جلسة 27 من ديسمبر سنة 1958
برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف المستشارين.
----------------
(35)
القضية رقم 12 لسنة 3 القضائية
(أ) إنهاء الخصومة
- تسليم المصلحة بأحقية المدعي للدرجة موضوع الدعوى وتقديمها محضر صلح يفيد ذلك - منازعتها بعد ذلك أثناء نظر الدعوى في أحقية المدعي لهذه الدرجة - ذلك يقتضي إطراح محضر الصلح والقضاء في موضوع الدعوى لا الحكم بإنهاء الخصومة.
(ب) مؤهل دراسي
- قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من أكتوبر سنة 1948 - لم يتضمن تعسيراً لمؤهلات معينة مصحوبة بإجازات في الطيران - قيام هذا القرار على أساس تشجيع حملة إجازات الطيران من الحاصلين على الابتدائية والمؤهلات المتوسطة للعمل كضباط مراقبة بمصلحة الطيران المدني وتشجيع حملة المؤهلات العالية على الحصول على إجازات في الطيران - لا يفيد من أحكام هذا القرار من حملة المؤهلات الواردة به إلا من يعمل في مصلحة الطيران المدني في وظائف ضباط مراقبة.
إجراءات الطعن
في 11 من نوفمبر سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الثالثة) بجلسة 20 من سبتمبر سنة 1956 في الدعوى رقم 1392 سنة 9 ق المرفوعة من عصام الدين متولي ضد وزارة الحربية وآخرين, القاضي "باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى, وإلزام المدعي بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن - الحكم "بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه, وإحالة القضية إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها". وقد أعلن الطعن للحكومة في 25 من نوفمبر سنة 1956, وللمدعي في 27 منه, وعين لنظره جلسة 15 من نوفمبر سنة 1958, وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات, ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي قدم تظلماً إلى اللجنة القضائية لوزارة الحربية قيد برقم 3061 سنة 1 ق قال فيه إنه حائز على شهادة التوجيهية "آداب" سنة 1947 وشهادة الطيران حرف "أ" في 17 من مايو سنة 1948, وشهادة ضباط لاسلكي في 7 من أكتوبر سنة 1948, وأنه معين على الدرجة الثامنة الكتابية بعد أخذ إقرار كتابي عليه بالتنازل عن مؤهلاته الفنية, وطلب (أولاً) اعتبار تعيينه على الدرجة السابعة الفنية بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من سبتمبر سنة 1943, (ثانياً) صرف فرق الماهية وبدل الملابس عن المدة منذ تعيينه, (ثالثاً) إسناد الأعمال التي تتفق مع طبيعة مؤهلاته الفنية عن طريق الانتداب. وردت مصلحة الأرصاد الجوية على التظلم بأن المتظلم حاصل على المؤهلات التي وردت بتظلمه, وأنه عين في 24 من أبريل سنة 1949 في الدرجة الثامنة الكتابية بعد أخذ إقرار كتابي بقبوله التعيين في هذه الدرجة بالمرتب المقرر للشهادة التوجيهية في ذلك الوقت وقدره 500 م و7 ج. وقد صدر قرار من مجلس الوزراء في 2 من سبتمبر سنة 1943 بتعيين الحاصلين على شهادة عملية متوسطة بالإضافة إلى شهادة الطيران حرف "أ" في الدرجة السابعة الفنية؛ ونظراً لعدم وجود درجات خالية بالمصلحة في ذلك الوقت فإنه تعذر تنفيذ ذلك. وبجلسة 8 من أكتوبر سنة 1953 قررت اللجنة القضائية "عدم اختصاصها بنقل المتظلم, ورفض التظلم فيما عدا ذلك, وإلزام مقدمه بالرسوم المقررة". واستندت اللجنة في ذلك إلى "أن القواعد التي تضمنها قرار 2 من سبتمبر سنة 1943 قد عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من أكتوبر سنة 1948 والذي قضى بعدم جواز رفع درجة أي موظف بالتطبيق للقواعد الجديدة إلا في حدود الوظائف والدرجات الخالية أو التي تخلو", وأن "مقتضى هذا القيد