الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

الطعن 417 لسنة 48 ق جلسة 29 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 243 ص 1334

جلسة 29 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى صالح سليم، ومحمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وعلي أحمد عمرو.

----------------

(243)
الطعن رقم 417 لسنة 48 القضائية

(1) إثبات.
طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده. شرط قبوله. المواد 20 - 22 من قانون الإثبات.
(2) شفعة. إثبات.
إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. ورقة من أوراق المحضرين. الكتابة شرط للاعتراف بوجودها . أثره. عدم جواز استكمال النقص في بياناتها بدليل غير مستمد منها. عدم اعتداد الحكم بإقرار البائع بإعلان الشفيع إياه بالرغبة في تاريخ معين. لا خطأ. علة ذلك.
(3) شفعة "ميعاد رفع الدعوى".
ميعاد الثلاثين يوماً المقرر لرفع دعوى الشفعة. بدء سريانه من تمام إعلان البائع والمشتري بالرغبة في الأخذ بالشفعة. إعلان أحدهما قبل الآخر العبرة بالإعلان الأخير.

----------------
1 - ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الأحوال الثلاثة الواردة في تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذي يعينه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعة التي يستدل بها عليه والدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمه، ونصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين.
2 - إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق المحضرين يسري عليه ما يسري على تلك الأوراق من أحكام وهي بالنظر إلى أنها شكلية ورسمية فالكتابة شرط للاعتراف بوجودها، ولا يثبت إعلان الخصم بالرغبة في الأخذ بالشفعة وتاريخ هذا الإجراء إلا من واقع الورقة المثبتة له أو صورتها إذ هي لا تستكمل دليل صحتها إلا من مجموع بياناتها، ولا يجوز تكملة النقص في البيانات الموجودة بها بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ولم يعتد بإقرار المطعون ضده الثاني (البائع) بإعلانه في منتصف شهر يونيو سنة 1976 بإنذار المطعون ضدها الأولى (الشفيعة) برغبتها في أخذ العقار المبيع بالشفعة لأنه دليل غير مستمد من ورقة من أوراق المحضرين المثبتة لهذا الإعلان أو صورته، ولم يثبت بالأوراق إعلانه بذلك قبل تاريخ 31/ 7/ 1976 فإنه لا يكون قد أخطأ في فهم الواقع أو أخطأ في تطبيق القانون.
3 - مفاد نص المادتين 942، 943 من القانون المدني أنه يتعين رفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وقيدها بالجدول وذلك في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وميعاد الثلاثين يوماً المقرر لرفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري إنما يبدأ سريانه من تمام إعلان كليهما بالرغبة في الأخذ بالشفعة ومن ثم فإن أعلن أحدهما قبل الآخر فالعبرة بالإعلان الأخير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 5133 سنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصحيفة أودعت قلم الكتاب وقيدت في 15 من أغسطس سنة 1976 طالبة الحكم بأحقيتها في أخذ العقار المبيع بالشفعة مقابل دفع الثمن ومقداره 1850 جنيهاً والتسليم وقالت بياناً لدعواها أنها عملت أنه بموجب عقد بيع مسجل في 26 من مايو سنة 1976 برقم 3938 القاهرة باع المطعون ضده الثاني للطاعنة حصة قدرها 18 قيراطاً شائعة في كامل أرض العقار الموضح الحدود والمعالم بالصحيفة والبالغ مساحته 99.80 متراً مربعاً، وإذ كانت شريكة على الشيوع في العقار المبيع فإنه يحق لها أخذ الحصة المبيعة بالشفعة وقد أعلنت رغبتها هذه بإنذار أعلن للطاعنة والمطعون ضده الثاني في أول أغسطس سنة 1976 وأشهر برقم 5879 وفي اليوم التالي أودعت الثمن شاملاً رسم التسجيل خزانة المحكمة ثم أقامت دعواها بطلباتها، دفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في أخذ العقار المبيع بالشفعة لأن الأخيرة أعلنتها بإنذار الرغبة في أخذ العقار المبيع بالشفعة في 12/ 6/ 1977 وأودعت الثمن ورفعت دعواها بعد مضي شهر من ذلك التاريخ، وبتاريخ 17/ 5/ 1977 قضت المحكمة برفض هذا الدفع وبطلبات المطعون ضدها الأولى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3068 لسنة 94 قضائية القاهرة، وبتاريخ - 10/ 1/ 1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها ضمنت صحيفة الاستئناف طلبها في أن تلزم المحكمة المطعون ضدها الأولى بأن تقدم أصل إنذار الرغبة في أخذ العقار المبيع بالشفعة والمعلن للطاعنة والمطعون ضده الثاني في 12/ 6/ 1976 إعمالاً للمواد - 20، 21، 23 من قانون الإثبات حتى تتحقق المحكمة من إعلان الأخير به في التاريخ سالف البيان ولكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الطلب وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في أخذ العقار المبيع بالشفعة تأسيساً على أن المطعون ضده الثاني أعلن بإنذار الرغبة في 30/ 7/ 1976 مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلب الذي تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له أو الرد عليه هو الطلب الذي يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة لا لبس فيه تدل على تصميم صاحبه عليه، وأن ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الأحوال الثلاثة الواردة في تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذي يعينه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعة التي يستدل بها عليه والدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمه، ونصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين، ولما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الاستئناف (المقدمة صورتها لهذه المحكمة) أن الطاعنة لم تضمنها طلباً صريحاً بإلزام المطعون ضدها الأولى تقديم أصل إنذار الرغبة في أخذ العقار المبيع بالشفعة والمعلن للطاعنة في 12/ 6/ 1976 ولا أوصاف الورقة التي تعنيها وفحواها وسائر البيانات التي أوجبت المادة 21 من قانون الإثبات بيانها، فإن المحكمة الاستئنافية لا تكون ملزمة بالرد على أمر لم يطلب إليها صراحة وعلى الوجه المعين في القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني من أسباب الطعن الخطأ في فهم الواقع مما يترتب عليه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أنها قدمت لمحكمة الاستئناف تأييداً لدفعها بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في أخذ العقار المبيع بالشفعة إقراراً من المطعون ضده الثاني بأنه تسلم إنذار الرغبة في أخذ العقار المبيع بالشفعة في منتصف شهر يونيه سنة 1976 ولكن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا المستند تأسيساً على أنه لا يجوز للبائع وهو خصم للشفيعة أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به عليها ولذا تكون الطاعنة قد عجزت عن إثبات إعلان البائع بإنذار الرغبة في أخذ العقار المبيع بالشفعة قبل تاريخ 31/ 2/ 76 في حين أن البائع قد اتخذ من عمل نفسه دليلاً لغيره - وهي الطاعنة - ولا تثريب في أن يستمد الدليل من الغير ولو كان خصماً لمن يحتج به عليه مما يعيب الحكم بالخطأ في فهم الواقع مما ترتب عليه خطؤه في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق المحضرين يسري عليه ما يسري على تلك الأوراق من أحكام وهي بالنظر إلى أنها شكلية ورسمية فالكتابة شرط للاعتراف بوجودها ولا يثبت إعلان الخصم بالرغبة في الأخذ بالشفعة وتاريخ هذا الإجراء إلا من واقع الورقة المثبتة له أو صورتها إذ هي لا تستكمل دليل صحتها إلا من مجموع بياناتها، ولا يجوز تكملة النقص في البيانات الموجودة بها بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ولم يعتد بإقرار المطعون ضده الثاني (البائع) بإعلانه في منتصف شهر يونيه سنة 1976 بإنذار المطعون ضدها الأولى (الشفيعة) برغبتها في أخذ العقار المبيع بالشفعة لأنه دليل غير مستمد من ورقة من أوراق المحضرين المثبتة لهذا الإعلان أو صورته، ولم يثبت بالأوراق إعلانه بذلك قبل تاريخ 31/ 7/ 1976 فإنه لا يكون قد أخطأ في فهم الواقع أو أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها الأولى أعلنتها برغبتها في أخذ العقار المبيع بالشفعة في 12/ 6/ 1976 وأقامت دعوى الشفعة في 15/ 8/ 1976 فإن حقها في الأخذ بالشفعة يكون قد سقط لعدم رفع دعواها خلال الثلاثين يوماً التالية لإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة ولا يؤثر في ذلك عدم إعلان البائع بهذه الرغبة في التاريخ سالف البيان حتى ولو قامت الشفيعة بالإعلان البائع بإنذار آخر في تاريخ لاحق وإلا كانت مواعيد السقوط نافله وإذ خالف الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد نص المادتين 942، 943 من القانون المدني أنه يتعين رفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وقيدها بالجدول وذلك في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، وكان ميعاد الثلاثين يوماً المقرر لرفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري إنما يبدأ سريانه من تمام إعلانهما كليهما بالرغبة في الأخذ بالشفعة على البائع والمشتري إنما يبدأ سريانه من تمام إعلان كليهما بالرغبة في الأخذ بالشفعة ومن ثم فإن أعلن أحدهما قبل الآخر فالعبرة بالإعلان الأخير، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها الأولى قد أعلنت المطعون ضده الثاني (البائع) بتاريخ 3/ 7/ 1976 برغبتها في أخذ العقار المبيع بالشفعة بعد إعلانها الطاعنة بذلك بتاريخ 12/ 6/ 1976 فإن ميعاد الثلاثين يوماً المقرر لرفع دعوى الشفعة يبدأ بالإعلان الذي تم بتاريخ 31/ 7/ 1976 وتكون الدعوى إذ رفعت بصحيفة أودعت قلم الكتاب وقيدت في 15/ 8/ 1976 قد رفعت في الميعاد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه الخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

الطعن 434 لسنة 50 ق جلسة 27 /5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 169 ص 822

جلسة 27 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، محمد طموم ومنير توفيق.

