جلسة 27 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد عزت السيد إبراهيم ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.
------------------
(87)
الطعن رقم 2436 لسنة 31 القضائية
تراخيص - ترخيص البناء - سندات الإسكان - طبيعتها - مخالفات مالية.
مفاد نص المادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي.
سندات الإسكان تعتبر أحد موارد صندوق مشروعات الإسكان - أموال الصندوق أموال عامة - مؤدى ذلك - سندات الإسكان تعتبر أموالاً عامة وتدخل في حقوق الخزانة العامة - نتيجة لذلك - المخالفات المتعلقة بالصندوق تعتبر مخالفة مالية في تطبيق نص المادة 88 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 2/ 6/ 1985 أودع الأستاذ/ محمد رشيد أحمد البوشي المستشار بهيئة قضايا الدولة نائباً عن السيد مدير النيابة الإدارية بصفته - قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد تحت رقم 2436 لسنة 31 ق عليا في الحكم الصدر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 3/ 4/ 1985 في الدعوى رقم 205 لسنة 26 ق والذي قضى:
أولاً: بعدم جواز إقامة الدعوى التأديبية على المحالين الأول والثالث.
ثانياً: ببراءة باقي المحالين مما نسب إليهم.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة به تفصيلاً إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بتوقيع الجزاء المناسب طبقاً للمواد الموضحة بتقرير الاتهام مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب.
وعند إعلان الطعن وردت إجابة المحضر أن المطعون ضده الأول توفى إلى رحمة الله ولم يعلن باقي المطعون ضدهم إلا أن الثابت من محضر جلسة 2/ 5/ 1992 أن المطعون ضدهم قد حضروا الجلسة وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم:
أولاً: بانقضاء الطعن قبل المطعون ضده الأول لوفاته.
ثانياً: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بالجزاء الذي تراه المحكمة الإدارية العليا مناسباً على كل من المطعون ضدهم.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 25/ 1/ 1989 وقد تدوول الطعن أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 22/ 3/ 1989 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) موضوع وقد نظرت المحكمة هذا الطعن بجلسة 29/ 4/ 1989 وظلت متداولة أمامها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 28/ 11/ 1992 حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم المسائية 26/ 12/ 1992 وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 27/ 3/ 1993 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قدم في الميعاد وإذ استوفيت أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من
الأوراق - في أنه بتاريخ 23/ 2/ 1984 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 205 لسنة 26 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا منطوية على تقرير باتهام كل من.
1 - ( أ ) وكيل مديرية الإسكان ورئيس لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء سابقاً وحالياً بالمعاش (فئة أولى).
2 - (ب) سكرتير فني وعضو لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء بمديرية الإسكان سابقاً ومدير عام المباني بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية حالياً.
3 - (ج) مدير الإدارة الهندسية بحي غرب وعضو لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء وحالياً بالمعاش (فئة أولى).
4 - (د) وكيل إدارة التنظيم سابقاً وحالياً مدير إدارة التنظيم بحي جنوب الجيزة (فئة ثانية).
5 - (هـ) مدير إدارة التنظيم بحي الجيزة (فئة ثانية).
6 - (و) مدير إدارة التخطيط العمراني بمدينة الجيزة (فئة ثانية).
7 - (ز) مدير عام الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الجيزة سابقاً وحالياً بالمعاش (مدير عام).
8 - (ح) وكيل الوزارة للإدارات الهندسية بمجلس مدينة الجيزة سابقاً وحالياً بالمعاش.
9 - (ط) المهندس بإدارة تقسيم الأراضي سابقاً ومدير عام الإدارة الهندسية بحي غرب (فئة ثانية).
10 - (ي) موظف سكرتارية لجنة توجيه وتقسيم أعمال البناء بمديرية الإسكان بالجيزة (فئة ثالثة).
لأنهم خلال المدة من 16/ 4/ 1979 حتى 21/ 1/ 1981 بمجلس مدينة الجيزة ومديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة وبوصفهم السابق خرجوا على مقتضى الواجب وأخلوا إخلالاً جسيماً بواجبات وظائفهم وخالفوا أحكام القانون والقواعد والأحكام المالية بأن:
الأول والثاني والثالث: بوصفهم أعضاء لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء:
1 - وافقوا في 14/ 7/ 1979 على التصريح ببناء 19 عمارة من عمارات مشروع مدينة الذهب موضوع التحقيق على أساس أنها من نوع ومستوى الإسكان المتوسط في حين أنها من نوع الإسكان المتميز الفاخر وذلك بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح المعمول بها بقصد خدمة أصحاب المشروع وتوصيلاً لإعفائهم من الاكتتاب في سندات الإسكان التي أوجب القانون عليهم الاكتتاب فيها والتي تبلغ قيمتها حوالي مليون جنيه وذلك إضراراً بالمصالح المالية للدولة وبالصالح العام.
2 - وافقوا على التصريح ببناء العمارات موضوع التحقيق على أن يكون الارتفاع المسموح به 27 طابقاً بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح المعمول بها والتي تقضي بأن الارتفاع المسموح به لا يزيد عن 14 طابقاً وذلك خدمة لأصحاب المشروع وأضراراً بالمصلحة العامة.
3 - اخفوا ملف المشروع موضوع التحقيق الخاص باللجنة وذلك بقصد تغطية وستر المخالفات التي ارتكبوها.
الرابع والخامس:
1 - أصدر في 14/ 7/ 1979 الترخيص رقم 224/ 79 ببناء 19 عمارة سكنية من عمارات مشروع مدينة الذهب وموضوع التحقيق على أساس أنها من نوع ومستوى الإسكان المتوسط في حين أنها من نوع الإسكان المتميز الفاخر وذلك بالمخالفة لأحكام القانون بقصد خدمة أصحاب المشروع توصلاً لإعفائهم من الاكتتاب في سندات الإسكان التي أوجب القانون عليهم الاكتتاب فيها والتي تبلغ قيمتها حوالي مليون جنيه وأضراراً بمصلحة الدولة المالية والمصلحة العامة.