أنه لا يجوز تعيين المتظلم في الدرجة المقررة لمؤهلاته الدراسية إلا إذا وجدت وظائف خالية عند التعيين", وأنه "ثبت من رد الوزارة أنه لم يكن هناك وظائف خالية من الدرجة السابعة الفنية عند تعيين المتظلم في 24 من أبريل سنة 1949, ولم يقدم المتظلم ما يثبت وجود وظائف خالية عند تعيينه؛ ومن ثم يكون طلبه على غير أساس "وأنه فيما يتعلق "بإسناد أعمال فنية للمتظلم تتفق مع مؤهلاته ولو بطريق الانتداب فإنه يخرج عن اختصاص اللجنة كما حدده قانون إنشائها". وبصحيفة أودعت سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 21 من فبراير سنة 1951 طعن المدعي في قرار اللجنة القضائية سالف الذكر طالباً إلغاءه والقضاء باعتبار تعيين المتظلم في الدرجة السابعة الفنية من بدء تعيينه في مصلحة الأرصاد الجوية في 29 من أبريل سنة 1949, وما يترتب على ذلك من آثار منها: (1) حفظ أقدميته في الدرجة السابعة منذ التاريخ, وما ينتج عن ذلك من ترقيته للدرجة السادسة التي خلت في 29 من يونيه سنة 1953 بالقرار الوزاري رقم 443 أسوة بزملائه. (2) صرف فروق المرتب والعلاوات والمكافآت وبدل الملابس وغير ذلك, مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأسس المدعي طعنه على أن اللجنة القضائية اعتمدت على معلومات غير صحيحة قدمتها مصلحة الأرصاد الجوية عندما ذكرت أنه لم تكن هناك درجات سابعة خالية في الوقت الذي عين فيه المتظلم؛ إذ أنها سوت حالة زميل له هو السيد/ أحمد فؤاد عثمان، وهو يماثله في كل الظروف, كما خلت بعد ذلك عدة درجات سابعة فنية سواء بعد ترشيحه للوظيفة وقبل تعيينه أو بعد ذلك إلى الآن, هذا إلى أن المصلحة لم تنفذ ما أفتى به ديوان الموظفين بكتابه رقم 63/ 3/ 17 المؤرخ 13 من يوليه سنة 1953 من أحقية المدعي في التعيين في الدرجة السابعة الفنية, كما لم تنفذ كتاب وزارة الحربية رقم 94/ 2/ 3489 المؤرخ 4 من نوفمبر سنة 1954 الذي تخبر فيه المصلحة أن الديوان أحيط علماً بأن المدعي من موظفي الأرصاد الجوية. ثم يقول المدعي إن المصلحة تدعي بأن القرار انتهى العمل به, هذا بينما كانت هناك درجات خالية شغلتها بغيره, بل إن وزارة الحربية كتبت إلى المصلحة تستعلم عن أسباب امتناع المصلحة عن تنفيذ فتوى ديوان الموظفين. والواقع من الأمر أن مدير إدارة مصلحة الأرصاد الجوية قام بهذه المخالفات لخصومة شخصية بينه وبين المدعي حققتها النيابة الإدارية ثم أدانته فيها. ويتحصل رد المصلحة في أن مجلس الوزراء أصدر في 2 من سبتمبر سنة 1943 قراراً بالدرجات التي يعين عليها الحاصلون على إحدى شهادتي الطيران "أ" و"ب" مع مؤهل على آخر, ثم أصدر قراراً آخر في 3 من أكتوبر سنة 1948 بإدخال تعديل على قراره الأول من مقتضاه: (1) أن يعين الحاصل على الشهادة الابتدائية المصحوبة بإجازة الطيران حرف "أ" في الدرجة الثامنة الفنية. (2) أن يعين الحاصل على الشهادة الابتدائية المصحوبة بإجازة الطيران حرف "ب" في الدرجة السابعة الفنية. (3) أن يعين الحاصل على شهادة متوسطة مصحوبة بإجازة الطيران حرف "ب" في الدرجة السادسة الفنية. (4) أن يعين الحاصل على شهادة متوسطة مصحوبة بإجازة الطيران حرف "أ" في الدرجة السابعة الفنية. (5) أن يعين الحاصل على شهادة علمية عالية في الدرجة السادسة الفنية بوظائف الطيران (دون التقيد بإجازات الطيران), على أن تمنح تلك الفئة العلاوات الآتية: 1 ج شهرياً لمن يحصل على إجازة الطيران حرف "أ", 3 ج شهرياً لمن يحصل على إجازة الطيران حرف "ب", 2 ج شهرياً لمن يحصل على شهادة الملاحة الجوية, أما مبررات هذا التعديل فهي: (1) حاجة العمل (بمصلحة الطيران المدني) إلى حملة هذه المؤهلات