الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أغسطس 2023

الطعن 856 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 856 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
النائب العام لإمارة دبي 
مطعون ضده:
كلندور لمقاولات البناء (ش.ذ.م.م)
مجوهرات بيور جولد (ش . ذ. م. م)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2099 استئناف تجاري
بتاريخ 25-05-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بغرفة مشورة السيد القاضي المقرر/ أحمد محمد عامر وبعد المداولة
حيث إن الوقائع _على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق_ تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأولي أقامت الدعوى رقم 3648 لسنة 2020 تجاري جزئي أمام محكمة دبى الابتدائية على المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 243202 درهم اماراتي مع الفائدة التجارية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وذلك تأسيساً على أنها نفذت أعمال مقاولة لصالح المطعون ضدها الثانية وترصد لها في ذمتها المبلغ المطالب به امتنعت عن سداده ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً هندسياً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 6/7/2021 بالزام المطعون ضدها الثا نية بأن تؤدى لها مبلغ 114500 درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل بتاريخ 23/3/2020 وحتي السداد التام . أستأنفت المطعون ضدها الأولي هذا الحكم بالاستئناف رقم 2099 لسنة 2021 تجاري ، دفعت المطعون ضدها الثانية بعدم إختصاص محاكم دبي محلياً بنظر الدعوى لاختصاص محاكم المملكة العربية السعودية ، اعادة المحكمة المأمورية للخبير السابق ندبه وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 25/5/2022 ب إ لغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص ، طعن النائب العام لإمارة دبي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 25/5/2023 طلب فيها نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرتين بدفاعها طلب فيهما رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره في غرفة مشورة.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها الأولى (المدعيـة ( وحـدها - دون المطعـون ضدها الثانـي ة (المدعى عليها) بإلغـاء الحكـم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، فإنه يكـون قد أضر المستأنفة باستئنافها وهو أمر مخالف لقاعده آمره متعلقة بالنظام العـام وهي قاعده ألا تضار الطاعنة بطعنها ، ويتعين على المحكمة أن تحكم فيها من تلقاء نفسها ، وهو ما يعلو على حجية الأحكام فإذا ما خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع استهدف بنظام الطعن من النائب العام مصلحة عليا هي تحقيق مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة علي أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن علي الاحكام بأن يكون محققاً لمصلحة القانون إذا كانت مبنية علي مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله دون باقي الحالات التي أوردتها المادة 175 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 ، وتتحقق مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف علي وجوب الأخذ به في الدعوي وكذلك يتحقق الخطأ في تطبيق القانون إذا طبق الحكم قاعدة قانونية علي واقعة لا يجب أن تطبق عليها أو تطبيقها في حالة لا تتوافر فيها شروط تطبيقها أو اقام قضاءه علي قاعدة قانونية خاطئة ويكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضاء الحكم . ومن المقرر وفق ما تقضي به الفقرة الثانيـة من المـادة 151 من قانون الإجراءات المدنية -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن الطاعن لا يضار بطعنه -وأن المستأنف لا يضار باستئنافه- وهي قاعدة أصولية من اسس التنظيم القضائي الأساسية والمتعلقة بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ، وتستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن أو الاستئناف تسوئي مركز الطاعن أو المستأنف أو إثقال الأعباء عليه أو زيادة التزاماته ، بل هي تعلو على حجية الأحكام ، وعلى ما تقضى به لقواعد المتعلقة بالنظام العام ، مما مفاده أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضي في الاستئناف المرفوع إليها من المدعي وحده عن الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة أو الذي قضى فيه برفض بعض طلباته وإجابته لبعض طلباته الأخرى ، بما يترتب عليه الأضرار به بتسوئي مركزه أو إثقال الأعباء عليه سواء ما يرد في منطوق حكمها أو في أسباب هذا الحكم بأن تعمد إلى وضع المستأنف في مركز قانوني جديد ضار به خلاف المـركز الثابت له بالحكم الابتدائي المستأنف . لما كان ذلك وكـان البين من مطالعة الحكـم المستأنف انه أجاب المطعـون ضـدها الأولى ( المدعية ) إلى بعض طلباتها ورفض البعض الآخر ، فاستأنفته -وحدها- بالاستئناف رقم 2099 لسنة 2021 تجاري بطلب القضاء لها بكل طلباتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف رقم 3648 لسنة 2020 تجاري جزئي وبعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى ، رغم أنها هي المستأنفة ، فإنه يكون قد أضرها باستئنافها وهو ما لا يجوز ، مما يعيبه ويستوجب نقضه -وكان الخصوم يفيدون من هذا الطعن اعمالاً لنص المادة 176 فقره أخيره من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 سالف الذكر - على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وبإحالة الدعوي إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد ، وألزمت المطعون ضدها الثانية بالمصروفات .

الطعن 755 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 755 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مجموعة خدمات الحج والعمرة مواسم ش م ك م  ويمثلها/ يوسف حسن يوسف شهاب الكندري
يوسف حسن يوسف شهاب الكندري
مطعون ضده:
محمد ابراهيم على عبدالله المرزوقي
عمير عبيد عمير بن عمير الرميثي
مصرف أبوظبي الاسلامي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2522 استئناف تجاري
بتاريخ 12-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنان (مجموعة خدمات الحج والعمرة مواسم ش م ك م ويوسف حسن يوسف شهاب الكندر) أقاما لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 4104 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد المطعون ضدهما (محمد ابراهيم على عبد الله المرزوقي وعمير عبيد عمير بن عمير الرميثي) بطلب الحكم بالزام المدعى عليهما بأداء مبلغ (1,453,512) درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من ت اريخ الاستحقاق والمصروفات، على سند من أنه بموجب عقد بيع حصص وادخال شريك وملحق تعديل عقد شراكة باع المدعى عليه الاول نسبة 25% من حصصه فى شركة( مواسم للسفر والسياحة ذم م) الى المدعى الثاني بمبلغ( 75,000) درهم وباع المدعى عليه الثاني نسبة 26% من حصصه في الشركة الى المدعية الاولى بمبلغ( 78.000) درهم وقبضا الثمن طبقاً لما هو مدون في ملحق تعديل عقد الشركة المؤرخ 11-7-2012م، و أن المدعية الاولى وقبل تحرير ملحق تعديل عقد شركة (مواسم للسفر والسياحة) ودخولها شريكة بها كانت قد قدمت خدمات للشركة التابعة للمدعى عليهما تمثلت في السكن والتنقل والاكل و ابراج منى ومخيم عرفة ترصد لها في ذمة المدعى عليهما مبلغ ( 246,135 ) درهماً وترصد لها عقب انعقاد الشراكة مبلغ ( 3,234,239 ) درهماً ،وبعد تصفية الحسابات بين الطرفين طبقا لما هو ثابت في محضر الاجتماع المؤرخ 29-5-2014م فقد ترصد لهما في ذمة المدعى عليهما مبلغ (1,453,512) درهماً مما حدا بهما لإقامة الدعوى.
طلب المدعى عليهما ادخال المطعون ضده الثالث (مصرف أبو ظبي الاسلامي) خصماً فى الدعوى لتقديم ما تحت يده من مستندات وطعنا بالتزوير على محضر الاجتماع والاقرار والمؤرخ 29-5-2014م.
ندبت المحكمة المختبر الجنائي بشرطة دبي ليندب أحد خبرائه المختصين لفحص أصل المستند المعنون محضر اجتماع وإقرار المؤرخ 29-5-2014 لبيان عما إذا كان المدعى عليهما هما الموقعين عليه من عدمه بيد أن المدعى عليهما لم يسددا أمانة الخبرة فندبت خبير محاسبي وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 25-10-2022م بالزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعيين مبلغ (1,453,512) درهماً والفائدة القانونية بواقع5% سنويا تاريخ المطالبة القضائية في 19-10-2021م والمصروفات.
استأنف المدعى عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 2522 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 12-4-2023م قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول إيداع صحيفة الدعوى الابتدائية، وإلزام المستأنف ضدهما بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
طعن المدعيان( مجموعة خدمات الحج والعمرة مواسم ش م ك م ويوسف حسن يوسف شهاب الكندر) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 1-5-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضدهما الاول والثاني مذكره بدفاعهما بطلب رفض الطعن.
