الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

الطعن 55 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 10 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 55 لسنة2022 طعن مدني

طاعن:

ثائر إبراهيم إسماعيل الهرينى

مطعون ضده:

عبدالله حميد علي المزروعي

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2021/1747 استئناف مدني
بتاريخ 20-01-2022

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف والمرافعة وبعد المداولة.

        حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده اقام على الطاعن الدعوى رقم 2021 /103 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 27.750.000 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ،وذلك تأسيسا على الطاعن يعمل لدى مكتب الشيخة / سلامة أل نهيان للاستشارات القانونية وكانت توجد بعض الأمور الخاصة بالمطعون ضده  معروضة على المكتب لأخذ الرأي فاستغل الطاعن الفرصة و طلب منه إصدار وكاله له ليكون ممثله في حالة احتاج الأمر لذلك فاصدر وكالتين دون مقابل للطاعن ليتولى تمثيله في الشركات الخاصة به وأثناء مدة سريان الوكالة طلب منه الطاعن مبالغ مالية بحجة تسيير أعمال الشركات الخاصة به حيث بلغ اجمالي هذه المبالغ (( 27،750،000 )) درهم إستلامها الطاعن باسمه الشخصي وبموجب شيكات وحوالات بنكية صادرة من حسابه على سند من أن هذه المبالغ يتم سدادها لصالح تسيير أمور شركات المطعون ضده ، وبتاريخ 07/08/2018 قام بإلغاء الوكالتين الممنوحتين للطاعن وطلب منه كشف حساب مفصل لكافة المبالغ التي استلامها بموجب الشيكات والحوالات الصادرة له وباسمه والمبينة تفصيلا بصحيفة الدعوى وأوجه صرف هذه المبالغ مع ارفاق المستندات الدالة على صرفها، إلا أن الطاعن امتنع عن تنفيذ ذلك وقام بقيد دعاوى وهمية ضد المطعون ضده دون سند من الصحة محاولاً من خلالها طمس الحقائق بادعاءات باطلة زاعماً على غير الحقيقة أن ما صرفه من مبالغ أثناء فترة وكالته كان من ماله الخاص وقضي برفض تلك الدعاوى بموجب أحكام نهائية واذ لم يقم الطاعن بتصفية الحساب بينهما ويقدم المستندات الداله على اوجه صرف المبالغ المستلمه منه ومن ثم فقد اقام الدعوى ،قدم الطاعن طلب ادخال كل من 1- سيف سعيد المزروعي مدير عام مكتب الشيخة سلامة بنت طحنون ،2- عبيدة حمزة كشفة مدير اعمال مكتب الشيخة سلامة بنت طحنون.(غير مختصمين في الطعن) للمطالبة بقيمة ما تم دفعه لهما بواقع ?? مليون درهم مع الفائدة القانونية بقيمة ?? من تاريخ المطالبة لحين صدور الحكم و بتاريخ 22/9/2021 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ مقداره 27,750,000 درهم  وفائدة قانونية عن المبلغ المقضي بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة في 18 / 7 / 2021 ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم1747  /2021 مدني وطلب ادخال كل من 1- البنك العربي المحدود 2- عبيدة حمزه 3- سيف سعيد سليمان المزروعي 4 - بنك الامارات دبي الوطني 5- عامر ابو دولة 6- مروان عبدالله حميد المزروعي (غير مختصمين في الطعن)، لتقديم ماتحت ايديهم من مستندات وبتاريخ 20/1/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف (واشارت المحكمة في اسباب حكمها لرفض طلب الادخال)،طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 26/1/2022 طلب فيها نقضه . قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه استبعدتها المحكمة لتقديمها بعد الميعاد

وحيث ان الطعن استوفى اوضاعة الشكلية .

وحيث ان الطعن اقيم على سبعة اسباب ينعي الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتاويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستلال اذ رفض الدفع المبدئ منه بعدم سماع الدعوى سندا للمادة 336 من قانون المعاملات المدنية ذلك ان البين من الاوارق انه ابرم عقد وكالة مع المطعون ضده بتاريخ 09-04-2014 وتم الغاء الوكالة بتاريخ 08-07-2018 فإن مدة عدم سماع الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات تحسب من يوم إلغاء عقد الوكالة باعتباره يوم علم المطعون ضده الحقيقي بأحقيته في الرجوع عليه لاقتضاء حقه بدعوى الإثراء بلا سبب واذ اقيمت الدعوى بتاريخ 18/7/2021 فانها تكون غير مسموعه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى في غير محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 336  من قانون المعاملات المدنية الواردة في الفصل الخاص بالفعل النافع وفي الفرع الخامس منه ( حكم مشترك ) على أنه (( لا تسمع الدعوى الناشئة عن الفعل النافع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع ، وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع)) يدل على أن حكم هذا النص لا يسرى إلا على الدعاوى الناشئة عن الفعل النافع وهذا الفعل محصور فيما أورده الفصل الرابع تحت عنوان ( الفعل النافع ) في أربعة فروع ، وهي الكسب غير المشروع ، وقبض غير المستحق ، والفضاله ، وقضاء دين الغير ، فلا يمتد أثر هذا النص إلى غير ذلك من الدعاوى غير الناشئة عن الفعل النافع في مفهوم هذا النص ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أقام دعواه الماثلة تأسيساً على مطالبته بقيمة ما دفعه للطاعن من اموال لتسيير اعمال الشركات الخاص به بموجب التوكيل الممنوح منه للطاعن في ادارة تلك الشركات ، مما مفاده أن الدعوى ليست ناشئة عن احد مصادر الفعل النافع في مفهوم نص المادة سالفة البيان ، وبالتالي فإن الدفع المؤسس على حكم هذه المادة يكون على غير أساس صحيح من الواقع أو القانون واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس .

وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك انه تمسك بحجية الحكم الصادرة في الدعوتين الاولى رقم 172/2020 مدني كلي والثانية رقم 1878/2018 تجاري كلي حيث بحث الحكم الصادر في الدعوى الاولى ذات النزاع القائم بالدعوى الماثله والذي يتعلق بتقديم كشف حساب تفصيلي بخصوص الأموال المستلمة من قبله وانتهت تلك المحكمة الى ان الدعوى هي دعوى اثبات حالة وحكمت فيها بانتهاء الدعوى سنداً لتقديمه كشف حساب تفصيلي بخصوص الأموال المستلمة من المطعون ضده وإقرار الخصوم المدخلين في تلك الدعوى باستلامهم لمبالغ بقيمة 50 مليون درهم من قبل الطاعن وهو قيمة مستحقاتهم على اتفاقية التسوية التي وقعت بجهوده حسب اقرارهم . وبذلك تتوافر بين تلك الدعوى والدعوى الحالية وحدة المحل والاطراف والسبب لأن مصدر المطالبة في كلاهما هو المبالغ المالية المترتبة على عقد الوكالة ومصير هذه الأموال ،اما الدعوى الثانية فقد انتهى الحكم البات الصادر فيها الى ان الوكالات الصادرة من المطعون ضده له ليست وكالات شخصية وانها وكالات صادرة لمكتب الشيخة سلامة بنت طحنون ال نهيان ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه من المقرر أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين ، والقاعدة في التعرف على وحدة الموضوع واختلافه بين الدعويين هو أن يكون القضاء في الدعوى اللاحقة لا يعدو أن يكون تكراراً للقضاء في الدعوى السابقة أو مناقضاً للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيكون هناك تناقض بين الحكمين ، كما أن المقصود بوحدة السبب أن تكون الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب في الدعوى السابقة هي ذاتها الواقعة التي يستمد منها الحق في الدعوى اللاحقة ، وأن مناط التمسك بحجية الأمر المقضى المانعة من إعادة النظر في النزع أن يكون الحكم السابق قد  فصل في منازعة تناقش فيها الخصوم واستقرت حقيقتها بينهم به استقراراً مانعاً من مناقشتها في الدعوى التالية ، ومن ثم فإن ما لم يكن محل طلب أو نقاش من الخصوم وما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى السابقة رقم 172/2020 مدني كلي أن المطعون ضده أقامها بطلب الزام الطاعن بأن يقدم له كشف حساب تفصيلي بشأن الأعمال التي قام بها اعمالاً للوكالتين موضوع الدعوى وقدم الأخير حافظة مستندات طويت على كشف حساب بالمبالغ و لم يبد المطعون ضده طلبات موضوعية فقضت المحكمة بانتهاء الدعوى ، كما ان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 1878/2018 تجاري كلي أن الطاعن أقامها على المطعون ضده واخر بطلب الحكم له بأجر الوساطة والاعمال التي قام بها لمصلحتهما ، وفصل فيها برفضها ، في حين أن الدعوى الراهنة اقامها المطعون ضده بطلب الزام الطاعن برد المبالغ التي استلمها لتسيير اعمال شركات المطعون ضده ، فإن وحدة الموضوع والسبب تكون غير متوافرة في الدعوى الحالية والدعويين السابقتين ، ومن ثم لا يكون الحكم السابق - في الدعوتين السابق ذكرهما- مانعاً من نظر الدعوى الماثلة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس.

