الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أغسطس 2023

الطعن 3365 لسنة 33 ق جلسة 17 / 5 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 134 ص 1377

جلسة 17 من مايو سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، وعلي فكري حسن صالح، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------------

(134)

الطعن رقم 3365 لسنة 33 القضائية

(أ) دعوى - إجراءاتها - إغفال الفصل في بعض الطلبات – تصويبه.
المادة (193) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه - مؤدى ذلك: أن السبيل إلى الفصل في الطلب الذي أغفلته المحكمة هو الرجوع إلى نفس المحكمة لنظره والحكم فيه - لا يجوز الطعن في الحكم بسبب إغفاله الفصل في ذلك الطلب - أساس ذلك: أن الطعن لا يقبل إلا في الطلبات التي فصل فيها الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمناً - تطبيق.
(ب) عقد إداري - تنفيذه - الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد المقصر - غرامة التأخير.
تحسب الغرامة من قيمة ختامي العملية جميعها إذا رأت جهة الإدارة أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من العمل لطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة - إذا رأت جهة الإدارة أن الجزء المتأخر لا يسبب شيئاً من ذلك فيكون حساب الغرامة بالنسب والأوضاع المقررة قانوناً من قيمة الأعمال المتأخرة فقط - توقع الغرامة بمجرد حصول التأخير ولو لم يترتب عليه أي ضرر دون حاجة إلى أي تنبيه أو إنذار - تطبيق.
(جـ) عقد إداري - تنفيذه - إخلال المتعاقد بالتزاماته - احتفاظ الإدارة بالآلات والمعدات - شروطه.
احتجاز الإدارة لكل أو بعض ما يوجد في موقع العمل من منشآت وآلات وأدوات ومواد منوط بسحب العمل من المقاول والتنفيذ على حسابه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 22/ 7/ 1987 أودع/........ المحامي المقيد لدى المحكمة الإدارية العليا - بصفته وكيلاً عن الطاعنة - بالتوكيل الرسمي العام رقم 4019/ 1987 الأهرام سكرتارية المحكمة - تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2265/ 33 قضائية، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/ 5/ 1987 في الدعوى رقم 13760 لسنة 40 ق والذي قضى بعدم قبول طلب المدعية استرداد ما خصم لحساب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرفض باقي الطلبات الأخرى وإلزام - المدعية بالمصروفات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بفسخ عقد التوريد المؤرخ 21/ 6/ 1984 ورد قيمة غرامة التأخير التي خصمت من مستحقات الطاعنة ومقدارها 118200 جنيه وتسليم الحاويات المملوكة للشركة وبإلزام المطعون عليه بدفع تعويض للطاعنة وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، وبتاريخ 13/ 8/ 1987 تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده.
وبعد تحضير الطعن، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً - بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنة المصروفات.
وبجلسة 17/ 11/ 1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - لنظرة بجلسة 30/ 11/ 1993 حيث نظرته المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة، تتلخص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المرفقة بالطعن في أنه بتاريخ 29/ 12/ 1985 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1376 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري - ضد محافظ أسيوط - طلبت فيها الحكم أولاً: وبصفته مستعجلة بتسليم الحاويات المملوكة لها والموجودة بموقع العملية موضوع العقد المبرم في 21/ 6/ 1984 أو تدفع قيمتها بواقع ثلاثين ألف جنيه.
ثانياً: قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه برد قيمة غرامة التأخير ومقدارها 118200 جنيهاً ورد قيمة التأمينات الاجتماعية ومقدارها 21276 جنيهاً السابق خصمها دون وجه حق مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقالت المدعية في بيان دعواها أنها تعاقدت بصفتها مع المدعى عليه بصفته على عملية توريد وتركيب (2) عنبر سابق التجهيز لتربية قطعان الآباء والأمهات المنتجة لكتاكيت اللحم لمشروع الثروة الداجنة بمحافظة أسيوط بعد أن رست عليها العملية في مناقصة عامة، وذلك بقيمة إجمالية مقدارها 788000 جنيه، على أن تتم العملية كاملة وتسلم بعد سبعة أشهر من تاريخ استلام الموقع، وقد فوجئت المدعية بقيام المدعى عليه بخصم مبلغ مقدراه 118200 جنيه كغرامة تأخير عن تنفيذ العملية بالرغم من مسئولية المدعى عليه عن التأخير والتي تحددها المدعية في الأسباب الآتية:
1 - صدور أمر التشغيل في 21/ 6/ 1984 مخالفاً للشروط والمواصفات وبناء على محاولات المدعية صدر تعديل لأمر التشغيل في 9/ 8/ 1984.
2 - تضمن أمر التشغيل المكمل للعقد إرجاء الأعمال التنفيذية للعملية لحين تحديد الاتجاه النهائي للمباني بواسطة اللجنة الفنية والذي تم في 4/ 11/ 1984.
3 - طلبت المدعية في 6/ 1/ 1985 إرسال مندوب عن اللجنة الفنية وآخر من المحافظة لمعاينة المعدات قبل شحنها من ألمانيا - وتأخرت اللجنة في السفر مما أدى إلى تأخير وصول المعدات للموقع لتأخر اللجنة الفنية في السفر والمعاينة.
4 - تضمن البند التاسع من العقد إلزام المدعى عليه بتوصيل مواسير المياه والصرف الصحي وكابلات الكهرباء حتى مواقع العنابر، ولقد تقاعس المدعى عليه في تنفيذ هذا الالتزام مما أدى إلى صعوبات فينة منعت المدعية من إتمام الأعمال الفنية اللازمة لاستقبال المعدات عند وصولها وقد ثبت هذا التأخير في محضر معاينة ومتابعة سير العمل بتاريخ 51/ 5/ 1985 بواسطة اللجنة المشكلة بمعرفة المدعى عليه، والتي قررت إضافة مدة التأخير في تنفيذ التغذية بالكهرباء والماء إلى مدة تنفيذ العملية كما تحرر عن ذلك محضر إثبات حالة في قسم مركز ابنوب برقم 984 أحوال بتاريخ 23/ 8/ 1985 ثبت فيه عدم استكمال خط توصيل المياه.
5 - تم تشوين المعدات الخاصة بالعملية قبل 15/ 2/ 1985 ولم تتمكن المدعية من القيام بالتركيب لعدم الانتهاء من الأعمال الهندسية للمباني نظراً لعدم توصيل المياه إلى موقع العملية، وأضاف المدعية أنه وفقاً للعقد فإنها ملتزمة بتدريب عاملين أثناء عملية التركيب بالموقع ولذلك صحب المعدات خبيراً أجنبياً كلفها 495 مارك ألماني يومياً خلاف مصاريف الإقامة والتي كان مقدارها شهرين، إلا أن تباطؤ المدعى عليه وتراخيه في تنفيذ التزامه بتوصيل المياه والكهرباء أدى إلى تأخير التركيب حتى 16/ 10/ 1985 وحمل الشركة مرتب ثلاثة أشهر عن المقدر له في العقد بإجمالي مرتب مقداره خمسة عشر ألف جنيه - هذا بالإضافة إلى أنه نظراً لعدم رد الحاويات للمورد فقد تحملت بقيمتها وهي مبلغ ثلاثون ألف جنيه وقد رفض المدعى عليه تسليم المدعية الحاويات - المذكورة - وقدمت المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات التي أشار إليها في دعواها، كما قدمت المدعية مذكرة بدفاعها بجلسة 12/ 4/ 1987 أفصحت فيها على عدم أحقية الجهة الإدارية في خصم غرامة التأخير - واحتياطياً حسابها على أساس 4% وليس 15% وباقي الطلبات السابق إبداؤها - وأضافت في البند رابعاً من طلباتها الختامة - طلب تعويض المدعية عن الأضرار التي لحقتها وفقاً لما تراه عدالة المحكمة وفي هذه الجلسة طلب الحاضر عن الحكومة أجلاً للرد على تلك المذكرة.
ورداً على الدعوى قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات تضمنت كتاب سكرتير عام المحافظة المؤرخ 6/ 11/ 1986 مرفقاً به صورة كتاب عام مشروع الثروة الداجنة المؤرخ 5/ 11/ 1986 والمتضمن أن درجة الحرارة أساس التعاقد هي 25 درجة لم تتوافر طوال فترة الصيف حيث لم تقل درجة الحرارة عن 34 درجة وبناء عليه يقتضي الأمر وقف صرف أية مستحقات أو معدات طرف المحافظة إلى أن يبت في أمر درجة الحرارة لمعرفة مدى تكاليف الوصول إلى هذه الدرجة المطلوبة، كما قدمت مذكرة أثناء مدة حجز الدعوى للحكم وبتصريح من المحكمة انتهت فيها إلى حق الجهة الإدارية في احتجاز ما يوجد بموقع العملية من آلات وأدوات وخلافه ضماناً لحقوقها وذلك لعدم توافر درجة الحرارة المطلوبة، وبالنسبة لغرامة التأخير فإن الثابت إخلال المدعية بالتزاماتها بشأن ميعاد نهاية العملية، وعن طلب رد قيمة التأمينات الاجتماعية فإن خصمها تم بناء على خطاب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وبجلسة 21/ 5/ 1987 قضت المحكمة بعدم قبول طلب المدعية استرداد ما خصم لحساب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرفض باقي الطلبات في الدعوى وألزمت المدعية المصروفات - مؤسسة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليه (المطعون ضده) بموجب عقد مؤرخ 21/ 6/ 1984 بناء على مناقصة عامة، لتوريد وتركيب عدد 2 عنبر سابق التجهيز لتربية قطعان الآباء والأمهات لمشروع الثروة الداجنة وذلك خلال سبعة أشهر من تاريخ استلام الموقع الذي تم في 14/ 7/ 1984. وأنه وفقاً للبند 13 من العقد تسري عليه أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وأن الثابت من الأوراق - أن اللجنة الفنية للإشراف على تنفيذ المشروع بالمحافظة انتهت بمذكرتها المؤرخة 11/ 5/ 1985 إلى مد مدة التنفيذ إلى منتصف شهر يوليو وعدم توقيع غرامة على الشركة إلا أن مديرية الشئون المالية بالمحافظة رأت توقيع غرامة التأخير القانونية على الشركة في حالة إتمام التسليم الابتدائي بعد 27/ 5/ 1985 وأضافت المحكمة أنه يبين من نص البندين الثامن والعاشر من العقد وجود إلزام جوهري في عملية تنفيذ وتركيب المشروع المتعاقد عليه مقتضاه تحقيق درجة حرارة محددة مما يعتبر عدم تحقيقها إخلالاً جوهرياً بالتزامات المتعاقد قبل الإدارة وأن الثابت من كتاب مدير عام المشروع المؤرخ 5/ 11/ 1986 لمدير إدارة العقود والمشتريات بالمحافظ أن درجة الحرارة المطلوبة لم تتوافر طوال فترة الصيف حيث لم تقل درجة الحرارة عن 34 درجة وهو ما لم تنفه المدعية أو تقدم دليلاً يدحضه وهو ما يعني أن تنفيذ المدعية للمشروع لم يتم بمراعاة المواصفات التي تكفل تحقيق درجة الحرارة المتفق عليها وهو ما يخل بأحد
الشروط الجوهرية بالعقد، وبناء على ذلك فإنه يحق لجهة الإدارة - احتجاز ما تحت يدها من مبالغ سواء تم خصمها بوصفها غرامة تأخير أو تأمينات مقدمة من المتعاقد معها أو آلات وأدوات ومواد وخلافه بموقع العمل لحين استدراك ما يتطلبه المشروع من خصائص وشروط وفقاً للعقد المبرم في هذا الشأن وذلك وفقاً للقواعد العامة ولما نصت عليه المادتان 28، 29 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
وبالنسبة لطلب رد قيمة التأمينات الاجتماعية المخصومة من مستحقات المدعية قالت المحكمة أن الثابت أنه تم خصمها بناء على طلب من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولم تقدم المدعية ما يقطع بعدم سلامة استحقاقها لها فضلاً عن عدم اختصام الهيئة في الدعوى بوصفها الخصم في هذا الطلب - ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول هذا الطلب لرفعه على غير ذي صفة - وانتهت المحكمة إلى أن دعوى المدعية - فيما عدا - طلب استرداد ما خصم لحساب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، لا يستند إلى أساس سليم من القانون مما يتعين معه رفضها.
ومن حيث إن الطاعنة طلبت في تقرير طعنها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع.
أولاً: بفسخ عقد التوريد المؤرخ 21/ 6/ 1984.
ثانياً: رد قيمة غرامة التأخير التي خصمت من مستحقات الطاعنة ومقدارها 118200 جنيه.
ثالثاً: تسليم الحاويات المملوكة للشركة.
رابعاً: إلزام المطعون ضده بدفع تعويض للطاعنة على النحو المبين بالتقرير مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، وهي الطلبات التي يتحدد بها نطاق الطعن.
وحيث إن الطاعنة تستند في طعنها إلى الأسباب الآتية:
1 - أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى كتاب مدير عام المشروع المؤرخ 5/ 11/ 1986 لإثبات إخلال الطاعنة بالتزاماتها قبل المطعون عليه والذي زعم أن درجة الحرارة لم تقل عن 34 م ورتب الحكم على ذلك أن المدعية لم تنفذ المشروع بالمواصفات التي تكفل تحقيق درجة الحرارة المتفق عليها وبناء عليه يكون من حق الإدارة احتجاز ما تحت يدها من مبالغ سواء تم خصمها بوصفها غرامة تأخير أو تأمينات طبقاً لنص المادتين 28, 29 من القانون رقم 9 لسنة 1983، وهذا استناد غير صحيح، فقد استبعد الحكم دفاع الطاعنة حول أسباب التأخير وتسبب جهة الإدارة فيه فضلاً عن عدم تنفيذ جهة الإدارة لالتزاماتها الجوهرية بالتأخير في مد شبكة الكهرباء والمياه لموقع المشروع، وأن استناد المحكمة للكتاب المشار إليه بشأن عدم انخفاض درجة الحرارة عن 34 م، واعتبار ذلك إخلالاً جوهرياً من الطاعنة في تنفيذ التزاماتها لا يرقى إلى درجة الدليل الذي يمكن الاستناد إليه وتنفيه الطاعنة، فلو كان ذلك صحيحاً لكان أولى بالمطعون ضده أن يقيم دعوى إثبات حالة تثبت فيه ذلك، وذلك واضح من أن خصم الغرامة كان عند التسليم الابتدائي في شهر أكتوبر سنة 1985 في حين أن كتاب مدير المشروع المستند إليه في الحكم تاريخه 5/ 11/ 1986 فواقعة الخصم سبقت التأكد من درجة الحرارة المطلوبة وأن المطعون ضده قدم دليل يبيح له حجز الآلات الخاصة بالطاعنة وهي الحاويات. ويؤكد ذلك قيام المطعون ضده بالإفراج عن خطاب الضمان بعد مضي سنة على الاستلام النهائي وهو ما يؤكد عدم إخلال الطاعنة بشروط العقد وبالتالي لا يكون هناك محل تطبيق نص المادتين 28، 29 من القانون رقم 9 لسنة 1983.
ومن جهة أخرى فإن شروط تطبيق المادتين المشار إليهما يتطلب إعلان المتعاقد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بفسخ العقد أو تنفيذه على حسابه مما يعطيه الفرصة لمحاولة التنفيذ بنفسه درءاً لتبعات التنفيذ على حسابه بواسطة الغير وعدم إقدام الجهة الإدارية على ذلك يدل دلالة واضحة على عدم إخلال الطاعنة بالتزام جوهري ويقطع في دلالته بتنفيذها التزامها بتوفير درجة الحرارة المطلوبة وقيام المطعون ضده بالإفراج عن خطاب الضمان المقدم من الطاعنة وكان له الحق في مصادرته لو لم تحقق درجة الحرارة المطلوبة.
ثانياً: أغفل الحكم الرد على دفاع الطاعنة والذي تمسكت به من مسئولية المطعون عليه عن التأخير في التنفيذ بعدم التزامه لتنفيذ واجباته في العقد بشأن توصيل الكهرباء والمياه لموقع العمل قبل بدء التنفيذ وهو ما يعني قصوراً في الحكم يوصمه بالبطلان.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية في الطعن، طلبت فيها رفض الطعن سواء بالنسبة لغرامة التأخير لتأخر الشركة عن تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها وردت على طلب الطاعن فسخ العقد وطلب التعويض بعدم سبق طرح هذين الطلبين على محكمة أول درجة، ولا يسوغ إثارتهما لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا. ولم ترد المذكرة على طلب الطاعنة بالإفراج عن الحاويات المملوكة للشركة والموجودة بموقع العملية..
ومن حيث إن الثابت من تقرير الطعن إنه من بين طلبات الطاعنة طلب جديد لم يسبق طرحه على محكمة أول درجة وهو الطلب الخاص بفسخ العقد فلم يكن ضمن طلبات الطاعنة في الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها، أما طلب التعويض رغم أن الطاعنة طلبت التعويض على النحو الثابت في مذكرتها المقدمة بجلسة 12/ 4/ 1987، إلا أن المحكمة أغلفت الفصل في هذا الطلب.
وحيث إنه من المقرر وفقاً لنص المادة 223 مرافعات أنه لا يجوز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الطعن، ذلك أن الطعن لا يكون إلا في حكم صدر فيه طلبات سبق نظرها في دعوى أمام محكمة أول درجة، ومن ثم لا يقبل الطعن إذا كان محله طلبات جديدة لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة، وقد - نصت المادة 223 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليها على أنه لا تُقبل الطلبات الجديدة الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله "ويقوم هذا البند على اعتبارين أساسين:
أولهما: أنه في قبول طلبات جديدة في الطعن إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام التقاضي في مصر ويؤدي إلى تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصم الذي يوجه إليه الطلب.
