الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

الطعن 212 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 24 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 212 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
سامح كامل أدوارد إسكندر المصري
مطعون ضده:
إم ستراتيجي غلوبال م.د.م.س
أحمد سليمان على الزبيدي
ماندرا شريكانت جوشي
هيثم أحمد زكي أبو النصر
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2484 استئناف تجاري
بتاريخ 12-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1256 لسنة 2022 تجاري جزئي دبي بطلب الحكم بالزامهم على سبيل التضامن بأن يؤدوا له مبلغاً وقدره (1,000,000) درهم مليون درهم قيمة المبالغ المسددة لهم عن مساهمته في الشركة المطعون ضدها الأولى، مع فائدة تأخيرية على هذا المبلغ بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وبأن يؤدوا له مبلغاً وقدره (300,000) درهم ثلاثمائة ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به جراء إخلالهم بالتزاماتهم واستحواذهم على المبلغ المسدد لهم منه ، وقال بياناً لذلك : إنه بتاريخ 21/6/2021 أرسل المطعون ضدهما الثاني والرابع خطاباً للطاعن أشارا فيه إلى ترحيبهما به كمستثمر في الشركة المطعون ضدها الأولى، وأقرا فيه بأنه سيتم تخصيص 4% كمساهمة خاصة بالمدعي بما يعادل مبلغ 1,000,000 درهم ، وطلبا منه تحويل المبلغ إلى الحساب البنكي للشركة المطعون ضدها الأولى دون أن يحددوا أو يوضحوا الشريك الذي سوف يتنازل عن الحصة للمدعي، وتعهد المطعون ضدهما الثاني والرابع بأنه سيتم تسجيل الطاعن كمساهم في قرارات تأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى طبقاً للوائح المنطقة الحرة بمركز دبي للسلع المتعددة، فقام الطاعن بتحويل مبلغ 1,000,000 درهم لصالح المطعون ضدهم وفقاً لما هو ثابت بخطاب المطعون ضدهما الثاني والرابع للطاعن المؤرخ 15/8/2021، واللذان أقرا فيه بإستلام المبلغ المذكور من المدعي كمساهمة له في الشركة المطعون ضدها الأولى، كما تضمن الإقرار استلام مبلغ أخر من شركة تماس التي يتولى الطاعن إدارتها، وثابت أيضاً من خلال خطاب آخر صادر عن المطعون ضدهما الثاني والثالث بتاريخ 9/8/2021 ، قام المطعون ضدهما الثاني والرابع بتاريخ 17/6/2021 بإرسال خطاب إلى الطاعن بصفته مديراً لشركة تماس للمشاريع أفادا فيه بأن الشركة المدعى عليها الأولى تمتلك حقوق مساهمة في شركة الشحن المزمع تأسيسها تبلغ نسبتها 6.25%، وبأن شركة طيران العربية تعهدت بشراء 50% من حصص شركة الشحن الجوي نظير مبلغ مائة مليون دولار أمريكي، وأشاروا في الخطاب إلى عرض شركة تماس - التي يديرها الطاعن - لشراء نسبة 5% من أسهم شركة الشحن الجوي التي تحت التأسيس، وبينا في ذلك الخطاب الخطوات المتفق عليها لشراء شركة تماس لتلك النسبة، وطلبا من شركة تماس سداد مبلغ "1,000,000" درهم في الحساب البنكي للمطعون ضدها الأولى في أو قبل تاريخ 20/06/2021، والتزما وتعهدا في الخطاب بأنهما سيقومان بتقديم الوثيقة اللازمة لإثبات حقوق مساهمة شركة تماس في شركة الشحن الجوي في أو قبل تاريخ 30/06/2021، وبأنهما في حال إخفاقهما في ذلك سيقومان بإرجاع المبلغ للطاعن، والطاعن أمام ترويج وادعاءات المطعون ضدهم بأن الشركة المطعون ضدها الأولى لديها استثمارات ضخمة في شركة شحن جوي سوف تساهم فيها جهات لديها إمكانيات كبيرة وسمعة جيدة في السوق وافق على شراء الحصة المعروض عليه في الشركة المدعى عليها الأولى وسدد للمطعون ضدهم مبلغ مليون درهم بعد استلام المدعى عليهم لمبلغ مليون درهم من المدعي ومبلغ 9,175,000 درهم من شركة تماس التي يتولى المدعي إدارتها، قام المطعون ضده الثاني بتاريخ 13/9/2021 بإرسال رسالة بريد إلكتروني أشار فيها إلى حصول سوء تفاهم بين الشركاء أدى إلى نزاع غير قابل للحل، وأفاد بأن الشركة المطعون ضدها الأولى تخطر جميع الأطراف بانسحابها رسمياً من مشروع شركة الشحن الجوي السريع، وبتاريخ 21/9/2021 أرسل المطعون ضده الثاني رسالة بريد إلكتروني أخرى للمدعي أكد فيها وأقر باستلام المبالغ من المدعي ومن شركة تماس نظير شراء المدعي لحصة في الشركة المدعى عليها الأولى بمبلغ مليون درهم ونظير مساهمة شركة تماس في شركة الشحن الجوي بمبلغ (9.175.000) درهم وذكر المدعى عليه الثاني في الرسالة بأنه سيتم دفع جزء من ذلك المبلغ وقدره مبلغ مليون دولار أمريكي قبل تاريخ 30/9/2021، إلا أن المطعون ضدهم أخلوا بهذا التعهد ولم يتم سداد المبلغ في التاريخ المذكور، ولما كان الطاعن قد دفع للمطعون ضدهم مبلغ 1,000,000 درهم نظير التزامهم بأن يتنازلوا له عن نسبة 4% من الحصص المملوكة لهم في الشركة المطعون ضدها الأولى إلا أنهم أخلوا بالتزامهم ولم يقوموا بنقل ملكية الحصص للطاعن وتسجيلها بإسمه ولم يتم إجراء ما يلزم من تعديلات على عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى بإدخال الطاعن شريكاً فيها، ومن ثم يكونوا مسؤولين بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى عن رد المبلغ وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء تصرفاتهم، ومن ثم فقد أقام الدعوى بالطلبات، ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 25 أكتوبر 2022 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع ، وإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن (المدعي) مبلغ وقدره 1,000,000 درهم (مليون درهم) والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 24/6/2022 وحتى السداد التام ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2484 لسنة 2022 تجاري دبي ، كما استأنفه المطعون ضدهم (المدعى عليهم) بالاستئناف رقم 2537 لسنة 2022 تجاري دبي، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط، قضت بتاريخ 12 يناير 2023 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 2 فبراير 2023 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدهم مذكرة جوابية بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول : إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بتحقق صفة المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع الشركاء في الشركة المطعون ضدها الأولى وقيام مسؤوليتهم مع الأخيرة عن رد المبلغ المطالب به، لكون الثابت من الأوراق أن هؤلاء الشركاء قد قاموا بالتواصل مع الطاعن وعرضوا عليه شراء نسبة 4% من الحصص في الشركة المطعون ضدها الأولى وتسلموا منه المبلغ المطالب به، إلا أنهم أخفقوا في نقل ملكية الحصص المتنازل عنها للطاعن والقيام بما يلزم لتسجيلها رسمياً لدى الدوائر المختصة، بما يقطع بأن عملية بيع الحصص قد شابها البطلان الموجب للفسخ ، لاسيما وأنهم قد تحايلوا على الطاعن لحمله على تسليمهم هذا المبلغ، وهو ما قطعت به الرسائل الخطابات ورسائل البريد الالكتروني المرفقة بالأوراق والتي زعموا فيها بأن هناك شركة شحن جوى سيتم تأسيسها تحت أسم (سوليتير) سوف تساهم فيها شركة طيران العربية بمبلغ في حدود مائة مليون دولار أمريكي، وأن هذا المشروع سوف يدر على الشركة المطعون ضدها أرباحاً كبيرة، ثم عادوا وأبلغوه باستحالة إتمام شركة الشحن الجوى وتعهدوا برد المبلغ المطالب به إليه إلا أنهم أخلوا بذلك، وهو ما يقطع بأن هؤلاء الشركاء لم تكن لديهم نية صادقة لإنشاء شركة الشحن الجوى وأن المراسلات والخطابات المشار إليها قد أفصحت عن تحايل وتدليس منهم قبل الطاعن، وبما تقوم معه مسؤولية المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع الشركاء والمدير في الشركة المطعون ضدها الأولى عن رد المبالغ التي تسلموها من الطاعن، دون اعتداد بمبدأ استقلال ذمتهم عن ذمة الشركة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة دون أن يتناول دفاع الطاعن ويعنى بفحصه وتمحيصه على ضوء المستندات المؤيدة له والتي تمسك بدلالتها ، رغم أنه دفاع جوهرى يترتب عليه ? إن صح ? تغيير وجه الرأي في الدعوى ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر ? في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ولذا يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى أستحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها بحيث تكون الدعوى غير مقبوله لرفعها على غير ذي صفة متى ثبت عدم أحقية المدعى في الاحتجاج بطلباته على منْ وجه إليه دعواه ، كما أنه من المقرر أن الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة ـــ ومثلها الشركات المنشأة وفق نظام المناطق الحرة - لا يسأل عن ديونها الا في حدود حصته في رأسمالها دون أمواله الخاصة، فليس للدائنين من ضمان إلا ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء الشخصية، وأنه متى قدم الشريك حصته فإنه يكون بمأمن من المطالبة بالتزامات الشركة ولا يجوز مساءلته عنها إذ هو لا يلتزم بأكثر من حصته فمسئوليته محدودة في مقدارها فقط ولا يجوز لدائني الشركة أن يوجهوا مطالبتهم للشركاء وأن يرجعوا عليهم بما هو مستحق لهم في ذمة الشركة، وأن مبدأ تحديد مسئولية الشريك كما يسرى في علاقته بالغير يسرى أيضاً على علاقته بباقي الشركاء، فإذا أوفى شريك ديناً على الشركة فإنه يكون له وفقاً لأحكام الحلول أن يرجع على الشركة ـــ باعتبارها المدين المسئول ـــ بما كان قد وفاه لدائنها وله أن ينفذ بحقه على رأس مالها الذي يتكون من حصص الشركاء وليس له أن يرجع على الشركاء في أموالهم الخاصة إذ هم ليسوا مدينين بدين شخصي له وأن مسئوليتهم عن ديون الشركة تقتصر على الحصة المقدمة منهم في رأس المال ولا تمتد الى أموالهم الخاصة الأخرى؛ لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ مليون درهم الذي قام بسداده لهم قيمة مساهمته بنصيب في الشركة المطعون ضدها الأولى، مؤسساً دعواه على إخلال المطعون ضدهم الشركاء الثاني والثالث والرابع عن الوفاء بإلتزامهم بنقل ملكية الحصص للطاعن وإجراء ما يلزم لتعديل لعقد تأسيس الشركة، ومسؤوليتهم عن الوفاء بهذا المبلغ بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الأولى في أموالهم الخاصة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع، تأسيسساً على أن الشركة المطعون ضدها الأولى ذات مسؤولية محدودة وهي وحدها التي تلتزم بسداد ديونها، سواء كانت منشأة طبقاً لأحكام قانون الشركات أو تلك المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن المناطق الحرة ونظام شركات الأفشور الصادر بها قرار سمو الحاكم بتاريخ 15/1/2003 والتي بمجرد تكوينها وشهرها تكون لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها، وأن التصرفات التي تجريها والديون والالتزامات التي تتعلق بها ذمتها المالية تنصرف إليها، ولا يسأل الشركاء فيها عن ديونها إلا بقدر حصة كل منهم في رأس مالها طالما لم يرتكب الشركاء غشاً، وأن الأوراق قد خلت من ثمة غش أو تدليس حتى يسأل مدير الشركة المطعون ضدها عن ديونها، وكانت هذه أسباب سائغة كافية لحمل قضاء الحكم ولا مخالفة فيها لصحيح القانون، وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، و بما يكون ما ورد بسببي النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير أدلتها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى الطعن على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، وأمرت بمصادرة التأمين.