وحيث ان الطاعن ينعي بباقي اسباب الطعن على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون وتاويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستلال ومخالفة الثابت بالاوراق اذ خلص في  قضائه الى ان استلامه للمبالغ كان على سبيل الوديعة استنادا على الوكالة الصادرة له من المطعون ضده رغم ان ما استلمه من مبالغ مزعومه لم يكن استنادا للوكالة وأنها ليست سبباً للحق او مصدر للالتزام ذلك أنها لا تتسع للتصرفات المالية ولا تجيز له ذلك وقد حظر المطعون ضده تلك التصرفات عليه حظراً تاماً وبنص صريح بالاضافة الى ان الاخير اقر بأن أساس الحق هي الشيكات والحوالات المالية وليست الوكالة الممنوحة له وكان يتعين على الحكم قبل الزامه بالمبلغ المقضي به ان يتاكد من انشغال ذمته به ذلك ان عبء اثبات استلمه للاموال وصرفها في غير مكانها يقع على المطعون ضده وانه -الطاعن- قد قدم كشف حساب تفصيلي بخصوص هذه الأموال و إقرار صادر من المطعون ضده بتاريخ 11 /4/2018  يفيد ان جميع هذه الأموال هي مكافآت تقديرية منحها الاخير له كما قدم كل من ممثلي مكتب الشيخة سلامة بنت طحنون ال نهيان اقراراتهم انهم استلموا ما قيمته 25 مليون درهم من الطاعن وأيضا قدم الطاعن جميع ايصالات الاستلام الصادرة من الخصوم المدخلين وبيان هذه الأموال مع رقم الشيك الصادر لهم وتاريخه وقيمته الا ان الحكم ذكر خلافا للواقع انه لم يقدم ما يفيد إيداع هذه الأموال بحساب مكتب الشيخة سلامة بنت طحنون ال نهيان دون ان يقوم الحكم بدارسة ما قدم من اقرارات وسندات استلام من ممثلي المكتب وقد حجزت المحكمة الدعوى للحكم قبل اكتمال الشكل القانوني لها وحضور الخصوم المدخلين بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق نصوص المواد 924 و 966و 972 من قانون المعاملات المدنية -وحسبما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الوكالة هي عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً مقام نفسه في تصرف قانوني جائز ومعلوم وأنه إذا تسلم مالا لحساب موكله -سواء تسلمه منه لتنفيذ العقد المحرر بينهما أو تسلمه لحسابه من آخرين- فإن هذا المال يعتبر في حكم الوديعة ويعتبر أمانه في يد الوكيل يقع عليه ضمانه كما أنه يلتزم برده إلى الموكل طبقا للشروط المتفق عليها  وأن لمحكمة الموضوع أن تستخلص في حدود سلطتها التقديرية من المستندات المقدمة في الدعوى ومن القرائن وظروف الأحوال قيام الوكالة وتحديد نطاقها متى كان استخلاصها سائغاً ويؤدي إلى ما انتهت إليه ومن المقرر أن مفاد نص  المادتين 113 و 117 من قانون المعاملات المدنية والمادة الأولى من قانون الإثبات المعدل أن يتناوب الخصمان عبء الاثبات في الدعوى تبعاً لما يدعيه كل منهما فعلى من يدعى حقاً على آخر أن يقيم الدليل على ما يدعيه بخلاف الأصل وهو براءة الذمة بينما انشغالها عارض ، فإن أثبت حقه كان للمدعى عليه تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه ، ومن المقرر أيضاً  أن من يدعى براءة الذمة فعليه إقامة دليلها، ولا يعفى المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجرداً فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى في أحد عناصرها المدعاة وأدعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه يقع عبء إثبات ما يخالفه ، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة اليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص الواقع الصحيح الثابت منها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها ، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله ،وهى غير ملزمه بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات غير مؤثره في الدعوى ،  ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونيه يدلون بها ، ولا بأن تتبعهم في شتى مناحي دفاعهم وأقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل منها ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها ، لما كان ذلك وكان الحكم المستانف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته من انه ((لم ينكر المدعي عليه (الطاعن) أن المدعي (المطعون ضده) وكله في إدارة أمواله بخصوص الشركات العائدة له، ولم ينكر استلامه لتلك المبالغ المطالب بها، وقرر أن ما استمله عن اجرة الوكالة بمقابل، وعليه وفي هذا الحد الغير مختلف عليه وكانت الدعوى مطالبه المدعي المدعي عليه بيان ما آل إليه ماله الذي سلمه له على سبيل تلك الوكالة والتي تكون في يده على سبيل الوديعة، وعليه وبهذا النحو  من الدعوى يكون علي المدعي عليه عبء اثبات ما تسلمه ببيان أصله وبينته ابراء لذمته عن التعدي أو النقص والتي خلت الأوراق من اثباته مما يكون ملزما بأداء المبلغ المطلب به)) وقد اضاف الحكم المطعون فيه دعما للحكم المستانف وردا على اسباب الاستئناف ((ولما كان المستأنف (الطاعن) لم يقدم ثمة ما يفيد ان تلك المبالغ المستلمة منه شخصياً قد تم إيداعها بحساب مكتب الشيخة / سلامة للاستشارات القانونية والمحاسبة والتجارة كما لم يقدم ثمة دليل يفيد أنه تسلم المبالغ المطالب بها على أساس أنها مكافأت تقديريه خاصه به وقد خلت الأوراق مما يفيد قيامه برد تلك المبالغ المقر إقراراً قضائياً بتسلمها مما يكون دفاعه قد جاء على خلاف الواقع والقانون متعيناً الإلتفات عنه ، كما لاينال من ذلك طلبه بإدخال خصوم في الدعوى كون ان هذا الطلب غير منتج بالدعوى الماثلة لإقراره القضائي بتسلم تلك المبالغ المطالب بردها سند الدعوى بصفته الشخصية من خلال الشيكات المحررة له بإسمه الشخصي وكذلك من خلال الحوالة البنكية))، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة وله معينها الصحيح في الأوراق ولا مخالفه فيها للقانون وكافية لحمل  قضاء الحكم المطعون فيه ، ولا ينال من ذلك ما اثاره الطاعن بوجه النعي من ان المطعون ضده اقر بان المبلغ المطالب به قد سلمه للطاعن كمكافآت تقديرية ذلك انه بالاطلاع على صورة البريد الالكتروني المؤرخ 11/4/2018 تبين عدم وجود اي اقرار يتعلق بالمبلغ محل الدعوى ومن ثم فإن النعي على الحكم بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وتقديره من أدله الدعوى وهو مالا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة .

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين .

الاثنين، 7 أغسطس 2023

الطعن 9025 لسنة 78 ق جلسة 29 / 9 / 2009

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر محمود بريك ومحمد محمد السيد ومحمد متولي محمد ومحمود محمود عبد السلام نواب رئيس المحكمة.

