جلسة 10 من يناير سنة 1959
برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الإمام الأمام الحريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
------------------------
(44)
القضية رقم 56 لسنة 4 القضائية
(أ) علاوة
- أحكام كادر سنة 1939 الصادر به منشور المالية رقم 4 لسنة 1939 في شأن العلاوات - الأصل ألا تمنح العلاوات طبقاً لأحكام هذا الكادر إلا من وفر متوسط الدرجات وتؤجل إذا لم يكف هذا الوفر في سنة ما إلى السنة التالية - وقف صرف العلاوات بصفة عامة وقتياً إلى أن يتحقق في اعتمادات الوظائف بالميزانية وفر يسمح بمنحها - استثناء المشرع في الفقرات من (أ) إلى (و) من المادة الثانية طوائف مختلفة من الموظفين والمستخدمين الموجودين في الخدمة وفي الفقرة (ز) من تلك المادة طوائف أخرى من الموظفين الذين يعينون في ظل أحكام هذا الكادر - الاستثناء الوارد في الفقرة (ز) مقتضاه أن يمنح الموظفون المنصوص عليهم فيها علاواتهم الدورية كل سنتين أو ثلاث سنوات إلى أن تبلع ماهياتهم ثمانية جنيه شهرياً - مقتضى ذلك وقف منحهم العلاوات بعد بلوغ ماهياتهم هذا القدر.
(ب) إنصاف
- قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 وكتاب وزارة المالية الدوري ملف رقم 234 - 1/ 302 في 6 من سبتمبر سنة 1944 - إجازتهما زيادة ماهية الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية (القسم الثاني) وما يعادلها الموجودين في الخدمة في أقل من الدرجة الثامنة إلى أن تبلغ عشرة جنيهات مع منح العلاوات التي كانت مقررة في كل عهد - مقتضى هذه التسوية الافتراضية تدرج مرتباتهم وزيادتها على أسس اعتبارية مرتبطة بمواعيد ترتد إلى الماضي ثم تخضع بعد ذلك للأوضاع والقواعد المعمول بها في شأن العلاوات في كل عهد حتى تاريخ صدور قواعد الإنصاف - انتهاء مفعول قواعد الإنصاف بالنسبة إلى الموظف بمجرد إعمالها في حقه - مثال.
-------------------------------
1 - إن كادر سنة 1939 الصادر به منشور المالية رقم 4 لسنة 1939 ملف رقم 234 - 2/ 14 في 4 من مايو سنة 1939 نص في المادة الأولى من باب العلاوات على أن "تمنح العلاوات من وفر متوسط الدرجات..", ونص في المادة الثالثة من هذا الباب على أنه "إذا لم يكف الوفر في سنة ما لمنح جميع المستحقين نقل من لم يمنحوا علاواتهم إلى السنة التالية وفضلوا على من استحقوها لأول مرة في هذه السنة, ولا يغير هذا النقل الاضطراري موعد العلاوة", كما نص في صدر المادة الثانية من باب الأحكام المؤقتة للعلاوات على أنه "إلى أن يتحقق في اعتمادات الوظائف بالميزانية على حسب متوسط الدرجات وفر بينها وبين الماهيات الفعلية يسمح بمنح العلاوات الاعتيادية والعلاوات المكملة للماهية للوصول إلى بداية الدرجة - يوقف صرفها بصفة عامة..". واستثنى من ذلك حالات على سبيل الحصر منها ما نص عليها في الفقرة (ز) من هذه المادة التي جاء بها "الموظفون ورؤساء المدارس الإلزامية الذين يعينون تحت أحكام هذا المشروع في الدرجتين الثامنة والسابعة يمنحون علاوة دورية كل سنتين أو ثلاث بحسب الحالة حتى تبلغ ماهيتهم 96 جنيهاً سنوياً". ومفاد هذا أن العلاوات, وهي أصلاً لا تمنح إلا من وفر متوسط الدرجات وتؤجل إذا لم يكف هذا الوفر في سنة ما إلى السنة التالية, أوقف صرفها وقتياً بصفة عامة بكادر سنة 1939 إلى أن يتحقق في اعتمادات الوظائف بالميزانية على حسب متوسط الدرجات وفر بينها وبين الماهيات الفعلية يسمح بمنحها.وإنما استثنى المشرع من حكم هذا الوقف في نطاق محدود في الفقرات من (أ) إلى (و) من المادة الثانية من باب الأحكام المؤقتة للعلاوات طوائف مختلفة من الموظفين والمستخدمين الموجودين في الخدمة وقت نفاذ الكادر الجديد, كما استثنى في الفقرة (ز) من المادة ذاتها طوائف أخرى من الموظفين الذين يعينون في ظل أحكام هذا الكادر, وهم الموظفون ورؤساء المدارس الإلزامية الذين يعينون في الدرجتين الثامنة والسابعة, ومنهم المدعي, فقضى بأن يمنح هؤلاء علاواتهم الدورية كل سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الحالة إلى أن تبلغ ماهيتهم ثمانية جنيهات شهرياً. ومقتضى هذا أن يوقف منحهم إياها بعد بلوغ ماهيتهم هذا القدر؛ إذ ينتهي الاستثناء الذي قرر لهم, وعندئذ يرتدون إلى القاعدة العامة, وهي وقف العلاوة أسوة بسائر الموظفين, فلا يمنحون علاوة بعد ذلك, وقد عومل المدعي على هذا الأساس معاملة صحيحة.
2 - إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 بقواعد الإنصاف نص على ما يأتي "حاملو شهادة الدراسة الثانوية (القسم الثاني) وما يعادلها الموجودين الآن في الخدمة في أقل من الدرجة الثامنة يمنحون هذه الدرجة فوراً, ويسوى ماضي خدمتهم هذا الأساس, بافتراض أنهم عينوا ابتداء بماهية 500 م و7 ج, زيدت بمقدار نصف جنيه كل سنتين إلى 10 جنيهات, ثم منحوا بعد ذلك العلاوات المقررة..". وقد صدر كتاب وزارة المالية الدوري ملف رقم 234 - 1/ 302 في 6 من سبتمبر سنة 1944 مردداً هذا المعنى في البند 7 منه. وظاهر من هذا أن التسوية التي قضت بها القواعد المذكورة وأجازت فيها زيادة الماهية إلى أن تبلغ عشرة جنيهات شهرياً مع منح العلاوات التي كانت مقررة في كل عهد, إنما هي تسوية افتراضية تعالج - بأثر رجعي - ماضي خدمة الموظفين الموجودين في الخدمة فعلاً وقت صدورها, فتدرج مرتباتهم وتزاد على أسس اعتبارية مرتبطة بمواعيد ترتد إلى الماضي, ثم تخضع بعد ذلك للأوضاع والقواعد المعمول بها في شأن العلاوات من منح أو منع في كل عهد حتى تاريخ صدور قواعد الإنصاف. ومتى توافرت شروط هذه التسوية فإنها تتم مرة واحدة, ثم ينتهي مفعول تلك القواعد بالنسبة إلى الموظف بمجرد إعمالها في حقه. وقد جرت عبارة قواعد الإنصاف بلغة الماضي, مما يتعين معه قصر تطبيقها في الدائرة الزمنية المحددة؛ بحيث لا تتعدى تاريخ صدور قرار الإنصاف في 30 من يناير سنة 1944. فإذا ما سويت حالة الموظف بالتطبيق لقواعد الإنصاف فقد استنفدت هذه القواعد أغراضها بالنسبة له, واتخذ الموظف بعد ذلك طريقه الطبيعي من حيث العلاوات والترقيات, منبت الصلة بالإنصاف, فلا يطبق هذا الإنصاف في حقه إلا مرة واحدة, وحسبه أنه رفع من درجته وماهيته إلى القدر المقرر لمؤهله. ولما كان المدعي معيناً في ظل كادر سنة 1939 وخاضعاً لأحكامه بما فيها الفقرة (ز) من المادة الثانية من الأحكام المؤقتة للعلاوات, وكانت حالته قد سويت بالتطبيق لقواعد الإنصاف تسوية صحيحة, كما طبق في حقه قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1949, والمنفذ بكتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 5/ 24 م 12 الصادر في 19 من أكتوبر سنة 1949, بمنحه علاوة دورية ابتداء من أول مايو سنة 1949, بعد سبق منحه علاواته الدورية إلى أن بلغ مرتبه 96 جنيهاً سنوياً, فإنه لا يكون على حق في دعواه, كما لا حق له في الإفادة من قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من نوفمبر سنة 1946 بمنح علاوة جديدة للموظفين والمستخدمين الدائمين والمؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال, والمنفذ بكتاب وزارة المالية الدوري ملف رقم ف 234 - 5/ 24 مؤقت 12 الصادر في 3 من أبريل سنة 1947؛ إذ فضلاً عن عدم تحقق شروط هذا القرار في حالته, فإنه قد انتفع بتحسين في ماهيته نتيجة لتطبيق قواعد الإنصاف, وقد قضى القرار المشار إليه بألا تمنح العلاوة المذكورة للموظفين والمستخدمين الذين انتفعوا بهذا التحسين.
إجراءات الطعن
في 17 من ديسمبر سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 56 لسنة 4 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة "ب") بجلسة 21 من أكتوبر سنة 1957 في الدعوى رقم 1166 لسنة 2 القضائية المقامة من وزارة الحربية ضد مصطفى مجدي السيد عامر, القاضي "بقبول الاستئناف شكلاً, وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن الفروق المالية المترتبة على التسوية, واستحقاق المستأنف ضده لها عن المدة التي لم ينقض عليها خمس سنوات سابقة على تقديم طلبه إلى المحكمة الإدارية, وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك, وإلزام الحكومة بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه - "الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم المستأنف, والقضاء برفض دعوى المدعي, مع إلزامه بالمصروفات". وقد أعلن هذا الطعن إلى وزارة الحربية في 25 من ديسمبر سنة 1957, وإلى المطعون عليه في 13 من يناير سنة 1958. وبعد أن انقضت المواعيد القانونية المقررة دون أن يقدم أي من الطرفين مذكرة بملاحظاته, عين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 13 من ديسمبر سنة 1958. وفي 11 من نوفمبر سنة 1958 أبلغ الطرفان بميعاد هذه الجلسة, وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة, ثم قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة, حسبما يبين من أوراق الطعن, تتحصل في أن المدعي رفع إلى اللجنة القضائية لوزارة الأشغال العمومية والحربية التظلم رقم 4043 لسنة 2 القضائية ضد وزارة الحربية بعريضة أودعها سكرتيرية اللجنة في 2 من فبراير سنة 1954 ذكر فيها أنه عين بخدمة الحكومة في 30 من أبريل سنة 1940, وبتطبيق قواعد الإنصاف اعتبر في الدرجة الثامنة الكتابية بماهية شهرية قدرها 500 م و6 ج من تاريخ تعيينه, وهما الدرجة والمرتب المقرران لمؤهله الدراسي, وهو شهادة الدراسة الثانوية (القسم العام) الحاصل عليها في شهر سبتمبر سنة 1938, ثم تدرجت ماهيته إلى أن بلغت 8 جنيهات في أول مايو سنة 1946, حيث وقفت عند ذلك الحد ولم يمنح إلا علاوة في أول مايو سنة 1949, هي العلاوة التي قررت لمن قضى ثلاث سنوات أو أكثر بدون علاوة. ولما كان منشور وزارة المالية الدوري الصادر في 6 من سبتمبر سنة 1944 يقضي بمنح حملة الشهادات المتوسطة 500 م و6 ج للثقافة من بدء التعيين بعلاوة قدرها 500 م شهرياً كل سنتين, مع مراعاة شهر مايو, إلى أن يبلغ المرتب 10 جنيهات شهرياً, ثم يمنحون بعد ذلك العلاوة المقررة في كل عهد, فإنه يطلب تقرير أحقيته في أن تدرج ماهيته طبقاً لهذا المنشور بمنحه 500 م علاوة كل سنتين, مع مراعاة شهر مايو, إلى أن يبلغ راتبه 10 جنيهات شهرياً, مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق في الراتب وفي إعانة غلاء المعيشة. وقد ردت وزارة الحربية على هذا التظلم بأن الفقرة (ز) من المادة الثانية من الأحكام المؤقتة الواردة بكادر سنة 1939 تنص على أن الموظفون ورؤساء المدارس الإلزامية الذين يعينون تحت أحكام هذا الكادر في الدرجتين الثامنة والسابعة يمنحون علاوة دورية كل سنتين أو ثلاث بحسب الحالة، حتى تبلغ ماهيتهم 96 جنيهاً سنوياً, وفي 19 من أكتوبر سنة 1949 صدر كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 5/ 24 م المتضمن أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1949, وهو يقضي بمنح علاوة من أول مايو سنة 1949 لموظفي الدرجتين السابعة والثامنة الذين يتقاضون ماهية تقل عن عشرة جنيهات في الشهر وكانوا قد أمضوا لغاية 30 من أبريل سنة 1949 سنتين أو أكثر دون علاوة عادية؛ بحيث لا تزيد الماهية مع العلاوة الممنوحة عن عشرة جنيهات شهرياً, ثم منح الموظف بعد ذلك علاوة دورية كل سنتين بفئات كادر سنة 1939 وفي حدود ربط درجاته, أي أن من منح علاوة في أول مايو سنة 1949 يمنح علاوة في أول مايو سنة 1951؛ وبهذا لا يكون للمتظلم حق فيما ذهب إليه في تظلمه حيث إنه منح علاوة دورية حتى بلغ مرتبه 96 جنيهاً سنوياً, ثم منح علاوة دورية ابتداء من أول مايو سنة 1949 كل سنتين. ولما صدر القانون رقم 147 لسنة 1954 بإنشاء وتنظيم المحاكم الإدارية أحيل هذا التظلم بحالته ورقم قيده إلى المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال العمومية والحربية, وقدم المدعي مذكرة بدفاعه تعقيباً على رد وزارة الحربية قال فيها إن أحكام الفقرة (ز) من كادر سنة 1939 قد ألغيت بصدور قواعد الإنصاف في 30 من يناير سنة 1944 التي أريد بها إصلاح الأوضاع الشاذة التي كانت موجودة في ذلك الوقت, ولو أن الأحكام المشار إليها ظلت سارية المفعول لترتب على تطبيقها زيادة مرتب الموظف المعين بعد صدور قواعد الإنصاف على مرتب زميله المعين في ظل سريان أحكام كادر سنة 1939, على الرغم من أسبقية هذا الأخير. وخلص من هذا إلى طلب الحكم بأحقيته في تسوية حالته على الأساس الموضح في عريضة تظلمه, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وصرف الفروق المستحقة له بناء على ذلك. وبجلسة 14 من نوفمبر سنة 1954 قضت المحكمة الإدارية "بأحقية المدعي في أن تسوى علاواته بالدرجة الثامنة طبقاً لقواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944, وصرف الفروق المترتبة على ذلك من التاريخ المذكور مع عدم التقيد بأحكام الفقرة (ز) من كادر سنة 1939, مع ما يترتب على ذلك من آثار". وأسست قضاءها على أن قواعد الإنصاف قد صدرت بعد كادر سنة 1939, وتضمنت إلغاء القيد الوارد في الكادر المذكور؛ حيث نصت على منح موظفي الدرجة الثامنة مرتبات على أساس افتراض تعيينهم بالمرتبات المقررة لمؤهلاتهم, على أن تزاد بمقدار 500 م كل سنتين إلى أن يبلغ مرتباتهم عشرة جنيهات، ثم يمنحون بعد ذلك العلاوات التي كانت مقررة في كل عهد. ومن المقرر أن التشريع اللاحق ينسخ السابق فيما يتعارض معه ما دام من نفس درجته, وكل من كادر سنة 1939 وقواعد الإنصاف سنة 1944 صادر بقرار من مجلس الوزراء. بيد أنه لما كان المدعي قد حصل في أول مايو سنة 1949 على العلاوة التي منحت لكل موظف أمضى ثلاث سنوات بدون علاوة بسبب عدم حصوله على علاواته في المواعيد التي قررتها قواعد الإنصاف كل سنتين, في حين أنه لم يكن من حقه الحصول على هذه العلاوة فيما لو نال علاواته طبقاً لقواعد الإنصاف, فإن من حق الوزارة مراعاة ذلك عند إجراء التسوية. وقد استأنف وزارة الحربية هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 1166 لسنة 2 القضائية بعريضة أودعتها سكرتيرية المحكمة في 15 من فبراير سنة 1955 طلبت فيها "الحكم بقبول هذا الاستئناف شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر لصالح السيد/ مصطفى مجدي السيد في التظلم المقدم منه والمقيد تحت رقم 4043 لسنة 2 القضائية, مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". وبنت استئنافها على أن الفقرة (ز) من المادة الثانية من الأحكام المؤقتة الواردة بكادر سنة 1939 نصت على أن الموظفون ورؤساء المدارس الإلزامية الذين يعينون تحت أحكام هذا المشروع في الدرجتين الثامنة والسابعة يمنحون علاوة دورية كل سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الحالة حتى تبلغ ماهياتهم 96 جنيهاً سنوياً, وأنه في 19 من أكتوبر سنة 1949 صدر كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 5/ 24 م 12 المتضمن أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1949 وقضى بمنح علاوة من أول مايو سنة 1949 لموظفي الدرجتين السابعة والثامنة الذين يتقاضون ماهية تقل عن عشرة جنيهات في الشهر وكانوا قد أمضوا لغاية 30 من سبتمبر سنة 1949 سنتين أو أكثر دون علاوة عادية, بحيث لا تزيد الماهية مع العلاوة الممنوحة على عشرة جنيهات شهرياً, مع منح الموظف بعد ذلك علاوة دورية كل سنتين بفئات كادر سنة 1939 وفي حدود ربط درجاته. ولما كان المستأنف عليه قد عين ابتداء في ظل أحكام كادر سنة 1939, فقد طبقت على حالته تطبيقاً صحيحاً أحكام الفقرة (ز) من الأحكام المؤقتة الواردة بهذا الكادر, وكذا أحكام كتاب وزارة المالية سالف الذكر. وبذا يكون حكم المحكمة الإدارية قد جانب الصواب. وعلى فرض ثبوت حق المستأنف عليه في تسوية علاواته بالدرجة الثامنة فقد سقط حقه في المطالبة بالفروق المالية المترتبة على هذه التسوية بمضي خمس سنوات تطبيقاً لنص المادة 375 من القانون المدني. وقد عقب المستأنف عليه على هذا الاستئناف بمذكرة ردد فيها أسانيد دفاعه السابق والأسباب التي أوردها حكم المحكمة الإدارية المستأنف, وزاد على ذلك أن كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 1/ 302 الصادر في 6 من سبتمبر سنة 1944 صريح في عدم التقييد بحكم كادر سنة 1939 الذي كان يقضى بالوقوف بمرتب الدرجة الثامنة عند الثمانية الجنيهات؛ إذ أنه قرر الاستمرار في منح العلاوة حتى يبلغ المرتب عشرة جنيهات. كما أنه قيد الفقرة (ز) الوارد في كادر سنة 1939 هو قيد مؤقت؛ إذ نص على زواله حسب حالة الميزانية, وقد جاءت قواعد الإنصاف ناسخة لهذا القيد. أما سقوط الحق في العلاوتين المتنازع عليهما بالتقادم فلا يتم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة في الأصل, وإذا كان القانون قد نص استثناء على سقوط بعض الحقوق بخمس سنوات فإن شرط ذلك أن تكون هذه الحقوق دورية ومتجمدة, بحيث إذا تخلف هذان الوصفان أو أحدهما وجب تطبيق القاعدة العامة وهي خمس عشرة سنة. ولما كانت العلاوتان المتنازع عليهما لم تكتسبا بعد صفة الدورية والتجدد لعدم صدور قرار الوزارة بمنحهما للمستأنف عليه, فلا يمكن الاحتجاج في مواجهته بالتقادم الخمسي الذي نصت عليه المادة 375 من القانون المدني. ومن ثم فإنه يطلب رفض الاستئناف وتأييد حكم المحكمة الإدارية المستأنف, القاضي بأحقيته في تسوية علاواته بالدرجة الثامنة طبقاً لقواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944, وصرف الفروق المترتبة على هذه التسوية من التاريخ المذكور, مع إلزام الوزارة بالمصروفات. وقد أودع السيد مفوض الدولة في 14 من مايو سنة 1957 تقريراً بالرأي القانوني مسبباً انتهى فيه - للأسباب التي أوردها به - إلى أنه يرى "الحكم بتعديل الحكم المستأنف إلى الحكم باستحقاق المستأنف ضده للفروق المالية المترتبة على استحقاقه لتسوية العلاوات الدورية المستحقة له طبقاً لقواعد الإنصاف حتى خمس سنوات سابقة على تاريخ التظلم, مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك, مع إلزام الوزارة بالمصروفات". وبجلسة 21 من أكتوبر سنة 1957 قضت محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة "ب") "بقبول الاستئناف شكلاً, وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيها قضى به بشأن الفروق المالية المترتبة على التسوية, واستحقاق المستأنف ضده لها عن المدة التي لم ينقض عليها خمس سنوات سابقة على تقديم طلبه إلى المحكمة الإدارية, وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك, وإلزام الحكومة بالمصروفات". وأقامت قضاءها على أن المستأنف عليه وقد عين في ظل كادر سنة 1939 واستحق علاواته الدورية في ظل أحكامه فإن الأصل أن يخضع فيما يتعلق بهذه العلاوات لتلك الأحكام؛ بحيث يمنحها كل سنتين أو أكثر حسب الحالة وذلك من وفر متوسط الدرجات إلى أن تبلغ ماهيته 96 جنيهاً في السنة, بيد أن قواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 قد عدلت المرتبات المحددة في كادر سنة 1939؛ إذ نصت على تسوية حالة حملة شهادة البكالوريا وما يعادلها باعتبارهم في الدرجة الثامنة بالمرتبات إلى قررتها وبعلاوات دورية كل سنتين حتى تصل إلى عشرة جنيهات شهرياً؛ ومن ثم تكون قد عدلت بالنسبة إلى طائفة الموظفين الذين منهم المستأنف عليه القيد الوارد في كادر سنة 1939 من ضرورة التزام ربط الدرجة الوارد بهذا الكادر. ولما كانت حالة المذكور قد سويت طبقاً لقواعد الإنصاف باعتباره في الدرجة الثامنة بمرتب قدره 500 م و6 ج شهرياً لحصوله على شهادة الدراسة الثانوية (القسم العام) في سنة 1938 من بدء التحاقه بالخدمة في 30 من أبريل سنة 1940, ومنح علاواته حتى بلغ راتبه 8 جنيهات في أول مايو سنة 1946, فإنه يكون محقاً في طلب حساب علاواته الدورية طبقاً لهذه القواعد دون التقيد بحكم الفقرة (ز) من المادة الثانية من الأحكام المؤقتة الواردة بكادر سنة 1939, والخاصة بنهاية ربط الدرجة, بحيث تسوى العلاوات المستحقة له بعد أول مايو سنة 1946 على أساس استحقاقه لعلاوة قدرها 500 م كل سنتين, فيصبح مرتبه 500 م و8 ج من أول مايو سنة 1948, و9 ج من أول مايو سنة 1950, وقد رقى بعد ذلك إلى الدرجة السابعة بأول مربوطها وقدره عشرة جنيهات من أول مايو سنة 1952. وعلى هذا يكون حكم المحكمة الإدارية المستأنف قد بني على أساس سليم من القانون فيما قضى به من استحقاق المدعي لأن تسوى علاواته بالدرجة الثامنة طبقاً لقواعد الإنصاف مع عدم التقيد بأحكام الفقرة (ز) من كادر سنة 1939. أما فيما يتعلق بالدفع بالتقادم الخمسي فإن المرتبات من الحقوق التي تتقادم بمضي خمس سنوات طبقاً للمادة 375 من القانون المدني باعتبارها دورية متجددة, وهاتان الصفتان لا تزيلان ما تجمد منها, كما لا يغير من طبيعة المرتب كحق دوري متجدد قيام المنازعة في أصل استحقاقه. ولما كان لم يثبت من الأوراق أن المستأنف عليه تقدم بطلب أو شكوى إلى الوزارة من عدم تسوية حالته من حيث العلاوات طبقاً لقواعد الإنصاف قبل أن يتقدم بتظلمه إلى اللجنة القضائية في 30 من يناير سنة 1954, فإن حقه في الحصول على فروق التسوية يكون قد سقط بالنسبة إلى المبالغ المستحقة له حتى خمس سنوات سابقة على تقديم التظلم, ويتعين تعديل الحكم المستأنف في هذا الشق منه. وقد طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم بعريضة أودعها سكرتيرية هذه المحكمة في 17 من ديسمبر سنة 1957 طلب فيها "الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم المستأنف, والقضاء برفض الدعوى المدعي, مع إلزامه بالمصروفات". واستند في أسباب طعنه إلى أن الأصل في أحكام قواعد الإنصاف أنها تنصرف إلى الخدمة السابقة على تاريخ صدورها, بمعنى أنه يتعين تطبيق أحكام كادر سنة 1939, فلا يمنح الموظف من العلاوات المقررة بتلك القواعد إلا بالقدر الذي يبلغ به نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها ثم يقف راتبه عند هذا الحد؛ ذلك أن القواعد المشار إليها بالنسبة إلى حملة شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان الموجودين بالخدمة قد جرت عبارتها بلغة الماضي؛ مما يتعين معه قصر تطبيقها في الدائرة الزمنية المحددة بحيث لا تتعدى تاريخ صدورها. فإذا كانت الفقرة (ز) من المادة الثانية من الأحكام المؤقتة الواردة بكادر سنة 1939 تنص على أن الموظفون ورؤساء المدارس الإلزامية الذين يعينون في الدرجتين الثامنة والسابعة يمنحون علاوة دورية كل سنتين أو ثلاث سنوات حتى تبلغ ماهيتهم 96 جنيهاً سنوياً, وكان منشور المالية الدوري الصادر في 6 من سبتمبر سنة 1944 قد قضى بمنح حملة شهادة الثقافة ماهية مقدارها 500 م و6 ج تدرج بعلاوة دورية مقدارها 500 م كل سنتين حتى تبلغ مرتباتهم عشرة جنيهات شهرياً, فإن إعمال هذه القاعدة على إطلاقها, بافتراض أن قواعد الإنصاف قد نسخت أحكام كادر سنة 1939, مؤداه أن يجاوز راتب حامل الثقافة راتب حامل شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان, الأمر الذي يتنافر مع طبيعة التدرج في تسعير المؤهلات. وفي ضوء هذه الاعتبارات جميعاً يبين أن التسوية التي أجرتها جهة الإدارة للمدعي تمت وفق القانون؛ ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه - إذ ذهب غير هذا المذهب - يكون قد خالف القانون, ويتعين الطعن فيه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المدعي أنه حاصل على شهادة الدراسة الثانوية (القسم العام) في شهر سبتمبر سنة 1938, وأنه التحق بخدمة وزارة الحربية مستخدماً مؤقتاً من الدرجة التاسعة بمصلحة الحدود بعقد بماهية شهرية قدرها خمسة جنيهات اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل في 30 من أبريل سنة 1940, وتطبيقاً لأحكام كادر سنة 1939 عين في الدرجة الثامنة مع منحه أول مربوطها وقدره ستة جنيهات شهرياً, وهو المرتب المقرر لمؤهله في الكادر المذكور, وذلك بعقد قابل للتجديد اعتباراً من أول مارس سنة 1941 نقلاً من الدرجة التاسعة. ولما صدرت قواعد الإنصاف في 30 من يناير سنة 1944 عوامل بكتاب وزارة المالية الدوري رقم 234 - 1/ 302 في 6 من سبتمبر سنة 1944 بوضعه في الدرجة الثامنة من 30 من أبريل سنة 1940, تاريخ تعيينه, بماهية قدرها 500 م و6 ج شهرياً مع منحه علاوة قدرها 500 م كل سنتين (بمراعاة شهر مايو) حتى بلغت ماهيته 8 جنيهات شهرياً في أول مايو سنة 1946, ثم أوقفت علاواته إلى أن صدر كتاب وزارة المالية الدوري رقم 234 - 5/ 24 مؤقت 12 في 19 من أكتوبر سنة 1949 في شأن منح علاوة للموظفين والمستخدمين من أول مايو سنة 1949، فمنح علاوة قدرها 500 م من أول مايو سنة 1949، طبقاً للأحكام الواردة به التي أجازت منح هذه العلاوة للمنصفين. كما منح مثلها في أول مايو سنة 1951, ثم رقى إلى الدرجة السابعة الكتابية اعتباراً من 23 من أبريل سنة 1952, وبلغ مرتبه بعلاوة الترقية وقدرها جنيه عشرة جنيهات شهرياً. وطبقاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة رفع هذا المرتب إلى 12 جنيهاً شهرياً, إلا أنه منح علاوة دورية قدرها 500 م و1 ج في الشهر من أول مايو سنة 1953 بدلاً من رفع مبدأ مربوط ماهيته وذلك بناء على طلبه. ثم سويت حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية.
ومن حيث إنه يتضح كذلك من ملف خدمة المدعي أنه سبق أن رفع إلى اللجنة القضائية لوزارتي الأشغال العمومية والحربية التظلم رقم 2369 لسنة 1 القضائية مطالباً بفروق علاوات, وأن اللجنة قررت بجلسة 6 من أغسطس سنة 1953 "رفض التظلم, وإلزام مقدمة بالرسوم المقررة". واستندت في ذلك إلى أن المذكور يخضع لحكم الفقرة (ز) من المادة الثانية من الأحكام المؤقتة الخاصة بالعلاوات الواردة في كادر سنة 1939.
ومن حيث إن كادر سنة 1939 الصادر به منشور المالية رقم 4 لسنة 1939 ملف رقم ف 234 - 2/ 14 في 4 من مايو سنة 1939 نص في المادة الأولى من باب العلاوات على أن "تمنح العلاوات من وفر متوسط الدرجات..", ونص في المادة الثالثة من هذا الباب على أنه "إذا لم يكف الوفر في سنة ما لمنح جميع المستحقين نقل من لم يمنحوا علاواتهم إلى السنة التالية وفضلوا على من استحقوها لأول مرة في هذه السنة, ولا يغير هذا النقل الاضطراري موعد العلاوة", كما نص في صدر المادة الثانية من باب الأحكام المؤقتة للعلاوات على أنه "إلى أن يتحقق في اعتمادات الوظائف بالميزانية على حسب متوسط الدرجات وفر بينها وبين الماهيات الفعلية يسمح بمنح العلاوات الاعتيادية والعلاوات المكملة للماهية للوصول إلى بداية الدرجة - يوقف صرفها بصفة عامة..". واستثنى من ذلك حالات على سبيل الحصر منها ما نص عليها في الفقرة (ز) من هذه المادة التي جاء بها "الموظفون ورؤساء المدارس الإلزامية الذين يعينون تحت أحكام هذا المشروع في الدرجتين الثامنة والسابعة يمنحون علاوة دورية كل سنتين أو ثلاث بحسب الحالة حتى تبلغ ماهيتهم 96 جنيهاً سنوياً". ومفاد هذا أن العلاوات, وهي أصلاً لا تمنح إلا من وفر متوسط الدرجات وتؤجل إذا لم يكف هذا الوفر في سنة ما إلى السنة التالية أوقف صرفها وقتياً بصفة عامة بكادر سنة 1939 إلى أن يتحقق في اعتمادات الوظائف بالميزانية على حسب متوسط الدرجات وفر بينها وبين الماهيات الفعلية يسمح بمنحها. وإنما استثنى المشرع من حكم هذا الوقف في نطاق محدود في الفقرات من ( أ ) إلى (و) من المادة الثانية من باب الأحكام المؤقتة للعلاوات طوائف مختلفة من الموظفين والمستخدمين الموجودين في الخدمة وقت نفاذ الكادر الجديد, كما استثنى في الفقرة (ز) من المادة ذاتها طوائف أخرى من الموظفين الذين يعينون في ظل أحكام هذا الكادر, وهم الموظفون ورؤساء المدارس الإلزامية المعينون في الدرجتين الثامنة والسابعة, ومنهم المدعي, فقضى بأن يمنح هؤلاء علاواتهم الدورية كل سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الحالة إلى أن تبلغ ماهيتهم ثمانية جنيهات شهرياً, ومقتضى هذا أن يوقف منحهم إياها بعد بلوغ ماهيتهم هذا القدر، إذ ينتهي الاستثناء الذي قرر لهم, وعندئذ يرتدون إلى القاعدة العامة وهي وقف العلاوة أسوة بسائر الموظفين, فلا يمنحون علاوة بعد ذلك, وقد عومل المدعي على هذا الأساس معاملة صحيحة.
ومن حيث إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 بقواعد الإنصاف نص على ما يأتي "حاملو شهادة الدراسة الثانوية (القسم الثاني) وما يعادلها الموجودون الآن في الخدمة في أقل من الدرجة الثامنة يمنحون هذه الدرجة فوراً, ويسوى ماضي خدمتهم هذا الأساس بافتراض أنهم عينوا ابتداء بماهية 500 م و7 ج, زيدت بمقدار نصف جنيه كل سنتين إلى 10 جنيهات, ثم منحوا بعد ذلك العلاوات المقررة..". وقد صدر كتاب وزارة المالية الدوري ملف رقم 234 - 1/ 302 في 6 من سبتمبر سنة 1944 مردداً هذا المعنى في البند (7) منه. وظاهر من هذا أن التسوية التي قضت بها القواعد المذكورة وأجازت فيها زيادة الماهية إلى أن تبلغ عشرة جنيهات شهرياً مع منح العلاوات التي كانت مقررة في كل عهد إنما هي تسوية افتراضية تعالج بأثر رجعي ماضي خدمة الموظفين الموجودين في الخدمة فعلاً وقت صدورها, فتدرج مرتباتهم وتزاد على أسس اعتبارية مرتبطة بمواعيد ترتد إلى الماضي, ثم تخضع بعد ذلك للأوضاع والقواعد المعمول بها في شأن العلاوات من منح أو منع في كل عهد حتى تاريخ صدور قواعد الإنصاف. ومتى توافرت شروط هذه التسوية فإنها تتم مرة واحدة ثم ينتهي مفعول تلك القواعد بالنسبة إلى الموظف بمجرد إعمالها في حقه. وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت [(1)] بأن قواعد الإنصاف قد جرت عبارتها بلغة الماضي, مما يتعين معه قصر تطبيقها في الدائرة الزمنية المحددة بحيث لا تتعدى تاريخ صدور قرار الإنصاف في 30 من يناير سنة 1944. كما قضت بأنه إذا ما سويت حالة الموظف بالتطبيق لقواعد الإنصاف فقد استنفدت هذه القواعد أغراضها بالنسبة له, واتخذ الموظف بعد ذلك طريقه الطبعي من حيث العلاوات والترقيات منبت الصلة بالإنصاف فلا يطبق هذا الإنصاف في حقه إلا مرة واحدة, وحسبه أنه رفع من درجته وماهيته إلى القدر المقرر لمؤهله. ولما كان المدعي معيناً في ظل كادر سنة 1939 وخاضعاً لأحكامه بما فيها الفقرة (ز) من المادة الثانية من الأحكام المؤقتة للعلاوات, وكانت حالته قد سويت بالتطبيق لقواعد الإنصاف تسوية صحيحة, كما طبق في حقه قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1949, والمنفذ بكتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 5/ 24 م 12 الصادر في 19 من أكتوبر سنة 1949, بمنحه علاوة دورية ابتداء من أول مايو سنة 1949 بعد سبق منحه علاواته الدورية إلى أن بلغ مرتبه 96 جنيهاً سنوياً, فإنه لا يكون على حق في دعواه, كما لا حق له في الإفادة من قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من نوفمبر سنة 1946 بمنح علاوة جديدة للموظفين والمستخدمين الدائمين والمؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال, والمنفذ بكتاب وزارة المالية الدوري ملف رقم ف 234 - 5/ 24 مؤقت 12 الصادر في 3 من أبريل سنة 1947؛ إذ فضلاً عن عدم تحقق شروط هذا القرار في حالته, فإنه قد انتفع بتحسين في ماهيته نتيجة لتطبيق قواعد الإنصاف, وقد قضى القرار المشار إليه بألا تمنح العلاوة المذكورة للموظفين والمستخدمين الذين انتفعوا بهذا التحسين.
ومن حيث إنه لما تقدم جميعه فإن طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة يكون على غير أساس سليم من القانون, ويكون حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه, إذ أجاب المدعي إلى طلباته على النحو الذي قضى به, قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه, ويتعين القضاء بإلغائه, وبرفض الدعوى, وبإلزام المدعي بمصروفاتها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض الدعوى, وألزمت المدعي المصروفات.