-----------------

(169)
الطعن رقم 434 لسنة 50 القضائية

(1) إرث. تركة. تجزئة. استئناف "رفع الاستئناف". نقض. "أسباب الطعن" "السبب غير المنتج".
انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. دفع الطلبات الموجهة إلى التركة في شخص الورثة. غير قابل للتجزئة. يكفي أن يبديه بعض الورثة ليستفيد منه البعض الآخر. استئنافاً أحد الورثة للحكم الابتدائي الصادر ضد التركة. استفادة الورثة الآخرين من الحكم الصادر فيه. قبول الحكم المطعون فيه استئناف أحد الورثة الذين لم يصدر الحكم الابتدائي ضده. النعي عليه بمخالفة القانون لقبوله هذا الاستئناف. غير منتج. علة ذلك.
(2) دعوى "نظر الدعوى: شطب الدعوى".
شطب الدعوى جوازي للمحكمة. م 82 مرافعات. تخلف طرفي الدعوى أو أحدهما عن الحضور. غير مانع من نظرها والحكم فيها.
(3) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
النعي بأن التوكيل الذي حضر به محامي المطعون ضدها الثانية أمام محكمة الموضوع مزور. دفاع يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4) دعوى "قبول الدعوى: الصفة". نظام عام. نقض "أسباب الطعن. السبب الجديد".
النزاع حول بلوغ سن الرشد. ماهيته. نزاع حول الصفة. غير متعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(5) خبرة. نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
النعي ببطلان عمل الخبير رغم عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع. سبب جديد لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(6) إثبات "القرائن القضائية". محكمة الموضوع "مسائل الإثبات".
لمحكمة الموضوع استنباط القرائن القضائية التي تأخذ بها من وقائع الدعوى ما دامت مؤدية عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم.