--------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده ..... بأنه 1- أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
2- قاوم رجال الضبط وهم نقيب/ ........ وملازم أول/ ...... وملازم أول/ ...... المنوط بهم تنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بأن قام بإطلاق أعيرة نارية صوبهم من السلاح الناري موضوع التهمة التالية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
3- أحرز سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية آليه" مما لا يجوز الترخيص بها.
4- أحرز ذخائر "12 طلقة" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر الذي لا يجوز الترخيص له. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ............ عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 40/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق والمواد 1/ 2، 6، 26/ 3، 5، 7، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) المرفق بالقانون الأول وقرارات رئيس الجمهورية مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف. بعد أن عدلت وصف التهمة الأولى إلى إحراز جوهر مخدر "هيروين" بقصد الاستعمال الشخصي.
فطعنا المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ
-----------------
" المحكمة "
من حيث إن الطاعن ...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد المحدد لذلك قانوناً، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم إحراز سلاح ناري وذخيرة، وإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاستعمال الشخصي، والتعدي على القائمين بتنفيذ قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه إذ أعمل في حق المطعون ضده ما يقضي به نص المادة رقم 32/ 2 من قانون العقوبات، فقد أغفل القضاء بالغرامة المنصوص عليها في المادة 37/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد بيانه لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة مما لا يجوز ترخيصها والمعاقب عليها بالمواد 1/ 2، 6، 26/ 3، 5، 7، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، وجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاستعمال الشخصي المعاقب عليها بالمواد 1، 2، 37/ 1، 40، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل، وجريمة التعدي على القائمين على تنفيذ القانون الأخير، وأورد على ثبوت تلك الجرائم في حق المطعون ضده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، ثم انتهى إلى أن الجرائم المسندة إلى المطعون ضده قد انتظمها مشروع إجرامي واحد إذ هي مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يتعين معه توقيع العقوبة الأشد عملاً بالمادة 32/ 2 من قانون العقوبات ومن ثم عاقب المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات وهي عقوبة نصت عليها المادة رقم 26/ 7 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل. لما كان ذلك، وكان الأصل المقرر أن العقوبة.
الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة الشرطة وهي التي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد، وكانت العقوبة الأصلية تستمد وصفها من كونها العقاب الأصلي أو الأساسي المباشر للجريمة الذي يوقع منفرداً بغير أن يكون القضاء به معلقاًَ على الحكم بعقوبة أخرى، وقد تكلم الشارع عن العقوبات الأصلية في القسم الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات بعد أن حدد أنواع الجرائم في الباب الثالث من الكتاب المذكور، والبين من هذه النصوص أن الشارع أورد العقوبات الأصلية الجنايات وقصرها على الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة والسجن أما الغرامة فإذا قضى بها بالإضافة إلى عقوبة أخرى فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هي الأصلية وتعتبر الغرامة عقوبة مكملة لها، ويصدق هذا النظر على العقوبات المقيدة الحرية كالحبس التي تعد في الأصل من العقوبات الأصلية المقررة لمواد الجنح غير أنها قد تكون تكميلية إذا نص عليها بالإضافة إلى جزاء آخر مباشر.
لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قد جرى على أن عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الأولى من المادة رقم 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل لجريمة إحراز الجوهر المخدر بقصد الاستعمال الشخصي ـ وهي الجريمة ذات العقوبة الأخف ـ ولو أنها عقوبة مكملة للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها في تلك الفقرة، إلا أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافى مع العقوبات التكميلية ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة الأشد، فإنه يتعين إدماج تلك الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها مضافة إليها، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب المطعون ضده بعقوبة الحكم المطعون فيه، دون أن يقضي بعقوبة الغرامة المقررة لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاستعمال الشخصي ـ وهي الجريمة ذات العقوبة الأخف ـ قاضياً بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة إحراز أسلحة نارية "مششخنة" وذخائر مما لا يجوز ترخيصها، وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد، وأعمل نص المادة 32/ 2 من قانون العقوبات، لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو في إنزال العقاب بالمطعون ضده، ويكون ما تثيره النيابة العامة في أسباب طعنها غير مقبول، مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً

الطعن رقم 847 لسنة 2018 ق تمييز أبو ظبي - الدائرة التجارية جلسة 19 / 12 / 2018 مكتب فني 12 ج 3 ق 256 ص 2004

جلسة 19/12/2018 (تجاري)
برئاسة السيد المستشار/ عبدالعزيز محمد عبدالعزيز – رئيس الدائرة. وعضوية المستشارين: محمد جفير، محمد زكي خميس.
------------------
(256)
(الطعن رقم 847 لسنة 2018 س 12 ق . أ)

(1) إثبات "أدلة الإثبات. الأدلة الكتابية". "الادعاء بالتزوير". تزوير.
جواز الحكم بصحة المحرر متى امتنع من يشهد عليه وانكره عن الحضور بنفسه لاستكتابه بغير عذر مقبول. أساس ذلك.

(2) إثبات "أدلة الإثبات. الأدلة الكتابية". "الادعاء بالتزوير". تزوير.
اشتمال المحرر على عدة توقيعات. كفاية ثبوت صحة إحداها لاعتباره حجة ولرفض الادعاء بالتزوير على باقي التوقيعات.

(3) إثبات أدلة الإثبات. "الأدلة الكتابية". "الادعاء بالتزوير". تزوير. محكمة الموضوع "سلطتها".
المحرر المكون من اكثر من ورقة منفصلة. كفاية تذييل الورقة الأخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه دون سائر أوراقه. شرطه. قيام الاتصال بين كل ورقة وأخرى بحيث تكون محرراً واحداً. تقدير وجود ذلك الاتصال. من مسائل الواقع. يستقل بها قاضي الموضوع. مثال.

(4) بنوك. دين. عقد "عقد القرض المصرفي". قرض. فوائد.
القرض المصرفي. ماهيته. الاتفاق في العقد على سداد الدين على اقساط في تواريخ معينة وعلى استحقاقها دفعة واحدة في حالة عدم سداد أي قسط في موعده. وجوب اعمال هذا الشرط في تحقق موجبه.

(5) بنوك. دين. قرض. فوائد. عقد "عقد القرض المصرفي". قرض.
اصل الدين الذي لا يجوز للفائدة أن تتعداه. هو ما قبضه المدين فعلاً أو سحبه.
احتساب الفوائد بالمعدلات والشروط المتفق عليها على أساسه. بشرط عدم تجاوزه.
-خصم الإيداعات أولاً من الفوائد ثم من المسحوبات التي تمثل أصل الدين في القرض المصرفي. مثال

---------------

1 - مفاد نصوص المواد 24 ، 25 28 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه إذا انكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو بصمة أصبعه أو وظل الخصم متمسكاً بالمحرر وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الاصبع أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة وفقاً لقواعد المقررة في أعمال الخبرة على أن تحدد جلسة لحضور واستكتاب الخصم الذي ينازع في صحة المحرر فإذا امتنع عن الحضور بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر.

2 - المقرر قانوناً أنه إذا كان السند يحمل عدة توقيعات وطعن المنسوب إليه السند على هذه التوقيعات بالتزوير وثبت للمحكمة صحة إحداها فإن هذا التوقيع الصحيح وحده يكون كافياً لرفض الادعاء بالتزوير ولا تكون المحكمة في حاجة لتحقيق الادعاء بتزوير باقي التوقيعات.

3 - إنه ولئن كان مفاد نص المادة 11 من ذات القانون أن الورقة العرفية لا تستمد حجيتها في الإثبات إلا بالتوقيع عليها، إلا أنه إذا كان المحرر مكوناً من أكثر من ورقة منفصلة وذيلت الورقة الاخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه فإنه لا يشترط في هذه الحالة توقيعه على سائر أوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منها بالأخرى اتصالاً بحيث تكون معاً محرراً واحداً وهي من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف وبوجه النعي بالطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه الوارد على أصول عقود القرض المصرفي الممنوح له من البنك المطعون ضده المؤرخة 9/7/2006، وتعديلاتها المؤرخة 2،29/3/2009، 28/5/2009 فضلاً عن اتفاقية رهن الطائرة للبنك المطعون ضده بعد أن أنكر الطاعن التوقيعات الواردة على تلك التسهيلات والاتفاقية الأخيرة باعتبار أنها تخالف التوقيع الخاص به من حيث الجرات الخطية مع إقراره وعدم انكاره لواقعة التسهيلات الائتمانية التي منحها له البنك المطعون ضده أو تعديلاتها وذلك على سند من منازعته لما حوته تلك المستندات من شروط بشأن طرق السداد والفوائد الاتفاقية فيها ، وقد حددت هذه المحكمة جلسة 5/12/2018 لنظر الطعن وفيها طلبت حضور الطاعن بشخصه لجلسة 12/12/2018 وبتلك الجلسة حضر وكيلاً عن الطاعن وقدم شهادة مؤرخة /5/2015 تفيد أن الطاعن خارج الدولة للعلاج فحددت المحكمة جلسة 19/12/2018 لحضور الطاعن شخصياً لاستكتابه ولم يحضر بتلك الجلسة بغير عذر مقبول لاسيما وأن الشهادة المقدمة منه صادرة قبل منتصف عام 2015 أي قبل أكثر من ثلاث سنوات ونصف من تاريخ تقديمها ، ومن ثم تعتبر هذه المحكمة أن عدم حضور الطاعن بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول يعد امتناعاً منه عن استكتابه واتخاذ إجراءات التزوير وقرينة على صحة المحررات المطعون عليها بالتزوير وتقضي برفض الطعن عليها بالتزوير وبصحة توقيع الطاعن عليها لاسيما وأن اتفاقية التسهيلات الأصلية المؤرخة 9/7/2006 ممهورة في صفحتها الاخيرة بخاتم الطاعن (الفهيم ) ولم يطعن هذا الأخير بالتزوير على ذلك الخاتم بما يصح معه توقيعه بالخاتم على الصفحة السابعة من تلك الاتفاقية ولا ينال من ذلك عدم وجود توقيعات لطرفي النزاع على الصفحات الست الاولى من تلك الاتفاقية إذ وردت الصفحات الست الاولى من الاتفاقية متصلة كل منها بالأخرى وبالصفحة الأخيرة المذيلة بتوقيع الطاعن وخاتمه بحيث أصبحت كل منها جزء لا يتجزأ من تلك الاتفاقية بما يضحى معه النعي على غير سند خليقاً بالرفض.