ثانيهما: أن ذلك يتنافى مع فكرة أن الطعن هو تعقيب على قضاء محكمة أول درجة وتظلم منه بطريق الطعن المناسب، وقبول طلب جديد أمام محكمة الطعن يؤدي إلى أن محكمة الطعن تنظر دعوى ابتداء وفي ذلك خروج عن مهمتها وهي التعقيب على الأحكام والتظلم منها وفقاً للقانون.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة تقدمت بطلب جديد في تقرير طعنها لم يصدر بشأنه قضاء بمحكمة أول درجة - وهو طلب فسخ العقد الأمر الذي يتعين معه عدم قبول - الطعن بالنسبة لهذا الطلب.
وحيث إنه عن طلب التعويض الوارد ضمن طلبات المدعية الختامية ومذكرتها بجلسة 12/ 4/ 1987 فإن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه إذا أغفلت المحكمة في بعض الطلبات جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بحصيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه، ومؤدى ذلك أن السبيل إلى الفصل في الطلب الذي أغفلته المحكمة هو الرجوع إلى نفس المحكمة لنظره والحكم فيه، فلا يجوز الطعن في الحكم بسبب إغفاله الفصل في ذلك الطلب، فالطعن لا يقبل إلا في الطلبات التي فصل فيها الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمناً، وأن الطعن لا ينقل إلى محكمة الطعن إلا ما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه ورفع عنه الطعن، فإذا كان الثابت أن طلب التعويض الذي تضمنته مذكرة الطعن بجلسة 12/ 4/ 1987 ضمن طلباته الختامية. في الدعوى - لم تفصل فيه المحكمة ولم يتعرض له لا في أسبابها ولا في منطوقها، فإن الطعن في الحكم بالنسبة لهذا الطلب يكون غير مقبول.
وحيث إنه يبين للمحكمة من الأوراق أن مسودة الحكم المطعون فيه وكذلك منطوق الحكم على رول رئيس الدائرة، موقعة من عضوين فقط من أعضاء الدائرة الثلاثة أمر الذي يترتب عليه بطلان الحكم وفقاً لنص المادة 175 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - والبطلان لهذا السبب - هو بطلان متعلق بالنظام العام - وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ومن ثم يكون الحكم باطلاً واجب الإلغاء.
وحيث إن الدعوى صالحة للفصل فيها الأمر الذي يكون معه للمحكمة التصدي لموضوعها والفصل في الطلبات التي فصل فيها الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمناً ورفع عنه الطعن وهي الطلبات الخاصة باسترداد الطاعنة لغرامة التأخير وعدم أحقية الجهة الإدارية في توقيعها، وتسليم الحاويات المملوكة للشركة الطاعنة والموجودة بموقع العملية موضوع التعاقد والتي تحفظت عليها المطعون ضدها أو دفعت قيمتها بواقع ثلاثون ألف جنيه.
وحيث إنه بالنسبة لغرامة التأخير التي خصمت من مستحقات الطاعنة ومقدارها 118200 جنيه فإنه وفقاً لنص المادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983، والتي تسري أحكامها على العقد موضوع الطعن، بنص المادة الثالثة عشر من العقد يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماماً للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة. فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة إعطائه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن المدة التي يتأخر فيا إنهاء العمل بعد الميعاد المحدد إلى أن يتم التسليم المؤقت ولا يدخل في حساب مدة التأخير مدد التوقف التي تثبت لجهة الإدارة نشوئها عن أسباب قهرية، وتحسب الغرامة من قيمة ختامي العملية جميعها إذا رأت جهة الإدارة أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة، أما إذا رأت جهة الإدارة أن الجزء المتأخر لا يسبب شيئاً من ذلك فيكون حساب الغرامة بالنسب والأوضاع السابقة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط - وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير ولو لم يثبت عليه أي ضرر دون حاجة إلى أي تنبيه أو إنذار.
ومن حيث إنه وفقاً للفقرة الثانية من البند الثالث من العقد، يلتزم الطرف الثاني (الشركة الطاعنة) بتسليم العملية موضوع التعاقد للطرف الأول كاملة - توريد وتركيب وتدريب خلال سبعة شهور من استلام الموقع.
كما ينص البند "تاسعاً" من العقد على أن الطرف الأول يلتزم "بتوصيل مواسير المياه والصرف الصحي وكابلات الكهرباء حتى مواقع العنابر بدون أية موجات كهربائية على أن يتم التوصيل بالقرب من مداخل غرف التشغيل - على أن يتم توصيل المياه للموقع قبل قيام الطرف الثاني بالتنفيذ - كما ينص البند الحادي عشر على التزام الشركة، بتدريب من يلتزم وذلك أثناء التركيب بالموقع بالإضافة إلى التزامه بتكليف أحد العاملين الفنيين بالشركة يكون على دراية تامة بأصول التشغيل والصيانة بالبقاء في الموقع لتدريب من يلتزم وذلك لمدة شهرين بمصاريف على حساب الطرف الثاني من حيث الإقامة والإعانة.
ومن حيث إن الثابت من محضر تسليم الموقع أن الشركة تسلمت الموقع بتاريخ 12/ 7/ 1984 وهو الميعاد الذي يبدأ منه حساب مدة التنفيذ وفقاً لنص البند الثالث من العقد كما تم تسليم الأعمال تسليماً مؤقتاً بموجب محضر التسليم الابتدائي المؤرخ 16/ 10/ 1985، مما يعني أن هناك تأخير في تسليم الأعمال عن الميعاد المحدد في العقد مدته ثمانية شهور - حتى تاريخ التسليم الابتدائي والذي يتخذ أساساً لحساب غرامة التأخر وفقاً للمادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات السابق ذكرها.
وحيث إنه عن أسباب التأخير، فإن الثابت من الأوراق أن التأخير في تسليم الأعمال موضوع العقد حتى 16/ 10/ 1985 تاريخ التسليم الابتدائي، يرجع إلى جهة الإدارة، وليس إلى المتعاقد وذلك على النحو التالي:
1 - إن جهة الإدارة أصدرت أمر التشغيل بتاريخ 21/ 6/ 1984، ثم عادت وأجرت تعديلات عليه في تاريخ لاحق، وبعد توقيع المسئول الفني على ذلك التعديلات والذي تم بعد 9/ 8/ 1984 (مستند رقم 4 من حافظة مستندات الطاعن أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 9/ 2/ 1986).
2 - إن الثابت من خطاب الشركة إلى المحافظة المؤرخ 4/ 11/ 1984 أنها لم تتسلم حتى هذا التاريخ (تاريخ الخطاب) خريطة الموقع العام أو تحديد موقع العنابر حتى يتسنى للشركة العمل وأشارت الشركة في خطابها أنها على أتم استعداد للبدء فوراً في الأعمال المدنية بمجرد تسليمها خريطة الموقع، وتأشير على هذا الخطاب ما يفيد استلام مندوب الشركة في 4/ 11/ 1984 خريطة الموقع موضحاً عليها ميول العنابر وأبعادها من السور ومواقع تغذية المياه والكهرباء والصرف بجوار غرفة الماكينات (مستند رقم 6 من حافظة المستندات المشار إليها).
3 - إن الثابت من محضر معاينة سير العمل بالموقع المحرر بواسطة اللجنة الفنية المختصة التابعة للمحافظة، والمؤرخ 16/ 5/ 1985، أنه حتى تاريخه لم يتم تغذية الموقع بالكهرباء - حيث أشارت اللجنة في محضرها إلى أنه تم الاتفاق من مندوبي مؤسسة الكهرباء على إمداد الشركة بكابلات تغذية كهرباء من الخط العمومي لزوم ماكينات التركيب للمعدات - وتركيب المحولات والماكينات (المولدات) وبالنسبة للمحول يكون بعد تجهيز الطريق أمام غرفة المحول بثلاثة أيام. وبالنسبة للمولدات - أثبتت اللجنة بالمحضر أن مؤسسة الكهرباء لم تبت في العطاءات المقدمة لها لتوريد وتركيب ماكينات توليد الكهرباء للمحطة - وتركيب فوارغ الكابلات أمام العنابر مع تقاطع الطريق.
وعن شبكة المياه أثبتت اللجنة أنه يجب اتخاذ إجراء حاسم في تنفيذ هذه العملية بإسنادها إلى مقاول ملتزم وذلك عن طريق الممارسة أو الأمر المباشر.
وبالنسبة لأعمال تركيب العنابر - موضوع العقد - فقد أثبتت اللجنة أن الشركة تعهدت في البدء في التركيبات بالنسبة للعنابر بعد توفير الكهرباء والمياه بجوار موقع العنابر - وأن مندوب الشركة أخطر اللجنة بأن موعد وصول فرقة التركيب الأجانب في حدود ثلاثة أيام بعد الإمداد بكابلات الكهرباء والتي اتفق عليها في المحضر مع مندوب الكهرباء يوم 16/ 5/ 1985 وانتهت اللجنة إلى أن موعد التسليم الابتدائي للعنابر والمعدات في النصف الثاني من يوليو وهو موعد الاستلام المثالي في ظروف درجات الحرارة العالية والرطوبة في أسيوط وأن أي تأخير في التغذية للكهرباء أو المياه يضاف إلى مدة التنفيذ.
ومن ذلك يكون ثابتاً أنه حتى تاريخ المحضر المشار إليه في 16/ 5/ 1985 لم يكن قد تم توصيل المياه والكهرباء لموقع العمل وفقاً للعقد واقترحت اللجنة في ضوء ما لمسته من ظروف العمل أن يكون ميعاد الاستلام الابتدائي في النصف الثاني من شهر يوليو سنة 1985 على أن يضاف أي تأخير في تغذية الموقع بالكهرباء أو المياه إلى مدة التنفيذ.
4 - ثابت من محضر إثبات الحالة - المحرر به الشكوى رقم 984 لسنة 1985 إداري أبنوب من الشركة المتعاقدة أنه حتى تاريخه في 13/ 8/ 1985 لم يتم توصيل المياه والكهرباء بموقع العملية.
ومن حيث إن الثابت مما تقدم ومن البند التاسع من العقد أنه يجب تغذية الموقع لإعمال موضوع العقد بالمياه والكهرباء قبل البدء بالتنفيذ، كما أنه لا يكمن البدء في تنفيذ أعمال تركيب المعدات بدون وجود مياه وكهرباء في الموقع - والتي تلتزم بهما الجهة الإدارية المتعاقدة بنص البند التاسع من العقد وهو ما أشارت إليه لجنة متابعة سير العمل بمحطة أمهات عرب العوامر - وهي العملية موضوع العقد - في البند الخاص بأعمال تركيب العنابر - من تعهد الشركة الطاعنة - بالبدء في التركيبات بالنسبة للعنابر بعد توفير الكهرباء والمياه بجوار موقع العنابر وأن أي تأخير في التغذية بالكهرباء والمياه يضاف إلى مدة التنفيذ.
ومن حيث إن الثابت من محضر إثبات الحالة المحرر به المحضر الإداري رقم 984 لسنة 1985 في 13/ 8/ 1985 مركز أبنوب والذي لم تعترض عليه الجهة الإداري أنه لم يتم تغذية الموقع بالمياه أو الكهرباء حتى هذا التاريخ وكانت اللجنة الفنية لمتابعة سير العمل - السابق ذكرها - قد رأت في محضرها الانتهاء من التنفيذ - والتسليم الابتدائي للعملية في النصف الثاني من شهر يوليو بشرط تغذية الموقع بالمياه والكهرباء - أي أنها قدرت شهرين ونصف لإنجاز الأعمال في حالة توافر بالمياه والكهرباء وأن أي تأخير في التغذية يضاف إلى مدة التنفيذ - فإذا أضيفت إلى المدة التي قدرتها اللجنة الفنية المختصة بمتابعة سير الأعمال مدة التأخير في تغذية الموقع بالمياه والكهرباء وهي حوالي ثلاثة أشهر من 16/ 5/ 1985 حتى 13/ 8/ 1985 - مدة التأخير في تغذية الموقع بالمياه والكهرباء - هو القدر المتبقي منه بالنسبة للتأخير في ذلك حتى تاريخ محضر إثبات الحالة - فإن مدة التنفيذ وفقاً لقرار اللجنة الفنية المختصة تمتد حتى آخر شهر أكتوبر سنة 1985 على أقل تقدير وخاصة أن جهة الإدارة الطرف الآخر في العقد لم تقدم ما يثبت أنها قامت بتنفيذ التزاماتها بتغذية الموقع بالمياه والكهرباء حسب العقد وتقرير لجنة متابعة سير العمل، في تاريخ معين يبدأ منه حساب ميعاد التسليم أو تنكر ما ادعته الطاعنة من التأخير في هذا الخصوص ويثبت من محضر إثبات الحالة على النحو المتقدم بيانه.
وحيث إنه في ضوء ما تقدم فإن الشركة إذ قامت بتسليم الموقع تسليماً ابتدائياً في 16/ 10/ 1985 فإنه لا يكون ثمة تأخير في التسليم يمكن نسبته إلى الشركة المتعاقدة وأن امتداد ميعاد التنفيذ كان بسبب الجهة الإدارية وتأخرها في تنفيذ التزامها بتوصيل المياه والكهرباء لموقع العمل والذي بدونهما لا يمكن استكمال الأعمال وتنفيذ الشركة لالتزاماتها. وتنفيذ العملية موضوع العقد كاملة توريد وتركيب وتدريب وخاصة ما تعلق منها بتركيب المعدات والتي تم توريدها وفقاً للعقد ومن ثم فلا يكون هناك محل لتوقيع أي غرامة تأخير على الشركة الطاعنة لتخلف مناط توقيع تلك الغرامة وفقاً للعقد ولقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 ولائحة التنفيذية، وإذ قامت الجهة الإدارية المتعاقدة مع الشركة الطاعنة بتوقيع غرامة تأخير على الشركة فإنها تكون قد خالفت القانون المشار إليه وأحكام العقد الخاص بالعملية المتعاقد عليها مما يتعين معه الحكم بأحقية الشركة الطاعنة في استرداد غرامة التأخير الموقعة عليها - بهذه الصفة - من الجهة الإدارية المطعون ضدها.
ولا وجه لما ذهبت إليه جهة الإدارة، واستند عليه الحكم المطعون فيه، من أن درجة الحرارة المطلوبة أثناء التشغيل لم تتوافر طوال فترة الصيف حيث لم تقل الحرارة عن 34 درجة على النحو الثابت من كتاب مدير عام المشروع المؤرخ 5/ 11/ 1986 لمدير إدارة العقود والمشتريات بالمحافظة ذلك أن مناط استحقاق غرامة التأخير وفقاً لنص المادة 81 من لائحة المناقصات هو التأخير في تسليم المنشآت والعملية التعاقد عليها عن الميعاد المحدد في العقد، إلى أن يتم التسليم المؤقت طبقاً للمواصفات وهو الإلزام الأساسي الذي تحسب على أساسه غرامة التأخير - وإذ كان الثابت من محضر تسليم العملية المؤقت الابتدائية المؤرخ 16/ 10/ 1985 أن العملية تمت وفقاً للمواصفات ما عدا بعض الملاحظات البسيطة وأن اللجنة استدركتها - أما التزام الشركة الطاعنة في العقد بتوفير درجة حرارة معينة فلا أثر له على عملية التسليم الابتدائية أو غرامة التأخير، وإنما هو إلزام يتعلق بضمان التشغيل وفقاً لشروط العقد ويحكمه التسليم النهائي للعملية ويضمن ذلك التأمين النهائي الذي يقدمه المقاول لضمان تنفيذ العقد (م 20 من القانون رقم 9 لسنة 1983) والذي يجب الاحتفاظ به بالمحكمة وفقاً لنص المادة 71 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات - المشار إليه - إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية وفقاً للشروط بانقضاء فترة الضمان وخاصة تلك التي لا يمكن التثبت منها إلا في الفترة من تاريخ التسليم المؤقت وحتى تاريخ التسليم النهائي، ومن ثم فمجال توقيع غرامة التأخير، هو التأخير في التسليم في الميعاد لأسباب ترجع للمقاول.
وحيث إنه عن طلب رد الحاويات المملوكة للشركة والموجودة بموقع العملية موضوع العقد المؤرخ 21/ 6/ 1984 فإن الثابت من المحضر المؤرخ 15/ 5/ 1985 استلام اللجنة الفنية ومندوبي مشروع تنمية الثروة الداجنة بمحافظة أسيوط لعدد ست حاويات تحتوي على 26 (ستة وعشرون صندوقاً).. ولما كانت تلك الحاويات ملك للشركة، وضمن معداتها بالموقع - حيث لم يتم تفريغ الصناديق منها وقت وصولها - فإنه لا يحق للجهة الإدارية احتجازها أو الاحتفاظ بها دون سند أو مبرر قانوني وخاصة أن الجهة الإدارية لم تقدم في دفاعها سواء في الدعوى أو في الطعن سندها في احتجازها تلك الحاويات من العقد أو القانون كما أنه ليس صحيحاً في القانون ما ورد في الحكم المطعون فيه كسند لرفض طلب الشركة استرداد تلك الحاويات، أن ذلك حق لها وفقاً لنص المادتين 28 و29 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983، لأن المادتين المشار إليهما أجازتا لجهة الإدارة في حالة إخلال المتعاقد بأي شرط من شروط العقد الحق في فسخ العقد أو تنفيذه على حسابه وإنه في حالة الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد يكون لجهة الإدارة مصادرة التأمين النهائي والحصول على جميع ما يستحقه من غرامات مما يكون مستحقاً للمتعاقد لديها.
كما أن ما ورد في المادة 82 ب من اللائحة التنفيذية للائحة المناقصات والمزايدات من أن لجهة الإدارة الحق في احتجاز كل أو بعض ما يوجد في محل العمل من منشآت ومبان وآلات وأدوات ومواد وخلافه وحقها في الاحتفاظ بها حتى بعد انتهاء العمل ضماناً لحقوقها - فإن ذلك مقرر لجهة الإدارة في حالة سحب العمل من المقاول على حسابه كنص البند (ب) من المادة 82 من اللائحة - وهو ما لم يحدث بالنسبة للعملية موضوع العقد محل هذا الطعن قلم يتم فسخ العقد أو سحب العمل من الشركة الطاعنة مما لا يكون هناك محل لتطبيق حكم المادة 82/ ب من اللائحة، ومن جهة أخرى فإن المادة 84 من اللائحة نصت على أنه في حالة سحب العمل كله أو بعضه من المقاول، يحرر كشف بالأعمال التي تمت وبالآلات والأدوات التي استحضرت والمهمات التي تستعمل والتي يكون قد وردها المقاول بمكان العمل.. وأن جهة الإدارة غير ملزمة بأخذ شيء من هذه المهمات إلا بالقدر الذي يلزم لإتمام الأعمال فقط على شرط أن تكون صالحة للاستعمال.. فإن مناط تطبيق هذا الحكم أيضاً هو سحب العمل من المقاول وهو ما لم يتم في العملية موضوع الطعن وبذلك يكون احتجاز جهة الإدارة للحاويات التي نقلت المعدات الموردة لموقع العمل بغير سند من العقد أو القانون، الأمر الذي يتعين معه إلزام جهة الإدارة بردها إلى الشركة الطاعنة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع:
أولاً: بعدم قبول الطعن بالنسبة لطالبي فسخ العقد والتعويض.
ثانياً: بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها برد المبلغ الذي خصم من مستحقات الشركة كغرامة تأخير ورد الحاويات المملوكة للشركة بموقع العمل.
ثالثاً: إلزام طرفي الخصومة بالمصاريف مناصفة.