الطعن 267 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 267 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
لاكشري ليفينغ للاستثمارات ش.ذ.م.م
المجموعة العربية القابضة ذ.م.م
عبد الله سعد سالم عمر الخنبشي
أحمد محمد محمد إبراهيم قنديل
مطعون ضده:
وليد محمد محمود طه الضوي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3172 استئناف تجاري
بتاريخ 11-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة
حيث إن الوقائـع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام -وفق صحيفة تصحيح شكل دعواه الختامية- على الطاعنين الثانية والثالث والرابع وأخرين غير مختصمين كلاً من (بدر محمد على محمد الشقاع ، وشركة/ جرين بلوك لمقاولات البناء (ش.ذ.م.م) الدعوى رقم 946 لسنة 2020 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية انتهي فيها -وفق طلباته الختامية- وفي مواجهة الطاعنة الأولي ، وشركة جميرا لاكشري ليفينج (ش.ذ.م.م) إلي طلب الحكم ب إلزام الطاعنين الثانية والثالث والرابع وكلاً من بدر محمد على محمد الشقاع ، وشركة/ جرين بلوك لمقاولات البناء (ش.ذ.م.م) بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأداء مبلغ 18,115812 درهماً تعويضاً عن الأضرار اللاحقة به وما فاته من كسب و فوات المنفعة مع الفائدة القانونية 9% من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد ، ومبلغ 23,854195 درهماً تعويضاً عن الضرر المعنوي، وذلك تأسيساً على أنه بتاريخ 19/1/2016 تأسست الشركة الطاعنة الأولي فيما بينه وبين الطاعنين من الثانية حتى الرابع وعين مديراً عاماً لها وأتفق بين الشركاء شفاهة على أنه يستحق مبلغ مائة ألف درهم شهرياً عن إدارته للطاعنة الأولي ، وفي أغسطس 2017 أبرمت الطاعنة الأولي اتفاقية مشروع مشترك -مع شركة/ عقارات جميرا جولف ببيع بعض قطع أراضي للطاعنة الأولي وتطوير جميع قطع أراضي شركة/ جميرا لاكشري ليفينج الطاعنة الأولى وشركة عقارات جميرا جولف وتم تعيينه مديراً عاماً لشركة/ جميرا لاكشري ليفينج بموجب عقد عمل ، وحرر عقد بينه وبين الطاعنة الأولى والشركاء فيها (المطعون ضدهم الثانية والثالث والرابع) باستحقاقه لبدل إدارة (100,000 درهم شهرياً) في الطاعنة الأولى وشركة جميرا لاكشري ليفينج واستحقاقه لنسبة 5% كحافز محدد في الاتفاقية مع تحديد مدة الاتفاقية بثلاث سنوات ، كما أصدر الشركاء في الطاعنة الأولى قراراً بالإجماع مؤرخ 23/10/2018 ، يقضي بعدم عزله من إدراة شركة جميرا لاكشري ليفينج إلا بموافقة جميع الشركاء في الطاعنة الأولى ، وتم تأسيس شركة (جرين بلوك) بذات نسب الشركاء في الطاعنة الأولى، -وقد صدر حكم مؤخراً بإثبات شراكته في تلك الشركة وبحلها وتصفيتها- ، وفي أغسطس 2019 تم إسناد أعمال مقاولة لها ، وقد أنكر الشركاء في الطاعنة الأولي -الطاعنين الثانية والثالث والرابع- حقوقه وانفردوا بالسيطرة على الفعلية علي الشركات الطاعنة الأولي وجرين بلوك لمقاولات البناء وجميرا لاكشري ليفينج ، واتخذوا قرارات باطلة بعزله من منصب المدير وقد قضت المحكمة ببطلان تلك القرارات، وقاموا بتحويل شركة جرين بلوك لمقاولات البناء لتسريب أموال وأرباح الطاعنة الأولى من مشروع "جميرا لاكشري" عن طريق شركات مقاولات من الباطن أخرى تخص بعضهم وصولاً لتفتيت أرباح شركة/ جميرا لاكشري ليفينج ومن ثم أرباح الطاعنة الأولى وهو ما نتج عنه تقليص أرباحه كشريك فيها بنسبة 20%، وإنكارهم حقوقه في شركة (جرين بلوك) ، وقد أخل الطاعنين بالالتزامات التعاقدية بما نتج عنه خسارة محققة له وتفويت الفرصة عليه باستحقاق بدل للإدارة وبالاستمرار في إدارة الشركتين الطاعنة الأولى وجميرا لاكشري ليفينج وحصوله على العلاوة التشجيعية المنصوص عليها في العقد ، وهو ما يجب تعويضه عنهم حيث قدرت الخسارة باستحقاقه مبلغ 100000 درهم شهرياً طول فترة إنجاز المشروع ، فقد نص في العقد المؤرخ في 17/4/2018 المبرم بينه وبين الطاعنين على استحقاقه لبدل إدارة 100000 درهم شهرياً طوال فترة إنجاز المشروع ككل (291 وحدة)، وإذ قاموا بتاريخ 25/9/2019 بعزله بقرارات باطلة وبدون مبرر مشروع ، فإنه يحق له المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وعن الخسارة اللاحقة به والكسب الفائت وتفويت الفرصة عليه في تقاضي مبلغ الإدارة و العلاوة التشجيعية المنصوص عليه في العقد ، كما قد تضمن عقد الإدارة لاستحقاقه نسبة 5% من إجمالي الأرباح الزائدة على 130 مليون درهم كعلاوة تشجيعية حال تجاوز أرباح الطاعنة الأولي في (مشروع جميرا لاكشري) المبلغ المذكور، وكانت أرباح الطاعنة الأولى المتوقعة في ظل إدارته بما يقارب 280 مليون درهم وكان ما يأمل في الحصول عليه ما يقارب ثمانية ملايين درهم ، كما فوتوا عليه فرصة الحصول على عمولة بيع قدرها 1% عن جميع وحدات المشروع المسمى (جميرا لاكشري) ، وكان قيام الطاعنين بعزله من إدارة شركة جميرا لاكشري هو غش وخطأ جسيم، إذ أنهم لا يجوز لهم اتخاذ مثل ذلك قرار إلا بموافقة جميع الشركاء في الطاعنة الأولى وفقاً لقرار الشركاء والمؤرخ في 23/10/2018 ، كما قام الطاعن الرابع وبدر محمد على محمد الشقاع بتسهيل التربح غير المشروع وبقصد تفتيت وأهدار أرباح الطاعنة الأولى وشركة جميرا لاكشري ومن ثم أرباحه مستغلين صفاتهم في تمثيل الشركتين جرين بلوك و جميرا لاكشري لصالح الطاعنة الثانية على حساب حقوقه وأرباحه ، والطاعن الرابع تابع للطاعنة الثانية ، وبدر محمد على محمد الشقاع هو مالك صوري لشركة جرين بلوك وتم تعيين الطاعن الرابع مديراً للشركتين للطاعنة الأولى جميرا لاكشري (بقرارات باطلة) وذلك بقيامه بتمرير قرارات وعقود تسهل تربح الشركاء في الطاعنة الأولى على حساب شركة جميرا لاكشري بعمل تعاقدات مع شركات مقاولات من الباطن مملوكة بدورها لنفس ملاك الطاعنة الثانية بما يؤثر على حقوقه وأرباحه كشريك فى الطاعنة الأولى والتي تأتي أرباحها من شركة جميرا لاكشري ، كما رفض الطاعن الرابع إطلاعه على حسابات الطاعنة الأولى وما يخصها من حسابات مرتبطة في شركة جميرا لاكشري (الحسابات المجمعة)، وقد لحقه من جراء أفعال الطاعنين تلك أضراراً مادية وأدبية ومعنوية جسيمة من التشهير المتعمد به وتشويه سمعته من جانب الطاعنين الثانية والثالث والرابع في سوق عقارات دبي وبين أصدقائه ومعارفه هو وأسرته وإشاعة أمور على غير الحقيقة تمس أمانته وشرفه يقدر عنها التعويض بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة لجنة خبرة في الدعوى وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بتاريخ 27/10/2021 بالزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهم بان يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 2684812 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد ، استأنف الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 3172 لسنة 2021 تجاري ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 3207 لسنة 2021 تجاري ، أعادة المحكمة المأمورية للجنة الخبزة السابقة وبعد أن أودعت تقريرها التكميلي قضت بتاريخ 11/1/2023 في موضوع الاستئناف المقام من المطعون ضده بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 3,034056 درهماً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، وفي الاستئناف المقام من الطاعنين برفضه ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 9/2/2023 طلبوا فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن .
و حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قد اعتد في قضائه بإلزامهم بمبلغ التعويض المقضي به على تقرير لجنة الخبرة المعينة في الدعوى بالرغم من أنها قد بنت تقريرها علي ما فصلت فيه من مسائل قانونية تتعلق بتفسير قضاء أحكام سابقة تصدت لآلية صدور قرارات عزل المطعون ضده ومدي صحتها من عدمه وذلك دون بحثها لأسباب العزل بمقولة أنه خارج نطاق مأموريتها وهو ما لا يجوز معه للخبرة أن تتصدى لها كونها من المسائل القانونية كما لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تبنى حكمها على ما توصلت إليه اللجنة من رأي في مسائل القانون ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط اعتماد المحكمة في قضائها على تقرير الخبير المعين في الدعوى والأخذ به محمولا على أسبابه - أن يكون التقرير قد أدلى بقوله في نقطة الخلاف بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ في قضائها بما ترتاح إليه من الأدلة المقدمة في الدعوى وتطرح ما عداها باعتبارها صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من أدلة وفي فهم الواقع فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاص ما تقتنع به سائغا وأن تكون الاسباب التي أوردتها في هذا الصدد من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه فإذا ما اقتصر قضاؤها على مجرد الإحالة على تقرير الخبير المقدم في الدعوى دون بيان وجه ما استدل به الحكم على الحقيقة التي خلص إليها ودون أن تتفحص المحكمة أو ترد على الدفاع الجوهري الذي يطرحه الخصم عليها بما يفيد بأنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيره ودون أن تكشف عن وجهة نظرها فيما أبدى أمامها من دفاع فإن حكمها يكون قاصرا ، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يمتد اختصاص الخبير إلى الفصل في المسائل القانونية لأن بحث هذه المسائل هو من صميم عمل المحكمة التي يتعين عليها أن تقوم بها من تلقاء نفسها فإن هي لم تفعل وعولت على تقرير الخبير في ذلك فإن حكمها يكون باطلا . لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده أقام الدعوى ضد الطاعنين بطلب إلزامهم بأن يؤدوا له المبلغ المطالب به تعويضاً عن الأضرار التي لاحقت به وعن ما فاته من كسب و فوات منفعة نتيجة لعزلهم له بدون سبب مبرر عن إدارة الشركة/ الطاعنة الأولي والمشاريع التي تقوم بها وشركة جميرا لاكشري ليفينج (ذ م م) ، وقد تمسك الطاعنين في دفاعهم بمشروعية قرار العزل وصحته وعدم التعسف فيه وأن له مبرراته وأسبابه ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم بالمبلغ المقضي به تعويضاً للمطعون ضده متخذاً من تقرير لجنة الخبرة المنتدبه عماداً لقضائه في خصوص ما انتهت إليه اللجنة من صحة ما نسبة المطعون ضده للطاعنين من عزله عن إدارة الشركتين متخذة من صدور أحكام نهائية ببطلان هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار سنداً لنتيجة تقريرها ودون أن يفصل الحكم المطعون فيه فيما تضمنته هذه الأحكام في قضائها من مسائل تتعلق ببطلان قرارات العزل وسببها من عدمه وما اذا كانت قد صارت باتة من عدمه وهي مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبرة الذي تقتصر مأموريتها على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - وثيقة التأمين المختلط

وثيقة التأمين المختلط لشركة التأمين الأهلية الخاصة بنظام مكافأة نهاية الخدمة. عدم سريانها إلا على العاملين المنتفعين بنظام المكافآت الأفضل والموجودين بالخدمة في 22/ 3/ 1964 تاريخ نشر قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - هيئة التأمينات الاجتماعية





خسران الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الطاعنة الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلو قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماة ودون المصروفات أمام محكمة أول درجة القاضي حكمها بالإعفاء منها بغير نعي عليه في ذلك بالاستئناف. صحيح.الحكم كاملاً




إعفاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية. قصره على الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات.الحكم كاملاً




الجزاء المالي عن تأخير هيئة التأمينات الاجتماعية في صرف مستحقات المؤمن عليهم أو ذويهم في ظل القانون 79 لسنة 1975. عدم مجاوزته أصل المستحقات التأمينية ولو استحق بعضها فعلاً قبل العمل بهذا القانون.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. رفعه من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية دون تفويض خاص صحيح، علة ذلك. م 6 ق 75 لسنة 1963. اختصاص الإدارة القانونية للهيئة بمباشرة الدعاوى أمام المحاكم لا يحول دون ذلك.الحكم كاملاً


الطعن 268 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 268 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
بارماناند كيوالرامانى
مطعون ضده:
جاجديش كومار كيوالرامانى
سانجاى كيوالرمانى
وادهورام كيوالرمانى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1791 استئناف تجاري
بتاريخ 11-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (بارماناند كيو الرامانى) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1487 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد المطعون ضدهم(جاجديش كومار كيوالرامانى وسانجاى كيوالرمانى وادهورام كيوالرمانى)بطلب الحكم -وفقاً لطلباته المعدلة-بإلزام المدعى عليهم الثلاثة الاوائل متضامنين بأداء مبلغ (1,902,954.13) دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الإمارات بمبلغ (6,616,488) درهماً و الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية ، على سند من أنه والمدعى عليهم شركاء في الحساب البنكي رقم (1319380) لدى بنك كريدي أجريكول أندوسيز (سويسرا) اس ايه و شركاء في شركة كيه دبليو بي اسوشيتس ليمتد الكائن مقرها بجزر العذراء البريطانية مالكة الحساب البنكي رقم ( 0796090 ) لدى نفس البنك . و بتاريخ 1-7-2003م أنه والمدعى عليه الثالث قد وكلا المدعى عليه الاول لتمثيلهم في جميع علاقتهم مع بنك كريدي أجريكول اندوسبز (سويسرا) أس أيه وفروعه بيد أنه قد لاحظ قيامه بتحويلات غير سليمه لا تدخل الحساب الخاص بالمدعى وأشقائه المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع أو حساب شركتهم الخاصة بل تدخل في الحساب الشخصي والعائلي للمدعى عليه الأول بالاشتراك مع باقي المدعى عليهم مما أضر به وحدا به لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره ندبت لجنة خبره وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 30-6-2022م:
أولاً: إثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى بالنسبة للمدعى علية الرابع (كانهيال كيوالرمانى).
ثانيا: برفض الدعوى .
استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم1791 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 11-1-2023م قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لسداد الرسم والتأمين المقرر خارج ميعاد الثلاثة أيام عمل المقررة قانوناً.
طعن المدعى (بارماناند كيو الرامانى) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 8-2-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضدهما الاول والثالث مذكره بدفاعهما بطلب رفض الطعن.
ولم يقدم المطعون ضده الثاني مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بعدم قبول الاستئناف لسداد الرسم والتأمين المقرر خارج ميعاد الثلاثة أيام عمل المقررة قانوناً.. ملتفتاً عن محاولته بتاريخ 1-8-2002م خلال المدة المقررة قانوناً سداد الرسم والتأمين ثلاث مرات 2022 م الأولى الساعة (10,37) صباحاً والثانية الساعة (12,56) ظهراً والثالثة الساعة (7,55) مساءاً وأن نجله قد تواصل مع محاكم دبى عبر البريد الإلكتروني لإمداده بما يفيد محاولاته سداد رسم الاستئناف بتاريخ 1-8-2022م وردت عليه محاكم بإرفاق صوره عن محاولته السداد بتاريخ 1-8-2022م عن طريق بطاقة ائتمان وفشل عملية السداد بما يفيد أن سبب عدم سداد هذه الرسوم والتأمينات هو عطل فى النظام الإلكتروني لمحاكم دبي وهو أمر لا يد له فيه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول اذ من المقرر بقضاء محكمة التمييز المنعقدة بهيئتها العامة وفقاً لنص المادة (162-1)من قانون الإجراءات المدنية المستبدلة بالمرسوم رقم (18) لسنة 2018 م بشأن اجراءات رفع الاستئناف والنص فى المادة (19) من ذات اللائحة المستبدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 م بشأن سداد رسومه والتأمين وفي المادة (1) من المرسوم رقم (28) لسنه 2018 م بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي أن المشرع كقاعدة عامة قد رسم طريق الطعن في القضايا الحقوقية التي تشمل القضايا المدنية والتجارية والعقارية والعمالية و المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، بأن يرفع الاستئناف أو الطعن بالتمييز أو التماس اعادة النظر خلال مواعيد الطعن المحددة قانوناً اما بصحيفة تودع مكتب ادارة الدعوى لدى المحكمة المختصة وتقيد فوراً في السجل المعد لذلك أو بقيدها الكترونياً عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد لدى محاكم دبي، وعلى أن يكون طلب القيد الإلكتروني مصحوباً بالبيانات والمستندات التي تمكن ادارة الدعوى من تقدير الرسم المستحق، ويجب على مكتب ادارة الدعوى لدى المحكمة التي يرفع أمامها الطعن اخطار الطاعن بقيمة الرسوم والتأمينات الواجب سدادها، ويكون على الطاعن سداد تلك الرسوم والتأمينات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اخطاره بالسداد ما لم يقرر رئيس محاكم دبى مهلة أخرى أو يصدر قرار بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً أو جزئياً، ، وأن من المقرر الا يصار الى مناقشة أسباب الطعن الا اذا كان مقبولاً ، و أن من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن السبب الجديد المستند إلى واقع لم يسبق أن تمسك به الخصم أمام محكمة الموضوع لا يقبل منه إثارته لأول مره أمام محكمة التمييز، وأن تقديم مستندات جديده لأول مره أمام محكة التمييز غير مقبول.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف على ما أورده فى أسبابه بقوله (لما كان الثابت في الأوراق ان الحكم الابتدائي قد صدر حضوريا بتاريخ 30-06-2022 وقيد الطاعن استئنافه بموجب الطلب الإلكتروني رقم 210821 لسنة 2022م بتاريخ 26-07-2022م ، وكان تاريخ اعتماد الإيداع والإشعار بسداد الرسوم الخميس الموافق 28-07-2022 م ، وكان أول يوم عمل الجمعة الموافق 29-7-2022م ، وتنتهى المهلة يوم الاحد الموافق 31-7-2022 م والذى يصادف اجازة رسمية فيمتد الميعاد إلى اليوم التالي الاثنين 1-8-2022م ، وكانت الرسوم قد سددت بتاريخ 02-08-2022م بأمر التوريد رقم 2022/19402 ، ومن ثم فإن الإيداع قد تم خارج ميعاد الثلاثة أيام عمل ، ويعتبر كأن لم يكن ، وفق نص المادة (19) سالفة الذكر . ويكون الاستئناف غير مقبول.) وكان الثابت بالأوراق عدم تمسك الطاعن أمام المحكمة المطعون فى حكمها بما تضمنه وجه النعي والمستندات المقدمة سنداً له ، وكان الثابت أن ما تضمنه النعي سبب ودفاع جديد يستند إلى واقع جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف وليس متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز اثارته لأول مره أمام هذه المحكمة ،فيكون النعي به على الحكم المطعون فيه فهو غير مقبول. ويكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، ويكون اثارة النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الاول والثالث ومصادرة التأمين.