2 - أصدر الترخيص رقم 224/ 79 المشار إليه ببناء العمارات موضوع التحقيق على أن يكون الارتفاع المسموح به 27 طابقاً بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح المعمول بها والتي تقضي بأن يكون الارتفاع المسموح به لا يزيد عن 14 طابقاً وذلك خدمة لأصحاب المشروع وإضرار بالمصلحة العامة.
3 - أصدراً الترخيص المشار إليه ببناء العمارات موضوع التحقيق على أساس أن الحد الشرقي لأرض المشروع طريق بعرض 40 متراً على خلاف الواقع والقانون إذ أن الحد الشرقي للمشروع متاخم لأرض مملوكة للدولة ولم يصدر قرار من السلطة المختصة بإنشاء مثل هذا الطريق وفقاً للمادة 93 من القانون رقم 106 لسنة 1976.
4 - أصدرا الترخيص المشار إليه ببناء العمارات موضوع التحقيق باعتبار أن ارض المشروع قطعة واحدة ووحدة واحدة بالنسبة لمساحات الفراغات والمناور بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء والقواعد التنظيمية التي وضعها مجلس مدينة الجيزة في 24/ 2/ 1981 في شأن تجزئة الأراضي الواقعة على طريق عام وذلك على الوجه المفصل بالأوراق.
5 - أصدرا الترخيص المشار إليه ببناء العمارات موضوع التحقيق دون أخذ موافقة الإدارة العامة للري بالجيزة على المشروع وقبل عرضه على المجلس المحلي للمحافظة وذلك على النحو المفصل بالأوراق.
6 - أصدر الترخيص موضوع التحقيق باسم نادي شباب الدقي الرياضي وجمعية المستقبل والأمل و(ك) على غير الحقيقة متواطئين في ذلك مع (ك) الذي لم يكن وقت صدور الترخيص من ملاك الأرض المرخص ببنائها بقصد الاستفادة من الميزات التعاونية التي قررها القانون للجمعيات التعاونية باعتبار أن جمعية المستقبل والأمل لم تكن هي الأخرى مالكة وقت صدور الترخيص إذ أنها تنازلت عن الوعد بالبيع الصادر لها بالعقد المؤرخ 5/ 4/ 1979 المرفق بالأوراق.
السادس والسابع والثامن:
وافقوا في 16/ 4/ 1979 على المشروع موضوع التحقيق من الناحية التخطيطية على أساس أن الحد الشرقي لأرض المشروع طريق بعرض 40 متراً على خلاف الواقع والقانون إذ أن الحد الشرقي لأرض المشروع متاخم لأرض مملوكة للدولة ولم يصدر قرار من السلطة المختصة بإنشاء مثل هذا الطريق وفقاً للمادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976.
السابع والثامن والتاسع:
وافقوا في 21/ 1/ 1981 على قرار بتقسيم الأرض موضوع التحقيق إلى 12 قطعة بناء على طلب مقدم من السيد/ (ك) في 20/ 1/ 1981 حدد فيه أبعاداً جديدة ومساحات للملكيات والحدود في حين أن المذكور وفقاً للمستندات المقدمة منه ليس مالكاً لكامل مساحة الأرض وأن ملكيته لهذا الجزء محل منازعة وأن الأرض موضوع التقسيم سبق إصدار الترخيص رقم 224 لسنة 1979 عنها في 14/ 7/ 1979 متضمناً بناء 19 عمارة سكنيه عليها وأنه تم إقامة الأساسات بها وذلك بالمخالفة لأحكام الأراضي المعدة للبناء.
العاشر: سلم ملف المشروع موضوع التحقيق إلى اللجنة دون إتباع الطريق القانوني في التسليم والتسلم مما سهل للمخالفين الأول والثاني والثالث إخفاء الملف ستراً لما وقع منهم من مخالفات وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية معاقبة المذكورين طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
ومن حيث إنه بجلسة 3/ 4/ 1985 صدر الحكم المطعون فيه:
أولاً: بعدم جواز إقامة الدعوى التأديبية على المخالفين الأول والثالث.
ثانياً: ببراءة المحالين مما نسب إليهم.
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للشق بعدم جواز إقامة الدعوى التأديبية على المحالين الأول والثالث تأسيساً على أن المحال الأول قد انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش بتاريخ 11/ 1/ 1981 وأن المحال الثالث قد انتهت خدمته بإحالته إلى المعاش بتاريخ كذلك بتاريخ 22/ 12/ 1979 وأن تحقيقات النيابة الإدارية لم تبدأ بصفة عامة إلا اعتباراً من 11/ 1/ 1982 وأن المخالفات المنسوبة إلى المحالين الأول والثالث لا تمثل حق من الحقوق المالية للخزانة العامة ومن ثم فلاً يجوز محاكمتهما تأديبياً وإعمالاً لنص المادة 88 من القانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ولا وجه لما تذهب إليه النيابة الإدارية من أن المخالفات المسندة إليهما في شق منها قد أضرت المصلحة المالية للدولة بإعفاء من صدر لهم الترخيص من الاكتتاب في سندات الإسكان ذلك أن سندات الإسكان في ذاتها لا تمثل حقاً من حقوق الخزانة العامة بالمعنى المقصود من العبارة الواردة في المادة 88 من القانون المشار إليه وإنما هي حقوق للمكتتبين فيها إسهاماً منهم في مشروعات الإسكان الاقتصادي ومن ثم فإن عدم الاكتتاب فيها لا يعنى بأي حال ضياع حق مالي للدولة.
