بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1442 لسنة 2022 ، 716 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة اسيكو للصناعات فرع دبي
مطعون ضده:
كيلي للمقاولات ش .ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2533 استئناف تجاري
بتاريخ 22-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعنين قد استوفيا اوضاعهما الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة في الطعنين شركة اسيكو للصناعات فرع دبي أقامت الدعوى رقم 713 لسنة 2020 تجارى كلي أمام محكمة دبي الابتدائية ضد المطعون ضدها في الطعنين كيلي للمقاولات (ش. ذ. م.م)واخري غير مختصمه في الطعنين العالمية الاولي للمقاولات (ش. ذ. م.م)- بطلب الحكم اولا : ببراءة ذمتها من كافة الالتزامات المالية الناشئة عن المقاولة الخاصة بمشروع المبنى السكنى التجاري المتعدد الطوابق مع مبنى المواقف الخاص به ومشروع فندق متعدد الطوابق مع مبنى المواقف الخاص به في دبى ثانيا : ندب خبير في الدعوى تكون مأموريته على النحو الوارد باللائحة ، وقالت في بيان ذلك أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 6/4/2006 اسندت للمدعى عليها الاولى مهمة انشاء وانجاز فندق متعدد الطوابق يتضمن مبنى انتظار شاملا التشطيبات الداخلية والمصاعد والتكييف والادوات الصحية وخلافه من التشطيبات والاثاث والمعدات بقيمة اجمالية 559,982,618,20 درهم وبموجب عقد مقاولة بذات التاريخ اسندت للمدعى عليها الاولى مهمة انشاء وانجاز مبنى سكنى تجارى متعدد الطوابق متضمنا مبنى انتظار شاملا التشطيبات الداخلية والمصاعد والتكييف والادوات الصحية بقيمة اجمالية 431,780,837 درهم وتضمنت العقود تعهد المدعى عليها الاولى بأنهاء كامل الاعمال بحد اقصى 23/9/2008 وان أي تأخير تلتزم بغرامة تأخير يومية 250 الف درهم بحد اقصى 10% من قيمة العقد ويحق للمدعية الرجوع عليها بالتعويض عن اخلالها بتنفيذ العقود وبتاريخ 7/5/2006 ابرمت المدعى عليها الاولى بصفتها مقاول رئيسي عقد مقاولة من الباطن مع المدعى عليها الثانية وتم اسناد الاعمال الخرسانية والطابوق بمشروع فندق خمس نجوم وموقف سيارات ومشروع سكنى تجارى متعدد الطوابق للمدعى عليها الثانية مقابل مبلغ 152 مليون درهم وفقا لذلك العقد وملحقه المحرر في 19/8/2006 ولمخالفة المدعى عليها الثانية لشروط التراخيص القانونية قامت بلدية دبى 19/4/2007 بأخطارها بان المدعى عليها الثانية نفذت اعمال البناء الرئيسية في المشروع بأنشاء هيكل المبنى دون ترخيص وانذرتها بعدم تكرار المخالفة وايقافها عن تنفيذ الاعمال في المشروع وتغريمها 50000 درهم وان البلدية اخطرت الاستشاري بإيقاف المدعى عليها الثانية عن تنفيذ الاعمال الرئيسية بالمشروع والزام المدعى عليها الاولى بتنفيذها وتغريم استشاري المشروع ، ونشب خلاف بين المدعى عليهما احيل للتحكيم وصدر حكم من هيئة التحكيم بتاريخ 20/4/2009 بالزام المدعى عليها الاولى بان تدفع للمدعى عليها الثانية مبلغ 52,384,046,40 درهم ومبلغ 9,743,126 درهم وتم المصادقة عليه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 736/2009 تجارى كلى من محكمة الاستئناف ونظرا لتعطل العمل في موقع المشروع من جانب المدعى عليهما قامت المدعية بتاريخ 29/3/2009 بأبرام اتفاقية مع المدعى عليها الاولى بأسناد عمل دراسة شاملة للمشروع وتحديد ما لحق بها من اضرار وتحديد قيمتها والاعمال التي تمت بالمشروعين من جراء اخلال المدعى عليهما وبتاريخ 30/6/2009 تم ابرام اتفاقية ملحقة بينها والمدعى عليها الاولى على ان تكون ادارة الاعمال مشتركة بينهما وان المدعية ستنفق على المشروع مع خصم قيمتها من مستحقات المدعى عليها الاولى وتسديد مستحقات المقاولين من الباطن وتصفية حساب المدعية والمدعى عليها الاولى طبقا لما سيضعه تقرير المكتب الاستشاري وفى غضون شهر اكتوبر 2009 اودع الخبير الاستشاري تقريره انتهى الى ان ذمة المدعى عليها الاولى مشغولة بمبلغ 404,023,669 درهم لصالح المدعية عن الاضرار التي لحقت بها من جراء اخلال المدعى عليها الاولى بالتزاماتها التعاقدية وبتاريخ 15/10/2009 اقامت المدعية الدعوى 1301/2009 تجارى كلى ضد المدعى عليها الاولى لمطالبتها بذلك المبلغ وبتاريخ 15/12/2009 ابرمت المدعية مع المدعى عليها الاولى