الطعن 56 لسنة 4 ق جلسة 10 / 1 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 1 ق 44 ص 553

جلسة 10 من يناير سنة 1959

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الإمام الأمام الحريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.

------------------------

(44)

القضية رقم 56 لسنة 4 القضائية

(أ) علاوة 

- أحكام كادر سنة 1939 الصادر به منشور المالية رقم 4 لسنة 1939 في شأن العلاوات - الأصل ألا تمنح العلاوات طبقاً لأحكام هذا الكادر إلا من وفر متوسط الدرجات وتؤجل إذا لم يكف هذا الوفر في سنة ما إلى السنة التالية - وقف صرف العلاوات بصفة عامة وقتياً إلى أن يتحقق في اعتمادات الوظائف بالميزانية وفر يسمح بمنحها - استثناء المشرع في الفقرات من (أ) إلى (و) من المادة الثانية طوائف مختلفة من الموظفين والمستخدمين الموجودين في الخدمة وفي الفقرة (ز) من تلك المادة طوائف أخرى من الموظفين الذين يعينون في ظل أحكام هذا الكادر - الاستثناء الوارد في الفقرة (ز) مقتضاه أن يمنح الموظفون المنصوص عليهم فيها علاواتهم الدورية كل سنتين أو ثلاث سنوات إلى أن تبلع ماهياتهم ثمانية جنيه شهرياً - مقتضى ذلك وقف منحهم العلاوات بعد بلوغ ماهياتهم هذا القدر.
(ب) إنصاف 

- قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 وكتاب وزارة المالية الدوري ملف رقم 234 - 1/ 302 في 6 من سبتمبر سنة 1944 - إجازتهما زيادة ماهية الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية (القسم الثاني) وما يعادلها الموجودين في الخدمة في أقل من الدرجة الثامنة إلى أن تبلغ عشرة جنيهات مع منح العلاوات التي كانت مقررة في كل عهد - مقتضى هذه التسوية الافتراضية تدرج مرتباتهم وزيادتها على أسس اعتبارية مرتبطة بمواعيد ترتد إلى الماضي ثم تخضع بعد ذلك للأوضاع والقواعد المعمول بها في شأن العلاوات في كل عهد حتى تاريخ صدور قواعد الإنصاف - انتهاء مفعول قواعد الإنصاف بالنسبة إلى الموظف بمجرد إعمالها في حقه - مثال.

-------------------------------
1 - إن كادر سنة 1939 الصادر به منشور المالية رقم 4 لسنة 1939 ملف رقم 234 - 2/ 14 في 4 من مايو سنة 1939 نص في المادة الأولى من باب العلاوات على أن "تمنح العلاوات من وفر متوسط الدرجات..", ونص في المادة الثالثة من هذا الباب على أنه "إذا لم يكف الوفر في سنة ما لمنح جميع المستحقين نقل من لم يمنحوا علاواتهم إلى السنة التالية وفضلوا على من استحقوها لأول مرة في هذه السنة, ولا يغير هذا النقل الاضطراري موعد العلاوة", كما نص في صدر المادة الثانية من باب الأحكام المؤقتة للعلاوات على أنه "إلى أن يتحقق في اعتمادات الوظائف بالميزانية على حسب متوسط الدرجات وفر بينها وبين الماهيات الفعلية يسمح بمنح العلاوات الاعتيادية والعلاوات المكملة للماهية للوصول إلى بداية الدرجة - يوقف صرفها بصفة عامة..". واستثنى من ذلك حالات على سبيل الحصر منها ما نص عليها في الفقرة (ز) من هذه المادة التي جاء بها "الموظفون ورؤساء المدارس الإلزامية الذين يعينون تحت أحكام هذا المشروع في الدرجتين الثامنة والسابعة يمنحون علاوة دورية كل سنتين أو ثلاث بحسب الحالة حتى تبلغ ماهيتهم 96 جنيهاً سنوياً". ومفاد هذا أن العلاوات, وهي أصلاً لا تمنح إلا من وفر متوسط الدرجات وتؤجل إذا لم يكف هذا الوفر في سنة ما إلى السنة التالية, أوقف صرفها وقتياً بصفة عامة بكادر سنة 1939 إلى أن يتحقق في اعتمادات الوظائف بالميزانية على حسب متوسط الدرجات وفر بينها وبين الماهيات الفعلية يسمح بمنحها.وإنما استثنى المشرع من حكم هذا الوقف في نطاق محدود في الفقرات من (أ) إلى (و) من المادة الثانية من باب الأحكام المؤقتة للعلاوات طوائف مختلفة من الموظفين والمستخدمين الموجودين في الخدمة وقت نفاذ الكادر الجديد, كما استثنى في الفقرة (ز) من المادة ذاتها طوائف أخرى من الموظفين الذين يعينون في ظل أحكام هذا الكادر, وهم الموظفون ورؤساء المدارس الإلزامية الذين يعينون في الدرجتين الثامنة والسابعة, ومنهم المدعي, فقضى بأن يمنح هؤلاء علاواتهم الدورية كل سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الحالة إلى أن تبلغ ماهيتهم ثمانية جنيهات شهرياً. ومقتضى هذا أن يوقف منحهم إياها بعد بلوغ ماهيتهم هذا القدر؛ إذ ينتهي الاستثناء الذي قرر لهم, وعندئذ يرتدون إلى القاعدة العامة, وهي وقف العلاوة أسوة بسائر الموظفين, فلا يمنحون علاوة بعد ذلك, وقد عومل المدعي على هذا الأساس معاملة صحيحة.
2 - إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 بقواعد الإنصاف نص على ما يأتي "حاملو شهادة الدراسة الثانوية (القسم الثاني) وما يعادلها الموجودين الآن في الخدمة في أقل من الدرجة الثامنة يمنحون هذه الدرجة فوراً, ويسوى ماضي خدمتهم هذا الأساس, بافتراض أنهم عينوا ابتداء بماهية 500 م و7 ج, زيدت بمقدار نصف جنيه كل سنتين إلى 10 جنيهات, ثم منحوا بعد ذلك العلاوات المقررة..". وقد صدر كتاب وزارة المالية الدوري ملف رقم 234 - 1/ 302 في 6 من سبتمبر سنة 1944 مردداً هذا المعنى في البند 7 منه. وظاهر من هذا أن التسوية التي قضت بها القواعد المذكورة وأجازت فيها زيادة الماهية إلى أن تبلغ عشرة جنيهات شهرياً مع منح العلاوات التي كانت مقررة في كل عهد, إنما هي تسوية افتراضية تعالج - بأثر رجعي - ماضي خدمة الموظفين الموجودين في الخدمة فعلاً وقت صدورها, فتدرج مرتباتهم وتزاد على أسس اعتبارية مرتبطة بمواعيد ترتد إلى الماضي, ثم تخضع بعد ذلك للأوضاع والقواعد المعمول بها في شأن العلاوات من منح أو منع في كل عهد حتى تاريخ صدور قواعد الإنصاف. ومتى توافرت شروط هذه التسوية فإنها تتم مرة واحدة, ثم ينتهي مفعول تلك القواعد بالنسبة إلى الموظف بمجرد إعمالها في حقه. وقد جرت عبارة قواعد الإنصاف بلغة الماضي, مما يتعين معه قصر تطبيقها في الدائرة الزمنية المحددة؛ بحيث لا تتعدى تاريخ صدور قرار الإنصاف في 30 من يناير سنة 1944. فإذا ما سويت حالة الموظف بالتطبيق لقواعد الإنصاف فقد استنفدت هذه القواعد أغراضها بالنسبة له, واتخذ الموظف بعد ذلك طريقه الطبيعي من حيث العلاوات والترقيات, منبت الصلة بالإنصاف, فلا يطبق هذا الإنصاف في حقه إلا مرة واحدة, وحسبه أنه رفع من درجته وماهيته إلى القدر المقرر لمؤهله. ولما كان المدعي معيناً في ظل كادر سنة 1939 وخاضعاً لأحكامه بما فيها الفقرة (ز) من المادة الثانية من الأحكام المؤقتة للعلاوات, وكانت حالته قد سويت بالتطبيق لقواعد الإنصاف تسوية صحيحة, كما طبق في حقه قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1949, والمنفذ بكتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 5/ 24 م 12 الصادر في 19 من أكتوبر سنة 1949, بمنحه علاوة دورية ابتداء من أول مايو سنة 1949, بعد سبق منحه علاواته الدورية إلى أن بلغ مرتبه 96 جنيهاً سنوياً, فإنه لا يكون على حق في دعواه, كما لا حق له في الإفادة من قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من نوفمبر سنة 1946 بمنح علاوة جديدة للموظفين والمستخدمين الدائمين والمؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال, والمنفذ بكتاب وزارة المالية الدوري ملف رقم ف 234 - 5/ 24 مؤقت 12 الصادر في 3 من أبريل سنة 1947؛ إذ فضلاً عن عدم تحقق شروط هذا القرار في حالته, فإنه قد انتفع بتحسين في ماهيته نتيجة لتطبيق قواعد الإنصاف, وقد قضى القرار المشار إليه بألا تمنح العلاوة المذكورة للموظفين والمستخدمين الذين انتفعوا بهذا التحسين.


إجراءات الطعن

في 17 من ديسمبر سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 56 لسنة 4 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة "ب") بجلسة 21 من أكتوبر سنة 1957 في الدعوى رقم 1166 لسنة 2 القضائية المقامة من وزارة الحربية ضد مصطفى مجدي السيد عامر, القاضي "بقبول الاستئناف شكلاً, وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن الفروق المالية المترتبة على التسوية, واستحقاق المستأنف ضده لها عن المدة التي لم ينقض عليها خمس سنوات سابقة على تقديم طلبه إلى المحكمة الإدارية, وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك, وإلزام الحكومة بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه - "الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم المستأنف, والقضاء برفض دعوى المدعي, مع إلزامه بالمصروفات". وقد أعلن هذا الطعن إلى وزارة الحربية في 25 من ديسمبر سنة 1957, وإلى المطعون عليه في 13 من يناير سنة 1958. وبعد أن انقضت المواعيد القانونية المقررة دون أن يقدم أي من الطرفين مذكرة بملاحظاته, عين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 13 من ديسمبر سنة 1958. وفي 11 من نوفمبر سنة 1958 أبلغ الطرفان بميعاد هذه الجلسة, وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة, ثم قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة, حسبما يبين من أوراق الطعن, تتحصل في أن المدعي رفع إلى اللجنة القضائية لوزارة الأشغال العمومية والحربية التظلم رقم 4043 لسنة 2 القضائية ضد وزارة الحربية بعريضة أودعها سكرتيرية اللجنة في 2 من فبراير سنة 1954 ذكر فيها أنه عين بخدمة الحكومة في 30 من أبريل سنة 1940, وبتطبيق قواعد الإنصاف اعتبر في الدرجة الثامنة الكتابية بماهية شهرية قدرها 500 م و6 ج من تاريخ تعيينه, وهما الدرجة والمرتب المقرران لمؤهله الدراسي, وهو شهادة الدراسة الثانوية (القسم العام) الحاصل عليها في شهر سبتمبر سنة 1938, ثم تدرجت ماهيته إلى أن بلغت 8 جنيهات في أول مايو سنة 1946, حيث وقفت عند ذلك الحد ولم يمنح إلا علاوة في أول مايو سنة 1949, هي العلاوة التي قررت لمن قضى ثلاث سنوات أو أكثر بدون علاوة. ولما كان منشور وزارة المالية الدوري الصادر في 6 من سبتمبر سنة 1944 يقضي بمنح حملة الشهادات المتوسطة 500 م و6 ج للثقافة من بدء التعيين بعلاوة قدرها 500 م شهرياً كل سنتين, مع مراعاة شهر مايو, إلى أن يبلغ المرتب 10 جنيهات شهرياً, ثم يمنحون بعد ذلك العلاوة المقررة في كل عهد, فإنه يطلب تقرير أحقيته في أن تدرج ماهيته طبقاً لهذا المنشور بمنحه 500 م علاوة كل سنتين, مع مراعاة شهر مايو, إلى أن يبلغ راتبه 10 جنيهات شهرياً, مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق في الراتب وفي إعانة غلاء المعيشة. وقد ردت وزارة الحربية على هذا التظلم بأن الفقرة (ز) من المادة الثانية من الأحكام المؤقتة الواردة بكادر سنة 1939 تنص على أن الموظفون ورؤساء المدارس الإلزامية الذين يعينون تحت أحكام هذا الكادر في الدرجتين الثامنة والسابعة يمنحون علاوة دورية كل سنتين أو ثلاث بحسب الحالة، حتى تبلغ ماهيتهم 96 جنيهاً سنوياً, وفي 19 من أكتوبر سنة 1949 صدر كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 5/ 24 م المتضمن أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1949, وهو يقضي بمنح علاوة من أول مايو سنة 1949 لموظفي الدرجتين السابعة والثامنة الذين يتقاضون ماهية تقل عن عشرة جنيهات في الشهر وكانوا قد أمضوا لغاية 30 من أبريل سنة 1949 سنتين أو أكثر دون علاوة عادية؛ بحيث لا تزيد الماهية مع العلاوة الممنوحة عن عشرة جنيهات شهرياً, ثم منح الموظف بعد ذلك علاوة دورية كل سنتين بفئات كادر سنة 1939 وفي حدود ربط درجاته, أي أن من منح علاوة في أول مايو سنة 1949 يمنح علاوة في أول مايو سنة 1951؛ وبهذا لا يكون للمتظلم حق فيما ذهب إليه في تظلمه حيث إنه منح علاوة دورية حتى بلغ مرتبه 96 جنيهاً سنوياً, ثم منح علاوة دورية ابتداء من أول مايو سنة 1949 كل سنتين. ولما صدر القانون رقم 147 لسنة 1954 بإنشاء وتنظيم المحاكم الإدارية أحيل هذا التظلم بحالته ورقم قيده إلى المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال العمومية والحربية, وقدم المدعي مذكرة بدفاعه تعقيباً على رد وزارة الحربية قال فيها إن أحكام الفقرة (ز) من كادر سنة 1939 قد ألغيت بصدور قواعد الإنصاف في 30 من يناير سنة 1944 التي أريد بها إصلاح الأوضاع الشاذة التي كانت موجودة في ذلك الوقت, ولو أن الأحكام المشار إليها ظلت سارية المفعول لترتب على تطبيقها زيادة مرتب الموظف المعين بعد صدور قواعد الإنصاف على مرتب زميله المعين في ظل سريان أحكام كادر سنة 1939, على الرغم من أسبقية هذا الأخير. وخلص من هذا إلى طلب الحكم بأحقيته في تسوية حالته على الأساس الموضح في عريضة تظلمه, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وصرف الفروق المستحقة له بناء على ذلك. وبجلسة 14 من نوفمبر سنة 1954 قضت المحكمة الإدارية "بأحقية المدعي في أن تسوى علاواته بالدرجة الثامنة طبقاً لقواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944, وصرف الفروق المترتبة على ذلك من التاريخ المذكور مع عدم التقيد بأحكام الفقرة (ز) من كادر سنة 1939, مع ما يترتب على ذلك من آثار". وأسست قضاءها على أن قواعد الإنصاف قد صدرت بعد كادر سنة 1939, وتضمنت إلغاء القيد الوارد في الكادر المذكور؛ حيث نصت على منح موظفي الدرجة الثامنة مرتبات على أساس افتراض تعيينهم بالمرتبات المقررة لمؤهلاتهم, على أن تزاد بمقدار 500 م كل سنتين إلى أن يبلغ مرتباتهم عشرة جنيهات، ثم يمنحون بعد ذلك العلاوات التي كانت مقررة في كل عهد. ومن المقرر أن التشريع اللاحق ينسخ السابق فيما يتعارض معه ما دام من نفس درجته, وكل من كادر سنة 1939 وقواعد الإنصاف سنة 1944 صادر بقرار من مجلس الوزراء. بيد أنه لما كان المدعي قد حصل في أول مايو سنة 1949 على العلاوة التي منحت لكل موظف أمضى ثلاث سنوات بدون علاوة بسبب عدم حصوله على علاواته في المواعيد التي قررتها قواعد الإنصاف كل سنتين, في حين أنه لم يكن من حقه الحصول على هذه العلاوة فيما لو نال علاواته طبقاً لقواعد الإنصاف, فإن من حق الوزارة مراعاة ذلك عند إجراء التسوية. وقد استأنف وزارة الحربية هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 1166 لسنة 2 القضائية بعريضة أودعتها سكرتيرية المحكمة في 15 من فبراير سنة 1955 طلبت فيها "الحكم بقبول هذا الاستئناف شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر لصالح السيد/ مصطفى مجدي السيد في التظلم المقدم منه والمقيد تحت رقم 4043 لسنة 2 القضائية, مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". وبنت استئنافها على أن الفقرة (ز) من المادة الثانية من الأحكام المؤقتة الواردة بكادر سنة 1939 نصت على أن الموظفون ورؤساء المدارس الإلزامية الذين يعينون تحت أحكام هذا المشروع في الدرجتين الثامنة والسابعة يمنحون علاوة دورية كل سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الحالة حتى تبلغ ماهياتهم 96 جنيهاً سنوياً, وأنه في 19 من أكتوبر سنة 1949 صدر كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 5/ 24 م 12 المتضمن أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1949 وقضى بمنح علاوة من أول مايو سنة 1949 لموظفي الدرجتين السابعة والثامنة الذين يتقاضون ماهية تقل عن عشرة جنيهات في الشهر وكانوا قد أمضوا لغاية 30 من سبتمبر سنة 1949 سنتين أو أكثر دون علاوة عادية, بحيث لا تزيد الماهية مع العلاوة الممنوحة على عشرة جنيهات شهرياً, مع منح الموظف بعد ذلك علاوة دورية كل سنتين بفئات كادر سنة 1939 وفي حدود ربط درجاته. ولما كان المستأنف عليه قد عين ابتداء في ظل أحكام كادر سنة 1939, فقد طبقت على حالته تطبيقاً صحيحاً أحكام الفقرة (ز) من الأحكام المؤقتة الواردة بهذا الكادر, وكذا أحكام كتاب وزارة المالية سالف الذكر. وبذا يكون حكم المحكمة الإدارية قد جانب الصواب. وعلى فرض ثبوت حق المستأنف عليه في تسوية علاواته بالدرجة الثامنة فقد سقط حقه في المطالبة بالفروق المالية المترتبة على هذه التسوية بمضي خمس سنوات تطبيقاً لنص المادة 375 من القانون المدني. وقد عقب المستأنف عليه على هذا الاستئناف بمذكرة ردد فيها أسانيد دفاعه السابق والأسباب التي أوردها حكم المحكمة الإدارية المستأنف, وزاد على ذلك أن كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 1/ 302 الصادر في 6 من سبتمبر سنة 1944 صريح في عدم التقييد بحكم كادر سنة 1939 الذي كان يقضى بالوقوف بمرتب الدرجة الثامنة عند الثمانية الجنيهات؛ إذ أنه قرر الاستمرار في منح العلاوة حتى يبلغ المرتب عشرة جنيهات. كما أنه قيد الفقرة (ز) الوارد في كادر سنة 1939 هو قيد مؤقت؛ إذ نص على زواله حسب حالة الميزانية, وقد جاءت قواعد الإنصاف ناسخة لهذا القيد. أما سقوط الحق في العلاوتين المتنازع عليهما بالتقادم فلا يتم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة في الأصل, وإذا كان القانون قد نص استثناء على سقوط بعض الحقوق بخمس سنوات فإن شرط ذلك أن تكون هذه الحقوق دورية ومتجمدة, بحيث إذا تخلف هذان الوصفان أو أحدهما وجب تطبيق القاعدة العامة وهي خمس عشرة سنة. ولما كانت العلاوتان المتنازع عليهما لم تكتسبا بعد صفة الدورية والتجدد لعدم صدور قرار الوزارة بمنحهما للمستأنف عليه, فلا يمكن الاحتجاج في مواجهته بالتقادم الخمسي الذي نصت عليه المادة 375 من القانون المدني. ومن ثم فإنه يطلب رفض الاستئناف وتأييد حكم المحكمة الإدارية المستأنف, القاضي بأحقيته في تسوية علاواته بالدرجة الثامنة طبقاً لقواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944, وصرف الفروق المترتبة على هذه التسوية من التاريخ المذكور, مع إلزام الوزارة بالمصروفات. وقد أودع السيد مفوض الدولة في 14 من مايو سنة 1957 تقريراً بالرأي القانوني مسبباً انتهى فيه - للأسباب التي أوردها به - إلى أنه يرى "الحكم بتعديل الحكم المستأنف إلى الحكم باستحقاق المستأنف ضده للفروق المالية المترتبة على استحقاقه لتسوية العلاوات الدورية المستحقة له طبقاً لقواعد الإنصاف حتى خمس سنوات سابقة على تاريخ التظلم, مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك, مع إلزام الوزارة بالمصروفات". وبجلسة 21 من أكتوبر سنة 1957 قضت محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة "ب") "بقبول الاستئناف شكلاً, وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيها قضى به بشأن الفروق المالية المترتبة على التسوية, واستحقاق المستأنف ضده لها عن المدة التي لم ينقض عليها خمس سنوات سابقة على تقديم طلبه إلى المحكمة الإدارية, وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك, وإلزام الحكومة بالمصروفات". وأقامت قضاءها على أن المستأنف عليه وقد عين في ظل كادر سنة 1939 واستحق علاواته الدورية في ظل أحكامه فإن الأصل أن يخضع فيما يتعلق بهذه العلاوات لتلك الأحكام؛ بحيث يمنحها كل سنتين أو أكثر حسب الحالة وذلك من وفر متوسط الدرجات إلى أن تبلغ ماهيته 96 جنيهاً في السنة, بيد أن قواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 قد عدلت المرتبات المحددة في كادر سنة 1939؛ إذ نصت على تسوية حالة حملة شهادة البكالوريا وما يعادلها باعتبارهم في الدرجة الثامنة بالمرتبات إلى قررتها وبعلاوات دورية كل سنتين حتى تصل إلى عشرة جنيهات شهرياً؛ ومن ثم تكون قد عدلت بالنسبة إلى طائفة الموظفين الذين منهم المستأنف عليه القيد الوارد في كادر سنة 1939 من ضرورة التزام ربط الدرجة الوارد بهذا الكادر. ولما كانت حالة المذكور قد سويت طبقاً لقواعد الإنصاف باعتباره في الدرجة الثامنة بمرتب قدره 500 م و6 ج شهرياً لحصوله على شهادة الدراسة الثانوية (القسم العام) في سنة 1938 من بدء التحاقه بالخدمة في 30 من أبريل سنة 1940, ومنح علاواته حتى بلغ راتبه 8 جنيهات في أول مايو سنة 1946, فإنه يكون محقاً في طلب حساب علاواته الدورية طبقاً لهذه القواعد دون التقيد بحكم الفقرة (ز) من المادة الثانية من الأحكام المؤقتة الواردة بكادر سنة 1939, والخاصة بنهاية ربط الدرجة, بحيث تسوى العلاوات المستحقة له بعد أول مايو سنة 1946 على أساس استحقاقه لعلاوة قدرها 500 م كل سنتين, فيصبح مرتبه 500 م و8 ج من أول مايو سنة 1948, و9 ج من أول مايو سنة 1950, وقد رقى بعد ذلك إلى الدرجة السابعة بأول مربوطها وقدره عشرة جنيهات من أول مايو سنة 1952. وعلى هذا يكون حكم المحكمة الإدارية المستأنف قد بني على أساس سليم من القانون فيما قضى به من استحقاق المدعي لأن تسوى علاواته بالدرجة الثامنة طبقاً لقواعد الإنصاف مع عدم التقيد بأحكام الفقرة (ز) من كادر سنة 1939. أما فيما يتعلق بالدفع بالتقادم الخمسي فإن المرتبات من الحقوق التي تتقادم بمضي خمس سنوات طبقاً للمادة 375 من القانون المدني باعتبارها دورية متجددة, وهاتان الصفتان لا تزيلان ما تجمد منها, كما لا يغير من طبيعة المرتب كحق دوري متجدد قيام المنازعة في أصل استحقاقه. ولما كان لم يثبت من الأوراق أن المستأنف عليه تقدم بطلب أو شكوى إلى الوزارة من عدم تسوية حالته من حيث العلاوات طبقاً لقواعد الإنصاف قبل أن يتقدم بتظلمه إلى اللجنة القضائية في 30 من يناير سنة 1954, فإن حقه في الحصول على فروق التسوية يكون قد سقط بالنسبة إلى المبالغ المستحقة له حتى خمس سنوات سابقة على تقديم التظلم, ويتعين تعديل الحكم المستأنف في هذا الشق منه. وقد طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم بعريضة أودعها سكرتيرية هذه المحكمة في 17 من ديسمبر سنة 1957 طلب فيها "الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم المستأنف, والقضاء برفض الدعوى المدعي, مع إلزامه بالمصروفات". واستند في أسباب طعنه إلى أن الأصل في أحكام قواعد الإنصاف أنها تنصرف إلى الخدمة السابقة على تاريخ صدورها, بمعنى أنه يتعين تطبيق أحكام كادر سنة 1939, فلا يمنح الموظف من العلاوات المقررة بتلك القواعد إلا بالقدر الذي يبلغ به نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها ثم يقف راتبه عند هذا الحد؛ ذلك أن القواعد المشار إليها بالنسبة إلى حملة شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان الموجودين بالخدمة قد جرت عبارتها بلغة الماضي؛ مما يتعين معه قصر تطبيقها في الدائرة الزمنية المحددة بحيث لا تتعدى تاريخ صدورها. فإذا كانت الفقرة (ز) من المادة الثانية من الأحكام المؤقتة الواردة بكادر سنة 1939 تنص على أن الموظفون ورؤساء المدارس الإلزامية الذين يعينون في الدرجتين الثامنة والسابعة يمنحون علاوة دورية كل سنتين أو ثلاث سنوات حتى تبلغ ماهيتهم 96 جنيهاً سنوياً, وكان منشور المالية الدوري الصادر في 6 من سبتمبر سنة 1944 قد قضى بمنح حملة شهادة الثقافة ماهية مقدارها 500 م و6 ج تدرج بعلاوة دورية مقدارها 500 م كل سنتين حتى تبلغ مرتباتهم عشرة جنيهات شهرياً, فإن إعمال هذه القاعدة على إطلاقها, بافتراض أن قواعد الإنصاف قد نسخت أحكام كادر سنة 1939, مؤداه أن يجاوز راتب حامل الثقافة راتب حامل شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان, الأمر الذي يتنافر مع طبيعة التدرج في تسعير المؤهلات. وفي ضوء هذه الاعتبارات جميعاً يبين أن التسوية التي أجرتها جهة الإدارة للمدعي تمت وفق القانون؛ ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه - إذ ذهب غير هذا المذهب - يكون قد خالف القانون, ويتعين الطعن فيه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المدعي أنه حاصل على شهادة الدراسة الثانوية (القسم العام) في شهر سبتمبر سنة 1938, وأنه التحق بخدمة وزارة الحربية مستخدماً مؤقتاً من الدرجة التاسعة بمصلحة الحدود بعقد بماهية شهرية قدرها خمسة جنيهات اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل في 30 من أبريل سنة 1940, وتطبيقاً لأحكام كادر سنة 1939 عين في الدرجة الثامنة مع منحه أول مربوطها وقدره ستة جنيهات شهرياً, وهو المرتب المقرر لمؤهله في الكادر المذكور, وذلك بعقد قابل للتجديد اعتباراً من أول مارس سنة 1941 نقلاً من الدرجة التاسعة. ولما صدرت قواعد الإنصاف في 30 من يناير سنة 1944 عوامل بكتاب وزارة المالية الدوري رقم 234 - 1/ 302 في 6 من سبتمبر سنة 1944 بوضعه في الدرجة الثامنة من 30 من أبريل سنة 1940, تاريخ تعيينه, بماهية قدرها 500 م و6 ج شهرياً مع منحه علاوة قدرها 500 م كل سنتين (بمراعاة شهر مايو) حتى بلغت ماهيته 8 جنيهات شهرياً في أول مايو سنة 1946, ثم أوقفت علاواته إلى أن صدر كتاب وزارة المالية الدوري رقم 234 - 5/ 24 مؤقت 12 في 19 من أكتوبر سنة 1949 في شأن منح علاوة للموظفين والمستخدمين من أول مايو سنة 1949، فمنح علاوة قدرها 500 م من أول مايو سنة 1949، طبقاً للأحكام الواردة به التي أجازت منح هذه العلاوة للمنصفين. كما منح مثلها في أول مايو سنة 1951, ثم رقى إلى الدرجة السابعة الكتابية اعتباراً من 23 من أبريل سنة 1952, وبلغ مرتبه بعلاوة الترقية وقدرها جنيه عشرة جنيهات شهرياً. وطبقاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة رفع هذا المرتب إلى 12 جنيهاً شهرياً, إلا أنه منح علاوة دورية قدرها 500 م و1 ج في الشهر من أول مايو سنة 1953 بدلاً من رفع مبدأ مربوط ماهيته وذلك بناء على طلبه. ثم سويت حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية.
ومن حيث إنه يتضح كذلك من ملف خدمة المدعي أنه سبق أن رفع إلى اللجنة القضائية لوزارتي الأشغال العمومية والحربية التظلم رقم 2369 لسنة 1 القضائية مطالباً بفروق علاوات, وأن اللجنة قررت بجلسة 6 من أغسطس سنة 1953 "رفض التظلم, وإلزام مقدمة بالرسوم المقررة". واستندت في ذلك إلى أن المذكور يخضع لحكم الفقرة (ز) من المادة الثانية من الأحكام المؤقتة الخاصة بالعلاوات الواردة في كادر سنة 1939.
ومن حيث إن كادر سنة 1939 الصادر به منشور المالية رقم 4 لسنة 1939 ملف رقم ف 234 - 2/ 14 في 4 من مايو سنة 1939 نص في المادة الأولى من باب العلاوات على أن "تمنح العلاوات من وفر متوسط الدرجات..", ونص في المادة الثالثة من هذا الباب على أنه "إذا لم يكف الوفر في سنة ما لمنح جميع المستحقين نقل من لم يمنحوا علاواتهم إلى السنة التالية وفضلوا على من استحقوها لأول مرة في هذه السنة, ولا يغير هذا النقل الاضطراري موعد العلاوة", كما نص في صدر المادة الثانية من باب الأحكام المؤقتة للعلاوات على أنه "إلى أن يتحقق في اعتمادات الوظائف بالميزانية على حسب متوسط الدرجات وفر بينها وبين الماهيات الفعلية يسمح بمنح العلاوات الاعتيادية والعلاوات المكملة للماهية للوصول إلى بداية الدرجة - يوقف صرفها بصفة عامة..". واستثنى من ذلك حالات على سبيل الحصر منها ما نص عليها في الفقرة (ز) من هذه المادة التي جاء بها "الموظفون ورؤساء المدارس الإلزامية الذين يعينون تحت أحكام هذا المشروع في الدرجتين الثامنة والسابعة يمنحون علاوة دورية كل سنتين أو ثلاث بحسب الحالة حتى تبلغ ماهيتهم 96 جنيهاً سنوياً". ومفاد هذا أن العلاوات, وهي أصلاً لا تمنح إلا من وفر متوسط الدرجات وتؤجل إذا لم يكف هذا الوفر في سنة ما إلى السنة التالية أوقف صرفها وقتياً بصفة عامة بكادر سنة 1939 إلى أن يتحقق في اعتمادات الوظائف بالميزانية على حسب متوسط الدرجات وفر بينها وبين الماهيات الفعلية يسمح بمنحها. وإنما استثنى المشرع من حكم هذا الوقف في نطاق محدود في الفقرات من ( أ ) إلى (و) من المادة الثانية من باب الأحكام المؤقتة للعلاوات طوائف مختلفة من الموظفين والمستخدمين الموجودين في الخدمة وقت نفاذ الكادر الجديد, كما استثنى في الفقرة (ز) من المادة ذاتها طوائف أخرى من الموظفين الذين يعينون في ظل أحكام هذا الكادر, وهم الموظفون ورؤساء المدارس الإلزامية المعينون في الدرجتين الثامنة والسابعة, ومنهم المدعي, فقضى بأن يمنح هؤلاء علاواتهم الدورية كل سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الحالة إلى أن تبلغ ماهيتهم ثمانية جنيهات شهرياً, ومقتضى هذا أن يوقف منحهم إياها بعد بلوغ ماهيتهم هذا القدر، إذ ينتهي الاستثناء الذي قرر لهم, وعندئذ يرتدون إلى القاعدة العامة وهي وقف العلاوة أسوة بسائر الموظفين, فلا يمنحون علاوة بعد ذلك, وقد عومل المدعي على هذا الأساس معاملة صحيحة.
ومن حيث إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 بقواعد الإنصاف نص على ما يأتي "حاملو شهادة الدراسة الثانوية (القسم الثاني) وما يعادلها الموجودون الآن في الخدمة في أقل من الدرجة الثامنة يمنحون هذه الدرجة فوراً, ويسوى ماضي خدمتهم هذا الأساس بافتراض أنهم عينوا ابتداء بماهية 500 م و7 ج, زيدت بمقدار نصف جنيه كل سنتين إلى 10 جنيهات, ثم منحوا بعد ذلك العلاوات المقررة..". وقد صدر كتاب وزارة المالية الدوري ملف رقم 234 - 1/ 302 في 6 من سبتمبر سنة 1944 مردداً هذا المعنى في البند (7) منه. وظاهر من هذا أن التسوية التي قضت بها القواعد المذكورة وأجازت فيها زيادة الماهية إلى أن تبلغ عشرة جنيهات شهرياً مع منح العلاوات التي كانت مقررة في كل عهد إنما هي تسوية افتراضية تعالج بأثر رجعي ماضي خدمة الموظفين الموجودين في الخدمة فعلاً وقت صدورها, فتدرج مرتباتهم وتزاد على أسس اعتبارية مرتبطة بمواعيد ترتد إلى الماضي, ثم تخضع بعد ذلك للأوضاع والقواعد المعمول بها في شأن العلاوات من منح أو منع في كل عهد حتى تاريخ صدور قواعد الإنصاف. ومتى توافرت شروط هذه التسوية فإنها تتم مرة واحدة ثم ينتهي مفعول تلك القواعد بالنسبة إلى الموظف بمجرد إعمالها في حقه. وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت [(1)] بأن قواعد الإنصاف قد جرت عبارتها بلغة الماضي, مما يتعين معه قصر تطبيقها في الدائرة الزمنية المحددة بحيث لا تتعدى تاريخ صدور قرار الإنصاف في 30 من يناير سنة 1944. كما قضت بأنه إذا ما سويت حالة الموظف بالتطبيق لقواعد الإنصاف فقد استنفدت هذه القواعد أغراضها بالنسبة له, واتخذ الموظف بعد ذلك طريقه الطبعي من حيث العلاوات والترقيات منبت الصلة بالإنصاف فلا يطبق هذا الإنصاف في حقه إلا مرة واحدة, وحسبه أنه رفع من درجته وماهيته إلى القدر المقرر لمؤهله. ولما كان المدعي معيناً في ظل كادر سنة 1939 وخاضعاً لأحكامه بما فيها الفقرة (ز) من المادة الثانية من الأحكام المؤقتة للعلاوات, وكانت حالته قد سويت بالتطبيق لقواعد الإنصاف تسوية صحيحة, كما طبق في حقه قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1949, والمنفذ بكتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 5/ 24 م 12 الصادر في 19 من أكتوبر سنة 1949, بمنحه علاوة دورية ابتداء من أول مايو سنة 1949 بعد سبق منحه علاواته الدورية إلى أن بلغ مرتبه 96 جنيهاً سنوياً, فإنه لا يكون على حق في دعواه, كما لا حق له في الإفادة من قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من نوفمبر سنة 1946 بمنح علاوة جديدة للموظفين والمستخدمين الدائمين والمؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال, والمنفذ بكتاب وزارة المالية الدوري ملف رقم ف 234 - 5/ 24 مؤقت 12 الصادر في 3 من أبريل سنة 1947؛ إذ فضلاً عن عدم تحقق شروط هذا القرار في حالته, فإنه قد انتفع بتحسين في ماهيته نتيجة لتطبيق قواعد الإنصاف, وقد قضى القرار المشار إليه بألا تمنح العلاوة المذكورة للموظفين والمستخدمين الذين انتفعوا بهذا التحسين.
ومن حيث إنه لما تقدم جميعه فإن طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة يكون على غير أساس سليم من القانون, ويكون حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه, إذ أجاب المدعي إلى طلباته على النحو الذي قضى به, قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه, ويتعين القضاء بإلغائه, وبرفض الدعوى, وبإلزام المدعي بمصروفاتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض الدعوى, وألزمت المدعي المصروفات.

الطعن 32 لسنة 4 ق جلسة 10 / 1 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 1 ق 43 ص 544

جلسة 10 من يناير سنة 1959

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.

---------------------

(43)

القضية رقم 32 لسنة 4 القضائية

مرتب 

- الفقرة الرابعة من المادة 135 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - نصها على منح موظفي الدرجة الثامنة الحاصلين على مؤهل دراسي متوسط يقل عن شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلها الذين نقل مرتباتهم عن البداية الجديدة للدرجة علاوة واحدة بحيث لا يزيد المرتب على بدايتها - عدم سريان هذا النص على موظفي الدرجة الثامنة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما - استحقاق هؤلاء أول بداية الدرجة الجديدة - جواز تعيين من يحملون مؤهلات دراسية متوسطة أقل في الدرجة الثامنة واستحقاق هؤلاء لبداية الدرجة إذا عينوا في ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 وعدم استحقاقهم هذه البداية إذا عينوا قبل نفاذه - لا يخل بسلامة هذا التفسير - حكمة هذه المغايرة في المعاملة - الحكم الوارد في الفقرة الرابعة يشمل المرقى من الدرجة التاسعة إلى الدرجة الثامنة متى كان حاصلاً على مؤهل دراسي أقل من شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما.

--------------------------
إن نص الفقرة الرابعة من المادة 135 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة إنما يتحدث عن موظفي الدرجة الثامنة الفنية والكتابية الحاصلين على مؤهل دراسي متوسط يقل عن شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما, ومرتباتهم وقت نفاذ القانون المذكور كانت أقل من البداية الجديدة, فخرج من نطاق تطبيق هذه الفقرة إذن موظفو الدرجة الثامنة الفنية والكتابية الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان والتجارة المتوسطة أو ما يعادلهما, فهؤلاء يستحقون أول بداية الدرجة الجديدة إن لم يكونوا قد بلغوها. أما من عدا هؤلاء ممن يحمل مؤهلاً دراسياً متوسطاً أقل كشهادة الثقافة العامة أو الدراسة الثانوية قسم أول... إلخ, ومع ذلك يجوز ترشيحه للتعيين ابتداء في الدرجة الثامنة بالتطبيق للمادة الخامسة من المرسوم الصادر في 6 من أغسطس سنة 1953, المنشور في 10 منه, فلئن كان يستحق أول بداية الدرجة الجديدة إذا عين في ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 والمرسوم المشار إليه. ولا يفيد من هذه البداية من كان يحمل مثل هذا المؤهل الأقل ولكنه عين قبل نفاذ القانون المذكور. وقد يبدو في ذلك شذوذ ظاهري، إلا أنه لا اجتهاد في هذا الشأن مع صراحة النص. على أن حكمة المغايرة في المعاملة قد ترجع في نظر الشارع إلى أنه أصبح لا يجوز التعين في الدرجة الثامنة الكتابية أو الفنية طبقاً للمادتين 15 و16 منه أياً كان المؤهل الذي يحمله المرشح للتعيين على ما فيه من تفاوت إلا بعد اجتياز امتحان مسابقة يجريه ديوان الموظفين؛ ويعين الناجحون في هذا الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان التحريري والشخصي, فقرن الشارع إلى جانب المؤهل ضرورة النجاح في امتحان المسابقة، وجعل المناط في أولوية التعيين هو الأسبقية في النجاح, حتى ولو كان الأسبق في الامتحان يحمل مؤهلاً أدنى من شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو شهادة التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما, ولم يكن التعيين في الدرجة الثامنة الفنية أو الكتابية قبل نفاذ هذا القانون مشروطاً فيه اجتياز مثل هذا الامتحان وبأسبقية النجاح فيه. وليس من شك في أن الوضع الجديد قد أصبح في أساسه يختلف عن الوضع السابق ويبرر معاملة الجديد معاملة خاصة تتناسب مع ضرورة اجتياز الامتحان والنجاح فيه, مما لم يكن مطلوباً في الوضع السابق. ولا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الفقرة الرابعة من المادة المشار إليها مقصورة الأثر على من يعين في الدرجة الثامنة الفنية أو الكتابية ابتداء بمؤهل, فلا تشمل المرقى من الدرجة التاسعة إلى الدرجة الثامنة - لا وجه لذلك؛ لأن الفقرة المذكورة إنما خصصت استحقاق بداية الدرجة الجديدة بمن كان حاملاً لشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما, فلا يستحق هذه البداية إذن من كان يحمل مؤهلاً دراسياً أقل من ذلك ولو كان يجيز الترشيح للتعيين في تلك الدرجة طبقاً للقانون الجديد والمرسوم السالف الذكر, هذا المؤهل الذي قد ينحدر إلى شهادة الكفاءة أو ما يعادلها, وهو على أي الأحوال أعلى من شهادة إتمام الدراسة الابتدائية؛ فيخرج من هذا التخصيص بالبداية الجديدة, بحكم اللزوم من باب أولى, من كان مؤهله أدنى من ذلك كحامل الشهادة الابتدائية أو غير الحامل لأي مؤهل.


إجراءات الطعن

في 3 من ديسمبر سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 21 من أكتوبر سنة 1957 في القضية رقم 2015 لسنة 2 القضائية المرفوعة من وزارة الخارجية ضد السيد/ سالم رحمي, والقاضي "بقبول الاستئناف شكلاً, وفي الموضوع برفضه, وتأييد الحكم المستأنف, وإلزام الحكومة بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب الواردة في عريضة طعنه - "الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء برفض دعوى المدعي، وإلزامه بالمصروفات". وقد أعلن الطعن للمدعي في 12 من ديسمبر سنة 1957, وللحكومة في 15 منه, وعين لنظره جلسة 6 من ديسمبر سنة 1958, وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات, وأرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة, حسبما يبين من الأوراق, تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 2705 لسنة 2 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة الخارجية طالباً الحكم باستحقاقه لتسوية حالته بمنحه أول مربوط الدرجة الثامنة وقدره تسعة جنيهات شهرياً اعتباراً من أول يوليه سنة 1952, مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال شرحاً لدعواه إنه حصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية في عام 1931, ثم حصل على شهادة الثقافة في عام 1950. وكان بعد حصوله على الشهادة الابتدائية قد عين في خدمة الحكومة في وظيفة باليومية, ثم منح الدرجة التاسعة اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1945, ورقي إلى الدرجة الثامنة من أول أكتوبر سنة 1950 بمرتب قدره 500 م و6 ج شهرياً, ومنح علاوة دورية قدرها خمسون قرشاً في أول مايو سنة 1951. ولما قامت الوزارة بتنفيذ حكم المادة 135 من قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 منحته علاوة واحدة من علاوات الدرجة الثامنة وصل بها مرتبه إلى ثمانية جنيهات شهرياً اعتباراً من أول يوليه سنة 1952. وفي أول أبريل سنة 1953 أجرت الوزارة حركة ترقيات لبعض موظفي الدرجة التاسعة من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية إلى الدرجة الثامنة, فمنحت كلاً منهم أول مربوط الدرجة الثامنة وقدره تسعة جنيهات شهرياً؛ وبهذا نال زميله الأقل مؤهلاً والأحدث في الترقية إلى الدرجة التاسعة, مرتباً يزيد عن مرتبه. وقد ردت الوزارة على ذلك بأنها كانت تطبق القانون في كلتا الحالتين, فلم تمنح المدعي إلا علاوة واحدة؛ لأنه لا يحمل مؤهلاً متوسطاً, وذلك تطبيقاً لحكم المادة 135 من قانون نظام موظفي الدولة, كما أنها حين منحت أول مربوط الدرجة الثامنة وقدره تسعة جنيهات شهرياً لمن رقوا إليها من موظفي الدرجة التاسعة في ظل القانون المشار إليه إنما كانت تعمل حكم المادة 37 منه. وبجلسة 16 من فبراير سنة 1955 حكمت المحكمة الإدارية باستحقاق المدعي لأن تسوى حالته بمنحه بداية مربوط الدرجة الثامنة وقدره تسعة جنيهات شهرياً اعتباراً من أول يوليه سنة 1952, وما يترتب على ذلك من آثار. وأسست قضاءها على أن التفسير السليم للفقرة الرابعة من المادة 135 من القانون رقم 210 لسنة 1951 هو وجوب قصرها على الموظفين حملة الشهادات المتوسطة التي تقل عن شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما التي كانت تجيز التعيين في الدرجة الثامنة, طبقاً للقواعد التي كان معمولاً بها, بمرتب يقل عن مرتب هاتين الشهادتين أو ما يعادلهما, وأن غرض المشرع من إيراده ذلك القيد هو المحافظة على مستوى بعض الشهادات بالنسبة لغيرها؛ مما كان مقدراً له مرتب يقل عن مرتبها, ولم يقصد الشارع بهذا القيد إلا تلك الطائفة من الموظفين دون سواهم ممن يكون منهم قد وصل إلى تلك الدرجة عن طريق الترقية لا التعيين ابتداء. والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة شاذة لا تستسيغها قواعد المنطق والعدالة؛ إذ يترتب عليها أن من رقى إلى الدرجة الثامنة قبل العمل بأحكام قانون نظام موظفي الدولة يتقاضى مرتباً يقل عن مرتب من يرقى إليها بعد ذلك؛ ومن ثم فإن الحكم الاستثنائي الوارد بالفقرة الرابعة من المادة 135 السالف الذكر لا يطبق في حق المدعي؛ لأنه عين في الدرجة التاسعة ثم رقى إلى الدرجة الثامنة, وبالتالي فإنه يستحق أن يمنح أول مربوط الدرجة الثامنة وقدره تسعة جنيهات من أول يوليه سنة 1952. وقد طعنت الوزارة في هذا الحكم بالاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري بعريضة أودعتها في 21 من أبريل سنة 1955 طالبة الحكم بإلغائه, واستندت في طعنها إلى الأسباب التي نوهت عنها في دفاعها أمام المحكمة الإدارية. وبجلسة 21 من أكتوبر سنة 1957 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الاستئناف شكلاً, وفي الموضوع برفضه, وتأييد الحكم المستأنف, وإلزام الحكومة بالمصروفات. وأسست قضاءها على أن الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها والتي تأخذ بها المحكمة, مما يتعين معه رفض الاستئناف موضوعاً.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الفقرة الأولى من المادة 135 من قانون نظام موظفي الدولة قد تضمنت قاعدة عامة من مقتضاها أن ينقل الموظفون إلى الكادر الجديد كل بدرجته ومرتبه, إلا إذا كان هذا المرتب يقل عن بداية الدرجة الجديدة فيمنحون هذه البداية. وقصد الشارع بهذه القاعدة العامة أن يسوى بين جميع الموظفين الموجودين في درجة معينة بمنحهم المرتب المقرر لهذه الدرجة, بغض النظر عما كان بين مرتباتهم من تفاوت في القدر قبل العمل بقانون نظام موظفي الدولة. على أن المشرع قد أورد حكماً استثنائياً على هذه القاعدة العامة تضمنته الفقرة الرابعة من المادة المذكورة مفاده أن يمنح موظفو الدرجة الثامنة, ممن يحملون مؤهلاً متوسطاً أدنى من شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما, علاوة واحدة من علاوات الدرجة الجديدة عند النقل إليها, بحيث لا يزيد المرتب على بدايتها. ويستوي في ذلك أن يكون الموظف قد عين ابتداء في هذه الدرجة أو كان مرقى إليها من الدرجة التاسعة؛ إذ النص بحكم الحالتين جميعاً. ولما كان المدعي من موظفي الدرجة الثامنة وكان حاصلاً على شهادة الثقافة, وهي أقل من شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان, فلا يمنح إلا علاوة واحدة من علاوات هذه الدرجة, على نحو ما فعلت الوزارة. ولا وجه للتحدي في هذا المقام بنص المادة 37 من القانون المشار إليه؛ لأن مجال تطبيقها الترقية في ظل النظام الجديد, في حين أن المادة 135 تضمنت حكماً انتقالياً ينظم حالات الموظفين عند نقلهم إلى درجات الكادر الجديد, وبالتالي فإن هذا الحكم ليس من قبيل قواعد الترقية. وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر, فقد شابه عيب مخالفة القانون, ويتعين الطعن فيه.
ومن حيث إن المادة 135 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة تنص على أن "ينقل الموظفون إلى الكادر الجديد الملحق بهذا القانون كل بدرجته ومرتبه, إلا إذا كان المرتب يقل عن بداية الدرجة الجديدة فيمنحون هذه البداية, واستثناء من حكم الفقرة 4 من المادة 131 يعين معاون النيابة بمرتب قدره 15 جنيهاً ويمنح علاوة الدرجة إلى أن يعين وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة. غير أن الموظفين المعينين في الدرجة السادسة ويحملون مؤهلات دراسية مقدر لها الآن في الدرجة السادسة أقل من 12 جنيهاً يمنحون عند النقل علاوة واحدة من علاوات الدرجة الجديدة, بحيث لا يزيد المرتب على بدايتها, ويسري ذلك على المعينين منهم في الدرجة السادسة الفنية أو الإدارية أو الكتابية. وكذلك موظفو الدرجة الثامنة الفنية والكتابية الحاصلون على مؤهل دراسي متوسط يقل عن شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما ومرتباتهم الحالية أقل من البداية الجديدة يمنحون عند النقل علاوة واحدة من علاوات الدرجة الجديدة بحيث لا يزيد المرتب على بدايتها, والمعينون في الدرجة التاسعة وليست لديهم شهادة الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها ومرتباتهم الحالية أقل من البداية الجديدة يمنحون عند النقل علاوة من علاوات الدرجة الجديدة بحيث لا يزيد المرتب على بدايتها. ويحتفظ بمواعيد العلاوات للموظفين الذين يتقاضون الآن مرتبات توازي أو تزيد على بدايات الدرجات الجديدة...".
ومن حيث إن نص الفقرة الرابعة من المادة المذكورة إنما يتحدث عن موظفي الدرجة الثامنة الفنية والكتابية الحاصلين على مؤهل دراسي متوسط يقل عن شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما, ومرتباتهم وقت نفاذ القانون المذكور كانت أقل من البداية الجديدة, فخرج من نطاق تطبيق هذه الفقرة إذن موظفو الدرجة الثامنة الفنية والكتابية الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان والتجارة المتوسطة أو ما يعادلهما, فهؤلاء يستحقون أول بداية الدرجة الجديدة إن لم يكونوا قد بلغوها. أما من عدا هؤلاء ممن يحمل مؤهلاً دراسياً متوسطاً أقل كشهادة الثقافة العامة أو الدراسة الثانوية قسم أول... إلخ, ومع ذلك يجوز ترشيحه للتعيين ابتداء في الدرجة الثامنة بالتطبيق للمادة الخامسة من المرسوم الصادر في 6 من أغسطس سنة 1953, المنشور في 10 منه, فلئن كان يستحق أول بداية الدرجة الجديدة إذا عين في ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 والمرسوم المشار إليه. ولا يفيد من هذه البداية من كان يحمل مثل هذا المؤهل الأقل ولكنه عين قبل نفاذ القانون المذكور. وقد يبدو في ذلك شذوذ ظاهري، إلا أنه لا اجتهاد في هذا الشأن مع صراحة النص. على أن حكمة المغايرة في المعاملة قد ترجع في نظر الشارع إلى أنه أصبح لا يجوز التعين في الدرجة الثامنة الكتابية أو الفنية طبقاً للمادتين 15 و16 منه أياً كان المؤهل الذي يحمله المرشح للتعيين على ما فيه من تفاوت إلا بعد اجتياز امتحان مسابقة يجريه ديوان الموظفين؛ ويعين الناجحون في هذا الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان التحريري والشخصي, فقرن الشارع إلى جانب المؤهل ضرورة النجاح في امتحان المسابقة، وجعل المناط في أولوية التعيين هو الأسبقية في النجاح, حتى ولو كان الأسبق في الامتحان يحمل مؤهلاً أدنى من شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو شهادة التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما, ولم يكن التعيين في الدرجة الثامنة الفنية أو الكتابية قبل نفاذ هذا القانون مشروطاً فيه اجتياز مثل هذا الامتحان وبأسبقية النجاح فيه. وليس من شك في أن الوضع الجديد قد أصبح في أساسه يختلف عن الوضع السابق ويبرر معاملة الجديد معاملة خاصة تتناسب مع ضرورة اجتياز الامتحان والنجاح فيه, مما لم يكن مطلوباً في الوضع السابق.
ومن حيث إنه لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الفقرة الرابعة من المادة المشار إليها مقصورة الأثر على من يعين في الدرجة الثامنة الفنية أو الكتابية ابتداء بمؤهل, فلا تشمل المرقى من الدرجة التاسعة إلى الدرجة الثامنة - لا وجه لذلك؛ لأن الفقرة المذكورة إنما خصصت استحقاق بداية الدرجة الجديدة بمن كان حاملاً لشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما, فلا يستحق هذه البداية إذن من كان يحمل مؤهلاً دراسياً أقل من ذلك، ولو كان يجيز الترشيح للتعيين في تلك الدرجة طبقاً للقانون الجديد والمرسوم السالف الذكر, هذا المؤهل الذي قد ينحدر إلى شهادة الكفاءة أو ما يعادلها, وهو على أي الأحوال أعلى من شهادة إتمام الدراسة الابتدائية، فيخرج من هذا التخصيص بالبداية الجديدة, بحكم اللزوم ومن باب أولى, من كان مؤهله أدنى من ذلك، كحامل الشهادة الابتدائية أو غير الحامل لأي مؤهل.
ومن حيث إنه يبين من ملف المدعي أنه كان يشغل وظيفة في الدرجة الثامنة الكتابية عند نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951, وهو حاصل على شهادة الثقافة, وهي مؤهل متوسط يقل عن شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما, وكان مرتبه في هذه الدرجة يقل عن البداية المقررة في الكادر الجديد الملحق بهذا القانون؛ فمن ثم لا يمنح إلا علاوة واحدة من علاوات هذه الدرجة, بحيث لا يزيد مرتبه عن بدايتها, وهذا ما فعلته الوزارة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه - إذ قضى بغير ذلك - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله, ويتعين إلغاؤه, ورفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض الدعوى, وألزمت المدعي بالمصروفات.

الطعن 724 لسنة 3 ق جلسة 10 / 1 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 1 ق 42 ص 533

جلسة 10 من يناير سنة 1959

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة سيد علي الدمراوي وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف والدكتور ضياء الدين صالح المستشارين.

------------------------

(42)

القضية رقم 724 لسنة 3 القضائية

قرار إداري 

- الأصل أنه لا يجوز لقرار إداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي - جواز ذلك استثناء إن كان يترتب على تنفيذ الحكم فوراً إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه - مثال بالنسبة لقرار صادر من وزير التربية بموافقة رئيس الجمهورية بالاستيلاء على عقار تشغله مدرسة خاصة بجمعية بعد صدور حكم بإخلائه بالتطبيق للقانون رقم 76 لسنة 1947 - اتفاق ملاك المبنى مع الحكومة بإخلائه وممثلي الجمعية المستأجرة بعد ذلك على تسوية النزاع الخاص بالتغييرات في المبنى التي كانت سبباً للحكم بالإخلاء وتعهد الجمعية بالإخلاء في ميعاد محدد وإلا كان لملاك المبنى الحق في تنفيذ حكم الإخلاء - اطلاع الوزارة على ذلك وعدم اعتراضها - دلالة ذلك على أن المنازعة في القرار الإداري أصبحت منتهية - للخصوم في هذه الحالة المنازعة في تنفيذ حكم الإخلاء المدني حسبما انتهى إليه اتفاقهم.

--------------------
لئن كان الأصل أنه لا يجوز للقرار الإداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي, وإلا كان مخالفاً للقانون , إلا أنه إذا كان يترتب على تنفيذه فوراً إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تدركه كحدوث فتنة أو تعطيل سير مرفق عام، فيرجح عندئذ الصالح العام على الصالح الفردي الخاص، ولكن بمراعاة أن تقدر الضرورة بقدرها, وأن يعوض صاحب الشأن, إن كان لذلك وجه. كما أنه ولئن كان لوزير التربية والتعليم بموافقة السيد رئيس الجمهورية أن يصدر قراراته بالاستيلاء على أي عقار يكون خالياً إذا كان لازماً لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعات أو غيرها من معاهد التعليم على اختلاف أنواعها؛ وذلك بالتطبيق للقانون رقم 76 لسنة 1947 الذي تجدد العمل به بعد ذلك, وإن العقار لا يعتبر حالياً جائز الاستيلاء عليه إلا إذا كان لا يوجد ثمت مانع قانوني من ذلك, ولا يجوز في الأصل أن يستعمل قرار الاستيلاء كأداة لإعادة يد شخص حكم بإخلائه من العقار إذا كان السبب في الحكم عليه بالإخلاء هو إخلاله بالتزاماته إخلالاً أضر بالعقار وبمالكه, إلا إذا كان قرار الاستيلاء قد صدر بناء على الأصل المتقدم علاجاً لضرورة ملجئة حتى لا يتعطل سير مرفق التعليم وتقدر الضرورة عند ذلك بقدرها - لئن كان ذلك كله هو كما تقدم - إلا أنه يبين من عناصر المنازعة أن الذي ألجأ وزارة التربية والتعليم لاستصدار قرار الاستيلاء المطعون فيه - كما يبين من المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء - هو أن المدرسة المحكوم بإخلائها تنتظم حوالي الألف طالبة, وترتب على الإخلاء فوراً تشريدهن وتعطيل سير مرفق التعليم بالنسبة لهن؛ مما لا يتفق مع المصلحة العامة بأية حال, فأريد بالقرار المذكور تفادي هذه النتائج الخطيرة. فيكون القرار - والحالة هذه - قد صدر لضرورة ملجئة اقتضاها الصالح العام, وقد جرت بعد ذلك مفاوضات بين المدعين وبين ممثلي الجمعية, أمهلت الجمعية خلالها للإخلاء ريثما تتدبر مكاناً آخر, ثم انتهت بعد ذلك هذه المفاوضات باتفاق سوي فيه النزاع الخاص بالتغييرات في المبنى - تلك التغييرات التي كانت سبباً للحكم بالإخلاء - وقدر التعويض المناسب على الوجه الذي ارتضاه الطرفان, ثم تعهدت الجمعية بالإخلاء في ميعاد معين, وإلا كان لملاك المبنى الحق في تنفيذ حكم الإخلاء, وقد كان ذلك كله باطلاع الوزارة وعدم اعتراضها, كما يدل على ذلك الخطاب المرسل من منطقة القاهرة الشمالية إلى أحد المدعين ووكيلهم الذي أرفق به صورة من عقد الاتفاق المذكور, وذكر في الخطاب بياناً لهذا العقد أنه "بخصوص استمرار شغل المبنى المؤجر لمدرسة البنات السابقة للجمعية مرة أخرى غايتها...", وطلب إلى الأستاذ المذكور الاطلاع عليه وحفظه لديه. وكل ما تقدم قاطع في الدلالة على أن المنازعة في القرار الإداري ذاته قد أصبحت منتهية, بعد إذ تبين أن هذا القرار كان قد صدر للضرورة الوقتية الملجئة, وهي تفادي تشريد التلميذات كما سلف إيضاحه, وأن هذا القرار قد استنفد أغراضه بعد إذ قبل المدعون أنفسهم إمهال الجمعية في الإخلاء مدة بعد أخرى, إلى أن انتهت المفاوضات في هذا الخصوص بين ذوي الشأن بالاتفاق بالمشار إليه, وهو اتفاق جديد سوي النزاع الخاص بالتغييرات في المبنى وقدر فيه التعويض المناسب على الوجه الذي ارتضاه الطرفان, وتعهدت الجمعية في الوقت ذاته بالإخلاء في ميعاد معين, وإلا كان للمدعي الحق في تنفيذ الحكم بالإخلاء, وقد كان ذلك كله - كما سلف القول - بعلم الوزارة وإقرارها, فيتعين - والحالة هذه - القضاء باعتبار المنازعة الإدارية في القرار الإداري الخاص بالاستيلاء للسبب الذي قام عليه قد أصبح منتهياً, والخصوم وشأنهم في المنازعة الخاصة بتنفيذ حكم الإخلاء المدني حسبما انتهى إليه اتفاقهم.


إجراءات الطعن

في 4 من مايو سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرترية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 724 لسنة 3 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الأولى) بجلسة 12 من مارس سنة 1957 في الدعوى رقم 743 لسنة 9 القضائية المقامة من الأستاذ أحمد الديواني وآخرين ضد وزارة التربية والتعليم وآخرين, والقاضي "برفض الدعوى, وإلزام المدعين بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه - الحكم "بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقرار رقم 13477 الصادر في 12 من ديسمبر سنة 1954 المطعون فيه, مع إلزام الوزارة بالمصاريف". وقد أعلن الطعن للحكومة في 12 من مايو سنة 1957, وللمطعون لصالحه في 4 من يوليه سنة 1957, وعين لنظره جلسة أول مارس سنة 1958, وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة, ثم قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم, مع الترخيص بتقديم مذكرات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون لصالحه بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عن باقي المدعين أقام الدعوى رقم 743 لسنة 9 القضائية ضد وزارة المعارف العمومية وآخرين أمام محكمة القضاء الإداري بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة في 23 من ديسمبر سنة 1954 طلب فيها الحكم "بإلغاء القرار الصادر من السيد وزير التربية والتعليم رقم 13477 الصادر بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1954 بالاستيلاء على العقار المبين به والمعلن لأول المدعين في 14 من ديسمبر سنة 1954 من المعلن إليها الأخيرة بصفتها ناظرة مدرسة مكارم الأخلاق التي يديرها المدعى عليه الثاني الذي صدر الحكم ضده بإخلاء العين, مع إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة حكم مشمول بالنفاذ وبلا كفالة". وقال في بيان دعواه إن المدعى عليه الثاني الشيخ محمد أحمد عثمان استأجر - بصفته سكرتير مدرسة مكارم الأخلاق - المنزل رقم 40 بشارع ابن الرشيد المملوك للطالبين بمقتضى عقد إيجار مؤرخ أول سبتمبر سنة 1936 بقصد استعماله مدرسة للبنين والبنات, وحظر في البند السابع على المستأجر إحداث تعديلات أو تغييرات بالعين إلا بإذن كتابي من المالكين, غير أنه استعمل العين بطريقة منافية لشروط العقد؛ بأن قطع أشجار الحديقة وأزال حظيرة السيارات (الجراج) وأنشأ مباني وفتح أبواباً في المنزل المؤجر ووصله بالمنزل المجاور الذي استأجره كملحق للمدرسة. وأوضح أن فيما أحدثه المدعى عليه إساءة استعمال للعين ومضارة لمالكيها, مما يتنافى مع ما أوجبته المادة 376 من القانون المدني والقانون رقم 121 لسنة 1947 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وينصان على أنه يجوز للمالك أن يطالب بإخلاء المكان المؤجر إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر وسمح باستعماله بطريقة تتنافى شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك, غير أن المستأجر - المدعى عليه الثاني بصفته - جاوز كل حد معقول في إهدار نصوص العقد وأحكام القانون؛ إذ عمد إلى إزالة أشجار الحقيقة وأقام مكانها مباني جديدة, ثم أدخل من الإنشاءات والتعديلات البنائية ما أفضى إلى رفع العوائد السنوية المقررة على العين المؤجرة من تسعة جنيهات إلى عشرين جنيهاً, كما أثبت الخبير المعين في دعوى إثبات الحالة رقم 1073 لسنة 1954 مستعجل مصر عديد المخالفات التي قرفها المستأجر المدعى عليه الثاني, كهدم الغرف الأصلية والاستيلاء على أدوات دورات المياه وفتح منافذ بالعين تقرر حق ارتفاق للجار على العين المؤجرة. وبالجملة فقد أوضح الخبير المعين في الدعوى الأنفة الذكر جسامة التعديلات المستحدثة. وحيال هذه المخالفات حكمت الدائرة الثانية عشرة في محكمة مصر الابتدائية في القضية رقم 186 لسنة 54 كلي مصر بإلزام المدعى عليه الثاني بإخلاء ما يشغله بالعين المؤجرة وملحقاتها مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ولم يكد يصدر حكم الإخلاء في 28 من نوفمبر سنة 1954, ويعلن للمدعى عليه الثاني الشيخ محمد أحمد عثمان في 7 من ديسمبر سنة 1954، حتى لجأ إلى الوزارة كي تتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار بالاستيلاء على المنزل بقصد تمكينه من استمرار وضع يده؛ وعلى ذلك أصدرت الوزارة القرار المطعون فيه في 12 من ديسمبر سنة 1954, بعد إعلان حكم الإخلاء بأربعة أيام, وكلفت ناظرة المدرسة بإبلاغ المدعي الأول بهذا القرار الذي لم يرد به غير تعطيل تنفيذ حكم الإخلاء, مع أن المفروض أن وزارة المعارف هي التي تتولى إعلان مثل هذا القرار. وقال المطعون لصالحه إن له الحق في طلب إلغاء قرار الاستيلاء لصدوره بدافع الرغبة في تمكين المستأجر من التخلص من الحكم القضائي الصادر عليه بالإخلاء؛ لما ثبت عليه من مخالفة شروط العقد, ولأنه مخالف للقانون في عدم احترام الأحكام وإعانة المستأجر على الإفلات من تنفيذها, مع أن الإدارة ملزمة بحكم القانون بأن تساعد على تنفيذ الأحكام ولو بالقوة الجبرية عند الاقتضاء, وكذلك لأنه لم يتوافر في قرار الاستيلاء شرط خلو العقار من الموانع التي تحول دون الاستيلاء عليه طبقاً للقانون رقم 76 لسنة 1947. وأخيراً فإن المدعين بقبولهم استمرار وضع يد المدعى عليه الثاني بصفته مديراً للمدرسة على العين المحكوم بإخلائها قد أزالوا شرط الضرورة المبرر لقرار الاستيلاء. ثم قال المطعون لصالحه عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي المدعين إن الثابت من تقصي مراحل التشريع الصادر لعلاج مشكلة الأماكن المستأجرة بالنسبة إلى معاهد التعليم أن المقصود من إصدار القانون رقم 76 لسنة 1947 أن يتوقف تطبيقه على قيدين: أولهما, ألا يتقرر الاستيلاء على الأماكن الخالية, والقيد الثاني, أن يؤقت التشريع. وقال إن القيد الأول غير متوافر؛ لأن قرار الاستيلاء المطعون فيه قد سخر كي يكون أداة لإعادة المدعى عليه الثاني إلى العقار المحكوم عليه بإخلائه بسبب إخلاله بالتزاماته العقدية إخلالاً أضر بالعقار وأصحابه, كما أنه لا يقبل القول بأن يد المدعى عليه الثاني قد زالت بتنفيذ الحكم وحلت محلها يد جديدة هي يد وزارة المعارف؛ لأن هذا الدفاع يخالف الواقع؛ إذ سرعان ما تنفذ قرار الاستيلاء وأزيلت يد المدعى عليه الثاني حتى أعيدت يده من جديد في اليوم ذاته؛ وبذلك ظل وضع يده مستمراً, وكان قرار الاستيلاء هو الوسيلة التي ابتغيت إلى هذا الغرض. وقد دفعت الحكومة الدعوى بأنه قد صدر حكم من محكمة مصر في 28 من نوفمبر سنة 1954 بإخلاء مبنى مدرسة جمعية مكارم الأخلاق الإعدادية للبنات لإلغاء عقد الإيجار, وأنه لما كانت هذه المدرسة من المدارس الحرة المعانة, فقد اتصلت ناظرتها المنتدبة من التعليم الأميري بالوزارة لاستصدار قرار بالاستيلاء على العقار الذي تشغله المدرسة, حتى لا تتشرد تلميذاتها في حالة الإخلاء, وأنه بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1954 قد صدر القرار الوزاري رقم 12477 بالاستيلاء على العقار, ثم تولت المنطقة تنفيذه بمعاونة قسم البوليس المختص, وكلف ناظرة المدرسة إعلان المالك بصورة من قرار الاستيلاء المشار إليه. وناقشت الوزارة حكم الإخلاء فقالت إن الإضافات والإنشاءات والتعديلات التي استحدثتها جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية التابعة لها المدرسة كانت لمواجهة نمو عدد طالبات المدرسة نمواً مطرداً, وكان المفروض أن ترد المدرسة العين إلى حالتها الأصلية عند تسليم المكان المؤجر لمالكه. وبجلسة 12 من مارس سنة 1957 حكمت محكمة القضاء الإداري "برفض الدعوى, وألزمت المدعين بالمصروفات". وأقامت قضاءها على "أن المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947 تقضي بأنه يجوز لوزير المعافى - بعد موافقة مجلس الوزراء - أن يصدر قرارات بالاستيلاء على أي عقار خال يراه لازماً لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعتين أو غيرهما من معاهد التعليم على اختلاف أنواعها, وعلى أن القرار المطعون فيه قد صدر استعمالاً لسلطة مشروعة قررها القانون وقصد بها الاستيلاء على العقار لتحقيق مصلحة عامة, وأن وزير التربية والتعليم قد تصرف تصرفاً سليماً بإصدار هذا القرار في الوقت المناسب بوصفه المسئول عن مرفق التعليم في الدولة, وقد تضمن بهذا القرار استدامة فتح المدرسة تحقيقاً لسياسة الحكومة نحو التعليم من حيث تيسير سبله لطلاب العلم, وعلى أنه لا تعارض البتة بين حكم الإخلاء والقرار المطعون فيه, فلكل منهما مجاله, فالحكم أنهى العلاقة بين المؤجرين وبين الجمعية المستأجرة التي أصبحت بمقتضاه غير ذات سند في البقاء في العين, ويتحتم عليها إخلاؤها, بل وأصبح العقار بمقتضاه خالياً. وعلى ذلك الأساس أصدر وزير التربية والتعليم قراره بالاستيلاء على هذا العقار تمكيناً للمدرسة من الاستمرار في عملها ورعاية شئون تلميذاتها العديدات". كما أسست هذا القضاء "على أن حكم الإخلاء الصادر في الدعوى رقم 186 لسنة 1954 كلي مصر بالإخلاء قد رفع يد الجمعية المستأجرة للعقار, دون أن يكون لأحد الحق في شغله حتى صدر القرار المطعون فيه, وخاصة أن الحكم الصادر بإخلاء هذا العقار لم يكن على أساس أن يستغله المالك وأحد أولاده أو ليهدمه ليبنيه بشكل أوسع, وإنما قام حكم الإخلاء على أساس استعمال المستأجر للعقار. وبناء عليه فقد أصبح العقار - بمقتضى هذا الحكم - خالياً بمجرد صدوره؛ ومن ثم يكون لوزير التربية والتعليم حق الاستيلاء عليه لمصلحة التعليم؛ لأن القانون يخوله إياه.. ومن ثم فقراره صحيح حصين من كل إلغاء, وتكون الدعوى على غير أساس".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن قرار الاستيلاء المطعون فيه قد استعمل كأداة لإعادة المدعى عليه الثاني الشيخ محمد أحمد عثمان إلى العقار المحكوم عليه بإخلائه, على الرغم من أن السبب في الحكم عليه بالإخلاء هو إخلاله بالتزاماته إخلالاً أضر بالعقار وبصاحبه, وعلى أن العقار لا يمكن اعتباره خالياً جائز الاستيلاء عليه بمقتضى أحكام القانون رقم 76 لسنة 1947؛ إذ كان ثمت مانع قانوني من ذلك؛ لأن الحكم الصادر بإخلاء العقار على المدعى عليه الثاني بوصفه مديراً للمدرسة التي تشغل هذا العقار هو مانع قانوني من إعادته إليه, فيكون قرار الاستيلاء - والحالة هذه - قد وقع مخالفاً للقانون حين استعمل كأداة تفوت الغرض المقصود من حكم الإخلاء, وهو حكم نهائي حائز لقوة الشيء المحكوم فيه - وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب - فإنه يكون قد أخطأ في تفسير القانون وتطبيقه.
ومن حيث إنه قد تبين من الأوراق أن المطعون لصالحه كان قد أجر في أول سبتمبر سنة 1936 بصفته ناظر وقف المرحوم (الديواني بك) المنزل رقم 40 بشارع ابن الرشيد بمصر للمدعى عليه الثاني الشيخ محمد أحمد عثمان ليكون مقراً لمدرسة للبنين والبنات بأجرة شهرية قدرها ثمانية جنيهات وذلك بموجب عقد إيجار يبدأ من أول أكتوبر سنة 1936, وقد اشترط في البند السابع منه على أن "المستأجر غير مأذون بأن يحدث إحداثاً بالمنزل مثل هدم أو بناء أو تغيير تفاصيل أو تقسيم الأود وفتح شبابيك وأبواب بدون إذن بكتابة من المالك, وإن أجرى شيئاً من ذلك فيكون ملزماً بترجيع المحلات لحالتها الأصلية وبدفع قيمة المصاريف والأضرار..". ولما أخل المستأجر بشروط العقد وأدخل عليه تغييرات وتعديلات رأى المالك أنها تضر بمصلحته, ولما كانت الفقرة (ج) من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد نصت على أنه يجوز للمؤجر أن يطالب بإخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة أو تضر بالمالك, فقد أقام المطعون لصالحه الدعوى رقم 186 لسنة 1954 كلي مصر, طلب فيه الحكم بإخلاء العين المؤجرة إلى الشيخ محمد أحمد عثمان بصفته, والمبينة بالعقد الموقع منه, فقضى له في 28 من نوفمبر سنة 1954 بإلزام المدعى عليه بإخلاء ما يشغله بالعين الموضحة بصحيفة افتتاح الدعوى وملحقاتها مع إلزامه بالمصروفات وبمائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستند الحكم في قضائه إلى أن أحكام الفقرة (ج) من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 تجيز للمالك طلب الإخلاء إذا استعمل المستأجر أو سمح باستعمال العين بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك. وبعد صدور الحكم المذكور وإعلان المدعى عليه به في 7 من ديسمبر سنة 1954 أخطر هذا ناظرة المدرسة بمضمون الحكم الصادر عليه بالإخلاء, فسارعت الناظرة المذكورة بالاتصال بالوزارة مبلغة إياها أن الجمعية تطلب استصدار أمر عسكري بالاستيلاء على المبنى المحكوم بإخلائه لصالح المتعلمات فيه, وهذا الكتاب لم يكن في الواقع إلا ترديداً للطلب الذي تقدم به رئيس جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية لوزير التربية والتعليم في 8 من ديسمبر سنة 1954. وإزاء ذلك رفع السيد وزير التربية والتعليم في 11 من ديسمبر سنة 1954 مذكرة إلى مجلس الوزراء بطلب الموافقة على الاستيلاء على المبنى على اعتبار أن تنفيذ الحكم الصادر بالإخلاء من دائرة الإيجارات بمحكمة مصر يؤدي إلى تشريد التلميذات بمدرسة الجمعية المستأجرة, مما لا يتفق مع المصلحة العامة. وفي اليوم ذاته صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ما جاء في المذكرة المشار إليها. وقبل صدور قرار مجلس الوزراء كتب السيد وزير التربية والتعليم إلى السيد وزير الداخلية, طالباً منه "التنبيه إلى تأجيل تنفيذ الحكم المشار إليه", بناء على هذا "المبنى يضم حوالي ألف تلميذة من أبناء الحي الذي يقع فيه المبنى, ويعتبر تنفيذ هذا الحكم تشريداً لهؤلاء مما لا يتفق مع المصلحة العامة بحال من الأحوال". وبناء على ما قرره مجلس الوزراء أصدر السيد وزير التربية والتعليم في 12 من ديسمبر سنة 1954 القرار رقم 13477 بالاستيلاء على العقار موضوع المنازعة, وتولت بعد ذلك منطقة القاهرة الشمالية التعليمية تنفيذه بمعاونة قسم البوليس المختص, وتحرر محضر الاستيلاء اللازم في 13 من ديسمبر سنة 1954, وبمقتضاه تم تسليم العقار لناظرة المدرسة المعينة من قبل وزارة التربية والتعليم. وقد جرت بعد ذلك مفاوضات بين ذوي الشأن, باطلاع الوزارة, أمهلت الجمعية خلالها للإخلاء, ثم انتهت بالاتفاق المبرم في 22 من سبتمبر سنة 1955, وفيه سوى النزاع الخاص بالتغييرات في المبنى, وقدر التعويض المناسب, وتعهدت الجمعية بالإخلاء في ميعاد غايته آخر سبتمبر سنة 1956.
ومن حيث إنه ولئن كان لا يجوز للقرار الإداري في الأصل أن يعطل تنفيذ حكم قضائي وإلا كان مخالفاً للقانون, إلا إذا كان ترتيب على تنفيذه فوراً إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تدركه، كحدوث فتنة أو تعطيل سير مرفق عام، فيرجح عندئذ الصالح العام على الصالح الفردي الخاص, ولكن بمراعاة أن تقدر الضرورة بقدرها, وأن يعوض صاحب الشأن, إن كان لذلك وجه, كما أنه ولئن كان لوزير التربية والتعليم بموافقة السيد رئيس الجمهورية أن يصدر قراراته بالاستيلاء على أي عقار يكون خالياً, إذا كان لازماً لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعات أو غيرها من معاهد التعليم على اختلاف أنواعها وذلك بالتطبيق للقانون رقم 76 لسنة 1947 الذي تجدد العمل به بعد ذلك, وأن العقار لا يعتبر خالياً جائز الاستيلاء عليه إلا إذا كان لا يوجد ثمت مانع قانوني من ذلك, ولا يجوز في الأصل أن يستعمل قرار الاستيلاء كأداة لإعادة يد شخص حكم بإخلائه من العقار إذا كان السبب في الحكم عليه بالإخلاء هو إخلاله بالتزاماته إخلالاً أضر بالعقار وبمالكه, إلا إذا كان قرار الاستيلاء قد صدر بناء على الأصل المتقدم علاجاً لضرورة ملجئة حتى لا يتعطل سير مرفق التعليم، وتقدر الضرورة عند ذاك بقدرها - لئن كان ذلك كله هو كما تقدم - إلا أنه يخلص مما سلف إيضاحه بياناً لعناصر المنازعة الذي ألجأ وزارة التربية والتعليم لاستصدار قرار الاستيلاء المطعون فيه - كما يبين من المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء - هو أن المدرسة المحكوم بإخلائها تنتظم حوالي الألف طالبة, ويترتب على الإخلاء فوراً تشريدهن وتعطيل سير مرفق التعليم بالنسبة لهن؛ مما لا يتفق مع المصلحة العامة بأية حال, فأريد بالقرار المذكور تفادي هذه النتائج الخطيرة, فيكون القرار - والحالة هذه - قد صدر لضرورة ملجئة اقتضاها الصالح العام. وقد جرت بعد ذلك مفاوضات بين المدعين وبين ممثلي الجمعية أمهلت الجمعية خلالها للإخلاء ريثما تتدبر مكاناً آخر. ثم انتهت بعد ذلك هذه المفاوضات بالاتفاق المبرم في 22 من سبتمبر سنه 1955، وفيه سوي فيه النزاع الخاص بالتغييرات في المبنى - تلك التغييرات التي كانت سبباً للحكم بالإخلاء - وقدر التعويض المناسب على الوجه الذي ارتضاه الطرفان, ثم تعهدت الجمعية بالإخلاء في ميعاد غايته آخر سبتمبر سنة 1956, وإلا كان لملاك المبنى الحق في تنفيذ حكم الإخلاء. وقد كان هذا كله باطلاع الوزارة وعدم اعتراضها, كما يدل على ذلك الخطاب المرسل من منطقة القاهرة الشمالية إلى الأستاذ أحمد الديواني أحد المدعين ووكيلهم المؤرخ 19 من أكتوبر سنة 1955 رقم 3461/ 2 الذي أرفق به صورة من عقد الاتفاق المذكور, وذكر في الخطاب بياناً لهذا العقد أنه "بخصوص استمرار شغل المبنى المؤجر لمدرسة البنات السابقة للجمعية مرة أخرى غايتها آخر سبتمبر سنة 1956", وطلب الأستاذ المذكور الاطلاع عليه وحفظه لديه. وكل ما تقدم قاطع في الدلالة على أن المنازعة في القرار الإداري ذاته قد أصبحت منتهية, بعد إذ تبين أن هذا القرار كان قد صدر للضرورة الوقتية الملجئة, وهي تفادي تشريد التلميذات كما سلف إيضاحه, وأن هذا القرار قد استنفد أغراضه، بعد إذ قبل المدعون أنفسهم إمهال الجمعية في الإخلاء مدة بعد أخرى إلى أن انتهت المفاوضات في هذا الخصوص بين ذوي الشأن بالاتفاق بالمشار إليه, وهو اتفاق جديد سوى النزاع الخاص بالتغييرات في المبنى وقدر فيه التعويض المناسب على الوجه الذي ارتضاه الطرفان, وتعهدت الجمعية في الوقت ذاته بالإخلاء في ميعاد غايته آخر سبتمبر سنة 1956, وإلا كان للمدعي الحق في تنفيذ الحكم بالإخلاء, وقد كان ذلك كله كما سلف القول بعلم الوزارة وإقرارها, فيتعين - والحالة هذه - القضاء باعتبار المنازعة الإدارية في القرار الإداري الخاص بالاستيلاء للسبب الذي قام عليه قد أصبح منتهية, والخصوم وشأنهم في المنازعة الخاصة بتنفيذ حكم الإخلاء المدني، حسبما انتهى إليه اتفاقهم المؤرخ 22 من سبتمبر سنة 1955.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفي موضوعه باعتبار المنازعة الإدارية منتهية, وألزمت المدعين بالمصروفات.