كما قضى الحكم المطعون فيه ببراءة باقي المحالين وأقام قضائه بالنسبة للمحال الثاني على أساس أن مراجعة شروط الترخيص تدخل في اختصاص إدارة التنظيم بالحي وليس في اختصاص لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء وأنه لم تقم في الأوراق دليل على ارتكابه التهمة الثانية كما أقامت المحكمة قضاءها ببراءة المحالين الرابع والخامس تأسيساً على أنه صدر الحكم من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2364 لسنة 26 ق والذي انتهى إلى الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظ الجيزة رقم 20 لسنة 1982 بسحب الترخيص رقم 224 لسنة 1979 الصادر من حي جنوب الجيزة والذي أثبت هذا الحكم أن الترخيص قد صدر بعد أن حددت الإدارة نوع الإسكان الذي تضمنته الرسوم الهندسية وأنه من الإسكان المتوسط حسبما جاء بقرار لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء الصادر في 17/ 7/ 1979 وأن المجلس المحلي المختص أصدر قراراً في 30/ 9/ 1979 بتجاوز حد الارتفاع المسموح به وأن الترخيص يتفق مع خطوط التنظيم المعتمدة ولجنة التخطيط العمراني وافقت على المشروع على أساس أن كورنيش النيل يفصل أرض المشروع عن جسر النيل وأنه بالنسبة لصدور الترخيص باعتماد أرض المشروع قطعة واحدة بالنسبة لمساحات الفراغ والمناور فإن البادي من الأوراق أنه تمت تجزئة الأرض بعد ذلك وإن صدور الترخيص دون موافقة الإدارة العامة للري بالجيزة فإن اللجنة التي قامت بدراسة التخطيط المعتمد كانت وزارة الري ممثلة فيها وأن ملكية الأرض ثابتة من المستندات المقدمة من أصحاب الشأن فضلاً عن أن اللجنة التي شكلت لبحث قرار المحافظ رقم 20 لسنة 1982 انتهت إلى أن الترخيص الصادر من إدارة تنظيم حي جنوب الجيزة سليم تماماً من الوجهة الهندسية والفنية ولا تشوبه شائبة كما أقامت المحكمة قضاءها ببراءة المحالين السادس والسابع والثامن على أساس ما جاء بدفاعهم من أن لجنة الاستثمار بالمحافظة سبق لها أن وافقت على الطريق التخطيطي بتاريخ 16/ 9/ 1978 بمناسبة الموافقة على مشروع بن سينا للملاك بالإضافة إلى الموافقة على إقامة فندق للمجموعة الأوروبية على نفس قطعة الأرض ووافق عليها محافظ الجيزة بذاته وأن الإدارة العامة للاستثمار قد طلبت من حي جنوب الجيزة بتاريخ 20/ 1/ 1981 الإفادة عن تكاليف عملية رصف ومقايسة لإنشاء طريق بعرض أربعين متراً موازي للنيل بجزيرة الذهب وانتهت المحكمة إلى أنها تطمئن إلى هذا الدفاع، وكذلك على الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة في القضية رقم 1681/ 1982 ببراءة أحد ملاك الأرض محل الترخيص من تهمة التعدي على أملاك الدولة شرق المشروع، وأسست المحكمة حكمها المطعون فيه ببراءة المحالين السابع والثامن والتاسع على أن الثابت من الأوراق أن طلب التقسيم قد اقترن بمستندات عدة عبارة عن عقد مسجل باسم (1) وأخيه (2) وعقد بيع ابتدائي منهما إلى (3) مؤرخ 2/ 1/ 1979 والقرار باستلام الأرض والتخالص عن ثمنها للأخير وكذلك عقد بيع ابتدائي بين (3) ومن الدكتور (ك) وتفويض صادر إلى طالب التقسيم من السيد (3) المالك عن باقي كامل الأرض يمنحه الحق في استصدار قرار التجزئة ومن ثم فليس في ذلك ثمة مخالفة لأحكام قانون تقسيم الأرض المعدة للبناء وانتهت المحكمة إلى الحكم ببراءتهم من الاتهام المنسوب إليهم، كما أقامت المحكمة قضاءها ببراءة المحال العاشر على أنه من غير المتصور أن يقوم المحال بمطالبة لجنة يرأسها وكيل وزارة بالتوقيع باستلام الملفات فضلاً عن أن التوقيع في هذه الحالة لن يكون لشخص واحد أو مسئول واحد.
ومن حيث إن مبنى الطعن في الحكم المطعون فيه هو مخالفة القانون وذلك على التفصيل الآتي:
أولاً: بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثالث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن المحكمة قد اعتبرت عدم الاكتتاب في سندات الإسكان لا يعد مخالفة مالية ولا تمثل حقاً من حقوق الخزانة العامة وأن النيابة الإدارية لم تبدأ التحقيق في الوقائع التي نسبت إليهما إلا بعد أن أحيلا للمعاش وأن القانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 34/ 1978 قد نصت المادة السادسة منه على أنه يشترط للترخيص ببناء المباني السكنية ومباني الإسكان الإداري التي تبلغ قيمتها 50000 جنيه فأكثر بدون حساب قيمة الأرض أن يقدم ما يدل على الاكتتاب في سندات الإسكان بواقع 10% من قيمة المبنى ونصت تلك المادة على إيداع حصيلة هذه المبالغ في حساب صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي كما أن المادة الأولى من القانون سالف الذكر تنص على أن أموال الصندوق تعتبر أموالاً عامة وعليه انتهت النيابة الإدارية إلى أن المطعون ضدهما قصدا خدمة أصحاب المشروع لإعفائهم من الاكتتاب في سندات الإسكان والتي تقدر بحوالي مليون جنيه وذلك إضراراً بالمصلحة المالية للدولة والمصلحة العامة وعلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه بما نص من اعتبار سندات الإسكان لا تمثل حقاً من حقوق الخزانة العامة وإن عدم الاكتتاب لا يعني ضياع حق مالي للدولة فإنه يكون قد شابه العوار وبني على غير صحيح القانون جديراً بالإلغاء.
