إليه الحكم سائغ ويوفر في حقهما القصد الجنائي لديهما في الجريمة التي دينا بها هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنين بحسن نيتهما في إتمام زواجهما لجهلهما بوجوب انقضاء عدة الزوجة الأولى من الطاعن الأول لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية، الذي يحرم الجمع بين الأختين حتى انقضاء عدة الطلاق الرجعي من الزوج شرعاً ما دام لم يقدما الدليل القاطع على أنهما تحريا تحرياً كافياً وأن اعتقادهما الذي اعتقداه بأنهما يباشران عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة - وهو ما لا يجادل الطاعنان في أنهما لم يقدما الدليل عليه إلى محكمة الموضوع بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقهما للأسباب المار ذكرها، فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب.
3 - من المقرر أنه لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد انطوى على تقريرات قانونية خاطئة عندما افترض العلم بمبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها - بحكم الدستور - المصدر الرئيسي للتشريع ما دامت النتيجة التي خلص إليها الحكم صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم، هذا إلى أن تزيد الحكم فيما استطرد إليه في هذا الصدد سيق بعد استيفاء الدليل على علم الطاعنين بالمانع الشرعي من الزواج مما لا يعيب الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو....... مأذون ناحية....... مركز قطور في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواجهما المبين بالتحقيقات وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أقرا أمامه بخلوهما من الموانع الشرعية على خلاف الحقيقة حالة كون الأول قد طلق زوجته...... شقيقة المتهمة الثانية طلاقاً رجعياً في 5 سبتمبر سنة 1985 ولم تنقض عدتها مع زوجها المتهم الأول فقام المأذون بضبط العقد بناء على هذا الإقرار المخالف فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة وأحالتهما إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 3، 41، 312 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي هو وثيقة زواجهما قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك أنه عول على أقوال الشهود دون أن يفصح عن سبب اطمئنانه لها، هذا إلى أن الطاعنين دفعا بجهلهما بالقاعدة الشرعية وهي عدم جواز الجمع في عقد الزواج بين الأختين إذا كانت إحداهما ما زالت معتدة من طلاق غير أن الحكم أطرح هذا الدفاع برد قاصر وغير سائغ ولا يتفق وصحيح القانون إذ افترض في حق الطاعنين العلم بقواعد الشريعة الإسلامية مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته بياناً للواقعة بما حصله أن الطاعن الأول اتفق مع الطاعنة الثانية على الزواج بها وهو متزوج بشقيقتها وتحقيقاً لهذا الغرض توجه الأول إلى مأذون ناحية...... مركز....... بتاريخ 5/ 9/ 1985 لتطليق زوجته وطلب إليه إثبات الطلاق في تاريخ سابق لرغبته في الزواج من شقيقتها فأفهمه المأذون أنه لا يجوز له الجمع بين الأختين قبل انقضاء عدة مطلقته وقام بتحرير إشهار الطلاق في ذات التاريخ طلاقاً رجعياً ثم تقدم الطاعنان بتاريخ 22/ 9/ 1985 إلى مأذون ناحية....... وطلبا منه عقد قرانهما فحرر وثيقة الزواج بناء على ما قرراه أمامه من خلوهما من الموانع الشرعية وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه في حق الطاعنين أدلة مستمدة من شهادة....... والدة الزوجة الأولى والطاعنة الثانية - وكل من........ مأذون ناحية....... وما ثبت من وثيقة زواج الطاعنين وإشهار طلاق الطاعن الأول لزوجته الأولى وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب ولها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته وفي اطمئنانها إلى أقوال الشهود ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى دفاع الطاعنين المؤسس على عدم علمهما بحكم الشرع في قيام التحريم في الجمع بين الأختين في فترة العدة للأخت المطلقة ورد عليه بما مفاده أن المأذون الشرعي...... أفهم الطاعن الأول بقيام المانع الشرعي الذي يحول بين زواجه بأخت زوجته الأولى المطلقة إلا بعد انقضاء عدة الأخيرة كما أن المتهمة الثانية تعلم ذلك لكونها شقيقة الزوجة المطلقة والتي ظلت تقيم معها بمنزل الزوجية حتى تاريخ الطلاق وهذا الذي خلص إليه الحكم سائغ ويوفر في حقهما القصد الجنائي لديهما في الجريمة التي دينا بها هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنين بحسن نيتهما في إتمام زواجهما لجهلهما بوجوب انقضاء عدة الزوجة الأولى من الطاعن الأول لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية، الذي يحرم الجمع بين الأختين حتى انقضاء عدة الطلاق الرجعي من الزوج شرعاً ما دام لم يقدما الدليل القاطع على أنهما تحريا تحرياً كافياً وأن اعتقادهما الذي اعتقداه بأنهما يباشران عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة - وهو ما لا يجادل الطاعنان في أنهما لم يقدما الدليل عليه إلى محكمة الموضوع بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقهما للأسباب المار ذكرها، فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب.
ولا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد انطوى على تقريرات قانونية خاطئة عندما افترض العلم بمبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها - بحكم الدستور - المصدر الرئيسي للتشريع ما دامت النتيجة التي خلص إليها الحكم صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم، هذا إلى أن تزيد الحكم فيما استطرد إليه في هذا الصدد سيق بعد استيفاء الدليل على علم الطاعنين بالمانع الشرعي من الزواج مما لا يعيب الحكم. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3346 لسنة 57 ق جلسة 2 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 28 ص 156

