الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 يوليو 2023

الطعن 77 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 13 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 77 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
الحي الأول - منطقة حرة
مطعون ضده:
زيبا هارون رستمى قشمى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1952 استئناف عمالي
بتاريخ 10-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث إن وقائع الدعوى ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 11296 لسنة 2021 عمال جزئي في مواجهة الطاعنة بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بدبي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ لها مبلغ 4.463.036 درهم درهماً، والفائدة 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، تأسيساً على أنها عملت لدى الطاعنة بموجب عقد عمل غير محدد المدة بوظيفة مدير تسويق من تاريخ 3-1- 2016 مقابل أجر شهري أساسي بعد إضافة العمولة مبلغ 8500 درهم والإجمالي 18500 درهم وقامت بفصلها تعسفياً بتاريخ 7-10-2021 دون مبرر وامتنعت عن سداد مستحقاتها العمالية، وتقدمت شكوى للجهات المختصة بالمطالبة بمستحقاتها العمالية وإذ تعذر تسوية النزاع فأحالت الشكوى للمحكمة، وقيدت دعواها بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها الاتي:- مبلغ 365898 درهماً تعويض عن الفصل التعسفي أجرة ثلاثة أشهر، ومبلغ 3,311, 721 درهماً عمولات عن الربع الرابع (الأخير) من العام 2020 (من شهر أكتوبر ولغاية ديسمبر) وعن الربع الأول (من يناير حتى مارس) والثاني (من أبريل حتى يونيو) والثالث من يوليو حتى سبتمبر 2021 . بمتوسط عمولة شهري 103,466 درهماً، ومبلغ 154,490 درهماً بدل إجازة سنوية عن 38 يوماً، و مبلغ 121,966 درهماً بدل انذار أجرة شهر واحد، و مبلغ 477,721 درهماً مكافأة نهاية خدمة. وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 28-9-2022 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 2.814.419 درهماً والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 23-11-2021 وحتى تمام السداد عدا الفصل التعسفي فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1952 لسنة 2022 عمال، كما استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2036 لسنة 2022 عمال. وأعادت المحكمة المهمة للخبير السابق وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 10-4-2023 ـ برفض استئناف الطاعنة. ـ وفي موضوع الاستئناف رقم 1952 لسنة2022 عمال المرفوع من المطعون ضدها-المدعية- بتعديل المبلغ المقضي به ليصبح مبلغ 4.247.214 درهماً، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 4-5-2023 لدى هذه المحكمة طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى برفض الاستئناف المرفوع منها رقم 2036 لسنة 2022 عمال وقضي للمطعون ضدها بالعمولة وإضافة متوسطها لأجرها الأساسي والإجمالي في احتساب مستحقاتها العمالية، وعدل المبلغ المقضي به ليصبح 4247214 درهماً تأسيساً على الثابت من تقرير الخبرة أن رب العمل (الطاعنة) منح المطعون ضدها عمولة عن فترة طويلة منتظمة بما يقطع بانها عمولة واستحقاق المطعون ضدها لعمولات الربع الرابع من عام 2020 بمبلغ 537748 بتصادق الطرفين أمام الخبير، وبمبلغ 2733469 عمولات 2021، ومتوسط العمولة الشهرية بواقع 207820 درهماً. على الرغم من أن عقد المطعون ضدها يخلو من العمولة وأن ما قامت به الطاعنة هو حافز تشجيعي يخضع لتقديرها اعطته بإرادتها المنفردة للمطعون ضدها مقابل أمانتها وكفاءتها وكحافز تشجيعي لها لبذل المزيد من الجهد بما يعود على صاحب العمل من فائدة وهو مجرد تبرع منه دون أن يكون بشكل منتظم في صرفها ومقدارها مما يفقد صفة الالزام وينتفي من ثُم عنه تكييف الأجر فلا يدخل في حسابه ولا يخضع لأحكامه كما أن الحافز التشجيعي المحدد عن المدة من 1-1-2020 إلى 31-12-2020 لا يسري عن الفترة من 1-1-2021 إلى 1-9-2021 لسنة 2021 سيما وأن الطاعنة رفعت نسبة المبيعات لاستحقاق الحوافز لسنة 2021 من 25 مليون إلى مبلغ 890 مليون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستجوب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الأجر هو كل ما يعطى للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل سواء كان نقدا أو عيناً مما يدفع سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة أو تبعا للإنتاج أو بصورة عمولات بحيث يشمل كل ما يدخل ذمة العامل مقابل قيامه بالعمل المتفق عليه بينه وبين صاحب العمل وأياً كانت طريقة تحديده ومهما كانت التسمية المعطاة له ومن ثم يكون ما يعطى للعامل بهذا المفهوم معتبراً أجراً وجزءاً لا يتجزأ منه وتقدر مستحقاته وفقاً له وتعتبر العمولة على هذا الأساس أجراً يدفع للعامل لقاء العمل وتدخل ضمن الأجر الأساسي متى ألتزم بها صاحب العمل بمقتضى عقد العمل أو النظام الأساسي للمنشأة أو العرف أو ما جرى عليه العمل بالمنشأة بشرط أن يكون ذلك بشكل موضوعي وأن يضطرد فترة من الزمن. ومن المقرر أيضاً أن مكافأة حسن الأداء، الحافز السنوي، الذي يعطيه صاحب العمل للعامل مقابل أمانته وكفاءته أو كحافز تشجيعي له لبذل المزيد من الجهد بما يعود على صاحب العمل من فائدة فإنه يشترط لاستحقاق العامل لها أن يكون متفقاً عليه في عقد العمل أو أن يكون مقررة في النظام الداخلي للمنشأة أو جرى العرف أو التعامل بين الطرفين على منحه للعامل على وجه الثبات والاستقرار مدة كافية من الزمن بحيث يحق للعامل اعتباره جزءاً من الأجر لا تبرعاً من صاحب العمل له ويقع على العامل عبء إثبات أحقيته في الحصول على أية مبالغ تزيد عما هو مقرر له من أجر طبقاً لعقد العمل سواء كان ذلك عن طريق الاتفاق أو نظام المنشأة أو العرف أو التعامل على النحو المشار إليه أما إذا كانت المكافأة - الحافز - تخضع لتقدير صاحب العمل أو معلقة على رغبته فإن صاحب العمل لا يكون ملتزماً بها بل تكون هي في هذه الحالة مجرد تبرع منه تفقد صفة الإلزام وينتفي من ثم عنها تكييف الأجر فلا تدخل في حسابه ولا تخضع لأحكامه وإذا كان رب العمل يصرف لعماله مكافأة في نهاية كل عام دون أن يكون هناك انتظام في صرفها أو مقدارها فإن ذلك يمكن أن يستخلص منه أن صرف المكافأة لم يجر به العرف ومن ثم لا تعتبر جزءاً من الأجر. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتبر المكافأة التشجيعية عمولة، واحتسب معايير الحافز التشجيعي المحددة عن فترة الربع الرابع من سنة 2020 التي تبدأ من 1-10-2020 إلى 31-12-2020 فقط، واحتسب المستحقات العمالية للمطعون ضدها على هذا الأساس بعد أن ضم متوسط العمولة إلى الأجر الأساسي. على الرغم من أن معايير الحوافز التشجيعية الصادرة في 30-9-2020 والتي صدرت بالإرادة المنفردة للطاعنة حددت الفترة التي تمنح عنها هذه الحوافز بالربع الأخير لسنة 2020 بما ينتهي معه العمل فيها بتاريخ 31-12-2020، ولا يمتد إلى سنة 2021 لأن قرار صرف الحوافز محدد حتى تاريخ 31-12-2020 ، وإن اصدار الطاعنة بإرادتها المنفردة قرار صرف حوافز تشجيعية للعاملين لديها بما فيهم المطعون ضدها بتاريخ 21-8-2021 وذلك عن سنة 2021 يسري على الفترة السابقة لصدور القرار وذلك عن الفترة من تاريخ 1-1-2021 سيما وأن عقد العمل لم يتضمن شرط العمولة، ومن ثم فإن المعايير الواجبة التطبيق للحوافز التشجيعية على الفترة من 1-1-2021 إلى أغسطس لسنة2021 هي الصارة في 21-8-2021 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب  
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوي الي محكمة الاستئناف لنظرها من جديد وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.

الطعن 76 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 4 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 76 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
عدنان سامر عمرو القارى
مطعون ضده:
باكمان للتعامل الإلكتروني ش. ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/32 استئناف عمالي
بتاريخ 30-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.

وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6157/ 2022 عمالي جزئي ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بان تؤدي له مبلغاً مقداره 821182,5 درهماً والفائدة بواقع 12 % من تاريخ رفع الدعوي وحتي تمام السداد وإلزامها الرسوم والمصروفات والأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك علي سند من القول حاصله أنه إلتحق بالعمـل لـدي المطعون ضدها بتاريخ 27/2/2020 بموجب عقد غير محدد المدة لقاء راتب شهري أساسى 30000 درهم وإجمالي 40350 درهم وأنه قد تم الإتفاق علي زيادة الراتب إلي مبلغ 45000 درهم عند تقييم الأداء بعد الشهر الثالث من العقد ثم زيادته إلي مبلغ 55350 درهم عند تقييم الأداء بنهاية العام الأول بالإضافة إلي الأرباح وقامت بفصله تعسفياً بتاريخ 23/4/2022 وامتنعت عن سداد مستحقاته المطالب بها دون وجه حق وتشمل مبلغ 140000 درهم خصومات راتب عن الفترة من 27/2/2021 حتي 23/4/2022 بواقع 10000 درهم شهرياً ، مبلغ 500000 درهم بدل أرباح وعمولة ، مبلغ 166050 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ 55350 درهم بدل إنذار ، مبلغ 80166 درهم بدل إجازة عن مدة خدمته ، مبلغ 45500 درهم مكافأة نهاية خدمة ، شهادة خبرة وحيث تعذر علي إدارة علاقات العمل تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلي المحكمة ومن ثم فقد أقام الطاعن دعواه للحكم بطلباته آنفة البيان . ندبت محكمة البداية خبيراً ، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للمدعي مبلغ 106096 درهم مائة وستة الف وستة وتسعون درهما والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 5% وحتى تمام السداد وبتسليمه شهادة خبرة مبينا بها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه ومدة خدمته الإجمالية والمسمى الوظيفي أو نوع العمل الذي كان يؤديه وآخر آجر كان يتقاضاه وسبب انتهاء عقد العمل على ألا يتم تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه وألزمتها المناسب من المصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالإستئناف رقم 2023 / 32 استئناف عمالي كما استأنفه الطاعن بالإستئناف رقم 107/2023 عمالي. بتاريخ 30-03-2023 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وألزمت كل مستأنف برسوم ومصاريف استئنافه ومصادرة تأمينه. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/5/1 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع لجهة رفضه طلب الطاعن العمولة والأرباح على سند من تقرير الخبرة المعيب وقد أهدر كافة الطعون والإعتراضات المنسوبة لذلك التقرير ورفض إعادة المأمورية لذات الخبيـر مرة أخري للنظر والبحث في تلك الاعتراضات أو ندب خبـرة متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات من أجل تقييم الشركة المطعون ضدها حسب قيمتها السوقية خلال فتـرة عمل الطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وتفسير المحررات بما لا يخرج عن مضمونها وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى أطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه ، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها ، فيه الرد الضمني لتلك الأقوال والحجج والطلبات ومن المقرر أن طلب الخصم إعادة المأمورية إلى الخبير لبحث ما يثيره من إعتراضات على تقريره أو ندب خبير آخر ليس حقاً له متعيناً على المحكمة إجابته إليه وأن حسب المحكمة أن تقيم قضاءها على ما هو ثابت بهذا التقرير وبباقي أوراق الدعوى متى وجدت في ذلك ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها من غير حاجة لإجابة الخصم إلى هذا الطلب لأن ذلك من اطلاقاتها لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضي برفض طلب الطاعن فيما يتعلق بالعمولات والأرباح على ما أورده بمدوناته (( وحيث انتهي الخبير الي عدم استحقاق المدعي لثمة أرباح وعمولات عن المدة المطالب بها سيما وان الثابت أن المدعي عليها قد حققت خسائر عن المدة المطالب بها ومن ثم فان طلبه قد جاء علي غير سند وتقضي المحكمة برفض هذا الطلب .)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله ((كما أن طلب إعادة الخبرة أو طلب ندب خبير جديد بتخصص بعينه غير ملزم للمحكمة طالما أنها وبسلطتها التقديرية أحاطت بموضوع الدعوى وأنزلت فيها حكم القانون .....)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ويكفي لحمل قضائه فإن النعي يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت من الأوراق لجهة رفضه القضاء للطاعن بالتعويض عن الإنهاء غيـر المشروع لخدمته مسايراً في ذلك أسباب الحكم الابتدائي والمستند إلى عدم توافر احدى الحالتين المنصوص عليهما بالمادة (47) من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 وهي أن يتقدم العامل بشكوى جدية إلى الوزارة أو اقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صـحتها على الرغم من أن عقد عمل الطاعن أبرم بتاريخ 27/2/2020 بما مفاده أنه ينطبق بشأنه القانون رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل بحسبانه الأصلح للعامل مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعي مردود ذلك أن المستقر عليه قضاءً أن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه لما كان ذلك وكان والثابت أن علاقة العمل قد انتهت بين طرفي التداعي بتاريخ 23/4/2022 في ظل سريان المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 الذي كان في تاريخ 2/2/2022 فإنه يتعين تطبيق أحكامه على موضوع الدعوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير الحكم المستأنف الذي استند إلى المادة 47 من القانون سالف الذكر فيما انتهي إليه بشأن طلب التعويض عن الفصل التعسفي فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف على غير أساس .

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق باحتسابه بدل الاجازة السنوية للطاعن بمبلغ 20,500 درهم فقط عن مدة قدرها 20,5 يوماً مسايراً في ذلك تقرير الخبـرة المنتدبة المعيب إذ أن الطاعن لم يستنفد رصيد إجازاته خلال فترة عمله التـي بدأت بتاريخ 27/2/2020 حتى تاريخ إنهاء خدماته وهو 23/4/2022 ولم تقدم المطعون ضدها إثباتاً مقبولاً على سدادها لمستحقات الطاعن عن تلك المدة كما أن ما ورد بتقرير الخبـرة سند الحكم المطعون فيه غيـر صـحيح وكان لزاماً على الخبيـرة المنتدبة أن تراجع الأيام التي قررت بأن الطاعن قد استنفدها من إجازاته وذلك من واقع سـجلات الحضور والإنصراف وما أداه الطاعن من أعمال خلال تلك الفتـرة مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد ساير تقرير خبير الدعوي فيما انتهي إليه ـــ من خلال إطلاعه على كشف الإجازات الخاصة بالمطعون ضده ـــ بشأن إستحقاق المطعون ضده لبدل الإجازة وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده بمدوناته ((وكان الخبير المنتدب قد انتهي في بحثه إلي استنفاد المدعي لرصيد اجازته السنوية عن المدة المطالب بها فيما عدا 20,5 يوما وأنه يستحق عنها مقابل ومن ثم فان المحكمة تقضي للمدعي بعد احتسابها بمبلغ .... درهم كمقابل رصيد الإجازة السنوية محسوباً على الراتب الاساسي)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ويكفي لحمل قضائه فإن النعي يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة.

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

الطعن 72 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 13 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 72 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
شركة الفطيم ( ذ م م )
مطعون ضده:
عبدالرحمن زياد   العابد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1690 استئناف عمالي
بتاريخ 27-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده (عبد الرحمن زياد العابد) أقام الدعوى رقم 5663/2022عمالي جزئي في مواجهة المطعون ضدها (شركة الفطيم (ذ.م.م) طالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدي له وفقاً لطلباته المعدلة مبلغ (764,467.66) درهم قيمة مستحقاته العمالية والفائدة القانونية بواقع (9%) من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وتسليمه شهادة خبرة وتذكرة عودة لموطنه فضلاً عن الرسوم والمصاريف وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد عمل غير مُحدد المدة إلتحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 28/08/2007 بأجر شهري إجمالي مبلغ (20209) درهم منه مبلغ (10457) درهم أجر أساسي، وقد أنهت خدماته دون مبرر بتاريخ 15/04/2022 دون مراعاة لمدة الإنذار المتفق عليها وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية وتشمل : مبلغ (10104) درهم قيمة أجره عن مدة (15) يوم من شهر أبريل 2022 ، مبلغ (31420) درهم بدل أرباح وعمولة مستحقة عن شهر أبريل 2022 ، مبلغ (21392.58) درهم بدل رصيد إجازة سنوية عن (17.5) يوم من مدة خدمته ،مبلغ (110019) درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ (110019) درهم بدل مدة إنذار ثلاثة شهور ، مبلغ (481,513.08) درهم بدل مكافأة نهاية الخدمة ، تذكرة عودة لموطنه وشهادة خبرة . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وتم تبادل المذكرات بين الطرفين وبتاريخ 25-07-2022 حكمت المحكمة المذكورة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ (214,130) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 25/05/2022 وحتى تمام السداد، وبتسليمه شهادة بنهاية خدمته وألزمت الطاعنة بالمصروفات ورفضت عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 1690/2022 عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتعديل المبلغ المقضي به إلى 654181 درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. وألزمت الطاعنة بنفقات الخبرة وبالمناسب من الرسوم عن الدرجتين، وألزمت المستأنف بباقيها وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/4/24 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن النعي أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضى للمطعون ضده ببدل الإنذار على الرغم من أنها قامت بفصل المطعون ضده لقيامه بالإعتداء على أحد زملائه بالعمل مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه يحق لصاحب العمل وفق ما تقضي به المادة 44 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 فصل العامل دون إنذار إذا ما ثبت توافرت أية حالة من الحالات التي أوردتها المادة 44 سالفة الذكر إلا أن شرط ذلك إجراء تحقيق خطي مع العامل ويكون قرار الفصل كتابياً ومسبباً ويسلمه صاحب العمل أو من ينوب عنه إلى العامل ، على أنه متي انتفي أي شرط من الشروط المذكورة فإنه لا محل لحرمان العامل من بدل الإنذار لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وأقام قضاءه بإستحقاق المطعون ضده لبدل الإنذار بمقولة أنه لم يثبت إجراء الطاعنة لأي تحقيق كتابي مع المطعون ضده قبل قيامها بفصله من العمل فإنه لا يكون قد خالف القانون ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الإستدلال حين قضي للمطعون ضده بالعمولات عن شهر مارس 2022 على الرغم من عدم النص على العمولة في عقد العمل المحرر بين الطرفين وعلى الرغم من أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل يفيد أن المطعون ضده قد جلب أعمالاً يستحق عنها عمولة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضي بإستحقاق المطعون ضده للعمولة محل الطلب معولاً في ذلك على تقرير خبير الدعوى الذي إستند فيما انتهي إليه من أحقية المطعون ضده للعمولة محل الطلب على كشف حساب الحوافز العائد للشركة الطاعنة نفسها ومن ثم أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ((وحيث إن الخبرة خلصت إلى أن عمولة شهر مارس 2022 المستحقة للمدعي الواجب صرفها في إبريل ولم يتم صرفها له بلغت 31420 درهماً مما استوجب إلغاء المقضي فيه في هذا الطلب والقضاء للمدعي بالمبلغ المذكور.)) وكان هذا الذي انتهي إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حيث قام بتعديل الحكم المستأنف ــ رغم صحته ــ وذلك من خلال إعادة إحتساب مستحقات المطعون ضده ـــ بدل الإنذار ، بدل الإجازة ، بدل مكافأة نهاية الخدمة ــ بعد إضافة متوسط العمولة إلى الأجر الأساسي دون أن يعرض لدفاعها الجوهري والمتعلق بتطبيق أحكام المرسوم رقم (33) لسنة 2021 والتي أكدت على عدم دخول العمولة و البدلات والمكافآت التي يحصل عليها العامل ضمن الأجر الأساسي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه وأن نص الفقرة 14 من المادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 يدل على أن الأجر الأساسي هو الأجر الذي ينص عليه عقد العمل والذي يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل شهرياً أو إسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة ولا تدخل ضمنه أي بدلات أو مزايا عينية أخرى والمزايا العينية تشمل وفقاً لنص الفقرة 15 من المادة (1) سالفة الذكر الميزات العينية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل أو ما يقابلها نقداً إذا كانت مقررة كجزء من الأجر في عقد العمل أو نظام المنشأة أو البدلات التي يستحقها العامل لقاء جهد يبذله أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله أو أية أسباب أخرى أو البدلات التي تمنح لمواجهة غلاء المعيشة أو نسبة مئوية من المبيعات أو نسبة مئوية من الأرباح التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه العامل أو إنتاجه أو تحصيله لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ــ كونه لم يلتزم بأحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم 33 لسنة 2021 باعتبارها الأحكام الواجبة التطبيق علي الواقعة محل النعي ــ واعتبر العمولة جزءاً لا يتجزأ من الراتب وأضاف متوسطها للراتب الأساسي ومن ثم احتسب مستحقات المطعون ضده ــ بدل الإنذار ، بدل الإجازة ، بدل مكافأة الخدمة ــ على هذا الأساس على ما أورده بمدوناته (( وحيث إن الخبرة خلصت إلى أن مستحقات المدعي بعد إضافة نسبة متوسط العمولة تكون بواقع 21125 درهماً عن بدل الإجازة مما استوجب تعديل المقضي به إلى ما ذكر ، وبدل الإنذار بواقع 137898 مما استوجب الحكم بمطوب المدعي بواقع 110019 درهماً والذي يقل عن استحقاقه لعدم جواز الحكم بأكثر من مطلوبه ، وتعديل المقضي به عن مكافأة نهاية الخدمة إلى 481513 درهم)) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه في هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه ولما تقدم بيانه من أسباب فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه بشأن قيمة بدل الإنذار وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به فيما يتعلق بقيمة بدل الإنذار وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصاة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين وفي الموضوع ــ في الشق المنقوض ــ بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه بشأن قيمة بدل الإنذار (مبلغ 60627) درهم وبدل الإجازة مبلغ (6099.9 ) درهم ومكافأة نهاية الخدمة مبلغ 137299.2 ) درهم

الطعن 71 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 71 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
يسلم السعدي للمحاماة والاستشارات القانونية سابقاً / اليافعي للمحاماة والاستشارات القانونية
مطعون ضده:
محمد بدران محمد احمد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1056 استئناف عمالي
بتاريخ 13-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري سماع المرافعة والمداولة.
وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 2021 / 9452 عمالي جزئي ضد الطاعنة بموجب صحيفة أودعها مكتب إدارة الدعوى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ ( 4,130,469 درهم وذلك على سندٍ من أنه بموجب عقد عمل غير مُحدد المدة إلتحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 01/05/2011 بأجر شهري يتساوى فيه الإجمالي والأساسي بمبلغ (10,000) درهم، وأن الطاعنة أنهت خدماته دون مبرر بتاريخ 30/11/2020 ودون مهلة إنذار سابقة، وامتنعت عن سداد مستحقاته المُطالب بها والتي أوردها تفصيلاً بصحيفة الدعوى مما أضطره إلي إقامة الدعوى مطالباً بالمبلغ سالف الذكر . ندبت محكمة أول درجة خبيراً، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 1056/2022 عمالي وبتاريخ 16/8/2022 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت المطعون ضده بالمصروفاتومصادرة التأمين. طعن المطعون ضده في هذا الحكم بالتمييز رقم 220/2022 عمالي. بتاريخ 13/12/2022 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين. باشرت محكمة الإحالة نظر الدعوى وبتاريخ 14/2/2023 حكمت بتحليف المدعي اليمين المتممة التالية (أقسم بالله العظيم انني أعمل تحت اشراف وتوجيه المدعى عليه (مكتب يسلم السعدي للمحاماة والاستشارات القانونية سابقاً / اليافعي للمحاماة والاستشارات القانونية) بموجب عقد العمل المحرر بيننا بتاريخ 1/5/2011 والمجدد آخر مرة بتاريخ 21/2/2019 وانني لم استلم رواتبي من تاريخ 1/5/2011 لا نقدا ولا عيناً ولا بأي شكل من الأشكال ولا تزال ذمة المكتب المتقدم بيانه مشغولة بتلك الرواتب إلى اليوم وأن المكتب المذكور هو من قام بفصلي من العمل تعسفيا بتاريخ 30/11/2020 ودون انذار والله على ما أفول شهيد) وبعد أن حلف المطعون ضده اليمين المتممة وبتاريخ 13-04-2023 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 260803 درهم وألزمت الطرفين بالمناسب من الرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023 / 4 / 24 طلبت فيه نقضه وقدم المطعون ضده مذكرة جوابية ومذكرتين تكميليتين طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال واهدار حق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبب والتناقض المعيب حين قام بتوجيه اليمين المتممة ـــ دون أن يبحث ويبدي الرأي فيما قررته الطاعنة في مذكرتها الجوابية التي قدمتها لمحكمة أول درجة بتاريخ ????/??/?? حسبما جاء بالحكم الناقض ـــ مخالفاً بذلك الشروط التي حددها القانون فيما يتعلق بتوجيه اليمين المتممة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أن مفاد المادة 62 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن اليمين المتممة هي يمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلي أي من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى وذلك بهدف إستكمال دليل ناقص لديه يريد أن يبني عليه حكمه ويشترط لتوجيه اليمين المتممة أن يكون الدليل الموجود في الدعوى والذي يريد القاضي أن يكون إقتناعه على أساسه دليلاً ناقصاً لا يكفي لتكوين إقتناع القاضي وإصدار حكمه على أساسه في الدعوى وينبني على ذلك أنه لا يجوز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إذا وجد في الدعوى دليلاً كاملاً للإثبات يستطيع أن يؤسس عليه قضاءه أو إذا خلت الدعوى من أي دليل للإثبات ناقص أو كامل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بتوجيه اليمين المتممة للمطعون ضده وعلى ذلك أسس النتيجة التي انتهي إليها دون أن يلتزم بالقواعد والشروط الواردة بالمساق المتقدم ودون أن يبدي الرأي فيما قررته الطاعنة بمذكرتها الجوابية المؤرخة 11/11/2021 حسبما جاء بالحكم الناقض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر .
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإن المحكمة وإعمالاً لنص المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية تتصدى للفصل فيه.
وحيث إنه وبالبناء على ما تقدم وكان من المقرر ـ فـي قضـاء هذه المحكمة ـ وفق ما تقضى به المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل ـ ان العنصر المميز لعقد العمل هو قيام رابطة التبعية بين العامل وصاحب العمل، والمقصود بهذه التبعية أن يكون لصاحب العمل حق الإشراف والتوجيه فيما يؤديه العامل من خدمات مقابل أجر محدد يدفعه صاحب العمل للعامل وفي طريقة القيام بتلك الخدمات وأن يكون العامل مؤتمراً بما يصدره له صاحب العمل من توجيهات وتعليمات في سبيل قيامه بتنفيذ العمل المسند إليه ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب قد أنتهى إلى أن العلاقة بين الطرفين تحكمها إتفاقية تنظيم العلاقة مؤرخة في 03/02/2011 ومجددة في 20/08/2013 حيث باشر المدعي من خلال مكتب المدعى عليها مهنته كمستشار قانوني مقابل مبلغ يتم دفعه للمدعى عليها مقابل حضور ممثل المكتب جلسات القضايا الخاصة بالمدعي، ولا توجد مظاهر تبعية أو إشراف من قبل المدعى عليها على عمل المدعي، ولم يثبت للخبرة تنفيذ عقود العمل المشار اليها بمتن التقرير، كما لم يثبت للخبرة قيام المدعى عليها بتكليف المدعي بأية أعمال لصالحه خلال فترة وجوده على كفالتها وكانت محكمة أول درجة قد إطمانت إلي هذا الذي انتهي إليه خبير الدعوى وخلصت إلي أن المدعي لم يعمل مطلقاً تحت إدارة وإشراف المدعى عليها وأن عقد العمل المحدث بتاريخ 12/2/2019 وغيره من عقود العمل السابقة لم تنفذ مطلقاً وأنه وترتيباً على ذلك انتهت إلي عدم قيام أي علاقة عمل بين الطرفين ومن ثم قضت برفض جميع طلبات المدعي من أجور متأخرة وبدل إجازة سنوية والتعويض عن الفصل التعسفي وبدل إنذار ومكافأة نهاية الخدمة وكان لا يغير من ذلك ما قررته المدعي عليها في مذكرتها الجوابية المؤرخة 11/11/2021 من أن راتب المدعى ينزل شهرياً على حساب لدى صرافة الفؤاد ويقوم بسحبه بموجب بطاقة الإئتمان وأنه يحصل على إجازته أول بأول وتصرف له بدل الإجازة مع الراتب إذ أن ذلك لا ينهض دليلاً على تنفيذ عقود العمل المبرمة بين الطرفين طالما أن المدعى نفسه قد نفي واقعة حصوله على أي رواتب من المدعى عليها منذ مايو 2011 تاريخ إبرام العقد وحتى تاريخ 30/11/2020 كما نفى واقعة حصوله أيضا على أي بدل إجازة منها فإنها تكون قد أصابت صحيح الواقع والقانون ومن ثم يتعين تأييد حكمها المستأنف ورفض الإستئناف .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بالمصروفات وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 37 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 25 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 37 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
بيونير انشورنس بروكر  " ش ذ م م "
مطعون ضده:
أرون ميلوين دي سوزا
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2832 استئناف عمالي
بتاريخ 30-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3924 لسنة 2021 عمالي جزئي في مواجهة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 634625 درهماً وبالفائدة 12 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وقيمة تذكرة عودة مبلغ ( 2600) درهم وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية، فتقدم بشكوى عمالية للجهات المختصة وتعذر تسوية النزاع واحالته للمحكمة، وقام بقيد دعواه تأسيساً على أنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل محدد المدة اعتباراً من تاريخ 6-12-2004 بأجر إجمالي قدره 20000 درهم منه والأجر أساسي منه قدره 15000 درهم ، وترك العمل بتاريخ 21-2-2021 بسبب إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية وتقدم بشكوى عمالية لجهات الاختصاص وتعذرت التسوية الودية واحالت الشكوى للمحكمة، وقيد دعواه الماثلة بطلب الحكم له بالآتي : مبلغ 94,000 درهم رواتب متأخرة ومستقطعات الأجور عن الفترة من 1-8-2020 حتى 21-2-2021 . و مبلغ 60,000 درهم بدل الفصل التعسفي . و مبلغ 219,750 درهماً عمولات . و مبلغ 40,000 درهم بدل إجازة سنوية عن آخر سنتين من خدمته . و مبلغ 220,875 درهم مكافأة نهاية الخدمة وشهادة خدمة. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26-9-2021 بإلزام الطاعنة بأن تـؤدي له مبلغ 404,943 درهماً والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد عدا الفصل التعسفي فمن صيرورة الحكم النهائي، وبتسليمه شهادة بنهاية خدمته مبين فيها تاريخ بداية ونهاية الخدمة ومدتها ونوع العمل الذي كان يؤديه وآخر أجر تقاضاه وملحقاته، وبتذكرة عودة إلى موطنه على الدرجة السياحية عيناً أو قيمتها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2832 لسنة 2021 عمال، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 2841 لسنة 2021 عمال طالباً تعديل المبلغ العمولة المستحقة له إلى مبلغ 219750 درهم والفائدة القانونية. وبتاريخ 30-1-2023 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رواتب متأخرة وبتعديل المبلغ المحكوم به للمطعون ضده ليصبح مبلغ 459.042.71 درهماً، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة الكترونية أودعتها مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27-2-2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن .
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن العلاقة التي تربط المطعون ضده معها علاقة عمل وقضى له بما لا يطلبه في صحيفة الاستئناف والمذكرة الشارحة أذ عدل المبلغ المقضي به بالزيادة ليصبح مبلغ 459.042.71 درهماً بشأن مبلغ مكافأة نهاية الخدمة بدل الاجازة السنوية (بدلاً من المقضي به امام بالحكم الابتدائي (404,943) درهماً وبدل الفصل التعسفي للمطعون ضده على أساس متوسط العمولة عن مدة سنة وايداع الأجر في نظام حماية الأجور على الرغم من إقرار المطعون ضده بانه لا يعمل تحت اشرافه وأن ما يحصل عليه هو عمولة بنسبة 60% من وثائق التأمين التي يعملها لصالحها وان المبالغ المسددة هي عمولته عن ذلك الرصيد المتراكم لديها من وثائق التأمين، وأنه يعمل باستقلالية تامة عنها ولا يخضع لرقابتها أو إشرافها وكان وظف عاملة من طرفه تدير اعماله في ذلك ويقوم بسداد أجرها من حسابه الخاص ويقوم بالسفر دون الرجوع اليها وليلتزم بنظام الدوام لديها مما تنحصر عنه الاشراف والتبعية وأن عقد العمل هو عقد صوري لغاية الإقامة في البلاد وان منحها شهادة راتب له كانت لغاية حصوله على تأشيرة وأنها تدفع له العمولة عن وثائق التأمين التي يحصلها وتخصم العمولة عن الوثائق الملغاة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المناط في تكييف العقود وإعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو ما عناه العاقدان منها. ويعد تكييف العقود المتنازع عليها مسألة قانونية يتعين على محكمة التمييز أن تعرض لها وتقول كلمتها، ولما كان تمييز عقد العمل عن غيره من العقود هو بتوافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف صاحب العمل وإدارته طبقا لنص المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل الصادر بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وفي ذلك يختلف مركز العامل عن مركز الشريك من ناحية التوجيه والإشراف والرقابة حيث يكون العامل في عقد العمل تابعاً لصاحب العمل وخاضعاً لسيطرته وإشرافه، أما في عقد الشركة فيكون الشركاء جميعاً على قدم المساواة في علاقتهم ببعضهم البعض وفي تحمل ما يسفر عنه نشاط الشركة من ربح أو خسارة. كما أن تحديد مركزه يتوقف على ظروف الواقع فإذا كان يتمتع باستقلال كبير في اداء عمله فيعتبر من الوكلاء أو الممثلين لا من العمال المرتبطين بعقد عمل، أما إذا كان يخضع في أداء عمله لإدارة وتوجيه وإشراف غيره من القائمين على أمر الشركة فيعتبر من العمال المرتبطين مع الشركة بعقد عمل لتوافر التبعية القانونية في حقه. ويجب التعديل في تكييف العقد بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها أدارة المتعاقدين دون اعتداد بالوصف الذي يسيغه الطرفان عليه ومن ثم اعمال الآثار القانونية لهذا العقد. ومن المقرر أيضاً أن علاقة التبعية تقوم وفقاً للبند " ب " من الفقرة الأولى من المادة 313 من قانون المعاملات المدنية بتوافر عنصر الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطه فعليه في أصدار تعليماته إلى التابع وتنظيم كيفية أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذه حتى ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار التابع وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان مخولاً في استعمالها، لما كان ذلك وكان المحكمة لم تقل كلمتها فيما أقر به المطعون ضده أمام الخبرة وبمذكراته من توظيفه المدعوة / أريا بيجو لديه التي تقوم بمساعدته في عمله في وثائق التأمين ومتابعة عملائه وإنه يسدد لها أجرها من حسابه، وسفر خارج الدولة واجازاته دون حصوله على موافقة الطاعنة، وأن الخبرة تركت للمحكمة للرد على الدفع بصورية عقد العمل من عدمه كونها مسألة قانونية على ما هو ثابت في التقرير التكميلي المقدم أمام محكمة الاستئناف بتاريخ12-12-2022 بما أنحصر عنه دور محكمة الموضوع ولم تقل كلمتها في ذلك على الرغم من تمسك الطاعنة بصورة عقد العمل بما لا يعين هذه المحكمة من بسط رقابتها على الحكم بما يكون معه مشوباً بالقصور. لما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه -في هذا الخصوص- قد رد على هذا الدفاع بما أورده بأسبابه من أن ((ثبت أن المستأنف ضده كان يباشر عمله من خارج الدولة وذلك ثبت من خلال تدقيقات الخبير التي ثبت من خلالها أن كشف حساب العمولات المستخرج من النظام المحاسبي للمستأنفة انطوى على معاملات أجراها المستأنف ضده (المطعون ضده) خلال فترة تواجده بكندا وأن علاقة العمل كانت مستمرة خلال هذه الفترة، وأن المدعى عليها(الطاعنة) لم تقدم مستندات ثبوتية تثبت تحويل المدعى عملاء منها إلى وسطاء تأمين آخرين ولم تقدم ما يثبت وجود قيود تسجيل مدينة بذمة المدعى عن شيكات استلمها من عملاء المستأنفة وحصل قيمتها دون توريدها لصالحها ، كما ان غاية ما قدمته المستأنفة أمام الخبرة خطاب من شركة بتعيينها وسيط تأمين وهى شركة نورثرون للوساطة التأمينية دون إثبات علاقة المستأنف ضده بهذا الامر، وإن إفادات موظفيها غير مؤيدة بمستندات ثبوتية تبين استلامه لشيكات باسمه الشخصي من عملاء المدعية !!! ، كما أن الثابت من خطاب المستأنفة لدائرة الهجرة الكندية بتاريخ 5-2-2018 إنها اقرت بهذا الخطاب أن المستأنف ضده يعمل لديها من تاريخ 4 ديسمبر 2004 ولذلك فان أوجه النعي التي ساقتها المستأنفة لا أساس لها... )) وكانت هذه الأسباب لا تكفي لطرح ما تمسكت به الطاعنة من دفاع تمثل في أن العلاقة بينهما ليست علاقة عمل وإنما هو شريك يعمل لحسابه الخاص بنسبة 60% عمولة. فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه في شأن ما قضى به في الدعوى الأصلية دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 36 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 2 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 36 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
بتيل انترناشيونال ش ذ.م.م
مطعون ضده:
جيان لوس باتريك فيلا
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3065 استئناف عمالي
بتاريخ 30-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً

وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في إن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 2020 / 6687 عمالي جزئي بطلب القضاء بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ (1.228.000) درهم قيمة مستحقاته العمالية والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد عمل غير محدد المدة التحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 22/09/2005 براتب شهري أساسي مبلغ 42.000 درهم وأجمالي مبلغ 75.000 درهم . بتاريخ 29/10/2019 قامت الطاعنة بفصله دون مبرر وامتنعت عن سداد مستحقاته التي أوردها تفصيلاً بصحيفة الدعوى. تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة فقدم الحاضر عن الطاعنة مذكرة جوابية ضمنها لائحة دعوى متقابلة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ وقدره 3.360.097 (ثلاثة ملايين وثلاثة مائة وستين درهماً وستة وتسعون فلس). ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره الأصلي أعادت له المأمورية. بعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي حكمت أولاً: في  الدعوى الاصلية: بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 634374 درهم  وبالفائدة بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وتذكرة عودة إلى وطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، وألزمتها المناسب من المصروفات ومبلغ 2000 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانياً: في الدعوى المتقابلة: بقبولها شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت الطاعنة فيها بالرسوم والمصروفات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف 3065 لسنة 2021 عمالي) عمالي كما استأنفه المطعون ضده بالإستئناف رقم (3137 لسنة 2021 عمالي). بتاريخ 17/3/2022 حكمت محكمة الإستئناف بوقف الفصل في موضوع الإستئنافين تعليقاً لحين الفصل في الدعويين الجزائيتين ـــ الدعوى الجزائية الإبتدائية رقم (13875 لسنة 2021 جزاء دبي) والدعوى الجزائية الإبتدائية رقم (3892 لسنة 2021 جزاء دبي) ـــ وبتاريخ 30-08-2022 قدم الحاضر عن المطعون ضده طلباً بتعجيل الإستئنافين من الوقف التعليقي لصدور حكم نهائي بات في الدعويين الجزائيتين المذكورتين. بتاريخ 30/1/2023 حكمت محكمة الإستئناف في موضوع الإستئنافين الأصلي والمقابل برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه والمقاصة في أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين في الإستئنافين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/2/27 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق حين قضي برفض الدعوي المتقابلة على سند من القول بأن الطاعنة لم تقدم الدليل أو إثبات يدعم طلبها وأن الخبير المنتدب الذي تطمئن إلى تقريره توصل إلى أنه لم يثبت للخبرة طبيعة الأضرار والخسائر المالية التي لحقت الطاعنة في دعواها المتقابلة على الرغم من أن الثابت من تقرير الخبرة قيام المطعون ضده بالحصول على عمولات من قبل عملاء الطاعنة فضلاً عن مبالغ أخري تحصل عليها المطعون ضده من جراء افعاله بالشركة الأمر الذى يضحي واضحاً معه الضرر الذى أصاب الطاعنة من هذه الأفعال مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستند إلي تقرير الخبير المنتدب في الدعوى بإعتباره من عناصر الإثبات فيها الذي يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اقتنعت بسلامة الأسس التي أقيم عليها وصحة النتائج التي توصل الخبير إليها ورأت فيها ما يستقيم به وجه الحق في الدعوى لما كان ذلك وكانت المحكمة مصدرة الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أوردت في أسباب حكمها أن الخبير المنتدب الذي تطمئن إلى تقريره قد توصل إلى أنه لم يثبت للخبرة طبيعة الضرر والخسائر المالية التي لحقت بالطاعنة في دعواها المتقابلة ومن ثم انتهت إلى رفض طلب التعويض معولة في ذلك على تقرير الخبرة ـــ الذي جاء فيه : لم تقدم المدعية تقابلاً للخبرة اية مستندات توضح ماهية الأضرار والخسائر المالية التي تعرضت لها بسبب المدعى عليه تقابلاً وعلاقتها به وكيفية تقديرها والأسس التي تم بناء عليها ذلك التقدير بالتالي لم يثبت للخبرة طبيعة الأضرار والخسائر المالية التي لحقت بالمدعية تقابلاً ــــ وأقام قضاءه على ما أوردته بأسباب حكمها ((وكانت المحكمة وصولاً للحق قد ندبت خبيراً في الدعوى والذي توصل إلى أنه لم يثبت للخبرة طبيعة الأضرار والخسائر المالية التي لحقت بالمدعية تقابلاً والمحكمة تطمئن لما انتهت إليه الخبرة بهذا الشأن ولما كان من المقرر أيضاً أن استخلاص ثبوت أو نفي تحقق الأضرار المادية من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ومن جميع ما تقدم بسطه فإن المحكمة تنتهى إلى عدم استحقاق المدعية التعويض عن الأضرار والخسارة المطالب بها ومن ثم تكون مطالبتها هذه بلا سند ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الطلب )) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ويكفي لحمل قضائها فإن النعي على حكمها المطعون فيه يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة .

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للقضاء للمطعون ضده ببدل مكافأة نهاية خدمة وبدل إنذار وبدل إجازة وبدل تعليم على الرغم من أن فصله كان وفقاً لنص المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل وأنه قد حصل على إجازته المستحقة وأن المطالبة ببدل التعليم كان عن سنه مالية لاحقه على إنتهاء عمله ولا يحق له المطالبة بها مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي مردود ذلك إنه من المقرر وفق ما تقضى به المادة 132 من ذات القانون أن العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة يستحق عند إنتهاء خدمته مكافأة نهاية خدمة وبأن الحرمان منها مناطه وحسبما ورد بالمادة 139 من القانون السالف هو الفصل لأحد الأسباب المبينة بالمادة 120 منه أو ترك العامل العمل لتفادى فصله وفق أحكامها أو إذا ترك العمل مختاراً دون إنذار في غير الحالتين المنصوص عليها في المادة 121 من القانون المذكور بالنسبة للعقود غير محددة المدة ويقع عبء إثبات الفعل المنسوب إلى العامل والذى يبرر حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة على عاتق صاحب العمل ، وتستقل محكمة الموضوع باستخلاص وقوع هذه الفعل من عدمه دون معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغا وبما له أصل ثابت في الأوراق ومن المقرر أن بدل الإنذار هو تعويض ألزم به القانون صاحب العمل أو العامل إذا قام أيهما بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون الالتزام بالمهلة التي تمضي بين حصول الإنذار وبين انتهاء العقد عن طريق إنذار الطرف الآخر كتابة في الميعاد القانوني بعزمه على ذلك، ومن المقرر أن استخلاص مدى حصول العامل على إجازاته أو بدل الإجازة المستحق عنها هو من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها تقديماً صحيحاً والأخذ بما تطمئن إليه وطرح ما عداها ، بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم القواعد القانونية السالف ذكرها وخلص - في حدود سلطته التقديرية إلى استحقاق المطعون ضده لمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار وبدل الإجازة كما قضي له ببدل التعليم على ما أورده بمدوناته ((ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد استبان لها سلفا ان مدة خدمة المدعي قوامها (13 سنة و9 أشهر و27 يوم) ولم يقم في حقه ما يحرمه من مكافأة نهاية خدمته، فمن ثم يستحق المدعي كامل مكافأة نهاية خدمة .... وكانت المحكمة قد انتهت إلى أن المدعى عليها قد فصلت المدعي بمبرر مشروع دون إنذار، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على أن المدعى عليها قد أنذرت المدعي أو أمهلته المدة المحددة قانوناً قبل إنهاء علاقة العمل فإن المدعي يستحق بدل إنذار يعادل راتبه عن شهر كامل ..... وكان المدعى قد طلب بديلاً نقدياً عن المستحق له من إجازة بواقع .... يوم وكانت المحكمة قد ندبت خبيراً  للوقوف على هذا الأمر والذي خلص بنتيجته بأن المستحق للمدعي عن بدل الإجازة مبلغ ....... وإذ لم تقدم المدعى عليها ما يفيد تمتع المدعى بإجازته السنوية محل الطلب أو بحصوله على مقابلها المادي ..... فإن المحكمة تقضى للمدعى في طلبه المذكور بحسب الأسس والقواعد القانونية المقررة لاحتساب هذا البدل .... وحيث إنه عن طلب المدعي مبلغ ..... بدل تعليم إبنه .... ولما كانت المحكمة للوصول للحق ندبت خبيراً في الدعوى والذي توصل إلى نتيجة (المترصد للمدعي من البدلات مبلغ .... والمحكمة تطمئن لما انتهت إليه الخبرة بهذا الشأن ومن ثم تقضي له بمبلغ .....)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين

الطعن 35 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 28 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 35 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ذا انترتينر منطقة حرة - ذ.م.م
مطعون ضده:
بيتير جوهن هوبارد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2054 استئناف عمالي
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 9812 لسنة 2022 عمالي جزئي في مواجهة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 398،549 درهماً إضافة الى ما نسبته 1 % من اسهم الشركة كجزء من خطة الحافز طويل المدى - والفائدة 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية، فتقدم بشكوى عمالية للجهات المختصة وتعذر تسوية النزاع واحالته للمحكمة، وقام بقيد دعواه تأسيساً على أنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل غير محدد المدة مدير عام الاتصال في دبي من تاريخ 1-2-2017 بأجر شهري إجمالي قدره 95.945 درهماً والاساسي 57.567 درهماً ومستحقات أخرى مبلغ 38.378 درهماً، وأرسلت له بتاريخ 24-6-2020 رسالة تتضمن الخصم من أجره بدء من أجر شهر مايو إلى ديسمبر من سنة 2020 مبلغ 71958 درهماً دون موافقته، وفصلته بدون مبرر بكتابها المؤرخ في17-5-2021 على أن يكون أخر يوم عمل بتاريخ 17-8-2021 واستمر بعمله حتى هذا التاريخ ، وطلب بإلزامها بأن تؤدي له الاتي مبلغ 71958 درهماً مستقطعات من رواتبه من شهر مايو إلى نهاية شهر ديسمبر لسنة 2020 ، ومبلغ 287835 درهماً بدل فصل تعسفي أجرة ثلاثة أشهر، ومبلغ 23172 درهماً عن مكافأة نهاية الخدمة عن أربع سنوات وستة أشهر وستة عشر يوماً، ومبلغ 15574 درهماً تذكرة عودة لموطنه، ونسبة 1% من اسهم الشركة كجزء من خطة الحافز والفائدة 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد. وبتاريخ 2-9-2022 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 54000 درهم وبتذكرة عودة لموطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يلتحق بالعمل - وقت التنفيذ - بصاحب عمل آخر، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1964 لسنة 2022 عمال، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 2054 لسنة 2022 عمال، وبتاريخ 28-12-2022 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف، طعن المطعون ضده على هذا الحكم على هذا الحكم بالتمييز رقم 15 لسنة 2023 وبتاريخ 22-2-2023 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي باحتساب مستحقات المطعون ضده (المدعي) المقضي بها عن الفصل التعسفي على أساس أن الراتب الأساسي له مبلغ 54000 درهم مع أن الثابت من عقد العمل ومن كتابي المطعون ضدها بشأن تخفيض الراتب بأن الأجر الإجمالي له مبلغ 95945 درهماً والاساسي منه مبلغ 57567 درهما، وكان بدل الفصل التعسفي يحسب على الراتب الإجمالي و أن تاريخ بدء عمله في 1-2-2017 وأن مدة عمله لديها بلغت 4 سنوات وستة أشهر، وسبعة عشر يوماً ولم تنازع المطعون ضدها في ذلك، ولم يوقع على اتفاقية التسوية، ولم يقض له بالفائدة القانونية المستحقة عن المبلغ المقضي به بالمخالفة للقانون، ولازالت الدعوى منظوره امام محكمة الاستئناف بعد الإحالة ، وطعنت الطاعنة على حكم الاستئناف بالطعن الماثل في 24-2-2023 بصحيفة أودعتها مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة طلبت فيها نقض الحكم بشأن قضائه بالتعويض عن الفصل التعسفي. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية دفع فيها بعدم جواز الطعن لسبق الفصل فيه.
وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 185 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته -المنطبق على الواقعة- والتي تماثلها المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 بأنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام التي أتخذ الحكم المطعون فيه أساساً لها وذلك أياً كانت المحكمة التي أصدرته، وإذا كان الحكم لم ينقض إلا جزء منه بقي نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض. بما مفاده بأنه عند قضاء محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فإن الحكم المطعون فيه في الشق المنقوض يصبح غير موجود أمامها وذلك بإلغائها الجزء الخاص بذلك. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الطعن رقم 15 لسنة 2023 عمال قضى بنقض الحكم المطعون فيه بشأن احتساب مستحقات المدعي عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة والفائدة القانونية وأحال الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد بهذا الشأن وكانت الدعوى عقب ذلك مطروحة على محكمة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه أصبح غير موجود وتقضي المحكمة بانتهاء الخصومة في الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة في الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 2418 لسنة 36 ق جلسة 9 / 11 /1993 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 1 ق 15 ص 181

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة, وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر, وعلي فكري حسن صالح, وعلي رضا عبد الرحمن رضا, والصغير محمد محمود بدران - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(15)

الطعن رقم 2418 لسنة 36 القضائية

(أ) جامعات - أعضاء هيئة التدريس - السلطة المختصة بالأجازات والإعارات.
المواد 85 و87 و88 و90 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
السلطة المختصة بمنح الأجازات والموافقة على الإعارات لأعضاء هيئات التدريس هي رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد - في حالة الإيفاد في مهمات علمية يكون ذلك بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وبعد موافقة مجلس الدراسات العلمية والبحوث - تطبيق.
(ب) جامعات - أعضاء هيئة التدريس - استقالة ضمنية.
المادة (117) من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه.
يعتبر عضو هيئة التدريس مستقلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيها بإعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة لمرافقة الزوج أو أي أجازة أخرى وذلك دون حاجة إلى أي إجراء من جانب الجامعة - انقطاع عضو هيئة التدريس بالجامعة له تنظيم قائم بذاته ذو طبيعة استثنائية - لا وجه لاستكماله بإجراءات الانقطاع المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - مؤدى ذلك: عدم اشتراط إنذار عضو هيئة التدريس قبل اعتباره مستقلاً - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 31/ 5/ 1990 أودع الأستاذ/..........
المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنة بموجب التوكيل الرسمي العام رقم 4540 لسنة 1990 توثيق روض الفرج - سكرتارية المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2418 لسنة 36 قضائية عليا في حكم محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات - الصادر في الدعوى رقم 5625 لسنة 41 قضائية بجلسة 2/ 4/ 1990 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات. وطلب في ختامه وذلك للأسباب التي أوردها الحكم: "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار رقم 1741 المؤرخ 9/ 4/ 1987 الصادر بإنهاء خدمة الطاعنة اعتباراً من 27/ 9/ 1986 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات القضائية".
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه - لما بني عليه من أسباب - اقتراح الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
حيث أودعت جامعة عين شمس مذكرة بدفاعها بجلسة 5/ 2/ 1992 خلصت فيه إلى طلب الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعنة مصروفاته وذلك تأسيساً على توافر أركان أعمال المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 في حقها – وبجلسة 3/ 6/ 1992 - تقرر إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة لنظرة بجلسة 14/ 7/ 1992.
حيث نظر على النحو الوارد بمحاضر الجلسات. وأودعت الطاعنة بجلسة 27/ 7/ 1993 حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لخطاب وزير الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن طلب إعارة الطاعنة للعمل بوزارة الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة عامين مؤرخ 6/ 1/ 1986 وكذلك خطاب الملحق الصحي بهذه الدولة مؤرخ 29/ 9/ 1986 بشأن طلب وزارة الصحة بهذه الدولة السماح للطاعنة للسفر إلى دولة الإمارات وقد صدرت الموافقة بتاريخ 5/ 10/ 1986. كما قدمت صورة ضوئية غير رسمية من محضر انعقاد مجلس قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات جلسة 13/ 9/ 1986 موضح بها الموافقة على سفر الطاعنة إلى لندن في أجازة اعتيادية لمدة أسبوع اعتباراً من 20/ 9/ 1986 - وكذلك صورة ضوئية أخرى غير رسمية لانعقاد مجلس القسم بجلسة 1/ 10/ 1986 بالموافقة على انتدابها لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الأسبوع الأول من أكتوبر سنة 1986 لدولة الإمارات العربية لمدة ثلاثة أشهر وذلك للقيام بإلقاء بعض المحاضرات ومشاركة خبراء منظمة الصحة العالمية في وضع الإستراتيجية الصحية العامة.
وبجلسة 5/ 10/ 1993 تقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً لسائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من
الأوراق والمستندات - في أنه بتاريخ 8/ 8/ 1987 - بموجب صحيفة مودعة سكرتارية محكمة القضاء الإداري دائرة الجزاءات أقامت الطاعنة ضد رئيس جامعة عين شمس الدعوى رقم 5625 لسنة 41 ق طلبت في ختامها الحكم بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 9/ 4/ 1987 والقاضي بإنهاء خدمتها اعتباراً من 27/ 9/ 1986 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقالت شرحاً لدعواها بأنها كانت تشغل وظيفة مدرس بكلية طب جامعة عين شمس وفي ديسمبر 1985 طلبت إعارة لوزارة الصحة بدولة الإمارات العربية ووافق مجلس القسم وعميد الكلية عليها غير أن إدارة الجامعة ماطلت في ذلك وانتهت برفض طلبها في شهر سبتمبر 1986 مما أضاع عليها فرصة الإعارة وذلك استناداً إلى أن أجازة رعاية الطفل لا يسري في شأنها حكم المادة 90 من قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وعدم جواز الإعارة بعد أجازة رعاية الطفل. وإزاء ذلك تقدمت إلى رئيس الجامعة بطلب أجازة مسببة استعرضت فيها مدى التعسف في معاملتها وإكراهها على تقديم الاستقالة. وعند توجهها بتاريخ 7/ 6/ 1987 إلي العمل عند عودتها من الخارج لزيارة والدها المريض فوجئت بصدور قرار إنهاء خدمتها في 9/ 4/ 1987 اعتباراً من 27/ 9/ 1986
بحجة انقطاعها عن العمل بدون إذن عملاً بأحكام المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 والمادة 97 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - وقد تظلمت من هذا القرار في 8/ 6/ 1987 ولم تتلق رداً على تظلمها لذا تقيم دعواها الماثلة تأسيساً على أنها تقدمت باستقالة مسببة مؤرخة 16/ 12/ 1986 - وأن الاستقالة المعلقة على شرط أو المقترنة بقيد لا تنتهي بها خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبولها إجابة إلى طلبه. وأن قرار إنهاء خدمتها عملاً بالمادة المشار إليها باطل ومخالف للقانون ذلك لأن هذه المادة لا تنطبق على حالتها إذ أنها لم تنقطع عن العمل حيث وافق مجلس القسم ومجلس الكلية على إعارتها وما كان لمجلس الكلية أن يصدر بتاريخ 15/ 3/ 1987 قراره بإنهاء خدمتها، وأن قرار إنهاء خدمة العامل بسبب انقطاعه عن العمل ينبغي أن يكون مسبوقاً بإنذار كتابي يوجه إليه وهو ما لم تقم به الجهة الإدارية ولم تقدم دليل عليه. هذا فضلاً عن أن قرار إنهاء خدمتها الصادر بتاريخ 9/ 4/ 1987 - اعتباراً من 27/ 9/ 1986 - يخالف مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية وجزاء الرجعية بطلان القرار ذا الأثر الرجعي. بجلسة 2/ 4/ 1990 أصدرت محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات - حكمها آنف الذكر محل الطعن الماثل. وأقامت المحكمة قضاءها على أن المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات الصادر تحت رقم 49 لسنة 1972 تقضي باعتبار عضو هيئة التدريس مستقبلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة أجازة من أي نوع رخص له بها، وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. والثابت من المستندات أن المدعية حصلت على عدة أجازات لرعاية الطفل وأجازة خاصة انتهت جميعها في 27/ 5/ 1986 ثم حصلت على أجازة صيفية لمدة أسبوع تبدأ من 20/ 9/ 1986 وذلك لقضائها في لندن ولم تعد لاستلام عملها عقب انتهاء هذه الأجازة في 27/ 9/ 1986 وقد استمرت في انقطاعها عن العمل ولم تعد إليه خلال الستة أشهر التي تنتهي في 26/ 3/ 1987 وقد وافق مجلس الجامعة في 30/ 3/ 1987 على إنهاء خدمتها لانقطاعها عن العمل كما وافق رئيس الجامعة على ذلك في 6/ 4/ 1987 فصدر بذلك القرار رقم 1741 بتاريخ 9/ 4/ 1987. ومن ثم يكون القرار قد صدر تطبيقاً لأحكام المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات المشار إليها ووفقاً لأحكامها ولا يحاج في ذلك بضرورة الإنذار الكتابي ذلك لأن قانون الجامعات لم يستوجب هذا الإجراء كما لا يعتد بالاستقالة منها أثناء انقطاع عضو هيئة التدريس عن العمل إذ يشترط لأعمال أحكام الاستقالة الصريحة أن يكون العامل قائماً بالعمل عند تقديم طلب الاستقالة المكتوبة وأن يستمر في عمله إلى حين انتهاء الميعاد المقرر للبت فيها بما في ذلك ميعاد إرجاء البت فيها. ومن ثم بالبناء على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بغير ذلك غير قائم على سند سليم من الواقع أو القانون مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
ولما كان هذا القضاء لم يصادف قبولاً لدى الطاعنة لذا فقد أقامت طعنها الماثل على أساس من أن الحكم قد خلف الثابت بالأوراق أدى به إلى خطأ في تطبيق القانون. فالثابت بالأوراق أن الطاعنة عادت إلى الجامعة وتسلمت عملها عقب الأجازة أي يوم 27/ 9/ 1986 - وتقدمت بطلب الموافقة على سفرها لمدة ثلاثة أشهر في مهمة علمية بدولة الإمارات. وأنه بتاريخ 5/ 10/ 1986 صدر قرار الجامعة بالموافقة على سفرها للإمارات العربية لمدة ثلاثة أشهر. وأن صدور هذه الموافقة دليل مادي على تواجدها بالجامعة المدة من 27/ 9/ 1986 حتى صدور القرار بالموافقة.
وأن هذه المدة تنتهي في 4/ 1/ 1987 - وقد حصلت على إذن وموافقة على السفر إلى دولة الإمارات. وبتاريخ 16/ 12/ 1986 قدمت بطلب استقالتها المسببة اعتباراً من نهاية يوم 4/ 10/ 1986 وهو اليوم الأخير لتواجدها بالعمل بالجامعة.
والذي قدم هذه الاستقالة هي الطاعنة - وهذه الاستقالة غير معلقة على أي شرط فهي استقالة مطلقة تماماً وإن كانت بها مبررات تقديمها إلا أنها لم تعلق قبولها على أمر كما لم تشترط شرط لقبولها - وتقديم هذه الاستقالة يمكن اعتباره قاطع لمدة الانقطاع وأنه من قبيل الطلبات التي تضمنت سبباً أو مبرراً للانقطاع وكان يتعين على الجامعة إما أن تقبل الاستقالة وإما أن تجرى تحقيقاً في الوقائع التي أوردتها الطاعنة بطلب استقالتها غير أن الجامعة التزمت الصمت ولم تلتفت لهذه الاستقالة.
من حيث إن المادة 85 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981 - تنص على أنه مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد، يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو...... فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها في الجامعة. وتكون الإعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية، أو المعهد المختص..
كما تنص المادة 87 من ذات القانون على أنه "مع مراعاة الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد، يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث وبناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص. وتكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة.
كما تنص المادة 90 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الترخيص في إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاد في مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي وبمراعاة حكم المادة (88) أو في أجازة لمرافقة الزوج - قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التي سبق أن قضاها العضو في إعارة أو مهمة علمية أو أجازة لمرافقة الزوج..."
ومفاد تلك النصوص أن السلطة المختصة بمنح الأجازات المشار إليها والموافقة على الإعارة أو الإفادة هي رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد وفي حالة الإيفاد في مهمات علمية يكون ذلك بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص - وبعد موافقة مجلس الدراسات العلمية والبحوث.
ومن حيث إن المادة 117 من ذات القانون تنص على أن "يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج أو أي أجازة أخرى، ذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة، وقدم عذراً قاهراً وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم اعتبر غيابه أجازة خاصة بمرتب في الشهرين الأولين وبدون مرتب في الأربعة أشهر التالية. أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذراً أو قدم عذراً لم يقبل فيعتبر غيابه انقطاعاً لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ولا ضمن المدد...
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن عضو هيئة التدريس يعتبر مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه بإعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج أو أي أجازة أخرى، وذلك دون حاجة لأي إجراء من جانب الجامعة ذلك أن التنظيم الذي قرره المشرع لانقطاع عضو هيئة التدريس دون إذن تنظيم قائم بذاته ذو طبيعة استثنائية، ومن ثم فلا مجال لاستكماله بإجراءات الانقطاع المقررة - بنصوص نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وبالتالي لا محل لضرورة إنذار عضو هيئة التدريس قبل اعتباره مستقيلاً على مقتضى حكم المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، وتمشياً مع هذه الطبيعة الاستثنائية، فقد نصت هذه المادة على أنه إذا عاد عضو هيئة التدريس خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع، وقدم عذراً قاهراً قبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم اعتبر بمثابة أجازة خاصة، أما إذا عاد خلال الستة أشهر ولم يقدم عذراً أو قدم عذراً لم يقبل يعتبر غيابه انقطاعاً، وذلك على تفصيل أشارت إليه هذه المادة،
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد انقطعت عن العمل بدون إذن اعتباراً من 27/ 9/ 1986 عقب انتهاء الأجازة التي منحت لها لمدة أسبوع اعتباراً من 20/ 9/ 1986 واستكمال انقطاعها لمدة تزيد على شهر، واستمرت منقطعة عن عملها عازفة عنه ولم تعد لاستلام عملها خلال الستة أشهر التالية لتاريخ انقطاعها، وبالتالي يكون قد تحقق في شأنها قرينة الاستقالة الضمنية، ويكون القرار المطعون فيه وقد صدر من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية، مبرراً من عيوب عدم المشروعية، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون سليماً ومطابقاً للقانون ويكون الطعن والحكم هذا على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه. ولا وجه لما ذهبت إليه الطاعنة من أن مجلس القسم ومجلس الكلية قد وافقاً على إعارتها، إذ لا اختصاص لأي منهما في إصدار القرار النهائي بالموافقة على إعارة عضو هيئة التدريس وإنما الاختصاص في هذا الشأن وعلي ما سلف إيضاحه هو لرئيس الجامعة، والثابت أن قراراً من رئيس الجامعة لم يصدر بالموافقة على إعارتها.
كما أنه لا وجه لما ذهبت إليه الطاعنة من أن تقديمها لطلب الاستقالة بتاريخ 16/ 12/ 1986 يعتبر قاطعاً لمدة الانقطاع، بعد إذ فإن الثابت أنها لم تعد لاستلام عملها في التاريخ المشار إليه وإنما فور تقديم استقالتها مما يؤكد عزوفها عن الوظيفة واستمرارها في الانقطاع عن العمل وغنى عن البيان أنه لا محل لتثبيت الأثر القانوني لهذه الاستقالة الصريحة بعد إذ كان الثابت أن الطاعنة كانت منقطعة عن العمل وقت تقديمها طلب الاستقالة وفقاً لنص المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - وهو القانون الواجب التنظيم باعتباره الشريعة العامة إزاء سكوت قانون تنظيم الجامعات عن تنظيم أحكام الاستقالة الصريحة - فإنه يشترط لترتيب آثار الاستقالة الصريحة أن يكون العامل قائماً بالعمل عند تقديم الاستقالة وأن يستمر في عمله إلى حين انتهاء الميعاد المقرر للبت فيها بما في ذلك ميعاد إرجاء البت فيها لمدة أسبوعين.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها،

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة المصروفات.