ثانياً: بالنسبة للمطعون ضدهم السادس والسابع والثامن: فقد نعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ذلك أن هذا الحكم قضى ببراءة المطعون ضدهم على أساس ما دفعوا به من أن لجنة الاستثمار بالمحافظة سبق أن وافقت على مشروع بن سينا للملاك بالإضافة إلى الموافقة على إقامة فندق للمجموعة الأوروبية على نفس القطعة كما أن الإدارة العامة للاستثمار قد طلبت من حي جنوب الجيزة في 2/ 1/ 1981 بالإفادة عن تكاليف عملية رصف ومقايسة لإنشاء طريق بعرض 40 متراً موازي للنيل بجزيرة الذهب..... وإن ما أشار إليه الحكم المطعون فيه لا ينفي وقوع المخالفة بل يؤكد ثبوتها في حق المطعون ضدهم ذلك لأن الموافقات التي أشار إليها الحكم المطعون فيه والتي انتهت بقيام الإدارة العامة للاستثمار بمطالبة حي جنوب الجيزة في 2/ 1/ 1981 بالإفادة عن تكاليف عملية إنشاء الطريق تؤكد عدم وجود هذا الطريق فعلاً بتاريخ 16/ 4/ 1979 وهو تاريخ موافقة المطعون ضدهم على المشروع من الناحية التخطيطية بما يؤكد ثبوت الواقعة في حقهم وأن الحكم لم يتعرض لثبوت الواقعة من عدمه وإنما أخذ بما دفع به المطعون ضدهم رغم أن تحقيقات النيابة الإدارية قد انتهت إلى عدم صحة هذا الدفاع الأمر الذي يقطع بفساد في الاستدلال وأنه تأسيساً على ذلك تكون الواقعة ثابتة في حق المطعون ضدهم.
ثالثاً: بالنسبة للمطعون ضدهم السابع والثامن والتاسع/ ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذي أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن المحكمة أسست قضاءها ببراءة المطعون ضدهم استناداً إلى أن طالب التقسيم له الحق في التقدم باستصدار قرار التجزئة بموجب التفويض الصادر له من باقي الملاك دون أن تتعرض لمناقشة ثبوت الواقعة في حق المطعون ضدهم من عدمه على ضوء ما أسند إليهم في قرار الاتهام من أنهم وافقوا على قرار بتقسيم الأرض رغم أنه قد سبق إصدار الترخيص رقم 224 لسنة 1979 عنها في 14/ 7/ 1979 متضمناً بناء 19 عمارة سكنية عليها وأنه تم إقامة الأساسات بها بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء وأن الثابت من تحقيقات النيابة الإدارية وباعتراف المطعون ضده التاسع أنه عاين الأرض وتبين وجود الأساسات بالأرض مما ينفي عنها صفة الأرض الفضاء وأن التقسيم الجديد للأرض قد حدد أبعاداً جديدة ومساحات للملكيات والحدود وكان يتعين إعادة دراسة الترخيص لكل عمارة في ضوء التقسيم الجديد وكذلك دراسة المناور والارتفاعات المسموح بها لكل قطعة على أساس التقسيم الجديد للملكية في ضوء أحكام قانون التقسيم وقواعد التجزئة وعليه انتهت النيابة إلى أن الموافقة على طلب التقسيم الجديد للملكيات على هذا النحو تكون قد صدرت بالمخالفة لأحكام القانون خدمة لصاحب الطلب وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدهم دون التعرض لثبوت الواقعة من عدمه فإن الحكم يكون قد صدر على غير صحيح حكم القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 6/ 1/ 1982 أبلغ السيد محافظ الجيزة النيابة الإدارية بأنه تبين من فحص ملف الترخيص رقم 224/ 1979 الصادر من حي جنوب الجيزة بشأن الموافقة على مشروع إسكان مدينة الذهب أنه شابه عدة مخالفات منها صدور الترخيص المذكور على أساس أنه مشروع إسكان متوسط حسب موافقة لجنة توجيه أعمال البناء في حين أن الرسومات والمواصفات المقدمة من طالب الترخيص توضح أنه إسكان فاخر بالمخالفة للمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 106/ 1976 والمادتين، 17 من لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 337/ 1977 والمعدل بالقرار رقم 251/ 1978 وكذلك صدور الترخيص المشار إلية بالمخالفة للمادة 71 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون بأن تجاوز الارتفاع أربعة عشر طابقاً وصدر الترخيص على أساس أن الارتفاع سبعة وعشرون طابقاً وكذلك صدور الترخيص المذكور على أساس أن الحد الشرقي لأرض المشروع طريق عام قائم على كورنيش النيل بعرض أربعين متراً على خلاف الواقع والقانون وكذلك صدور الترخيص بالمخالفة لقانون تمويل الإسكان الاقتصادي رقم 107/ 1976 والذي يشترط في مادته السادسة للترخيص ببناء المباني السكنية والإسكان الإداري الذي تبلغ قيمته خمسين ألف جنيه فأكثر إن يقدم طالب البناء ما يدل على الاكتتاب في سندات الإسكان بواقع 10% وقد تولت النيابة الإدارية التحقيق في القضية رقم 53 لسنة 1982 جيزة والتي انتهت إلى ثبوت المخالفات المشار إليها بتقرير الاتهام إلى كل من المطعون ضدهم وطلبت محاكمتهم تأديبياً حيث صدر الحكم المطعون فيه بعدم جواز إقامة الدعوى التأديبية ضد الأول والثالث وبراءة الباقين.
ومن حيث إنه بخصوص الطعن المقام من الطاعن بصفته ضد المطعون ضدهما الأول والسادس فإن المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن (تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم....)
ونظراً لأن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والقانون رقم 117/ 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية قد خليا من النص على انقضاء الدعوى بوفاة المتهم ومن ثم فإن المادة سالفة الذكر تصبح هي الواجبة التطبيق، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول ( أ ) قد توفي بتاريخ 17/ 12/ 1984 وأن المطعون ضده السادس (و) قد توفي بتاريخ 30/ 10/ 1986 مما يتعين معه الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية ضدهما لوفاتهما إلى رحمة الله تعالى طبقاً للمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر.