-----------------
1 - إذ كان الثابت أن الطاعن قد أقام الدعوى ابتداء ضد المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وصية على أولاها قصر المرحوم...... بطلب إلزامهم بأن يدفعوا له من تركة مورثهم مبلغ 955 جنيهاً إلا أن محكمة أول درجة قصرت قضاءها على الحكم بإلزام المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها بأن تدفع المبلغ المطالب به من تركة مورثها، وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دفع المطالب الموجهة إلى التركة في شخص الورثة غير قابل للتجزئة ويكفي أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر، فإن ورثة المدين باعتبارهم شركاء في تركة كل منهم بحسب نصيبه إذا أبدى أحدهم دفاعاً مؤثراً في الحق المدعى به على التركة كان في إبدائه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه وذلك لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة لما كان ذلك فإن استئناف المطعون ضدها الثانية للحكم الابتدائي الصادر ضد التركة يعتبر مرفوعاً منها بصفتها نائبة عن باقي الورثة الذين لم يشتركوا في الاستئناف بحيث يفيدون من الحكم الصادر فيه برفض الدعوى الموجهة إلى التركة، وإذ كان المطعون ضده الأول وارثاً فإنه يفيد من هذا الحكم ويكون النعي عليه بمخالفة القانون لقبوله الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول - أياً كان وجه الرأي فيه - نعياً غير منتج إذ أنه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شطب الدعوى طبقاً للمادة 82 من قانون المرافعات جوازي للمحكمة فلا بطلان إذا لم تقض به إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر في نظر الدعوى والحكم فيها.
3 - ما يثيره الطاعن بشأن تزوير التوكيل الذي حضر به محامي المطعون ضدها الثانية بجلسة 24/ 5/ 1975 فإنه - فضلاً عن افتقاده للدليل - دفاع يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.
4 - النزاع حول بلوغ سن الرشد هو نزاع حول الصفة وهو بهذه المثابة لا يتعلق بالنظام العام ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
5 - عدم التمسك ببطلان عمل الخبير أمام محكمة الموضوع يعد سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
6 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة استنباط القرائن القضائية التي تأخذ بها من وقائع الدعوى ما دامت مؤدية عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا معقب عليها في ذلك متى كان استنباطها سائغاً، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن طلب استصدار أمر أداء بإلزام المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم..... بأن تؤدي له من تركة مورثها مبلغ 955 جنيهاً تأسيساً على أنه كان يداين المورث بهذا المبلغ بموجب إيصال مؤرخ 5/ 1/ 1969 ثابت به استلامه المبلغ على سبيل الأمانة وبعد الامتناع عن إصدار الأمر قيدت الدعوى برقم 17 لسنة 1974 مدني كلي شمال القاهرة وبتاريخ 21/ 5/ 1974 قضت محكمة أول درجة للطاعن بطلباته. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 1910 سنة 92 ق وطعن الأول بالتزوير على سند المديونية وبتاريخ 25/ 4/ 1976 قضت محكمة استئناف القاهرة قبل الفصل في موضوع الادعاء بالتزوير بندب مدير المعمل الجنائي بالقاهرة لمضاهاة التوقيع المنسوب لمورث المطعون ضدهما على السند المؤرخ 15/ 1/ 1969 وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 24/ 2/ 1979 في موضوع الادعاء بالتزوير برد وبطلان السند المشار إليه كما قضت بتاريخ 26/ 5/ 1979 باستجواب المطعون ضدهما فيما أثاره الطاعن من قيام شركة واقع بينه وبين المورث المذكور. وبعد تنفيذ حكم الاستجواب قضت بتاريخ 22/ 12/ 1979 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي لم يلزم المطعون ضده الأول بشيء ومن ثم ما كان له أن يستأنفه وإذ قبلت محكمة ثاني درجة الاستئناف المرفوع منه رغم أنه غير محكوم عليه فإن حكمها يكون مخالفاً لنص المادة 211 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أنه لما كان الثابت أن الطاعن قد أقام الدعوى ابتداء ضد المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وصياً على أولادها قصر المرحوم..... بطلب إلزامهم بأن يدفعوا له من تركة مورثهم مبلغ 955 جنيهاً إلا أن محكمة أول درجة قصرت قضاءها على الحكم بإلزام المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها بأن تدفع المبلغ المطالب به من تركة مورثها، وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دفع المطالب الموجهة إلى التركة في شخص الورثة غير قابل للتجزئة، ويكفي أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر فإن ورثة المدين باعتبارهم شركاء في تركته كل منهم بحسب نصيبه إذا أبدى أحدهم دفاعاً مؤثراً في الحق المدعى به على التركة كان في إبدائه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه وذلك لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة، وأموالهم الخاصة لما كان ذلك فإن استئناف المطعون ضدها الثانية للحكم الابتدائي الصادر ضد التركة يعتبر مرفوعاً منها بصفتها نائبة عن باقي الورثة الذين لم يشتركوا في الاستئناف بحيث يفيدون من الحكم الصادر فيه برفض الدعوى الموجهة للتركة، وإذ كان المطعون ضده الأول وارثاً فإنه يفيد من هذا الحكم ويكون النعي عليه بمخالفة القانون لقبوله الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول - أياً كان وجه الرأي فيه - نعياً غير منتج إذ أنه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول وبالوجه الثاني من السبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والبطلان في الإجراءات وبياناً لذلك يقول الطاعن إن المطعون ضده الأول حضر عن المطعون ضدها الثانية بتوكيل رقم 950 أ لسنة 1974 مصر الجديدة صادر منها له ولمحاميها عن نفسها دون صفتها مما كان يتعين معه شطب الدعوى بالنسبة لصفتها فضلاً عن أن التوكيل رقم 1856 لسنة 1974 شمال القاهرة الذي حضر به وكيلها جلسة 24/ 5/ 1975 مزور، ولما كان المطعون ضده الأول قد حضر بجلسة 9/ 6/ 1979 ولم تحضر المطعون ضدها الثانية أو ممثل عنها كما لم يحضر الطاعن فقد كان يتعين شطب الدعوى طبقاً للمادة 82 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في شقيه غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شطب الدعوى طبقاً للمادة 82 من قانون المرافعات جوازي للمحكمة فلا بطلان إذا لم تقضي به إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر في نظر الدعوى والحكم فيها، أما ما يثيره الطاعن بشأن تزوير التوكيل الذي حضر به محامي المطعون ضدها الثانية بجلسة 24/ 5/ 1975 فإنه - فضلاً عن افتقاده للدليل - دفاع يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي بهذين الوجهين على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وبياناً لذلك يقول إن المحامي الذي حضر جلستي 3/ 7/ 1975 و23/ 8/ 1975 قرر أنه حاضر بتوكيل ثابت رغم عدم إثبات أي توكيل من قبل وفي هذا مخالفة لنص المادة 73 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن البين من الاطلاع على الصورة الرسمية لمحاضر جلسات محكمة الاستئناف المرفقة بملف الطعن أن الأستاذ...... المحامي حضر بجلسة 24/ 5/ 1975 نيابة عن الأستاذ...... المحامي عن المستأنفين (المطعون ضدهما) توكيل رقم 1856 لسنة 1974 عام شمال القاهرة، وبجلسة 3/ 7/ 1975 حضر الأستاذ...... عن المستأنفين بتوكيل ثابت وبجلسة 23/ 8/ 1975 حضر الأستاذ.... عن الأستاذ.... عن المستأنفين لما كان ذلك وكان من المقرر أن للمحامي أن ينيب عنه محامياً آخر لتمثيله في الخصومة دون توكيل خاص وحسب المحكمة أن يقرر المحامي أمامها وتحت مسئوليته نيابته عن زميله الغائب فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي من عدم قانونية حضور المحامي بجلستي 3/ 7/ 1975 و23/ 8/ 1975 يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالأوجه الأول والثالث والرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان في الإجراءات وفي بيان ذلك يقول إن الحكم صدر على المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وصياً على أولادها القصر ومن بينهم...... في حين أنهما كانا قد بلغا سن الرشد ولم يمثلا في الدعوى، كما أن حكم الإثبات الصادر بجلسة 25/ 4/ 1976 ندب مدير المعمل الجنائي لتحقيق التزوير في حين أن الذي قام بالمأمورية مساعد المدير وهو شخص يغاير من انتدبته المحكمة مما يترتب عليه بطلان في الإجراءات وهو بطلان يشوب كذلك الطعن بالتزوير ذاته الذي قرر به المطعون ضده الأول كما يشوب حضوره عن المطعون ضدها الثانية أمام الخبير إذ أنه لم يكن يمثلها بصفتها.
وحيث إن النعي في شقيه الأول والثالث غير مقبول ذلك أن النزاع حول بلوغ سن الرشد هو نزاع حول الصفة وهو بهذه المثابة لا يتعلق بالنظام العام ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، كما أن عدم التمسك ببطلان عمل الخبير أمام محكمة الموضوع يعد سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن لم يسبق أن تمسك أمام محكمة الاستئناف ببلوغ القاصرين المشار إليهما سن الرشد كما أنه لم يتمسك ببطلان أعمال الخبير لعدم صحة تمثيل المطعون ضده الأول للمطعون ضدها الثانية أمامه فإنه لا يجوز له التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة والنعي في شقه الثاني غير صحيح ذلك أن البين من الصورة الرسمية لمحضر إدارة المعمل الجنائي المرفقة بأوراق الطعن أن الذي باشر المأمورية هو العميد الخبير.... مدير إدارة المعمل الجنائي بوزارة الداخلية وهو الذي انتدبته المحكمة ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالأسباب الثالث والرابع والسادس على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وذلك من عدة أوجه حاصلها أنه طلب من المحكمة مناقشة المطعون ضدها الثانية، كما طلب استجوابها إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك، كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيام شركة الواقع، وبجلسة 25/ 4/ 1979 طلب إعادة المأمورية إلى الخبير لتحقيق دفاعه أو التصريح له بتقديم تقرير الخبير استشاري ثم قدم مذكرتين بجلستي 27/ 1/ 1979 و25/ 4/ 1979 ضمنهما مطاعن على تقرير الخبير من بينها أن الخبير لم يبحث أمر التوقيع على التوكيل الذي أشار إليه والمودعة صورته بضرائب مصر الجديدة كما أجرى المضاهاة على أوراق غير معاصرة في تواريخها ولم يطلع على توقيع المورث ببطاقته العائلية واعتمد في بحثه على الأوراق المقدمة من الخصم ومع ذلك لم تستجب المحكمة لشيء من ذلك مما يعد إخلالاً بحق الدفاع فضلاً عن القصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في شقه الأول غير سديد ذلك أن الثابت من الاطلاع على الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات المرفقة بأوراق الطعن أنه بتاريخ 26/ 5/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف باستجواب المطعون ضدهما وبجلسة 27/ 12/ 1979 حضر المطعون ضده الأول وقدم شهادة مرضية تفيد مرض والدته - المطعون ضدها الثانية - فقامت المحكمة باستجوابه وعقب ذلك طلب محامي الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق ولم يتمسك باستجواب المطعون ضدها الثانية من ثم فلا على المحكمة أن تلتفت عن طلب لم يصمم عليه صاحبه، والنعي مردود أيضاً في شقيه الثاني والثالث ذلك أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق أو طلب إعادة المأمورية للخبير أو طلب تقديم تقرير من خبير استشاري متى وجدت في أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب ومن القرائن الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها واقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه، والنعي في شقه الأخير مردود ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن رأي الخبير لا يخرج عن كونه دليلاً في الدعوى لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها في ذلك ولا تلتزم بالرد على الطعون التي يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير إذ في أخذها بما ورد فيه محمولاً على أسبابه السالفة ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها وهي في تقديرها ذلك لا سلطان عليها من محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة اطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير المنتدب من أن التوقيع المنسوب إلى مورث المطعون ضدهما لم يصدر منه وأنه مزور عليه وذلك لسلامة الأسس الفنية التي بني عليها التقرير ولأن الخبير أجرى المضاهاة على الورقة العرفية التي قدمها له الطاعن والمؤرخة 25/ 10/ 1966 والتي أقرها المطعون ضدهما كما أجرى المضاهاة على أوراق رسمية تحمل توقيع المورث وأن الخبير رأى كفاية تلك الأوراق من الناحية الفنية لإجراء المضاهاة المطلوبة لتوافر عنصر المعاصرة الزمنية بين هذه الأوراق والتوقيع موضوع الفحص وكان استخلاص الخبير لهذه النتيجة سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من النعي من مطاعن على تقرير الخبير لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما يستقل به قاضي الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الخامس الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن القرائن التي استند إليها الحكم في تقرير عدم جدية دفاعه بشأن قيام شركة واقع بينه وبين مورث المطعون ضدهما، تستند إلى استنباط غير سائغ يقوم على غير مقتضى العقل والمنطق وبياناً لذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه على أن الطاعن أقام دعواه ابتداءً استناداً إلى إيصال أمانة ثم ادعى بعد ذلك أن المبلغ الثابت بالإيصال يمثل حصة في رأس مال شركة الواقع ولم يبد هذا الدفاع إلا مؤخراً، وأنه كان في إمكانه أن يحصل من مورث المطعون ضدهما على ورقة ضد فضلاً عن أنه قرر ابتداءً أنه سلم المورث المذكور مبلغ 955 جنيهاً ثم عاد وقرر بأنه سلمه 800 جنيه فقط يضاف إليها مبلغ 155 جنيهاً كان يداين بها المورث، ولما كانت هذه القرائن لا تؤدي عقلاً إلى ما استخلصه الحكم من عدم جدية ما تمسك به الطاعن من قيام شركة واقع بينه وبين مورث المطعون ضدهما فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة استنباط القرائن القضائية التي تأخذ بها من وقائع الدعوى ما دامت مؤدية عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا معقب عليها في ذلك متى كان استنباطها سائغاً، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قرر عدم جدية ما زعمه الطاعن من قيام شركة واقعة بينه وبين مورث المطعون ضدهما واستند في ذلك إلى أربع قرائن أولها أن الطاعن ادعى أولاً أن المورث المذكور تسلم منه المبلغ موضوع النزاع على سبيل الأمانة ثم عاد فقرر أن المبلغ يمثل نصيبه في رأس مال شركة الواقع والثانية أنه كان في إمكان الطاعن أن يحصل من المورث على ورقة ضد يذكر فيها حقيقة قيام شركة الواقع بينهما والثالثة هي تخبط الطاعن في رواياته إذ يقرر تارة أنه سلم المورث 950 جنيهاً ثم يعود فيقرر أنه سلمه 800 جنيه فقط بالإضافة إلى مبلغ 155 جنيهاً كان يداينه بها بموجب سند لم يذكر تاريخه والقرينة الرابعة أن الطاعن لم يثر مسألة قيام شركة واقع بينه وبين مورث المطعون ضدهما إلا مؤخراً بعد أن قضت المحكمة في 24/ 2/ 1979 بتزوير السند موضوع النزاع، لما كان ذلك وكانت هذه القرائن مستمدة من وقائع الدعوى ولها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الاثنين، 18 سبتمبر 2023

الطعن 1931 لسنة 50 ق جلسة 27 /5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 168 ص 818

جلسة 27 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني نائب رئيس المحكمة، محمد طموم، زكي المصري ومنير توفيق.