جلسة 2 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة، وعبد اللطيف أبو النيل وأحمد جمال عبد اللطيف.

--------------

(28)
الطعن رقم 3346 لسنة 57 القضائية

مسئولية جنائية. قوة قاهرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". شيك بدون رصيد.
- صدور أمر بوضع أرصدة المتهم تحت التحفظ. قوة قاهرة. ترتب انعدام مسئوليته عن جريمة المادة 337 عقوبات.
- تمسك الطاعن أن امتناع البنك عن الدفع مرجعه صدور قرار بالتحفظ على حساب الشركة التي يمثلها. دفاع جوهري. قعود المحكمة عن تحقيقه. قصور.

---------------
لما كان البين من المفردات أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة ثاني درجة ضمنها أن امتناع البنك عن الدفع مرجعه صدور قرار من المدعي العام الاشتراكي بالتحفظ على حساب الشركة التي يمثلها، وكان البين من إفادة بنك...... أنها تضمنت أن الرصيد لم يكن يسمح بسداد قيمة أي من الشيكين موضوع الاتهام حيث تم تحويل جميع الأرصدة إلى البنك...... طبقاً لطلب مساعد المدعي العام الاشتراكي. لما كان ذلك، وكان الأمر بوضع أرصدة المتهم تحت التحفظ يوفر في صحيح القانون قوة قاهرة يترتب على قيامها انعدام مسئولية المتهم الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات التي تقع خلال الفترة من تاريخ قرار التحفظ على أمواله حتى تاريخ الإفراج عنها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاع الطاعن في هذا الشأن على الرغم من أنه دفاع جوهري لتعلقه بمسئولية الطاعن الجنائية والدليل عليها، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تعرض له أو ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه، أما وقد قعدت عن ذلك كلية، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور في استظهار أركان الجريمة التي دان الطاعن بها - الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع

أقام....... دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح شرق الإسكندرية ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت كما أقام المدعي بالحقوق المدنية ذاته الدعوى رقم....... أمام المحكمة نفسها ضد الطاعن بذات الوصف. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت بالنسبة لكل من الدعويين. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً في كل استئناف من الاستئنافين بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بحبس المتهم سنة مع الشغل للارتباط في الدعويين وأمرت بوقف التنفيذ مع إثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية في كل منهما.
فطعن الأستاذ....... المحامي عن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيكين بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفاعه قام أمام محكمة الموضوع على أن قوة قاهرة حالت دون صرف قيمة الشيكين موضوع الاتهام تتمثل في فرض الحراسة على أموال الشركة التي يمثلها والتحفظ عليها بمعرفة المدعي العامة الاشتراكي إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع رغم جوهريته. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من المفردات أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة ثاني درجة ضمنها أن امتناع البنك عن الدفع مرجعه صدور قرار من المدعي العام الاشتراكي بالتحفظ على حساب الشركة التي يمثلها، وكان البين من إفادة بنك...... أنها تضمنت أن الرصيد لم يكن يسمح بسداد قيمة أي من الشيكين موضوع الاتهام حيث تم تحويل جميع الأرصدة إلى البنك...... طبقاً لطلب مساعد المدعي العام الاشتراكي. لما كان ذلك، وكان الأمر بوضع أرصدة المتهم تحت التحفظ يوفر في صحيح القانون قوة قاهرة يترتب على قيامها انعدام مسئولية المتهم الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات التي تقع خلال الفترة من تاريخ قرار التحفظ على أمواله حتى تاريخ الإفراج عنها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاع الطاعن في هذا الشأن على الرغم من أنه دفاع جوهري لتعلقه بمسئولية الطاعن الجنائية والدليل عليها، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تعرض له أو ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه، أما وقد قعدت عن ذلك كلية، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور في استظهار أركان الجريمة التي دان الطاعن بها - الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة. وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن.

الخميس، 23 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (157) : وَضْعُ اَلِاتِّفَاقِيَّةِ فِي مَكَانٍ ظَاهِرٍ

 عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (157)

يلتزم صاحب العمل بأن يضع في مكان ظاهر في محل العمل الاتفاقية الجماعية متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٥٧ يلتزم صاحب العمل بأن يضع في مكان ظاهر في محل العمل الاتفاقية الجماعية متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة."

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة، يتفضل برفع يده.

)موافقة(



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (156) : اَلْمُفَاوَضَةُ اَلْجَمَاعِيَّةُ وَالْوَسَاطَةُ لِتَجْدِيدِ اَلِاتِّفَاقِيَّةِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (156)

يتعين على طرفي الاتفاقية سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة الأخيرة دون الاتفاق على التجديد امتد العمل بالاتفاقية مدة ثلاثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديدها، فإذا انقضى شهران دون التوصل إلى اتفاق كان لأي من طرفي الاتفاقية عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات الوساطة وفقا لأحكام المادة (170) من هذا القانون.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: "مادة ١٥٦ - يتعين على طرفي الاتفاقية سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة الأخيرة دون الاتفاق على التجديد امتد العمل بالاتفاقية مدة ثلاثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديدها، فإذا انقضى شهران دون التوصل إلى اتفاق كان لأى من طرفي الاتفاقية عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات الوساطة وفقًا لأحكام المادة ١٧٠ من هذا القانون."

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة، يتفضل برفع يده.

)موافقة(

 


(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (155) : مُدَّةُ اَلِاتِّفَاقِيَّةِ وَتَجْدِيدِهَا

   عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (155)

يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة محددة لا تزيد على ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، فإذا زادت المدة في الحالة الأخيرة على ثلاث سنوات تعين على طرفي الاتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثلاث سنوات في ضوء ما يكون قد استجد من ظروف اقتصادية واجتماعية.

ويتبع في شأن التجديد الإجراءات الواردة بالمادة (156) من هذا القانون.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 89 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يجوز إبرام عقد العمل الجماعي لمدة محدودة أو للمدة اللازمة لإتمام مشروع معين على ألا تزيد المدة في أي من الحالتين على ثلاث سنوات.

فإذا انقضت المدة اعتبر العقد مجددا تلقائيا لسنة أخرى ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

وينتهي العقد بانتهاء مدته الأصلية أو المجددة إذا قام أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر والجهة الإدارية المختصة قبل نهاية المدة بشهر على الأقل برغبته في الإنهاء.

وإذا تحدد أحد طرفي العقد فلا يترتب على انقضائه بالنسبة إلى أحدهم انقضاؤه بالنسبة للباقين.".

 

وتقابلها المادة 100 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يجوز إبرام عقد العمل المشترك لمدة محدودة أو للمدة اللازمة لإتمام مشروع معين على ألا تزيد المدة في كلتا الحالتين على ثلاث سنوات.

فإذا انقضت المدة اعتبر العقد مجددا من تلقاء نفسه لسنة أخرى وهكذا ما لم ينص في العقد على مدة أقل.

وينتهي العقد حتما بانتهاء مدته الأصلية أو المجددة إذا قام أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر والجهة الإدارية المختصة ذلك قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر على الأقل، وكانت مدة العقد أو المدة التي تجدد لها تزيد على ستة أشهر وقبل نهايته بخمسة عشر يوما على الأقل إذا كانت مدته أو المدة التي تجدد لها تقل عن ذلك.

وإذا تعدد أحد طرفي العقد فلا يترتب على انقضائه بالنسبة إلى أحدهم انقضاؤه بالنسبة إلى الباقين.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٥٥ - يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة محددة لا تزيد على ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، فإذا زادت المدة في الحالة الأخيرة على ثلاث سنوات تعين على طرفي الاتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثلاث سنوات في ضوء ما يكون قد استجد من ظروف اقتصادية واجتماعية. ويتبع في شأن التجديد الإجراءات الواردة بالمادة ١٥٦ من هذا القانون ".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات(

إذن، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة، يتفضل برفع يده.

)موافقة(



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.