4 - المقرر قانوناً أن القرض المصرفي هو عقد بمقتضاه يقوم البنك بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو قيد هذا المبلغ في الجانب الدائن لحساب المقترض في البنك، ويلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض وملحقاته وفوائده للبنك في المواعيد وبالشروط المتفق عليها فإذا اتفق في العقد على سداد الدين على اقساط في تواريخ معينة وعلى استحقاقها دفعة واحدة في حالة عدم سداد اي قسط منها في موعده وجب التقيد بهذا الشرط وإعماله في حالة الإخلال بهذا الالتزام.

5 - المقرر أن أصل الدين الذي لا يجوز للفائدة أن تتعداه هو المبلغ الذي قبضه المدين فعلاً من دائنه، أي الذي سحبه العميل وهو الذي تحتسب عليه الفوائد بالمعدلات والشروط المتفق عليها بشرط ألا تتجاوز مقدار الفائدة المحتسبة مقدار أصل الدين، ويتم خصم الإيداعات أولاً بأول من الفوائد باعتبارها من ملحقات الدين ثم يخصم الباقي منها من المسحوبات التي تمثل أصل الدين ، وكان النص في المادة 76 من قانون المعاملات التجارية على أن للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القرض التجاري حسب السعر المتفق عليه في العقد، وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على ألا يزيد في هذه الحالة على12% حتى تمام السداد وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ بما اطمأنت إليه فيه طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، لما كان ذلك وكان البين من تقريري الخبرة المنتدبة في الدعوى أنه بتاريخ 9/7/2006 وُقعت اتفاقية القرض بين الطاعن والبنك المطعون ضده منح بموجبها الأخير إلى الطاعن مبلغ 34,200,000 دولار امريكي على أن يكون سعر الفائدة المطبق يساوى معدل الفائدة الإيبور لمدة سنة بالإضافة إلى هامش يعادل 100 نقطة أساس على يتم سداد القرض على اساس دفعة واحدة بعد خمس سنوات من تاريخ سحب التسهيل أي في31/12/2013 او قبل ذلك وبتاريخ 2/3/2009 اتفق الطرفان على إجراء التعديل الأول لبنود تلك الاتفاقية على أن يتم تسوية قيمة القرض والفوائد المستحقة بالكامل قبل تاريخ 31/3/2014 مع تعديل سعر الفائدة ليصبح 3.5% بالكامل بالإضافة للإيبور لمدة سنة على أن يتم اضافة كافة ايرادات تأجير الطائرة الى حساب الطاعن لدى البنك وبتاريخ 29/3/2009 وبناء على طلب الطاعن تم إجراء التعديل الثاني لاتفاقية القرض على أن يتم سداد القرض مع الفوائد غير المدفوعة قبل 30/4/2014 دفعة واحدة، ثم تم التعديل الثالث للاتفاقية بتاريخ 25/5/2009 على تسوية قيمة القرض والفوائد بالكامل قبل 30/4/2014 وأن تضاف الفائدة الى حساب القرض كل ثلاثة اشهر وتدفع سنويا ، القسط الاول للفائدة يستحق في 7/5/2010 ومن ثم بتاريخ 7 مايو من كل عام على يكون آخر سداد للفائدة في 30/4/2014 وتشير سجلات البنك المطعون ضده الى ان المديونية المترصدة في حساب القرض الدولاري بتاريخ 31/5/2015 بلغت 42,463,947 دولار أمريكي وهو الاساس الذي بناءً عليه تم احتساب المبالغ المدفوعة أو المسددة ، وكذلك الفوائد البسيطة والرسوم الاخرى واجمالي الرصيد المدين المشغول به ذمة الطاعن الذي لم يلتزم إلا بسداد مبلغ 3,420,933 دولار منذ أن قام بصرف قيمة القرض وحتى تاريخ إقامة الدعوى الابتدائية وقد بلغت قيمة الفوائد البسيطة المحتسبة على القرض الدولاري مبلغ 10,458,166 دولار بعد أن تم اعتبار كافة التحركات في اسعار الفائدة ، وتم رهن الطائرة لصالح البنك المطعون ضده بموجب شهادة التسجيل الصادرة من هيئة الطيران المدني بموجب التعديل الصادر في 16/5/2016 وبتاريخ 28/5/2009 تم منح الطاعن قرضا اضافيا بالدرهم لمقابلة ما ترصد في حسابه الجارى من مديونية (سحب على المكشوف) في الحساب بجانب تغطية مصاريف عمليات التحوط ضد تقلبات اسعار الفائدة بالنسبة لالتزامات الطاعن بمبلغ 25,000,000 درهم بسعر فائدة 4.5 % بالإضافة لسعر الإيبور لمدة 3 شهور بحد أدنى 6% وتم إيداع مبلغ القرض بالكامل حساب الطاعن وسدد منه بتاريخ 8/11/2010 مبلغ 6,180,577 درهم ، وقد بلغ رصيد المديونية بشأن ذلك القرض بتاريخ 31/5/2013 مبلغ 28,229,332 درهم وتم الاخذ في الاعتبار كافة التحركات في اسعار الفائدة خلال مدة البحث بجانب تطبيق اية فوائد تاخيرية على القرض وفق ما نصت عليه الاتفاقية . بلغ حجم الفوائد البسيطة المحتسبة على ذلك القرض مبلغ 8,623,227 درهم وذلك بعد سداد الفوائد اولا بأول واحتفظ الطاعن بحساب جاري بالدولار بحيث يتم اجراء سحوبات القروض من خلاله وكذلك لإيداع الايرادات المحصلة من ريع تأجير الطائرة ومن ثم مقابلة كل الالتزامات المتعلقة بسداد اقساط القروض والمصاريف الأخرى وانتهت الخبرة إلى أن أصل الدين (مسحوبات القرض) 150,514,000 درهم وأن المبالغ المسددة 18,735,401 درهم وأن الفوائد البسيطة بلغت 47,991,928 درهم و بعد خصم المبالغ المسددة من الفوائد المستحقة تكون الفوائد غير المسددة مبلغ 29,256,527 درهم تضاف إلى أصل الدين ليكون صافي الدين مبلغ 179,770,527 درهم بالإضافة إلى رصيد الحساب الجاري ناقضاً الفوائد بمبلغ 10,967,817 درهم ليكون صافي الدين في ذمة الطاعن لدى لابنك المطعون ضده مبلغ 190,738,344 درهم وقد واجهت لجنة الخبرة في تقريرها التكميلي كافة اعتراضات الطاعن على ما ورد بالتقرير الأصلي والواردة بوجه النعي بأنها قد بحث المديونية منذ بداية القرض في 9/7/ 2006 مروراً بكافة التعديلات وان الاتفاقية المؤرخة 28/5/2009 قد جبت الاتفاقيات السابقة عليها وفقاً للفقرة الثانية من البند الرابع عشر منها وأنها قد احتسبت الفوائد بسيطة على القرض بعد أن استبعدت كافة الفوائد المركبة التي احتسبها البنك بكشوف حساباته، قد تسلم الطاعن أثناء اجتماع الخبرة الأول المؤرخ 16/2/2016 صور لأصول المستندات التي اطلعت عليها الخبرة لدى البنك وطلب الطاعن أجلاً للاطلاع عليها وفقاً للثابت بذلك المحضر الموقع منه، وأن الخبرة قد اطلعت على كافة المراسلات التي تمت بين الطرفين بشأن الطائرة ملك الطاعن المرهونة لدى البنك المطعون ضده وخلصت منها أن البنك قد قام برهن تلك الطائرة لصالحة بموجب التعديل رقم 3 لاتفاقية القرض المؤرخ 28/5/2009 بمبلغ 38,000,000 دولار أمريكي، وتؤكد الشهادة الصادرة بتاريخ 28/4/2016 من الهيئة العامة للطيران المدني على تنفيذ الرهن ونصت شهادة التسجيل الصادرة بتاريخ 28/3/2013 من ذات الهيئة أن الطاعن هو المالك للطائرة والبنك المطعون ضده هو الدائن المرتهن وأن المشغل للطائرة هي شركة جلوببال جت، وقررت الخبرة بأن تنفيذ الرهن على الطائرة تم بعد أن تعثر الطاعن في سداد الدفعات المستحقة عليه وكانت أخر دفعة تم سدادها بتاريخ 8/11/2010 بمبلغ 6,180,577,23 درهم ويستدل من كافة المستندات أن أي تغيير في شهادة تسجيل الطائرة أو اطراف العلاقة يتطلب موافقة البنك الدائن المرتهن وفق ما ورد بكتاب الهيئة المذكورة المؤرخ 14/12/2016 ، وأنه في ظل عدم حصول البنك على الأقساط المستحقة له من الطاعن وعدم تقديم الأخير للضمانات التي طلبها البنك منه لإصدار الموافقة على تغيير مشغل الطائرة فقد امتنع البنك عن إصدار تلك الموافقة، وأن البنك ليس له الحق في تعيين مشغل الطائرة حيث لم تشر الاتفاقية المبرمة بينه والطاعن على ذلك خاصة وقد تم تعيين مشغل لها من جانب الطاعن كاتفاقيته مع المشغل برايفت إير المؤرخة 4/9/2014 ولم يكن البنك طرفاً فيها، وإذ اقام الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه في الدعوى الاصلية بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية، وبرفض الدعوى المتقابلة بالتعويض المطالب به من الطاعن استناداً لتقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى والتي اطمئن لما ورد فيها من الناحية المحاسبية بعد أن قامت بتصفية حساب المعاملات المالية بين طرفي النزاع وحساب الفوائد الاتفاقية بطريقة بسيطة بعد أن استبعدت الفوائد المركبة التي اوردها البنك بكشوف حساباته وانتهت إلى مديونية الطاعن بالمبلغ المقضي به بعد أن واجهت الخبرة بتقريرها التكميلي الرد على كافة اعتراضات الطاعن على تقريرها الأصلي، ورفضت المحكمة طلب التعويض المطالب به في الدعوى المتقابلة على سند من انتفاء خطأ البنك الطاعن في عدم الموافقة على تغيير مشغل الطائرة استعمالاً لحقة بعد ان امتنع الطاعن عن تقديم الضمانات الكفيلة بضمان حقوق البنك لديه وكان هذا في حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل المقدم، لاسيما وأن طلب البنك المطعون ضده للفائدة القانونية قد ورد ضمن طلباته بصحيفة دعواه الابتدائية، ومن ثم يضحى النعي على غير سند من القانون خليقاً بالرفض.

----------------

المحكمة

وحيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1284 لسنة 2015 تجاري كلي أبو ظبي بطلب الحكم بندب خبير مصرفي لإجراء المحاسبة وبيان رصيد المديونية المترتبة بذمة الطاعن والفوائد المترتبة عليه حتى تاريخ 31/5/2015 والحكم بما تسفر عنه الخبرة، على سند من القول أنه منح الطاعن بتاريخ 9/7/2006 قرض لأجل بمبلغ 34,200,000 دولار أمريكي وبتاريخ 2/3/2009 تم تعديل اتفاقية القرض المذكورة بين الطرفين على أن يقوم الطاعن بسداد كامل قيمة القرض المذكور وفوائده الرئيسية قبل يوم 31/3/2014 وتم تعدل الفائدة لتصبح 3,5% ، وبتاريخ 29/3/2019 تم تعديل اتفاقية القرض واتفق الطرفان على تسويته مع الفوائد غير المدفوعة قبل تاريخ 30/4/2014 باعتباره مبلغ مقطوع ، وقد تخلف الطاعن عن السداد وترصد في ذمته مبلغ 155,842,686 درهم عن القرض المذكور المنتهي برقم 230002،بخلاف مبلغ 28,229,334 درهم عن القرض التجاري المنتهي برقم 370002، ومبلغ 12,277,239 درهم عن الحساب الجاري المكشوف المنتهي برقم 21001 بمجموع 196,349,312 درهم فأقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره جحد الطاعن صور المستندات المقدمة من البنك وادعى فرعياً بطلب ندب لجنة خبرة مكونة من خبير مصرفي وآخر متخصص في الطيران على أن تكون مهمة الأول بيان المبالغ المستحقة في ذمته بعد استبعاد الفوائد المركبة التي احتسبها البنك عليه وإعادة حسابها بسيطة واستبعاد الرسوم والغرامات غير المستحقة وبيان كيفية سداده الأقساط المستحقة والضمانات التي حصل عليها البنك وعما إذا كانت كافية لسداد قيمة تلك التسهيلات وتكون مهمة الخبير الثاني بيان كيفية تعامل الشركة المُعينة من قبل البنك المطعون ضده في إدارة الطائرة المرهونة وبيان الافعال التي امتنع البنك عن القيام بها والتي أدت إلى توقف الطائرة لأكثر من عامين وألحقت الضرر به، على سند من الاعتراض على تقرير الخبير السابق لعدم أداء المهمة المسندة إليه ولم يتطرق إلى التسهيل الذي منح للطاعن منذ تاريخ منحه عام 2006 ولم يتطرق للأعمال التي قام بها البنك ورفضه تعديل الشركة المعينة من قبله والمشغلة للطائرة المرهونة لديه بعد ثبوت إهمالها في صيانة وإدارة تلك الطائرة مما أدى لتعطلها بمطارات اوروبا وتحمل الطاعن نفقات مصاريف الصيانة والأرضية عنها التي بلغت ملايين اليوروهات مما أثر على مركز الطاعن المالي خاصة وأن قيمة إيجار تلك الطائرة هو المصدر الوحيد لسداد أقساط التسهيلات التي مُنحت إليه، أعادت المحكمة المهمة للخبير السابق ندبة بالإضافة إلى خبير حسابي آخر متخصص لبحث اعتراضات الطاعن على التقرير السابق، وبعد أن أودع الخبير تقريره عدل البنك المطعون ضده طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 190,738,344 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً، كما عدل الطاعن طلباته إلى طلب الحكم في الدعوى المتقابلة بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 81,950,030 درهم قيمة ما فاته من كسب وما لحق به من خسارة نتيجة امتناع البنك عن إصدار شهادة عدم ممانعة بشأن تغير مُشغل الطائرة والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الادعاء المتقابل وحتى تمام السداد ، وفي الدعوى الأصلية بندب لجنة خبرة ثلاثية يكون أحدهم متخصص في الطيران لبحث اعتراضاته على التقرير السابق، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى البنك المطعون ضده مبلغ 190,738,344 درهم والفائدة القانونية بواقع 3% سنوياً عن رصيد أصل الدين البالغ 131,779,599 درهم من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وبما لا يجاوز أصل الدين، وفي الدعوى المتقابلة برفضها ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 147 لسنة 2018 تجاري أبو ظبي وطعن بالتزوير على اتفاقية التسهيلات وذلك لعدم وجود توقيع له على الصفحات الست الأولى منها وأن التوقيع المنسوب إليه الوارد بالصفحة السابعة منه يخالف طريقة كتابة الأحرف الثابتة بتوقيعاته في عدة جهات أخرى وأن ملحق الاتفاقية واتفاقية الرهن قد وردتا خاليتين من توقيعه ، بتاريخ 12/6/2018 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ،طعن الطاعن في هذا القضاء بطريق النقض وأودع البنك المطعون ضده مذكرة التمس فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها طلبت حضور الطاعن بشخصه لجلسة 12/12/2018 وبتلك الجلسة حضر وكيلاً عن الطاعن وقدم شهادة مؤرخة / 5/2015 تفيد أنه يعالج خارج الدولة فحددت المحكمة جلسة 19/12/2018 لحضور الطاعن شخصياً لاستكتابه ولم يحضر.