الفنية لتواجه منافسة شركات النقل الجوي التي تسعي جاهدة لجذبهم إليها. (2) تشجيع موظفيها ذوي المؤهلات العالية للحصول على إجازات الطيران الفنية. (3) شرعت الوزارة فعلاً في شغل وظائف ضباط المراقبة (بمصلحة الطيران المدني) من حملة المؤهلات الفنية العالية (بكالوريوس هندسة) من الدرجة السادسة الفنية دون النظر لشروط حصولهم على إجازات الطيران. (4) صعوبة الحصول على موظفين لاسلكيين بسبب قله الحاصلين على المؤهلات اللازمة للتعيين في الدرجات الفنية. وقد وافق مجلس الوزراء على التعديل المطلوب في 3 من أكتوبر سنة 1948 بالشروط الآتية: (أولاً) الموافقة على اقتراحات وزارة الدفاع الوطني (الحربية) فيما يتعلق بتعيين الحاصلين على مؤهلات فنية في الطيران في وظائف (ضباط مراقبة)؛ حيث إن القواعد المالية للتعيين في هذه الوظائف أصبحت غير وافية, وأن وزارة الدفاع الوطني تلاقى منافسة من شركات النقل الجوي في الحصول على المرشحين اللازمين لها, على أن يعمل بهذه الاقتراحات لمدة مؤقتة قدرها ثلاث سنوات, ثم تعيد الوزارة النظر في الأمر وتتقدم باقتراحاتها فيما إذا كانت ستبقى هذا النظام مدة أخرى أو تعود إلى النظام الأول. وتطبق القواعد الواردة بالاقتراحات الجديدة على الموظفين الحاليين بمصلحة الطيران المدني من تاريخ موافقة مجلس الوزراء, ولا ترفع درجة أي موظف منهم بالتطبيق للقواعد الجديدة إلا في حدود الوظائف الخالية أو التي تخلو, (ثانياً) الموافقة على اقتراحات الوزارة بشأن الموظفين اللاسلكيين... إلخ, وهم وكلاء محطات لاسلكية ومعاونون لاسلكيون.. إلخ. ثم قالت المصلحة إنه يبين مما تقدم أن القرارين السابقين لا ينطبقان على حالة المدعي؛ إذ أنه ولئن كان حاصلاً على شهادة التوجيهية وإجازة الطيران حرف "أ" إلا أنه لم يعين بوظيفة ضباط مراقبة, بل عين بمصلحة الأرصاد الجوية بوظيفة كتابية، مع ملاحظة أنه لا توجد وظيفة ضباط مراقبة مقررة بميزانية الأرصاد الجوية, بل إن هذه الوظيفة موجودة بالطيران المدني, هذا إلى أنه قد انتهى العمل بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر في 3 من أكتوبر سنة 1951, إذ أنه مؤقت لمدة ثلاث سنوات؛ ومن ثم فلا يجوز تطبيقه عليه لانتهاء المدة المنصوص عليها في القرار.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أنه في 27 من مارس سنة 1954 قد قدم المدعي إلى مصلحة الأرصاد الجوية طلباً يلتمس فيه منحه الدرجة السابعة الفنية من بدء تعيينه لحصوله على إجازة الطيران حرف "أ" في 17 من مايو سنة 1948 مصحوبة بشهادة الدراسة الثانوية, وذلك أسوة بزميله أحمد فؤاد عثمان الحاصل على إجازة الطيران حرف "أ" مصحوبة بالشهادة الابتدائية, والذي وافق ديوان الموظفين في 30 من ديسمبر سنة 1953 على حساب أقدميته في الدرجة الثامنة من بدء التعيين، وصدر بذلك القرار الوزاري رقم 116 في 4 من فبراير سنة 1954. وقد أحيل ملتمس المدعي إلى ديوان الموظفين فأفتى بكتابه المؤرخ 13 من يوليه سنة 1954 "بأنه تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1948, والذي قضى بأن يعين الحاصل على شهادة متوسطة مصحوبة بإجازة الطيران حرف "أ" في الدرجة السابعة الفنية, ويرى الديوان أن يمنح هذا الموظف الدرجة السابعة الفنية من بدء تعيينه, أي من 24 من أبريل سنة 1949". وقد طلبت مصلحة الأرصاد الجوية من وزارة الحربية بكتابها المؤرخ 2 من سبتمبر سنة 1954 إعادة عرض موضوع المدعي على الديوان؛ نظراً إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من أكتوبر سنة 1948 مقصور تنفيذه على موظفي مصلحة الطيران المدني, ونص على أن يعمل به لمدة ثلاث سنوات, وأن