----------------

(168)
الطعن رقم 1931 لسنة 50 القضائية

ضرائب "رسم الأيلولة على التركات".
الاحتجاج في مواجهة مصلحة الضرائب بالتصرفات الصادرة من المورث خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً له بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت حصول التصرف. مناطه. إقامة صاحب الشأن الدليل أمام القضاء على دفع المقابل سواء انتقلت الملكية أو لم تنتقل، أو انتقلت الحيازة إلى المتصرف إليه أم ظلت في يد المتصرف. م 4/ 3 ق 142 لسنة 1944.

----------------
المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات المعدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً له بسبب من أسباب الإرث كان متوافر وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت إلى الشخص المذكور بالذات أو بالواسطة" وفي فقرتها الثالثة على أنه "إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى القضاء لكي يقيم الدليل على دفع المقابل وفي هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه فقد دلت على أن مناط الاحتجاج في مواجهة مصلحة الضرائب بالتصرفات الصادرة من المورث خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة إلى أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة المذكورة أن يقيم صاحب الشأن الدليل أمام القضاء في دفع المقابل سواء انتقلت الملكية بمقتضى هذا التصرف أو لم تنتقل، وسواء انتقلت الحيازة إلى المتصرف إليه أم ظلت في يد المتصرف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده ووالدته أقاما الدعوى رقم 169 سنة 1977 مدني كلي دمنهور على مصلحة الضرائب - الطاعنة - بطلب الحكم باعتبار التصرف الصادر من المرحومة...... إلى المطعون ضده بمقتضى العقد الابتدائي المؤرخ 15/ 1/ 1959 والمسجل برقم 791 سنة 1975 ببيع 24 فداناً تم مقابل عوض مدفوع وقالا بياناً لذلك إنه بمقتضى ذلك العقد اشترى المطعون ضده من جدته المذكورة 24 فداناً تبين أن حقيقة مساحتها 23 ف و2 ط وإذ توفيت البائعة في سنة 1963 قبل انقضاء خمس سنوات على هذا التصرف فقد أدخلت مصلحة الضرائب هذه الأطيان ضمن عناصر التركة باعتباره شخصية مستعارة لوالدته وهي من الورثة. ولما كان هذا التصرف قد تم بعوض مدفوع للبائعة فقد أقاما هذه الدعوى لإثبات دفع العوض. وبتاريخ 26/ 10/ 1977 قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن هذا التصرف تم مقابل ثمن مدفوع وبعد تنفيذ حكم التحقيق حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضده إلى طلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 سنة 34 ق الإسكندرية. وبتاريخ 7/ 3/ 1978 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بندب خبير لبيان الحائز الفعلي للأطيان موضوع التصرف منذ 15/ 1/ 1959 حتى تاريخ وفاة البائعة وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 8/ 6/ 1980 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما ثبت من تقرير الخبير من أن المطعون ضده هو الحائز للأطيان موضوع التصرف، في حين أن مناط عدم استحقاق رسم الأيلولة على التصرفات الصادرة في فترة الريبة على شخص أصبح وارثاً أن يثبت صاحب الشأن دفع المقابل في هذا التصرف وهو ما لم يتناوله الحكم المطعون فيه رغم تمسك الطاعنة في صحيفة الاستئناف بأن هذا التصرف في حقيقته هبة مستترة.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة الرابعة من القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات المعدلة بالقانون رقم 217 سنة 1951 إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً له بسبب من أسباب الإرث كان متوفراً وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت إلى الشخص المذكور بالذات أو بالواسطة، وفي فقرتها الثالثة على أنه "إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى القضاء لكي يقيم الدليل على دفع المقابل وفي هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه" فقد دلت على أن مناط الاحتجاج في مواجهة مصلحة الضرائب بالتصرفات الصادرة من المورث خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة إلى أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة المذكورة أن يقيم صاحب الشأن الدليل أمام القضاء على دفع المقابل سواء انتقلت الملكية بمقتضى هذه التصرفات أو لم تنتقل، وسواء انتقلت الحيازة إلى المتصرف إليه أم ظلت في يد المتصرف لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتضمن في أسبابه أو منطوقه ما يفيد تأييده لقضاء محكمة أول درجة الذي أقيم على ما ثبت من أقوال الشهود بأن التصرف تم لقاء مقابل مدفوع، وإنما أسس قضاءه على أسباب خاصة حاصلها انتقال ملكية الأطيان موضوع التصرف إلى المشتري - المطعون ضده - وحيازته لها قبل وفاة المورثة التي تصرفت له دون أن يتناول واقعة دفع المقابل ويرد على دفاع الطاعنة بأن التصرف تم دون مقابل مدفوع فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

الطعن 1180 لسنة 47 ق جلسة 29 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 242 ص 1328

جلسة 29 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار حافظ رفقي. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، درويش عبد الحميد، علي عمرو، عزت حنوره.

-------------------

(242)
الطعن رقم 1180 لسنة 47 القضائية

(1) نقل "التزامات الناقل. مسئولية "مسئولية عقدية".
عقد نقل الأشخاص. التزام الناقل بتحقيق غاية هي وصول الراكب سليماً. ثبوت إصابة الراكب أثناء تنفيذ العقد. كفايته لقيام مسئولية الناقل.
(2) مسئولية "مسئولية تقصيرية". تعويض "الموروث والمباشر".
رجوع الراكب المضرور على أمين النقل بالتعويض. أساسه. المسئولية العقدية. انتقال هذا الحق للورثة. مطالبة الورثة بالتعويض عن الإضرار التي حاقت بهم قبل أمين النقل. أساسه. المسئولية التقصيرية.
(3) دعوى. تعويض.
دعوى التعويض عن المسئولية. للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس القانوني الصحيح للدعوى، لا يعد ذلك تغييراً لسببها.
(4) تعويض. مسئولية "مسئولية عقدية" "مسئولية تقصيرية" نقل "عقد النقل".
طلب الورثة قبل أمين النقل بالتعويض الموروث والتعويض عن الضرر المباشر. لا يعد جمعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية. علة ذلك.