الطعن 696 لسنة 16 ق جلسة 20 / 1 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 45 ص 99

جلسة 20 من يناير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحيي الدين طاهر ومحمد بدير الألفي ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

----------------

(45)

القضية رقم 696 لسنة 16 القضائية

"موظف" "ترقية" 

ترقية بالاختيار - معيارها ما ورد بملف الخدمة وما يبديه الرؤساء - خلو الأوراق من أية بيانات أبداها الرؤساء - الاقتصار على ملف الخدمة - أساس ذلك.

-----------------
ولئن كان الأصل أن الترقية بالاختيار إلى الوظائف الرئيسية من الدرجة الأولى (والتي تقابل مدير عام قبل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964) من الملائمات التي تترخص فيها الإدارة، إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها. ولما كان قرار التفسير التشريعي رقم 5 لسنة 1965 قد حدد العنصرين اللذين يستهدى بهما في هذا الاختيار وهما ما ورد بملف الخدمة باعتباره وعاء الوظيفة وما يبديه الرؤساء عنهم فإنه في الدعوى الماثلة وقد خلت أوراقها من أية بيانات أبداها الرؤساء عن كفاية المطعون ضده والمطعون في ترقيتهما تكون البيانات الواردة بملفات خدمتهم باعتبارها الوعاء الطبيعي للوظيفة هي العنصر الوحيد الذي يجب الاستهداء به في تقدير الكفاية في هذه الدعوى.

الطعن 1022 لسنة 13 ق جلسة 20 / 1 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 44 ص 98

جلسة 20 من يناير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحيي الدين طاهر وأحمد سعد الدين قمحة، ومحمد بدير الألفي- المستشارين.

---------------

(44)

القضية رقم 1022 لسنة 13 القضائية

"موظف - معاش" 

- المعاش المقرر وفقاً للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 - تكييفه - معاش قانوني - اعتباره تعويضاً جزافياً عن الفصل المفاجئ - استحقاق إعانة غلاء معيشة عنه".

-----------------
إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن المعاش الذي قرر بالاستناد إلى المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 في شأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي الذي فصل المدعي من الخدمة بالتطبيق لأحكامه، هو معاش قانوني، ذلك لأن الموظف المفصول بغير الطريق التأديبي بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر تنقطع صلته بالحكومة من يوم صدور القرار القاضي بفصله، ولما كان هذا الفصل ليس عقوبة تأديبية في ذاتها فإن الموظف المفصول لا يحرم من حقه في المعاش أو المكافأة، وإنما رأى المشرع أن يمنحه تعويضاً جزافياً عن فصله وهذا التعويض ينحصر في بعض المزايا المالية التي تقوم على ضم المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش إلى مدة خدمته بشرط ألا تجاوز سنتين وعلى صرف الفرق بين مرتبه وتوابعه وبين معاشه عن هذه المدة غير أن هذا الفرق لا يصرف مقدماً دفعة واحدة بل مجزءاً على أقساط شهرية فإن لم يكن الموظف مستحقاً لمعاش منح ما يعادل مرتبه عن المدة المضافة على أقساط شهرية أيضاً، وذلك على سبيل التعويض عن هذا الفصل المفاجئ. ولما كان من عناصر التعويض إعانة غلاء المعيشة طبقاً للمعيار الذي قدر الشارع التعويض على أساسه فإنها تأخذ حكمه.

الطعن 204 لسنة 36 ق جلسة 18 / 4 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 99 ص 999

جلسة 18 من إبريل سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع – المستشارين.

-----------------

(99)