ولم يقدم المطعون ضده الثالث مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن فى مواجهة المطعون ضده الثالث (مصرف أبوظبي الاسلامي) فان النص فى المادة (151) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م على أنه (لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك.) يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصما له أمام محكمة الموضوع فلا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة المطروحة في الدعوى، فاذا لم تكن هناك خصومه قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لاحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولا قبل الآخر إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه ليس للطاعنين أي خصومه أو طلبات في مواجهة المطعون ضده الثالث (مصرف أبوظبي الاسلامي) كما لم يوجه هو اليهما أية طلبات في الدعوى مما مؤداه أنه لم تكن هناك أية خصومه بينهم مطروحة على محكمة الموضوع ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين اختصامه في الطعن متعيناً عدم قبوله في حقه.
وحيث استوفى الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الاول والثانية شروط قبوله الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول إيداع صحيفة الدعوى الابتدائية على سند من عدم سداد رسوم الدعوى خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإيداع على الرغم من أن المقصود بالقيد الوارد في المادة (19) من قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020م صحيفة الطعن بالاستئناف أو النقض على الاحكام وليس المقصود منها صحيفة الدعوى الابتدائية ذلك أن من المقرر أن النص المادة 42 من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي - الساري أثناء ايداع صحيفة الدعوى الكترونيا أمام محكمة أول درجة على أن (ترفع الدعوى بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة المختصة أو بقيدها الكترونياً ) يدل على أن المشرع استحدث قيد صحيفة الدعوى أو الطلبات الكترونياً لدى المحكمة الابتدائية التي أنشأت برنامج تسجيل الدعاوى والطلبات الكترونياً والذى أضحى بحكم المادة المذكورة مساوياً لإيداعها بالطريق العادي لدى مكتب إدارة الدعوى في المحكمة المختصة، مما مفاده أن تاريخ قيد الصحيفة أو الطلب الكترونياً هو التاريخ الذى يجب أن يعتد به لتحديد ما إذا كان قد قدم في ميعاده القانوني أم لا ، وليس تاريخ مراجعته وتدقيقه واعتماده بواسطة مكتب إدارة الدعوى أو سداد رسمه المقرر أو استكماله وفقاً لأحكام قانون رسوم المحاكم . ولما كان ذلك وكانت الجهة المنوط بها فعليا تسجيل الدعوى لدي المحكمة هو قسم التسجيل وليس موظف ادارة الدعوى وذلك على النحو الثابت من خلال التنظيم الداخلي لموظفي محاكم دبي فتكون شروط قبول اقامة الدعوى في مواجهة المطعون ضدهما قد توافرت على النحو المقرر قانونا حيث لم يشطر القانون شروط أخري لقبولها غير الواردة بالمادة (13) من قانون الاجراءات المدنية وهي الصفة والمصلحة بما يثبت قيد الدعوى على النحو الصحيح لدي قسم تسجيل بمحكمة الدرجة الاولى واعلانها على النحو المقرر قانونا الى المطعون ضدهما ومثولهما أمام محكمة الدرجة الاولى والثانية دون ابداء أي دفع يتعلق بموضوع قبول الدعوى من عدمه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى محله اذ من المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز فى الطلب رقم (1) لسنة 2023م أن الذي يترتب على اغفال القاضي إلغاء قيد الصحيفة أو التقرير بعدم قبول الدعوى لعدم سداد رسومها المقررة والتأمين خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اشعار المدعى بالسداد وقام المدعى بسداد هذه الرسوم حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإن قيد الصحيفة يكون منتجًا لآثاره من تاريخ هذا السداد باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وأن الدعوى إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فيها.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنان قيدا صحيفة افتتاح الدعوى الكترونياً بتاريخ 19-10-2021م وتم اشعارهما بسداد الرسوم المقررة بتاريخ 19-10-2021م بما كان يتعين عليهما سدادها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اشعار السداد ،وكانت محكمة أول درجه قد أغفلت إلغاء قيد الصحيفة أو التقرير بعدم قبول الدعوى لعدم سداد رسومها المقررة فى الميعاد المقرر قانوناً ، وكان الثابت أن المدعيان قد سدادا رسوم الدعوى المقررة بتاريخ 1-11-2021م قبل التاريخ المحدد للجلسة الاولى في 21-11-2021م فإن قيد صحيفة افتتاح الدعوى يكون منتجًا لآثاره القانونية من تاريخ هذا السداد .ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ب إلغاء قضاء الحكم المستأنف وقضى مجددا بعدم قبول الدعوي لعدم سداد الرسوم فى الميعاد القانوني رغم اغفال محكمة أول درجه إلغاء قيد الصحيفة أو التقرير بعدم قبول الدعوى وثبوت سداد المدعيين الرسوم المقررة قبل تاريخ الجلسة الاولى فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:  بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدهما الاول والثاني بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 742 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 742 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
رويال ميلي ميتر لاعمال تنفيذ التصميم الداخلي ش. ذ . م . م
علاء طاهر محمود الحصيني
راشد صلاح يوسف أحمد المرزوقي
مطعون ضده:
مـركز الدكتورة فوزية الجــزيــري الطبي ذ م م-فرع 1
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/56 استئناف تجاري
بتاريخ 30-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المركز المطعون ضده أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2044 لسنة 2022 تجاري جزئي دبي، بطلب الحكم بعد ضم ملف الدعوى رقم 84/2022 (نزاع تعيين خبرة دبي) بإلزام الطاعنين بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ مليون وإثنان وستون ألف وخمسمائة وأربعون (1062540) درهم ، وقال بياناً لذلك : أنه بموجب اتفاقية مؤرخة 23 / 6 / 2021 أسند إلى الشركة الطاعنة الأولى ? والتي يتولى إدارتها الطاعن الثاني ويعمل بها الطاعن الثالث - الإشراف على أعمال الديكور والهدم والتعديل للمركز الطبي المطعون ضده ، مقابل أن يدفع المطعون ده إلى الطاعنين نسبة 20% من قيمة الفواتير الضريبية الصحيحة الصادرة عن مقاولين معتمدين ، وعلى إثر ذلك دفع المدعي إلى المدعى عليهم مبلغ 1360760 درهم، إلا أنه تم التأخيرفي التسليم مما أدى إلى تأخير إفتتاح المركز المدعي (المطعون ضده) فضلاً عن أن المدعى عليهم (الطاعنين) تحصلوا من المدعي على مبالغ تزيد كثيراً عن مستحقاتهم، وعلى إثر ذلك تقدم المدعي بدعواه رقم 84/2022 (نزاع تعيين خبرة دبي) ضد المدعى عليهم لبحث أوجه إخلالهم بالإتفاقية سند التداعي وبيان إجمالي المبالغ التي تسلموها منه بالزيادة عن مستحقاتهم، وقد باشر الخبير المنتدب مهمته المكلف بها وأودع تقريراً انتهى فيه إلى إنشغال ذمة الطاعنين بمبلغ 344223.84 درهم، ومن ثم فقد أقام دعواه بالطلبات، وبتاريخ 14 ديسمبر 2022 حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة الأولى بأن تؤدي للمركز المطعون ضده مبلغ وقدره 344,223.84 درهم والفائدة بواقع 5% سنويا من 12 \ 10 \ 2022 وحتى السداد التام، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 56 لسنة 2023 تجاري دبي ، وبتاريخ 30 مارس 2023 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 28 أبريل 2023، وأودع وكيل المركز المطعون ضده مذكرة جوابية ? في الميعاد ? طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره، وبتاريخ 20 يوليو 2023 تقدم وكيل المركز المطعون ضده بطلب أثبت فيه تنازله عن الخصومة في الطعن أرفق به إتفاقية تسوية مؤرخة 17 يوليو 2023 محررة بين طرفي النزاع ، وبتاريخ 26 يوليو 2023 أودع وكيل الطاعنين طلب ترك الخصومة في الطعن، أثبت فيه موافقة الطاعنين على ما جاء بالطلب المقدم من وكيل المركز المطعون ضده وعلى ما جاء بالتسوية المرفقة والمتضمنة ترك ممثلة المركز المطعون ضده الخصومة قبل الشركة الطاعنة الأولى وإلغاء كافة إجراءات التنفيذ المتخذة قبل الأخيرة.
