الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

قرار مجلس الوزراء الاتحادي 1 لسنة 2022 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل

نشر بتاريخ 15 / 2 / 2022 الجريدة الرسمية 721 السنة الثانية والخمسون


مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2021 بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة،
- وبناء على ما عرضه وزير الموارد البشرية والتوطين، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:

التعريفات

المادة 1

تطبق ذات التعريفات الواردة في المرسوم بقانون، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
الأنظمة القانونية: مجموعة القرارات والأدلة والتعاميم ذات الصلة بالعمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين.



تصنيف المنشآت

المادة 2

مع مراعاة أحكام البند رقم (1) من المادة رقم (70) من المرسوم بقانون فإنه:
1 يتم تصنيف المنشآت وفق معايير تتضمن النشاط الاقتصادي وحجم العمالة والتنوع الثقافي والديموغرافي للعمالة ومدى الالتزام بالأنظمة القانونية ودعم تنفيذ التوجهات الحكومية المتعلقة بالتوطين والتدريب وتنمية المهارات.
2. يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير القرارات اللازمة لتصنيف المنشآت والامتيازات المقدمة لكل فئة من هذه المنشآت بما يضمن تعزيز تنافسية سوق العمل.



تصنيف العمال

المادة 3

مع مراعاة أحكام البند رقم (2) من المادة رقم (70) من المرسوم بقانون فإنه:
1. يصنف العمال الخاضعون لأحكام المرسوم بقانون إلى فئات بحسب معايير تتضمن المستويات المهارية أو التعليمية أو الإنتاجية أو المهنية أو الأجور أو حسب فئات الإقامة.
2. يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير القرارات اللازمة لتصنيف المستويات المهارية للعمالة في سوق العمل والامتيازات المقدمة لكل مستوى بما يضمن تعزيز إنتاجية سوق العمل.



نظام تشغيل الأحداث

المادة 4

1 مع مراعاة أحكام المادة رقم (5) من المرسوم بقانون، يحظر تشغيل الأحداث في الأعمال والمهن التالية:
أ. الأعمال والصناعات الخطرة أو الضارة.
ب. المهن التي يحتمل أن تعرض صحة الأحداث أو سلامتهم للخطر، بسبب طبيعة المهنة أو الظروف التي تؤدى فيها.
2. يحدد بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية، الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الأعمال التي تلحق بحكم طبيعتها أضرارا بصحة أو سلامة أو أخلاق الحدث.
3. يتعين على صاحب العمل المشغل للحدث الالتزام بالإجراءات التالية:
أ. أن يحتفظ بسجل خاص بالأحداث، يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لمن له الولاية أو الوصاية عليه وبيانات التواصل معه، ومحل إقامة الحدث ومن له الوصاية عليه، وتاريخ استخدامه والعمل الذي يستخدم فيه.
ب. التأمين على الحدث شأنه شأن العمالة العادية.
ج. تدريب الأحداث العاملين لديه على كيفية استخدام وسائل السلامة والصحة المهنية.
د. أن يضع في مكان ظاهر في موقع العمل، الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث.
4. تستثنى المؤسسات الخيرية والتربوية والتدريبية والجهات الأخرى التي تهدف إلى التأهيل أو التدريب المهني للأحداث من بعض أحكام المادة رقم (5) من المرسوم بقانون وأحكام هذه المادة وفق الضوابط الآتية:
أ‌. أن تكون المؤسسة مسجلة لدى الجهات الحكومية المختصة بهذا الوصف.
ب‌. أن يكون هدفها الفعلي والمسجلة به هو التأهيل أو التدريب المهني، أو العمل الخيري أو التربوي أو الأعمال التطوعية.



أنماط العمل

المادة 5

1. مع مراعاة أحكام المادة رقم (7) من المرسوم بقانون، يكون التعاقد مع العامل وفق أي نمط من أنماط العمل المذكورة فيها، بالإضافة إلى الأنماط الآتية:
أ‌. العمل عن بعد: ويتم تأدية العمل كله أو جزء منه خارج مقر العمل، ويكون الاتصال ما بين العامل وجهة العمل إلكترونيا عوضا عن التواجد فعليا وسواء كان العمل جزئي أو بدوام كامل.
ب‌. تقاسم الوظيفة: يتم بموجبه تقسيم المهام والواجبات بين أكثر من عامل لتأدية المهام المتفق عليها مسبقا، وينعكس على قيمة الأجر المستحق لكل منهم بحيث يكون نسبة وتناسب. ويتم التعامل معهم وفق ضوابط العمل الجزئي.
2. للوزارة استحداث أنماط عمل أخرى حسب ما تقتضيه متطلبات سوق العمل.
3. مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المرسوم بقانون وهذا القرار، يلتزم كل من العامل وصاحب العمل بالبنود المنصوص عليها في عقد العمل وفق كل نمط من الأنماط المذكورة في البند (1) من هذه المادة.



أنواع تصاريح العمل

المادة 6

1. مع مراعاة أحكام المادة رقم (6) من المرسوم بقانون، فإن أنواع تصاريح العمل تحدد كالآتي:
أ. تصريح العمل (استقدام عامل من خارج الدولة): يتيح هذا النوع من التصاريح للمنشآت المسجلة في الوزارة استقدام عامل من خارج الدولة.
ب. تصريح عمل انتقال: وهو التصريح الذي يتم بموجبه انتقال العامل غير المواطن من وإلى منشأة مسجلة في الوزارة.
ج. تصريح لمن هم على إقامة ذويهم: وهو التصريح الذي يتم بموجبه تشغيل من هم على إقامة ذويهم للعمل في منشأة مسجلة في الوزارة.
د. تصريح عمل مؤقت: وهو التصريح الذي يتم بموجبه تشغيل عامل لعمل تقتضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة محددة في إحدى المنشآت المسجلة في الوزارة.
هـ. تصريح عمل مهمة: هو تصريح يمنح لإحدى المنشآت المسجلة في الوزارة الراغبة في استقدام عامل من الخارج لإنجاز عمل مؤقت أو مشروع معين محدد المدة.
و. تصريح العمل الجزئي: يتيح هذا النوع من التصاريح للمنشآت المسجلة في الوزارة تشغيل عامل بموجب عقد عمل جزئي بحيث تقل ساعات عمله أو أيام عمله عن نظرائه ممن يعملون بدوام كامل. ويمكن للعامل أن يعمل لدى أكثر من صاحب عمل بعد الحصول على تصريح بذلك من الوزارة.
ز. تصريح عمل حدث: وهو التصريح الذي يتم بموجبه تشغيل من بلغ سن 15 عاما ولم يتجاوز 18 من عمره في منشأة مسجلة في الوزارة.
ح. تصريح تدريب وتشغيل طالب: يتيح هذا النوع من التصاريح للمنشآت المسجلة في الوزارة تدريب أو تشغيل طالب في الدولة ممن بلغ سن 15 عاما وفقا لضوابط وشروط محددة تضمن بيئة تدريب وعمل مناسبتين.
ط. تصريح عمل مواطن/ أبناء دول مجلس التعاون: يتيح هذا النوع من التصاريح للمنشآت المسجلة في الوزارة تشغيل المواطنين أو أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ي. تصريح عمل لحاملي الإقامة الذهبية: يمنح هذا التصريح عند طلب منشأة مسجلة في الوزارة تشغيل عامل داخل الدولة من حاملي الإقامة الذهبية.
ك. تصريح عمل مواطن متدرب: يمنح هذا التصريح للمنشآت المسجلة في الوزارة الراغبة في تدريب مواطن وفق مؤهله العلمي المعتمد.
ل. تصريح العمل الحر: يمنح هذا التصريح للأفراد الراغبين في ممارسة العمل الحر بشكل مستقل (على إقامتهم الذاتية للأفراد الأجانب) دون رعاية جهة أو صاحب عمل محدد في الدولة ودون اشتراط وجود عقد عمل ساري المفعول، والذي يحقق من خلاله الشخص الطبيعي دخلا مباشرا، عن طريق تقديم خدماته لفترة زمنية محددة أو لأداء مهمة أو تقديم خدمة معينة، سواء لأفراد أو لمنشآت، وبحيث لا يكون هذا الشخص الطبيعي بأي حال من الأحوال عامل لدى هؤلاء الأفراد أو تلك المنشآت.
2. يجوز بقرار من الوزير استحداث تصاريح عمل جديدة وفق أحكام المرسوم بقانون.