الطعن رقم 204 لسنة 36 القضائية

شركات - شركات تلقي الأموال لاستثمارها.
القانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها - القانون رقم 146 لسنة 1988 أخضع بنص صريح وقطعي الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها أو تلك التي من أغراضها العمل في مجال تلقي الأموال والتي نشأت قبل صدوره وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة على أن تقوم على توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به - أناط القانون رقم 146 لسنة 1988 بالهيئة العامة لسوق المال تنفيذ أحكامه فيما تضمنته من قبول أو رفض طلب أو رفض طلب تأسيس وقيد الأشخاص الذين سبق لهم مزاولة نشاط في مجال تلقي الأموال واستثمارها - متى كانت الشركة المنشئة طبقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 تعمل في مجال تلقي أموال من الجمهور وبعد العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1988 وبالمخالفة لأحكامه ولم ترسل إخطاراً لهيئة سوق المال متضمناً المبالغ التي تلقتها قبل العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1988 فإن قرار هيئة سوق المال بشأن خضوعها للإجراءات التي تطلبها القانون قد جاء صحيحاً مطابقاً للقانون - لا وجه للقول بأن مجلس إدارة الهيئة مصدرة القرار قد صدر حكم ببطلان تشكيله وينسحب ذلك إلى التقرير ببطلان قراراتها - أساس ذلك: أن الاختصاصات المنوطة بمجلس إدارة الهيئة لا تتجاوز في طبيعتها بكونها اختصاصات وظيفية صدرت من الهيئة الإدارية التي كان مناطاً بها هذا الاختصاص ومن ثم تتمتع هذه الأعمال والقرارات بالحماية وتنتج أثرها القانوني حتى مع القضاء ببطلان تشكيل الهيئة المصدرة لها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 10/ 12/ 1989، أودع الأستاذ حسن مصطفى محرم المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن، سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 204 لسنة 36 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 5/ 12/ 1989 في الدعوى رقم 2466 لسنة 43 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي بمصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير طعنه - الحكم بقبول الطعن شكلاً مع الحكم بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري في الشق المستعجل من الدعوى، مع الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه والذي بموجبه تم إدراج الشركة الطاعنة ضمن شركات تلقي الأموال بكتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 164 في 12/ 9/ 1988 الموجه إلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وما تلى ذلك من إجراءات بعد هذا الإدراج وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأودع الأستاذ المستشار محمود عادل الشربيني مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الطعن - انتهى فيه للأسباب المشار إليها به - قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بالمحاضر. وبجلسة 20/ 4/ 1992 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة، التي نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 17/ 1/ 1993 إصدار الحكم فيه بجلسة 7/ 3/ 1993 وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 4/ 4/ 1993 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم 18/ 4/ 1993 لاستكمال المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى إجراءات قبوله الشكلية.
ومن حيث إن الموضوع - يتلخص حسبما يبين من الأوراق، في أن المدعي أقام الدعوى رقم 2466 لسنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26/ 1/ 1989، طالباً الحكم، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من هيئة سوق المال رقم 164 لسنة 1988 بتاريخ 13/ 9/ 1988 بإدراج شركة........ للاستثمار وتوظيف الأموال ضمن الشركات العاملة في تلقي الأموال والمخاطبة بأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية وعدم الاعتداد بما جاء بكتاب الهيئة العامة لسوق المال المؤرخ 17/ 1/ 1989 لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وما تلى ذلك من إجراءات مع ما يترتب على ذلك من آثار.
قال المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 9/ 6/ 1986 قررت لجنة تأسيس الشركات الموافقة على طلب تأسيس شركة.... للاستثمار وتوظيف الأموال شركة مساهمة مصرية - طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية. بعد أن استوفى كافة المستندات والأوراق المتطلبة في هذا الشأن، وإذا صدر القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها. وبتاريخ 17/ 9/ 1988 أصدرت الهيئة العامة لسوق المال خطاباً برقم 164 لسنة 1988 موجهاً إلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اشتمل على بيان الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المخاطبين بأحكام المادة 16 من القانون رقم 146 لسنة 1988 المشار إليه وأدرجت الشركة المذكورة ضمن الشركات الخاضعة لأحكامها على الرغم من أنها أنشأت قبل صدور القانون المطلوب تطبيق أحكامه عليها كما أن أي من أنشطتها الواردة في أغراض الشركة لا يتضمن أي نشاط يتعلق بتلقي الأموال واستثمارها على النحو الوارد في القانون المنظم للشركات العاملة في مجال تلقي الأموال.
واستطرد المدعي أن هذا الإجراء قد أضر بالموقف المالي للشركة ونشاطها وهو الأمر الذي ألجأه إلى التظلم لكافة الجهات المعنية والتي لم تجبه إلى طلبه فأقام دعواه للحكم له بطلباته.
وأودع المدعي مذكرات بدفاعه أورد بها أن مجلس إدارة الهيئة - مصر القرار - قد أصابه البطلان في التشكيل وتأييد هذا البطلان بالحكم الصادر في الدعوى رقم 999 لسنة 44 ق مما يصم جميع القرارات الصادرة عنه بالبطلان أيضاً ومنها القرار المطعون فيه - وقد ردت الهيئة العامة لسوق المال على الدعوى بعدة مذكرات ومستندات أورت بها انطباق أحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 المنظم لشركات تلقي الأموال واستثمارها على الشركة المدعية وفي طبيعة نشاطها وما يثبت لدى الهيئة من اقتصار نشاطها على تلقي الأموال من الجمهور واستثمارها. وهو الأمر الذي أدى إلى تقديم العديد من الشكاوى ضد الشركة والمسئولين فيها من أصحاب الودائع التي عجزت الشركة عن ردها إليهم فضلاً عن ثبوت هذا الاتهام في حقهم والذي نجم عنه إحالتهم على المحاكمة الجنائية. وطلبت الهيئة رفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعي المصروفات.
وبجلسة 25/ 12/ 1989 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن البادي من الأوراق أن الشركة موضوع القرار تخضع لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات المساهمة التي تعمل في مجال تلقي الأموال والتي تم تكوينها وتأسيسها قبل صدوره وفي ظل العمل بأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة إلى أحكامه باعتبار أن هذا القانون قد صدر لتنظيم هذه الشركات وحماية جمهور المتعاملين من المودعين وأصحاب الودائع وقد ألزم القانون هذه الشركات بتوفيق أوضاعها وفق التنظيم القانوني المقرر في هذا الشأن ومنحها أجلاً مدته ثلاثة أشهر لإجراء هذا التوفيق. وأضافت المحكمة أن البادي من الأوراق خضوع الشركة المدعية - حسب طبيعة نشاطها - للقانون رقم 146 لسنة 1988 ويكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون ومن ثم يفتقد الادعاء ركن الجدية فيه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون تطبيقاً وتأويلاً حيث إن ما ذهب إليه من خضوع الشركة المدعية لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 المشار إليه - لا يتفق وصحيح نشاط الشركة أو أغراضها المشار إليها في عقد تأسيسها والقرارات الصادرة في شأنه للأسباب الآتية: -
1) أن القانون رقم 146 لسنة 1988 صدر في 9/ 6/ 1988 ولائحته التنفيذية في 8/ 8/ 1988 وقرر أن يسري عليه أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ما لم يرد فيه نص بالقانون الجديد. وهو ما يعني سريان القانونين معاً على الشركات القائمة.
2) ميز المشرع بين نوعين من الشركات إذ حظر على الشركات العاملة وفقاً للقانون رقم 146 لسنة 1988 ممارسة نشاط يتصل بأعمال البنوك، كما حظر عليها تلقي الودائع تحت الطلب فضلاً عن العديد من المحظورات التي قررها مجلس الوزراء في 26/ 9/ 1989 وهذا كله يثبت أن شركات تلقي الأموال هي نوع جديد من الشركات ينشأ وفقاً للأوضاع والضوابط المشار إليها في قانون إنشائها، ومن ثم يخرج عن نطاق تطبيقه الشركات التي تم تأسيسها وشهرها في ظل أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والذي أنشأت الشركة الطاعنة في ظله ومن ثم تخرج بنشاطها كاملاًً عن نطاق قانون شركات تلقي الأموال ويضحي القرار المطعون فيه والذي وضعها على قائمة شركات تلقي الأموال مخالفاً للقانون حرياً بوقف تنفيذه وإلغائه.
3) أخطأت المحكمة عندما فسرت نشاط الشركة بأن نشاط الشركة هو إقامة المشروعات - بدلاً من الشركات - وهذا الخطأ هو الذي نجم عنه اللبس في فهم حقيقة نشاط الشركة وطبيعته إذ أن المشروعات التي تتم بتلقي الأموال هي التي تخضع لقانون تلقي الأموال أما إنشاء الشركات لممارسة نشاط تجاري معين فهي ووفق طبيعتها تخرج عن نطاق القانون المشار إليه، وهذا الخطأ من جانب المحكمة أدى إلى إصدارها الحكم المطعون فيه ومن ثم شابه القصور في التسبيب والخطأ في تحصيل الوقائع.
4) أن رقابة واختصاص الهيئة العامة لسوق المال يقتصر وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 على إصدار القرارات الخاصة بالاكتتاب العام في حالة تكوين الشركات بالاكتتاب العام ومن ثم فليس لها حق الإشراف على نشاط هذه الشركات كما جاء بالقرار المطعون فيه. وأكد هذا الدفاع مذكرات هيئة سوق المال المقدمة في الدعوى التي تتضمن صراحة خروج الشركة المدعية من نطاق الرقابة أو التطبيق الوارد في القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن شركات تلقي الأموال فضلاً عن أن قرارها المطعون فيه (الخطاب رقم 164 لسنة 1988 بتاريخ 11/ 9/ 1988) لم يصر في الشكل القانوني المقرر للقرارات الإدارية الصحيحة ومن ثم لا يعدو أن يكون إجراء وظيفي لا يعتد به أو يرتكن إليه في تحميل الشركة المدعية بما أسفر عنه من نتائج وما ترتب عليه من إجراءات. فضلاً عن أنه قد صدر الحكم في الدعوى رقم 999 لسنة 45 ق. قضى ببطلان تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار مصدرة القرار المطعون فيه ومن ثم ينسحب هذا البطلان على كل القرارات التي أصدرها ومنها القرار محل الطعن الماثل.
ومن حيث قضاء هذه المحكمة يجري على أنه طبقاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين:
أولهما: ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه معيباً بحسب الظاهر من الأوراق مما يعمل على ترجيح إلغائه عند الفصل في الموضوع.
ثانيهما: هو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة يجري منذ إنشائها على أنه طبقاً لأحكام الدستور والقانون فإن رقابة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية وهي "رقابة مشروعية" تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة فتلغيها أو توقف تنفيذها أو تبين صدورها مخالفة لأحكام القانون بصفة عامة أو انحرافها عن الغاية الوحيدة التي حددها الدستور والقانون لسلامة تصرفات الإدارة وهي تحقيق الصالح العام إلى تحقيق غير ذلك من الأغراض غير المشروعة لجهة الإدارة أو لأي من العاملين بها.
كما أن رقابة الإلغاء يتفرع عنها رقابة وقف التنفيذ للقرارات الإدارية المعيبة أو المخالفة ويجب أن يستند القاضي الإداري فيما يقضي بوقف تنفيذه من قرارات إدارية بحسب الظاهر من الأوراق وفي الحدود التي يقتضيها القضاء بوقف التنفيذ على ما يبدو من عدم مشروعية القرار فضلاً عن توفر نتائج يتعذر تداركها على استمرار التنفيذ ما لم يوقف أثر القرار غير المشروع على سبيل الاستعجال. وهذه الرقابة التي تقوم عليها ولاية محاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية وتتولى المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون في أحكام محاكم مجلس الدولة الجائز الطعن فيها أمامها - لتزن هذه الأحكام بميزان القانون سواء من حيث الشكل أو الإجراءات أو سلامة مباشرتها لولاية الإلغاء أو وقف التنفيذ على القرارات الإدارية - على النحو السالف البيان - طبقاً وفي الحدود التي وضعتها أحكام الدستور والقانون.
ولا يحل القضاء الإداري على أي نحو في مباشرته لرقابة الإلغاء أو وقف التنفيذ محل الجهة الإدارية التنفيذية في أداء واجباتها أو مباشرة أي من اختصاصاتها أو النشاط الموكل إليها القيام به من أجل تسيير المرافق العامة وإدارتها ومباشرة السلطات الإدارية والتنفيذية والمهام الممنوحة لها طبقاً للدستور والقانون ويقوم على أساس مسئولية الإدارة العاملة السياسية والمدنية والجنائية والتأديبية عن هذه الممارسة.
كما أن رقابة مجلس الدولة ومحاكمة على مشروعية قرارات الجهات الإدارية وتصرفاتها لتحقيق أحكام الدستور والقانون وسيادة الشرعية وعلو المصلحة العامة باعتبارها الغاية الوحيدة المشروعة لكل ممارسة لسلطة عامة وسنداً لمشروعية هذه الممارسة ومبررها.
ومن حيث إنه بناء على ما سبق جميعه، فإن محاكم مجلس الدولة تباشر الرقابة على مشروعية قرارات وتصرفات الإدارة متمتعة بالاستقلال الكامل عن أية سلطة في الدولة في أداء رسالتها.
ومن حيث إن من المبادئ الأساسية لتفسير وتطبيق النصوص التشريعية أن اللاحق منها ينسخ السابق، وأن النسخ كما يكون صريحاً يكون ضمنياً. ومن بين أساليب النسخ الضمني إعادة تنظيم الموضوع بقواعد تشريعية أو تنظيمية جديدة تسري بأثر مباشر على المراكز العامة القائمة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة يجرى على أن القواعد التنظيمية العامة التي تضعها جهة الإدارة متسمة بطابع العمومية والتجريد تكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الإتباع في حدود ما صدرت به.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل هو مدى خضوع الشركة الطاعنة شركة........ للاستثمار وتوظيف الأموال" والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة التي أنشئت وفقاً له أم أنها تخضع لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، بإصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها وفقاً لطبيعة نشاطها القائم في ظل العمل بالقانون الأخير.
ومن حيث إن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 146 لسنة 1988 المشار إليه تنص على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن شركات المساهمة العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
وتسري أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على هذه الشركات، فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
ولا يجوز لشركات المساهمة العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها مزاولة أعمال البنوك بما فيها تلقي الودائع تحت الطلب أو لأجل أو أعمال الصرافة أو منح التسهيلات الائتمانية.
كما تنص المادة (16) من ذات القانون على أن "على كل شخص طبيعي أو معنوي تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون، بالذات أو بالواسطة أموالاً من الجمهور لاستثمارها أو المشاركة بها أو لأي غرض آخر من أغراض توظيف الأموال بأية وسيلة وتحت أي مسمى أن يتوقف عن تلقي الأموال من تاريخ العمل بهذا القانون.
ومن حيث إنه من المبادئ المسلم بها أن القانون ينفذ من التاريخ المحدد فيه للعمل بأحكامه ولو تضمنت نصوصه دعوة إلى السلطة التنفيذية لإصدار لائحة تنفيذية له إلا إذا نص القانون صراحة على غير ذلك أو كان تنفيذ القانون متعذراً بدون الأحكام التفصيلية التي يراد للائحة التنفيذية أن تتضمنها.
ومن حيث إن مفاد النصوص المشار إليها أن المشرع في القانون رقم 146 لسنة 1988 أخضع بنص صريح وقطعي الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها أو تلك التي من أغراضها العمل في مجال تلقي الأموال - والتي أنشأت قبل صدوره وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة - أن تقوم على توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه وأن تتخذ الإجراءات التنفيذية لتعديل موقفها من عملائها حماية للمودعين وحفاظاً على أموال المواطنين من الضياع وأناط القانون بالهيئة العامة لسوق المال تنفيذ أحكامه فيما تضمنته من قبول أو رفض طلب تأسيس وقيد الأشخاص الذين سبق لهم مزاولة نشاط في مجال تلقي الأموال واستثمارها في المواد 63 - 69 من اللائحة التنفيذية للقانون ورتب القانون المشار إليه عقوبات جنائية على مخالفة أحكامه حيث نص في المواد 21، 22، 23، 24، 25، 26 من القانون على الجزاءات والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه.
وأورد قيداً في المادة (16) منه على الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال من الجمهور في ظل أحكام القانون 159 لسنة 1981 بأن ألزمها التوقف عن تلقي أية أموال اعتباراً من 10/ 6/ 1988 تاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1988 المشار إليه وأن تقوم على توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ بدء العمل به من خلال إخطار يقدم إلى الهيئة العامة لسوق المال مع إيداع قائمة بالمركز المالي للشركة في تاريخ العمل بالقانون وفق الشروط والضوابط التي أوردها في شأن إعداده واعتماده.
ومن حيث إن مفاد ذلك التزام جميع الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال من الجمهور وأياً ما كان صورة هذه المعاملات أو سندها.
وهذا التنظيم يسري بأثره الفوري والمباشر على كافة الشركات العاملة في تاريخ صدوره وأياً ما كان القانون الذي تباشر نشاطها على سند من أحكامه وفقاً لقواعد بدء سريانه من التاريخ المحدد فيه للعمل بأحكامه - كما يؤكد خضوع شركات تلقي الأموال من الجمهور للقواعد الجديدة المنظمة بالقانون رقم 146 لسنة 1988، أن أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن المساهمة. لم ينظم حالات تلقي أموال من الجمهور وإنما عنى بتنظيم قواعد الاكتتاب العام والمشاركة بالأسهم أو السندات.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة تم تأسيسها وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 تحت اسم شركة....... للاستثمار وتوظيف الأموال ومن أغراضها - كما ورد بعقد تأسيسها التعامل في الأوراق المالية للشركات المساهمة بيعاً وشراء، والاكتتاب بها والترويج لها، وإقامة تمويل الشركات بكافة أنواعها... وقد تبين من الأوراق وتقارير المحاسبين والقانونيين المعينين لمراجعة دفاترها وأوراقها أنها تعاملت وتتعامل في مجال تلقي الأموال من المواطنين لتوظيفها من خلال عقود خاصة صورية لمشاركات وهمية يتمتع عملياتها بالمشروعية وتحايلها على القوانين المنظمة لذلك.
ومن حيث إن التقرير المعد من المحاسبين القانونين من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بناء على طلب الهيئة المطعون ضدها وفقاً للاختصاص المنوط بها في أحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 قد جاء به أن حقيقة الشركة أنها منشأة فردية مملوكة لزوجة الطاعن السيدة/ ....... وأنه في مجال نشاطها في تعبئة زجاجات مياه الشرب وتوزيع المواد الغذائية حققت خسائر جسيمة، كما أنه لا يوجد له بها أي مستندات أو دفاتر منظمة. كما وأنها جاوزت نشاطها المرخص به وقامت على عمليات تلقي الأموال من المواطنين اعتباراً من 31/ 8/ 1983 بعقود ترخص لها الانفراد بالتصرف وقد أبرمت ما يجاوز 6800 عقداً حتى 11/ 11/ 1986 تم تسوية حقوق غالبيتها دون الآخرين كما وأن حساباتها متشابكة بين الشركة المساهمة وتوظيف الأموال. وهو من النشاط الخاضع للتنظيم الوارد بالقانون رقم 146 لسنة 1988.
ومن حيث إن الظاهر من الأوراق أن الشركة وقد تلقت هذه الأموال تكون مخاطبة بأحكام القانون المشار إليه وأيد ذلك التحقيقات التي قامت بها نيابة الشئون المالية والتجارية وتقرير الاتهام الصادر في الدعوى رقم 5461 لسنة 1991 ج عين شمس والذي انتهى إلى قيد الواقعة جناية وجنحة ضد الطاعن للجرائم المنسوبة إليه وفقاً لأحكام المواد 16/ أ، ب، ج، 2، 18، 21، 23، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 (1) بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها والمادتين 64، 69 من لائحته التنفيذية والمواد 1، 2، 3 من القانون رقم 89 لسنة 1986 بشأن تنظيم بعض حالات دعوة الجمهور لاكتتاب العام والمواد 61، 74، 84، 87، 91 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة.... إلخ على التفصيل الوارد بقرار الإحالة المشار إليه - لما نسب إليه من أنه بصفته المدير المسئول والعضو المنتدب للمركز العلمي للمياه الصحية (......) امتنع عن رد الأموال المستحقة لأصحابها.
(2) تلقي أموالاً من الجمهور بعد العمل بأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 وبالمخالفة لأحكامه........
(3) لم يرسل إخطاراً إلى الهيئة العامة لسوق المال متضمناً المبالغ التي تلقاها قبل العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1988.... فضلاً عن العديد من الشكاوى التي تلقتها الجهات المعنية من الجماهير التي تلقي منها أموالاً لاستثمارها ولم يقم على ردها.
وأشارت إليها حافظة مستندات ومذكرات المطعون ضدها.
وهو الأمر الذي يبين منه بحسب الظاهر من الأوراق أن الشركة الطاعنة تخضع للأحكام والتنظيم القانوني الوارد بالقانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن شركات تلقي الأموال واستثمارها. ويكون القرار الصادر من المطعون ضدها في شأن خضوعها للإجراءات التي تطلبها القانون المشار إليه قد جاءت على صحيح سندها من القانون والواقع مما يبين منه أنه قد صدر مستنداً إلى صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه لا وجه لما يحتج به الطاعن من أن مجلس إدارة الهيئة مصدرة القرار قد صدر الحكم في الدعوى رقم 999 لسنة 45 ق ببطلان تشكيله وهو الأمر الذي ينسحب معه إلى التقرير ببطلان القرار المطعون عليه ذلك أن الاختصاصات المنوطة بمجلس إدارة الهيئة لا تتجاوز في طبيعتها كونها اختصاصات وظيفية صدرت من الهيئة الإدارية التي كان مناطاً بها هذا الاختصاص ومن ثم فإن هذه الأعمال وتلك القرارات تتمتع بالحماية وتنتج أثرها القانوني حتى مع القضاء ببطلان تشكيل الهيئة المصدرة لها وذلك بناء على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن إلغاء قرار تعيين أحد المواطنين من العاملين بالدولة لا يترتب عليه حتماً وفي جميع الظروف بطلان ما باشره من اختصاصات وظيفية إبان تقلده لمنصبه الوظيفي حيث إنه من المستقر قانوناً حماية للغير حسن النية وإعلاء للصالح العام الذي يحتم كفالة استمرار وحسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد ورفعاً للمصلحة العامة على أية مصالح خاصة وحماية للمراكز القانونية التي ترتبت على مباشرة هذا العمل ومن ثم فإنه ترتيباً على مباشرة مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها الاختصاصات المنوطة به قانوناً لا ينال منها أو يلغي كل أثر لها بإلغاء قرار تشكيل الهيئة المذكورة وحيث إنه استناداً إلى ما سلف بيانه وفقاً لما استقرت عليه أحكام هذه المحكمة من نفاذ ما تم أو صدر من قرارات أو تصرفات أو ما إبرام من اتفاقات على يد الموظف الفعلي أو ما أمر به من خلال شغله للوظيفة العامة من إجراءات على هذا النحو، فإنه يغدوا هذا الدفع فاقداً لسنده ولا يعول عليه.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإنه إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى انتفاء ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، وقضى برفض الطلب دون حاجة إلى بحث توافر ركن الاستعجال لعدم جدواه ومن ثم يكون الحكم قد أصاب وجه الحق وصادف صحيح حكم القانون فيما قضى به ويكون الطعن عليه قد أقيم على غير أساس من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته تطبيقاً للمادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.

الطعنان 268 ، 410 لسنة 15 ق جلسة 19 / 1 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 43 ص 95

جلسة 19 من يناير سنة 1974

برئاسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي - المستشارين.

-----------------

(43)

القضية رقم 268/ 410 لسنة 15 القضائية

(أ) "دعوى" ميعاد الطعن في الأحكام - ميعاد المسافة 

- امتداد ميعاد الطعن أربعة أيام لأن مقر الشركة بالإسكندرية.
(ب) "عاملون بالقطاع العام" "تأديب" 

الفرق بين الفصل التأديبي والفصل بغير الطريق التأديبي - مثال.
(جـ) "عاملون بالقطاع العام" "تأديب" 

- اختصاص المحاكم التأديبية في الدعاوى التأديبية المبتدأة وفي الطعون في أي جزاء تأديبي يصدر من السلطات الرئاسية - حكم المحكمة العليا.
(د) "عاملون بالقطاع العام" "تأديب" "اختصاص" 

- الفصل من الخدمة من اختصاص المحكمة التأديبية وحدها. صدور قرار الفصل من الجهة الرئاسية يعتبر عدواناً على اختصاص المحكمة التأديبية.
(هـ) "عاملون بالقطاع العام" - "تأديب" 

- عدم التناسب الظاهر بين الجزاء الإداري والذنب الموقع عنه - مثال - مجازاة العامل المختلس بخصم شهر من مرتبه - عدم مشروعيته.

------------------
1 - ولئن كان الطعن رقم 268 لسنة 15 القضائية قدم في 12 من يناير سنة 1969 عن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في 9 من نوفمبر سنة 1968، أي أنه قدم بعد الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم، إلا أن الشركة المحكوم ضدها (الطاعنة) مقرها بالإسكندرية والطعن قدم للمحكمة الإدارية العليا بالقاهرة، وطبقاً لما تقضي به المادة 16 من قانون المرافعات "إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه، وهو ما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام" والانتقال المعني في هذه المادة والذي تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها هو انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم، ولما كان الثابت أن المسافة بين الإسكندرية وهي المكان الذي يجب أن تنتقل منه الشركة المحكوم ضدها (الطاعنة) والقاهرة وهي المكان الذي يجب الانتقال إليه للتقرير بالطعن تزيد على مائتي كيلو متراً، فإنه يضاف إلى ميعاد الطعن الذي ينتهي في 8 من يناير سنة 1969 ميعاد مسافة قدره أربعة أيام أي أنه يمتد إلى 12 من يناير سنة 1969 وهو اليوم الذي تم فيه التقرير بالطعن، ومن ثم يكون الطعن قد قدم في الميعاد القانوني مستوفياً أوضاعه الشكلية.
2 - لا صحة لما ذهبت إليه الشركة الطاعنة في طعنها رقم 268 لسنة 15 القضائية من أن القرار رقم 14 لسنة 1968 بإنهاء خدمة المدعي ليس قراراً تأديبياً وإنما هو قرار بفصله بغير الطريق التأديبي لعدم صلاحيته لشغل وظيفته، ذلك أن أسباب انتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام محددة في المادة 75 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 الذي تم الإنهاء في ظل أحكامه، وليس من بينها حق الشركة في إنهاء خدمة العامل بغير الطريق التأديبي لعدم صلاحيته لشغل وظيفته فيما عدا الحالتين اللتين أشار إليهما الحكم المطعون فيه وهما ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو توالي التقارير عنه بدرجة ضعيف، وفيما عدا ذلك فإن الفصل بغير الطريق التأديبي إنما يكون بقرار من رئيس الجمهورية، فقد جاء في البند الثالث من المادة 75 من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر أن خدمة العامل تنتهي بالفصل أو العزل بحكم أو قرار تأديبي أو بقرار من رئيس الجمهورية فالقرار رقم 14 لسنة 1968 الذي أصدره رئيس مجلس إدارة الشركة بإنهاء خدمة المدعي لارتكابه العديد من المخالفات ولاتهامه بالاختلاس مهما يكن عباراته هو في حقيقته فصل تأديبي.
3 - لما كانت المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 في الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية "دستورية" بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من إسناد ولاية الفصل في بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية في شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى يكون قد خالف القانون، وكان يتعين لذلك الحكم بإلغائه وإحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة، إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والنص فيه على اختصاص المحكمة التأديبية بالفصل في قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل بعض العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة الذي خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل في مسائل تأديب العاملين ومنهم العاملون بالقطاع العام، فقد انتهت المحكمة العليا في حكمها الصادر في الدعوى رقم 9 لسنة 2 تنازع إلى أن المحاكم التأديبية هي الجهة القضائية المختصة التي ناط بها القانون الفصل في الدعاوى التأديبية المبتدأة وفي الطعون في أي جزاء تأديبي يصدر من السلطات الرئاسية، وإذ تصدت المحكمة التأديبية لموضوع المنازعة فلم يعد جائزاً إعادة الدعوى إليها لتقضي فيها من جديد، ولا محيص إذن أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدي للقرار المطعون فيه لتزنه بميزان القانون الصحيح.
4 - إن مرتب المدعي - على ما يبين من الأوراق - كان يجاوز خمسة جنيهات شهرياً عند صدور القرار بفصله وبالتالي فإن قرار الجهة الرئاسية بفصله كان يشكل عدواناً على اختصاص المحكمة التأديبية التي كان لها دون سواها سلطة فصله من الخدمة بالتطبيق لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة، ويكون القرار المطعون فيه والحالة هذه قد صدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص، ولم ينفك عنه هذا العيب بعد صدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام إذ نص في المادة 49 ثالثاً فقرة 2 منه على أن المحكمة التأديبية هي صاحبة السلطة في توقيع جزاء الفصل على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثاني وما يعلوه ومن بينهم المدعي.
5 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن انعدام التناسب الظاهر بين الذنب الإداري والجزاء الموقع عنه يخرج الجزاء عن نطاق المشروعية مما يجعله مخالفاً للقانون متعين الإلغاء، ولما كان الحكم المطعون فيه والذي لم يطعن فيه السيد....... - قد انتهى إلى ثبوت ما هو منسوب إلى المذكور بقرار الاتهام من أن نيته انصرفت إلى الاستيلاء على المبالغ موضوع الدعوى لنفسه وبسبب وظيفته دون وجه حق، وأنه بذلك يكون قد خرج على مقتضى ما يجب أن يتحلى به العامل من أمانة وحسن سلوك ولم يحافظ على أموال الشركة التي يعمل بها واستولى دون وجه حق على أموالها ولم يوردها إلى خزانة الشركة إلا بعد اكتشاف أمره، فما كان يجوز أن يقضي الحكم بعد ذلك بمجازاة المذكور بخصم شهر من مرتبه إذ ليس هناك أي تناسب بين الذنب الإداري الذي ثبت في حقه وبين الجزاء الذي وقع عليه، فلا جدال في أن جرائم الاختلاس من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والتي تفقد العامل الذي يرتكبها سمعته والثقة فيه وتؤدي عند الحكم فيها جنائياً إلى فصله بقوة القانون، ولا يمكن أن يؤدي قيام السيد....... برد المبالغ التي اختلسها وبالتالي قيام النيابة العامة بإحالة الموضوع إلى الجهة الإدارية لمجازاته عما ثبت في حقه تأديبياً إلى تغيير طبيعة الذنب الذي ارتكبه، فإذا ما أضيف إلى ما تقدم أن للمذكور سجلاً حافلاً بالجزاءات على نحو ما هو ثابت بالأوراق، فإن الجزاء الحق لمثله هو الفصل من الخدمة.

الطعن 4507 لسنة 39 ق جلسة 15 / 5 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 133 ص 1367

جلسة 15 من مايو سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: جودة فرحات، وعادل محمود فرغلي، والسيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد العزيز أبو العزم- نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(133)

الطعن رقم 4507 لسنة 39 القضائية

(أ) قوات مسلحة - لجنة ضباط القوات المسلحة - ما يخرج عن اختصاصها - قرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية - اختصاص مجلس الدولة بنظرها.
المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية - المادة (3) من القانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية.