---------------
1 - عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع الخطأ في جانبه.
2 - إذ ما أدت الإصابة إلى وفاة الراكب من قبل رفع دعواه فإنه يكون أهلاً فيما يسبق الموت ولو بلحظة لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم المطالبة به تأسيساً على تحقق مسئولية عقد النقل الذي كان المورث طرفاً فيه، وهذا التعويض يغاير التعويض الذي يسوغ للورثة المطالبة به عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهو ما يجوز لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس من قواعد المسئولية التقصيرية وليس على سند من المسئولية العقدية لأن التزامات عقد النقل إنما انصرفت إلى عاقديه فالراكب المسافر هو الذي يحق له مطالبة الناقل بالتعويض عن الإخلال بالتزامه بضمان سلامته دون ورثته الذين لم يكونوا طرفاً في هذا العقد.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانون الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون اعتداد بالتكييف أو الوصف الذي يسبغه الخصوم على تلك العلاقة ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها إذ أن كل ما تولد به للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل أحدثه أو تسبب فيه يعتبر هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيدها.
4 - طلب الطاعنين قبل أمين النقل للتعويض الموروث مع طلبهم التعويض عما أصابهم من أضرار لا يعتبر جمعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية عن ضرر واحد لاختلاف موضوع كل من الطلبين والدائن فيهما ذلك بأن التعويض الموروث إنما هو تعويض مستحق للمورث عن ضرر أصابه وتعلق الحق فيه بتركته وآل إلى ورثته بوفاته فتتحدد أنصبتهم فيه وفقاً لقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً بينما التعويض الآخر هو عن ضرر حاق بالورثة أنفسهم نتيجة فقدان مورثهم وتعلق الحق فيه بأشخاصهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1884 لسنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة طالبين الحكم بإلزام هيئة السكك الحديدية المطعون ضدها أن تؤدي لهم مبلغ أربعة آلاف جنيه تعويضاً موروثاً عن مورثهم........ يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية ومبلغ ستة آلاف جنيه تعويضاً عما حاق بهم من ضرر مادي وأدبي نتيجة موت مورثهم والفوائد القانونية بواقع 4% حتى السداد، وقالوا بياناً لدعواهم أن مورثهم استقل عربة الدرجة الثانية بقطار السكك الحديدية من محطة إمبابة قاصداً محطة القاهرة وذلك بموجب تذكرة ركوب، وكان القطار مزدحماً ازدحاماً شديداً وتحرك القطار وعرباته مفتحة الأبواب والمنافذ مما أدى إلى سقوط مورثهم من باب العربة أثناء سير القطار واندفاعه بأحد المنحنيات فأصيب في هذا الحادث ونقل إلى المستشفى لعلاجه ولكن الإصابات أودت بحياته، وأجرى تحقيق عن الحادث قيد عنه المحضر الرقيم 1842 لسنة 1974 إداري بولاق، وأنه إذا كانت الهيئة المطعون ضدها أمينة نقل تلتزم بمقتضى عقد النقل بضمان سلامة الراكب المسافر وقد نشأ لمورثهم قبل موته حق في التعويض عن الضرر الذي لحقه وهو حق ينتقل إليهم باعتبارهم ورثة ويقدرون التعويض عنه بمبلغ أربعة آلاف جنيه، كذلك فإن الهيئة المطعون ضدها قد أهملت وقصرت في العناية بمرفق النقل إذ لم توفر العربات والمقاعد الكافية والتي توازي ما تصرفه من تذاكر للمسافرين بالقطار وتركت أبواب عرباته دون إغلاق أثناء سيره فتزاحم المسافرون تزاحماً شديداً أدى إلى سقوط مورثهم من باب العربة المفتوح أثناء اندفاع القطار الأمر الذي أصابهم بأضرار مادية وأدبية بسبب موته يقدرون التعويض عنها بمبلغ ستة آلاف جنيه، وبتاريخ 29 من إبريل سنة 1976 قضت المحكمة بإلزام الهيئة المطعون ضدها أن تؤدي للطاعنين مبلغ ثلاثة آلاف وأربعمائة جنيه، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين تعديله إلى القضاء لهم بطلباتهم آنفة البيان وقيد استئنافهم برقم 2422 لسنة 93 قضائية، كما استأنفته الهيئة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 2572 لسنة 93 قضائية طالبة إلغاءه والقضاء برفض الدعوى، فأمرت المحكمة بضم الاستئنافين الأخير للاستئناف الأول وقضت فيهما بتاريخ 24 من مايو سنة 1977 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الهيئة المطعون ضدها أن تؤدي للطاعنين مبلغ أربعة آلاف جنيه تعويضاً موروثاً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الحكم حتى السداد - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ خلص في قضائه إلى رفض طلبهم التعويض عما أصابهم من ضرر مادي وأدبي بسبب وفاة مورثهم على سند من القول بأن الدعوى وأساسها المسئولية العقدية يجب أن يكون الدائن فيها طرفاً في العقد، وهم لبسوا بأطراف في عقد النقل، وأن مطلبهم في هذا التعويض مرده قواعد المسئولية التقصيرية وهو ما لا يجوز الجمع بينها وبين المسئولية العقدية، وهذا من الحكم خطأ في القانون إذ التعويض الموروث الذي يقسم على الورثة وفقاً للفريضة الشرعية يختلف عن التعويض عما أصاب الطاعنين شخصياً من أضرار نتيجة موت مورثهم فإذا ما انتهى الحكم إلى رفض طلبهم به دون بحث عناصره وتوافر شرائطه فإنه يكون قد غفل عن تطبيق نص المادة 163 من القانون المدني الذي يقضي بأن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم مرتكبه بالتعويض، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد بمدوناته قوله "إذ توافر في العمل الواحد شروط المسئولية العقدية وشروط المسئولية التقصيرية فإنه لا يجوز للدائن الجمع بين المسئوليتين في الرجوع على المدني كما لا يجوز أن يطالب بتعويضين تعويض عن المسئولية العقدية وآخر عن المسئولية التقصيرية إذ أن الضرر الواحد لا يجوز تعويضه مرتين.... وحيث إن المستأنفين المطالبين بالتعويض قد أصروا بالجلسة الأخيرة على أن أساس دعواهم هو ما جاء بصحيفة افتتاح الدعوى عقد النقل إلا أن الثابت أيضاً أنهم جمعوا في طلباتهم بين المسئولين العقدية والتقصيرية..." ثم انتهى الحكم إلى التقرير بأنه، "عن طلب ورثة الدائن تعويضاً عما ألحق بهم من أضرار مادية وأدبية من جراء موت مورثهم فإنه طلب متعين الرفض إذا كما تقدم والدعوى أساسها مسئولية عقدية فإن الدائن فيها يجب أن يكون طرفاً في العقد وهؤلاء ليسوا طرفاً في عقد النقل كما أن أساس طلبهم هذا هو المسئولية التقصيرية وليست المسئولية العقدية ولا يجوز الجمع بينهما كما تقدم"، وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه غير سديد ذلك بأنه لما كان عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع الخطأ في جانبه، وإذا ما أدت الإصابة إلى وفاة الراكب من قبل رفع دعواه فإنه يكون أهلاً فيما يسبق الموت ولو للحظة لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم المطالبة به تأسيساً على تحقق مسئولية عقد النقل الذي كان المورث طرفاً فيه، وهذا التعويض يغاير التعويض الذي يسوغ للورثة المطالبة به عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهو ما يجوز لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس من قواعد المسئولية التقصيرية وليس على سند من المسئولية العقدية لأن التزامات عقد النقل إنما انصرفت إلى عاقديه فالراكب المسافر هو الذي يحق له مطالبة الناقل بالتعويض عن الإخلال بالتزامه بضمان سلامته دون ورثته الذين لم يكونوا طرفاً في هذا العقد، وإذ كان لا يعتد في هذا الصدد بقول الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بأن الدعوى في طلبي التعويض تقوم على المسئولية العقدية وحدها ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون اعتداد بالتكييف أو الوصف الذي يسبغه الخصوم على تلك العلاقة ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها إذ أن كل ما تولد به للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل أحدثه أو تسبب فيه يعتبر هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيدها، وكان طلب الطاعنين للتعويض الموروث مع طلبهم التعويض عما أصابهم من أضرار لا يعتبر جمعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية عن ضرر واحد لاختلاف موضوع كل من الطلبين والدائن فيهما، ذلك بأن التعويض الموروث إنما هو تعويض مستحق للمورث عن ضرر أصابه وتعلق الحق فيه بتركته وآل إلى ورثته بوفاته فتتحدد أنصبتهم فيه وفقاً لقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً بينما التعويض الآخر هو عن ضرر حاق بالورثة نتيجة فقدان مورثهم وتعلق الحق فيه بأشخاصهم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فاعتبر أن طلبي التعويض جمعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية عن ضرر واحد ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب التعويض عن الأضرار التي أصابت الطاعنين بسبب موت مورثهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن بحث مدى تحقق مسئولية الهيئة المطعون ضدها عن ذلك التعويض المدعي به، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.

الطعن 161 لسنة 51 ق جلسة 23 /5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 167 ص 814

جلسة 23 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد ولطفي عبد العزيز.

------------------

(167)
الطعن رقم 161 لسنة 51 القضائية

تحكيم "التحكيم الإجباري". بطلان. دعوى.
التحكم الإجباري. نطاقه. ق 60 لسنة 1971. اختلافه عن نصوص التحكيم الواردة في قانون المرافعات. أثر ذلك. عدم جواز رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء العادي ببطلان أحكام هيئات التحكيم الإجباري.

-----------------
نص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وقبل تعديلها بالقانون رقم 16 لسنة 1981 - والتي تسري على واقعة النزاع - يدل على أن المشرع أجاز لأشخاص القانون الخاص سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً اعتباريين اللجوء إلى طريق التحكيم المنصوص عليه في القانون رقم 60 لسنة 1971 تخفيفاً للعبء عن كاهل القضاء وسرعة الفصل في القضايا، مما مفاده أن هيئات التحكيم الإجباري خصها المشرع دون غيرها بالفصل في منازعات محددة لظروف معينة خاصة بالنزاع، وذلك بنصوص آمرة في القانون المذكور، وهي نصوص تختلف عن نصوص التحكيم الواردة في قانون المرافعات الناشئ عن اتفاق جميع أطراف النزاع والذي وضع له المشرع قواعد خاصة به، ومن ثم فإن اختصاص هذه الهيئات المشار إليها بالفصل في المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 60 لسنة 1971 يكون قد سلب جهة القضاء العادي أي اختصاص بالنسبة لهذه المنازعات، آية ذلك أن المادة 70 من القانون المذكور أسندت إلى تلك الهيئات جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، وبالتالي فلا يجوز رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء العادي ببطلان أحكام هيئات التحكيم الإجباري.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2699 سنة 1973 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب القضاء ببطلان حكم هيئة التحكيم الصادر بتاريخ 5/ 6/ 1973 في طلب التحكيم رقم 349 سنة 1973، وقالت بياناً لها إنها سبق وتقدمت بطلب إلى مكتب التحكيم بوزارة العدل والتمست فيه عرضه على إحدى هيئات التحكيم لتصدر حكمها بعدم المساس بشخصيتها الاعتبارية،غير أن هيئة التحكيم حكمت برفض دعواها، وإذ خرجت هذه الهيئة عن حدود وثيقة التحكيم ويجوز طلب بطلان حكمها عملاً بالمادتين 521، 513 من قانون المرافعات فقد أقامت الدعوى الماثلة بطلبها سالف البيان، وبتاريخ 29/ 11/ 1979 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 500 سنة 96 ق مدني، وبتاريخ 26/ 11/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أقام قضاءه برفض دعواها على أنه لا يجوز طلب بطلان أحكام هيئة التحكيم الإجباري المنصوص عليه في القانون رقم 60 لسنة 1971 بدعوى مبتدأة في حين أن التحكيم الاتفاقي المنصوص عليه في قانون المرافعات وإن اختلف عن التحكيم الإجباري إلا أن أحكامه تجيز ذلك وهي تسري على التحكيم الإجباري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه على النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة. وشركات القطاع العام وقبل تعديلها بالقانون رقم 16 لسنة 1981 والتي تسري على واقعة النزاع على أن "تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون دون غيرها بنظر المنازعات الآتية: - 1 - المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام. 2 - كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومة مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة. ويجوز لهيئات التحكيم أن تنظر أيضاً في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وطنيين كانوا أو أجانب إذا قبل هؤلاء الأشخاص وبعد وقوع النزاع أحالته على التحكيم" يدل على أن المشرع أجاز لأشخاص القانون الخاص سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً اعتباريين اللجوء إلى طريق التحكيم المنصوص عليه في القانون رقم 60 لسنة 1971 تخفيفاً للعبء عن كاهل القضاء وسرعة الفصل في القضايا، مما مفاده أن هيئات التحكيم الإجباري خصها المشرع دون غيرها بالفصل في منازعات محددة لظروف معينة خاصة بالنزاع، وذلك بنصوص آمرة في القانون المذكور، وهي نصوص تختلف عن نصوص التحكيم الواردة في قانون المرافعات الناشئ عن اتفاق جميع أطراف النزاع والذي وضع له المشرع قواعد خاصة به، ومن ثم فإن اختصاص هذه الهيئات المشار إليها بالفصل في المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 60 لسنة 1971 يكون قد سلب جهة القضاء العادي أي اختصاص بالنسبة لهذه المنازعات، آية ذلك أن المادة 70 للقانون المذكور أسندت إلى تلك الهيئات جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، وبالتالي فلا يجوز رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء العادي ببطلان أحكام هيئات التحكيم الإجباري، وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 248 لسنة 47 ق جلسة 29 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 241 ص 1323

جلسة 29 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم، محمد زغلول ود. منصور وجيه.

-----------------

(241)
الطعن رقم 248 لسنة 47 القضائية

(1) حكم. طعن. بطلان.
بحث أسباب عوار الأحكام. سبيله. الطعن عليها. الدعوى الأصلية ببطلان الحكم أو الدفع به استثناء. قاصر على حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
(2) دعوى "انقطاع سير الخصومة".
بطلان الإجراءات التي تتم أثناء انقطاع سير الخصومة. نسبي.

-----------------
1 - حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أجالاً محددة وإجراءات معينة، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم فيها بطريق الطعن المناسب لها - بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، فإن جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية، ولما كان العيب الموجه من الطاعنين الثانية والثالثة إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم.... لا يعدو أن يكون بطلاناً شاب ذلك الحكم لا يصل إلى حد انعدامه وفقده الأركان الأساسية للأحكام فإن رفع دعوى أصلية ببطلان هذا الحكم يكون غير جائز.
2 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الإجراءات التي تتم أثناء انقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو فقد أهلية الخصومة وفقاً لنص المادتين 130، 132 مرافعات هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من قام مقام من فقد أهلية الخصومة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنتين الثانية والثالثة أقامتا الدعوى رقم 8507 سنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهم والطاعن الأول بصفته قالتا شرحاً لها أن المرحوم النقيب......... (مورث المطعون ضدهم) أقام الدعوى رقم 5151 سنة 1966 مدني كلي القاهرة ضد........... بطلب تحديد القيمة الإيجارية للعين المؤجرة له بموجب عقد الإيجار المؤرخ 12/ 8/ 1960، وصدر بجلسة 19/ 6/ 1969 الحكم بتحديد القيمة الإيجارية بمبلغ 4.270 جنيه، ثم أقام ورثة المرحوم النقيب......... (المطعون ضدهم) الدعوى رقم 9976 سنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعنتين الثانية والثالثة....... بطلب إلزامهم بالتضامن بمبلغ 513.164 جنيه قيمة فرق الإيجار نفاذاًَ للحكم الصادر في الدعوى 5151 سنة 1966 المشار إليه، وأضافت الطاعنتان أنه لما كان الحكم في الدعوى 5151 سنة 1966 مدني كلي القاهرة صدر منعدماً لصدوره لمصلحة شخص توفى (هو المرحوم النقيب...... بتاريخ 7/ 6/ 1967 أي قبل الحكم الصادر فيها بأكثر من عامين، فضلاً عن أنه صدر ضد........، الذي زالت أهليته في الخصومة بصدور حكم بإشهار إفلاسه بتاريخ 22/ 11/ 67 في الدعوى رقم 102 سنة 1967 إفلاس كلي القاهرة وتعيين الطاعن الأول وكيلاً للدائنين، ومن ثم فإن الطاعنتين الثانية والثالثة تطلبان الحكم بانعدام الحكم رقم 5151 سنة 1966 مدني كلي القاهرة واحتياطياً بطلانه. وبجلسة 12/ 12/ 72 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية برفض الدعوى، استأنفت الطاعنتان الثانية والثالثة هذا الحكم بالاستئناف رقم 418 سنة 90 ق، كما رفع الطاعن الأول بصفته استئنافاً فرعياً بمذكرة قيد برقم 1959 سنة 93 ق - ومحكمة استئناف القاهرة بعد أن أمرت بضم الاستئنافين قضت بجلسة 29/ 12/ 1976 برفضهما، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المادة 255 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم الصحيفة سند توكيل المحامي الموكل في الطعن، وجرى قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كان إيداع سند الوكالة لازم لكن موعد تقديمه مع الصحيفة ليس حتماً وحسبه أن يقدمه حتى قبل حجز الطعن للحكم، ولما كان ذلك وكان محامي الطاعنين الثلاثة أودع صورة رسمية من التوكيل الصادر إليه منهم وهو برقم 384 سنة 1976 توثيق عام بنها، وثابت منه أنه صادر إليه من الطاعن الأول عن نفسه وليس بصفته وكيلاً لدائني تفليسة..........، وإذ كان الطعن بالنقض مرفوع من الطاعن الأول بصفته وكيلاً لدائني التفليسة المذكورة وليس بصفته الشخصية، وكان محامي هذا الطاعن لم يودع سند التوكيل الصادر إليه منه بصفته وكيلاً لدائني التفليسة حتى حجز الطعن للحكم، ومن ثم يكون الطعن المرفوع من الطاعن الأول بصفته وكيلاً لدائني تفليسة......... غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعنتين الثانية - والثالثة.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنتان الثانية والثالثة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقولان إن المادة 132 من قانون المرافعات تنص على أنه يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع، وأن قيام سبب الانقطاع بالنسبة لأحد الخصوم يوجب على المحكمة متى عملت به أن توقف السير في الدعوى لتفادي اتخاذ إجراءات مهددة بالبطلان، وهذه القاعدة من النظام العام في حالة ما إذا أثير أمام محكمة سبب من أسباب الانقطاع بما يوجب عليها أن تحققه وتقضي فيه، فإذا استمرت في السير في الدعوى رغم ذلك وثبت قيام سبب الانقطاع فإن الإجراءات التي أعقبت إثارة، ذلك تكون باطلة بطلاناً مطلقاً ولما كان الثابت من محضر جلسة 1/ 5/ 1969 في الدعوى رقم 5151 سنة 1966م. ك القاهرة أن المدعى عليه فيها....... دفع بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعي فيها (مورث المطعون ضدهم) وأجلت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة 15/ 5/ 1969 حيث قدم المدعى عليه مذكرة تمسك فيها بالدفع ولكن المحكمة حجزت الدعوى للحكم لجلسة 19/ 6/ 1969 وبدلاً من أن تعمل المحكمة حكم القانون وتقضي بانقطاع سير الخصومة أو تحقق واقعة وفاة المدعي قضت في موضوع الدعوى، ومن ثم فإن هذا الحكم يعتبر منعدماً ويجوز لكل صاحب مصلحة التمسك به ولا يقتصر الحق في التمسك ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 5151 سنة 1966 مدني كلي القاهرة بدعوى مبتدأة لانعدامه وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المشرع إذ حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أجالاً محددة وإجراءات معينة فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم فيها بطريق الطعن المناسب لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وأنه وإن جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية، وكان قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الإجراءات التي تتم أثناء انقطاع سير الخصومة وفقاً لنص المادتين 130، 132 مرافعات هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من قام مقام من فقد أهلية الخصومة لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنتين الثانية والثالثة أقامتا دعواهما بطلب الحكم أصلياً بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 5151 سنة 1969 مدني كلي القاهرة واحتياطياً بطلانه على سند من أنه صدر أثناء انقطاع سير الخصومة بوفاة المدعي فيها (مورث المطعون ضدهم) وفقد المدعى عليه فيها........ لأهلية الخصومة بإشهار إفلاسه قبل صدور الحكم، وكان العيب الموجه من الطاعنتين الثانية والثالثة إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 5151 سنة 1969 مدني كلي القاهرة لا يعدو أن يكون بطلاناً شاب ذلك الحكم لا يصل إلى حد انعدامه وفقده الأركان الأساسية للأحكام، فإن رفع دعوى أصلية ببطلان هذا الحكم يكون غير جائز، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض الدعوى، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بمخالفته للقانون لا أساس له. ولما تقدم يتعين رفضه الطعن.

الطعن 181 لسنة 51 ق جلسة 22 /5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 166 ص 811

جلسة 22 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.

-----------------

(166)
الطعن رقم 181 لسنة 51 القضائية

(1) دعوى "الصفة في الدعوى". إصلاح زراعي.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. هو وحده صاحب الصفة في تمثيل الهيئة أمام القضاء في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها.
(2) حكم. نقض "نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره.

-----------------
1 - مؤدى النص في المادة 11 من القرار الجمهوري رقم 1587 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثل تلك الهيئة أمام القضاء، أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها.
2 - المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 6275 سنة 1978 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم في مواجهة الطاعن - بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 22/ 3/ 1982 الذي باع له المطعون عليه الثاني بموجبه الأرض الفضاء المبينة بالأوراق لقاء ثمن قدره 320 ج وإذ لم يسلمها البائع مستندات الملكية وطلبت مأمورية الشهر العقاري إدخال الطاعن في الدعوى باعتباره شريكاً على الشيوع فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان. وبتاريخ 17/ 4/ 1979 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع. المستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3274 سنة 96 ق مدني، وبتاريخ 26/ 3/ 1980 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لبحث ملكية المطعون عليه الثاني لأرض النزاع وهل هي ملكية شائعة أم لا، وإذ لم تسدد أمانة الخبير حكمت المحكمة بتاريخ 26/ 11/ 1980 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في الحكمين الصادرين من محكمة الاستئناف بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكمين المطعون فيهما، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم الصادر بتاريخ 26/ 3/ 1980 الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على سند من القول بأنه أقام الاستئناف باعتباره مديراً للإصلاح الزراعي فتكون الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هي المقصودة بالخصومة في حين أنه لا صفة له في تمثيل تلك الهيئة قانوناً أمام القضاء وإنما يمثلها رئيس مجلس الإدارة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 1587 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، فأخطأ بذلك في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى النص في المادة 11 من القرار الجمهوري رقم 1587 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثل تلك الهيئة أمام القضاء، أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن. ولما كان من المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها فإن نقض الحكم الصادر بتاريخ 26/ 3/ 1980 يترتب عليه نقض الحكم الصادر بتاريخ 26/ 11/ 1980 باعتباره لاحقاً له ومؤسساً عليه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن مع إلزام المطعون عليها الأولى بالمصروفات عملاً بالمادتين 184 و240 من قانون المرافعات.

الطعن 17728 لسنة 91 ق جلسة 5 / 4 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأربعاء (أ)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصم الغايش " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / بهاء محمد إبراهيم ، تقي الدين دياب ومحمد يوسف " نواب رئيس المحكمة " ود/ جون نجيب

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد أبو المال .

وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 14 من رمضان سنة 1444ه الموافق 5 من أبريل سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17728 لسنة 91 القضائية .

المرفوع من :
...... " محكوم عليه - طاعن "
ضد :
النيابة العامة " مطعون ضدها "

----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ٧٤٠٥ لسنة ۲۰۲۱ جنايات قسم ثاني الفيوم (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ۱۲۹۳ لسنة ۲۰۲۱ الفيوم) ، بأنه في يوم 8 من يوليو سنة 2021 بدائرة قسم ثاني الفيوم - محافظة الفيوم :-
أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته الى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 17 من أكتوبر سنة 2021 عملاً بالمواد 1/ 1 ، 2 ، 38/ 1 ، 42/ 1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم (۱) المعدل ، بمعاقبة ...... بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه ، وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية ، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة قانوناً .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 24 من أكتوبر سنة 2021 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في 12 من ديسمبر سنة 2021 موقع عليها من المحامي / .......
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، وبعد المداولة قانونًا .
من حيث إنَّ الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إنَّ الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولسقوط أمر الضبط والإحضار لخروج الدعوى من حوزة النيابة بإحالتها إلى المحكمة الجنائية بيد أن الحكم اطرح ذلك الدفع تأسيسًا على صدور حكم على الطاعن وقت القبض عليه وهو فضلًا عن أنه رد لا يتفق وصحيح القانون لكون الحكم غيابيًا لا يجوز تنفيذه فقد خالف أقوال ضابط الواقعة بالتحقيقات والذي شهد بقيامه بالقبض على الطاعن تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة ولم يكن يعلم شيئًا عن صدور ذلك الحكم ، وعول على أقوال ضابط الواقعة رغم انفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له ، وأغفل إصابات الطاعن الثابتة بمناظرة النيابة العامة دون أن يفطن لدلالتها على استحالة حدوث الواقعة ، واطرح برد غير سائغ دفعه بكيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء صلته بالمضبوطات . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنَّ الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة وإحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري على حكم الظاهر ، وهي لا تبطل من بعد نزولًا على ما ينكشف من أمر الواقع ، وقد أعمل الشارع هذا الأصل وأدار عليه نصوصه ورتب أحكامه ، ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30 و 163 و 382 من قانون الإجراءات الجنائية مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه وذلك تيسيرًا لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقًا للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب . وإذ كان ذلك ، وكانت الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة ألقى القبض على الطاعن تنفيذًا للأمر الصادر له من النيابة العامة بضبطه وإحضاره على ذمة القضية رقم 4740 لسنة 2021 جنح قسم ثان الفيوم وبتفتيشه وقائيًا عثر معه على المخدر ، فإن الإجراء الذي تم يكون مشروعًا ويكون أخذ المتهم بنتيجته صحيحًا ، ذلك أن قرار النيابة العامة بالضبط والإحضار قد صدر - بحسب الظاهر- صحيحًا ، ومن ثم فلا يدرك الإجراءات التي ترتبت عليه البطلان ، إذا ما استبان من بعد انتفاء سنده - بفرض صحة ذلك - وإن تراخى كشفه ، لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها ، ولا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيدًا في الرد على الدفع ما دام أنه لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها. هذا فضلًا عن أنه من المقرر بنص المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأحكام الصادرة في سرقة تكون واجبة التنفيذ فورًا، وكان الثابت صدور حكم على الطاعن في جريمة سرقة بالحبس لمدة ستة أشهر مع النفاذ بتاريخ 29/ 6/ 2021 حسبما أشار إليه الحكم المطعون فيه بمدوناته - وهو ما لا يماري فيه الطاعن بمذكرة أسباب طعنه - ومن ثم فإنه لا مجال للتفرقة بين الأحكام الحضورية أو الغيابية أو أنها قابلة للطعن بأي من طرقه من عدمه وذلك لكونها من الأحكام المشمولة بالنفاذ والمعدودة من الاستثناءات الواردة على نص المادة 460 من ذات القانون السالف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعن تم بناء على أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة في القضية المشار إليها ،
فلا محل لمناقشة ما يثيره الطاعن بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه - أي لسقوط الأمر بالضبط والإحضار - فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم إغفاله بيان إصابات الطاعن ونتيجة مناظرة المحقق ، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد اطراحه وعدم التعويل عليه . لما كان ذلك ، وكان الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات ، إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة ردًا خاصًا أو صريحًا طالما أن الرد عليها يستفاد ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الحال في هذه الدعوى - ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هي لم ترد في حكمها على تلك الدفوع أو أن تكون قد اطرحتها بالرد عليها إجمالًا ، ويكون معه ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبيَّن واقعة الدعوى بيانًا كافيًا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها وهي الأمور التي لم يخطئ الحكم في تقديرها ، فإن خطأ الحكم بتخصيص المادة 38 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بفقرتها الأولى بدلًا من المادة 38 بفقرتيها لا يبطله ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم ، وذلك باستبدال المادة 38 بفقرتيها بالمادة 38 فقرة أولى من القانون سالف الذكر عملاً بالمادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . هذا إلى أنه لما كان الحد الأدنى للغرامة المقررة لجريمة حيازة وإحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون طبقًا للمادة 38/ 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 لا تقل عن مائة ألف جنيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن - عن الجريمة آنفة البيان - وبعد معاملته طبقًا للمادة 17 من قانون العقوبات
- وإن لم يشر إليها بمدوناته - بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ، وكانت الغرامة المقضي بها تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونًا مما ينطوي على الخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برُمته يكون على غير أساس مُتعينًا رفضه موضوعًا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

الطعن 15889 لسنة 91 ق جلسة 5 / 4 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأربعاء (أ)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصم الغايش " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد هلالي ، خالد حسن محمد وتقي الدين دياب " نواب رئيس المحكمة " ود/ جون نجيب

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد أبو المال .

وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 14 من رمضان سنة 1444ه الموافق 5 من أبريل سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15889 لسنة 91 القضائية .

المرفوع من :
1 - .... 4 - ....." محكوم عليهم - طاعنين "
ضد:
النيابة العامة " مطعون ضدها "

--------------

" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في الجناية رقم ٩٠٥٦ لسنة ۲۰۲۰ مركز أشمون (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ۱۱۸۸ لسنة ۲۰۲۰ شبين الكوم) ، بأنهم في ليلة ١٦ من فبراير سنة ۲۰۲۰ بدائرة مركز أشمون - محافظة المنوفية :-
1- سرقوا المنقولات " هاتف محمول ، مبلغ مالي ، حقيبة بداخلها كتب دراسية " المبينة وصفاً بالتحقيقات والمملوكة للطفل المجني عليه/ ....وكان ذلك ليلاً بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام بأنه حال استقلاله الدراجة البخارية " توك توك " رفقة المتهمين باغته الأول بإشهار سلاح أبيض " مطواة " محل الاتهام اللاحق في وجهه والتعدي عليه ضرباً متمكناً بذلك من تقييد حركته واقتياده عنوة إلى حيث يتواجد باقي المتهمين وما أن ظفروا به حتى انهال عليه المتهمون الأول والثالث بالضرب بعموم جسده ممزقين بذلك ملابسه حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة للشد من أزرهم وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه وارتكاب السرقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2- حازوا وأحرزوا سلاحاً أبيض " مطواة " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من ضرورة حرفية أو مهنية .
3- عرضوا الطفل المجني عليه للخطر بأن تسببوا في تعرض أخلاقه وصحته للخطر مرتكبين جريمتهم محل الاتهامين السابقين بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بجلسة ٥ من أكتوبر سنة ۲۰۲۰ بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وألزمتهم المصاريف وأمرت بمصادرة المضبوطات .
وإذ أُعيدت إجراءات محاكمة المحكوم عليهم جميعاً .
وادعى الولي الطبيعي للمجني عليه/ نجاح عبد الحليم عبد السلام مدنياً قبل المتهمين الأول والرابع بمبلغ خمسة عشر ألفاً وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة بهيئة مغايرة قضت حضورياً بجلسة 4 من أغسطس سنة ۲۰۲۱ عملاً بالمواد 314/ 1 ، 315 ، ٣١٦ من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1 ، 25مكرراً/ 1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم (٥) من الجدول رقم (1) الملحق والمعدل والمواد 2/ 1 ، 95 ، 96/ 10،1، الأخير ، 111/ 2،1 ، 116مكرراً/ 1 من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل ، وإعمال نص المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كلٍ من ....بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض في 29 من أغسطس سنة 2021 .
كما طعن الأستاذ/ ....المحامي بصفته وكيلاً عن والد كل من المحكوم عليهم الأول والثالث والرابع في هذا الحكم بطريق النقض في 30 من سبتمبر سنة 2021 .
وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن بالنقض الأولى عن المحكوم عليهم الأول والثالث والرابع في ذات تاريخ طعنهم موقع عليها من المحامي/ ....، والثانية عن المحكوم عليه الثاني في 3 من أكتوبر سنة 2021 موقع عليها من المحامية / ....

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، وبعد المداولة قانونًا .
حيث إن المحامي ....قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن والد كلٍ من المحكوم عليهم ....، باعتبار كل منهم ولياً طبيعياً على نجله . لما كان ذلك ، وكان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض، ولئن كان الولي الطبيعي نائباً جبرياً عن ولده القاصر بحكم القانون ينظر في شئونه الخاصة بالنفس أو المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره، إلا أنه لما كانت الأوراق خلواً من دليل على أن المحكوم عليهم سالفي الذكر قُصَّر ، وكان التوكيل الصادر من والد كل منهم للمحامي المقرر لا يُعد دليلاً حاسماً في هذا الخصوص، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليهم يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة مما يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً .
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن ....استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة بالإكراه بالطريق العام ليلاً مع التعدد وحمل سلاح ، وحيازة وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني ، وتعريض طفل للخطر ، قد شابه القصور في التسبيب وفساد في الاستدلال والبطلان والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين الأفعال التي أتاها رغم أن دفاعه قام على انتفاء الركن المادي لجريمة السرقة في حقه ، بدلالة الشهادة الموثقة التي قدمها دفاعه ، وجاءت أسباب الحكم خلواً من بيان نص القانون الذي حكم بموجبه ، ودانه رغم عدم سؤاله بالتحقيقات ، فضلاً عن عدم ضبط أية أسلحة علاوة على عدم تواجده على مسرح الجريمة ، وعول الحكم على التحريات رغم عدم جديتها . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها ، كما بيّن نصوص القانون التي حكم بموجبها - خلافا لما يزعم - ، وقد جاء تحصيل المحكمة للواقعة وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها الطاعن بما يفصح عن الدور الذي قام به في الجرائم التي دانه بها . لما كان ذلك ، وكان ما جاء به الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم يحقق حكم القانون حسبما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن النعي عليه بالقصور والبطلان يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله ، كما أن البيّن في محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة استجوابه فيما أُسند إليه ، وهو أمر لا يجوز للمحكمة إجراؤه من تلقاء نفسها إلا إذا قبل المتهم هذا ، وذلك عملاً بنص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية ، وليس له أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلبه منها ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حمل السلاح في السرقة هو من الظروف المادية المتصلة بالفعل الإجرامي ويسري حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً كان أم شريكاً ولو لم يعلم به ، ولا يؤثر في قيام تلك الجريمة عدم ضبط السلاح الذي استعمل في الإكراه ، ذلك لأنه ما دام أن الحكم قد اقتنع من الأدلة السائغة التي أوردها بأن الطاعن حاز وأحرز ذلك السلاح واستخدمه في ارتكاب جريمة السرقة لإكراه المجني عليه ، فلا يؤثر في ذلك عدم ضبط ذلك السلاح ، ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان النعي بعدم تواجد الطاعن على مسرح الواقعة ، مردودًا بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًّا طالما كان الرد مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، وكان الحكم المطعون فيه كشف عن اطمئنان المحكمة إلى التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى ، فإن منعى الطاعن بهذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى على الطاعن - الطفل - بالحبس مع الشغل على خلاف ما يقضي به قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 في مادته رقم 139 من عدم جواز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يتجاوزوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ ، كما ألزمه بالمصاريف الجنائية بالمخالفة لحكم المادة 140 من القانون سالف الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يؤذن لهذه المحكمة - محكمة النقض - أن تتدخل لمصلحة الطاعن لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون ولو لم يرد ذلك في أسباب الطعن عملاً بنص الفقرة الثانية من المادتين 35 ، 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ، وذلك بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من إلزام الطاعن بالمصاريف الجنائية ، دون ما قضى به من اقتران حبس الطاعن بالشغل ، لما أفصحت عنه الأوراق من أن العقوبة قد نفذت ومن ثم لا جدوى من تصحيح العقوبة والتطرق لهذا الخطأ القانوني الذي شاب الحكم ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم قبول طعن الطاعنين ....شكلاً .
ثانياً : بقبول طعن الطاعن ....شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من إلزامه بالمصاريف الجنائية ورفض الطعن فيما عدا ذلك .