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه بعدم قبول الطعن بالتزوير على عقود التسهيلات الائتمانية المؤرخة 9/7/2006، وتعديلاتها المؤرخة 2، 29/3/2009،28/5/2009 فضلاً عن اتفاقية رهن الطائرة للبنك المطعون ضده بعد أن أنكر الطاعن التوقيعات الواردة على تلك التسهيلات والاتفاقية الأخيرة باعتبار أنها تخالف التوقيع الخاص به فضلاً عن انكاره للأوراق التي خلت من وجود توقيع له عليها وفقاً لمذكرة شواهد التزوير المقدمة منه بجلسة 3/4/2018 على سند من أن الطاعن قد ناقش موضوع تلك المستندات بالتعقيب على تقرير الخبرة وقد طلب بحث التسهيلات التي منحت إليه اعتباراً من عام 2006 وليس من عام 2009 وأنه لم يقدم مذكرة بشواهد التزوير على تلك المستندات وأن تلك المستندات موقع عليها ومختومة بخاتم الطاعن بصفحتها السابعة الأخيرة رغم أن الطاعن وإن عقب على تقرير الخبرة إلا أنه لم يناقش ما حوته تلك المستندات من بنود وأرقام وبيانات فضلاً عن جحده لتك المستندات أمام الخبرة طالباً تقديم أصولها للطعن عليها بالتزوير وقدم مذكرة شواهد التزوير منكراً ما حوته تلك المستندات المطعون عليها بالتزوير وخاصة الصفحات الست الأولى والغير موقعة منه بما تنتفي حجيتها في الإثبات فضلاً عن الطعن على توقيعه الوارد بالصفحة السابعة المذكورة وإن لم ينكر تعامله مع البنك المطعون ضده إلا أنه ينكر ما ورد بالمستندات المذكورة من حيث سعر الفائدة وقيمة القرض وطريقة سداده ومدته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نصوص المواد 24 ، 25 28 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه إذا انكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو بصمة أصبعه أو وظل الخصم متمسكاً بالمحرر وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الاصبع أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة وفقاً لقواعد المقررة في أعمال الخبرة على أن تحدد جلسة لحضور واستكتاب الخصم الذي ينازع في صحة المحرر فإذا امتنع عن الحضور بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر ، وكان المقرر قانوناً أنه إذا كان السند يحمل عدة توقيعات وطعن المنسوب إليه السند على هذه التوقيعات بالتزوير وثبت للمحكمة صحة إحداها فإن هذا التوقيع الصحيح وحده يكون كافياً لرفض الادعاء بالتزوير ولا تكون المحكمة في حاجة لتحقيق الادعاء بتزوير باقي التوقيعات ، كما وأنه ولئن كان مفاد نص المادة 11 من ذات القانون أن الورقة العرفية لا تستمد حجيتها في الإثبات إلا بالتوقيع عليها ، إلا أنه إذا كان المحرر مكوناً من أكثر من ورقة منفصلة وذيلت الورقة الاخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه فإنه لا يشترط في هذه الحالة توقيعه على سائر أوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منها بالأخرى اتصالاً بحيث تكون معاً محرراً واحداً وهي من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف وبوجه النعي بالطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه الوارد على أصول عقود القرض المصرفي الممنوح له من البنك المطعون ضده المؤرخة 9/7/2006، وتعديلاتها المؤرخة 2 ، 29/ 3/2009 ، 28/5/2009 فضلاً عن اتفاقية رهن الطائرة للبنك المطعون ضده بعد أن أنكر الطاعن التوقيعات الواردة على تلك التسهيلات والاتفاقية الأخيرة باعتبار أنها تخالف التوقيع الخاص به من حيث الجرات الخطية مع إقراره وعدم انكاره لواقعة التسهيلات الائتمانية التي منحها له البنك المطعون ضده أو تعديلاتها وذلك على سند من منازعته لما حوته تلك المستندات من شروط بشأن طرق السداد والفوائد الاتفاقية فيها، وقد حددت هذه المحكمة جلسة 5/12/2018 لنظر الطعن وفيها طلبت حضور الطاعن بشخصه لجلسة 12/12/2018 وبتلك الجلسة حضر وكيلاً عن الطاعن وقدم شهادة مؤرخة /5/2015 تفيد أن الطاعن خارج الدولة للعلاج فحددت المحكمة جلسة 19/12/2018 لحضور الطاعن شخصياً لاستكتابه ولم يحضر بتلك الجلسة بغير عذر مقبول لاسيما وأن الشهادة المقدمة منه صادرة قبل منتصف عام 2015 أي قبل أكثر من ثلاث سنوات ونصف من تاريخ تقديمها، ومن ثم تعتبر هذه المحكمة أن عدم حضور الطاعن بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول يعد امتناعاً منه عن استكتابه واتخاذ إجراءات التزوير وقرينة على صحة المحررات المطعون عليها بالتزوير وتقضي برفض الطعن عليها بالتزوير وبصحة توقيع الطاعن عليها لاسيما وأن اتفاقية التسهيلات الأصلية المؤرخة 9/7/2006 ممهورة في صفحتها الاخيرة بخاتم الطاعن (الفهيم) ولم يطعن هذا الأخير بالتزوير على ذلك الخاتم بما يصح معه توقيعه بالخاتم على الصفحة السابعة من تلك الاتفاقية ولا ينال من ذلك عدم وجود توقيعات لطرفي النزاع على الصفحات الست الاولى من تلك الاتفاقية إذ وردت الصفحات الست الاولى من الاتفاقية متصلة كل منها بالأخرى وبالصفحة الأخيرة المذيلة بتوقيع الطاعن وخاتمه بحيث أصبحت كل منها جزء لا يتجزأ من تلك الاتفاقية بما يضحى معه النعي على غير سند خليقاً بالرفض.

وحيث إن الطاعن ينعي بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخافة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بإلزامه بالمبلغ المقضي به في الدعوى الاصلية وبرفض دعواه المتقابلة بندب خبير متخصص في الطيران لبحث مخالفات البنك المطعون ضده لامتناعه عن إجابة طلب الطاعن بإصداره شهادة بعدم الممانعة بتغير مُشغل الطائرة المرهونة لصالح البنك وبإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 81,950,030 درهم قيمة ما فاته من كسب وما لحق به من خسارة نتيجة ذلك الامتناع على سند من أن موضوع الدعوى هو المطالبة بقيمة الدين المترصد في ذمة الطاعن عن التسهيلات الائتمانية التي منحها له البنك المطعون ضده وليس محلها الطائرة المرهونة للبنك وأنه كان في إمكان الطاعن التقدم بطلب لقاضي الامور المستعجلة للإذن له بيع الطائرة المرهونة وأن من حق البنك التنفيذ على الضمانات المقدمة لسداد القرض في حالة تعثر الطاعن في سداده وأن الطاعن قد تأخر في طلب تغيير المشغل وكان ذلك بعد قيد دعوى البنك الاصلية بستة أشهر، واستند في قضائه على تقريري الخبرة الحسابية والمصرفية المنتدبة في الدعوى الغير مختصة بالإجراءات المتبعة بهيئة الطيران وتسجيل وتشغيل الطائرات رغم اعتراضات الطاعن على ما انتهى إليه ذلك التقرير خاصة وقد أقام الطاعن دعواه المتقابلة ندب لجنة خبرة مكونة من خبير مصرفي وآخر متخصص في الطيران على أن تكون مهمة الخبير الاخير بيان كيفية تعامل الشركة المُعينة من قبل البنك المطعون ضده في إدارة الطائرة المرهونة وبيان الافعال التي امتنع البنك عن القيام بها والتي أدت إلى توقف الطائرة لأكثر من عامين وبيان قيمة الأضرار التي لحقت به من جراء خطأ البنك في هذا الشأن وإلزام الأخير بأن يؤدي إليه مبلغ 81,950,030 درهم قيمة ما فاته من كسب وما لحق به من خسارة نتيجة امتناع البنك عن إصدار شهادة بتغيير مُشغل الطائرة المرهونة إليه ودون اتخاذ الوسائل الكفيلة بالحفاظ على المال المرهون لديه وصيانته مما افقد الطائرة الكثير من قيمتها بعد أن خلط الحكم بين حق البنك في حبس الشيء المرهون وحقه في الامتناع عن إصدار شهادة عدم الممانعة في تغيير مشغل الطائرة لتعثر الطاعن في سداد ديونه وبين الحفاظ علي الطائرة المرهونة وقيمتها رغم أنه ليس للبنك غل يد الطاعن عن استثمار الطائرة والانتفاع بريعها الذي كان مخصصاً لسداد اقساط القرض بما ترتب عليه فرض رسوم ومصاريف وغرامات تأخيريه فرضتها إدارة المطارات خارج الدولة كأرضية للطائرة لمدة عامين والتي بلغت عدة ملايين يورو، وانخفاض قيمة الطائرة بعد انتهاء شهادة تسجيلها ورفض البنك إصدار شهادة بعدم الممانعة بتغيير المشغل لتجديد الترخيص ، فضلاً عن الفوائد التي فرضها البنك على الطاعن، ودون مواجهة الحكم المطعون فيه لاعتراضات الطاعن على تقرير الخبرة بعدم عرض الخبير اصول المستندات المطعون عليها بالتزوير عليه وعدم قيام الخبرة ببحث المديونية منذ بداية التعامل عام 2006 بل قد قام ببحثها منذ أخر تعديل عام 2009 باعتبار أن تلك الأخيرة قد الغت الاتفاقيات السابقة عليها رغم عدم النص على ذلك في تلك الاتفاقية الأخيرة ، وما شاب التقرير من تناقض إذ أورد بالصفحة 15 منه أن أصل الدين مبلغ 150,514,000 درهم بالإضافة إلى الفوائد البسيطة التي قدرتها الخبرة بمبلغ 47,991,928 درهم أي ثلث أصل الدين تقريباً وهو ما يتعارض مع ما ورد بالصفحة السابعة من التقرير أن سعر الفائدة الاتفاقي 3 % بما يؤكد أن الخبرة قد حملت الطاعن فوائد مركبة وليست بسيطة وأغفل الحكم الرد على المستندات المقدمة من الطاعن والقاطعة بخطأ البنك المطعون ضده وهي رسالة محاسب الطاعن للبنك بتاريخ 6/1/2016 بطلب عدم الممانعة في تغيير مشغل الطائرة المرهونة لدى البنك وما تبعته من رسائل متبادلة من الطرفين في هذا الشأن ورفض البنك بتاريخ 17/8/2016 لعدم جدية الطاعن ، فضلاً عن قضاء الحكم المطعون فيه بالفوائد التأخيرية على الطاعن من تاريخ المطالبة القضائية وليس من تاريخ تعديل الطلبات في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر قانوناً أن القرض المصرفي هو عقد بمقتضاه يقوم البنك بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو قيد هذا المبلغ في الجانب الدائن لحساب المقترض في البنك ، ويلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض وملحقاته وفوائده للبنك في المواعيد وبالشروط المتفق عليها فإذا اتفق في العقد على سداد الدين على اقساط في تواريخ معينة وعلى استحقاقها دفعة واحدة في حالة عدم سداد اي قسط منها في موعده وجب التقيد بهذا الشرط وإعماله في حالة الإخلال بهذا الالتزام ، و أن أصل الدين الذي لا يجوز للفائدة أن تتعداه هو المبلغ الذي قبضه المدين فعلاً من دائنه ، أي الذي سحبه العميل وهو الذي تحتسب عليه الفوائد بالمعدلات والشروط المتفق عليها بشرط ألا تتجاوز مقدار الفائدة المحتسبة مقدار أصل الدين ، ويتم خصم الإيداعات أولاً بأول من الفوائد باعتبارها من ملحقات الدين ثم يخصم الباقي منها من المسحوبات التي تمثل أصل الدين ، وكان النص في المادة 76 من قانون المعاملات التجارية على أن للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القرض التجاري حسب السعر المتفق عليه في العقد ، وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على ألا يزيد في هذه الحالة على12% حتى تمام السداد وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ بما اطمأنت إليه فيه طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، لما كان ذلك وكان البين من تقريري الخبرة المنتدبة في الدعوى أنه بتاريخ 9/7/2006 وُقعت اتفاقية القرض بين الطاعن والبنك المطعون ضده منح بموجبها الأخير إلى الطاعن مبلغ 34,200,000 دولار امريكي على أن يكون سعر الفائدة المطبق يساوى معدل الفائدة الإيبور لمدة سنة بالإضافة إلى هامش يعادل 100 نقطة أساس على يتم سداد القرض على اساس دفعة واحدة بعد خمس سنوات من تاريخ سحب التسهيل أي في31/12/2013 او قبل ذلك وبتاريخ 2/3/2009 اتفق الطرفان على إجراء التعديل الأول لبنود تلك الاتفاقية على أن يتم تسوية قيمة القرض والفوائد المستحقة بالكامل قبل تاريخ 31/3/2014 مع تعديل سعر الفائدة ليصبح 3.5% بالكامل بالإضافة للإيبور لمدة سنة على أن يتم اضافة كافة ايرادات تأجير الطائرة الى حساب الطاعن لدى البنك وبتاريخ 29/3/2009 وبناء على طلب الطاعن تم إجراء التعديل الثاني لاتفاقية القرض على أن يتم سداد القرض مع الفوائد غير المدفوعة قبل 30/4/2014 دفعة واحدة، ثم تم التعديل الثالث للاتفاقية بتاريخ 25/5/2009 على تسوية قيمة القرض والفوائد بالكامل قبل 30/4/2014 وأن تضاف الفائدة الى حساب القرض كل ثلاثة اشهر وتدفع سنويا ، القسط الاول للفائدة يستحق في 7/5/2010 ومن ثم بتاريخ 7 مايو من كل عام على يكون آخر سداد للفائدة في 30/4/2014 وتشير سجلات البنك المطعون ضده الى ان المديونية المترصدة في حساب القرض الدولاري بتاريخ 31/5/2015 بلغت 42,463,947 دولار أمريكي وهو الاساس الذي بناءً عليه تم احتساب المبالغ المدفوعة أو المسددة ، وكذلك الفوائد البسيطة والرسوم الاخرى واجمالي الرصيد المدين المشغول به ذمة الطاعن الذي لم يلتزم إلا بسداد مبلغ 3,420,933 دولار منذ أن قام بصرف قيمة القرض وحتى تاريخ إقامة الدعوى الابتدائية وقد بلغت قيمة الفوائد البسيطة المحتسبة على القرض الدولاري مبلغ 10,458,166 دولار بعد أن تم اعتبار كافة التحركات في اسعار الفائدة، وتم رهن الطائرة لصالح البنك المطعون ضده بموجب شهادة التسجيل الصادرة من هيئة الطيران المدني بموجب التعديل الصادر في 16/5/2016 وبتاريخ 28/5/2009 تم منح الطاعن قرضا اضافيا بالدرهم لمقابلة ما ترصد في حسابه الجارى من مديونية (سحب على المكشوف) في الحساب بجانب تغطية مصاريف عمليات التحوط ضد تقلبات اسعار الفائدة بالنسبة لالتزامات الطاعن بمبلغ 25,000,000 درهم بسعر فائدة 4.5 % بالإضافة لسعر الإيبور لمدة 3 شهور بحد أدنى 6% وتم إيداع مبلغ القرض بالكامل حساب الطاعن وسدد منه بتاريخ 8/11/2010 مبلغ 6,180,577 درهم ، وقد بلغ رصيد المديونية بشأن ذلك القرض بتاريخ 31/5/2013 مبلغ 28,229,332 درهم وتم الاخذ في الاعتبار كافة التحركات في اسعار الفائدة خلال مدة البحث بجانب تطبيق اية فوائد تاخيرية على القرض وفق ما نصت عليه الاتفاقية . بلغ حجم الفوائد البسيطة المحتسبة على ذلك القرض مبلغ 8,623,227 درهم وذلك بعد سداد الفوائد اولا بأول واحتفظ الطاعن بحساب جاري بالدولار بحيث يتم اجراء سحوبات القروض من خلاله وكذلك لإيداع الايرادات المحصلة من ريع تأجير الطائرة ومن ثم مقابلة كل الالتزامات المتعلقة بسداد اقساط القروض والمصاريف الأخرى وانتهت الخبرة إلى أن أصل الدين (مسحوبات القرض) 150,514,000 درهم وأن المبالغ المسددة 18,735,401 درهم وأن الفوائد البسيطة بلغت 47,991,928 درهم و بعد خصم المبالغ المسددة من الفوائد المستحقة تكون الفوائد غير المسددة مبلغ 29,256,527 درهم تضاف إلى أصل الدين ليكون صافي الدين مبلغ 179,770,527 درهم بالإضافة إلى رصيد الحساب الجاري ناقضاً الفوائد بمبلغ 10,967,817 درهم ليكون صافي الدين في ذمة الطاعن لدى لابنك المطعون ضده مبلغ 190,738,344 درهم وقد واجهت لجنة الخبرة في تقريرها التكميلي كافة اعتراضات الطاعن على ما ورد بالتقرير الأصلي والواردة بوجه النعي بأنها قد بحث المديونية منذ بداية القرض في 9/7/ 2006 مروراً بكافة التعديلات وان الاتفاقية المؤرخة 28/5/2009 قد جبت الاتفاقيات السابقة عليها وفقاً للفقرة الثانية من البند الرابع عشر منها وأنها قد احتسبت الفوائد بسيطة على القرض بعد أن استبعدت كافة الفوائد المركبة التي احتسبها البنك بكشوف حساباته ، قد تسلم الطاعن أثناء اجتماع الخبرة الأول المؤرخ 16/2/2016 صور لأصول المستندات التي اطلعت عليها الخبرة لدى البنك وطلب الطاعن أجلاً للاطلاع عليها وفقاً للثابت بذلك المحضر الموقع منه، وأن الخبرة قد اطلعت على كافة المراسلات التي تمت بين الطرفين بشأن الطائرة ملك الطاعن المرهونة لدى البنك المطعون ضده وخلصت منها أن البنك قد قام برهن تلك الطائرة لصالحة بموجب التعديل رقم 3 لاتفاقية القرض المؤرخ 28/5/2009 بمبلغ 38,000,000 دولار أمريكي، وتؤكد الشهادة الصادرة بتاريخ 28/4/2016 من الهيئة العامة للطيران المدني على تنفيذ الرهن ونصت شهادة التسجيل الصادرة بتاريخ 28/3/2013 من ذات الهيئة أن الطاعن هو المالك للطائرة والبنك المطعون ضده هو الدائن المرتهن وأن المشغل للطائرة هي شركة جلوببال جت ، وقررت الخبرة بأن تنفيذ الرهن على الطائرة تم بعد أن تعثر الطاعن في سداد الدفعات المستحقة عليه وكانت أخر دفعة تم سدادها بتاريخ 8/11/2010 بمبلغ 6,180,577,23 درهم ويستدل من كافة المستندات أن أي تغيير في شهادة تسجيل الطائرة أو اطراف العلاقة يتطلب موافقة البنك الدائن المرتهن وفق ما ورد بكتاب الهيئة المذكورة المؤرخ 14/12/2016، وأنه في ظل عدم حصول البنك على الأقساط المستحقة له من الطاعن وعدم تقديم الأخير للضمانات التي طلبها البنك منه لإصدار الموافقة على تغيير مشغل الطائرة فقد امتنع البنك عن إصدار تلك الموافقة، وأن البنك ليس له الحق في تعيين مشغل الطائرة حيث لم تشر الاتفاقية المبرمة بينه والطاعن على ذلك خاصة وقد تم تعيين مشغل لها من جانب الطاعن كاتفاقيته مع المشغل برايفت إير المؤرخة 4/9/2014 ولم يكن البنك طرفاً فيها، وإذ اقام الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه في الدعوى الاصلية بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية، وبرفض الدعوى المتقابلة بالتعويض المطالب به من الطاعن استناداً لتقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى والتي اطمئن لما ورد فيها من الناحية المحاسبية بعد أن قامت بتصفية حساب المعاملات المالية بين طرفي النزاع وحساب الفوائد الاتفاقية بطريقة بسيطة بعد أن استبعدت الفوائد المركبة التي اوردها البنك بكشوف حساباته وانتهت إلى مديونية الطاعن بالمبلغ المقضي به بعد أن واجهت الخبرة بتقريرها التكميلي الرد على كافة اعتراضات الطاعن على تقريرها الأصلي، ورفضت المحكمة طلب التعويض المطالب به في الدعوى المتقابلة على سند من انتفاء خطأ البنك الطاعن في عدم الموافقة على تغيير مشغل الطائرة استعمالاً لحقة بعد ان امتنع الطاعن عن تقديم الضمانات الكفيلة بضمان حقوق البنك لديه وكان هذا في حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل المقدم، لاسيما وأن طلب البنك المطعون ضده للفائدة القانونية قد ورد ضمن طلباته بصحيفة دعواه الابتدائية، ومن ثم يضحى النعي على غير سند من القانون خليقاً بالرفض. وحيث إنه ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