وحيث إنه لما كان من المقرر قانوناً أنه يجوز للطاعن ترك الخصومة في الطعن أوالتنازل عنه، ويكون ذلك بإبدائه شفاهة في الجلسة متى كان توكيل المحامي الحاضر عن الطاعن يجيز له ذلك أو بإقرار كتابي موقع من الطاعن متى كان مصدقاً على توقيعه عليه ، ويتعين قبول الترك متى اتفق عليه الطرفان أو كان قد تم بعد انقضاء مواعيد الطعن إذ يتضمن في هذه الحالة نزول الطاعن عن حقه في الطعن، وهو ما يقع باتاً ويتحقق أثره بمجرد حصوله دون توقف على قبول الخصم الآخر، ولا يملك التارك أن يعود فيما أسقط حقه فيه، فإن ترك الخصومة الحاصل بعد فوات مواعيد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه ملزم لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من خصمه، لما كان ذلك؛ وكان الأستاذ المحامي / على خلف حسين الحوسني وكيل الطاعنين قد تقدم خلال فترة حجز الدعوى للحكم بطلب أثبت فيه ترك الطاعنين للطعن بموجب وكالات صادرة له من الطاعنين تبيح له ذلك، لحصول تسوية بين الشركة الطاعنة الأولى (المحكوم عليها) وممثلة المركز المطعون ضده بتاريخ 17/7/2023 ، وكان طلب الترك المقدم قد حصل بعد فوات ميعاد الطعن بالنقض ويتضمن تنازلاً عن هذا الطعن، ولا يستطيع الطاعنون معاودة ممارسة الحق في الطعن على الحكم المطعون فيه لفوات ميعاده المقرر قانوناً والمتعلق بالنظام العام، ومن ثم يتحقق أثر هذا الترك بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول يصدر من المركز المطعون ضده، ومن ثم يتعين إثبات ترك الطاعنين الخصومة في الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطاعنين للخصومة في الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 735 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 735 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مصرف الامارات الاسلامي
مطعون ضده:
محمد نخيرة جمعة الظاهري
سعيد ناصر عبد الله الرميثي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/559 استئناف تجاري
بتاريخ 29-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الاول ( محمد نخيرة جمعة الظاهري) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 3202 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد الطاعن (مصرف الإمارات الإسلامي) والمطعون ضده الثاني (سعيد ناصر عبد الله الرميثي) بطلب الحكم باسترداد المنقولات المبينة بمحضر الحجز والمحجوز عليها في التنفيذ 722 لسنة 2019 م تجاري واعتبار الحجز كأن لم يكن والزامهما بالمصروفات، علي سند أنه مالك قطعة الأرض رقم (184) البرشاء في عام 2004 م منح المدعى عليه الثاني حق الانتفاع بها لمدة (17) عاما تنتهي في العام 2021م الذى أقام عليها(فندق كاسيلز البرشاء ) ،وأنه وإثر خلاف بينهما أقام ضده الدعوى رقم 2290 لسنة 2018 م تجاري كلي التي قضى فيها ببطلان العقد المبرم بينهما وأن المدعى عليه قد استأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 2597 لسنة2019 م تجارى حيث ندبت المحكمة خبير في الدعوى الذى قدر القيمة الاجمالية للفندق شاملة التجهيزات والمفروشات بمبلغ( 100,015,345) درهماً وقدرت قيمة المنقولات بمبلغ مليون درهم ، وأن المدعي عليه الثاني أقام ضده الدعوى رقم 308 لسنة 2020 عقاري كلي بطلب الحكم بإلزامه بأداء قيمة الفندق والمباني والمنقولات وأقام هو ضده دعوى متقابلة وقد قضى للمدعى عليه الثاني فى الدعوى الأصلية بقيمة المنقولات التي شملتها المقاصة القضائية بما يستحقه كل خصم فى مواجهة الاخر ،وأن البنك المدعى عليه الاول قد أوقع الحجز على هذه المنقولات في التنفيذ رقم 722 لسنة 2018 م تجاري فى حق المدعى عليه الثاني، ولما كان الحكم الصادر في الدعوى رقم 308 لسنة 2020 عقاري كلي قد قضى بخصم قيمة هذه المنقولات المحجوز عليها من مستحقاته بذمة المدعى عليه الثاني بما يثبت ملكيته لها مما حدا به لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 23-2-2022م بتقرير حق المدعي في استرداد المنقولات والموجودات المحجوزة والثابتة بمحضر الحجز في التنفيذ رقم 722 لسنة 2019 م تنفيذ تجاري، وتامر بردها للمدعي واعتبار الحجز عليها كأن لم يكن ، وبإلزام المدعى عليهما بالمصروفات.
استأنف المدعى عليه الاول هذا الحكم بالاستئناف رقم 559لسنة 2022م تجارى حيث ندبت المحكمة الخبير الهندسي السابق ندبه في الاستئناف رقم 2597 لسنة 2019 م تجاري لإعادة بحث ملكية المنقولات المحجوز عليها في التنفيذ رقم 722 لسنة 2018 م تجاري بيان وجه الحق في الدعوي الماثلة وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بجلسة 29-3-2023م برفض الاستئناف وبتأييد قضاء الحكم المستأنف.
طعن المدعى عليه الأول (مصرف الإمارات الإسلامي) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 26-4-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده الاول مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وقدم المطعون ضده الثاني مذكره بدفاعه بطلب نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إنه عن شكل الطعن في مواجهة المطعون ضده الثاني (سعيد ناصر عبد الله الرميثي) فان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لأحكام المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصما له أمام محكمة الموضوع فلا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة المطروحة في الدعوى ، فاذا لم تكن هناك خصومه قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لاحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولا قبل الآخر إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه ليس للطاعن أي خصومه أو طلبات في مواجهة المطعون ضده الثاني كما لم يوجه هو اليه أية طلبات في الدعوى بما يثبت أنه لم تكن هناك أية خصومه بينهما مطروحة على محكمة الموضوع ومن ثم فانه لا يقبل من الطاعن اختصامه في الطعن متعيناً عدم قبوله في حقه.
وحيث استوفى الطعن بالنسبة للمطعون ضده الاول شروط قبوله الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بتقرير حق المطعون ضده في استرداد المنقولات المحجوزة والثابتة بمحضر الحجز في التنفيذ رقم 722 لسنة 2019 م تنفيذ تجاري واعتبار الحجز عليها كأن لم يكن على أسباب مجمله دون أن تمحيص عناصر الدعوى ودون بذل أي عناء لفحص أدلتها ومستنداتها لبيان وجه الحق فيها معولاً في قضائه على تقريري الخبير المنتدب في الدعوى رغم اعتراضاته الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار لكون أن الخبير المنتدب من محكمة أول درجه محاسبي والمنتدب من المحكمة المطعون في حكمها هندسي بينما أن الثابت بالأوراق أن المفروشات موضوع الدعوى مفروشات فندقية يلزم لتقييمها خبرة متخصصة في أعمال الفنادق والسياحة، بما يُبين معه أن نقطة النزاع الحقيقية في الدعوى تخرج من الاختصاص الفني للخبرة المنتدبة في الدعوى، ولتقريها الخاطئ بشأن ملكية المطعون ضده للمنقولات موضوع الدعوى على سند من صدور حكم بتسليمه العين وسداده لكامل المبلغ محل تقييم الفندق ملتفتاً عن أن حكم التسليم العين لا يعد سندً كافياً لنقل الملكية، وأن ملكية متوقفة على سداده كامل المبالغ المستحقة في ذمته وهو ما خلت منه أوراق الدعوى ومستنداتها، وهو ما يؤيد عدم صحة تقرير الخبرة بشأن ما أورده الخبير من تقييم للمفروشات لعدم درايته بأصول تقييمها لاسيما أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2597 لسنة 2019 م تجاري لم يشير إلى المفروشات كعنصر من عناصر تقييم الفندق، ولالتفاته ومن بعده الحكم المطعون فيه عن أن الثابت من حيثيات ومنطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 308 لسنة2020م عقاري كلي عدم الإشارة إلى تسليم المفروشات المحجوز عليها للمطعون ضده الذى اقتصرت طلباته فى الدعوى على قطعة الأرض رقم (184) وما عليها من مباني لم يكن من بين طلباته فى الدعوى الحكم له بالمفروشات،وأن تقرير الخبير الهندسي المنتدب من محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 2597 لسنة2019 م تجاري اقتصر على تقييم العقار وما عليه من مباني ولم يفرد أي بند في تقريره التزاماً ببنود مهمة الخبرة المُسندة إليه من المحكمة والتي خلت من أي تكليف بشأن مفروشات الفندق. وأن ما أورده الخبير من لفظ "المفروشات" في التقرير كان من قبيل الخطأ المادي الذي لا يؤثر في الواقع المقصود في الأوراق الذي يفيد أن مهمة الخبير ونتيجة التقرير والحكم الصادر فى الدعوى رقم 308 لسنة 2020م منصبه على العقار والمباني دون المفروشات، ولإهماله أن الثابت بالجهة التي تم الانتقال إليها في محضر الحجز المؤرخ 20-5-2019م في التنفيذ رقم 422 لسنة 2018م تجاري وتم توقيع الحجز لديها على المنقولات، وهي جهة تختلف عن الجهة التي ينفذ ضدها المطعون ضده الأول الماثل (كاسيلز لإدارة العقارات ? مؤسسة فردية) أن المنقولات المحجوز عليها موضوع الدعوى مملوكة (لفندق كاسيلز البرشاء) للمنفذ ضده الثالث في التنفيذ رقم 722 لسنة 2018م تجاري وأن أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يفيد الحكم للمطعون ضده برخصة الفندق مالك هذه المنقولات المحجوز عليها ذلك لأن ملكية المنقولات المحجوز عليها مرتبطة بالشخصية القانونية لرخصة الفندق و ليس بالعقار الذي يتخذ منه الفندق مقراً له، ولإهماله ثبوت أن حجزه على المنقولات موضوع الدعوى سابق على الحكم الذي يتمسك به المطعون ضده في الدعوى حيث أن الثابت بالأوراق أنه قد أوقع الحجز على المنقولات موضوع الدعوى في التنفيذ رقم 722 لسنة 2018م تجاري بتاريخ 20-5-2019م بينما صدر الحكم في الدعوى رقم 308 لسنة 2020م عقاري كلي واستئنافها رقم 903 لسنة 2020م عقاري بتاريخ 17-5-2021م فتكون هذه المنقولات حال توقيع الحجز عليها لصالحه قد خرجت عن ذمة المدين المحجوز عليه ولا تصلح قانوناً للمقاصاة فيما بين ما يدعيه المطعون ضده من حقوق بذمته بما يجعل تقريري الخبيرين المنتدبين في الدعوى غير جديرين بالركون اليهما للفصل فى موضوع الدعوى مما أضر بدفاعه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن دعوى اثبات ملكية الأموال المحجوز عليها واستردادها التي يرفعها الغير مدعيا ملكيتها دون المدين المحجوز عليه يهدف بها إلى تقرير ملكيته لهذه المحجوزات وإلغاء الحجز الموقع عليها وردها اليه تبعا لذلك ، وأن واضع اليد الحائز على الاموال لا يكلف ببيان سبب حيازته لها ويكفيه أن يدعى حيازتها وملكيتها بسبب صحيح بحسبان أن الظاهر يشهد له بحيازته ووضع يده عليها فاذ ما أثبت المدعى ملكيته لهذه الأموال فيجب حينئذ على الحائز اثبات سند حيازته، وأن استخلاص وتقدير وتقرير صاحب الحق فى المنقولات المحجوز عليها من أمور الواقع في الدعوى التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بتقرير حق المطعون ضده في استرداد المنقولات المحجوز عليها في التنفيذ رقم 722 لسنة 2019 م تجاري على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت من أوراق ومستندات الدعوى ان المدعي هو المالك للمنقولات المحجوز عليها في التنفيذ المذكور ، ذلك انه ثبت بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 308 لسنة2020 م عقاري كلي دبي التي كان قد أقامها المدعى عليه الثاني ضد المدعي للمطالبة بقيمة الفندق والمباني والموجودات ، وان المحكمة أسست حكمها بناءً على تقرير الخبرة المنتدبة في تلك الدعوى (في الدعوى المتقابلة) بالزام المدعى عليه الثاني و(الخصم المدخل كاسيلز لإدارة العقارات - مؤسسة فردية) بتسليم المدعي العقار رقم 184 البرشاء الأولى بما عليه من منشآت ومباني ، مع اجراء المقاصة القضائية بين المبالغ المقضي بها لكل من طرفي التقاضي ، وكان الحكم في الدعوى الاصلية لصالح المدعى عليه الثاني قد اعتمد في تقدير قيمة تلك المنشآت والمباني والموجودات المستحقة لصالحه على تقرير الخبير المودع في الاستئناف رقم 2597 لسنة2019 م استئناف تجاري والتي قدرها الخبير بمبلغ( 100,015,345) درهم بحسبانها تشمل القيمة الاجمالية لمباني الفندق شاملة التجهيزات والمفروشات (مستند المدعي رقم 3) ، بينما تم الحجز عليها في التنفيذ باعتبار انه تعود ملكيتها الى المدعى عليه الثاني ، بينما هي الت من قبل بموجب الحكم السابق بيانه الى المدعي ومما نخلص الى اثبات ملكية الاخير للمنقولات المحجوزة في التنفيذ 722 لسنة 2019 م تنفيذ تجاري ، ولا ينال من ذلك ما ورد بدفاع المدعي عليه الأول ، ذلك أن (كاسيلز لإدارة العقارات "كاسيلز" "فندق كاسيلز البرشاء"،"كاسيلز لإدارة الفنادق" جميعها مؤسسات فردية مملوكة للمدعي عليه الثاني وأن المؤسسة الفردية ليست لها شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقله عن ذمة مالكها مما مؤداه ان التصرفات التي يبرمها الأخير باسمها تنصرف آثارها اليه فهو الملزم بها سواء أقيمت الدعوى عليه شخصيا أو باسمها أو باسميهما معا عند المطالبة بتنفيذ التزاماتها باعتبارها عنصرا من عناصر ذمته المالية ، من ثم يكون التنفيذ قد وقع غير صحيحا علي المنقولات العائد ملكيتها الى المدعي بالتالي تقضي المحكمة بأحقيته في استردادها وتكون دعواه قد اقيمت علي سند من الواقع والقانون مما نقضي بقبول طلباته علي ما سيرد بالمنطوق.) .
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله ( متى كانت هذه المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المنتدب أمام هذه المحكمة وتعتد بما انتهى إليه من نتيجة مؤداها أن المدعى ? المستأنف ضده الأول هو مالك المنقولات الخاصة بالفندق والواردة بمحضر الحجز رقم 722 لسنة 2018 م وله الحق في استردادها ولما كان الحكم المستأنف قد أحاط بالوقائع والنزاع عن بصر وبصيرة في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضت به حتى يتحقق الغرض من وجوب تسبيب الأحكام، ومن ثم ولما كان ما تقدم والبناء عليه، وكان الحكم المستأنف قد استند فيما قضى به بأسباب تكفي لرفض أسباب الاستئناف، وتتوافر فيها بذاتها الشروط التي تحمل هذه المحكمة على أن تأخذ بها في تأييد الحكم المستأنف لكفايتها وإحاطتها بواقع الدعوى وتطبيقها للقانون تطبيقا صحيحا، بحيث لا يتبقى أمام هذه المحكمة ما قد يغير رأيها فيما قضى به الحكم المستأنف، فمن ثم تقضي المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه حسبما سيرد بالمنطوق.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقريري الخبيرين المنتدبين في الدعوى واستخلاص وتقدير وتقرير صاحب الحق في المنقولات المحجوز عليها وثبوت الدعوى من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:  برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 716 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 12 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1442 لسنة 2022 ، 716 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة اسيكو للصناعات  فرع دبي
مطعون ضده:
كيلي للمقاولات ش .ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2533 استئناف تجاري
بتاريخ 22-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعنين قد استوفيا اوضاعهما الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة في الطعنين شركة اسيكو للصناعات فرع دبي أقامت الدعوى رقم 713 لسنة 2020 تجارى كلي أمام محكمة دبي الابتدائية ضد المطعون ضدها في الطعنين كيلي للمقاولات (ش. ذ. م.م)واخري غير مختصمه في الطعنين العالمية الاولي للمقاولات (ش. ذ. م.م)- بطلب الحكم اولا : ببراءة ذمتها من كافة الالتزامات المالية الناشئة عن المقاولة الخاصة بمشروع المبنى السكنى التجاري المتعدد الطوابق مع مبنى المواقف الخاص به ومشروع فندق متعدد الطوابق مع مبنى المواقف الخاص به في دبى ثانيا : ندب خبير في الدعوى تكون مأموريته على النحو الوارد باللائحة ، وقالت في بيان ذلك أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 6/4/2006 اسندت للمدعى عليها الاولى مهمة انشاء وانجاز فندق متعدد الطوابق يتضمن مبنى انتظار شاملا التشطيبات الداخلية والمصاعد والتكييف والادوات الصحية وخلافه من التشطيبات والاثاث والمعدات بقيمة اجمالية 559,982,618,20 درهم وبموجب عقد مقاولة بذات التاريخ اسندت للمدعى عليها الاولى مهمة انشاء وانجاز مبنى سكنى تجارى متعدد الطوابق متضمنا مبنى انتظار شاملا التشطيبات الداخلية والمصاعد والتكييف والادوات الصحية بقيمة اجمالية 431,780,837 درهم وتضمنت العقود تعهد المدعى عليها الاولى بأنهاء كامل الاعمال بحد اقصى 23/9/2008 وان أي تأخير تلتزم بغرامة تأخير يومية 250 الف درهم بحد اقصى 10% من قيمة العقد ويحق للمدعية الرجوع عليها بالتعويض عن اخلالها بتنفيذ العقود وبتاريخ 7/5/2006 ابرمت المدعى عليها الاولى بصفتها مقاول رئيسي عقد مقاولة من الباطن مع المدعى عليها الثانية وتم اسناد الاعمال الخرسانية والطابوق بمشروع فندق خمس نجوم وموقف سيارات ومشروع سكنى تجارى متعدد الطوابق للمدعى عليها الثانية مقابل مبلغ 152 مليون درهم وفقا لذلك العقد وملحقه المحرر في 19/8/2006 ولمخالفة المدعى عليها الثانية لشروط التراخيص القانونية قامت بلدية دبى 19/4/2007 بأخطارها بان المدعى عليها الثانية نفذت اعمال البناء الرئيسية في المشروع بأنشاء هيكل المبنى دون ترخيص وانذرتها بعدم تكرار المخالفة وايقافها عن تنفيذ الاعمال في المشروع وتغريمها 50000 درهم وان البلدية اخطرت الاستشاري بإيقاف المدعى عليها الثانية عن تنفيذ الاعمال الرئيسية بالمشروع والزام المدعى عليها الاولى بتنفيذها وتغريم استشاري المشروع ، ونشب خلاف بين المدعى عليهما احيل للتحكيم وصدر حكم من هيئة التحكيم بتاريخ 20/4/2009 بالزام المدعى عليها الاولى بان تدفع للمدعى عليها الثانية مبلغ 52,384,046,40 درهم ومبلغ 9,743,126 درهم وتم المصادقة عليه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 736/2009 تجارى كلى من محكمة الاستئناف ونظرا لتعطل العمل في موقع المشروع من جانب المدعى عليهما قامت المدعية بتاريخ 29/3/2009 بأبرام اتفاقية مع المدعى عليها الاولى بأسناد عمل دراسة شاملة للمشروع وتحديد ما لحق بها من اضرار وتحديد قيمتها والاعمال التي تمت بالمشروعين من جراء اخلال المدعى عليهما وبتاريخ 30/6/2009 تم ابرام اتفاقية ملحقة بينها والمدعى عليها الاولى على ان تكون ادارة الاعمال مشتركة بينهما وان المدعية ستنفق على المشروع مع خصم قيمتها من مستحقات المدعى عليها الاولى وتسديد مستحقات المقاولين من الباطن وتصفية حساب المدعية والمدعى عليها الاولى طبقا لما سيضعه تقرير المكتب الاستشاري وفى غضون شهر اكتوبر 2009 اودع الخبير الاستشاري تقريره انتهى الى ان ذمة المدعى عليها الاولى مشغولة بمبلغ 404,023,669 درهم لصالح المدعية عن الاضرار التي لحقت بها من جراء اخلال المدعى عليها الاولى بالتزاماتها التعاقدية وبتاريخ 15/10/2009 اقامت المدعية الدعوى 1301/2009 تجارى كلى ضد المدعى عليها الاولى لمطالبتها بذلك المبلغ وبتاريخ 15/12/2009 ابرمت المدعية مع المدعى عليها الاولى اتفاقية تسوية نهائية بانشغال ذمة المدعى عليها الاولى بمبلغ 247 مليون درهم وخصمت قيمة محجوز الضمان المحتجز من دفعات المدعى عليها لضمان حسن التنفيذ من المبلغ الذى انتهى اليه الخبير الاستشاري وصدر الحكم بالحاق اتفاقية التسوية بجلسة 29/12/2009 ثم اقامت المدعى عليها الثانية الدعوى رقم 801/2010 تجارى كلى ضد المدعية والمدعى عليها الاولى للحكم ببطلان عقد التسوية وبجلسة 13/12/2012 قضت المحكمة بعدم نفاذ عقد التسوية في مواجهة المدعى عليها الثانية وتايد بالاستئنافات رقم 7،10،21/2011 تجارى كما رفضت الطعون بالتمييز ارقام 280،286،288/2013 تجارى وكان يهم المدعية براءة ذمتها قبل المدعى عليهما من اية حقوق تتعلق بالمشروع محل عقدي المقاولة الاصلية ومن الباطن مما حدا بها لإقامة الدعوى، ندبت المحكمة خبير هندسي وبعد ان قدم تقريره اعادت المأمورية للخبرة وبعد ان اودعت تقريرها التكميلي حكمت حضوريا بالنسبة للمدعى عليها الثانية وبمثابة حضوري بالنسبة للمدعى عليها الاولى ببراءة ذمة المدعية من كافة الالتزامات المالية الناشئة عن المقاولة الخاصة بمشروع المبنى السكني التجاري المتعدد الطوابق مع مبنى المواقف الخاص به ومشروع فندق متعدد الطوابق مع مبنى المواقف الخاص به في دبي استأنفت المدعي عليها الثانية وحدها كيلي للمقاولات (ش. ذ. م.م) هذا الحكم بالاستئناف رقم 2533 لسنة 2021 تجاري ، وبتاريخ 14-9-2022 قضت المحكمة بوقف نظر الاستئناف تعليقا لحين الفصل في الدعوى رقم 15/2021 منازعة موضوعية التنفيذ التجاري بحكم بات- طعنت المدعية ( الطاعنة) في هذا الحكم بالتمييز رقم 1442لسنة 2022 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 7-11- 2022بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ، وحال عرض الطعن علي محكمة التمييز جري تعجيل الاستئناف بعدما تم الفصل في المنازعة سبب الوقف التعليقي وحكمت محكمة الاستئناف بتاريخ 22/ 3/ 2023 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى ، طعنت المدعية ( الطاعنة) في هذا الحكم بالتمييز رقم لسنة716لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 24-4- 202 لمصادفة اليوم الأخير المقرر للطعن اجازه بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسه لنظرهما وفيها امرت بضم الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. 
اولا: - الطعن رقم 1442لسنة 2022 تجاري. 
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ عرض للفصل في الاستئناف المطروح عليه رغم عدم صلاحية الهيئة للفصل فيه لسابقة فصلها في استئنافات اخري عن دعاوي مغايره تتعلق بذات النزاع بين الخصوم بما يرتب عدم صلاحية الهيئة للفصل في الاستئناف المطعون عليه ويكون الحكم الطعين باطلا ، هذا الي ان الحكم انتهي الي وقف الاستئناف تعليقا لحين الفصل في الدعوي رقم 15لسنة 2022 منازعة تنفيذ موضوعيه بغير مبرر قانوني وكان لزاما عليه التعرض للموضوع وتأييد الحكم المستأنف فيما خلص الي براءة ذمة الطاعنة وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق ما تقضي به المادة الثانية من قانون الإجراءات المدنية تطبق في الدعوى حال رفعها أو عند الطعن على الحكم استئنافاً أو تمييزاً ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم أو الإجراء المطعون عليه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته أو أبقى على التزامات يريد التحلل منها أو حرمة من حق يدعيه ولا يكفي مجرد توافر مصلحة نظرية بحتة لـه متى كان لا يجني أي نفع من ورائها، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الحكم المطعون فيه من الطاعنة صدر بوقف الاستئناف تعليقا لحين الفصل في الدعوي رقم 15لسنة 2022 منازعة تنفيذ موضوعيه وقد عابت عليه ما انتهي اليه من وقف الاستئناف بغير مبرر وبطلانه وكان البين انه تم تعجيل ذلك الاستئناف والفصل فيه بحكم حاسم وقاطع في الخصومة امام محكمة الاستئناف وبالتالي لا مصلحه للطاعنة في الطعن عليه بالتمييز طالما لا يحقق لها النعي سوي مصلحه نظريه بحته ومما ينفى توافر مصلحة حقيقية قائمة ومشروعة لها في إقامة هذا الطعن ـ وأياً كان وجه الرأي فيما عابته على الحكم ـ يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول. 
ثانيا: - الطعن رقم 716لسنة 2022 تجاري.
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لعدم صلاحية المحكمة التي أصدرته لسبق إبداء القاضي/ محمد أحمد سليمان (رئيس الدائرة) والقاضي/ جمال محمد قطب سعيد عضو الدائرة رأياً في الدعوى المطعون عليها وفقاً لما هو ثابت بعدة أحكام قضائية من بينها الحكم الصادر في الاستئناف رقم 447 لسنة 2021 تجاري المُقام طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم 321 لسنة 2018 تجاري كلي ، كما أنهما رئيس وعضو الدائرة التي أصدرت الحكم رقم 131-134 لسنة 2022 استئناف تنفيذ تجاري المقام طعناً على الحكم الصادر في الدعوى 15 لسنة 2022 تنفيذ موضوعية الصادر في ذات النزاع الدائر فيما بين طرفي الدعوى المطعون عليها، وأيضاً هم ذات الدائرة التي أصدرت الأحكام أرقام 246/2022 - 205/202 - 251/2022 استئناف تنفيذ تجاري و الحكم رقم 412/2018 استئناف تظلم تجاري وبالتالي عدم صلاحية الهيئة للفصل في الاستئناف وإذ لم يفطن الحكم لذلك فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى الذي يجعله غير صالح لنظرها عملاً بما جرى عليه البند (ز) من نص الفقرة الأولى من المادة 116 من قانون الإجراءات المدنية ، هو أن يكون قد سبق له نظرها في مرحلة أو درجة أخرى من درجات التقاضي أما سبق نظره لها في ذات الدرجة فإنه لا يصلح سبباً لعدم الصلاحية ولا يبطل حكمه. لما كان ذلك وكان القاضيان رئيس الدائرة وعضو اليمين التي أصدرت الحكم المطعون فيه وان نظرا الاستئنافات المبينة والمحددة في النعي فان هذا لا يمنعهما من نظر الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه لكونهما نظرا الاستئنافات السابقة في ذات الدرجة الثانية من درجتي التقاضي ومن ثم يضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس. وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بوقف الاستئناف تعليقا لحين الفصل في دعوي مغايره بغير سند قانوني ، ورغم ان الدعوي التي اقامتها الطاعنة ابتداء تحددت الطلبات فيها بطلب الحكم ببراءة ذمتها وليس هناك مبرر لتخلي المحكمة عن وظيفتها في الفصل في الدعوي ووقفها بغير مبرر سيما وان الحكم المستأنف تفهم الدعوي والطلبات فيها وأجاب الطاعنة لطلباتها ببراءة ذمتها قبل المطعون ضدها واخري غير مختصمه في الطعن ، هذا الي ان المحكمة اعتدت بالحكم السابق الصادر في منازعة تنفيذ موضوعيه ورتبت عليه عدم جواز نظر الدعوي المطروحة رغم ان الحكم السابق لا يحوز ايةحجيه مانعه من نظر الدعوي اللاحقة لاختلاف الدعويين سببا وموضوعا ويستعصي اعمال الحجيه المانعة من نظر دعوي الطاعنة كما انتهي الحكم الطعين وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه . وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الطعن بطريق التمييز يعنى مخاصمة الحكم المطعون فيه ولذا يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه ذلك الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارد على غير محل من قضائه ومن ثم يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه الصادر في استئناف المطعون ضدها قد اقتصر علي مناقشة أسباب استئنافها في خصوص طلب الطاعنة في دعواها الحكم ببراءة ذمتها من اية التزامات تجاه المطعون ضدها واخري غير مختصمه في الطعن وانتهي الي القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوي متخذا من الحكم الصادر في منازعة التنفيذ الموضوعية بين ذات الخصوم قرينه قضائية ركن اليها في خصوص الدعوي المطروحة علي المحكمة والتي أقيمت بقصد حرمان المطعون ضدها من استيداء حقوقها التي حسمت بأحكام اخري دون البناء علي الحكم السابق بسابقة الفصل في الدعوي الراهنة وبالتالي فان الحكم الطعين جاء خلوا من القضاء بوقف الدعوي تعليقا ولم يقضي بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها وقد جاء قضاؤه قاصرا علي القضاء برفض الدعوي ، ولا يجدي الطاعنه ما اثارته في خصوص اعتداد المحكمة بالحكم السابق الصادر في منازعة التنفيذ الموضوعية وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة أن عدم توافر شروط الحجية في الحكم لا يمنع من الاستدلال به كقرينه في دعوى أخرى مرددة بين الخصوم ومن ثم يكون ما اثارته الطاعنة لا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي غير مقبول .

وحيث انه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعنين رقمي 1442 لسنة 2022 تجاري، 716لسنة 2023 تجاري وألزمت الطاعنة في كل طعن بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.

الطعن 709 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 709 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
توب لينك للمقاولات و النقليات العامة ذ.م.م - فرع دبي
مطعون ضده:
مجموعة النعيمي ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1812 استئناف تجاري
بتاريخ 23-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدها اقامت على الطاعنة الدعوى رقم 689/2022 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 1,923,688.32 درهم ومبلغ شهري ابتداءً من فبراير 2022 وحتى تنفيذ الحكم بمقدار 22,565.66 درهم قيمة الفوائد المتفق عليها بنسبة 2% من قيمة الفواتير، وبإلزامها بالفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وبمبلغ 100,000 درهم تعويضاً عما أصابها من ضرر مادي وأدبي جراء الامتناع عن سداد المبالغ المستحقة، و ذلك تأسيسا على أنه بموجب اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية مبرمة بين الطرفين، وأخرى مبرمة بين الطاعنة وشركة أيه أيه أر كونكريت برودكتس المملوكة للمطعون ضدها، تم الاتفاق على منح الطاعنة تسهيلات ائتمانية في المعاملات التجارية بينهما، مع تعهدها بتسوية حساباتها مع المطعون ضدها على أساس شهري، وأنه حال تأخرها في دفع الفواتير يتم احتساب فائدة بواقع 2% شهرياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد، وقد تعددت التعاملات التجارية بينهما في عدة مشروعات اتفقا فيها على أن تقوم المطعون ضدها كمقاول من الباطن بتقديم أعمال وتوريدات تنوعت بين أعمال حفر أساسات وطرق وتأجير آلات ومعدات وتوريد مواد لصالح الطاعنة والتي تتعلق بعدد من المشروعات التي تنفيذها الطاعة كمقاول رئيسي على ان يتم إصدار فواتير ضريبية عن قيمتها تسدد لاحقاً، وقد نفذت المطعون ضدها التزاماتها بموجب أوامر الشراء وتسلمت الطاعنة البضاعة والخدمات طوال فترة التعامل بالفواتير المستحقة المذيلة بتوقيع ممثلها بالاستلام دون اعتراض وترصد بذمتها مبلغ 1,128,283.03 درهم، وبتطبيق الاتفاق باحتساب الفائدة المذكورة شهرياً من تاريخ الاستحقاق والأضرار التي أصابت المطعون ضدها فقد بلغت 795,405.299 درهم ليكون الإجمالي المستحق هو 1,923,688.32 درهم و من ثم فقد اقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 6/7/2022 أولا: بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 1,923,688.32درهم . ثانيا: إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ وقدره 22,565.66 درهم شهريا إبتداءً من 1-02- 2022 وحتى السداد التام ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1812/2022 تجاري اعادة المحكمة المهمة للخبير السابق ندبه وبعد ان اودع تقريره قضت بتاريخ 23/3/2023 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 24/4/2023 (وحيث أنه قد صادف ان اليوم الأخير لميعاد الطعن أجازة رسمية ، مما يترتب عليه امتداد ميعاد الطعن الى أول يوم عمل عقب انتهاء الأجازة والموافق 24/4/2023) طلبت فيها نقضه
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك ان المطعون ضدها لا صفة لها في اقامة الدعوى فالبين من الحكم انها تحمل الرخصة التجارية رقم 197 الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة بالاسم التجاري (مجموعة النعيمي ذ.م.م) وبمطالعة كافة المستندات المقدمة بالدعوى من المدعية يتضح انها صادرة عن شركة تسمى / ايه ايه ار كونكرويكت برودكس الامر الذي تنتفي معه صفة المطعون ضدها بالدعوى كما ان مستند امر الشراء المقدم من الاخيرة صادر من شركة تسمى الخليج المتحدة للمقاولات والنقليات العامة ذ.م.م ولا علاقة للطاعنة بتلك الشركة وبذلك تكون الدعوى اقيمت عليها دون ان تكون ذات صفة فيها واذ الزمها الحكم بالمبلغ المقضي به فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود اذ انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ومن المقرر أن الصفة في الدعوى تتوافر في جانب المدعي عليه حينما يكون هو المسئول أصالة أو تبعا عن الحق المدعى به أو مشتركا في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته حال ثبوت أحقية المدعي فيه ، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خلص الى توافر الصفة لطرفي الدعوى على ما اوره بمدوناته من ان ((الثابت أن الخبير قد ألم بوقائع الدعوى ومستندات وأحاط بها وبصفات الخصوم وعلاقتها بطرفي الدعوى، وثبت للمحكمة من مطالعة الرخص التجارية والتعاملات التي حصرها الخبير أن المستأنف ضدها (المطعون ضدها) هي من تعاملت مع المستأنفة (الطاعنة) مباشرة سواءً باسمها أو عن طريق مؤسستها الفردية المملوكة لها بالكامل ايه ايه ار كونكريت برودكتس، كما أن الثابت أن المستأنفة هي من شرعت في التعاقد وتخاطبت باسمها في إتمام التعاملات ومن ثم تكون صفة كل من طرفي الدعوى قائمة فتلتف عن هذا النعي، كما ثبت صحة المبلغ المترصد في ذمة المستأنفة لصالح المستأنف ضدها، وأن ما ورد باسم المؤسسة المملوكة للأخيرة إنما ينصرف إليها لا سيما وأنها لا تتمتع بشخصية اعتبارية منفصلة عن مالكتها المستأنف ضدها بما مؤداه انصراف آثار تلك التصرفات والأملاك إلى الأخيرة بل وأحقيتها في الاختصام والمطالبة بها)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعنة المصروفات مع مصادرة مبلغ التامين

الطعن 669 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 669 ، 685 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة التصاميم الحديثة للمقاولات ( ذ.م.م )
مطعون ضده:
بنك الشارقة  ش.م.ع 
حنا  ثيودوري
شركة العدادات الرقمية العالمية ( ش.ذ.م.م )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2795 استئناف تجاري
بتاريخ 14-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
 حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده الاول في الطعن بالتمييز رقم 669/2023 تجاري اقام على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 1776/ 2017 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتكافل والتضامن بأن يؤدوا للمطعون ضده الاول مبلغ 29.164.829.41 درهم بالإضافة للفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة , و ذلك تأسيسا على أنه بموجب اتفاقية تسهيلات وبناء على طلب المطعون ضدها الثالثة وافق البنك المطعون ضده الاول على منحها تسهيلات مصرفية في حسابها الجاري المفتوح لديه (سحب على المكشوف وتسييل خطاب ضمان) وقد كفل المطعون ضده الثاني والطاعنة كفالة شخصية مستمرة سداد المديونية السابقة ، استعملت المطعون ضدها الثالثة التسهيلات السابقة ونتج عن استخدامها لتلك التسهيلات أن ترصد في ذمتها مبلغ المطالبة الا انها امتنعت عن سداده و من ثم فقد اقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 15/3/2018 أولا : - برفض الدفع بانقضاء الدعوى وبسقوط الكفالة بمضي المدة . ثانيا:- بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل فيما بينهم بأن يؤدوا للبنك للمطعون ضده الاول مبلغ 20.969.839.72 درهم والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ 30-12-2017 وحتى السداد التام ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2795/2022 تجاري كما استأنفه فرعيا كل من المطعون ضدهما الثاني والثالثة و بتاريخ 14/3/2023 قضت المحكمة أولاً / في الاستئناف الاصلي بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف الأصلي لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً، ثانياً :عدم قبول الإستئنافين الفرعيين . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 669/2023 تجاري بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 11/4/2023 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده الاول مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن . كما طعن المطعون ضده الثاني في الحكم بالتمييز رقم 685/2023 تجاري بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 11/4/2023 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده الاول مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وبعد أن عرض الطعنين على المحكمة في غرفة مشورة وتراءى لها انهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما وبها قررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد
 وحيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
 وحيث انه حاصل ما تنعاه الطاعنة في الطعن 669/2023 تجاري على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع اذ قضى بسقوط حقها في الاستئناف لتقديمه بعد الميعاد على الرغم من ان الحكم المستانف صدر في حقها بمثابة الحضوري ولبطلان اعلانها به عن طريق النشر لبطلان اجراءات التحري عن عنوانها ومخالفتها للقانون الامر الذي لا ينفتح معه ميعاد الطعن بالاستئناف ويكون استئنافها قد قدم في الميعاد بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
 وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن في الطعن 685/2023 تجاري على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضى بعدم قبول الإستئناف الفرعي المقام منه لعدم قبول الإستئناف الأصلي من حيث الشكل رغم بطلان اجراءات اعلان الشركة بالحكم المستانف بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
 وحيـث إن هذا النعي (في الطعنين) في غير محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد ما تقضي به المادة (152/4،1) من قانون الإجراءات المدنية المعدل إن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضوريا ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري ما لم ينص القانون على غير ذلك ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها-وانه من المقرر وفق ما تقضى به المادة 17/ 7 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المعدلة -المنطبقة على الواقعة- من أنه يسقط الحق في إبداء الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام المبينة بالمادة (84) من القانون إذا لم تبد من الخصم الحاضر أمام مكتب إدارة الدعوى - وان مفاد المادة 84 من قانون الإجراءات المدنية المعدل - أن الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام يجب إبداؤها معاً قبل أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما يسقط حق المستأنف في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الاستئناف أو في المذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف التي يقدمها في الجلسة الأولى المحددة لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى، ولا يجوز للخصوم إبداء تلك الدفوع لأول مرة أمام محكمة التمييز- و أن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلاناً له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بياناً لما قضى به الحكم المطعون عليه ومن المقرر أن مفاد نص الفقرة 3 من المادة 164 من قانون الإجراءات المدنية المعدل - أن الإستئناف الفرعي يتبع الإستئناف الأصلي ويسقط اذا تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو حكم بعدم قبول الإستئناف الأصلي شكلاً ـ لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الطاعنة في الطعن 669/2023 تجاري لم تتمسك امام محكمة الاستئناف ببطلان اعلانها بالسند التنفيذي و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد على ما أورده بمدونات من ان ((الثابت للمحكمة ولوجا لملف التنفيذ الرقيم 4582/2019 تنفيذ تجاري- بين ذات الأطراف وعبر الملف الذكي للدعوى [[ وموضوعه تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم " 1776/2017 تجاري كلي"، بسداد المبلغ المنفذ به وقدره ( 22294927.6 درهم ) ، شاملاً للرسوم والمصاريف .]]-أن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 1776 لسنة 2017 تجاري كلي بجلسة 15/3/2018 بمثابة الحضوري بحق المدعى عليها الثالثة/ شركة التصاميم الحديثة للمقاولات(ذ.م.م) (الطاعنة في الطعن 669/2023 تجاري) ?[[ المستأنفة في الاستئناف الأصلى الراهن المطروح محل البحث]]، وتم إعلان المستأنفة/ شركة التصاميم الحديثة للمقاولات(ذ.م.م) ? في الاستئناف الأصلى الراهن المطروح محل البحث-المحكوم عليها- به وفقا لما تم من اجراءات بملف التنفيذ المذكور- حيث تم اعلان المستأنفة/ شركة التصاميم الحديثة للمقاولات(ذ.م.م) - في الاستئناف الأصلى بالسند التنفيذي متضمناً بيانات الحكم المستأنف بالنشر بتاريخ 31/10/2019 بجريدة الوطن بالعدد 2947 ورقم الإعلان 2019/151620 --[[ كما تم إعلان المحكوم عليهم(المنفذ ضدهم بالسند التنفيذي في الدعوى رقم 2019/4582 تنفيذ تجاري بالنشر بتاريخ31/10/2019 بجريدة الوطن بالعدد2947ورقم الإعلان 2019 /151620 وفقا لما تم من اجراءات بملف التنفيذ اعلاه-]] -- وحيث إنه لما كان الثابت أنه تم إعلان المستأنفة/شركة التصاميم الحديثة للمقاولات(ذ.م.م) - في الاستئناف الأصلى بالسند التنفيذي في الدعوى رقم 2019/4582 تنفيذ تجاري بالنشر بتاريخ 31/10/2019 بجريدة الوطن بالعدد 2947 ورقم الإعلان 2019 /151620 والمقدّم من المستأنف ضده الأول/بنك الشارقة ش.م.ع-لتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة أول درجة في الدعوى رقم 1776/2017 تجاري كلي.ولم تطعن المستأنفة المذكورة على إعلانها بالسند التنفيذي بثمة مطعن ينال منه، ومن ثم يكون الاعلان بالسند التنفيذى للمستأنفة/ شركة التصاميم الحديثة للمقاولات(ذ.م.م) - في الاستئناف الأصلى قد تم صحيحاً منتجاً لأثاره في اعلان المستأنفة في الاستئناف الأصلى بالحكم المستأنف الصادر ضدها، وينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف. مما مؤداه تحقق اعلان المستأنفة في الاستئناف الأصلى بالحكم المستأنف-كمحكوم عليها في الدعوى- بالسند التنفيذي/الحكم المستأنف الصادر ضده ويعد معه إعلاناً بالحكم المشار إليه وفق صحيح القانون، وتبدء من اليوم التالي لإعلانها حساب المدة القانونية للاستئناف، مما تكون اجراءات الاعلان بالحكم المستأنف قد تمت صحيحة، ولما كان اعلان المستأنفة/شركة التصاميم الحديثة للمقاولات(ذ.م.م) - في الاستئناف الأصلى بالسند التنفيذي في الدعوى رقم 2019/4582 تنفيذ تجاري- بالسند التنفيذي( الحكم الصادر في الدعوى رقم " 1776/2017 تجاري كلي )-تم بالنشر بتاريخ31/10/2019 بجريدة الوطن بالعدد 2947- وتقدمت المستأنفة/شركة التصاميم الحديثة للمقاولات(ذ.م.م) - في الاستئناف الأصلى بتاريخ25/12/2022 (تاريخ تقديم الطلب الالكترونى) ، فانه يكون قد قدم بعد مضي الثلاثون يوما المنصوص عليها كمواعيد للطعن المقررة قانونا للاستئناف ... الامر الذي تعمل فيه المحكمة حقها بتقرير السقوط من تلقاء نفسها لتعلق مواعيد الطعن بإجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام، ويكون معه الاستئناف الأصلى-والحالة هذه - قد سقط لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً بما يوجب القضاء بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف الأصلى لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً وهو ما تقضى به المحكمة . ويكون الدفع المثار من البنك المستأنف ضده الأول في الاستئناف الأصلى- بسقوط الحق بالاستئناف للتقرير به بعد فوات المواعيد القانونية قد صادف محله ..... وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف-(الحكم الإبتدائي)- قد قضى أ ولاً: برفض الدفع بانقضاء الدعوى وبسقوط الكفالة بمضي المدة . ثانياً: بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل فيما بينهم بأن يؤدوا للبنك للمدعى مبلغ(20.969.839.72 درهم) (فقط عشرون مليون وتسعمائة وتسعة وستون الف وثمانمائة وتسعة وثلاثون درهم واثنان وسبعون فلسا)،والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ30/12/2017وحتى السداد التام، والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة . - فإستأنفته المستأنفة في الاستئناف الأصلى بالإستئناف رقم 2795 سنة 2022 تجاري ، كما إستأنفه كل من المستانف ضده الثانى/حنا ثيودوري (الطاعن في الطعن 685/2023 تجاري) في الاستئناف الأصلى ((المستأنف فرعياً)) بلائحة استئناف فرعى، وكذلك استأنفته المستانف ضدها الثالثة/شركة العدادات الرقمية العالمية( ش.ذ.م.م) في الاستئناف الأصلى-((المستأنفة فرعياً في الاستئناف الفرعي الأخر)) بلائحة استئناف فرعي أخر، واذ قضت المحكمة بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف الأصلى لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً ...، وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان من المقرر إن الإستئناف الفرعي مرتبط بالإستئناف الأصلي وجوداً وعدماً يبقى ببقائه ويزول بزواله وأن المحكمة انتهت في قضائها الى عدم قبول الإستئناف الأصلي فإنه يترتب على ذلك القضاء عدم قبول الإستئناف الفرعي ، وإذ كان ذلك، وكان كلاً من الاستئنافين الفرعيين المطروحين محلا البحث مرتبطين بالاستئناف الأصلي وجودا وعدما يبقيان ببقائه ويزولان بزواله، واذ قضت المحكمة بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف الأصلى لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً فإنه يترتب على ذلك القضاء بعدم قبول الإستئنافين الفرعيين .)) وكان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه سائغا وصحيحا وله أصل ثابت بالأوراق ويعد دعامة كافية لحمل قضائه ومن ثم فان النعي عليه بما سلف يكون على غير اساس متعينا رفضه .
 وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين .
 فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة :- برفض الطعنين والزام كل طاعن بمصروفات طعنه ومبلغ الفي درهم للمطعون ضده الاول (بنك الشارقة  ش.م.ع ) في الطعنين اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين في الطعنين .

الطعن 1071 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1071 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مها صبري لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
حكيم خان غازي مرجان
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1146 استئناف تجاري
بتاريخ 31-05-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي ومرفقاته وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:-
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في المطعون ضده ? المدعي - ( حكيم خان غازي مرجان ) ، أقام الدعوى رقم 4388 لسنة 2021 تجاري جزئي بمواجهة الطاعنة - المدعى عليها- ( مها صبري لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة ش.ذ.م.م ) ، بطلب الحكم بإلزام المدّعى عليها بأن تؤدي إليه مبلغ ( 110.000 ) درهم مديونية ، ومبلغ ( 10.000 ) درهم تعويضا والفائدة التأخيرية 12% من بداية المطالبة وحتى تمام السداد ، تأسيسا على قول مفاده وجود تعاملات تجارية بينه والمدعى عليها بموجبها قامت الأخيرة بإصدار سند القبض رقم 1953 المؤرخ 03/10/2020 يتضمن اقرارها بالمديونية باستحقاق المدعي لمبلغ 110.000 درهم ، إلا أنها امتنعت عن رد المبلغ ، مما حدا به لرفع الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، حكمت المحكمة بإلزام المدّعى عليها بأن تؤدي إلى المدّعي مبلغ ( 110.000 ) درهم ، والفائدة.
استأنفت المدعى عليها ( المحكوم عليها ) هذا الحكم بالإستئناف رقم 1146 لسنة 2022 تجاري ، قضت المحكمة بجلسة 31-5-2023 برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالطعن الماثل ، بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى المحكمة بتاريخ 26-6-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، ولم يقدم المطعون ضده أية مذكرة بدفاعه ، وإذ عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة الحكم فيه بجلسة اليوم .
وحيث أنه عن الشكل في الطعن ، فإن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قابلية الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها ، ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره ، وكان المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية ? المعمول به اعتباراً من 2 يناير 2023 ? قد نص في الفقرة الأولى من المادة (175) منه على أنه (( للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة ، وذلك في الأحوال الآتية : أ - ..... )) ، كما نص في الفقرة الأولى من المادة (50) من ذات القانون على أنه (( تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها ، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات قدمها الخصوم ، ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة .... )) ، بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف درهم فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق التمييز وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف اعتباراً من تاريخ سريان المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022 بشأن قانون الإجراءات المدنية في 2 يناير 2023 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى إبتدائيا ، لأن العبرة بالقانون الساري وقت صدور الحكم المطعون فيه ، وكان من المقرر أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الطعن بالتمييز بقيمة الطلب الأصلي المحدد بصحيفة الدعوى مضافاً إليه الفوائد والملحقات للطلبات الأصلية المقدرة القيمة ومستحقة الأداء وقت رفع الدعوى ، وليست بما تحكم به المحكمة ، ومؤدى ذلك أنه يشترط لإضافة قيمة الفوائد والملحقات للطلبات الأصلية أن تكون هذه الفوائد والملحقات مقدرة القيمة ومستحقة الأداء وقت رفع الدعوى ، بحيث أن ما يستحق منها بعد ذلك لا يضاف إلى قيمة الطلبات الأصلية في مقام تقدير قيمة الدعوى ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطالبة في الدعوى ما هي إلا طلب مبلغ مالي بإجمالي وقدره (120,000) درهم بالإضافة للفائدة بواقع 12% سنويا من بداية المطالبة وحتى تمام السداد ، وبالتالي فإن قيمة الدعوى موضوع الطعن لا تكون قد تجاوزت خمسمائة ألف درهم ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 31-5-2023م بعد العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022 بشأن قانون الإجراءات المدنية ، فيكون الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النصاب الإنتهائي لمحكمة الإستئناف بما لا يجوز الطعن عليه بالتمييز وهو ما تقضي به المحكمة لتعلقه بالنظام العام.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن ، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ، وأمرت بمصادرة التأمين.