ومن حيث إن الثابت من تحقيقات النيابة الإدارية (القضية رقم 53 لسنة 1982 جيزة) أنه بسؤال المطعون ضده الثاني (ب) قرر أنه كان عضواً بلجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء بمديرية إسكان الجيزة وكان يعمل سكرتيراً فنياً لهذه اللجنة وأنه كان ضمن اللجنة التي وافقت على إصدار الترخيص رقم 224/ 1979 وأن هذه اللجنة يرد إليها الملف مستوفياً وكاملاً وتقوم بمراجعة النواحي المالية على الاستمارة نموذج رقم (2) إسكان ثم توافق على الترخيص أو ترفض على ضوء البيانات الواردة بالاستمارة، وإذا كانت مسطحات القطعة على حسب الاستمارة تعد إسكاناً متوسطاً أو فاخراً ومدى التكلفة الحقيقية للمباني في حدود بيانات الاستمارة، وأضاف أن الاستمارة رقم (2) المرفقة بالأوراق مثبت بها أن مسطحات الشقق لا تزيد عن 110 متر مربع وبالتالي يعتبر إسكان متوسط وأن ورود الملف من الإدارة الهندسية المختصة يفيد أنه تم التحقق من صحة كافة البيانات وأن اللجنة تقوم بمراجعة الرسم الهندسي لمطابقته بيانات الاستمارات وأن مسئولية تحديد الارتفاع هي مسئولية حي جنوب الجيزة الذي يختص بها وباستيفاء كافة الأوراق والموافقات المطلوبة وأن اللجنة لا تقوم بمعاينة موقع المشروع وإنما ذلك من اختصاص مهندس التنظيم وأن الإدارة الهندسية هي المختصة بالتحقق من سداد طالب الترخيص لسندات الإسكان قبل إصدار الترخيص وكذلك هي المسئولة عن أخذ موافقة الري بالجيزة وانتهى إلى نفي ما نسب إليه على أساس عدم اختصاصه وحيث إنه باستدعاء المطعون ضده الثالث (ج) للإدلاء بأقواله رفض الحضور ورغم إعلانه وتسلمه الإعلان.
وحيث إنه وبسؤال المطعون ضده الرابع (د) قرر أنه وقع بالموافقة على الترخيص رقم 224/ 1979 بتاريخ 14/ 7/ 1979 وأن مالك المشروع هو نادي شباب الدقي الرياضي وأن هذه الرخصة صدرت بناء على موافقة مجلس المدينة والمحافظة بتجاوز حدود الارتفاع المسوح به وموافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء على ذلك وأن اللجنة قامت بدراسة مسطحات البناء ووافقت على التجاوز وأن إدارة التنظيم بحي جنوب الجيزة هي المختصة بدراسة مساحات المناور وخطوط التنظيم والارتفاع وبحث مستندات الملكية وإن طالب الترخيص هو المسئول عن البيانات الواردة بطلبه، وعن إعفاء المشروع من سندات الإسكان قرر أنه اعتقد أن هذا النادي له جمعية تعاونية وأن الخريطة معتمدة ومرفقة بالأوراق وأن لجنة التخطيط هي التي تتولى دراسة سندات الملكية وأبعاد أرض المشروع وخطوط التنظيم وأملاك الدولة والشوارع وأضاف أن هناك موافقة على وجود شارع بأرض المشروع من لجنة التخطيط العمراني بالجيزة.
وحيث إنه بسؤال المطعون ضده الخامس (هـ) بالتحقيقات المشار إليها قرر أنه بعرض الأمر على لجنة وتنظيم أعمال البناء في 14/ 7/ 1979 وافقت على الترخيص وتم صرفه بعد الحصول على موافقة لجنة الإسكان بالمدينة في 16/ 4/ 1979 والتي تحمل توقيعات مدير إدارة التخطيط الهندسي (و) وكذلك توقيع مدير عام الإدارات الهندسية المهندس (ز) والمهندس (ح) وأن إدارة التنظيم هي المختصة ببحث مستندات الملكية ومدى تطبيق مواد القانون رقم 106/ 1976 والقانون رقم 107/ 1976 على المشروع قبل إصدار الترخيص وأن إدارة التنظيم هي المختصة كذلك بتقرير وجود شارع من عدمه، وأضاف أن عقد الملكية لا يشترط أن يكون مسجلاً أو مشهراً بالشهر العقاري وأن الترخيص موقع من المهندس (د) باعتباره أقدم مهندسي الإدارة خبرة بعد مراجعة الرسوم الهندسية والمواصفات التي توضح أنه إسكان متوسط وعن إعفاء المشروع من سندات الإسكان قرر أنه كان يعتقد أن نادي شباب الدقي الرياضي معفى من هذه الرسوم وأضاف أنه اطلع على عقد الملكية ولم يلتفت إلى التأشيرة الخاصة بالممثل القانوني لجمعية المستقبل وإلا علم بتنازله عن حصته في المشروع المؤرخة 5/ 4/ 1979 وعن الارتفاعات قرر إن المساحة متضمنة الشوارع التي تجيز هذه الارتفاعات وأن الرسومات المقدمة للجنة ووافقت عليها تضمنت أنه إسكان متوسط.
وحيث إنه وبسؤال المطعون ضده السابع (ز) قرر أن المتبع بشأن قرارات التجزئة أن يتقدم المالك بعقد الملكية المسجل في الشهر العقاري حتى يمكن بيان حدود ومعالم قطعة الأرض محل التجزئة وأن يقدم خريطتين من مشروع التجزئة ويسدد رسم النظر والمعاينة ويقوم المهندس المختص بإدارة تقسيم الأراضي برئاسته بإجراء المعاينة للأرض للتحقق من أنها لا زالت أرض فضاء وأنه متأكد من أن لكل قطعة تطل على طريق قائم ويراجع الرسومات والخرائط المساحية وأن المسئولية عن صدور قرار التجزئة تقع على المهندس (ط) الذي كان يرأس إدارة تقسيم الأراضي والذي عرض عليه المشروع للموافقة عليه بصفته مدير إدارة التخطيط العمراني وأنه وافق على المشروع ثم عرض على المهندس (ح) لاعتماده بصفته مدير الإدارة الهندسية وبمواجهته بالمسئولية دفعها بأنه تم مطابقة الرسوم الهندسية للمشروع على الرسوم الهندسية الصادر بها الترخيص رقم 224/ 1979 من حي جنوب الجيزة وتبين عدم تعارضه مع هذا الترخيص وبمواجهته عن مخالفة قرار التجزئة للخريطة المعتمدة في 20/ 7/ 1977 دفع بأن هذه الخريطة لا تلغي السابقة عليها المعتمدة في يوليو 1975 والتي توضح وجود طريق تخطيطي شرق أرض المشروع.