الطعن 17 لسنة 86 ق جلسة 24 / 7 / 2018

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكناني " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / يحيى عبد العزيز ماضي عصمت عبد المعوض عدلي مجدى تركي علاء الدين كمال " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عاصم.

وأمين السر السيد / عماد عبد اللطيف .

---------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهما في قضية الجناية رقم 9601 لسنة 2011 قسم شرطة ثان شبرا الخيمة (المقيدة بالجدول الكلى برقم 361 لسنة 2011 جنوب بنها ) بأنه وآخرين سبق الحكم عليهما في ليلة 25 من إبريل سنة 2011 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية :
المتهمين جميعاً :
شرعوا في قتل / ...... عمداً بأن أطلق عليه المتهم الأول عياراً نارياً من فرد خرطوش إصابة في يده اليمنى ثم أمسك به المتهم وطرحه أرضاً ثم قام المتهم الثاني بأخذ السلاح من يد المتهم الأول وأطلق عياراً نارياً أصابه في كتفه الأيسر وعاجله المتهم الأول بطعنه في ظهره بمطواة قاصدين من ذلك ، قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المبين بالأوراق حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أزرهم ومنع تدخل الأهالي لإغاثة المجني عليه وقد أوقف آثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم وآخر سبق الحكم عليه :
1 حازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ) .
2 حازا ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخص لهما في حيازته أو إحرازه .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بجلسة في 24 من مارس سنة 2012 . بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وألزمته المصاريف الجنائية .
والمحكوم عليه قام بإعادة الإجراءات في الحكم الغيابي الصادر قبله أمام ذات المحكمة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 72 من أكتوبر سنة 2015 عملاً بالمواد 32 ، 45 ، 46 ، 234/1 من قانون العقوبات ، 1/1 ، 6 ، 25 مكرر/1 ، 26/1 ، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين 5 ، 7 من الجدول الأول والجدول رقم ( 2 ) الملحق بالقانون الأول . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه مائة جنيه وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 15 من نوفمبر سنة2015  وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 20 من ديسمبر سنة 2015 موقعاً عليها من المحامي / ..... .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في القتل ، وإحراز سلاح ناري غير مُششخن وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك ، إنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر نية القتل في حقه واعتنق تصويراً للواقعة يتناقض مع الحكم الغيابي الصادر ببراءة المتهم الثالث لعدم تواجده على مسرح الجريمة أو مشاركته في ارتكاب الواقعة ، والتفت عن أقوال شاهدي الاثبات أمام المحكمة مع أنها تنفى الاتهام عنه دون بيان العلة ، ورد بما لا يسوغ على دفعه بعدم جدية التحريات وانتفاء صلته بالواقعة وعدم معقوليتها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما يتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها ما ينتجه من وجود الأدلة ، وخلص إلى توافر نيه القتل في حقه بقوله : " ولما كانت جريمة القتل العمد والشروع فيهما تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص وهو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه وإن كان هذا القصد أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر والأمارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وهذا ما تحقق في جانب المتهم وشقيقية – المتهم الأول والثالث السابق الحكم عليهما – من إحرازهما لسلاح ناري فرد خرطوش وأسلحة بيضاء سنج ومطاوي وقيام المتهم الأول بإطلاق عيار ناري صوب المجنى عليه فأحدث إصابته باليد اليمنى ثم أعقبه المتهم الماثل بإطلاق عيار ناري آخر صوبه من ذات السلاح محدثاً إصابته بالكتف الأيسر ثم معاودة المتهم الأول شقيقة بطعنه في الظهر بمطواة قرن غزال كانت بحوزته حال تواجد المتهم الثالث شقيق المتهم الماثل على مسرح الواقعة محرزاً لسلاح أبيض لمنع الأهالي من ضبط شقيقيه ومنع الأهالي من إغاثة المجنى عليه قاصدين من ذلك ، إزهاق روح المجنى عليه من استخدامهم لسلاح ناري وسلاح أبيض قاتلين بطبيعتهم وباعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين ومن اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة الأمر الذى يقطع بيقين أن ما أراداه المتهم وشقيقيه بفعلهم ما هو إلا إزهاق روح المجنى عليه وذلك ، ما أكدت صحته التحريات السرية وتوافق مع ما ورد بالتقريرين الطبيين ومشاهدة النيابة العامة لإصابات المجنى عليه إلا أن جريمتهم خاب أثرها لأسباب لا دخل لإرادتهم فيها وهو عدم موالاتهم التعدي على المجنى عليه بعد أن سقط أرضاً اعتقادا منهم حدوث وفاته ثم مداركة المجنى عليه بالعلاج وبما يكون معه النعي في هذا الصدد غير سديد ". لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمراً خفيا لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمة موكول لقاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، ولما كان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام هذه النية سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعن ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعن استنادا إلى الحكم الصادر ببراءة المتهم الثالث لعدم تواجده على مسرح الجريمة عن ذات التهم ، إذ إنه لا سبيل الى مصادرة المحكمة في اعتقادها مادامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة ، فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه ، ذلك ، بأنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر . ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا اذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة الى المحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً ، وهو الأمر الذى لا يتوافر في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك ، مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك ، يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال المجنى عليه وباقي شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استنادا إلى اطمئنان المحكمة اليها وهو ما يعد كافيا للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بنفي التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان ينبغي لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يفصح عن أوجه القصور بشأن نص الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم مادام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، فإن خطأ الحكم بتخصيص المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بفقرتها الخامسة بدلاً من الفقرة الرابعة لا يعيبه وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذى وقع في أسباب الحكم المطعون فيه وذلك ، باستبدال الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالفقرة الرابعة عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عقوبة الغرامة المقررة في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 لجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص وذخيرته ولو أنها تعد عقوبة مكملة للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها في هاتين الفقرتين ، إلا أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة بمعنى أنها تعد من قبيل الغرامة التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية الأخرى ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة لعقوبة الجريمة الأشد ، فإنه كان يتعين إدماج تلك الغرامة في عقوبة جريمة الشروع في القتل وعدم الحكم بها بالإضافة اليها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع الغرامة المقررة لجريمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة دون ترخيص وهما الجريمتان الأخف بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل – وهى الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون ، فإنه يتعين تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ورفض الطعن فيما عدا ذلك ، .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك ،