جلسة 18 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل الحناوي، نجاح موسى، أحمد مصطفى ومصطفى الدخميسي نواب رئيس المحكمة .
------------------
( 32 )
الطعن رقم 38769 لسنة 85 القضائية
(1) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
رد الحكم استقلالاً على الدفع ببطلان القبض . غير لازم . ما دام لم يعول في الإدانة على دليل مستمد منه واعتمد على نتيجة تحليل عينة بول الطاعن المأخوذة منه برضائه .
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً .
تدليل الحكم سائغاً على توافر حالة التلبس . النعي بهذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس .
(2) تزوير " الادعاء بالتزوير " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى . من وسائل الدفاع . تقديرها موضوعي . علة ذلك ؟
اطمئنان المحكمة إلى نتيجة تحليل العينة . أثره : صحة القضاء في الدعوى بناءً عليها .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه . غير مقبول .
مثال لرد سائغ على الدفع بتزوير تقرير القومسيون الطبي العام لتحليل العينة .
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد ؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
تعويل المحكمة على أقوال ضابط الواقعة . صحيح . ما دامت انتهت لصحة إجراءاته .
(5) مواد مخدرة . نقض " المصلحة في الطعن " .
نعي الطاعن بعدم ضبط مواد مخدرة بحوزته . غير مجد . متى أثبت الحكم من واقع تقرير القومسيون الطبي احتواء عينة البول المأخوذة منه على آثار لمخدر الحشيش .
(6) دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
(7) قانون " تفسيره " . مصادرة . مواد مخدرة .
المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 بشأن المخدرات. مؤداها ؟
قضاء الحكم المطعون فيه بمصادرة المخدر المضبوط رغم عدم ضبط أي مخدر مع الطاعن . صحيح . متى ثبت احتواءعينة البول المأخوذة منه على مخدر الحشيش .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن هو الذى وضع نفسه طواعيةً واختياراً في حالة أوجبت تدخل شاهد الإثبات للتيقن من وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر حال قيادته المركبة من عدمه ، عملاً بنص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 وما استلزمه ذلك من أخذ عينة من بوله - بمحض إرادته ورضاه - جرى تحليلها بمعرفة لجنة طبية وأسفر عن اكتشاف تعاطيه مخدر الحشيش وهو ما عول الحكم عليه في إدانته بالجريمة المسندة إليه ولم يعول في ذلك على أي دليل مستمد من قبض على الطاعن أو تفتيشه ولم يشر إليهما في مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان القبض ، ومع ذلك فقد عرض الحكم لهذا الدفع ورد عليه بقوله :ـــ " وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاستيقاف وبطلان القبض لانتفاء حالة التلبس فلما كانت المحكمة تطمئن إلى ما سطره محرر محضر الضبط من مشاهدته للمتهم بحالة تدعو للشك حال قيامه بالترنح لدى قيادته سيارته وظهور علامات تناول المواد المخدرة عليه وهو ما يتيح لمأمور الضبط القضائي استيقافه والكشف عليه بواسطة الكواشف الطبية المعتمدة عملاً بنص المادة 66 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 والمادة 262 من اللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه ومن ثم يكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه " . وإذ كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم - فيما تقدم - تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من بطلان الاستيقاف والقبض لإنتفاء حالة التلبس كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، مما ينحل معه ما يثيره الطاعن في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
2- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان تقرير القومسيون الطبي العام لوجود تعديل في التاريخ واطرحه بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان تقرير القومسيون الطبى العام الخاص بتحليل العينة لوجود تعديل في التاريخ فلما كانت المحكمة تطمئن لذلك التقرير والتاريخ المثبت به وما انتهى إليه من نتيجة التحليل ومن ثم يضحى منعى الدفاع في هذا الشأن غير سديد متعيناً رفضه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليليه لعناصر الدعوى المطروحة أمامها على بساط البحث ، وكان هذا الذى قاله الحكم سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه من إطراح دفاع الطاعن بتزوير التقرير الطبي الخاص بتحليل العينة ، هذا فضلاً عما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها تحليل العينة فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ، ولا محل أيضاً للنعي على الحكم في هذا الصدد قعود المحكمة عن تحقيق التزوير ، إذ لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن قد طلب إليها اتخاذ هذا الإجراء فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
3- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع وهي متى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولما كانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما أثاره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لشهادة شاهد الإثبات وما تضمنته من تصوير للواقعة وما آثاره من شواهد للتشكيك في صحتها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط ــــ شاهد الإثبات ــــ من إجراءات فإنه لا تثريب على المحكمة إذ عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
5- لما كان الحكم قد أثبت من واقع تقرير القومسيون الطبي العام احتواء عينة البول المأخوذة من الطاعن على مخدر الحشيش ، فلا جدوى للطاعن من النعي بخلو الأوراق من ضبط أية مواد مخدرة بحوزته مادام الحكم قد أثبت العثور على آثار لمخدر الحشيش في عينة البول المأخوذة منه مما يصح قانوناً حمل العقوبة المحكوم بها على إحراز هذه الآثار .
6- لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع دفعاً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وكانت مدونات الحكم لا ترشح له فلا يجوز له إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة محكمة النقض .
7- لما كانت الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها تقضي بوجوب الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة ، وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة ، وإذ كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أنه تم أخذ عينة من بوله ، وكان الحكم قد أثبت أنه تم تحليل العينة وثبت من تقرير القومسيون الطبي العام أن العينة تحتوى على جوهر الحشيش المخدر وإذ قضى الحكم بمصادرة المخدر المضبوط فإن مفاد ذلك انصراف المصادرة إلى العينة التي أخذت من الطاعن وتم تحليلها وثبت احتوائها على مخدر الحشيش ، ومن ثم لا يكون قضاءه بالمصادرة قد جانب التطبيق القانوني الصحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
ــــ أحرز بقصد التعاطي جوهراً ( حشيش ) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالــة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما نسب إليه وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر ( حشيش ) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون والإسناد ، كما إنطوى على إخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه رد بما لا يسوغ على دفعه ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته وبطلان القبض لانتفاء حالة التلبس ، ورد بما لا يصلح على الدفع ببطلان تقرير " القومسيون " الطبي العام الخاص بتحليل العينة لوجود تعديل في التاريخ ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن ، وعول الحكم على أقوال الضابط رغم عدم معقولية تصويره للواقعة - لشواهد عددها - فضلاً عن أن شهادته غير مقبولة قانوناً لبطلان ما قام به من إجراءات ودان الطاعن رغم عدم ثبوت حيازته أو إحرازه لثمة مواد مخدرة ـــ هذا إلى أنه قد سبق الفصل في هذه الدعوى بالجنحة رقم .... جنح .... والمقيدة برقم .... جنح مستأنف .... عن تهمة قيادة الطاعن لمركبة تحت تأثير المخدر - والتي نسخت عنها صورة من الجناية المطروحة - وقد قضى فيها استئنافياً بالحبس سنة مع الشغل بما كان يتعين معه أن تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وذلك للارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين التهمتين ، وأخيراً فقد قضى الحكم بمصادرة المخدر المضبوط رغم عدم ضبط أى مخدر مع الطاعن . كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن هو الذى وضع نفسه طواعيةً واختياراً في حالة أوجبت تدخل شاهد الإثبات للتيقن من وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر حال قيادته المركبة من عدمه ، عملاً بنص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 وما استلزمه ذلك من أخذ عينة من بوله - بمحض إرادته ورضاه - جرى تحليلها بمعرفة لجنة طبية وأسفر عن اكتشاف تعاطيه مخدر الحشيش وهو ما عول الحكم عليه في إدانته بالجريمة المسندة إليه ولم يعول في ذلك على أي دليل مستمد من قبض على الطاعن أو تفتيشه ولم يشر إليهما في مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان القبض ، ومع ذلك فقد عرض الحكم لهذا الدفع ورد عليه بقوله :ـــ " وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاستيقاف وبطلان القبض لانتفاء حالة التلبس فلما كانت المحكمة تطمئن إلى ما سطره محرر محضر الضبط من مشاهدته للمتهم بحالة تدعو للشك حال قيامه بالترنح لدى قيادته سيارته وظهور علامات تناول المواد المخدرة عليه وهو ما يتيح لمأمور الضبط القضائي استيقافه والكشف عليه بواسطة الكواشف الطبية المعتمدة عملاً بنص المادة 66 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 والمادة 262 من اللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه ومن ثم يكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه " . وإذ كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم - فيما تقدم - تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من بطلان الاستيقاف والقبض لإنتفاء حالة التلبس كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، مما ينحل معه ما يثيره الطاعن في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم الحكم قد عرض للدفع ببطلان تقرير القومسيون الطبي العام لوجود تعديل في التاريخ واطرحه بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان تقرير القومسيون الطبى العام الخاص بتحليل العينة لوجود تعديل في التاريخ فلما كانت المحكمة تطمئن لذلك التقرير والتاريخ المثبت به وما انتهى إليه من نتيجة التحليل ومن ثم يضحى منعى الدفاع في هذا الشأن غير سديد متعيناً رفضه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليليه لعناصر الدعوى المطروحة أمامها على بساط البحث ، وكان هذا الذى قاله الحكم سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه من اطراح دفاع الطاعن بتزوير التقرير الطبي الخاص بتحليل العينة ، هذا فضلاً عما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها تحليل العينة فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ، ولا محل أيضاً للنعي على الحكم في هذا الصدد قعود المحكمة عن تحقيق التزوير ، إذ لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن قد طلب إليها اتخاذ هذا الإجراء فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع وهي متى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولما كانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما أثاره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لشهادة شاهد الإثبات وما تضمنته من تصوير للواقعة وما آثاره من شواهد للتشكيك في صحتها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط ــــ شاهد الإثبات ــــ من إجراءات فإنه لا تثريب على المحكمة إذ عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت من واقع تقرير القومسيون الطبي العام احتواء عينة البول المأخوذة من الطاعن على مخدر الحشيش ، فلا جدوى للطاعن من النعي بخلو الأوراق من ضبط أية مواد مخدرة بحوزته مادام الحكم قد أثبت العثور على آثار لمخدر الحشيش في عينة البول المأخوذة منه مما يصح قانوناً حمل العقوبة المحكوم بها على إحراز هذه الآثار . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع دفعاً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وكانت مدونات الحكم لا ترشح له فلا يجوز له إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها تقضي بوجوب الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة ، وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة ، وإذ كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أنه تم أخذ عينة من بوله ، وكان الحكم قد أثبت أنه تم تحليل العينة وثبت من تقرير القومسيون الطبي العام أن العينة تحتوى على جوهر الحشيش المخدر وإذ قضى الحكم بمصادرة المخدر المضبوط فإن مفاد ذلك انصراف المصادرة إلى العينة التي أخذت من الطاعن وتم تحليلها وثبت احتوائها على مخدر الحشيش ، ومن ثم لا يكون قضاءه بالمصادرة قد جانب التطبيق القانوني الصحيح . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