اتفاقية تسوية نهائية بانشغال ذمة المدعى عليها الاولى بمبلغ 247 مليون درهم وخصمت قيمة محجوز الضمان المحتجز من دفعات المدعى عليها لضمان حسن التنفيذ من المبلغ الذى انتهى اليه الخبير الاستشاري وصدر الحكم بالحاق اتفاقية التسوية بجلسة 29/12/2009 ثم اقامت المدعى عليها الثانية الدعوى رقم 801/2010 تجارى كلى ضد المدعية والمدعى عليها الاولى للحكم ببطلان عقد التسوية وبجلسة 13/12/2012 قضت المحكمة بعدم نفاذ عقد التسوية في مواجهة المدعى عليها الثانية وتايد بالاستئنافات رقم 7،10،21/2011 تجارى كما رفضت الطعون بالتمييز ارقام 280،286،288/2013 تجارى وكان يهم المدعية براءة ذمتها قبل المدعى عليهما من اية حقوق تتعلق بالمشروع محل عقدي المقاولة الاصلية ومن الباطن مما حدا بها لإقامة الدعوى، ندبت المحكمة خبير هندسي وبعد ان قدم تقريره اعادت المأمورية للخبرة وبعد ان اودعت تقريرها التكميلي حكمت حضوريا بالنسبة للمدعى عليها الثانية وبمثابة حضوري بالنسبة للمدعى عليها الاولى ببراءة ذمة المدعية من كافة الالتزامات المالية الناشئة عن المقاولة الخاصة بمشروع المبنى السكني التجاري المتعدد الطوابق مع مبنى المواقف الخاص به ومشروع فندق متعدد الطوابق مع مبنى المواقف الخاص به في دبي استأنفت المدعي عليها الثانية وحدها كيلي للمقاولات (ش. ذ. م.م) هذا الحكم بالاستئناف رقم 2533 لسنة 2021 تجاري ، وبتاريخ 14-9-2022 قضت المحكمة بوقف نظر الاستئناف تعليقا لحين الفصل في الدعوى رقم 15/2021 منازعة موضوعية التنفيذ التجاري بحكم بات- طعنت المدعية ( الطاعنة) في هذا الحكم بالتمييز رقم 1442لسنة 2022 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 7-11- 2022بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ، وحال عرض الطعن علي محكمة التمييز جري تعجيل الاستئناف بعدما تم الفصل في المنازعة سبب الوقف التعليقي وحكمت محكمة الاستئناف بتاريخ 22/ 3/ 2023 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى ، طعنت المدعية ( الطاعنة) في هذا الحكم بالتمييز رقم لسنة716لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 24-4- 202 لمصادفة اليوم الأخير المقرر للطعن اجازه بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسه لنظرهما وفيها امرت بضم الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
اولا: - الطعن رقم 1442لسنة 2022 تجاري.
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ عرض للفصل في الاستئناف المطروح عليه رغم عدم صلاحية الهيئة للفصل فيه لسابقة فصلها في استئنافات اخري عن دعاوي مغايره تتعلق بذات النزاع بين الخصوم بما يرتب عدم صلاحية الهيئة للفصل في الاستئناف المطعون عليه ويكون الحكم الطعين باطلا ، هذا الي ان الحكم انتهي الي وقف الاستئناف تعليقا لحين الفصل في الدعوي رقم 15لسنة 2022 منازعة تنفيذ موضوعيه بغير مبرر قانوني وكان لزاما عليه التعرض للموضوع وتأييد الحكم المستأنف فيما خلص الي براءة ذمة الطاعنة وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق ما تقضي به المادة الثانية من قانون الإجراءات المدنية تطبق في الدعوى حال رفعها أو عند الطعن على الحكم استئنافاً أو تمييزاً ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم أو الإجراء المطعون عليه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته أو أبقى على التزامات يريد التحلل منها أو حرمة من حق يدعيه ولا يكفي مجرد توافر مصلحة نظرية بحتة لـه متى كان لا يجني أي نفع من ورائها، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الحكم المطعون فيه من الطاعنة صدر بوقف الاستئناف تعليقا لحين الفصل في الدعوي رقم 15لسنة 2022 منازعة تنفيذ موضوعيه وقد عابت عليه ما انتهي اليه من وقف الاستئناف بغير مبرر وبطلانه وكان البين انه تم تعجيل ذلك الاستئناف والفصل فيه بحكم حاسم وقاطع في الخصومة امام محكمة الاستئناف وبالتالي لا مصلحه للطاعنة في الطعن عليه بالتمييز طالما لا يحقق لها النعي سوي مصلحه نظريه بحته ومما ينفى توافر مصلحة حقيقية قائمة ومشروعة لها في إقامة هذا الطعن ـ وأياً كان وجه الرأي فيما عابته على الحكم ـ يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
ثانيا: - الطعن رقم 716لسنة 2022 تجاري.
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لعدم صلاحية المحكمة التي أصدرته لسبق إبداء القاضي/ محمد أحمد سليمان (رئيس الدائرة) والقاضي/ جمال محمد قطب سعيد عضو الدائرة رأياً في الدعوى المطعون عليها وفقاً لما هو ثابت بعدة أحكام قضائية من بينها الحكم الصادر في الاستئناف رقم 447 لسنة 2021 تجاري المُقام طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم 321 لسنة 2018 تجاري كلي ، كما أنهما رئيس وعضو الدائرة التي أصدرت الحكم رقم 131-134 لسنة 2022 استئناف تنفيذ تجاري المقام طعناً على الحكم الصادر في الدعوى 15 لسنة 2022 تنفيذ موضوعية الصادر في ذات النزاع الدائر فيما بين طرفي الدعوى المطعون عليها، وأيضاً هم ذات الدائرة التي أصدرت الأحكام أرقام 246/2022 - 205/202 - 251/2022 استئناف تنفيذ تجاري و الحكم رقم 412/2018 استئناف تظلم تجاري وبالتالي عدم صلاحية الهيئة للفصل في الاستئناف وإذ لم يفطن الحكم لذلك فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى الذي يجعله غير صالح لنظرها عملاً بما جرى عليه البند (ز) من نص الفقرة الأولى من المادة 116 من قانون الإجراءات المدنية ، هو أن يكون قد سبق له نظرها في مرحلة أو درجة أخرى من درجات التقاضي أما سبق نظره لها في ذات الدرجة فإنه لا يصلح سبباً لعدم الصلاحية ولا يبطل حكمه. لما كان ذلك وكان القاضيان رئيس الدائرة وعضو اليمين التي أصدرت الحكم المطعون فيه وان نظرا الاستئنافات المبينة والمحددة في النعي فان هذا لا يمنعهما من نظر الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه لكونهما نظرا الاستئنافات السابقة في ذات الدرجة الثانية من درجتي التقاضي ومن ثم يضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس. وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بوقف الاستئناف تعليقا لحين الفصل في دعوي مغايره بغير سند قانوني ، ورغم ان الدعوي التي اقامتها الطاعنة ابتداء تحددت الطلبات فيها بطلب الحكم ببراءة ذمتها وليس هناك مبرر لتخلي المحكمة عن وظيفتها في الفصل في الدعوي ووقفها بغير مبرر سيما وان الحكم المستأنف تفهم الدعوي والطلبات فيها وأجاب الطاعنة لطلباتها ببراءة ذمتها قبل المطعون ضدها واخري غير مختصمه في الطعن ، هذا الي ان المحكمة اعتدت بالحكم السابق الصادر في منازعة تنفيذ موضوعيه ورتبت عليه عدم جواز نظر الدعوي المطروحة رغم ان الحكم السابق لا يحوز ايةحجيه مانعه من نظر الدعوي اللاحقة لاختلاف الدعويين سببا وموضوعا ويستعصي اعمال الحجيه المانعة من نظر دعوي الطاعنة كما انتهي الحكم الطعين وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه . وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الطعن بطريق التمييز يعنى مخاصمة الحكم المطعون فيه ولذا يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه ذلك الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارد على غير محل من قضائه ومن ثم يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه الصادر في استئناف المطعون ضدها قد اقتصر علي مناقشة أسباب استئنافها في خصوص طلب الطاعنة في دعواها الحكم ببراءة ذمتها من اية التزامات تجاه المطعون ضدها واخري غير مختصمه في الطعن وانتهي الي القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوي متخذا من الحكم الصادر في منازعة التنفيذ الموضوعية بين ذات الخصوم قرينه قضائية ركن اليها في خصوص الدعوي المطروحة علي المحكمة والتي أقيمت بقصد حرمان المطعون ضدها من استيداء حقوقها التي حسمت بأحكام اخري دون البناء علي الحكم السابق بسابقة الفصل في الدعوي الراهنة وبالتالي فان الحكم الطعين جاء خلوا من القضاء بوقف الدعوي تعليقا ولم يقضي بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها وقد جاء قضاؤه قاصرا علي القضاء برفض الدعوي ، ولا يجدي الطاعنه ما اثارته في خصوص اعتداد المحكمة بالحكم السابق الصادر في منازعة التنفيذ الموضوعية وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة أن عدم توافر شروط الحجية في الحكم لا يمنع من الاستدلال به كقرينه في دعوى أخرى مرددة بين الخصوم ومن ثم يكون ما اثارته الطاعنة لا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي غير مقبول .
وحيث انه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعنين رقمي 1442 لسنة 2022 تجاري، 716لسنة 2023 تجاري وألزمت الطاعنة في كل طعن بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.