شروط وضوابط وإجراءات إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل

المادة 7

1. شروط إصدار تصاريح العمل:
أ. ألا يقل عمر العامل عن 18 عاما، ويستثنى من ذلك تصريح عمل الحدث وتصريح تدريب أو تشغيل الطالب.
ب. أن يكون مستوفيا الشروط المنصوص عليها في التشريعات النافذة في هذا الشأن، وذلك في المهن التخصصية أو أية وظائف أخرى تتطلب الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة.
ج. أن تكون المهنة التي سيعمل فيها العامل لدى صاحب العمل تتفق مع نشاط المنشأة.
د. أن تكون رخصة المنشأة سارية المفعول ولا توجد عليها مخالفات تؤدي لوقف نشاطها طبقا للأنظمة القانونية.
هـ. أن يكون طلب استصدار التصريح مقدم من المخول قانونا بالتوقيع عن المنشأة.
و. أية شروط أخرى يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه.
2. إجراءات تجديد تصاريح العمل:
أ. تقديم الطلب وفق القنوات التي تحددها الوزارة.
ب. استيفاء الشروط المطلوبة للإصدار.
ج. استيفاء الوثائق والمستندات والمؤهلات العلمية المطلوبة.
د. دفع الرسوم المقررة حسب نوع التصريح وفئة المنشأة وفقا لنظام تصنيف المنشآت المعتمد.
هـ. أية إجراءات أخرى يصدر بها قرار من الوزير، أو من يفوضه.
3. إجراءات إلغاء تصاريح العمل:
أ. التقدم بطلب إلغاء تصريح العمل عبر القنوات التي تحددها الوزارة.
ب. استكمال البيانات والمرفقات المطلوبة.
ج. سداد غرامات تأخير إصدار تصريح العمل أو عدم تجديده إن وجدت.
د. إقرار المنشأة بتسليم العامل لمستحقاته.
هـ. أية شروط أخرى تصدر بقرار من الوزير أو من يفوضه.
4. للوزارة الامتناع عن إصدار تصاريح العمل، أو عدم تجديدها، أو إلغاؤها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوت أي مما يأتي:
أ. تقديم أي مستندات غير صحيحة.
ب. أن المنشأة وهمية أو لا تمارس نشاطها.
ج. عدم الالتزام بنظام حماية الأجور أو أي أنظمة أخرى تعتمد لتنظيم سوق العمل في الدولة.
د. أية حالات أخرى يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه.



العمل الحر

المادة 8

1 العمل الحر هو نظام للعمل المستقل والمرن والذي يحقق من خلاله الشخص الطبيعي دخلا مباشرا، عن طريق تقديم خدماته لفترة زمنية محددة أو لأداء مهمة أو تقديم خدمة معينة، سواء لأفراد أو لمنشآت، وبحيث لا يكون هذا الشخص الطبيعي بأي حال من الأحوال عامل لدى هؤلاء الأفراد أو تلك المنشآت.
2. يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير القرارات اللازمة والتي تحدد فيها إجراءات وضوابط وآليات تسجيل القائمين بالعمل الحر في أنظمة الوزارة والحصول على تصريح العمل وتجديده وإلغاؤه، وبما يضمن تعزيز مرونة ومتطلبات سوق العمل.



نشاط وكالات التوظيف

المادة 9

1. مع مراعاة أحكام المادة رقم (6) من المرسوم بقانون، تعد الممارسة لأي من أعمال التوسط أو التوظيف المؤقت والتعهيد (منفردة أو مجتمعة) ممارسة لنشاط وكالات التوظيف، ويستخدم في نطاق نشاط عمل وكالات التوظيف التعاريف الآتية:
أ. التوسط: ويكون بتقريب وجهات النظر بين طرفي العمل ومن يمثلهما، والتفاوض عنهما على شروط العقد، والاستخدام بهدف قيام علاقة عمل، ودون أن تصبح الوكالة طرفا فيها.
ب. التوظيف المؤقت والتعهيد: استخدام العامل بقصد إتاحته لطرف ثالث، وتصبح علاقة العامل علاقة مباشرة مع الوكالة التي قامت بتعهيد خدماته لطرف ثالث (المستفيد).
ج. المستفيد: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتم تكليف العامل لديه وتحت إشرافه وفق نظام التوظيف المؤقت والتعهيد سواء لفترة زمنية محددة أو لأداء مهمة أو تقديم خدمة معينة.
د. الوكالة: أي مؤسسة فردية أو ذات شخصية اعتبارية تمارس نشاط متعلق بالتوسط أو التوظيف المؤقت والتعهيد لتقديم خدمات عامل أو أكثر لفترة زمنية محددة أو لأداء مهمة أو تقديم خدمة معينة لدى المستفيد.
2. يتعين توافر الشروط التالية للحصول على ترخيص بممارسة أي عمل من أعمال الوكالة:
أ. ألا يكون الشخص في المؤسسة الفردية أو أي من الشركاء في الشخص الاعتباري، قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو في جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، أو الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره إذا كان الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو بعد مضي سنة من تاريخ الحكم إذا كان الحكم صادرا بالغرامة.
ب. أن تقدم المؤسسة الفردية أو الشخص الاعتباري للوزارة ضمانا بنكيا لا تقل قيمته في جميع أوقات سريان الترخيص عن (300) ثلاثمائة ألف درهم في حالة الترخيص بوكالة التوسط، ولا يقل عن مليون درهم في حالة الترخيص بوكالة التوظيف المؤقت والتعهيد، أو في حالة الجمع بين النشاطين، ويجب أن يجدد تلقائيا أو أن يقدم نظام للتأمين كبديل للضمان، وللوزارة القيام بتخصيص كل أو بعض الضمان أو التأمين، لسداد أي مبالغ تكون مستحقة على الوكالة، لعدم قيامها بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها، أو لعدم التقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
ج. تقديم التقرير الائتماني لطالب الترخيص، أو الشخص في المؤسسة الفردية والشركاء في الشخص الاعتباري، صادر من الجهة المختصة.
د. أية شروط أخرى يصدر بها قرار من الوزير.
3. يجدد الترخيص الصادر من الوزارة لوكالات التوظيف سنويا بشرط التأكد من استمرار توافر كافة الشروط المطلوبة للترخيص.
4. ضوابط ممارسة نشاط التوظيف المؤقت/ التعهيد:
أ. عدم توفير عمال لمستفيد إذا كانت الشركة المستفيدة موقوفة إداريا من قبل الوزارة لارتكابها مخالفات تتعلق بتطبيق المرسوم بقانون وهذا القرار.
ب. عدم توفير عمال لوكالة أخرى تمارس نشاط التوظيف المؤقت بهدف توظيفهم لدى المستفيد.
ج. أن يكون الشخص في المؤسسة الفردية أو أي من الشركاء في الشخص الاعتباري مسؤولا عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية على العمالة المسجلة لديه، وإبلاغ الجهات المختصة بالوزارة في حال علمه بوقوع أي مخالفة أو انتهاك لحقوق أو صحة وسلامة العمال من قبل المستفيد.
د. أية ضوابط أخرى تقررها الوزارة.
هـ. لضمان حوكمة العلاقة بين المستفيد والعامل المسجل لدى إحدى وكالات التوظيف يجب إبرام عقد مع المستفيد.
6. إجراءات إصدار ترخيص وكالة التوظيف المؤقت والتعهيد أو التوسط:
أ. تقديم طلب عبر القنوات التي تحددها الوزارة.
ب. استيفاء الشروط المطلوبة لإصدار الترخيص.
ج. استيفاء الضمانات والتأمينات المطلوبة.
د. دفع الرسوم المقررة.
هـ أية إجراءات أخرى يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه.
7. إجراءات وقف أو إلغاء ترخيص وكالات التوظيف:
للوزارة وقف ترخيص الوكالة مؤقتا، أو إلغاء ترخيصها إذا تم التحقق من توافر إحدى الحالات الآتية:
أ. عدم توافر شرط من الشروط التي صدر الترخيص بناء عليها.
ب. إذا ثبت عدم صحة أي من الوثائق أو البيانات المقدمة لغايات الترخيص.
ج. إذا ارتكبت الوكالة أي عمل ينطوي على شكل من أشكال العمل الجبري أو الاتجار بالبشر.
د. عدم سداد أجور العمال.
هـ مخالفة أية من الشروط الأخرى التي تقررها الوزارة.