وحيث إنه بسؤال المطعون ضده الثامن (ح) قرر أنه ألزم صاحب المشروع بضرورة وجود الطريق دون الرجوع على المحافظة بأية تعويضات وأنه لم يطلع على الخريطة التخطيطية وأنه يتعين عند صرف الترخيص مراعاة كافة التفاصيل والاشتراطات الواردة في القانون قبل إصدار الترخيص وأن المشروع يشمل عدة مبان مرتبطة بمجموعة واحدة معتمدة لبناء عدة وحدات سكنية وهو ما يسمح به القانون بعد موافقة المجلس المحلي.
وحيث إنه بسؤال المطعون ضده التاسع (ط) بالتحقيقات المشار إليها قرر أنه يتعين على المالك تقديم سندات الملكية المسجلة والمشهرة بالشهر العقاري وأنه في عدم التسجيل يجب الاطلاع على أصل الملكية للتأكد من عدم وجود أملاك للدولة في الأرض محل المشروع وأنه ملكية خاصة، وأضاف أنه لا يعلم عن الترخيص شيئاً وأنه عاين الأرض على الطبيعة وتبين له وجود أساسات تحت الأرض وبالتالي تعتبر الأرض فضاء وعلى المالك بعد صدور قرار التجزئة تعديل هذه الأساسات بما يتفق ومشروع التجزئة وأضاف أن قرار التجزئة سليم.
وحيث إنه بسؤال المطعون ضده العاشر (ى) قرر أن الملفات ترد إلى سكرتارية لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء من مديرية الإسكان ومن الأحياء والمدن ويتم مراجعتها فإذا كانت مستوفاة يتم قيدها في السجل المعد لذلك وإذا كانت غير ذلك تعاد إلى الجهة المرسلة منها وأنه هو المختص بهذه المراجعة وزميله...... وأضاف أن الملف يعرض على رئيس اللجنة الذي يحدد موعداً لانعقادها وبحضور السكرتير الفني لها وأن سكرتير اللجنة الفني (ب) (المتهم الثاني) قد أخذ منه الملف ولم يوقع له وأنه قام بشطب ومحو القيد بالسجل وأنه لا يستطيع أن يرغمه باعتباره رئيساً له على أن يوقع باستلام الملف وأن المذكور رفض التوقيع وشطب الملحوظة التي كانت مدونه، بالسجل والسركي وعلل ذلك بأنه كان يجامل طالب الترخيص على حساب موظفي السكرتارية.
ومن حيث إن الثابت من التحقيقات المشار إليها أنه بسؤال الشهود قرر....... الكاتب بإدارة التنظيم بأنه على طالب الترخيص أن يقدم طلباً بذلك مرفقاً به عقد الملكية وخريطة مساحية بالموقع والرسومات الهندسية وأنه يقوم بعرضها على مهندس المنطقة لإجراء المعاينة الذي يقرر بعد ذلك ما يراه وأن الترخيص رقم 224/ 1979 موقع مع المهندس (د) مهندس المنطقة في ذلك الوقت وموقع عليه كذلك من المهندس (هـ) مدير إدارة التنظيم وأنه لا يجوز تسليم الترخيص إلى طالبه إلا بعد تقديم ما يدل على شرائه سندات الإسكان عند وجوب ذلك كما شهد السيد/ ..... وكيل مديرية الإسكان بأنه اشترك في دراسة مشروع مدينة الذهب من الناحية الفنية وتبين له أن مسطحات الوحدات السكنية تعتبر إسكاناً فاخراً ويخرج عن الإسكان المسموح به تعاونياً لأنها ضعف مسطح الشقق الموضح باستمارة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء وأن الرسومات المرفقة لا تتفق وبيانات هذه الاستمارة وأضاف أنه من المفروض أن يقوم مهندس التنظيم بالمعاينة على الطبيعة للتأكد من أن البناء لم يتم ثم يعرض الطلب على لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء بمديرية الإسكان وكذلك مدى اتفاق الأسعار مع نوع البناء وإن رئيس هذه اللجنة كان هو المهندس..... وسكرتيرها هو المهندس (ب) الذي كان يشغل مدير عام الإدارة الهندسية بحي جنوب الجيزة وأن مهمة اللجنة المشار إليها هو فحص بيانات الاستمارة وتطبيق قواعد وقرارات وقوانين الإسكان من ناحية المساحات والتكاليف والبيانات الإحصائية للوحدات السكنية والموافقة على القيمة الإجمالية للمشروع هي موافقة يترتب عليها حقوق وواجبات مالية مثل سداد سندات الإسكان بواقع 10% من قيمة المباني وحقوق التأمينات الاجتماعية وصرف كميات الاسمنت وأن موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء يرجع إلى عدم مراجعتها للرسومات الهندسية واعتمدت اللجنة على بيانات نموذج رقم 1، 2 دون إجراء دراسة وأن مسئولية عدم تحصيل سندات الإسكان تقع على المختصين بإدارة تنظيم حي جنوب الجيزة الذين يختصون بإجراء الترخيص وكان من واجبهم عدم تسليم الترخيص إلا بعد سداد سندات الإسكان.
ومن حيث إن الثابت من مذكرة المستشار القانوني للمحافظة والمؤرخة 29/ 12/ 1981 والتي ناقشت هذه المخالفات التي لحقت بالترخيص المشار إليه رأت أن هذا الترخيص صرف باعتبار الأرض قطعة واحدة ووحدة واحدة بالنسبة لمساحات الفراغات والمناور في حين أنه صدرت تجزئة الأرض وحددت أبعاداً جديدة ومساحات للملكيات والحدود ويجب إعادة دراسة الترخيص لكل عمارة في ضوء التجزئة وكذلك دراسة المناور والارتفاعات المسموح بها لكل قطعة على أساس التقسيم الجديد للملكيات كما أن الترخيص صدر دون مطالبة أصحاب المشروع بما يدل على الاكتتاب في سندات الإسكان بواقع 10% من قيمة المباني عملاً بالمادة السادسة من القانون رقم 107/ 1976 بالإضافة إلى عدم تحصيل مقابل تحسين فضلاً عن أن الترخيص صدر متضمناً إن المباني من نوع الإسكان المتوسط في حين أن الرسومات الهندسية توضح إنها من النوع الفاخر مما يخرج عن الإسكان التعاوني، بالإضافة إلى أنه يجب ألا يتجاوز الارتفاع 14 طابقاً خلافاً لما جاء بالترخيص بالتجاوز إلى 27 طابقاً بالمخالفة للبند الخامس من المادة 71 من اللائحة التنفيذية للقانون 106/ 1976 كما أن أصحاب المشروع قدموا ضمن مستندات طلب الترخيص رسم هندسي يفيد أن شرق أرض المشروع طريق عام كورنيش النيل بعرض 40 متر في حين أن هذا الطريق لازال طريقاً تخطيطياً طبقاً للتخطيط المعتمد في عام 1975 ولم يخرج إلى حيز التنفيذ ولم يصدر باعتماده قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي عملاً بالمادة 13 من القانون رقم 106/ 1976 لذلك يكون الحد الشرقي للمشروع متاخماً لأرض مملوكة للدولة، وانتهت المذكرة إلى أن قرار لجنة توجيه أعمال البناء والترخيص قد بنيا على خطأ جسيم في تحصيل الوقائع المثبتة بالأوراق ترتب عليه خطأ في تطبيق القانون مما يقتضي سحب الترخيص رقم 224/ 1979 وتخيير أصحاب الشأن بين تعديله وما يصاحبه من رسومات وبين أن يتقدموا بطلب ترخيص جديد على أساس الرسومات والمواصفات الهندسية السابق تقديمها وتحديد مسئولية الإدارات الهندسية بحي جنوب الجيزة ولجنة توجيه أعمال البناء.
ومن حيث إنه عن وجه الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله فيما قضى به الحكم من عدم جواز إقامة الدعوى التأديبية ضد المطعون ضدهما الأول والثالث والذي استندت فيه المحكمة التأديبية على أن المخالفات المنسوبة إلى المذكورين لا تعتبر مخالفات مالية في تطبيق المادة 88 من القانون رقم 47/ 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115/ 1983 على أساس أن سندات الإسكان لا تعد من حقوق الخزانة العامة فإن ذلك مردود عليه بأن المادة الأولى من القانون رقم 107/ 1976 معدلاً بالقانون رقم 34/ 1978 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي تنص على أن (ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي يتولى تمويل وإقامة المساكن الاقتصادية ومدها بالمرافق اللازمة لها، وتكون له الشخصية الاعتبارية وتعتبر أمواله أموالاً عامة ويتبع وزير الإسكان والتعمير...)
وتنص المادة السادسة من القانون المشار إليه على أنه (يشترط للترخيص ببناء المباني السكنية ومباني الإسكان الإداري الذي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه فأكثر بدون حساب قيمة الأرض إن يقدم طالب البناء ما يدل على الاكتتاب في سندات الإسكان بواقع 10% من قيمة المبنى........ وتستثنى من هذه المادة المباني التي تقيمها الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والجمعيات التعاونية لبناء المساكن)
وحيث إن مفاد هذين النصين إن المشرع قرر صراحة أن يكون صندوق مشروعات الإسكان والتي تعتبر سندات الإسكان إحدى موارده قرر أن هذه الأموال أموالاً عامة وأنه لا يجوز منح الترخيص والتي تزيد قيمة المبنى على خلاف قيمة الأرض عن خمسين ألف جنيه إلا بعد الاكتتاب في سندات الإسكان ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن سندات الإسكان لا تعتبر أموالاً عامة ولا تدخل في حقوق الخزانة العامة لا يتفق مع أحكام القانون الأمر الذي يكون الحكم المطعون فيه في هذا الشأن قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويكون النعي عليه لهذا السبب على سند صحيح من القانون حرياً بالقبول.
ومن حيث إنه عن وجه الطعن على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المطعون ضدهم السادس والسابع والثامن استناداً على ما دفعوا به من أن لجنة الاستثمار بالمحافظة سبق أن وافقت على مشروع بن سينا للملاك بالإضافة إلى الموافقة على إقامة فندق للمجموعة الأوربية على نفس قطعة الأرض ووافق عليها المحافظ ذاته كما أن الإدارة العامة للاستثمار قد طلبت من حي جنوب الجيزة في 2/ 1/ 1981 بالإفادة عن تكاليف عملية رصف ومقايسة لإنشاء طريق بعرض أربعين متراً موازي للنيل بجزيرة الذهب.
وانتهت المحكمة إلى أنها تطمئن إلى هذا الدفاع وقضت ببراءتهم فإن ذلك كله مردود عليه بأن الثابت من مذكرة النيابة الإدارية في القضية 53/ 1982 والمؤرخة 31/ 10/ 1983 تحت البند رقم 6 منها إن اللجنة التي قامت بفحص الترخيص انتهت في تقريرها الفني إلى أنه لا وجود لموافقة لجنة الاستثمار بالمحافظة على إقامة كورنيش النيل وأن لجنة الاستثمار أفادت بمذكرتها المرفقة بكتاب السيد سكرتير عام المحافظة المؤرخ 23/ 3/ 1981 إن هذا الكورنيش كان بمناسبة مشروع ابن سينا التي تحددت له مهلة ستة أشهر لبدء التنفيذ من تاريخ الموافقة في 16/ 9/ 1988 إلا أن المشروع ألغى بكامله بما في ذلك الموافقة على إنشاء ذلك الكورنيش الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه غير قائم في هذا الشأن على ما هو ثابت بالأوراق ولا يغير من ذلك ما ذهبت إليه المحكمة من صدور الحكم من محكمة الجنح المستأنفة بالجيزة في القضية رقم 1686/ 82 ببراءة أحد ملاك محل الترخيص وصدر الحكم من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2364 لسنة 26 ق بوقف تنفيذ قرار محافظ الجيزة رقم 10 لسنة 1982 بسحب الترخيص المذكور - ذلك أن موضوع كلاً من الحكمين السابقين يختلف عن موضوع المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضدهم وأشخاص كلاً من الحكمين تختلف عن الطعن الماثل إذ أن المتهم في حكم محكمة الجنح ليس من بين المطعون ضدهم ومحله هو التعدي على الأرض وكذلك فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري إنما صدر بخصوص مدى صحة الترخيص من عدمه بينما لم يتعرض لثبوت أو نفي المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضدهم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه في هذا الشق قد قام على غير سبب صحيح لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن وجه النعي على الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده السابع والثامن والتاسع في التسبيب الذي أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والذي استندت إليه المحكمة إلى أن طلب التقسيم المقدم من طالب الترخيص قد اقترن بمستندات عدة عبارة عن عقد مسجل باسم (1) وأخيه (2) وعقد بيع ابتدائي منهما إلى (3) مؤرخ 2/ 1/ 1979 وإقرار باستلام الأرض والتخالص عن ثمنها وعقد بيع ابتدائي بين الأخير والدكتور (ك) وتفويض صادر إلى طالب الترخيص من السيد (3) (المالك) عن باقي كامل الأرض بمنحه الحق في استصدار قرار التجزئة وانتهت المحكمة إلى عدم وجود مخالفة لقانون التقسيم فإن ذلك مردود عليه بأن الحكم المطعون فيه في هذا الشق لم يناقش التهمة التي أسندت إلى المطعون ضدهم وهي موافقتهم على قرار تقسيم الأرض موضوع التحقيق بتاريخ 21/ 1/ 1981 إلى 12 قطعة بناء على طلب السيد/ (ك) في 20/ 1/ 1981 رغم أن المذكور وفقاً للمستند المقدمة منه ليس مالكاً للأرض ورغم سبق صدور الترخيص رقم 244/ 1979 عن هذه الأرض في 14/ 7/ 1979 بالإضافة إلى أن المطعون ضده السابع قد اعترف بتحقيقات النيابة الإدارية بأن المالك ملزم بتقديم مستند الملكية المسجل والمشهر الذي يبين حدود ومعالم قطعة الأرض محل التجزئة وكذلك خريطة معتمدة وأن المطعون ضده التاسع أقر هو الأخر بتحقيقات النيابة الإدارية بأنه يتعين على المالك تقديم مستندات الملكية المسجلة والمشهرة بالشهر العقاري وأنه عاين الأرض ووجد بها أساسات والذي ينفي عن الأرض صفة الأرض الفضاء وبالتالي فإن ما ذهبت إليه المحكمة التأديبية في هذا الشأن من حكمها جاء مخالفاً لما هو ثابت بالأوراق وإن ذلك يؤدي إلى إدانة المطعون ضدهم مما يجعل الحكم في هذا الشق معيباً.
ومن حيث إنه عن المطعون ضده العاشر فإن الحكم المطعون فيه قضي ببراءته تأسيساً على أنه من غير المتصور أن يقوم بمطالبة لجنة يرأسها وكيل وزارة بالتوقيع باستلام ملف الترخيص المذكور فضلاً عن أن التوقيع في هذه الحالة لن يكون لشخص واحد فإن ذلك مردود عليه وبأن الثابت من تحقيقات النيابة الإدارية أن هذا الملف قد فقد بعد أن تسلمه المطعون ضده في 14/ 7/ 1979 وقيد بالسجل تحت رقم 1181/ 1979 وأن المطعون ضده المذكور قرر أنه قام بتسليم الملف إلى سكرتير لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء المهندس (ب) الذي اعترف أنه تسلم الملف المشار إليه وعرضه على اللجنة في نفس التاريخ إلا أن الثابت فيما تقدم أنه لم يتتبع المطعون ضده العاشر الإجراءات القانونية في التسليم والتسلم لتحديد المسئولية عن فقد هذا الملف بغض النظر عن وظيفة من يقوم بالاستلام بل يتعين عليه في هذه الحالة أن يتم التسليم طبقاً للإجراءات القانونية المقررة في مثل هذه الحالات تحاشياً لفقد الملف وتحديد الشخص المسئول عن تسلمه أو إذا كان المطعون ضده المذكور لم يقم بذلك مما ترتب عليه فقد هذا الملف فإنه يكون مسئوليته مما يتعين مجازاته عن ذلك وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون مخالفاً لحكم القانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم الثاني والثالث والسابع والثامن قد أحيلوا إلى المعاش ومن ثم فإنه يتعين مجازاتهم بالعقوبة المقررة للمحالين للمعاش.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: -
أولاً: بانقضاء الدعوى التأديبية قبل المطعون ضدهما الأول والسادس لوفاتهما إلى رحمة الله.
ثانياً: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة باقي المطعون ضدهم وبمجازاة المطعون ضدهم الثاني والثالث والسابع والثامن بغرامة مائة جنيه لكل منهم.
وبمجازاة المطعون ضدهم الرابع والخامس والتاسع بخصم شهر من مرتب كل منهم.
وبمجازاة المطعون ضده العاشر بخصم عشرة أيام من مرتبه.