المدعي التحق بخدمة المصلحة في وظيفة من الدرجة الثامنة الكتابية في 24 من أبريل سنة 1949. فردت الوزارة في 12 من سبتمبر سنة 1954 بأنها سبق أن بينت لديوان الموظفين أن قرار 3 من أكتوبر سنة 1948 قاصر على موظفي الطيران المدني, فرد الديوان بأنه يرى تطبيق هذا القرار على المدعي, ثم عقبت الوزارة على ذلك بأن الديوان سبق أن وافق في 15 من يناير سنة 1954 على تطبيق هذا القرار على السيد/ أحمد فؤاد عثمان, وهو من موظفي مصلحة الأرصاد الجوية وليس من موظفي الطيران المدني. فردت المصلحة في 28 من سبتمبر سنة 1954 بأنها سبق أن طلبت من الوزارة موافاتها "بصورة من كتاب ديوان الموظفين المؤرخ 13 من يوليه سنة 1954 إذا كان متضمناً للشروط المنصوص عليها بالقرار سالف الذكر, إلا فتعاد الكتابة للديوان ليكون الأمر واضحاً جلياً", وأن "المصلحة على استعداد لتنفيذ رأي الديوان بشرط أن يكون متضمناً للشروط المشار إليها, فالرجا التفضل بموافاتنا بصورة من كتاب ديوان الموظفين آنف الذكر للتنفيذ بمقتضاها, وذلك عند وجود درجة سابعة فنية خالية بميزانية المصلحة وعلى ضوء ما ذكر, مع الإحاطة بأن السيد عصام متولي أعطى إقراراً كتابياً في 6 من مارس سنة 1949 بقبوله التعيين بالدرجة الثامنة الكتابية بمرتب الشهادة التوجيهية وقدره 7.5 ج شهرياً". فردت الوزارة في 4 من نوفمبر سنة 1954 "بأن كتاب ديوان الموظفين المؤرخ 13 من يوليه سنة 1954 قد نص صراحة على موافقة الديوان على منحه الدرجة السابعة الفنية من بدء تعيينه تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من أكتوبر سنة 1948, وقد سبق أن أحيط الديوان علماً بأن المذكور من موظفي الأرصاد الجوية وليس من موظفي الطيران المدني, فالمرجو التنبيه باتخاذ اللازم على ضوء كتاب ديوان الموظفين سالف الذكر والمرفقة صورته". وقد كتبت المصلحة للوزارة مرة أخرى في 21 من نوفمبر سنة 1954 بأنه لا توجد بالمصلحة درجات سابعة فنية خالية في الوقت الحاضر, وطلبت الإفادة عما إذا كان يمكن اعتبار المدعي في الدرجة السابعة الفنية الشخصية من بدء تعيينه حتى يمكن تسوية حالته. وفي أول يناير سنة 1955 أرسلت الوزارة إلى ديوان الموظفين الكتاب رقم 3489 تسأله عما إذا كان من الجائز تسوية حالة عصام الدين متولي باعتباره في الدرجة السابعة الفنية الشخصية من بدء التعيين أسوة بمن طبق عليهم قانون المعادلات الدراسية. فرد الديوان في 10 من فبراير سنة 1955 "بأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من أكتوبر سنة 1948 الذي يعامل به المدعي قد نص على أن تطبق القواعد الواردة به على الموظفين الحاليين بمصلحة الطيران المدني من تاريخ صدوره, على ألا ترفع درجة أي موظف منهم إلا في حدود الوظائف والدرجات الخالية أو التي تخلو؛ وعلى ذلك فلا محل لمنحه الدرجة السابعة الشخصية أسوة بمن طبق عليهم قانون المعادلات الدراسية ويتعين معاملتهم طبقاً لما ورد بذلك القرار". وفي 30 من يناير سنة 1956 قدم المدعي إلى مصلحة الأرصاد الجوية طلباً أشار فيه إلى أن المصلحة قامت وتقوم حالياً بتعديل حالة زملائه تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من أكتوبر سنة 1948, وإلى أن ديوان الموظفين سبق أن وافق على تسوية حالته, وأنه بمناسبة تسوية حالة زميله السيد/ حسين توني, التمس تعديل حالته أسوة بزملائه مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة الأقدمية والفروق, وأبدى استعداده للتنازل عن دعواه. وقد أحال وكيل المصلحة هذا الطلب إلى مدير المستخدمين "برجاء التكرم بالنظر في هذا الطلب إذا كانت حالته مماثلة لحالة السيد/ حسين تونى مراعاة للعدالة بين الموظفين", وقد أحالت المصلحة هذا الطلب لديوان الموظفين لإبداء رأيه فيه, فرد عليها في 22 من مارس سنة 1956 "بأن الديوان لا يرى مانعاً من أن تتصالح معه المصلحة بعد أن يتنازل عن دعواه بالطرق القانونية على أساس قبول تنفيذ رأي الديوان السابق تبلغيه للمصلحة بكتابه المؤرخ 10 من فبراير سنة 1955". وفي 9 من أبريل سنة 1956 أرسل السيد وكيل المدعي كتاباً إلى مفوضي الدولة بالدائرة الثالثة يخبره بأن مصلحة الأرصاد الجوية - مؤيدة لفتوى ديوان الموظفين - قد وافقت على التصالح مع موكله على أساس منحه الدرجة السابعة الفنية من بدء تعيينه في 24 من أبريل سنة 1949 وما يترتب على ذلك من آثار, عملاً بقرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من أكتوبر سنة 1948, وأن الوزارة سبق أن وافقت كذلك على تسوية حالته, وعلى أساس هذه التسوية يتنازل المدعي عن دعواه, وطلب تحديد أقرب جلسة لإقرار هذا الصلح وإنهاء الخصومة, كما أرسلت المصلحة من جهة أخرى خطاباً إلى السيد مفوضي الدولة بمضمون ما ورد بكتاب ديوان الموظفين إليها. وقد رد السيد المفوض على المصلحة في 22 من أبريل سنة 1956 بأن المدعي لا يرى مانعاً من إتمام هذا الصلح ووضعه في الصيغة النهائية لإمكان التنفيذ وإنهاء الخصومة وقبل تحمله مصروفات الدعوى، وطلب من المصلحة الاتصال بالمدعي لإجراء اللازم نحو إعداد الصلح والموافقة عليه من الطرفين وتقديمه, وأنه أخطر المدعي بذلك, كما أرسل السيد المفوض في اليوم نفسه إلى وكيل المدعي كتاباً طلب إليه فيه أن يتصل بالمصلحة لإعداد الصلح والموافقة عليه من الطرفين وتقديمه. وقد ردت المصلحة على السيد المفوض في 25 من أبريل سنة 1956 بأن المدعي قدم الإقرار المرفق بالتنازل عن الدعوى المقامة منه أمام الدائرة الخامسة بمجلس الدولة برقم 1392 لسنة 9 القضائية على أساس قيام المصلحة بتسوية حالته أسوة بما اتبع مع زملائه بالمصلحة برجاء التكرم بالنظر والتنبه باتحاد اللازم علماً بأن المصلحة ليس لديها مانع من إتمام هذا الصلح, كما أرسلت المصلحة إلى السيد المفوض الكتاب رقم 5730 في 3 من مايو سنة 1956 ومعه "محضر الصلح المعقود بين السيد الأستاذ السيد أحمد مبارك المحامي المنتدب عن المدعي كطرف أول وبين المصلحة كطرف ثان برجاء إقراره ووضع الصيغة التنفيذية عليه حتى يتسنى إنهاء هذه الخصومة نهائيا". وفيما يلي محضر الصلح: "إنه في يوم الأحد 29 من أبريل سنة 1956 قد اجتمع السادة: 1 - السيد الأستاذ السيد أحمد مبارك المحامي المنتدب عن السيد عصام الدين محمد متولي الموظف بمصلحة الأرصاد الجوية - طرف أول. 2 - السيد... بمصلحة الأرصاد الجوية بالنيابة عن السيد مديرها العام - طرف ثان. وذلك لإنهاء الخصومة المرفوعة بها الدعوى رقم 1392 لسنة 9 القضائية من السيد عصام الدين محمد متولي المنظورة الآن أمام الدائرة الخامسة بمحكمة القضاء الإداري ضد مصلحة الأرصاد الجوية بخصوص تسوية حالته. وقد اطلع الطرفان على ما يأتي: 1 - كتاب ديوان الموظفين رقم 62 - 13/ 17 ج في 22 من مارس سنة 1956, المتضمن موافقة الديوان على تصالح السيد/ عصام الين محمد متولي مع المصلحة أن يتنازل عن دعواه. 2 - كتاب الهيئة الثالثة لمفوضي الدولة رقم 5392 في 22 من أبريل سنة 1956 بالموافقة على إعداد الصلح بصيغته النهائية لإمكان التنفيذ وإنهاء الخصومة, على أن يتحمل المدعي بمصروفات الدعوى كاملة: 3 - التنازل المقدم في 25 من أبريل سنة 1956 من المدعي والمعتمد من السيد الأستاذ السيد أحمد مبارك المحامى بقبوله تحمل مصاريف الدعوى المقامة منه, وكذا تنازله عن السير في الإجراءات القضائية واعتبار هذه القضية كأن لم تكن للصلح. بناء عليه قد واتفق الطرفان على الآتي: 1 - إنهاء الخصومة التي بينهما نهائياً. 2 - تحمل المدعي مصاريف الدعوى كاملة. 3 - اعتبار تعيينه بالدرجة السابعة الفنية من 24 من أبريل سنة 1949 وما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة لحساب الأقدمية في الدرجة وفروق المهايا والعلاوات, وهذا إقرار الطرفين وتوقيعاتهم. الطرف الأول, والطرف الثاني، ثم خاتم المصلحة". وفي 8 من سبتمبر سنة 1956 أرسلت المصلحة كتاباً إلى السيد رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري تنازع في أحقية المدعي للدرجة السابعة, وتذكر أن ديوان المحاسبة اعترض على ترقية السيد/ محمد حسين تونى إلى الدرجة الثامنة لعدم انطباق قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من أكتوبر سنة 1958 عليه, وطلب إلغاء القرار الصادر بتسوية حالته, وأن ديوان الموظفين وافق على رأي ديوان المحاسبة. وانتهت المصلحة إلى "أنه أمام وضوح قرارات مجلس الوزراء وتقرير ديوان المحاسبة وكتاب ديوان الموظفين لا يسعها إلا أن تذكر أنها كلها لا تنطبق على حالة السيد/ عصام السيد متولي الكتاب بالمصلحة, والأمر متروك لسيادتكم". وبجلسة 20 من سبتمبر سنة 1956 التي كانت محددة لنظر الدعوى حضر وكيل المدعي وقرر بتنازله عن الدعوى مع تحمله بالمصروفات, فحكمت المحكمة "باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى, وإلزام المدعي بالمصروفات".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه لم يستند كلية إلى الأسباب التي اقتصرت على إثبات تنازل الحاضر عن المدعي عن دعواه, وإلا لكان مقتضى ذلك الحكم بقبول ترك المدعي للخصومة, وإنما الذي يبدو واضحاً أن الحكم قد قضى بانتهاء الخصومة عندما تبين من مجموع الأوراق أن المدعي تنازل عن دعواه مقابل إقرار الجهة الإدارية بأحقيته في تسوية حالته على نحو ما احتواه المحضر المحرر في 29 من أبريل سنة 1956 المختوم بخاتم الوزارة والذي أطلق عليه طرفاً الخصومة اسم محضر صلح, وليس هذا القضاء إلا إعمالاً لمبدأ أساسي تقوم عليه الوظيفة القضائية, وهو أن تقتصر وظيفة القاضي على الفصل في المنازعات التي تعرض عليه. فهل أقرت الجهة الإدارية حقيقة بأحقية المدعي في تسوية حالته؟ والواقع أن شيئاً من ذلك لم يحصل؛ لأن وكيل المستخدمين الذي وقع على المحضر (على ما ورد بمذكرة المصلحة في هيئة المفوضين) هو موظف تابع لديوان الموظفين, ولا يملك قانوناً إجراء التسوية, إذ أن القانون لم يمنحه اختصاصاً في شأنها؛ وعلى ذلك فإن ما انتهى إليه الحكم من اعتبار الخصومة منتهية استناداً إلى انتهاء النزاع في الدعوى قد قام على أساس غير صحيح؛ ومن ثم فالمنازعة كانت لما تزل قائمة أمام المحكمة, وكان يتعين عليها التعرض لها والفصل فيها. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب, فإنه يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إنه في 8 من سبتمبر سنة 1956 - أي قبل الجلسة التي كانت محددة لنظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري - أرسلت مصلحة الأرصاد الجوية كتاباً إلى السيد رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري ذكرت فيه "أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من أكتوبر سنة 1948 اشترط تعيين ذوي المؤهلات الفنية في الطيران بوظائف ضباط مراقبة مع استيفاء باقي الشروط, ولا توجد وظيفة ضباط مراقبة مقررة بميزانية مصلحة الأرصاد الجوية منذ إنشائها في أول مايو سنة 1947 للآن, أي قبل وبعد تعيين السيد عصام متولي (عين في أول إبريل سنة 1949), كما أن قرار مجلس الوزراء آنف الذكر قاصر تطبيقه على موظفي مصلحة الطيران المدني فقط (إذا كانت توجد وظيفة مساعد ناظر مطار أو ضابط مراقبة بميزانيتها), وكذلك قرارات مجلس الوزراء الصادرة في ديسمبر سنة 1941 و2 من سبتمبر سنة 1943 السابقة للقرار المؤرخ 3 من أكتوبر سنة 1948", ثم أشارت المصلحة إلى أن ديوان المحاسبة رأى بكتابه المؤرخ 25 من أبريل سنة 1956 إلغاء القرارات الوزارية الصادرة في حالة مماثلة لحالة المدعي, وهي حالة السيد/ محمد حسين تونى الموظف بالمصلحة والحاصل على شهادة الطيران حرف "أ"؛ لأنها صدرت مخالفة لقرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من أكتوبر سنة 1948, وتضمن كتاب ديوان المحاسبة أنه لا يفيد من القرار المذكور إلا من يشغل وظيفة مساعد ناظر مطار التي يطلق عليها ضباط مراقبة, ولا توجد هذه الوظيفة بمصلحة الأرصاد الجوية أصلاً, ثم ذكرت المصلحة أيضاً أن ديوان الموظفين أيد بكتابه المؤرخ 2 من يوليه سنة 1956 ما جاء بتقرير ديوان المحاسبة, وقرر سحب القرارات الوزارية الصادرة بشأن تسوية حالة السيد/ التونى وترقيته إلى الدرجة الرابعة لمخالفتها للقانون. وانتهت المصلحة في كتابها للسيد الدائرة الثالثة إلى أنه "أمام صراحة ووضوح قرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر وتقرير ديوان المحاسبة في هذا الصدد وكتاب ديوان الموظفين في حالة السيد التونى لا يسعنا إلا أن نذكر لسيادتكم أنها كلها لا تنطبق على حالة السيد/ عصام السيد متولي الكتاب بالمصلحة والأمر متروك لسيادتكم".
ومن حيث إنه على حسب الظاهر من الأوراق قد قضت المحكمة بجلسة 20 من سبتمبر سنة 1956 باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى, مع إلزام المدعي بالمصروفات, بعد إذ قرر الحاضر عن المدعي بنزوله عن الدعوى مع تحمله بالمصروفات, إنما قضت بذلك تأسيساً على الحصول الصلح بين المصلحة والمدعي, ذلك الصلح الذي أرسلت المصلحة محضرة إلى السيد مفوض الدولة بكتابها المؤرخ 3 من مايو سنة 1956.
ومن حيث إن المصلحة وقد عادت فنازعت بكتابها المؤرخ 8 من سبتمبر سنة 1956 سالف الذكر في أحقية المدعي في الدرجة السابعة موضوع الدعوى وموضوع الصلح حسبما سلف البيان بناء على ما تبين لها أنه لا يستحق الدرجة إلا إذا كان يشغل وظيفة ضباط مراقبة؛ فمن ثم كان يتعين على المحكمة عند نظرها الدعوى أن تطرح محضر الصلح وأن تقضي في موضوع الدعوى بما تراه من حيث أحقية أو عدم أحقية المدعي للدرجة السابعة التي يطالب بها استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من أكتوبر سنة 1948, ما دام أن الخصومة على هذا الوضع ما كانت قد انتهت فعلاً بين طرفيها قبل الحكم في الدعوى, بل عادت المنازعة من جديد.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على مذكرة اللجنة المالية رقم 4/ 5 دفاع المؤرخة 15 من سبتمبر سنة 1948 أنها استهلت "بأن وزارة الدفاع الوطني أوضحت بكتابها المؤرخ 20 من ديسمبر سنة 1947 أنه سبق أن صدر قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 2 من سبتمبر سنة 1943 بتحدي مبادئ التعيين للحاصلين على مؤهلات فنية في الطيران في وظائف مساعدي نظار مطارات والتي يطلق عليها حالياً "ضباط مراقبة", وتصمنت هذه المبادئ ما يأتي.. وتطلب الوزارة المذكورة الموافقة على ما يأتي: 1 - أن يعين الحاصل على الشهادة الابتدائية المصحوبة بإجازة الطيران حرف "أ" في الدرجة الثامنة الفنية. 2 - أن يعين الحاصل على الشهادة الابتدائية المصحوبة بإجازة الطيران حرف "ب" في الدرجة السابعة الفنية. 3 - يعين الحاصل على شهادة متوسطة مصحوبة بإجازة الطيران حرف "ب" في الدرجة السادسة الفنية. 4 - يعين الحاصل على شهادة متوسطة مصحوبة بإجازة الطيران حرف "أ" في الدرجة السابعة الفنية. 5 - يعين الحاصل على شهادة علمية عالية في الدرجة السادسة بوظائف الطيران دون التقيد بإجازات الطيران, على أن تمنح تلك الفئة العلاوات الآتية: 1 ج لمن يحصل على إجازة الطيران "أ"...". وبررت هذه المقترحات بحاجة العمل إلى حملة هذه المؤهلات الفنية وعدم ملاءمة النظام المنوه عنه في صدر هذه المذكرة لهم، خصوصاً وأن شركات النقل الجوي التي تعمل في القطر المصري قد تعددت وتسعى جاهدة لجذبهم إليها. وأضافت إلى ذلك تبريراً أخر هو تشجيع موظفيها ذوي المؤهلات العالية للحصول على إجازات الطيران الفنية، واستطردت المذكرة تقول إن وزارة الدفاع "أبدت بكتاب لها مؤرخ 24 من أبريل سنة 1948 أن مصلحة الطيران المدني تعاني صعوبة كبيرة في الحصول على موظفين لاسلكيين بسبب قلة الحاصلين على المؤهلات اللازمة للتعين في الدرجات الفنية؛ ولإقبال الشركات والهيئات الحرة على استخدامهم بماهيات مغرية, مما جعلها تستأثر بالكفايات الممتازة.. وقد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع فرأت: أولاً, الموافقة على اقتراحات وزارة الدفاع الوطني فيما يتعلق بتعيين الحاصلين على مؤهلات فنية في الطيران في وظائف (ضباط مراقبة) حيث إن القواعد الحالية للتعيين في هذه الوظائف أصبحت غير وافية, وأن وزارة الدفاع الوطني تلاقى منافسة من شركات النقل الجوي في الحصول على المرشحين اللازمين لها, وعلى أن يعمل بهذه الاقتراحات لمدة مؤقتة قدرها ثلاث سنوات, ثم تعيد وزارة الدفاع الوطني النظر في الأمر وتتقدم باقتراحاتها فيما إذا كانت ستبقى هذا النظام أو تعود إلى النظام الأول, وتطبق القواعد الواردة بالاقتراحات الجديدة على الموظفين الحاليين بمصلحة الطيران المدني من تاريخ موافقة مجلس الوزراء, ولا ترفع درجة أي موظف منهم بالتطبيق للقواعد الجديدة إلا في حدود الوظائف والدرجات الخالية أو التي تخلو. ثانياً: الموافقة على اقتراحات وزارة الدفاع بشأن الموظفين اللاسلكيين والواردة في البنود 1 و2 و4...". وقد وافق مجلس الوزراء في 3 من أكتوبر سنة 1948 على رأي اللجنة المالية المبين في هذه المذكرة.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه لم يتضمن تسعيراً لمؤهلات معينة مصحوبة بإجازات في الطيران يناله صاحب المؤهل بصرف النظر عن قيامه أو عدم قيامه بالعمل ذاته المخصص له هذا المؤهل, إنما قام أساساً على تشجيع حملة إجازات الطيران من ذوي المؤهلات الابتدائية والمتوسطة على الالتحاق بمصلحة الطيران المدني للعمل كضباط مراقبة, وتشجيع حملة المؤهلات العالية على الحصول على إجازات في الطيران نظراً لحاجة مصلحة الطيران المدني لهؤلاء الضباط بسبب منافسة شركات النقل الجوي, فدعت حاجة العمل إلى إصدار القرار المذكور؛ ومن ثم فلا يفيد من أحكام ذلك القرار من حملة المؤهلات الواردة به إلا من كان يعمل في مصلحة الطيران في وظائف ضباط مراقبة.
ومن حيث إن المدعي ولئن كان حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم الخاص (التوجيهية) وشهادة الطيران حرف "أ", إلا أنه لا يعمل في مصلحة الطيران المدني في وظيفة ضباط مراقبة, وإنما يعمل كاتباً في إدارة الحسابات بمصلحة الأرصاد الجوية, وهي وظيفة منبتة الصلة بالوظائف التي حددها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر؛ ومن ثم فإنه لا يفيد من أحكام هذا القرار.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب, ويتعين من أجل ذلك إلغاؤه, والقضاء برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض الدعوى, وألزمت المدعي بالمصروفات.