عقد العمل

المادة 10

مع مراعاة أحكام المادة رقم (8) من المرسوم بقانون، فإنه:
1. يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على اسم صاحب العمل وعنوانه، واسم العامل وجنسيته وتاريخ ميلاده، وما يلزم لإثبات شخصيته، ومؤهله، والوظيفة أو المهنة، وتاريخ الالتحاق بالعمل، ومكان العمل، وساعات العمل، وأيام الراحة، وفترة التجربة إن وجدت، ومدة العقد، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ومدة الإجازة السنوية المستحقة، ومدة الإنذار، وإجراءات إنهاء عقد العمل وأية بيانات أخرى تقررها الوزارة وفق ما يتطلبه تنظيم العلاقة بين الطرفين.
2. يجوز اتفاق العامل وصاحب العمل على إدخال بنود جديدة على نموذج العقود المعتمدة، بشرط اتفاقها مع أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار والأنظمة القانونية.
3. يجوز تغيير العقد من نمط عمل إلى آخر ويشترط لذلك:
أ. موافقة كل من العامل وصاحب العمل.
ب. استيفاء كافة المستحقات المترتبة على العقد الأول.
ج. اتباع الإجراءات التي تحددها الوزارة.
4. يكون التعاقد بين العامل وصاحب العمل على نمط العمل المتفق عليه وفق نماذج العقود في نظام الوزارة وهي:
أ. عقد عمل الدوام الكامل.
ب. عقد عمل الدوام الجزئي.
ج. عقد عمل العمل المؤقت.
د. عقد عمل العمل المرن.
هـ عقد عمل العمل عن بعد.
و. عقد عمل تقاسم الوظيفة.
ز. أية نماذج عقود عمل أخرى تصدر بقرار من الوزير وفقا لتصنيف العمالة المعتمد من مجلس الوزراء وأنماط العمل.



منح تصريح عمل جديد بعد إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة

المادة 11

مع مراعاة أحكام البندين رقمي (4) و(6) من المادة رقم (9) من المرسوم بقانون، للوزارة استثناء بعض العمال من شرط عدم منح تصريح العمل وفق الضوابط التالية:
1.أن يكون العامل من المستويات المهارية أو المهنية أو المعرفية التي تحتاج إليها الدولة.
2. العامل الذي يكون على إقامة ذويه.
3. حاملي الإقامة الذهبية.
4. أية فئات مهنية وفق احتياجات سوق العمل في الدولة يصدر بها قرار من الوزير بموجب تصنيف العمالة المعتمد من مجلس الوزراء.



ضوابط شرط عدم المنافسة

المادة 12

1. مع مراعاة أحكام المادة رقم (10) من المرسوم بقانون، يشترط لتطبيق شرط عدم المنافسة المنصوص عليه فيها أن يتم تحديد الآتي:
أ. النطاق الجغرافي لتطبيق الشرط.
ب. مدة الشرط، على ألا تزيد على سنتين من تاريخ انتهاء العقد.
ج. طبيعة العمل بحيث تضر ضررا جسيما بالمصالح المشروعة لصاحب العمل.
2. في حال إثارة خلاف حول شرط عدم المنافسة وعدم تسويتها وديا يحال الأمر للقضاء، ويقع عبء إثبات الضرر على صاحب العمل.
3. لا يسري شرط عدم المنافسة في حال كان سبب إنهاء العقد يرجع لصاحب العمل أو لإخلاله بالتزاماته القانونية أو التعاقدية.
4. يجوز الاتفاق كتابة على عدم تنفيذ شرط عدم المنافسة عقب انتهاء عقد العمل.
5. يتم استثناء العامل من شرط عدم المنافسة المنصوص عليه في المادة رقم (10) من المرسوم بقانون وفق الشروط الآتية:
أ. قيام العامل أو صاحب العمل الجديد بدفع تعويض لا يتجاوز مقداره ثلاثة أشهر من أجر العامل المتفق عليه في آخر عقد لصاحب العمل السابق، ويشترط موافقة صاحب العمل السابق كتابة على ذلك.
ب. إذا أنهي العقد خلال فترة التجربة.
ج. أية فئات مهنية وفق احتياجات سوق العمل في الدولة يصدر بها قرار من الوزير بموجب تصنيف العمالة المعتمد من مجلس الوزراء.



تكليف العامل بعمل آخر

المادة 13

1. مع مراعاة أحكام المادة رقم (12) من المرسوم بقانون، يجوز تكليف العامل بعمل آخر يختلف اختلافا جوهريا في طبيعته عن العمل الأصلي، وذلك على سبيل الاستثناء الذي تستدعيه الضرورة، أو لمنع وقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عن العامل من ضرر، ويكون الحد الأقصى لتكليف العامل بتلك الأعمال (90) تسعين يوما في السنة.
2. ويقصد بالاختلاف الجوهري في تطبيق البند (1) من هذه المادة أن يكون العمل المكلف به العامل يختلف تماما وطبيعة مهنته أو مؤهله العلمي.



لوائح تنظيم العمل

المادة 14

مع مراعاة أحكام المادة رقم (13) من المرسوم بقانون، على المنشآت التي يعمل لديها (50) عاملا فأكثر، وضع لوائح لتنظيم العمل، مثل لائحة تعليمات العمل، والجزاءات والترقيات والمكافآت، وإجراءات إنهاء علاقة العمل وذلك بمراعاة الضوابط الآتية:
1. وضع اللوائح بما لا يخالف الأحكام والقواعد المنصوص عليها في المرسوم بقانون وأحكام هذا القرار والأنظمة القانونية.
2. أن تتضمن لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين، وشروط وضوابط توقيعها.
3. أن تتضمن لائحة تعليمات العمل أوقات العمل اليومي والعطلة الأسبوعية وإجازات الأعياد والتدابير والاحتياطات الضرورية الواجب مراعاتها لتجنب إصابات العمل وأخطار الحريق.
4. أن تتضمن لائحة الترقيات والمكافآت المعايير والضوابط الخاصة بالترقيات والمكافآت.
5. يجب على صاحب العمل إحاطة العامل باللوائح المنصوص عليها في هذه المادة بأية وسيلة متاحة، وأن يتم توعيته بها، وباللغة التي يفهمها.



ساعات العمل

المادة 15

مع مراعاة أحكام المادة رقم (17) من المرسوم بقانون، فإنه:
1. تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات الزمنية التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل مسكنه ومكان العمل في الأحوال الآتية:
أ. الفترة التي يقضيها العامل في وسيلة النقل في حال سوء الأحوال الجوية والاستجابة لتحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن التغيرات والتقلبات الجوية.
ب. الوقت الذي يقضيه العامل بوسيلة النقل التي يوفرها صاحب العمل في حال تعرضها لحادث مروري أو عطل طارئ.
ج. حالة اتفاق الطرفين في العقد صراحة على ذلك.
2. تخفض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان المبارك.
3. لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية على ساعات العمل العادية على ألا تزيد على ساعتين في اليوم الواحد، إلا إذا كان العمل لازما لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإزالة آثاره أو التخفيف منها، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع ساعات العمل على (144) مائة وأربعا وأربعون ساعة كل (3) ثلاثة أسابيع.
4. يستثنى من الأحكام المتعلقة بالحد الأقصى لساعات العمل الفئات الآتية:
أ. رؤساء مجالس الإدارة وأعضاء هذه المجالس.
ب. الأشخاص الذين يشغلون مناصب إشرافية إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل.
ج. العمال الذين يشكلون طاقم السفن البحرية والعمال الذين يعملون في البحر ويتمتعون بشروط خدمة خاصة بسبب طبيعة عملهم.
د. الأعمال التي يتحتم طبيعتها الفنية استمرار العمل فيها من خلال ورديات أو مناوبات متعاقبة على ألا يتجاوز متوسط ساعات العمل (56) ساعة في الأسبوع.
هـ الأعمال التحضيرية أو التكميلية التي يتعين بالضرورة تنفيذها خارج الحدود الزمنية المقررة بشكل عام للعمل في المنشأة.
5. للوزير إصدار القرارات اللازمة لتحديد الأعمال الواردة في هذه المادة طبقا لاحتياجات سوق العمل.



الأجور

المادة 16

مع مراعاة أحكام المادة رقم (22) من المرسوم بقانون:
1.يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الشروط والضوابط والإجراءات الآتية:
أ. أن يتم سداد الأجور في مواعيد استحقاقها على النحو المتفق عليه في العقد وبما يتفق مع الأنظمة والمعايير التي تضعها الوزارة.
ب. يتعين على جميع المنشآت المسجلة في الوزارة سداد أجور العاملين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور أو أية أنظمة أخرى معتمدة لدى الوزارة.
ج. على جميع المنشآت تقديم كافة ما يطلب منها لإثبات سداد أجور عمالها في حال طلب منها ذلك
2. للوزارة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار والأنظمة القانونية ذات العلاقة تجاه المنشأة في حال عدم سداد الأجر المتفق عليه.



عدم تمكين العامل من أداء عمله

المادة 17

مع مراعاة أحكام المادة رقم (26) من المرسوم بقانون فإنه:
1. يلتزم صاحب العمل بتمكين العامل من القيام بعمله، وإلا كان ملزما بسداد أجره المتفق عليه.
2. إذا كان الامتناع عن تمكين العامل من أداء عمله لظروف خارجة عن إرادة صاحب العمل يقوم صاحب العمل بإبلاغ العامل بذلك مع ضمان سداد أجره.
3. إذا أراد العامل ترك العمل فعليه إخطار صاحب العمل بذلك، وفي جميع الأحوال يجوز للعامل التقدم بشكوى عمالية وفق الأنظمة القانونية المعمول بها.
4. للوزارة عند تقديم الشكوى التواصل مع صاحب العمل ومنحه مهلة لتمكين العامل من أداء عمله، وفي حال عدم استجابته فللوزارة إلغاء تصريح عمل العامل والسماح له بالانتقال لمنشأة أخرى مع عدم المساس بحقوقه لدى صاحب العمل.



الإجازة السنوية للعاملين بنمط العمل بالدوام الجزئي

المادة 18

مع مراعاة أحكام البند رقم (2) من المادة رقم (29) من المرسوم بقانون، يستحق العامل بنمط العمل بالدوام الجزئي، إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها العامل لدى صاحب العمل، وتحدد مدتها على أساس مجموع ساعات العمل بعد تحويلها إلى أيام عمل، مقسوما على عدد أيام العمل في السنة، مضروبا في الإجازات المقررة قانونا، وذلك بحد أدنى خمسة أيام عمل في السنة للإجازات السنوية، وفي حساب هذه الإجازات المستحقة يعد الجزء من اليوم يوما كاملا، وذلك وفقا للآتي:
1. النسبة تساوي نسبة عمل الموظف بعقد دوام الجزئي إلى عمل الموظف بعقد بالدوام الكامل.
2. ساعات العمل الفعلية تساوي (8) ثماني ساعات عمل يوميا كحد أقصى.
3. عدد ساعات عمل الموظف بعقد الدوام الجزئي يساوي عدد الساعات التي تم التعاقد عليها.
4. تكون المعادلة الحسابية بعدد ساعات عمل بعقد الموظف بالدوام الجزئي في السنة مقسوما على عدد ساعات العمل في عقد الدوام الكامل بالسنة مضروبا في 100 يساوي النسبة.



ترحيل الإجازة السنوية أو الحصول على بدل نقدي عنها

المادة 19

مع مراعاة أحكام البندين رقمي (8) و(9) من المادة رقم (29) من المرسوم بقانون، فإنه:
1. يجوز للعامل ترحيل ما لا يزيد على نصف الإجازة السنوية للسنة التي تليها أو أن يتفق مع صاحب العمل على منحه بدلا نقديا عنها وفقا لأجره الذي يتقاضاه وقت استحقاقه الإجازة.
2. في حالة انتهاء خدمة العامل يصرف له بدل نقدي عن رصيد إجازاته السنوية المستحقة قانونا وفقا للأجر الأساسي.



عدم استحقاق الأجر عن الإجازة المرضية الناشئة عن سوء سلوك العامل

المادة 20

مع مراعاة أحكام المادة رقم (31) من المرسوم بقانون، فإنه:
1. لا يستحق العامل الأجر خلال الإجازة المرضية في الحالات الآتية:
أ‌. إذا كان المرض قد نشأ عن سوء سلوك العامل مثل تعاطيه المسكرات أو المخدرات.
ب‌. إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بالسلامة وفق التشريعات النافذة في الدولة، مثل التعليمات الخاصة بالأزمات والكوارث أو لوائح السير والمرور أو أية إجراءات وضوابط للسلامة حددت في لوائح المنشأة تم اطلاع العامل عليها وأقر بفهمها وبالالتزام بها.
2. يشترط لتطبيق ما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة تقرير من الجهات المعنية بالدولة يثبت أن المرض نتج عن سوء سلوك العامل.



الإجازات المتنوعة

المادة 21

مع مراعاة أحكام المادة رقم (32) من المرسوم بقانون، فإنه:
1. يجوز منح العامل الإجازة الدراسية لأداء الاختبارات على أن يكون حاصلا على قبول أكاديمي من إحدى المعاهد أو الكليات الجامعية المعتمدة في الدولة موضحا به نوع الدراسة والتخصص ومدة الدراسة، ويجوز للمنشأة أن تطلب ما يثبت تواريخ أداؤه للاختبارات.
2. يستحق العامل المواطن إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية والاحتياطية، حسب القوانين والأنظمة السارية في الدولة.
3. يستحق العامل إجازة حداد تبدأ اعتبارا من يوم الوفاة شريطة تقديمه ما يثبت حالة الوفاة عقب عودته إلى العمل.
4. يستحق العامل إجازة والدية على النحو الوارد بالمرسوم بقانون شريطة تقديمه ما يثبت ميلاد طفله.
5. يجوز الجمع بين إجازة الحداد والوالدية والإجازة السنوية والإجازة بدون راتب.



سلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية

المادة 22

مع مراعاة أحكام المادة رقم (36) من المرسوم بقانون:
1. على كل صاحب عمل أن:
أ. يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، كما يجب عليه اتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى التي تقررها الوزارة في هذا الشأن.
ب. أن يضع في مكان بارز وظاهر من مكان العمل تعليمات مفصلة وواضحة بشأن وسائل منع الحريق وحماية العمال من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم وطرق الوقاية منها وكيفية علاج ما يقع من حوادث بسببها، على أن تكون التعليمات باللغة العربية وبلغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء، وعليه أن يضع العلامات التحذيرية أمام مواقع الخطر.
ج. أن يحيط العاملين لديه قبل تسلمهم العمل بمخاطر المهنة التي يمارسونها كأخطار الحريق والآلات والسقوط والأمراض المهنية وغيرها.
د. أن يعهد بالإشراف على الإسعافات الأولية لمتخصص في تقديم الإسعافات الطبية وأن يوفر بكل صندوق للإسعافات الأولية كافة ما يلزم.
هـ أن يوفر الوسائل الضرورية لمنع الحريق وكذلك أجهزة الإطفاء المناسبة للمواد القائمة في المنشأة والمواد المستعملة في الصناعات.
و. أن يتخذ الوسائل اللازمة للتأكد وباستمرار من أن الظروف السائدة في أماكن العمل توفر وقاية كافية لصحة وسلامة العمال المشتغلين بالمنشأة.
ز. أن يتخذ الوسائل العملية المناسبة لمنع أو تقليل أو إزالة الأخطار الصحية في أماكن العمل.
ح. أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من أخطار السقوط أو الأشياء الساقطة والشظايا المتطايرة أو الأجسام الحادة أو المواد السائلة الكاوية أو الساخنة أو المواد الملتهبة أو المتفجرة أو أي مواد أخرى ذات تأثير ضار وكذلك اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار الغازات المضغوطة والكهرباء.
ط. أن يقوم بتعليق لافتات إرشادية في مكان الآلات أو مكان العمليات المختلفة يبين بها نوع التعليمات الفنية الضرورية باللغة العربية وبلغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء.
2. على العامل أن يستخدم أجهزة الوقاية والملابس التي يزود بها، وأن ينفذ جميع تعليمات صاحب العمل التي تهدف إلى حمايته من الأخطار وأن يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تلك التعليمات، وعليه أن يتقيد بالأوامر والتعليمات المتصلة باحتياطات أمن العمل وسلامته وأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته، ويحظر عليه أن يقدم على أي فعل يؤدي إلى عدم تنفيذ التعليمات المذكورة أو إلى إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال أو إلحاق الضرر بهذه الوسائل أو إتلافها، ولصاحب العمل أن يضمن لائحة الجزاءات والعقوبات لكل عامل يخالف الأحكام المقررة في هذا البند.
3. تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالصحة العامة والرعاية والسلامة المهنية للعمال وذلك وفقا للتالي:
أ. متابعة التزام صاحب العمل بالتأمين الصحي على العمال بما يتوافق مع التشريعات النافذة في الدولة.
ب. التنسيق مع الجهات المختصة المحلية والاتحادية فيما يتعلق بصحة وسلامة العمال.
ج. التأكد من المعايير والاشتراطات الموضوعة على المستوى الاتحادي والمحلي الخاصة بصحة وسلامة العمال وإصابات العمل بشكل مستمر والتأكد من التزامات العاملين باتباعها.
د. الرقابة والتفتيش وتطبيق الجزاءات الإدارية على المنشآت المخالفة لتعليمات الصحة والسلامة المهنية.
هـ. تعميم القرارات الصادرة من الجهات المعنية بالصحة العامة بشأن صحة وسلامة العمال.



إصابات العمل

المادة 23

مع مراعاة أحكام المادتين رقمي (37) و(38) من المرسوم بقانون، فإنه:
1. يلتزم صاحب العمل في حالة إصابة العامل بإصابة عمل أو مرض مهني بأن يدفع نفقات علاج العامل وفق الشروط والضوابط التالية:
أ. أن يتم علاج العامل في إحدى دور العلاج الحكومية أو الخاصة.
ب. أن تستمر نفقة العلاج إلى أن يشفى العامل، أو يثبت عجزه.
ج. أن يشمل العلاج الإقامة بالمستشفى والعمليات الجراحية ومصاريف صور الأشعة والتحاليل الطبية وكذلك شراء الأدوية والمعدات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية بالنسبة لمن يثبت عجزه.
د. تشمل نفقة العلاج نفقات الانتقال التي يقتضيها علاج العامل.
2. على العامل أن يتقيد بالأوامر والتعليمات المتعلقة باحتياطات أمن العمل وسلامته، وعليه أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، ويحظر على العامل الإقدام على أي فعل يؤدي إلى عدم تنفيذ التعليمات أو إلى إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال أو إلحاق الضرر بهذه الوسائل وإتلافها.
3. لا يستحق العامل تعويض إصابة العمل، إذا ثبت من خلال السلطات المختصة حدوث الإصابة نتيجة مخالفة عمدية للتعليمات الوقائية المعلنة في أماكن ظاهرة في محل العمل بشرط التزام صاحب العمل بالضوابط الآتية:
أ. توعية العامل بالتعليمات المفصلة بشأن وسائل منع الحريق وحماية العمال من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم وذلك باللغة العربية ولغة أخرى يفهمها العامل عند الاقتضاء.
ب. إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقرر لذلك، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال، وتدريبهم على استخدامها.
ج. تدريب العامل على وسائل السلامة الواردة في تعليمات حماية العمال.
د. تعليم العامل عند استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وعليه أن يلصق تعليمات خطية مفصلة بهذا الشأن في أماكن العمل.
4. إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل، فإن التعويض يصرف للمستحقين عنه وفق التشريعات المعمول بها في الدولة، أو وفق ما يحدده العامل قبل وفاته.


ضوابط توقيع الجزاءات التأديبية على العمال
المادة 24
مع مراعاة أحكام المادة رقم (39) من المرسوم بقانون والمادة رقم (14) من هذا القرار، فإنه:
1. يتم توقيع الجزاءات التأديبية على العمال وبمراعاة توقيع الجزاء المناسب حسب جسامة وخطورة المخالفة المرتكبة، ووفقا للمعايير الآتية:
أ. مدى الإخلال بسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمل.
ب. تأثير المخالفة على صحة وسلامة العامل أو العاملين في المنشأة.
ج. الأثر المالي المترتب على المخالفة.
د. أثر المخالفة على سمعة المنشأة والعاملين فيها نتيجة ارتكاب المخالفة.
هـ. استغلال العامل المخالف للسلطة المناطة به.
و. نسبة تكرار العامل للمخالفات بأنواعها.
ز. وجود شق جزائي أو أخلاقي في المخالفة المرتكبة.
2. على صاحب العمل وضع لائحة بالجزاءات موضحا فيها كل عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة في المادة رقم (39) من المرسوم بقانون.
3. لا يجوز توقيع أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (39) من المرسوم بقانون على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص ويؤشر بالعقوبة في نهاية هذا المحضر، ويجب إبلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها وأسباب توقيعها والعقوبة التي سيتعرض لها في حالة العودة.
4. لا يجوز اتهام العامل في مخالفة تأديبية مضى على كشفها أكثر من (30) ثلاثين يوما، ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من (60) ستين يوما.
5. مع عدم الإخلال بحق العامل في التقدم بشكوى عمالية، فإنه يحق له أن يتظلم إلى إدارة المنشأة من أي جزاء يتخذ في حقه، ويقدم التظلم إلى إدارة المنشأة بالجزاء المتظلم منه، ولا يضار العامل من تقديم تظلمه، وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل بنتيجة تظلمه.
6. مع مراعاة المادة رقم (14) من هذا القرار، على كل صاحب عمل يستخدم (50) عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر -أو عبر أية آلية أخرى مناسبة- نظاما للشكاوى والتظلمات يتمكن العمال من الاطلاع عليه، ويجب أن ينص هذا النظام على أن يكون للعامل الحق في رفع شكواه أو تظلمه إلى صاحب العمل أو من يمثله، وأن يتم الرد على تظلمه كتابيا وخلال مدة محددة.

حالة انتهاء عقد العمل لإفلاس صاحب العمل أو إعساره
المادة 25
مع مراعاة الأحكام الواردة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس،
والمرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار وأحكام البند رقم (8) من المادة رقم (42) من المرسوم بقانون، فإنه:
1. ينتهي عقد العمل في أي من الحالات التالية:
أ‌. صدور حكم قضائي بإفلاس أو إعسار صاحب العمل وذلك وفق التشريعات النافذة بالدولة بهذا الشأن.
ب‌. صدور قرار من الجهات المعنية ما يفيد عدم تمكن صاحب العمل من الاستمرار في نشاطه لأسباب اقتصادية استثنائية خارجة عن إرادته.
2. للوزارة من تلقاء نفسها إلغاء تصريح عمل العامل بناء على الحكم القضائي الصادر بإشهار أو إفلاس صاحب العمل، ويجوز لها أن تصدر له تصريحا جديدا وفق الضوابط المعتمدة في هذا الشأن.


ضوابط الخطر الجسيم
المادة 26
مع مراعاة البند رقم (3) من المادة رقم (45) من المرسوم بقانون، تكون ضوابط الخطر الجسيم في مقر العمل الذي يجيز للعامل أن يترك العمل دون إنذار وفق الآتي:
1. وجود مصدر محتمل للاشتعال.
2. التعرض للأسلاك الكهربائية الموصلة بمصدر للكهرباء يمكن أن يسبب صدمة كهربائية، أو الوفاة.
3. وجود مواد كيميائية خطرة يمكن أن تسبب أمراضا.
4. درجات الحرارة غير الاعتيادية، التي تسبب حروقا.
5. التعرض لضوضاء عالية تضرر حاسة السمع بصفة دائمة.
6. الأشعة التي يمكن أن تسبب الإصابة بمرض السرطان أو العمى.
7. الأخطار البيولوجية التي يمكن أن تسبب أمراضا.


انتقال العمال
المادة 27
مع مراعاة أحكام المادة رقم (49) من المرسوم بقانون، فإنه:
1. للعامل في حال انتهاء عقد العمل وفق أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وفقا للشروط والحالات التالية:
أ. إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين ولم يتم تجديدها.
ب. إذا انتهى العقد خلال سريانه وفقا لما ورد في المادة رقم (42) والمادة رقم (45) من المرسوم بقانون.
ج. إذا أنهى صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل.
2. للوزير أن يصدر قرارا يحدد آليات انتقال العامل المحددة في هذه المادة.


ضوابط الإبلاغ عن انقطاع العامل
المادة 28
مع مراعاة أحكام المادة رقم (50) من المرسوم بقانون، فإنه:
1. على صاحب العمل إخطار الوزارة بواقعة انقطاع العامل عن العمل وفق الضوابط والإجراءات التالية:
أ. أن يكون الانقطاع عن العمل لأكثر من 7 أيام متتالية، دون علم صاحب العمل بمكان تواجد العامل أو إمكانية التواصل معه.
ب. أن يتم استكمال بيانات نموذج الانقطاع عن العمل وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة.
2. إذا انقطع العامل الأجنبي عن العمل لسبب غير مشروع قبل نهاية مدة العقد، فلا يمنح تصريح عمل آخر لمدة سنة من تاريخ الانقطاع عن العمل، ويستثنى من ذلك:
أ. العامل الذي يكون على إقامة ذويه.
ب. العامل الذي يطلب تصريح عمل جديد على ذات المنشأة.
ج. العامل من المستويات المهنية أو المهارية أو المعرفية التي تحتاج إليها الدولة.
د. حاملي الإقامة الذهبية.
هـ. أية فئات مهنية وفق احتياجات سوق العمل في الدولة يصدر بها قرار من الوزير بموجب تصنيف العمالة المعتمد من مجلس الوزراء.
3. للوزير أن يصدر قرارا بتحديد آليات الإبلاغ عن الانقطاع وفق المنظومة الرقمية المعمول بها في الوزارة.


ضوابط الإقتطاع من مكافأة نهاية الخدمة للعمال
المادة 29
مع مراعاة أحكام البند رقم (7) من المادة رقم (51) من المرسوم بقانون، فإنه:
1. لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية خدمة العامل، أية مبالغ تكون مستحقة قانونا أو بحكم قضائي، وفق الشروط والإجراءات الآتية:
أ. أن تكون المبالغ المستحقة على العامل لازمة لاسترداد القروض أو المبالغ التي دفعت له زيادة على حقه.
ب. لاسترداد المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة في الدولة.
ج. كمبالغ تخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة.
د. كمديونيات مستحقة تنفيذا لحكم قضائي صادر بحق العامل.
هـ. كمبالغ لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل.
2. أن يكون صاحب العمل قد قام بالإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون وفي هذا القرار في حال كانت المبالغ المستحقة عبارة عن مخالفات ارتكبها العامل أو نتيجة أضرار بسبب خطأ منه، وألا يكون قد مضى على المبالغ المستحقة مدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها ما لم يكن الاتفاق على خلاف ذلك.


مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بأنماط العمل الأخرى
المادة 30
مع مراعاة أحكام المادة رقم (52) من المرسوم بقانون، يكون احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بأنماط الدوام الجزئي أو تقاسم الوظيفة وبغير نظام العمل بدوام كامل وفق الآلية التالية:
1. عدد ساعات العمل الواردة بعقد العمل في السنة مقسوما على عدد ساعات العمل في عقد الدوام الكامل بالسنة مضروبا في 100 يساوي النسبة مضروبة في قيمة مكافأة نهاية الخدمة لعقد العمل بالدوام الكامل.
2. لا تنطبق مكافأة نهاية الخدمة في حال العمل بنمط التوظيف المؤقت إذا كانت مدته أقل من سنة.


منازعات العمل الفردية
المادة 31
مع مراعاة أحكام المادة رقم (54) من المرسوم بقانون، فإنه:
1. إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون، عليه أن يقدم طلبا بذلك إلى الوزارة والتي تقوم ببحث الطلب واتخاذ ما تراه لازما لتسوية النزاع بينهما وديا.
2. في حال تعذر التسوية الودية، على الوزارة إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال (14) أربعة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.
3. على كل عامل تم إحالة شكواه للقضاء تسجيل دعواه وتعديل وضعه في الدولة على وجه السرعة، وللوزير إصدار القرارات اللازمة التي تنظم وضع العامل والمنشأة بعد إحالة الشكوى للقضاء.
4. يحق للعامل المطالبة بأجر شهرين في حال استمراره في العمل أثناء سريان النزاع العمالي المحال للقضاء، وللوزارة في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بسداد ذلك الأجر أو إحالة الشكوى بهذا الخصوص للقضاء.


منازعات العمل الجماعية
المادة 32
مع مراعاة أحكام المادة رقم (56) من المرسوم بقانون، فإنه:
1. إذا وقع نزاع بين صاحب العمل وجميع العمال أو فريق منهم، وفشل الطرفان في تسويته وديا وجب على المشتكي التقدم بشكوى وفق الضوابط والإجراءات التالية:
أ‌. تقدم الشكوى عن طريق القنوات التي تحددها الوزارة.
ب‌. بيان نوع وقيمة المطالبات.
ج. أن تقدم الشكوى خلال أسبوعين من تاريخ النزاع.
2. يجوز للوزارة مخاطبة الجهات المعنية لإيقاع الحجز التحفظي على المنشأة لضمان حقوق العمال.
3. يجوز للوزارة تسييل الضمان المصرفي أو التأمين المخصص للعمال دون الحاجة لموافقة صاحب العمل في حال ثبوت صحة ادعاء العمال، أو اتخاذ أية إجراءات أو تدابير أخرى تضمن سداد مستحقات العمال.
4. على الوزارة وفق الإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير تسوية النزاع، وفي حال تعذرت التسوية لأي سبب من الأسباب أو لعدم التزام الأطراف بالتسوية المتفق عليها، يحال النزاع للجنة منازعات العمل الجماعية.
5. تتولى لجان منازعات العمل الجماعية التي تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير الفصل في النزاعات المحالة إليها، ويكون قرارها نهائيا ويذيل بالصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة.


إجراءات تفتيش العمل
المادة 33
مع مراعاة أحكام المادة رقم (57) من المرسوم بقانون، فإنه:
1. يتولى تفتيش العمل مفتشون مختصون من موظفي الوزارة ويكون لهم الصلاحيات والاختصاصات الآتية:
أ‌. مراقبة تنفيذ أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار والأنظمة القانونية على وجه سليم وخاصة ما يتعلق منها بشروط العمل والأجور ووقاية العمال وحمايتهم أثناء قيامهم بالعمل.
ب‌. تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.
2. يتم ضبط الوقائع التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار والأنظمة القانونية وفق الإجراءات التالية:
أ. إذا تحقق المفتش أثناء تفتيشه من وجود مخالفة للمرسوم بقانون أو اللوائح أو القرارات التنفيذية له، حرر محضرا ليثبت فيه المخالفة ورفعه إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو المخالف.
ب. لمفتش العمل أن يطلب عند الاقتضاء من السلطات الإدارية أو الأمنية المختصة تقديم المساعدة اللازمة.
ج. يتم ضبط وإثبات المخالفات من المفتشين وفق الآليات والأنظمة والقنوات والنماذج التي تقررها الوزارة.
د. على أصحاب العمل وممثليهم أن يقدموا للمفتشين المكلفين بتفتيش العمل التسهيلات والبيانات اللازمة لأداء واجبهم وأن يستجيبوا لطلبات الحضور أمامهم أو أن يوفدوا مندوبا عنهم إذا ما طلب منهم ذلك.
3. للوزير إصدار الآليات اللازمة لتنظم عمل المفتشين وإجراءات التفتيش.


الجزاءات الإدارية
المادة 34
مع مراعاة أحكام المواد أرقام (58 و59 و60 و61 و62 و63 و64) من المرسوم بقانون، وحال مخالفة الالتزامات الواردة بالمرسوم بقانون وبهذا القرار، تمنح الوزارة صلاحيات فرض الجزاءات الإدارية على النحو الوارد في المادة (3) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 المشار إليه بالمرسوم بقانون.


إجراءات التظلم من قرارات الوزارة
المادة 35
مع مراعاة أحكام المادة رقم (69) من المرسوم بقانون، فإنه يجوز لطرفي علاقة العمل التظلم من القرارات الصادرة من الوزارة وفقا للإجراءات التالية:
1. أن يتم تقديم الطلب عبر القنوات التي تحددها الوزارة لدى لجنة التظلمات لديها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالقرار.
2. أن يكون طلب التظلم مشتملا على كافة البيانات والمستندات الداعمة لطلب التظلم.


الظروف الطارئة
المادة 36
مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار، فإنه:
1. يجوز في الحالات الطارئة الاستثنائية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء تطبيق آليات عمل تتناسب مع ظروف تلك الحالات، ويراعى فيها مصلحة كافة الأطراف في العلاقة العمالية، ومن تلك الآليات على سبيل المثال لا الحصر:
أ. تطبيق نظام العمل عن بعد.
ب. منح العامل إجازة مدفوعة الأجر.
ج. منح العامل إجازة بدون أجر
د. خفض أجر العامل.
2. مع عدم الإخلال بما ورد في البند رقم (1) من هذه المادة، يصدر الوزير القرارات اللازمة لتطبيق آليات العمل المناسبة في ظل الحالات الطارئة والاستثنائية.


المادة 37
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.


المادة 38
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.


المادة 39

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 02 فبراير لعام 2022.


محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء

مرسوم بقانون اتحادي 23 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية

نشر بتاريخ 28 / 9 / 2022 الجريدة الرسمية  736 (ملحق 1) - السنة الثانية والخمسون  ويعمل به اعتبارا من 2 / 1 / 2023   


نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة 1

يستبدل بنصي المادتين (69) و (121) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه، النصان الآتيان:
المادة (69):
البت في طلب الترخيص أو توسيع نطاقه
1. يتم البت في طلب الترخيص أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوم عمل من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا للطلب.
2. للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب استيفاء متطلبات وشروط الترخيص وذلك خلال المدة التي يحددها.
3. للمصرف المركزي رفض طلب الترخيص أو طلب إضافة أي نشاط مالي وفقا لتقديره الخاص وحسب قدرة استيعاب القطاع المالي في الدولة ومتطلبات السوق المحلية، ويكون قراره الصادر في هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن عليه أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون.
4. يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض المسبب، وذلك بموجب إشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره.
المادة (121):
حماية عملاء المنشآت المالية المرخصة
1. على المصرف المركزي أن يضع الأنظمة الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تمارسها تلك المنشآت والخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها.
2. للمصرف المركزي إنشاء وحدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، تتولى تلقي شكاوى عملاء المنشآت المالية المرخصة والبت فيها، ويصدر مجلس الإدارة قرارا بإنشاء هذه الوحدة وتحديد مهامها ونظام عملها وصلاحياتها، وما تسري عليها من أنظمة متعلقة بالموارد البشرية والشؤون المالية.
3. على المصرف المركزي والمنشآت المالية المرخصة العمل سويا على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أنواع الخدمات المصرفية والمنتجات المالية والمخاطر الكامنة بها، وذلك من خلال كافة وسائل التواصل ووسائل الإعلام المتاحة، وفقا للضوابط التي يحددها المصرف المركزي.
4. لا يجوز للمنشآت المالية المرخصة تقاضي فائدة على متجمد الفوائد - الفوائد المركبة -، وذلك فيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة للعملاء، ويتبع في هذا الشأن ما يضعه المصرف المركزي من ضوابط وقواعد في الأنظمة الرقابية الصادرة من قبله.

 

المادة 2

تضاف مواد جديدة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه، برقم (121) مکررا و(124) مكررا (1)، و(124) مكررا (2)، تكون نصها على النحو الآتي:
المادة (121) مكررا:
ضمانات التسهيلات الائتمانية
1. على المنشآت المالية المرخصة الحصول على الضمانات الكافية لجميع أنواع التسهيلات المقدمة للعملاء من الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الفردية الخاصة بما يتوافق مع دخل العميل، أو الضمان- إن وجد - وحجم التسهيلات المطلوبة وفقا لما يحدده المصرف المركزي.
2. لا يقبل أي طلب أو دعوى أو دفع أمام الجهات القضائية المختصة أو هيئات التحكيم إذا رفعت من إحدى المنشآت المالية المرخصة بشأن تسهيل ائتماني مقدم لشخص طبيعي أو مؤسسة فردية خاصة في حال عدم حصولها على الضمانات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
3. للمصرف المركزي فرض الجزاءات الإدارية والمالية التي يراها مناسبة على المنشآت المالية المرخصة المخالفة لحكم البند (1) من هذه المادة، وذلك وفقا للمادة (137) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (124) مكررا (1):
طلب ترخيص نظام البنية التحتية المالية أو توسيع نطاقه
1. لأي شخص اعتباري وفقا للأنظمة التي يضعها مجلس الإدارة أن يقدم للمصرف المركزي طلبا للحصول على ترخيص نظام البنية التحية المالية أو توسيع نطاق ترخيص سبق وأن تم إصداره.
2. يصدر مجلس الإدارة الأنظمة والقواعد والمعايير، والشروط المتعلقة بترخيص نظام البنية التحتية المالية، بما في ذلك ما يأتي:
أ. معايير الجدارة والأهلية.
ب. الموارد اللازمة للنظام.
ج. أنظمة الضوابط والمراقبة.
3. لمجلس الإدارة إضافة أية متطلبات أو شروط على طالب الترخيص وفقا لتقديره الخاص، ولا يراه محققا للمصلحة العامة.
المادة (124) مكررا (2):
البت في طلب ترخيص نظام البنية التحتية المالية أو توسيع نطاقه
1. يتم البت في طلب ترخيص نظام البنية التحتية المالية أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوم عمل من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا للطلب.
2. للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب استيفاء متطلبات وشروط الترخيص وذلك خلال المدة التي يحددها.
3. للمصرف المركزي رفض طلب الترخيص أو طلب توسيع نطاق الترخيص لنظام بنية تحتية مالية وفقا لتقديره الخاص، وحسب قدرة استيعاب القطاع المالي في الدولة ومتطلبات السوق المحلية، ويكون قراره الصادر في هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن عليه أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون.
4. يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض المسبب، وذلك بموجب إشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره.

 

المادة 3

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

 

المادة 4

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 2 يناير 2023.

 

محمد بن زايد آل نهيان

 رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

الطعن 1513 لسنة 49 ق جلسة 30 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 259 ص 1254

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر، أحمد زكي غرابة.

--------------

(259)
الطعن رقم 1513 لسنة 49 القضائية

(1، 2) تأمينات اجتماعية "معاش". "عمل أجر".
(1) معاش العجز الجزئي المستديم. وجوب احتسابه على أساس م 83 من القرار بق 63 لسنة 64.
(2) الأجر في تطبيق المادة 83 من القرار بق 63 لسنة 64. المقصود به. الأجر الفعلي - طريقة حسابه. جواز تعديلها بقرار من الوزير المختص مثال - في معاش العجز الجزئي المستديم المستحق للعاملين في المخابز البلدية نتيجة حالة مرضية.
(3) تأمينات اجتماعية. قانون.
أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تعلقها بالنظام العام. قبول هيئة التأمينات للاشتراكات رغم عدم التزام صاحب العمل بها لا يكسب العامل حقاً تأمينياً لم ينص عليه في القوانين المذكورة.

----------------
1 - مؤدى نصوص المواد 12، 76، 82 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1970، 83 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 64 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن معاش العجز الجزئي المستديم يربط على أساس متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من خدمة المؤمن عليه أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك.
2 - المقرر أن الأجر الذي يتخذ أساساً لهذا الربط هو الأجر الفعلي، وأنه يجوز تغيير طريق حساب الأجور بقرار من الوزير المختص، لما كان ذلك، وكان القرار الوزاري رقم 120 لسنة 1975 الذي عمل به اعتباراً من 29/ 7/ 1975 قد حدد أجر تقدير الحقوق المقررة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية للعاملين في المخابز البلدية بواقع ستمائة مليماً للخراط، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان يعمل خراطاً لمخبز المطعون ضده الثاني، وأن خدمته أنهيت بتاريخ 11/ 8/ 1975 بسبب إصابته بعجز جزئي مستديم نتيجة حالة مرضية، فإنه يتعين حساب معاشه على أساس الأجر المبين بذلك القرار الوزاري أياً كان مقدار الأجر الذي يتقاضاه أو الاشتراكات التي سددت عنه.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها وأن قبول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراكات تأمين رغم عدم التزام صاحب العمل بها بموجب هذه القوانين لا يكسب العامل حقاً تأمينياً لم تنص عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 776 لسنة 1977 مدني كلي الفيوم طالب الحكم بإلزام الطاعنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مواجهة المطعون ضده الثاني بأن تدفع له معاشاً شهرياً مقداره 13 ج و200 م اعتباراً من شهر أغسطس سنة 1975 والفروق المالية المستحقة ومبلغ 872 ج و496 م تعويضاً إضافياً وقال بياناً لها إنه كان يعمل خراطاً بمخبز المطعون ضده الثاني بأجر شهري مقداره 26 ج و400 م وأصيب بعجز جزئي مستديم أقعده عن العمل وقامت الطاعنة بتسوية معاشه على أساس أن أجره الشهري مقداره 18 ج وامتنعت عن صرف التعويض الإضافي فأقام دعواه بطلباته آنفة البيان وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 4/ 1978 بأحقية المطعون ضده الأول في معاش شهري مقداره 13 ج و805 م اعتباراً من 1/ 1/ 1977 والفروق المستحقة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 186 لسنة 14 ق وبتاريخ 7/ 5/ 1979 حكمت بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اتخذ من الأجر الفعلي للمطعون ضده الأول أساساً لحساب معاش العجز الجزئي المستديم المستحق له، في حين أنه يتعين ربطه طبقاً للأجر الحكمي الذي نص عليه القرار الوزاري رقم 120 لسنة 1975، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نصوص المواد 12، 76، 82 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1970، 83 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية الذي يحكم واقعة الدعوى - أن معاش العجز الجزئي المستديم يربط على أساس متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من خدمة المؤمن عليه أو مدة الاشتراك في التأمين أن قلت عن ذلك، وأن الأجر الذي يتخذ أساساً لهذا الربط هو الأجر الفعلي وأنه يجوز تغيير طريق حساب الأجور بقرار من الوزير المختص وكان القرار الوزاري رقم 120 لسنة 1975 الذي عمل به اعتباراً من 29/ 7/ 1975 قد حدد أجر تقدير الحقوق المقررة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية للعاملين في المخابز البلدية بواقع ستمائة مليماً للخراط، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان يعمل خراطاً بمخبز المطعون ضده الثاني وأن خدمته أنهيت بتاريخ 11/ 8/ 1975 بسبب إصابته بعجز جزئي مستديم نتيجة حالة مرضية، فإنه يتعين حساب معاشه على أساس الأجر المبين بذلك القرار الوزاري، أياً كان مقدار الأجر الذي تقاضاه أو الاشتراكات التي سددت عنه إذ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها وأن قبول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراكات تأمين رغم عدم التزام صاحب العمل بها بموجب هذه القوانين لا يكسب العامل حقاً تأمينياً لم تنص عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1377 لسنة 49 ق جلسة 30 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 258 ص 1250

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة، شمس ماهر، أحمد زكي غرابه، محمد السعيد رضوان.

-----------------

(258)
الطعن رقم 1377 لسنة 49 القضائية

(1، 2، 3) عمل "البدل: بدل الانتظار، أجر". تأمينات اجتماعية.
(1) البدل. اعتباره جزء من الأجر. شرطه.
(2) زوال العمل الذي تقرر له بدل انتظار. أثره عدم الأحقية في المطالبة بهذا البدل.
(3) سلفة التأمينات الاجتماعية، لا تعتبر أجراً أو من ملحقات الأجر.

----------------
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن البدل إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزء من الأجر ولا يتبعه في حكمه، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله، فيعتبر جزء من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها.
2 - لما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الأول كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية ويتقاضى منها بالإضافة إلى أجره بدل انتظار بواقع 2 جنيه شهرياً حتى صدر قرار بنقله إلى الشركة الطاعنة فإن الحق في اقتضاء بدل الانتظار ينقطع بزوال العمل الذي تقرر له ذلك البدل.
3 - الثابت أن سلفة التأمينات تعتبر قرضاً الغرض منه تقديم مساعدة مؤقتة للمطعون ضده الأول وغيره من العاملين الذين تأثرت أجورهم بتوقف الملاحة في قناة السويس وتسدد على آجال طويلة ومن ثم فلا تعتبر أجراً أو من ملحقات الأجر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 74 سنة 1976 عمال كلي بور سعيد ضد الطاعنة - شركة..... - والمطعون ضدها الثانية - شركة...... - وطلب الحكم بإلزامها متضامنين بأن تدفعا له مبلغ 613 ج و275 م، وقال بياناً لها إنه يعمل لدى المطعون ضدها الثانية في وظيفة بحري رباط بأجر شهري قدره 24 ج و027 م يدخل من بين عناصره مبلغ 2 ج مقابل بدل انتظار، 1 ج مقابل بدل اغتراب فضلاً عن مبلغ 5 ج و177 م قيمة سلفه تأمينات اجتماعية مؤجل تحصيلها حتى إزالة آثار العدوان، وأنه بسبب الحرب وما ترتب عليها من تهجير لسكان مدينة بور سعيد فقد صدر قرار بنقله إلى الشركة الطاعنة اعتباراً من 1/ 5/ 1969 وظل بها حتى 1/ 7/ 1975 حيث عاد إلى عمله بالشركة المطعون ضدها الثانية، وخلال تلك الفترة كانت الطاعنة تقطع من أجره العناصر الثلاث السابق إيرادها - خلافاً لأحكام القانون، وإذ تجمد له خلال فترة عمله لدى الطاعنة مبلغ 613 ج و275 م وكانت الأخيرة والمطعون ضدها الثانية ملزمتين بأداء هذا المبلغ إليه، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى حكمت بتاريخ 23/ 1/ 1978 بإلزام الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون ضده الأول مبلغ 547 ج و470 م ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية بور سعيد) وقيد الاستئناف برقم 55 سنة 19 ق، وبتاريخ 22/ 4/ 1979 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 352 ج و918 م، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول في بدل الانتظار وسلفة التأمينات تأسيساً على أنهما جزء من الأجر، وأن المطعون ضده كان يتقاضى بدل الانتظار من الشركة المطعون ضدها الثانية بصفة دورية ومنظمة حتى بعد توقف الملاحة في قناة السويس وأن حق المطعون ضده في سلفة التأمينات يستند إلى قرار منشور بشأنها في حين أن بدل الانتظار مرتبط بالعمل الذي كان المطعون ضده الأول يؤديه لدى المطعون ضدها الثانية وله نظام خاص بها وإذ لم يؤد العمل الذي كان مقرراً له هذا البدل بعد نقله للشركة الطاعنة، كما أنه لا يمكن اعتبار سلفة التأمينات الاجتماعية أجراً إذ تتنافى طبيعتها بوصفها قرضاً مع طبيعة الأجر، فضلاً عن أن القرار الوزاري المشار إليه قد حدد الشركات التي تسري عليها أحكامه وليس من بينها الشركة الطاعنة، والتي كانت تقوم بأداء أقساط التأمينات المستحقة خلال فترة عمل المطعون ضده الأول لديها وكانت الطاعنة قد تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، ولم يلتفت الحكم المطعون فيه إلى تحقيقه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان البدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله، فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الأول كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية ويتقاضى منها بالإضافة إلى أجره بدل انتظار بواقع 2 جنيه شهرياً حتى صدر قرار بنقله في 1/ 5/ 1969 إلى الشركة الطاعنة، فإن الحق في اقتضاء بدل الانتظار ينقطع بزوال العمل الذي تقرر له ذلك البدل، وكان الثابت أن سلفة التأمينات تعتبر قرضاً الغرض منه تقديم مساعدة مؤقتة للمطعون ضده الأول وغيره من العاملين الذين تأثرت أجورهم بتوقف الملاحة في قناة السويس وتسدد على آجال طويلة ومن ثم فلا تعتبر أجراً أو من ملحقات الأجر. لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه إذ أورد (وحيث إن الثابت من الاطلاع على تقرير الخبير المنتدب أن المستأنف عليه الأول كان يتقاضى أثناء عمله بالشركة المستأنف عليها الثانية وقبل نقله للشركة المستأنفة بدل انتظار بصفة دورية ومستمرة حتى بعد توقف الملاحة بقناة السويس قدره 2 ج شهرياً وسلفة تأمينات اجتماعية توازي 30.5% من المرتب بموجب قرار وزاري لا يزال سارياً وأن هذين المبلغين يعتبر جزءاً من أجره لا يمكن فصلهما عنه، بحيث إذا نقل إلى الشركة جاز له مطالبة تلك الشركة بما يقتطع من راتبه) وقضى للمطعون ضده ببدل الانتظار وسلفة التأمينات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين نقض الحكم والحكم برفض الدعوى.

الطعن 484 لسنة 50 ق جلسة 30 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 257 ص 1246

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة، شمس ماهر، أحمد زكي غرابة، محمد السعيد رضوان.

-----------------

(257)
الطعن رقم 484 لسنة 50 القضائية

عمل. تأمينات اجتماعية "نظام أفضل".
أصحاب الأعمال الذين ارتبطوا بأنظمة أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961 التزامهم بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة وبين مكافأة نهاية الخدمة. حق العامل في هذه الزيادة. ناشئ عن عقد العمل التزام هيئة التأمينات الاجتماعية في ظل القانون 63 لسنة 64 بأدائه إلى العامل أو المستحقين عنه. شرطه. أداء صاحب العمل تلك الزيادة إلى الهيئة.

----------------
مؤدى نص المادة 89 الواردة في الباب السابع من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات ومكافآت أو ادخار أفضل يلزمون بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل، وأن حق العامل في قيمة هذه الزيادة ناشئ عن عقد العمل وأن شرط التزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأداء هذا الحق إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى صرف المعاش أو التعويض أن يكون صاحب العمل قد أدى إليها قيمة تلك الزيادة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة "هيئة التأمينات الاجتماعية" والمطعون ضده الثاني "بنك مصر" الدعوى رقم 423 سنة 1976 عمال كلي جنوب القاهرة طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 11556 ج و721 م وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى البنك...... الذي أصبح بنك...... ثم أدمج في البنك المطعون ضده وانتهت خدمته في 26/ 8/ 1968 وقد بلغ مرتبه 122 ج و700 م، وإذ كان البنك... قد أنشأ نظاماً للادخار لمواجهة مكافآت نهاية الخدمة للعاملين به يستحق بموجبه مكافأة نهاية خدمة مقدارها 14388 ج و599 م ومكافأة خاصة قيمتها 1294 ج و450 م ولم يصرف له البنك المطعون ضده من هذه المبالغ سوى 4126 ج و328 م وامتنع هو والطاعنة عن صرف الباقي فأقام دعواه بطلبه السالف البيان وبتاريخ 3/ 1/ 1978 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 506 سنة 95 ق وبتاريخ 29/ 11/ 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبندب خبير لأداء المأمورية المبينة بالحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 26/ 12/ 1979 بإلزام الهيئة الطاعنة في مواجهة البنك المطعون ضده الثاني بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 8241 ج و860 م طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم قد قضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده الأول قيمة الميزة الأفضل عن مدة خدمته لدى البنك المطعون ضده الثاني في حين أن البنك المذكور لم يدفعها إليها وكانت هيئة التأمينات الاجتماعية لا تلتزم بأداء الميزة الأفضل إلى العامل أو المستحقين عنه طبقاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 إلا إذا سبق أداؤها إليها من صاحب العمل فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 89 الواردة في الباب السابع من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - تنص على أن المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل والفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم 91 لسنة 1959 ويلزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء في ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في الهيئة وتؤدى عند انتهاء خدمة كل عامل إلى الهيئة كاملة دون إجراء أي تخفيض وتصرف للمؤمن عليه أو المستحقين عنه المشار إليهم في المادة 89 من قانون العمل عند استحقاق صرف المعاش أو التعويض وكان مؤدى ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل يلزمون بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل وأن حق العامل في قيمة هذه الزيادة ناشئ عن عقد العمل وأن شرط التزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأداء هذا الحق إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى صرف المعاش أو التعويض أن يكون صاحب العمل قد أدى إليها قيمة تلك الزيادة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بقيمة الميزة الأفضل على أن الالتزام بمكافأة نهاية الخدمة بما في ذلك نظام المكافآت الأفضل يقع على عاتق هيئة التأمينات الاجتماعية دون صاحب العمل ولا وجه لما تدفع به الهيئة من أنها ليست ملزمة إذ لم يؤد إليها البنك شيئاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث شرط التزام الهيئة بصرف مكافأة الميزة الأفضل للمطعون ضده الأول بما يكون معه بالإضافة إلى خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.