مناط اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بهيئة قضائية أن تكون القرارات مثار المنازعة صادرة من مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضابط العاملين بالقوات المسلحة - المنازعة الإدارية في قرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية تخرج من نطاق اختصاص اللجنة المذكورة - أثر ذلك: دخول هذه المنازعات في ولاية مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية -تطبيق.
(ب) المدارس الثانوية العربية - شروط قبول خريجيها بالكليات والمعاهد العسكرية.
المادتان 1 و22 من القانون رقم 59 لسنة 1972 بإنشاء مدارس ثانوية حربية - المادة 31 معدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1988.
أنشأ المشرع المدارس الثانوية الحربية لإعداد طلاب مؤهلين للخدمة في القوات المسلحة ثقافياً وصحياً ونفسياً - قبل تعديل المدة (31) كان الخريجون بالكليات العسكرية في حدود احتياجاتها - بعد التعديل حذفت عبارة "وفي حدود احتياجاتها" وأوجب المشرع إضافة نسبة تتراوح بين 1.5 و3% إلى مجموع درجات الخرجين - مؤدى ذلك أن قبول خريجي المدارس الثانوية الحربية بالكليات العسكرية لم يعد رهيناً باحتياجاتها وإنما هو أمر وجوبي لكل من تتوافر فيه الشروط - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ السبت 11/ 9/ 1993 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الدفاع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4507 لسنة 39 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات أ" بجلسة 13/ 7/ 1993 في الدعوى رقم 2292 لسنة 47 ق المرفوعة من/..... بصفته ولياً طبيعياً على ابنه/....... فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على الوجه المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 21/ 2/ 1994 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى" لنظره بجلسة 27/ 3/ 1994، ونظر أمام هذه المحكمة وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحضر الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 2/ 1/ 1993 أقام/...... بصفته ولياً طبيعياً على ابنه/...... الدعوى رقم 2292 لسنة 47 ق أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد أ" ضد وزير الدفاع طالباً في ختام عريضتها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول نجله بإحدى الكليات العسكرية التي تتفق ومجموعه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية. وقال شرحاً للدعوى أنه على أثر حصول نجله على الشهادة الإعدادية بمجموع مقداره 85% تقدم للالتحاق بالمدرسة الثانوية الحربية بالعامرية حيث حصل منها على الثانوية العامة بمجموع 67.8% ثم تقدم إلى مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية واجتاز كافة الاختبارات بنجاح خاصة الكشف الطبي إلا أنه عند إعلان كشف القبول النهائي وجد خلواً من اسمه وحوالي 13 طالباً آخرين من زملائه خريجي المدارس الثانوية الحربية. وأضاف يقول إن عدم قبوله نجله بإحدى الكليات العسكرية بعد إثقال كاهله بدارسة عسكرية تتكلف وزارة الدفاع عنها ما يجاوز عشرة آلاف جنيه من الطالب الواحد سنوياً وضياع فرصة الالتحاق بالكلية التي يرغب فيها فيما لو أتم دراسته الثانوية بالمدارس العادية يعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور خاصة وقد قبل بالكليات العسكرية خريجوا المدارس العادية الحاصلون على مجموع أقل وبعد إذ أشار المدعي إلى سابقة تظلمه من القرار المطعون فيه دون جدوى، اختتم عريضة الدعوى بالطلبات المشار إليها، وقدم المدعي حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه، كما قدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعي المصروفات. وبجلسة 13/ 7/ 1993 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على الوجه المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية مصروفات طلب وقف التنفيذ والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتقدم تقريراً بالرأي القانوني في طلب الإلغاء وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المادة (31) من القانون رقم 59 لسنة 1972 بشأن إنشاء مدارس ثانوية عسكرية داخلية تنص على أن "يلحق خريجو المدارس الثانوية العسكرية الداخلية الحاصلون على الشهادات المشار إليها في المادة 22 بالكليات العسكرية في حدود احتياجاتها وبشرط استيفائهم شروط الالتحاق بها، وأنه ليس من شك إزاء صراحة هذا النص في أن التحاق خريجي المدارس الثانوية العسكرية الداخلية بالكليات المذكورة فضلاً عن استيفاء شروط الالتحاق، إلا أنه وإن كانت الجهة الإدارية لم تجادل في أن نجل المدعي قد استوفى شرائط الالتحاق بإحدى الكليات العسكرية غير أنها ركنت في دفاعها إلى أن إغفال قبوله مرده، أنها استوفت احتياجاتها وأنه ليس ثمة إلزام عليها في قبول جميع الخريجين، وهذا الدفاع مردود بأنه جاء قاصراً عن بيان قيام القرار الإداري المطعون فيه على سببه المبرر له واقعاً وقانوناً، إذ ساقت الجهة الإدارية القول مرسلاً وأمسكت عن الإفصاح عن أن من تم قبولهم من أقران نجل المدعي يزنونه في ميزان المفاضلة بحصولهم على مجموع درجات في شتى عناصر التأهيل للقبول يفوق ما حصل عليه نجل المدعي وهكذا استمسكت بطاهر النصوص تذرعاً باستيفائها احتياجاتها مغفلة بيان أنها وهي بصدد هذا الاستيفاء قد قبلت من الأقران من هم أكثر تأهيلاً وأوفى صلاحية فجاء قرارها المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء غير محمول على سببه الصحيح الذي يبرره في الواقع والقانون مما يتوافر به ركن الجدية اللازم للحكم بواقف التنفيذ.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ تطبيقه وتأويله إذ تصدى للفصل في منازعة لا تدخل ولائياً في اختصاص المحكمة والتي أناط القانون رقم 99 لسنة 1983 بلجنة ضباط القوات المسلحة دون غيرها الفصل فيها وهي اللجنة المنوط بها دون غيرها كذلك سلطة البحث في أسباب القرار المطعون فيه إذ أن الدولة ليست ملزمة بإلحاق كل من يتخرج من المدارس العسكرية بالكليات والمعاهد العسكرية بل يظل ذلك رهناً باحتياجات تلك الكليات والمعاهد إذ المدارس العسكرية حسبما قضت به المحكمة الإدارية العليا لها شروطها وأوضاعها التي تختلف عن شروط وأوضاع الكليات والمعاهد العسكرية.
ومن حيث إن الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بنظر المنازعة طبقاً لأحكام القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة فهذا الدفع مردود بما تنص عليه المادة (1) من هذا القانون من أن "تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر في المنازعة الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التي تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة" ومفاد نص هذه المادة أن المناط في اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية المنصوص عيها في هذه المادة أن تكون القرارات مثار المنازعة صادرة من مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة، والحال في النزاع الماثل غير ذلك إذ طبقاً لنص المادة (3) من القانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية يتم الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة في طالبي الالتحاق لكل كلية وإجراء اختبارات قبولهم على حسب المستويات المقررة وانتفاء العدد المطلوب منهم بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية وهو ما يخرج الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية في شأن قراراته الصادرة بانتقاء العدد المطلوب من طالبي الالتحاق بالكليات العسكرية عن ولاية لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية بصريح نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1983 الذكر والتي قصرت اختصاص هذه اللجنة على القرارات الإدارية النهائية الصادرة من مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة، وبذلك يدخل الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية في قرارات مكتسب تنسيق القبول بالكليات العسكرية سالفة الذكر في ولاية محاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية طبقاً لنص المادة 172 من الدستور والمادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ذلك لأنه وإن جاز استثناء إسناد الفصل في بعض المنازعات الإدارية إلى جهات قضائية أخرى فإن هذا الاستثناء وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا يكون بالقدر وفي الحدود التي يقتضيها الصالح العام وفي إطار التفويض المخول للمشرع في المادتين 167 و183 من الدستور والتي تنص أولاهما على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، وتنص الثانية على أن تنظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور، إذ يكون مقتضى ذلك ولازمه وفي إطار ما هو مقرر من الاستثناء يقدر بقدره فلا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه - فإنه يتعين التقيد في تحديد اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1983 بما ورد النص عليه في هذه المادة دون التوسع في تفسيره أو القياس عليه، ومن ثم يخرج عن ولايتها نظر المنازعات في قرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية على نحو ما سبق بيانه، وإذ كان ذلك كذلك وكان الثابت من الأوراق أن القرار السلبي المطعون فيه ينصب أساساً على قرار مكتب تنسيق القبول الكليات العسكرية بالامتناع عن قبول نجل المطعون ضده بإحدى الكليات العسكرية التي تتفق ومجموعة وبذلك فإن الطعن في هذا القرار مما يدخل الفصل فيه في اختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، هذا وغني عن البيان أنه من ناحية أخرى فإن نظر هذه المنازعة لا يدخل كذلك ومن باب أولى في اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة منعقدة بهيئة قضائية طبقاً لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة أو القانون رقم 71 لسنة 1975 تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، لأن مناط اختصاص هذه اللجنة طبقاً لأي من هذين القانونين أن يكون القرار محل المنازعة متعلقاً بضابط القوات المسلحة والأمر في النزاع المعروض خلاف ذلك إذ أن نجل المطعون ضده يتطلع للقبول بإحدى الكليات العسكرية ولم تثبت له بعد صفة الضابط أو حتى صفة الطالب بأي من تلك الكليات. وترتيباً على ما سبق يغدو الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى في غير محله واجباً الالتفات عنه.
ومن حيث إنه طبقاً لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة سالف الذكر وما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز إيقاف تنفيذ قرار إداري إلا إذ توافر في طلب وقف التنفيذ ركنان: أولهما ركن الجدية ويتصل بمبدأ المشروعية وهو أن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه، والثاني ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن القانون رقم 59 لسنة 1972 بإنشاء مدارس ثانوية حربية والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1983 ينص في المادة (1) على أن "تنشأ مدارس ثانوية حربية يحدد عددها وأماكنها وتوقيتات إنشائها بقرار من وزير الدفاع بهدف إمداد الكليات العسكرية بطلبه حاصلين على شهادة إتمام الدارسة الثانوية العامة بجميع شعبها (العلوم - الرياضة - الأدبي) ومؤهلين للخدمة في القوات المسلحة ثقافياً وصحياً ونفسياً" وينص في المادة (22) على أن "يمنح مجلس المدرسة طالب الصف الثالث الذي يحصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة مع نجاحه في امتحان مواد التعليم العسكري بالصف الثالث شهادة معتمدة من رئيس المجلس الأعلى للمدارس الثانوية الحربية" كما ينص في المادة (31) معدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1988 على أن "يلحق خريجوا المدارس الثانوية الحربية الحاصلون على الشهادة المشار إلها في المادة (22) بالكليات العسكرية بشرط استيفائهم شروط الالتحاق بها والمعلن عنها بواسطة مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية. وفي هذه الحالة تضاف إلى مجموع الدرجات الحاصلين عليها في امتحان إتمام الدراسة الثانوية العامة نسبة تتراوح بين 1.5 و3% وذلك بحسب مجموع الدرجات الحاصلين عليها في المواد الإضافية المقررة بشرط ألا يقل عن 50% من درجات المواد. ومفاد ما تقدم أنه رغبة من المشرع في إعداد طلاب مؤهلين للخدمة في القوات المسلحة ثقافياً وصحياً ونفسياً أنشأ المدارس الثانوية الحربية لإمداد الكليات العسكرية بطلبة حاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بجميع شعبها ويتحقق فيهم الهدف الذي تغياه من إنشاء هذه المدارس ومن ثم نص في المادة (31) سالفة الذكر معدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1988 على إلحاق خريجي هذه المدارس الذين يحصلون على الشهادة المشار إليها في المادة (22) بالكليات العسكرية متى كانوا مستوفين شروط الالتحاق بها والمعلن عنها بواسطة مكتب تنسيق القبول بالكليات، وبذلك يكون إلحاق خريجي المدارس الثانوية الحربية بالكليات أمراً وجوبياً تلتزم به هذا الكليات متى كان الخروج قد حصل على الشهادة المنصوص عليها في المادة (22) واستوفى شروط الالتحاق المقررة، وهذا الوجوب هو ما يستفاد من عبارة نص المادة (31) وما أدخل عليه من تعديل بالقانون رقم (19) لسنة 1988 فهذه المادة قبل التعديل كانت تنص على أن "يلحق خريجوا المدارس الثانوية العسكرية الداخلية (المدارس الثانوية الحربية) الحاصلون على الشهادة المشار إليها في المادة (22) بالكليات العسكرية في حدود احتياجاتها وبشرط استيفائهم شروط الالتحاق بها" وبموجب التعديل الذي أدخل بالقانون رقم 19 لسنة 1988 حذفت عبارة "في حدود احتياجاتها" ولم يقف الأمر عند حذف هذه العبارة بل أوجب أن يضاف إلى مجموع الدرجات الحاصل عليها الخريج في امتحان إتمام الدراسة الثانوية العامة نسبة تتراوح بين 1.5 و3% بذلك بحسب مجموع الدرجات الحاصل عليه في المواد الإضافية المقررة بشرط ألا يقل عن 50% من درجات هذه المواد الأمر الذي يؤكد حرص المشرع على ألا يكون قبول الخريجين المستوفين لشروط الالتحاق رهيناً باحتياج الكليات العسكرية وإنما أصبح أمراً مقرراً لا محيد عنه بالنسبة لكل من تتوافر فيه الشروط.
ومن حيث إنه بتطبيق ما سبق على ما يبين من ظاهر الأوراق فإن الجهة الإدارية لم تنازع في حصول نجل المطعون ضده على الشهادة المنصوص عليها في المادة (22) من القانون رقم 59 لسنة 1972، كما لم تنازع في تحقق شروط القبول المعلن عنها بمعرفة مكتب التنسيق في حقه واكتفت بالقول بأنه وإن كان نجل المطعون ضده حاصلاً على شهادة الثانوية العسكرية إلا أن ذلك لا يرتب بحكم الضرورة واللزوم إلحاقه بالكليات والمعاهد العسكرية التي يختارها حيث إن الأمر رهين باحتياجات الكليات والمعاهد "فإن هذا القول يخالف صحيح حكم القانون، ويجعل القرار الطعين غير قائم على سبب يبرره في الواقع والقانون، الأمر الذي يكون معه ركن الجدية متوافر في طلب وقف التنفيذ، وإذ أن تنفيذ هذا القرار من شأنه إلحاق الأذى بنجل المطعون ضده والإضرار بمستقبله الدراسي بحرمانه من الالتحاق بالكلية العسكرية التي تتوافر فيه شروط الالتحاق بها فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار وإلزام الجهة الإدارية مصروفات طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب لا يظاهرها صحيح حكم القانون إلا أنه وقد خلص في منطوقه إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه معتنقاً بذلك ذات النظر المتقدم، فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعنان 3010 لسنة 32 ق ، 328 لسنة 33 ق جلسة 18 / 4 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 98 ص 986

جلسة 18 من إبريل سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد ومحمد عبد الغني حسن وعبد القادر هاشم النشار ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(98)

الطعنان رقم 3010/ 328 لسنة 32/ 33 القضائية

صحف 

- الترخيص بإصدارها (صحافة) (دستور) المجلس الأعلى للصحافة المواد 47، 48، 207، 209، 218 من دستور سنة 1971 - القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة - المشرع الدستوري كفل حرية الرأي والعقيدة والبحث العلمي وحرية التعبير عنها بأن كفل حرية الطباعة والصحافة والنشر ووسائل الإعلام - كفل المشرع الدستوري حرية ملكية الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية - حدد قانون سلطة الصحافة للمجلس الأعلى للصحافة أجلاً محدداً للبت في الإخطارات التي تقدم إليه لإصدار الصحف بالموافقة أو الرفض - إذا انقضى الأجل والمحدد بأربعين يوماً دون أن يصدر المجلس المذكور قراره برفض إصدار الصحيفة فإن ذلك يعد بمثابة عدم اعتراض منه على إصدار الصحيفة وموافقة ضمنية على إصدارها - يتعين للاعتداد بالأخطار أن يكون مستوفياً للشروط التي تطلبتها المادة 19 من قانون سلطة الصحافة - إذا تخلف في الأخطار وشروط أساسية من الشروط اللازمة لإصدار الصحف ومن بينها شرط ملكية الصحيفة لأحد الأشخاص القانونية التي حددها الدستور والقانون فإنه لا يعتد بهذا الإخطار لعدم تكامل بياناته الجوهرية - انقضاء الفترة التي حددها المشرع على الإخطار والتي تفترض الموافقة لا يتحقق إلا بالنسبة لإخطار مستوف أركانه الأساسية - أثر ذلك: مضي المدة التي حددها المشرع للمجلس المذكور دون أن يبدي إرادة صريحة سواء بالموافقة أو الرفض لا يعد بمثابة عدم اعتراض منه على إصدار الصحيفة أو موافقة ضمنية طالما أن الأخطار غير مستوف أركانه الأساسية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 15/ 7/ 1986 أودع الأستاذ/ طه محمود شاهين المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3010 لسنة 32 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 20/ 5/ 1986 في الدعوى رقم 1087 لسنة 40 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المجلس الأعلى للصحافة مصروفات هذا الطلب وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتقديم تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير طعنه - الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أودع الأستاذ المستشار علي رضا مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعون فيه والحكم برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وفي يوم السبت الموافق 26/ 12/ 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 328 لسنة 33 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 28/ 10/ 1986 في الدعوى رقم 4238 لسنة ق والقاضي بقبول الإشكال شكلاً، وفي الموضوع بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه والصادر لصالح المدعي (المستشكل) بجلسة 20/ 5/ 1986 في الدعوى رقم 1087 لسنة 40 ق وإلزام المجلس الأعلى للصحافة المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير طعنه - الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة، والحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً رفضها مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
كما أودع الأستاذ المستشار عادل الشربيني مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار الإداري السلبي للجهة الإدارية الطاعنة بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 20/ 5/ 1986 في الشق المستعجل من الدعوى رقم 1087 لسنة 40 ق وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تم نظر كل من الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/ 4/ 1992 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 3010 لسنة 32 ق عليا إلى الطعن رقم 328 لسنة 33 ق عليا ليصدر فيها حكم واحد، ثم قررت بجلسة 7/ 12/ 1992 إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة لنظرهما، فنظرتهما بجلسة 3/ 1/ 1993 وفي الجلسات التالية على الوجه المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 18/ 4/ 1993 وبهذه الجلسة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة - فيما يتعلق بالطعن رقم 3010 لسنة 32 ق. ع - تتحصل في أن المطعون ضده (المدعي) قد أقام الدعوى رقم 1087 لسنة 40 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 9/ 12/ 1985 طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر من أمين عام المجلس الأعلى للصحافة برفض التصريح للجمعية المصرية للإعلام الصناعي والاقتصادي بإصدار صحيفة (الصناعة والاقتصاد) وفي الموضوع باعتبار الموافقة الضمنية للمجلس الأعلى للصحافة بعدم رده في الموعد القانوني على الجمعية بخصوص الإخطار بإصدار هذه الصحيفة صحيحة ونافذة مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب وذلك على سند من القول بأن مجموعة من العاملين في حقل الصناعة والإعلام أصدرت مجلة تحمل اسم "الصناعة والاقتصاد" وهي مجلة متخصصة في مجال الصناعة والاقتصاد وبعد أن صدرت خمسة أعداد من المجلة المذكورة طلبت مباحث أمن الدولة تأسيس جمعية لإصدار هذه المجلة المتخصصة وتم بالفعل تأسيس الجمعية المصرية للإعلام الصناعي والاقتصادي التي أشهرت برقم 3263 بتاريخ 2/ 12/ 1984 وبموجب الإخطار المؤرخ 12/ 12/ 1984 والموثق بالشهر العقاري برقم 4048 ج/ 1984، وفي ذات الوقت تقدمت الجمعية المذكورة إلى المجلس الأعلى للصحافة بإخطار عن إصدار صحيفة تحمل اسم "الصناعة والاقتصاد" وبتاريخ 15/ 12/ 1984 طلب المجلس الأعلى للصحافة من الجمعية موافاته بموافقة جهة العمل التي يعمل بها رئيس التحرير على قيامه برئاسة تحرير الصحيفة، وقامت الجمعية بموافاة المجلس بهذه الموافقة غير أنها لم تتلق أي رد من المجلس سواء بالموافقة أو الرفض، كما أخطرت الجمعية المجلس ومباحث أمن الدولة بأنه طبقاً لحكم المادة (15) من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة فإن عدم الرد عليها خلال أربعين يوماً يعتبر بمثابة عدم اعتراض لإصدار العدد الأول من الصحيفة اعتباراً من 1/ 1/ 1986 إلا أنها تلقت إخطاراً من المجلس بأنه ليس من حق الجمعية إصدار صحيفة إلا إذا اتخذت شكل شركة مساهمة أو جمعية تعاونية ما لم يقرر المجلس الأعلى للصحافة استثناؤها من الشروط المنصوص عليها في المادتين (19) من القانون رقم 148 لسنة 1980، المادة (124) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإنه لم يصدر قرار من المجلس باستثناء الصحيفة التي تزمع الجمعية إصدارها.
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه الصادر من الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة مخالفته للقانون وصدوره مشوباً بعيب التعسف في استعمال الحق والانحراف بالسلطة.
وبجلسة 20/ 5/ 1986 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المجلس الأعلى للصحافة مصروفات هذا الطلب وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتقديم تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء، وشيدت المحكمة قضاءها على أن المشرع بمقتضى نص المادة 15 من القانون رقم 148 لسنة 1980 قد منح المجلس العلى للصحافة أجلاً محدداً للبت في الإخطارات التي تقدم إليه لإصدار الصحف بالموافقة أو الرفض بحيث إذا انقضى الأجل المحدد - وهو أربعين يوماً - دون أن يصدر قراره بالرفض فإن ذلك يعد بمثابة عدم اعتراض منه على إصدار الصحيفة وموافقة ضمنية على إصدارها، وإن البادئ من الأوراق أن الجمعية المصرية للإعلام الصناعي والاقتصادي قد تقدمت إلى المجلس الأعلى للصحافة بتاريخ 12/ 12/ 1984 بإخطار لإصدار صحيفة تحمل اسم "الصناعة والاقتصاد" وقد مضت المدة التي حددها القانون دون أن يصدر قرار من المجلس سواء بالموافقة أو بالرفض مما يعد بمثابة عدم اعتراض منه على إصدار الصحيفة وموافقة ضمنية منه على إصدارها، وأنه لا يغير من هذا النظر ما قررته المادة (19) من القانون رقم 148 لسنة 1980 من ضرورة توافر شروط معينة لإصدار الصحف، وأن للمجلس الأعلى للصحافة سلطة الاستثناء من هذه الشروط لأن هذه السلطة هي في حقيقة الأمر ليست سلطة مقيدة وإنما هي سلطة تقديرية خولها القانون للمجلس للموازنة والترجيح في إعمال الشروط المطلوبة أو الإعفاء منها كلها أو بعضها. وأن مسلك المجلس من سكوت طوال مدة أربعين يوماً وكان في مكنته إخطار الجمعية بعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (19) من القانون المشار إليه يدل بوضوح على اتجاهه إلى أعمال سلطته التقديرية في استثناء الصحيفة المزمع إصدارها من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، وخلصت المحكمة إلى أن امتناع المجلس بعد انقضاء هذه المدة عن منح الجمعية الترخيص المطلوب لإصدار الصحيفة يعد قراراً سلبياً غير قائم على أساس سليم من القانون راجح الإلغاء مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال المتمثل في وجود عقبة في سبيل إصدار الصحيفة تنطوي على المساس بحرية الجمعية في إصدار هذه الصحفية المتخصصة وهذه الحرية من الحريات العامة التي كفلها الدستور.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المذكور قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن القاعدة في التفسير تقضي بتفسير القانون كوحدة واحدة ولا يجوز تفسير نص المادة 15 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بمعزل عن باقي نصوص القانون والتي تناولت الشروط اللازمة لإصدار الصحيفة، وأنه يشترط في الإخطار طبقاً لنص المادة (14) من القانون أن يكون كتابياً متضمناً بيانات معينة وأن ترفق به المستندات الدالة على توافر الشروط القانونية، ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ اعتبر الإخطار المقدم من المطعون ضده إخطاراً عن إصدار صحيفة رغم أنه لم تتوافر فيه الشروط القانونية من حيث عدم اتخاذ الشكل المطلوب كشركة مساهمة أو جمعية تعاونية ولم يتم تأسيسها طبقاً للنموذج المنصوص عليه في القانون والذي أصدره المجلس الأعلى للصحافة.
ومن حيث إن المادة (47) من الدستور تنص على أن "حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون... إلخ"
كما نصت المادة (48) على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الأعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي وذلك كله وفقاً للقانون".
كما نظم الدستور بعد تعديله في الفصل الثاني من الباب السابع الخاص بالأحكام الجديدة "سلطة الصحافة" فجعلها "سلطة شعبية مستقلة" تمارس رسالتها على الوجه الذي حدده الدستور والقانون.
وقضت المادة (207) على أن "تمارس الصحافة رسالتها بحرية في استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام وإسهاماً في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وذلك كله طبقاً للدستور والقانون".
كما نصت المادة (209) على أن "حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقاً للقانون وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون".
ونصت المادة (208) على أن "حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقاً للدستور والقانون".
ونصت المادة (211) على أن "يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة - ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها ويحقق الحفاظ على المقاومات الأساسية للمجتمع ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالدستور والقانون".
ومن حيث إنه يبين من هذه النصوص أن المشرع الدستوري قد كفل حرية تملك الصحف وإصدارها كنتيجة حتمية لكفالته حرية الرأي والتعبير وباعتبار الصحافة سلطة شعبية ومستقلة عن باقي السلطات وتمارس رسالتها في خدمة الشعب وقد قصر الحق الدستوري في تلك الصحف وإصدارها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية وأخضع ملكية الصحف وتحويلها الأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون وهذه الرقابة كفالة حرية ممارسة الصحافة باعتبارها سلطة شعبية ووطنية لرسالتها في خدمة الشعب وتتولاها على الوجه المبين بالدستور والقانون السلطة التشريعية التي تعين وتراقب السلطة التنفيذية في مباشرتها لاختصاصاتها المتعلقة بالصحف وبالصحافة والسلطة القضائية في رقابتها للتصرفات الصادرة عن الصحف أو الصحفيين أو عن السلطات العامة المختلفة بشأنها وفقاً للدستور والقانون والسلطة التنفيذية التي تباشر اختصاصها وولايتها في تنفيذ وتطبيق أحكام القوانين واللوائح في إطار أحكام الدستور وفي ظل المشروعية وسيادة القانون.
ومن حيث إن المادة (13) من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة تنص على أن "حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة مكفولة طبقاً للقانون" وهذا هو ذاته ما كفله نص الدستور صراحة في حكم طبيعة الصحافة المصرية ورسالتها في المجتمع - وتنص المادة (14) من القانون المذكور على أنه "يجب على كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطاراً كتابياً إلى المجلس الأعلى للصحافة موقعاً عليه من الممثل القانوني للصحيفة يشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل وإقامة صاحب الصحيفة واسم الصحيفة واللغة التي تنشر بها وطريقة إصدارها وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التي تطبع فيها الصحيفة".
وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن "يصدر المجلس الأعلى للصحافة قراره في شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يوماً من تاريخ تقديمه إليه ويعتبر عدم إصدار القرار في خلال المدة سالفة البيان بمثابة عدم اعتراض من المجلس الأعلى للصحافة على الإصدار".
وتنص المادة (19) من القانون المشار إليه على أن "ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقاً للقانون. ويشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة على أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين اسمية ومملوكة لمصريين وحدهم...... ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة أن يستثنى من كل أو بعض الشروط سالفة البيان.
وتنص المادة (20) من القانون المذكور على أن "يعد المجلس الأعلى للصحافة نموذجاً لعقد تأسيس الصحيفة التي تتخذ شكل شركة مساهمة أو تعاونية ونظامها الأساسي. ويحدد عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقت من بين المساهمين" ومن حيث إن مفاد النصوص السابقة أن المشرع الدستوري قد كفل حرية الرأي والعقيدة والبحث العلمي وحرية التعبير عنها وبالتالي فقد كفل حرية الطباعة والصحافة والنشر ووسائل الإعلام وأصدر المشرع في إطار هذه المبادئ العامة القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة، وقد كفل المشرع الدستوري حق ملكية الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية، كما حدد القانون للمجلس الأعلى للصحافة أجلاً محدداً للبت في الإخطارات التي تقدم إليه لإصدار الصحف بالموافقة أو الرفض بحيث إذا انقضى هذا الأجل والمحدد بأربعين يوماً دون أن يصدر المجلس المذكور قراره برفض إصدار الصحيفة فإن ذلك يعد بمثابة عدم اعتراض منه على إصدار الصحيفة وموافقة ضمنية على إصدارها وبالتالي يتحقق المركز القانوني بشأنها عملاً لأحكام الدستور والقانون وغاية المشرع من اعتبار عدم إصدار القرار في خلال المدة المذكورة بمثابة عدم اعتراض من المجلس الأعلى للصحافة على الإصدار إعمالاً للأصل الدستوري الذي قرر حرية إصدار الصحف وكفل ملكيتها الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية وتستهدف أداء رسالتها الوطنية والقومية في خدمة مصالح الشعب المصري وفي إطار قيمه ومبادئه التي حددها الدستور والقانون، كما قصد المشرع بذلك استنهاض المجلس لمباشرة اختصاصه ومسئولياته وحثه على بحث الإخطارات المقدمة إليه لإصدار الصحف والبت فيها في أجل معقول خلال أربعين يوماً حتى لا تكون سلطة المجلس المذكور سلطة مطلقة من أي قيد زمني على نحو يشكل تعبيراً لحرية إصدار الصحف التي كفلها الدستور والقانون على النحو سالف الذكر.
ومن حيث إنه لا يتأتى الفصل بين كيفية الإخطار عن صحيفة جديدة وبين الشكل القانوني لمالكها أو من له حق إصدارها والذي يجب أن يتخذ وفقاً للقانون وأن يستوفي أولاً الشروط التي تطلبتها المادة (19) المشار إليها حتى يكون لهذا الإخطار الأثر الذي رتبه المشرع على تقديمه فإذا ما تخلف في الإخطار شروط أساسية من اللازمة لإصدار الصحف وفقاً للدستور والقانون ومن بينها شرط ملكية الصحيفة لأحد الأشخاص القانونية التي حددها الدستور والقانون حيث اشترط أن يكون مالك الصحيفة متخذاً شكل التعاونيات أو الشركات المساهمة فإنه لا يعتد بالإخطار - محل النزاع - لعدم تكامل أركان بياناته الجوهرية بمضي المدة التي تفترض الموافقة ضمناً من المجلس لأنه لا يستقيم ولا يصح بالنظر إلى أن السلطة المجلس الأعلى للصحافة هي بالتفسير لأحكام الدستور وطبقاً لنص المادة (19) سلطة مقيدة بشروط وأحكام محددة وأسياسية فيما يتعلق بصفة خاصة بملكية الصحف وهو لا يمكنه التحلل منها صراحة، وبالتالي لا يمكن أن ينسب إليه حتماً ما يخالفها بمضي المدة لأنه ما يكون باطلاً ومعدوماً صراحة إذا صدر القرار به من المجلس لمخالفته للدستور والقانون لا يسوغ أن يفترض ضمناً أنه إرادة بموقف سلبي منه وإذا كان الأمر كذلك فيما يتعلق بالشروط الأساسية لملكية وإصدار الصحف وفقاً للدستور فإنه أيضاً لا يتصور أن ينسب إلى المجلس الأعلى للصحافة فيما أناطه به القانون من سلطة تقديرية في التجاوز عن شرط أو أكثر أقل أهمية من شرط الملكية وشخص المالك أنه بعدم الرد قد مارس وباشر سلطته الايجابية في الاستثناء من النظام القانوني بمضي المدة سالفة الذكر ذلك أنه الأصل القانوني المسلم به يقضي "بأنه لا ينسب لساكت قول أو إرادة" إلا بمقتضى النص الصريح وباعتبار أن ما يقضي به النص استثناء من الأصل العام فإنه لا يجوز التوسع في تفسيره وتحديده ومن ثم فإن انقضاء الفترة التي حددها المشرع على الإخطار للمجلس الأعلى للصحافة والتي تفترض إرادة الموافقة للمجلس الأعلى للصحافة إعمالاً لمبدأ حرية إصدار الصحف لا يتحقق إلا بالنسبة لإخطار مستوف أركانه الأساسية ولا يحتاج إلى أي استثناء في الموازنة والترجيح بأعمال تلك الشروط جميعها أو الإعفاء منها كلها أو بعضها حيث خول القانون للمجلس الأعلى للصحافة باعتباره سلطة دستورية لمباشرة ولايته في التقدير وملائمة تقديره وتقريره في إطار مسئولات المجلس، وهو ما يعني إن مضى المدة التي حددها المشرع للمجلس المذكور دون أن يبدو من المجلس الأعلى للصحافة إرادة صريحة سواء بالموافقة أو بالرفض، لا يعد بمثابة عدم اعتراض منه على إصدار الصحيفة وموافقة ضمنية على إصدارها إلا في حالة تقديم إخطار مستوف لأركانه الأساسية من جهة وفي الحالات التي لا تحتاج إلى تقدير وبحث وفحص لتقرير استثناء للاعتبارات التي يراها المجلس ويؤكد هذا النظر مسلك المجلس الأعلى للصحافة وإذ كان البادي من الأوراق أن الجمعية المصرية للإعلام الصناعي والاقتصادي تقدمت إلى المجلس الأعلى للصحافة بتاريخ 12/ 12/ 1984 بإخطار لإصدار صحيفة تحمل اسم "الصناعة والاقتصاد" ثم طلب من الجمعية طالبة الترخيص بتاريخ 15/ 12/ 1984 تقديم موافقة جهة العمل التي يعمل بها رئيس التحرير على قيامه برئاسة تحرير الصحيفة الأمر الذي يبين منه عدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من القانون بالنسبة للصحيفة التي يتسنى للجمعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تلك الشروط، ولا يتصور أن يكون مطلب المجلس البيان المذكور صحة افتراض اتجاه إرادة المجلس إلى أعمال سلطته التقديرية التي خول إياها القانون في استثناء الصحيفة المزمع إصدارها من الشروط المنصوص عليها في المادة (19) السالف الإشارة إليها.
ومن حيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم ورغم التسليم بحرية الصحافة وأنها هي من الحريات العامة التي كفلها الدستور للمواطنين طبقاً لنص المادة 48 منه إلا أنها سلطة رابعة وقد حدد المشرع الدستوري من لهم حتماً حق ملكية الصحف مما يتعين معه أن يكون تفسير النصوص القانونية التي تنظم استعمال هذا الحق محققة لحرية إصدار الصحف وملكيتها في الحدود التي أرادها المشرع الدستوري، والتي نظمها قانون سلطة الصحافة.
ومن حيث إنه بالبناء على كل ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تقدم بصفته ممثلاً قانونياً للجمعية المصرية للإعلام الصناعي والاقتصادي إلى المجلس الأعلى للصحافة في 12/ 12/ 1984 بإخطار عن إصدار صحيفة تحمل اسم "الصناعة والاقتصاد" ولم يتلق رداً من المجلس بالموافقة على إصدار الصحيفة أو رفض إصدارها حتى 1/ 1/ 1986 فإن ذلك لا يجوز وفقاً لما سلف بيانه من مبادئ يعد بمثابة عدم اعتراض على إصدار تلك الصحيفة وموافقة ضمنية على إصدارها ولا يعتبر امتناع المجلس بعد انقضاء هذه المدة عن منح الترخيص المطلوب لإصدار الصحيفة قرار سلبياً غير قائم على أساس سليم من القانون إذ أنه ليس ثمة إلزام يفرضه القانون أو الدستور على المجلس بمنح الاستثناءات التي قرر المشرع صراحة تخويله سلطة تقدير مدى ملائمة المنح أو المنع لها وبالتالي لا يكون تصرف المجلس بعدم الرد وإن خضعت للرقابة القضائية محلاً لسلطة الوقف أو الإلغاء من القضاء الإداري ما لم يثبت مخالفتها للدستور والقانون أو كانت مشوبة بالانحراف أو التعسف في استخدام السلطة وهو ما لم يثبته الطاعن في النزاع الماثل وبالتالي فإن القرار الطعين لا يكون وفقاً لصحيح حكم القانون راجح الإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوى مما لا يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه وإذ قضى الحكم الطعين بغير ذلك فإنه يكون قد خالف وجه الحق وخرج على القواعد السليمة في تفسير نصوص الدستور والقانون وافترض إرادة لا سند لها من الواقع أو من صحيح أحكام الدستور للمجلس الأعلى للصحافة ودون أن يستند إلى تطبيق السديد للقانون، ومن ثم فإن الطعن عليه يكون على أساس سليم في نطاق الواقع وفي صحيح حكم القانون ويتعين من ثم الحكم بإلغائه.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 328 لسنة 33 ق. ع والذي حاصله أن المجلس الأعلى للصحافة رغم إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى رقم 1087 لسنة 40 ق بجلسة 20/ 5/ 1986 والقاضي بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي لرئيس المجلس الأعلى للصحافة بالامتناع عن إصدار ترخيص للمدعي بإصدار صحيفة "الصناعة والاقتصاد" فإنه لم يحرك ساكناً في خصوص تنفيذ هذا الحكم وأنه - أي المدعي - يطلب الاستمرار في تنفيذه وقد قضت محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4238 لسنة 40 ق بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه والصادر لصالح المدعي (المستشكل) في الدعوى رقم 1087 لسنة 40 ق بجلسة 20/ 5/ 1986 وألزمت المجلس الأعلى للصحافة المصروفات، وذلك على أساس أن الأوراق قد خلت من أي سبب قانوني يحول دون تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه، وأن حجج وأسانيد المجلس الأعلى للصحافة والتي ساقها لتبرير امتناعه عن تنفيذ هذا الحكم لا تقوم على سند صحيح من القانون باعتبار أن الطعن في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لا يسوغ الامتناع عن تنفيذه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه عملاً بحكم المادة (50) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولم يثبت أن دائرة فحص الطعون قد أمرت بذلك ومن ثم فلا يجوز للمجلس الأعلى للصحافة أن يمتنع عن تنفيذه، وقد بني الطعن على الحكم المذكور على أساس أنه خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه، لأن المطعون ضده لم يقدم الدليل على وجود عقبة تعترض تنفيذ الحكم المذكور، وعدم إعطاء المجلس الأعلى للصحافة سلطة الترخيص اللازم لطبع الصحيفة لا يمثل عقبة تبرر رفع هذا الأشكال لأن نصوص القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة قد جاءت خلواً من نص يقضي بإعطاء مثل هذا الترخيص وكل ما تطلبه القانون هو الإخطار المقترن بتوافر الشروط القانونية المقررة، وأن يلزم أن تتخذ الصحيفة الشكل الذي حدده القانون وهو شكل شركة مساهمة أو جمعية تعاونية وهو ما لم يلتزم به المطعون ضده إذ أنه من أشخاص القانون الخاص. ولما كان الثابت من الأوراق وما سبق ذكره في هذا الحكم، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 20/ 5/ 1986 في الشق المستعجل من الدعوى رقم 1087 لسنة 40 ق بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإن كان نافذاً وفقاً لصريح نص قانون مجلس الدولة يقرر صدوره ما لم يقرر من دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه أو يقضي بإلغائه من هذه المحكمة، ويكون امتناع الجهة عن إصدار قرارها بتنفيذ هذا الحكم مسلك كان لا يطابق صحيح أحكام الدستور والقانون إلا أنه حيث انتهت هذه المحكمة إلى عدم سلامة تطبيق الحكم الصادر بوقف التنفيذ لأحكام الدستور والقانون الأمر الذي انتهت معه إلى القضاء بإلغائه فإنه لم يعد ثمة محل بعد إذ يقضي بإلغاء هذا الحكم للفصل في مدى صحة وسلامة الحكم المقام بشأنه الطعن رقم 328 لسنة 33 ق في الدعوى رقم 1087 لسنة 40 ق بجلسة 20/ 5/ 1986 - حيث إنه بإلغاء الحكم الأول الصادر بوقف التنفيذ لانهيار سنده من حيث الواقع وصحيح أحكام الدستور والقانون فإنه يكون حتماً الحكم الصادر في الدعوى رقم 1087 لسنة 40 ق والطعن رقم 328 لسنة 33 ق واردين عند إصدار المحكمة لحكمها الماثل على محل.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين رقمي 3010 لسنة 32 ق. ع، 328 لسنة 33 ق. ع شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الطاعن (الممثل القانوني للجمعية المصرية للإعلام الصناعي والاقتصادي) بالمصروفات.

الطعن 82 لسنة 13 ق جلسة 19 / 1 / 1974 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 42 ص 93

جلسة 19 من يناير سنة 1974

برياسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي - المستشارين.

-----------------

(42)

القضية رقم 82 لسنة 13 القضائية

"موظف" "إنهاء خدمة" "تأديب".
الفصل بغير الطريق التأديبي ليس جزاء تأديبياً ولكنه يلتقي مع الفصل كجزاء تأديبي من حيث الأثر - الفصل لا يرد على فصل - الفصل من الخدمة يجب كل عقوبة أصلية أخرى أخف منها - مثال.

-----------------
ولئن كان إنهاء خدمة العامل بقرار من رئيس الجمهورية حسبما أفصحت عنه الفقرة السادسة من المادة 77 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 الذي صدر في ظله قرار فصل الطاعن - والتي تقابل الفقرة السادسة من المادة 70 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة القائم الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1971، ليس جزاء تأديبياً، وإنما هو إنهاء لخدمة العامل لعدم صلاحيته، وهذا الحق في فصل العامل بغير الطريق التأديبي مقرر لرئيس الجمهورية في جميع التشريعات المنظمة لشئون العاملين المدنيين بالدولة والتي كان معمولاً بها من قبل، وبه تتمكن الجهة الإدارية من إقصاء العامل عن وظيفته تحقيقاً للمصلحة العامة.
ولئن كان ذلك إلا أن الفصل بقرار من رئيس الجمهورية والفصل كجزاء تأديبي يتفقان في أنهما إنهاء لخدمة العامل جبراً عنه وبغير إرادته بما لا يتصور معه أن يرد أحدهما على الآخر، ومن ثم فإن من يفصل بقرار من رئيس الجمهورية لا يسوغ أن توقع عليه لذات السبب عقوبة الفصل كجزاء تأديبي، ومن فصل تأديبياً لا يتصور أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بفصله بغير الطريق التأديبي، لأن الفصل لا يرد على فصل. وإذا كان الفصل من الخدمة هو أشد درجات الجزاء المنصوص عليها في نظم العاملين المدنيين بالدولة، فلا يسوغ أن توقع معه - أياً كانت أداته - عقوبة أخرى أصلية أخف منه لأن الفصل من الخدمة يجب كل عقوبة أصلية أخرى أخف منه يمكن توقيعها عن ذات المخالفة الإدارية. ويساند هذا النظر ما قضى به القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له من اعتبار الرخصة التي خولها القانون في المادة 16 منه لمدير عام النيابة الإدارية في اقتراح فصل العامل بقرار من رئيس الجمهورية بغير الطريق التأديبي من أوجه التصدي في التحقيق المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الثاني من القانون، وهو الخاص بالتصرف في التحقيق. ومؤدى ذلك عدم جواز الجمع - في نفس الوقت - بين هذا الوجه من التصرف في التحقيق وبين أوجه التصرف الأخرى مثل إحالة أوراق التحقيق إلى الجهة الإدارية لتقوم بحفظ الأوراق أو توقيع جزاء في حدود اختصاصها، أو إحالة الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة، الأمر الذي يستتبع بحكم اللزوم عدم جواز توقيع جزاء تأديبي عن مخالفة معينة - أياً كان مصدره - إذا ما رؤي الاستجابة إلى طلب الفصل بقرار جمهوري عن ذات المخالفة وغني عن البيان أن صدور القرار الجمهوري بفصل العامل أثناء محاكمته تأديبياً لا يعتبر اعتداء من جهة الإدارة على السلطة القضائية لأن الفصل غير التأديبي على ما سلف بيانه ليس جزاء وإنما هو مجرد إجراء خوله القانون لها لإبعاد من لم تر فيهم الصلاحية للقيام بأعباء الوظيفة العامة أو من قامت بهم حالة تجعلهم غير أهل لشرف الانتماء إليها، ولم يكن ثمة نص عند صدور قرار فصل الطاعن بحظر صدوره أثناء محاكمة العامل تأديبياً، كما هو الشأن بالنسبة لنص المادة الثانية الذي استحدثه القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي والذي يقضي بعدم جواز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذ كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية.