الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 13 يونيو 2023

الطعن 3020 لسنة 39 ق جلسة 6 / 3 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 43 ص 463

جلسة 6 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: مصطفى محمد عبد المنعم صالح، ولبيب حليم لبيب، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(43)

الطعن رقم 3020 لسنة 39 قضائية عليا

دعوى - عوارض سير الخصومة - ترك الخصومة - الإقرار القضائي الذي يعتد به.
المواد 141، 142، 143 من قانون المرافعات، المادة 408 من القانون المدني.
الإقرار الذي يعتد به في مواجهة الصادر منه هذا الإقرار والذي يستصحب معه حجية قاطعة هو الإقرار القضائي الصادر من هذا الشخص أمام المحكمة التي تنظر الدعوى التي تتعلق بها واقعة الإقرار - الإقرار الذي يقع على خلاف ذلك لا يعد إقراراً قضائياً وبالتالي يخضع لتقدير المحكمة - ترك الخصومة في الدعوى هو تصرف إرادي يبطل إذا شابه عيب من العيوب المفسدة للرضاء - العدول عن الإقرار بترك الخصومة أمام هيئة مفوضي الدولة والتشكيك في انصراف إرادة الصادر منه الإقرار إلى ترك الخصومة يوجب على المحكمة أن تعتد بالإدارة الحقيقية المبداة أمامها وتطرح الادعاء بترك الخصومة جانباً، طالما لم يتأكد صدوره عن إرادة صريحة قاطعة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 27/ 5/ 1993 أودع الأستاذ/ ...... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ..... تقرير طعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها تحت رقم 3020/ 39. ق. ع ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بصفته في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - بجلسة 2/ 3/ 1992 في الدعوى رقم 1507/ 43 ق والقاضي (بإثبات ترك المدعي للخصومة وإلزامه بالمصروفات).
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم المقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع عدم الاعتداد بإقرار التنازل المنسوب إلى الطاعن وكل ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
أعلن الطعن قانوناً وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى مع إبقاء الفصل في المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة والتي قررت بجلسة 8/ 6/ 1998 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية لنظره بجلسة 27/ 9/ 1998 حيث نظر بجلسة و30/ 1/ 1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث الشكل فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 2/ 3/ 1992 - وبتاريخ 28/ 4/ 1992 تقدم الطاعن بطلب مساعدة قضائية رقم 126 لسنة 38 ق، وقبل طلبه في 7/ 4/ 1993 وأقيم الطعن في 27/ 5/ 1993 واستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 13/ 12/ 1988 أقام المدعي - الطاعن - الدعوى رقم 1507 لسنة 43 بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري - (دائرة التسويات) طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد اسمه من كشوف العاملين الذين تقرر منحهم العلاوة الخاصة بانقضاء ثلاثين عاماً على خدمة البنك والصادر في 28/ 6/ 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعي - الطاعن - شرحاً لدعواه إنه يعمل بالبنك المدعى عليه - المطعون ضده - منذ 15/ 2/ 1955 ويشغل حالياً وظيفة أخصائي ممتاز بالدرجة الأولى بقطاع التنمية والاستثمار، وأنه يقوم بعمله بكل همة واقتدار وتقارير كفايته بدرجة ممتاز طيلة خدمته، فضلاً عن حصوله على علاوة الجدارة، وفي 19/ 6/ 1988 قرر مجلس إدارة البنك باعتماد مبدأ منح العلاوة الخاصة لعام 87/ 1988 بمناسبة انقضاء 30 سنة في خدمة البنك، وفوض المجلس رئيسه في اعتماد قرار لجنة شئون العاملين في منح العلاوة للمستحقين لها، وطبقاً لنص المادة (59) من لائحة العاملين بالبنك تم اعتماد التقرير الخاص بانجازات المدعي واعتمد من المسئولين على أساس توافر شروط الاستحقاق فيه وبتاريخ 28/ 6/ 1988 اعتمد رئيس مجلس إدارة البنك محضر لجنة شئون العاملين بمنح هذه العلاوة لعدد من العاملين بالبنك وليس من بينهم المدعي الذي تم شطب اسمه من كشوف المستحقين لتلك العلاوة بالمخالفة للوائح والقواعد المنظمة لهذه العلاوة - وبتاريخ 29/ 6/ 1988 أصدر قراره بمنح العلاوة دون المدعي فتظلم منه بتاريخ 13/ 8/ 1988 وإذ لم يتلق رداً على تظلمه فقد أقام الدعوى الماثلة بطلباته سالفة البيان.
أحيلت الدعوى بعد إعلان صحيفتها قانوناً إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وأثناء التحضير قدم البنك المدعى عليه (المطعون ضده) صورة من لائحة العاملين به وإقراراً موثقاً صادر من المدعي - الطاعن - بتاريخ 20/ 1/ 1989 بتنازله عن هذه الدعوى تنازلاً شاملاً أصل الحق المرفوع به الدعوى وبجلسة التحضير المعقودة بتاريخ 9/ 6/ 1991 قرر المدعي برجوعه عن التنازل المقدم منه وباستمراره في السير في الدعوى وقدم مذكرة بذلك ذكر فيها أن هذا الإقرار قد صدر منه بضغط التهديد بخصم الحوافز منه، كما قدم حافظة بمستنداته، وقدمت الجهة الإدارية - المدعى عليها - مذكرة بدفاعها طلبت فيها أولاً: - الاعتداد بإقرار التنازل الصادر من المدعي استناداً للمادتين 10، 11 من قانون الإثبات. ثانياً: أصلياًَ بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ولعدم سابقة التظلم واحتياطياً برفضها وإلزام المدعي المصروفات كما قدمت حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من مذكرة إدارة شئون العاملين بشأن نسب وقواعد صرف العلاوة الخاصة وموافقة مجلس الإدارة عليها.
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 11/ 11/ 1991 وتم تداولها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 6/ 1/ 1992 حضر المدعي شخصياً وقرر بعدم ترك الدعوى وقدم حافظة مستندات، وبجلسة 3/ 2/ 1992 قدم الحاضر عن البنك حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية للتنازل المقدم من المدعي عن الدعوى رقم 1426/ 43 ق كما قدم مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلبات البنك..
وبجلسة 2/ 3/ 1992 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها بعد استعراضها لنصوص المواد 141، 142، 143 من قانون المرافعات على أساس أن الثابت من المستندات المقدمة من البنك المدعى عليه أن المدعي قدم إقراراً صريحاً غير معلق على شرط موقعاً منه قرر فيه بتنازله عن هذه الدعوى تنازلاً شاملاً لأصل الحق المرفوعة به الدعوى مع تحمله بالمصروفات وأتعاب المحاماة وتم توثيق هذا التنازل بمكتب توثيق روض الفرج بتاريخ 20/ 1/1989 ومن ثم فلا يقبل منه بعد ذلك ما قرره من عدوله عن هذا الترك طالما قد تمسك به المدعى عليه - البنك - كما لا يقبل منه ما تعلل به من صدور هذا الإقرار تحت تأثير إكراه وقع عليه باعتبار أن ما أثاره لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لا يقوم عليه دليل ويكون هذا التنازل قد وقع صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية في ترك الخصومة في الدعوى مما يتعين معه إثباته.
وإذا لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فبادر بإقامة طعنه الماثل استناداً إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على أساس أنه يتعين الأخذ بالإدارة الحقيقية للطاعن المبداة أمام هيئة مفوضي الدولة، وأمام محكمة القضاء الإداري، وذلك بعدوله - عن إقراره بترك الخصومة والاستمرار في دعواه بحسبان أن هذا التنازل وقع نتيجة إكراه.
ومن حيث إن المادة (141) من قانون المرافعات تنص على أن (يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر).
كما تنص المادة (142) من ذات القانون على أن (لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله. ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك، إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى).
كما تنص المادة (143) منه على أن (يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى).
ومن حيث إن المستفاد من هذه النصوص أنه لصاحب الدعوى الحق في النزول عن دعواه إلى ما قبل صدور حكم فاصل في النزاع إذا تحققت له مصلحة في التنازل على أن يتم ذلك بإحدى الطرق التي أوردتها المادة (141) على سبيل الحصر، بشرط قبول خصمه إن جاء التنازل بعد إبدائه طلباته في الدعوى أو دون موافقته عند انتقاء مصلحة المشروعة في استمرار نظرها، ويترتب على هذا التنازل إلغاء جميع إجراءات الخصومة وكافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها.
ومن حيث إن المادة (408) من القانون المدني تنص على أن (الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة).
ويبين من حكم هذه المادة أن الإقرار الذي يعتد به في مواجهة الصادر منه هذا الإقرار والذي يستصحب معه حجية قاطعة هو الإقرار القضائي الصادر من هذا الشخص أمام المحكمة التي تنظر الدعوى التي تتعلق بها واقعة الإقرار، أما الإقرار الذي يقع على خلاف ذلك فلا يعد إقراراً قضائياً وبالتالي فإنه يخضع لتقدير المحكمة.
ومن حيث إن ترك الخصومة في الدعوى هو تصرف إرادي يبطل إذا شابه عيب من العيوب المفسدة للرضاء ومتى كان الإقرار المقدم من الطاعن بتاريخ 20/ 1/ 1989 بتنازله عن الدعوى رقم 1507/ 43 ق، لا يعد في ضوء ما تقدم إقراراً قضائياً لعدم حصوله أمام المحكمة وبالتالي لا يحوز حجية قاطعة ومن ثم فإنه يخضع لتقدير المحكمة التي لها أن تأخذ المدعي به أو أن تعرض عنه إذا ما تبين لها أن ثمة عيباً من عيوب الرضا شاب إرادة المدعي عند التوقيع على هذا الإقرار.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قدمت بجلسة 7/ 4/ 1990 (تحضير) أصل إقرار المدعي - الطاعن - بتنازله عن الدعوى رقم 1507/ 43 ق - الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه - إلا أن الثابت من الأوراق أن المدعي حضر شخصياً بجلسة 9/ 6/ 1990 - (تحضير) وأثبت في محضرها أن التنازل لا يعتد به ويعتبر ملغي وبجلسة 17/ 11/ 1990 - حضر المدعي شخصياً وقدم مذكرة تفيد عدوله عن التنازل حيث إنه قد أجبر على التوقيع عليه بالشهر العقاري، وقرر بمحضر الجلسة المشار إليها رجوعه عن هذا التنازل المقدم منه للإدارة واستمراره في السير في الدعوى وبجلسة 6/ 1/ 1992 حضر المدعي شخصياً أمام المحكمة وقرر بعدم ترك الدعوى.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه إذا أبدى المدعي أمام هيئة مفوضي الدولة عدوله عن إقراره بترك الخصومة واستمراره في دعواه، وشكك في انصراف إرادته إلى ترك الخصومة وجب على المحكمة أن تعتد بالإرادة الحقيقية المبداة أمامها وتطرح الادعاء بترك الخصومة جانباً، طالما لم يتأكد صدوره عن إرادة صريحة قاطعة.
ومن حيث إن الطاعن قد قرر بجلسة التحضير المعقودة بتاريخ 9/ 6/ 1991 بأنه قرر الرجوع عن التنازل المقدم منه وباستمراره في السير في الدعوى وقدم مذكرة بذلك ذكر فيها أن هذا الإقرار قد صدر منه بضغط التهديد بخصم الحوافز منه ومن ثم يبين من ذلك أن إرادة المدعي - الطاعن - في التوقيع على التنازل عن دعواه لم تكون إرادة حرة صدرت عن رضاء صحيح بل إن هذه الإرادة - قد اعتورها عيب من العيوب المفسدة للرضا وهو إكراه المدعي على توقيع هذا التنازل تحت وطأة التهديد بالحرمان من الحوافز.
ومن حيث إنه ترتيباً على كل ما تقدم فإن الإقرار الصادر من المدعي بتنازله عن دعواه باعتباره تصرفاً إرادياً، يكون قد وقع باطلاً وليس من شأنه بالتالي أن يرتب أي أثر قانوني، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ في تحصيل الواقع على نحو أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء هذا الحكم فيما قضى به بإثبات ترك المدعي للخصومة وإلزامه المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى مع إبقاء الفصل في المصروفات.

الطعن 46 لسنة 31 ق جلسة 30 / 10 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 أحوال شخصية ق 142 ص 1002

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وعبد المجيد يوسف الغايش، ومحمد نور الدين عويس.

--------------

(142)
الطعن رقم 46 لسنة 31 أحوال شخصية

وقف "إلغاء الوقف على غير الخيرات". "أيلولته للمستحقين فيه". "المنازعة في الاستحقاق".
النص في المادة الثالثة من القانون 180 لسنة 1952 على أن يصبح ما ينتهي فيه الوقف ملكاً للواقف إن كان حياً. فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين، لا يحول دون المنازعة أو التداعي في شأن هذا الاستحقاق. يستوي في ذلك أن تكون المنازعة سابقة أو لاحقة لصدوره.

-------------
النص في المادة الثالثة من القانون 180 لسنة 1952 على "أن يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبين في المادة الثانية ملكاً للواقف إن كان حياً... فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين" لا يمنع من المنازعة أو التداعي بشأن هذا الاستحقاق سواء أكانت هذه المنازعة سابقة على صدور القانون أو لاحقة له لأن المشرع إنما أورد هذا النص استصحاباً لحال الوقف والمستحقين فيه وقت صدوره وعلى افتراض خلوا استحقاقهم من المنازعة دون أن يحصر الاستحقاق فيهم أو يمنع من المنازعة أو التداعي مع أيهم في شأنه، وهذه المنازعة إنما يرجع فيها إلى كتاب الوقف لبيان من هو المستحق ومقدار استحقاقه وهو ما تدل عليه المادة الثامنة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بعد تعديلها بالقانون رقم 399 لسنة 1953، 277 لسنة 1954.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام على المطعون عليهن الدعوى رقم 34 سنة 1959 كلي أمام محكمة طنطا الابتدائية للأحوال الشخصية طالباً استحقاقه لريع نصيب المتوفاة زينب أحمد جندية زوجة الواقف المرحوم إبراهيم يوسف إبراهيم الصواف وقدره قيراط من 24 قيراطاً ينقسم إليها هذا النصيب وقال في بيان دعواه إن الواقف المذكور وقف الأعيان المبينة بإشهاد وقفه الصادر أمام محكمة مديرية الغربية في 8/ 12/ 1907 وإشهاد التغيير الصادر منه في 23/ 5/ 1908 وأنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على بناته المطعون عليهن وسكينة ونبوية وعلى زوجته زينب أحمد المذكورة بالسوية بينهن وذلك على الوجه المبين بإشهادي الوقف والتغيير وقد توفي الواقف ثم توفيت بعده بنته نبوية سنة 1926 عن ابنها الطاعن وبتاريخ 22/ 5/ 1939 توفيت زوجته المشار إليها عن بناتها المطعون عليهن وعن الطاعن ابن بنتها نبوية فاستحق الطاعن النصيب المطلوب طبقاً لشرط الواقف وقد دفع المطعون عليهن الدعوى: أولاً - بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بعد إنهاء الوقف وصيرورته ملكاً للمستحقين. ثانياً - بعدم سماعها لمضي المدة القانونية المانعة من سماعها طبقاً للمادة 375 من اللائحة الشرعية وبتاريخ 19 يناير سنة 1960 حكمت المحكمة برفض الدفعين وباستحقاق الطاعن لقيراط واحد من 24 قيراطاً ينقسم إليها نصيب زوجة الواقف فاستأنف المطعون عليهن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد استئنافهن برقم 6 سنة 10 قضائية وبتاريخ 21 يونيه سنة 1961 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف واعتباره كأن لم يكن وقبول الدفع بعدم قبول دعوى الطاعن لرفعها على غير ذي صفة فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته على هذه الدائرة وعند نظره أمامها صمم الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليهن رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة ثانية أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه في خصوص السببين الأول والثاني.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن في السببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه خطأه في فهم القانون وتفسيره ذلك أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة "على أن الوقف قد انتهى وأصبحت أعيانه ملكاً للمستحقين طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 1952 وبذلك لم يعد هناك وقف ولا مستحقون وتكون الدعوى بعد ذلك غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة......" في حين أن الاستحقاق أساسه إشهاد الوقف ولا يثبت إلا بنص صريح فيه أو حكم قضائي من المحكمة المختصة أو إشهار النصيب المستحق عند اتفاق جميع المستحقين ومصادقة الناظر على هذا الاتفاق وما دام أن شيئاً من ذلك لم يتم فإن صفة المستحق والناظر والحارس تظل قائمة إلى أن تستقر الحقوق بصفة نهائية وفقاً لأحكام القوانين رقم 399 سنة 1953 و277 سنة 1954 و48 سنة 1946.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه تبين أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على "أن الوقف قد انتهى وقد أصبحت أعيانه مملوكة للمستحقين فيه وقت صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 فلم يعد هناك وقف بعد ذلك وبالتالي لم يعد هناك مستحقون...... وأن الطاعن لم يكن مستحقاً للنصيب المطالب به وقت صدور القانون المذكور أو على الأقل كانت صفته محل نزاع فإنه لا يصيب من هذا النصيب شيئاً ولا تقبل منه الدعوى بالاستحقاق لانعدام صفة المستحق في المدعى عليه" وهذا الذي أورده غير صحيح في القانون ذلك أن القانون رقم 180 سنة 1952 في شأن إلغاء الوقف على غير الخيرات وإن نص في المادة الثالثة منه على "أن يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبين في المادة الثانية ملكاً للواقف إن كان حياً. فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين" فلا يمنع ذلك من المنازعة أو التداعي بشأن هذا الاستحقاق سواء أكانت هذه المنازعة سابقة أو لاحقة لصدور القانون المشار إليه لأن المشرع أورد هذا النص استصحاباً لحال الوقف والمستحقين فيه وقت صدوره على افتراض خلو استحقاق المستحقين من المنازعة دون أن يحصر الاستحقاق في هؤلاء المستحقين أو يمنع من المنازعة أو التداعي مع أيهم في شأنه وهذه المنازعة إنما يرجع فيها إلى كتاب الوقف لبيان من هو المستحق ومقدار الاستحقاق وهو ما دلت عليه المادة الثامنة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بعد تعديلها بالقانونين رقم 399 سنة 1953 و277 سنة 1954 إذ نصت على "أن تستمر المحاكم الشرعية في نظر دعاوى الاستحقاق التي ترفع في شأن الأوقاف التي أصبحت منتهية بمقتضى هذا القانون" وقد حلت المحاكم الوطنية محل المحاكم الشرعية بعد إلغائها بالقانون رقم 462 سنة 1955 في نظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لانتفاء استحقاق المطعون عليهن بعد صدور القانون رقم 180 سنة 1952 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه دون حاجة لبحث السبب الثالث من أسباب الطعن.

الطعن 50 لسنة 37 ق جلسة 16 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 150 ص 900

جلسة 16 نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم علام، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمود السيد المصري، وأحمد فتحي مرسي.

----------------

(150)
الطعن رقم 50 لسنة 37 القضائية

(أ) عقد. "العقد الإداري".
إبرام عقد مع إحدى جهات الإدارة. تضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص. اتصاله بمرفق عام وتحقيقه غرضاً من أغراضه. عدم اعتباره عقداً إدارياً. خطأ.
(ب) عقد. "تكييف العقد". اختصاص. "اختصاص ولائي". نقض. "حالات الطعن". تنفيذ. "السند التنفيذي". حجز. "الحجز الإداري". قضاء مستعجل. بطلان.
قضاء المحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية - باختصاصها بنظر النزاع وبعدم الاعتداد بالحجز الإداري على أساس أن سنده لا يعتبر عقداً إدارياً. خطأ المحكمة في إعطاء العقد وصفه القانوني الصحيح. جواز الطعن في الحكم بطريق النقض.

----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة (1) - أن العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه أحد أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وأن يتصل بالمرفق العام، ويحقق غرضاً من أغراضه، مع الأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص. وإذ كان العقد سند التنفيذ الإداري قد أبرم بين الطاعن وهو أحد أشخاص القانون العام وبين المطعون عليه، وتضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، وذلك بتطبيق لائحة المناقصات والمزايدات فيما يتعلق تنفيذ العقد، وكان العقد متصلاً بمرفق عام، وهو مرفق المرور في الطريق العام، ويحقق غرضاً من أغراض المرفق، فإنه يكون غير صحيح ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اعتباره عقداً مدنياً، بل يعتبر عقداً إدارياً.
2 - تقضي المادة العاشرة من القانون رقم 55 لسنة 1959 باختصاص جهة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، سواء أكانت المنازعات موضوعية أو من المسائل المستعجلة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حين قضى باختصاصه بنظر النزاع وبعدم الاعتداد بالحجز الإداري على أساس أن سنده لا يعتبر عقداً إدارياً، ولا يجوز توقيع الحجز بمقتضاه، وأن إجراء الحجز مشوب ببطلان جوهري يخرجه عن كونه حجزاً إدارياً ويعتبر عملاً مادياً. وكانت المادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية - بهيئة استئنافية - فيما لو خالفت قواعد الاختصاص الولائي، فإن الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه يكون جائزاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 345 سنة 1966 مستعجل الجيزة ضد ال@طاعن طالباً الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع بتاريخ 8 مارس سنة 1966 من مجلس مدينة الجيزة على الأخشاب المبينة به لبطلانه بانقضاء مسوغه. وقال شرحاً للدعوى إنه بتاريخ 29/ 1/ 1966 رسا عليه مزاد شراء الأشجار الكائنة بشارع النيل بين كوبري الجلاء وكوبري الزمالك نظير ثمن قدره 7600 جنيه قام بسداده. وطلب منه الطاعن رفع الأشجار خلال شهر من تاريخ الخطاب الموجه له بتاريخ 2/ 2/ 1966 - وإلا اضطر إلى تطبيق لائحة المناقصات والمزايدات، غير أن الطاعن نقض هذا الاتفاق إذ أخطره بعد ذلك بخطابه المؤرخ 15/ 2/ 1966 بأنه قام بنقل هذه الأخشاب بالسيارات والروافع الخاصة به نظراً لتقصيره في نقلها، وطالبه بسداد مبلغ 2000 جنيه لحين المحاسبة النهائية على قيمة تكاليف عملية النقل، وإلا قام بإجراءات الحجز الإداري - ثم أوقع الطاعن حجزاً إدارياً على هذه الأخشاب فأقام المطعون ضده هذه الدعوى بطلباته سالفة البيان. دفع الطاعن الدعوى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها لأن العقد أساس الحجز عقد إداري، وبتاريخ 1/ 5/ 1966 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبعدم الاعتداد بالحجز الإداري المتوقع من الطاعن في 8/ 3/ 1966، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية، وقيد الاستئناف برقم 302 سنة 1966 مدني مستأنف الجيزة. وبتاريخ 29/ 11/ 1966 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وباختصاصه على أن العقد الذي يربط المطعون ضده بالطاعن هو عقد بيع مدني لا يتصل بنشاط مرفق عام، ويقول الطاعن أن هذا الذي انتهى إليه الحكم خطأ في تكييف العقد ذلك أنه عقد إداري توافرت فيه كافة الأركان لاعتباره عقداً إدارياً، لأن الطاعن وهو أحد أطرافه من أشخاص القانون العام، وقد اتبعت في إبرامه وسائل القانون العام إذ تم التعاقد وفقاً لأحكام لائحة المناقصات والمزايدات، ونص في البند التاسع منه على خضوعه للائحة المذكورة وأي تعديلات تطرأ عليها. ولم تقتصر أحكام تلك اللائحة على إيراد القواعد المتعلقة بكيفية إجراء المناقصة أو المزايدة أو الممارسة بل تضمنت فوق ذلك الأحكام التي تحكم موضوع العقد، ومنها اتباع وسائل القانون العام، وتضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص كما أن العقد متصل بإدارة مرفق عام إذ أراد الطاعن توسيع الطريق بين كوبري الزمالك وكوبري الجلاء ليواجه حركة المرور المتزايدة وذلك بإزالة الجزيرة الموجودة بالطريق وبقطع ورفع الأشجار الضخمة المغروسة بها لتوسيع الطريق وقام المجلس بقطع الأشجار وأشهر عن مزايدة لبيع هذه الأشجار والالتزام برفعها من موقعها خلال أسبوع من تاريخ اليوم التالي لسداد ثمن ورست المزايدة على المطعون ضده ولم يكن البيع مقصوداً لذاته، كما انتهى إلى ذلك الحكم المطعون فيه، وإنما كان الهدف الرئيسي من العقد هو رفع الأشجار من الطريق حتى يمكن إزالة الجزيرة الوسطى منه ورصف مكانها وإدخالها في سعة الطريق بما يجعل العقد متصلاً بنشاط مرفق من المرافق التي يديرها الطاعن وهو مرفق المرور، كما تضمن العقد مسئولية المطعون ضده عن الطريق وكذلك إلزامه بالمحافظة على جميع المرافق العامة الموجودة فيه بما يدل على مشاركة المطعون ضده في نشاط المرفق على هذا النحو، مما يجعل العقد المبرم بينه وبين الطاعن عقداً إدارياً وأضاف الطاعن أنه لما كان العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده قد اكتملت له شروط العقد الإداري، فإن كل منازعة تنشأ عنه تخرج عن ولاية جهة القضاء العادي وتدخل في اختصاص القضاء الإداري إعمالاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم 55 لسنة 1956 سواء في ذلك أكانت هذه المنازعة موضوعية أم كانت من المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى انعقاد الاختصاص لجهة القضاء العادي قد خالف قواعد الاختصاص الولائي.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي على قوله "إنه بإجراء النظر على العلاقة القائمة بين المدعي (المطعون ضده) ومحافظة الجيزة (الطاعن) يبين أنه اشترى مالاً خاصاً من أموال الدولة ولا شأن لهذا العقد بتسيير مرفق عام أو المساهمة فيه، فلا يعد من قبيل العقود الإدارية ولو تم بطريق المزايدة طبقاً للائحة المزايدات والمناقصات" ثم استطرد الحكم إلى القول "إنه ليس لجهة الإدارة أن تحصل بطريق الحجز الإداري مالها من تعويض الضرر الذي أصابها بعد أن تقدر هذا التعويض بذاتها، دون استصدار حكم، وهي إذ توقع الحجز الإداري في سبيل استيفاء مثل هذا المال يكون إجراء مشوباً ببطلان جوهري يخرجه عن كونه حجزاً إدارياً، إنما يضحى عملاً مادياً يختص القضاء العادي بالحكم بعدم الاعتداد به" ولما كان العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن شروط بيع الأشجار الكائنة في طريق النيل في المسافة بين كوبري الجلاء وكوبري الزمالك، كما تضمن العقد إلزام المطعون ضده برفع الأشجار بالمأوى الوسطى خلال أسبوع من اليوم التالي لدفع الثمن، وكان هذا العقد قد تم بطريق المزايدة ودفع تأمين لدخولها، كما تضمن أنه في حالة التأخير يطبق على الراسي عليه المزاد لائحة المناقصات والمزايدات، كما تضمن التزام الراسي عليه المزاد بالمحافظة على الطريق والمرافق الموجودة به وتسهيل عملية المرور للسيارات والمارة، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه أحد أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وأن يتصل المرفق العام ويحقق غرضاً من أغراضه مع الأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، وإذ كان العقد سند التنفيذ الإداري قد أبرم بين الطاعن وهو أحد أشخاص القانون العام وبين المطعون عليه وتضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، وذلك بتطبيق لائحة المناقصات والمزايدات فيما يتعلق بتنفيذ العقد، وكان العقد متصلا بمرفق عام وهو مرفق المرور في الطريق العام بين كوبري الجلاء وكوبري الزمالك ويحقق غرضاً من أغراض المرفق، فإنه ليس بصحيح ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اعتباره عقداً مدنياً بل يعتبر عقداً إدارياً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الاعتداد بالحجز الإداري على أن سنده لا يعتبر عقداً إدارياً، ولا يجوز توقيع الحجز بمقتضاه وأن إجراء الحجز مشوب ببطلان جوهري يخرجه عن كونه حجزاً إدارياً ويعتبر عملاً مادياً، وإذ تقضي المادة العاشرة من القانون رقم 55 لسنة 1959 باختصاص جهة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية سواء أكانت المنازعات موضوعية أو من المسائل المستعجلة، فإن كان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حين قضى باختصاصه بنظر النزاع الذي أقام عليه قضاءه. ولما كانت المادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية فيما لو خالفت قواعد الاختصاص الولائي ولما تقدم فإن الطعن يكون جائزاً.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم اختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى وإحالتها إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات.


(1) نقض 11/ 11/ 1965 مجموعة المكتب الفني. س 19. ص 1048.
نقض 28/ 3/ 1967 مجموعة المكتب الفني. س 18. ص 684.

الطعن 39 لسنة 31 ق جلسة 30 / 10 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 أحوال شخصية ق 141 ص 999

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى محمد، وعبد المجيد يوسف الغايش، وحافظ محمد بدوي، ومحمد نور الدين عويس.

---------------

(141)
الطعن رقم 39 لسنة 31 أحوال شخصية

وقف. "شرط الواقف". "الاستحقاق في الوقف".
إعسار الموقوف عليه كشرط للاستحقاق في الوقف. وجوب تحقيق هذا الشرط في تاريخ العمل بالقانون 180 لسنة 1952. لا يتأتى القول بعدم استحقاقه بغير هذا التحقيق.

--------------
متى كان الواقف قد اشترط لاستحقاق بناته في الوقف أن يكن معمرات بأنفسهن أو بأزواجهن فإنه يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الشرط فيمن تطلب الاستحقاق من بناته وقت العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات إذ أنه بغير هذا التحقيق لا يتأتى القول بعدم توافر شرط الاستحقاق فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن وقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة رفعت على المطعون عليه الدعوى رقم 81 سنة 1957 محكمة كفر الشيخ الابتدائية للأحوال الشخصية بصفته ناظراً وحارساً على وقف والده المرحوم حسن محمد عطية سليم المعين بالحجة الصادرة أمام محكمة فوه الشرعية بتاريخ 7/ 6/ 1924 طلبت فيها استحقاقها لنصيب قدره ثلاثة قراريط من 24 قيراطاً ينقسم إليها الوقف أصلاً وآيلاً على الوجه المبين بالدعوى. وبجلسة 23/ 2/ 1958 طلبت لطيفة حسن محمد عطية أخت الطاعنة قبولها خصماً ثالثاً في الدعوى طالبة الحكم لها باستحقاقها لمثل نصيب الطاعنة وقد دفع المطعون عليه الدعوى بعدم سماعها لصيرورة الوقف ملكاً طبقاً للقانون رقم 180 لسنة 1952 ولأنه لم يكن للطاعنة وأختها استحقاق في الوقف ليسارهما بالزواج وقت صدور هذا القانون وبتاريخ 28/ 1/ 1960 قضت المحكمة باستحقاق كل من الطاعنة وأختها لطيفة المذكورة لثلاثة قراريط من 24 قيراطاً أصلاً وآيلاً بالمشاع في أعيان الوقف فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد استئنافه برقم 10 سنة 10 قضائية طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى وبتاريخ 4/ 5/ 1961 حكمت المحكمة في الموضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف بكامل أجرائه واعتباره كأن لم يكن ورفض الدعوى فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته على هذه الدائرة وعند نظره صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم وقدمت النيابة العامة مذكرة ثانية أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم وطلب المطعون عليها رفض الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حصلهما أن شرط الواقف صريح في استحقاق بناته لحصة في الوقف إذا توفر فيهن شرط الإعسار فهن يستحققن في الوقف إذا كن معسرات بأنفسهن أو بأزواجهن وقت صدور قانون إنهاء الوقف ولم تكن هناك وسيلة لتعرف هذا المركز القانوني واستحقاق الطاعنة وقت صدوره إلا بإحالة الدعوى على التحقيق استجلاء لوجه الحق والتأكد من توفر شروط الواقف في الطاعنة في سنة 1952 فإن كانت معسرة ثبت لها الاستحقاق وإن كانت موسرة انتفى عنها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على "أن الطاعنة وأختها لطيفة لم يكن لهما استحقاق قبل سنة 1952 وقت صدور قانون حل الوقف... كما أنهما لم تطلبا الحكم بالاستحقاق في سنة 1952 عقب صدور هذا القانون وإنما طلبتاه في سنة 1957 بعد صدوره بأكثر من خمس سنوات ولو كان شرط الاستحقاق متوافراً فيهما وقت صدوره لبادرتا إلى المطالبة بالاستحقاق ولأثبتتا حقهما حتى تصيبا نصيباً في أعيانه أما سكوتهما طيلة هذه المدة فدليل على عدم توفر شروط الاستحقاق عندهما وأن "المحكمة لا تجاري النيابة العامة في طلب تحقيق توافر شروط الاستحقاق في سنة 1952 لأن ذلك قد يمس الحقوق المكتسبة على العين إذ أن الملكية قد استقرت لمن كان مستحقاً في سنة 1952" وهذا الذي ذهب إليه الحكم خطأ ومخالف للقانون ذلك أن الواقف قد اشترط لاستحقاق بناته أن يكن معسرات بأنفسهن أو بأزواجهن فكان على المحكمة أن تحقق توافر هذا الشرط في الطاعنة في تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات إذ أنه بغير هذا التحقيق لا يتأتى القول بعدم استحقاقها في الوقف والحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك نقضه.

الطعن 115 لسنة 29 ق جلسة 30 / 10 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 140 ص 994

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وإبراهيم محمد عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.

------------------

(140)
الطعن رقم 115 لسنة 29 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "التقدير الأولي".
عدم موافقة الممول على التقدير الأولي الذي اقترحته عليه مصلحة الضرائب. سقوطه باعتباره مجرد عرض لم يلحقه القبول. عدم التزام المصلحة به.

-----------------
إذا لم يحصل اتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب على التقدير الذي تكون المصلحة قد اقترحته عليه في سبيل الاتفاق معه فإن هذا التقدير يسقط باعتباره مجرد عرض لم يلحقه القبول ومن ثم فإنه لا يكون له كيان قانوني ولا تكون المصلحة ملتزمة به وتعود إلى لجنة التقدير سلطتها التامة في تقرير الأرباح باعتبارها جهة التقدير الأصلية (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب عابدين المختصة قدرت أرباح المطعون عليه أمين ميشيل من إدارته لمنشأته لتجارة النظارات بمبلغ 7591 جنيهاً و232 مليماً عن سنة 1940 وبمبلغ 8157 جنيهاً و755 مليماً عن سنة 1941 ولما لم يقبل هذه التقديرات أحيل النزاع إلى لجنة التقدير التي أصدرت قرارها في 24 من يناير سنة 1946 بتقدير أرباح المطعون عليه عن هاتين السنتين بمبلغي 2350 جنيهاً و3000 جنيه على التوالي فأقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 24 لسنة 1947 تجاري كلى مصر طالبة إلغاءه وتأييد تقديرات المأمورية، كما أقام الممول الدعوى رقم 216 سنة 1947 تجاري كلي مصر طالباً تعديله واعتبار أرباحه مبلغ 442 جنيهاً و832 مليماً عن سنة 1940 ومبلغ 617 جنيهاً و995 مليماً عن سنة 1941 وفقاً لإقراره وجعل الضريبة المستحقة عن أرباح السنتين المذكورتين مبلغ 91 جنيهاً و46 مليماً بدلاً من مبلغ 458 جنيهاً الوارد بالقرار المشار إليه فقررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد وبتاريخ 5 من يونيه سنة 1947 قضت تمهيدياً بندب خبير حسابي لفحص دفاتر ومستندات الممول وتقدير أرباحه وباشر الخبير المأمورية وقدم تقريراً انتهى فيه إلى تقدير أرباح المطعون عليه في سنتي النزاع بمبلغي 5041 جنيهاً و232 مليماً و6316 جنيهاً و505 مليمات على التوالي ثم عادت بتاريخ 28 من أكتوبر سنة 1948 وقضت في موضوع الدعويين بتعديل قرار لجنة التقدير واعتبار أرباح المطعون عليه عن سنة 1940 و7591 جنيهاً و232 مليماً وألزمته بالمصروفات عن الدعويين ومبلغ 500 قرش أتعاب محاماة لمصلحة الضرائب مستندة في قضائها إلى العناصر التي قام عليها تقدير المأمورية وإلى أن تلك العناصر مأخوذة من واقع إقرارات الممول وأقواله، فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد هذا الاستئناف برقم 443 سنة 72 قضائية طالباً تعديل الحكم المستأنف واعتبار أرباحه مبلغ 442 و832 مليماً عن سنة 1940 ومبلغ 617 جنيهاً و995 مليماً عن سنة 1941، وأثناء نظر الاستئناف دفعت مصلحة الضرائب بعدم جوازه لخلو صحيفته من الأسباب والقبول الممول سداد الضريبة على أساس الحكم المستأنف وبتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1956 قضت المحكمة حضورياً برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف وبقبوله شكلاً وفي الموضوع بتعديل المستأنف واعتبار أرباح المستأنف "المطعون عليه" عن سنتي 1940 و1941 بالمبلغين الآتيين على التوالي 1431 جنيهاً و2022 جنيهاً وألزمت المستأنف عليها "الطاعنة" بالمصروفات المناسبة عن الدرجتين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة عنهما. فطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض طالبة نقضه للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي أحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ثم عرض أخيراً على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فيما عول عليه من الاعتداد بالتقديرات الأولى للمأمورية عن سنتي النزاع والتي لم يوافق عليها الممول عند إخطاره بها في حين أن مثل هذه التقديرات التي لم يتم الاتفاق بشأنها تسقط ولا يكون لها أي كيان قانوني بمجرد رفض الممول لها وما تعلل به الحكم من أنه لا يجوز أن يضار الممول برفضه تقديرات المأمورية لأنه لو كان قد وافق عليها لأصبحت نهائية غير سديد. إذ أنه وفقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على مصلحة الضرائب ممثلة في مأموريتها أن تسعى أولاً إلى الاتفاق مع الممول على تقدير وعاء الضريبة فإذا توصلا إلى اتفاق كان هذا الاتفاق ملزماً لطرفيه ولا يجوز العدول عنه متى خلا من شوائب الرضا، أما إذا لم تتوصل المأمورية إلى اتفاق أصلاً أو توصلت إلى الاتفاق على بعض المسائل دون البعض الآخر كان عليها أن تحيل النزاع برمته أو المسائل المختلف عليها إلى لجنة التقدير لتفصل فيه لا باعتبارها درجة ثانية أو هيئة طعن وإنما باعتبارها الجهة الأصلية التي خولها الشارع سلطة إجراء التقدير أصلاً فلها أن تزيد من تقديرات المأمورية أو تنقص منها وفقاً لما تراه أنه الأرباح الحقيقية للممول.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في خصوص ما تثيره الطاعنة في وجه النعي على أنه "بالرجوع إلى الملف الفردي يبين أن مأمور الضرائب كان قد أخطر المستأنف أنه قد عول على تحديد أرباحه عن السنوات 1939، 1940، 1941 بمبلغ 1013 ج و1431 ج و2022 ج على التوالي وبعرض الأمر على الممول وافق على تقدير الأرباح عن سنة 1939 واعترض على التقدير الخاص بسنتي 1940، 1941 (مرفق رقم 30) ولما نوقش الممول في ذلك أجاب بأن الأرباح أكثر من المقدر وأن المصروفات أقل من الواقع وانتهى الأمر بأن طلب منه المأمور تقديم ما لديه من مستندات عن المصروفات. ولما قدم تلك المستندات وناقشه المأمور على ضوء ما ورد بها وكانت حسبما قال المأمور غير كاملة ولا يمكن الاعتماد عليها رأي المأمور تعديل النتيجة على أساس أن هناك بعض المعلومات التي لم يذكرها له الممول عند التقدير الأول" وأن المحكمة "ترى أنه ليس لمأمورية الضرائب بحال زيادة التقدير الذي سبق لها أن عرضته على الممول طالما أنه لم يثبت من الأوراق أن الممول قد استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة بل على العكس من ذلك فقد أفصح المستأنف من أوجه نشاطه وكان في استطاعة المأمور أن يجرى من المعاينة والتحري ما يكفي لمعرفة جميع أوجه هذا النشاط ومن المسلم به فقها وقضاء أن الأحوال التي يجوز فيها إعادة التقدير هي أحوال الخطأ المادي في الحساب أو التدليس أو ظهور نشاط جديد لم يكن ملحوظاً وقت الربط الأول كأن يكون للممول منشأة خلاف التي تم عليها الربط أو حالة ثبوت قيام الممول ببعض العمليات التجارية التي لم تكن معرفة عند إجراء الربط الأول. وفي حالة ظهور مثل هذه العناصر الجديدة يتعين إجراء ربط تكميلي جديد عنها وحدها دون إعادة الربط كلية... "وأنه يبين من الاطلاع على الملف الفردي أن الأساس وعناصر التقدير التي قام عليها الربط الأول والتي أعلن بها المستأنف على النموذج 19 تعتبر أساساً صالحاً لتقدير أرباحه تلك التقديرات والتي لو وافق عليها الممول لما استطاعت المأمورية أن تتنصل منها وكان اعتراضه عليها حينذاك يجعلها محتملة التعديل لصالحه دون صالح المصلحة تلك التقديرات التي يظهر منها أنها قد بنيت عل أساس أن رقم المبيعات في السنوات 1939، 1940، 1941 هو 3000 ج و3600 ج و4500 ج على التوالي وأن نسبة إجمالي الربح للمبيعات هو 40%، 45%، 50% وأن إجمالي الربح فيها هو 1200 ج و1620 ج و2250 ج بينما كانت المصروفات 188 ج و189 ج و228 ج على التوالي الأمر الذي انتهت المأمورية إلى اعتبار صافي الأرباح 1012 ج و1431 ج و2022 ج على التوالي". وهذا الذي أورده الحكم خطأ ومخالف للقانون وذلك أنه متى كان لم يحصل اتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب فإن التقدير الذي تكون المصلحة قد اقترحته عليه في سبيل الاتفاق معه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يسقط باعتباره كان مجرد عرض لم يلحقه القبول فلا يكون له كيان قانوني ولا تكون المصلحة ملتزمة به وتعود إلى اللجنة سلطتها التامة في التقدير باعتبارها جهة التقدير الأصلية، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعول في قضائه على التقديرات الأولى للمأمورية باعتبارها تقديرات نهائية لا يصح العدول عنها فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.


[(1)] راجع نقض 27/ 12/ 1961 الطعن 166 س 27 ق السنة الثانية عشرة ص 822.

الاثنين، 12 يونيو 2023

الطعن 109 لسنة 29 ق جلسة 30 / 10 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 139 ص 989

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.

------------------

(139)
الطعن رقم 109 لسنة 29 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح الاستثنائية". "وعاء الضريبة" "تحديد الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة".
تحديد الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة. سريان الضريبة على الممولين الذين بدأ نشاطهم قبل سنة 1940 أو خلالها وعلى الممولين الذين بدأوا نشاطهم بعدها. التزام الممول بالضريبة على الأرباح الاستثنائية عن سنة كاملة أخذا بمبدأ سنوية الضريبة.

--------------
مفاد المواد 3 و12 و13 من القانون رقم 60 لسنة 1941 في شأن الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية أن الشارع جعل الأرباح الاستثنائية التي تحقق في السنة المالية التي تختتم بعد 30 ديسمبر سنة 1940 هي أول سنة تخضع للضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية كما جعل هذه الضريبة تسري على الممولين الذين بدأ نشاطهم قبل سنة 1940 أو خلالها - سريانها على الممولين الذين بدأوا نشاطهم بعدها - وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن بدأ نشاطه التجاري في أول نوفمبر سنة 1949 وحقق أرباحاً استثنائية من نشاطه هذا فإنه من هذا التاريخ يصبح خاضعاً للضريبة الخاصة ويتعين التزامه بها عن سنة كاملة طبقاً للمادة الحادية عشرة من القانون 60 لسنة 1941 التي أحالت على أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن تحديد الربح الخاضع للضريبة ومنها مبدأ سنوية الضريبة المنصوص عليه في المادة 38 من هذا القانون. يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 60 لسنة 1950 من إبطال الالتزام بالضريبة الخاصة من التاريخ المقابل لبدء الخضوع لها في سنة 1940 دون أن يحدد تاريخاً موحداً لإبطال العمل بها بل ترك تحديد هذا التاريخ للتطبيق العملي بالنسبة لكل منشأة على حدة تحقيقاً للمساواة بين سائر الممولين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 289 سنة 1956 تجاري كلي القاهرة ضد مصلحة الضرائب بطلب إلغاء قرار الجنة الطعن الصادر بتاريخ 12 مارس سنة 1956 فيما قضى به من خضوع صافي ربحه عن سنته الضريبية من 1/ 11/ 1949 حتى 31/ 10/ 1950 للضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية. وقال شرحاً لدعواه إنه بدأ نشاطه التجاري في مواد دباغة الجلود لأول مرة اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1949 واعتمدت مأمورية الضرائب المختصة أرباحه عن سنته الضريبية المنتهية في آخر أكتوبر سنة 1950 كما أظهرتها دفاتره بمبلغ 1573 جنيهاً و962 مليماً وأخطرته بخضوعه للضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية. وإذ اعترض الطاعن على إخضاع أرباحه لهذه الضريبة عرض الخلاف على لجنة الطعن المختصة وبتاريخ 21 مارس سنة 1956 أصدرت اللجنة قرارها بخضوع صافي أرباحه في سنة النزاع للضريبة الاستثنائية فقد انتهى إلى طلب إلغاء هذا القرار. وبتاريخ 15/ 6/ 1957 قضت المحكمة بتأييد قرار اللجنة واستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد الاستئناف برقم 270 سنة 75 قضائية. وبتاريخ 28/ 1/ 1959 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون أخطأ في تطبيقه فيما قضى به من إخضاع أرباح الطاعن في سنته المالية 1949/ 1950 التي تبدأ من أول نوفمبر سنة 1949 وتنتهي في آخر أكتوبر سنة 1950 للضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية في حين أنه بدأ نشاطه التجاري في أول نوفمبر سنة 1949 وخضوعه للضريبة الخاصة إنما يقتصر على الفترة من أول نوفمبر سنة 1949 حتى آخر ديسمبر سنة 1949 ولا يمتد إلى باقي السنة المالية الداخل في سنة 1950 ويؤيد ذلك أن القانون رقم 60 لسنة 1950 لم يلتزم في المادة الأولى منه ما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 60 لسنة 1941 من تحديد السنوات التي تنفذ فيها الضريبة بعدد متساو من السنين التقويمية أو السنين المالية بالنسبة لجميع الممولين وإنما حدد بدايتها بالتاريخ الذي بدأ فيه سريانها على أرباح سنة 1940 ونهايتها بالتاريخ المقابل في سنة 1950 ومن مقتضى هذا التحديد أنه جعل الخضوع للضريبة الخاصة في خلال سنة 1940شرط أساسي لمد الالتزام بها لما بعد سنة 1949 تحقيقاً للعدالة وتعويضاً للخزانة العامة عن الضريبة التي يفوت تحصيلها في أي مدة من سنة 1940 - وعلى ذلك فإن الممولين الذين بدأ نشاطهم بعد سنة 1940 ينتهي إلزامهم بالضريبة الخاصة بنهاية سنة 1949 الميلادية خصوصاً وأنه لا يوجد سند من القانون لمد مدة التزامهم بالضريبة الخاصة لما بعد هذا التاريخ وسواء اتفقت سنتهم المالية مع السنة التقويمية أم لم تتفق لأن المساواة بين هذا الفريق من الممولين القدامى لا تتأتى إلا في حدود ما أفادوه من الظروف الاستثنائية أي المدة التي زاولوا فيها نشاطهم التجاري حتى نهاية المدة المحددة أصلاً لسريان الضريبة الخاصة وهى 31/ 12/ 1949 - ولا وجه لإبطال الضريبة الخاصة بالنسبة للممولين الجدد من تاريخ نشر القانون رقم 60 لسنة 1941 في أول يونيو سنة 1950 لأن هذا القانون لم يبطل الضريبة الخاصة من تاريخ نشره كما أنه لأوجه للتحدي بقاعدة سنوية الضريبة لأن القانون 60 سنة 1941 قام في أساسه على غير هذه القاعدة. وما دام الثابت أن الطاعن بدأ نشاطه في خلال سنة 1949 أي بعد سنة 1940 فإن التزامه بالضريبة الخاصة ينتهي في 31/ 12/ 1949 ولا يمتد إلى سنة 1950.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 60 لسنة 1941 يبين أنه نص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة على أنه: "تسري الضريبة الخاصة للمرة الأولى على أرباح السنة المالية التي تختتم بعد 30 ديسمبر سنة 1940 طبقاً لنظام المنشآت أو لما جرى عليه العمل فيها من التاريخ المذكور" ونص في المادة 13 منه على أنه "تلغى الضريبة الخاصة في خلال السنة التالية التي يتم فيها التوقيع على الصلح ويبطل التزام كل ممول بها عن أرباحه الاستثنائية في خلال السنة المذكورة من التاريخ المقابل للتاريخ الذي بدأ سريان الضريبة الخاصة عليه في سنة 1940 بحيث تكون الضريبة قد نفذت لعدد متساو من السنين التقويمية أو السنين المالية بالنسبة لجميع الممولين" كذلك وبمراجعة القانون رقم 60 لسنة 1950 يبين أنه نص في المادة الأولى منه على أنه: "تلغى الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 60 لسنة 1941 برفض ضريبة خاصة على الأرباح الاستثنائية المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1943 ويبطل التزام كل ممول بها عن أرباحه في خلال سنة 1950 من تاريخ المقابل للتاريخ الذي بدأ فيه سريان الضريبة الخاصة عليه في سنة 1940". ومفاد هذه النصوص هي وما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 60 لسنة 1941 من تحديد الربح الاستثنائي على أساس ما زاد عن 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر بالنسبة لكل ممول جديد أن الشارع جعل الأرباح الاستثنائية التي تحقق في السنة المالية التي تختتم بعد 30 ديسمبر سنة 1940 هي أول سنة تخضع للضريبة الخاصة. وأن الضريبة على الأرباح الاستثنائية تسري على الممولين الذين بدأ نشاطهم قبل سنة 1940 أو خلالها - سريانها على الممولين الذين بدأوا نشاطهم بعدها وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن بدأ نشاطه التجاري في أول نوفمبر سنة 1949 وحقق أرباحاً استثنائية من نشاطه هذا فإنه من هذا التاريخ يصبح خاضعاً للضريبة الخاصة ويتعين التزامه بها عن سنة كاملة طبقاً للمادة الحادية عشرة من القانون رقم 60 لسنة 1941 التي أحالت على أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن تحديد الربح الخاضع للضريبة بما فيها مبدأ سنوية الضريبة المنصوص عليه في المادة 38 من القانون 14 لسنة 1939 ويؤكد ذلك نص الشارع في المادة الأولى من القانون رقم 60 لسنة 1950 على إبطال الالتزام بالضريبة الخاصة من التاريخ المقابل لبدء الخضوع لها في سنة 1940 دون أن يحدد تاريخاً موحداً لإبطال العمل بها بل ترك تحديد هذا التاريخ للتطبيق بالنسبة لكل منشأة على حدة وذلك على أساس تاريخ انتهاء سنتها المالية الكاملة في سنة 1950 تحقيقاً للمساواة والعدالة بين سائر الممولين. وإذا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 48 لسنة 37 ق جلسة 16 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 149 ص 895

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، وأحمد ضياء الدين حنفي، وأحمد فتحي مرسي.

---------------

(149)
الطعن رقم 48 لسنة 37 القضائية

(أ) تأمين. "بدء سريان عقد التأمين". عقد. "تفسير العقد".
الأصل أن مفعول وثيقة التأمين يسري من وقت إبرامها. جواز الاتفاق على وقت آخر لبدء سريانها. تفسير نصوصها يجري عليه ما يجري على تفسير سائر العقود.
(ب) إثبات. "الإقرار". محكمة الموضوع. "سلطتها في استخلاص الإقرار الضمني".
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص أو نفي الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق والأعمال الصادرة من الخصم. وجوب بيان كيف أفادت الأوراق والأعمال معنى ما استخلصته وأن يكون هذا البيان سائغاً.

-----------------
1 - الأصل في وثيقة التأمين أنه وإن كان مفعولها يسري من وقت إبرامها إلا أنه يجوز أن يتفق المؤمن والمؤمن له على وقت آخر لبدء سريانها وإنتاج آثارها، ويجري في هذه الحالة بالنسبة لتفسير نصوصها ما يجري على تفسير سائر العقود بما لا يخرج به عن عبارتها الظاهرة.
2 - استخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق والأعمال الصادرة من الخصم ونفي ذلك هو من شئون محكمة الموضوع بشرط أن تبين كيف أفادت هذه الأوراق والأعمال معنى ما استخلصته، وأن يكون هذا البيان سائغاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2040/ 63 تجاري كلي القاهرة ضد شركة النيل للتأمين المندمجة فيها شركة الادخار للتأمين والتوفير والتي اندمجت بدورها في شركة الشرق للتأمين (المطعون عليها). وقالا بياناً للدعوى إنه بموجب عقد تاريخه 29 من إبريل سنة 1961 أمنا لدى شركة التأمين للادخار والتوفير على مصبغة المقطم التي يشتركان في ملكيتها بمبلغ 15000 ج ابتداء من تاريخ العقد المشار إليه، وأنهما قاما بدفع قسط التأمين عن السنة الأولى التي تنتهي في 21 من إبريل سنة 1962، وحدث أن شب حريق في المصبغة المشار إليها في مساء يوم 10 من أغسطس سنة 1962 أخطرت عنه الجهة المختصة، ثم قاما بدفع قسط التأمين عن السنة التالية في 11 أغسطس سنة 1962 وهو اليوم التالي لحصول الحريق، وعهدت المطعون عليها إلى المكتب المصري للملاحظة والخبرة بتقدير الخسائر الناجمة عن الحادث فقدر تلك الخسائر بمبلغ 10295 ج و550 م، وإذ امتنعت المطعون عليها بعد ذلك عن الوفاء لهما بهذا المبلغ فقد أقاما الدعوى للمطالبة به، وبتاريخ 28 من إبريل سنة 1965 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 453/ 82 ق، وبتاريخ 29 نوفمبر سنة 1966 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وفي الجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم ذهب إلى أن عقد التأمين سند الدعوى هو عقد عيني وأن أثره قد توقف بعدم دفع قسط التأمين في الميعاد المحدد له وهو يوم 29 من إبريل سنة 1962 وأن حادث الحريق موضوع الدعوى قد وقع يوم 10 أغسطس سنة 1962 في وقت كانت فيه آثار عقد التأمين موقوفة بعدم قيام الطاعنين بسداد قسط التأمين، ويقول الطاعنان إن سداد ذلك القسط بعد إبرام العقد - ولو تم بعد وقوع الحادث المؤمن من أجله - لا يوقف سريان العقد بل يظل منتجاً لآثاره ولو كان ذلك السداد قد تم بعد الميعاد المحدد له ما دامت المطعون عليها لم تنذرهما بالوفاء، وأن العقد لا يفسخ أو تتوقف آثاره إلا رضاء أو قضاء وهو ما لا يكون معه لشركة التأمين سوى الحق في المطالبة بالقسط المتأخر، واستطرد الطاعنان إلى القول إنهما تمسكا بأن القسط يدفع في مركز أعمالهما وإن المطعون عليها لم توفد من قبلها من يطالبهما بقسط التأمين على المصبغة المؤمن عليها عن السنة اللاحقة على 29 من إبريل سنة 1962، بل انتظرت منهما أن يحملاه إليها في مقرها رغم أن هذا القسط مطلوب وليس محمولاً طبقاً للقاعدة التي تقضي بأن يكون الوفاء بالالتزام في محل المدين ورغم مخالفة ذلك لما درجت عليه شركات التأمين من إيفاد مندوبيها إلى عملائها لمطالبتهم بسداد أقساط التأمين المستحقة عليهم، وهو ما أصبح عرفاً يجب العمل به ولو كان مشترطاً في عقد التأمين التزام المؤمن بدفع أقساط التأمين في مقر الشركة، ويضيف الطاعنان أنهما تمسكا لذلك بأن المطعون عليها أظهرت رغبتها في تعويضهما بأن ندبت مكتباً للخبرة لتقدير الخسارة الناجمة عن الحريق وقامت بالإعلان عن طرح ما أتلفه ذلك الحريق للبيع وأنها أشرفت على هذا البيع. غير أن الحكم المطعون فيه إذ لم يرد على هذا الدفاع، وذهب إلى أن ما قامت به المطعون عليها من إجراءات للتحقق من قيمة الخسائر الناجمة عن الحريق هو من قبيل الإجراءات التحفظية. فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه مع تسليمه بامتداد وثيقة التأمين المعقودة بين الطاعنين والمطعون عليها بعد السنة الأولى طبقاً لما تطلبته نصوصها فقد حصل الحكم مما ورد في نص تلك الوثيقة الذي تجري عبارته بأنه بعد تمام سداد القسط تقوم الشركة (المطعون عليها) بتعويض المؤمن له (الطاعنين) عن الأضرار المادية نتيجة حريق أو صاعقة وذلك في أي وقت خلال مدة التأمين أو أية مدة لاحقة، بشرط أن يكون المؤمن له قد سدد عنها ما يستحق من قسط لتجديد هذه الوثيقة، وأن تكون الشركة قد قبلته فإن المطعون عليها لا تعوض المؤمن لهما عن الحادث المبين بالعقد إلا بعد دفع القسط المستحق بما يعني توقف آثار العقد حتى يقوم المؤمن لهما بالوفاء بهذا القسط، وأن المقصود بكلمة القسط في الوثيقة ليس هو القسط الأول وحده، وانتهى الحكم من ذلك، ومما حصله من وقائع الدعوى من أن الطاعنين لم يقوما بسداد القسط الذي استحق لشركة التأمين المطعون عليها عن السنة التي تبدأ يوم 29 من إبريل سنة 1962 وتنتهي في 29 من إبريل 1963 إلا في يوم 11 من أغسطس سنة 1962 وهو اليوم التالي للحريق الذي شب في المصبغة في مساء يوم 10 من أغسطس سنة 1962 وهو الخطر المؤمن من أجله مع كتمام أمر هذا الحادث عن المطعون عليها. لما كان الحكم قد انتهى إلى ذلك، وكان الأصل في وثيقة التأمين أنه وإن كان مفعولها يسري من وقت إبرامها إلا أنه يجوز أن يتفق المؤمن والمؤمن له على وقت آخر لبدء سريانها وإنتاج آثارها، ويجري في هذه الحالة بالنسبة لتفسير نصوصها ما يجري على تفسير سائر العقود بما لا يخرج به عن عبارتها الظاهرة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل نص وثيقة التأمين السالفة البيان فيما قرره من أنه بعد تمام سداد القسط المحدد لها تقوم المطعون عليها بتعويض الطاعن عن الحادث المؤمن من أجله، وكان الحكم قد أخذ بما هو واضح من ظاهر عبارته على النحو المتقدم البيان، فإنه يكون قد التزم القانون ولا عليه بد ذلك إن هو لم يعرض إلى ما يقول به الطاعنان من أنه كان يجب على الطاعنة إعذارهما بدفع القسط، طالما أن عبارة النص المتقدم الذكر لم تستلزم حصول هذا الإعذار، ومن ثم يكون النعي على الحكم بمخالفة القانون على غير أساس. وما ينعاه الطاعنان على الحكم من إغفاله الرد على ما تمسكا به من أنه خالف القاعدة التي تقضي بدفع قسط التأمين في مقر عملهما، وأن هذه القاعدة قد أكدها العرف الذي جرى بذلك، فمرود بأن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه، وأحال إلى أسبابه قد استخلص من شروط وثيقة التأمين أنه كان على الطاعنين أن يسعيا إلى المطعون عليها للوفاء بقسط التأمين في محلها بما يجعل هذا القسط محمولاً وليس مطلوباً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد فسر نصوص وثيقة التأمين في هذا الخصوص تفسيراً تحتمله عبارتها فإنه يكون غير مجد ما يثيره الطاعنان حول قيام عرف في انتقال مندوبي شركات التأمين إلى محال المؤمن لهم للمطالبة بدفع أقساط التأمين، لما كان ما تقدم وكان الحكم قد واجه ما أثاره الطاعنان بشأن ما استدلا به على أن المطعون عليها قبلت ضمناً المسئولية عن الحادث المؤمن من أجله من أنها عملت على إثبات حالة المصبغة بعد حصول الحريق ورد الحكم على ذلك بأن مسلك المطعون عليها في هذا الخصوص لم يكن إلا من قبيل الإجراءات التحفظية كيما تضمن حقوق ذوي الشأن، وأن ذلك لا يعني منها قبولاً لمسئوليتها عن تعويض الحادث. وكان استخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق والأعمال الصادرة من الخصم أو نفي ذلك هو من شئون محكمة الموضوع بشرط أن تبين كيف أفادت هذه الأوراق والأعمال معنى ما استخلصته وأن يكون هذا البيان سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه قد استبعد لأسباب سائغة وعلى النحو السالف البيان إقرار المطعون فيها بتغطية الحادث المؤمن من أجله، فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب وبالفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.

الطعن 82 لسنة 29 ق جلسة 30 / 10 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 138 ص 986

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وإبراهيم محمد عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.

-----------------

(138)
الطعن رقم 82 لسنة 29 القضائية

حجز. "حجز إداري".
عدم سريان المادة 519 مرافعات على الحجز الإداري.

---------------
مجال تطبيق الماد 519 من قانون المرافعات مقصور على الحجز القضائي ولا يتعداه إلى الحجز الإداري الذي نظمه الشارع بتشريعات خاصة لا تتضمن نصاً مماثلاً عدا التشريع الجديد الذي صدر به قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 369 سنة 1950 كلي طنطا ضد مصلحة الضرائب والمرحوم السيد عبد الوهاب مورث باقي المطعون عليهم بطلب الحكم "أصلياً باعتبار الحجز كأن لم يكن واحتياطياً بأحقيته إلى الأخشاب المحجوز عليها." وقال شرحاً لدعواه إن مصلحة الضرائب أوقعت حجزين إداريين ضد المرحوم السيد عبد الوهاب بتاريخ 22 مارس سنة 1949 و23 يونيو سنة 1949 على أربع مجموعات من الخشب وفاء لمبلغ 499 جنيهاً و298 مليماً في حين أن الأخشاب المحجوزة مملوكة له وحجز عليها بمحل تجارته وأنه تحدد للبيع بالنسبة للثلاث مجموعات الأولى من الخشب يوم 21/ 4/ 1949 كما تحدد يوم 12/ 7/ 1949 للبيع بالنسبة للمجموعة الأخيرة ثم تحدد أخيراً للبيع يوم 7 يونيو سنة 1950 مع أن الحجز أصبح لاغياً لعدم حصول البيع في خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه عملاً بالمادة 519 من قانون المرافعات. وفي 27 ديسمبر سنة 1950 حكمت المحكمة: "باعتبار الحجزين المتوقعين بتاريخ 2/ 3/ 1949، 23/ 5/ 1949 كأن لم يكونا..." تأسيساً على نص المادتين 2/ 2، 519 من قانون المرافعات واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 246 سنة 1 قضائية وبتاريخ 26 مارس سنة 1953 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً ما وصممت النيابة العامة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ أعمل أحكام قانون المرافعات على واقعة الدعوى وانتهى إلى القول بسقوط الحجز واعتباره كأن لم يكن بالتطبيق لنص المادة 519 من قانون المرافعات في حين أن الحجريين موضوع الدعوى من الحجوز الإدارية ويستمدان وجودهما القانوني من المادة 91 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 والأوامر المكملة والمعدلة له. ولا شأن لهما بقانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مجال تطبيق نص المادة 519 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مقصور على الحجز القضائي الذي يوقعه القاضي بالشروط التي نص عليها القانون ولا يتعدى إلى الحجز الإداري الذي نظمه الشارع بتشريعات خاصة. لم تكن إلى ما قبل صدور القانون رقم 308 لسنة 1955 - تتضمن نصاً مماثلاً للنص المتقدم الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


[(1)] راجع نقض جنائي 25/ 12/ 1956 الطعن 1028 س 26 ق السنة السابعة ص 1317، ونقض جنائي 21/ 5/ 1957 الطعن 60 س 27 ق السنة الثامنة ص 535 والمادة 20 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.

الطعن 355 لسنة 28 ق جلسة 24 / 10 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 137 ص 981

جلسة 24 من أكتوبر سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، وإبراهيم الجافي، وبطرس زغلول.

---------------

(137)
الطعن رقم 355 لسنة 28 القضائية

(أ) إثبات. "حجية الأمر المقضي". "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى".
اختلاف السبب في الدعويين. ينفي عن الحكم الصادر في الدعوى الأولى حجية الأمر المقضي في الدعوى الثانية.
(ب) وصية. وارث. "التحيل على أحكام الإرث". "تصرفات المورث". "الطعن فيها". نظام عام.
صدور تصرف في صورة بيع منجز ممن هو أهل للتصرف. حق الوارث في الطعن فيه بأن حقيقته وصية وأنه قصد به المساس بحقه في الميراث. قواعد الإرث من النظام العام وكل تحايل عليها لا يقره القانون.

----------------
1 - متى كان النزاع في الدعوى الأولى يدور حول صحة صدور العقود من المورث وقد اقتصر الحكم الصادر في تلك الدعوى على بحث هذا النزاع وفصل فيه برفض الادعاء بتزوير تلك العقود تأسيساً على ما ثبت له من صحة نسبتها إلى المورث ولم يفصل الحكم في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق في صحة انعقاد هذه العقود كما أنه لم يتعرض لمسالة استيفاء المورث الثمن أو لوضع يد الطاعن على العين المتصرف فيها بعد صدور التصرفات إليه، وكان النزاع في الدعوى الثانية منصباً على أن التصرفات التي تتناولها العقود المحكوم بصحة نسبتها إلى المورث في الدعوى الأولى ساترة لوصايا وما يترتب على ذلك من عدم نفاذها، فإن السبب في الدعوى الأولى يكون مغايراً للسبب في الدعوى الثانية وبالتالي فلا يكون للحكم الأول حجية الأمر المقضي في الدعوى الثانية (1).
2 - صدور تصرف في صورة بيع منجز ممن هو أهل للتصرف لا يمنع وارث المتصرف من الطعن في هذا المتصرف بأن حقيقته وصية وأنه قصد به المساس بحقه في الميراث ذلك أن قواعد الإرث تعتبر من النظام العام وكل تحايل عليها لا يقره القانون (2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 511 سنة 1950 كلي الإسكندرية ضد الطاعنة وطلب تثبيت ملكيته بصفتيه إلى ثمانية عشر قيراطاً شائعة في المنزل المبين بصحيفة الدعوى استناداً إلى أنه يرث هذه الحصة عن والدته المرحومة السيدة عبد العال فقدمت الطاعنة ثلاثة عقود عرفية مؤرخة 18 أغسطس سنة 1922 و10 سبتمبر سنة 1922 و9 نوفمبر سنة 1922 صادرة إليها من المورثة المذكورة ومتضمنة بيعها للطاعنة القدر موضوع الدعوى فقرر المطعون ضده بالطعن في هذه العقود الثلاثة بالتزوير وبتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1951 قضت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبتغريم مدعي التزوير مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً وبرفض الدعوى فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد هذا الاستئناف برقم 26 سنة 8 قضائية وقضى فيه بتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1954 برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. وقد أقام المطعون ضده بعد ذلك الدعوى رقم 798 سنة 1955 كلي الإسكندرية ضد الطاعنة طلب فيها بطلان التصرفات الصادرة من مورثته إلى الطاعنة بمقتضى تلك العقود الثلاثة وتثبيت ملكيته بصفتيه إلى حصة قدرها 19 ط و4/ 5 شائعة في ذات المنزل محل النزاع تأسيساً على أن هذه العقود تستر وصية وإذ أنها صادرة لوارث فلا تنفذ إلا بإجازة الورثة. فدفعت الطاعنة الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم 511 سنة 1951 كلي الإسكندرية وبتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1955 قضت المحكمة برفض الدفع وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما ادعاه المطعون ضده من أن هذه العقود تستر وصية ثم قضت بعد التحقيق وبتاريخ 26 من مايو سنة 1957 برفض الدعوى فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 252 سنة 13 قضائية وحكمت محكمة الاستئناف بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1958 بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان عقود البيع الصادرة من المرحومة السيدة عبد العال إلى الطاعنة وتثبيت ملكية المطعون ضده بصفتيه إلى حصة قدرها 19 و1/ 5 قيراطاً من 24 قيراطاً شائعة في المنزل الموضح بصحيفة افتتاح الدعوى وبنت المحكمة قضاءها على أن العقود المطعون فيها تستر وصايا وقد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير مؤرخ 10 من ديسمبر سنة 1958 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على المذكرة التي قدمتها وطلبت فيها رفض الطعن وقررت دائرة الفحص في 18 من فبراير سنة 1962 إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات التالية لصدور قرار الإحالة تحدد لنظر الطعن جلسة 3/ 10/ 1963 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل السببين الثالث والرابع منها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون بقضائه على خلاف أحكام سابقة فصلت في ذات النزاع ذلك أن الحكم رقم 511 سنة 1950 كلي الإسكندرية المؤيد استئنافياً بالحكم رقم 26 سنة 8 قضائية قضى بصحة البيوع الثلاثة الصادرة إلى الطاعنة من مورثتها وأثبت أن المتصرفة استوفت الثمن وأن الطاعنة وضعت اليد على العين المبيعة إليها منذ سنة 1922 حتى قيام النزاع في سنة 1950 كما أن الحكمين بحثا أيضاً القرائن التي دلل بها المطعون ضده على استمرار وضع يد المورثة على العين بعد حصول البيع وانتهيا إلى أن هذه القرائن لا تؤثر على ملكية الطاعنة أو صحة العقود الصادرة إليها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ القانون حين قضى للمطعون ضده بملكية عين كان قد قضى نهائياً برفض طلب ملكيته لها في نزاع سابق بين نفس الخصوم ولا يمكن التعلل باختلاف السبب في كل من النزاعين إذ أنه في كليهما هو الإرث ويتحصل السبب الأول في أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب لإغفاله الرد على الدفع الذي تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها انتهائياً بالحكم رقم 511 سنة 1950 كلي الإسكندرية المؤيد استئنافياً بالحكم رقم 26 سنة 8 قضائية.
وحيث إن هذا الأسباب مردودة بأن الثابت من الأوراق أن النزاع في الدعوى الأولى كان يدور حول صحة صدور العقود من المورثة وقد اقتصر الحكم الصادر في تلك الدعوى على بحث هذا النزاع وفصل فيه برفض الإدعاء بتزوير تلك العقود تأسيساً على ما ثبت له من صحة نسبتها إلى المورثة ولم يفصل الحكم في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق في صحة انعقاد هذه العقود كما أنه - على خلاف ما تقوله به الطاعنة لم يتعرض لمسألة استيفاء المورثة الثمن أو لوضع يد الطاعنة على العين المتصرف فيها بعد صدور التصرفات إليها. ولما كان النزاع في الدعوى الحالية منصباً على أن التصرفات التي تتناولها العقود المحكوم بصحة نسبتها إلى المورثة في الدعوى الأولى ساترة لوصايا وما يترتب على ذلك من عدم نفاذها لما كان ذلك، فإن السبب في الدعوى الأولى يكون مغايراً للسبب في الدعوى الثانية وبالتالي فلا يكون للحكم الأول حجية الأمر المقضي في الدعوى الحالية ويكون الدفع الذي أبدته الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها على غير أساس. ومتى كان الأمر كذلك فإن النعي في الحكم المطعون فيه لإغفاله الرد على هذا الدفع يكون عديم الجدوى.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخل بدفاع الطاعنة وشابه قصور في التسبيب في بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم أغفل الرد على ما تمسكت به أمام محكمة الموضوع من كسبها ملكية المنزل محل النزاع بوضع اليد المدتين القصيرة والطويلة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن المنزل المتنازع عليه بقى في حيازة المورثة حتى وفاتها في سنة 1948. وبذلك يكون قد نفى وضع يد الطاعنة على المنزل حتى وفاة المورثة وفي ذلك الرد الضمني على ما تمسكت به الطاعنة من تملكها العقار بالتقادم المكسب بنوعيه ذلك أنه لم يمض من تاريخ وفاة المورثة في سنة 1948 حتى تاريخ رفع هذه الدعوى مدة التقادم الطويل المكسب للملكية كما أن تمسك الطاعنة بالتقادم الخمسي لا يجديها لصدور التصرفات إليها من مالك.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب الخامس على الحكم المطعون فيه أمرين الأول أنه خالف القانون عندما اعتبر التصرفات الصادرة من مورثة الطاعنة مضافة إلى ما بعد الموت وأجرى عليها حكم الوصية حالة أنه من المقرر قانوناً أن التصرفات متى كانت صادرة من شخص يكون أهلاً للتصرف فإن البيع يكون صحيحاً متى استوفى شكله القانوني. والأمر الثاني أن الحكم خالف الثابت في الأوراق إذ أسند إلى الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة أقوالاً استند إليها في قضائه تخالف الثابت في الأوراق وما قررته محكمة أول درجة في شأنها.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود بأن صدور تصرف في صورة بيع منجز ممن هو أهل للتصرف لا يمنع وارث المتصرف من الطعن في هذا التصرف بأن حقيقته وصية وأنه قصد به المساس بحقه في الميراث ذلك أن قواعد الإرث تعتبر من النظام العام. وكل تحايل عليها لا يقره القانون ومردود في شقه الثاني بأنه لما كانت الطاعنة لم تبين فيما خالف الحكم المطعون فيه أقوال الشهود الثابتة بالأوراق فإن نعيها في هذا الخصوص يعتبر مجهلاً.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 3/ 1/ 1962 طعن 13 س 26 ق السنة 13 ص 13، ونقض 25/ 1/ 1962 طعن 392 س 26 ق السنة 13 ص 127، ونقض 20/ 4/ 1961 طعن 32 س 26 ق السنة 12 ص 392.
(2) راجع نقض 25/ 4/ 1963 الطعنان 459 و471 س 26 ق السنة 14 ص 84، ونقض 21/ 6/ 1962 الطعن 414 س 26 ق السنة 13 ص 824.

الطعن 417 لسنة 35 ق جلسة 10 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 147 ص 888

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة غيث، وحامد وصفي، وإبراهيم السعيد ذكرى.

---------------

(147)
الطعن رقم 417 لسنة 35 القضائية

(أ، ب) عمل. "الأجر". قانون.
(أ) نقل العمال من نظام الأجر اليومي إلى نظام الأجر الشهري نفاذاً للائحة 3546 لسنة 1962. خلو هذه اللائحة من بيان كيفية احتساب أجورهم عن أيام الأعياد والإجازات الرسمية. وجوب الرجوع إلى قانون العمل 91 لسنة 1959.
(ب) العامل الشهري. اعتبار أجره مدفوعاً عن 30 يوماً دون نظر لما يتخللها من عطلات. وجوب احتساب أجره عن الأعياد والإجازات الرسمية على أساس أن الشهر 30 يوماً.

----------------
1 - متى كان الثابت أن عمال الشركة الطاعنة نقلوا من نظام الأجر اليومي إلى نظام الأجر الشهري نفاذاً للائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962، وكانت هذه اللائحة قد خلت من بيان كيفية احتساب أجور هؤلاء العمال عن أيام الأعياد والإجازات السنوية، فإنه يتعين طبقاً للمادة الأولى من هذه اللائحة الرجوع في هذا الخصوص إلى قانون العمل رقم 91 لسنة 1959.
2 - مؤدى نص المادتين التاسعة والعاشرة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن العامل الشهري يعتبر أجره مدفوعاً عن مدة ثانية لا تتغير، عدتها ثلاثون يوماً، بصرف النظر عما يتخلل هذه الفترة من أعطال أسبوعية أو إجازات، وأنه يتعين لذلك احتساب أجره عن الأعياد والإجازات الرسمية على أساس أن الشهر ثلاثون يوماً، يستوي في ذلك أن يكون هذا العامل معيناً أصلاً في سلك الأجر الشهري أو نقل إليه من سلك آخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 3/ 4/ 1963 تقدمت النقابة المطعون عليها إلى مكتب عمل شرق إسكندرية بشكوى ضد الشركة الطاعنة تضمنت عدة طلبات من بينها إلزام الشركة بأن تدفع لموظفيها أجراً عن أيام الأعياد والإجازات السنوية على أساس أن الشهر 26 يوماً، ولم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع وإحالة إلى هيئة التوفيق التي أحالته إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف الإسكندرية، وقيد بجدولها برقم 22 سنة 1963 وقالت المطعون عليها بياناً لطلبها إن أجور عمال اليومية بالشركة الطاعنة احتسبت عند نقلهم إلى السلك الشهري على أساس الأجر اليومي مضروباً في 26 يوماً، وإنه يتعين اتباع هذا الميعاد عند احتساب أجر أيام الأعياد والإجازات. وبتاريخ 27/ 4/ 1965 قررت الهيئة إلزام الطاعنة بأن تدفع لعمالها الذين نقلوا من السلك اليومي إلى السلك الشهري نفاذاً للائحة العالمين بالشركات أجر أيام الأعياد والإجازات السنوية على أساس أن الشهر 26 يوماً. طعنت الشركة في هذا القرار بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض القرار المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه أنه قضى بإلزامها باحتساب الأجر عن أيام الأعياد والإجازات بالنسبة لعمال اليومية الذين نقلوا إلى السلك الشهري على أساس قسمة الأجر الشهري على 26 يوماً استناداً إلى أن هذا هو الأساس الذي روعي في احتساب أجورهم عند نقلهم إلى السلك الشهري وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون، ذلك أن أجر العامل الشهري يعد مدفوعاً عن أيام الشهر كلها بما فيها أيام الراحة ويتعين احتساب أجره عن الأعياد والإجازات الرسمية على أساس أن الشهر ثلاثون يوماً وهو ما تقضي به المادتان التاسعة والعاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1959 ويتعين اتباعه بالنسبة لمن يعين في السلك الشهري أصلاً أو ينقل إليه من سلك آخر.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان الثابت من القرار المطعون فيه أن عمال الشركة الطاعنة نقلوا من نظام الأجر اليومي إلى نظام الأجر الشهري نفاذاً للائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962، وكانت اللائحة قد خلت من بيان كيفية احتساب أجور هؤلاء العمال عن أيام الأعياد والإجازات السنوية، وكان يتعين طبقاً للمادة الأولى من هذه اللائحة الرجوع في هذا الخصوص إلى قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، وإذ نصت المادة التاسعة من القانون الأخير على أنه "يكون حساب متوسط الأجر اليومي لغير العمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم على أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة" ونصت المادة العاشرة على أنه "تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوماً والشهر ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك" وكان مؤدى هاتين المادتين أن العامل الشهري يعتبر أجره مدفوعاً عن مدة ثابتة لا تتغير عدتها ثلاثون يوماً بصرف النظر عما يتخلل هذه الفترة من أعطال أسبوعية أو إجازات، وأنه يتعين لذلك احتساب أجره عن الأعياد والإجازات الرسمية على أساس أن الشهر ثلاثون يوماً، يستوي في ذلك أن يكون هذا للعامل معيناً أصلاً في سلك الأجر الشهري أو نقل إليه من سلك آخر، وإذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر وقضى بإجابة المطعون عليها إلى طلبها باحتساب أجور عمال اليومية الذي نقلوا إلى السلك الشهري عن أيام الأعياد والإجازات الرسمية على أساس أن الشهر 26 يوماً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين رفض هذا الطلب.

الطعن 306 لسنة 28 ق جلسة 24 / 10 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 136 ص 974

جلسة 24 من أكتوبر سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات، وبطرس زغلول.

--------------

(136)
الطعن رقم 306 لسنة 28 القضائية

(أ) نقض. "إعلان الطعن". "الصفة في الإعلان". إعلان.
متى وجه الإعلان من الشركة فلا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في اسم ممثل الشركة. الشركة هي المقصودة بالخصومة دون ممثلها.
(ب) مسئولية. "مسئولية تقصيرية". "مسئولية المتبع عن أعمال تابعه". "مناطها".
قيام رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه (م 147 مدني). تبعية المرشد للمجهز أثناء قيامه بعملية إرشاد السفينة. ممارسة المجهز لسلطة الرقابة والتوجيه عليه بواسطة ربانه. انسلاخ المرشد في فترة مباشرته نشاطه على ظهر السفينة عن الجهة التي يتبعها أصلاً. عدم مساءلة تلك الجهة عن الخطاء التي تقع منه في تلك الفترة.
(ج) مسئولية. "مسئولية تقصيرية". "مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه". ملاحة. "الملاحة في قناة السويس". "حق المضمون في الرجوع على متعهد الضمان". التزام.
للمضمون حق الرجوع على متعهد الضمان متى كان الأخير هو ذات الشخص المسئول عن الفعل الضار. ضمان السفينة لدى اجتيازها مياه القناة وموانيها لشركة القناة كل دعوى تقام عليها من الغير من جراء أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة تتسبب السفينة في حدوثها. وقوع الخطأ الذي نشأ عنه الضرر الذي حكم على شركة القناة في الدعوى الأصلية بتعويضه من الربان والمرشد وكلاهما تابع لشركة السفينة. مسئولية شركة السفينة من هذا الخطأ مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه. القضاء بأحقية شركة القناة في الرجوع على شركة السفينة بما حكم به عليها في الدعوى الأصلية. لا مخالفة فيه للقانون.

----------------
1 - متى كان الثابت من أصل ورقة إعلان الطعن أن الإعلان وجه من الحارس على الشركة وهو ما لا يدع مجالاً للشك في أن طالب الإعلان هو الشركة ممثلة في هذا الحارس فإن الإعلان على هذا النحو يكون صحيحاً ولا اعتداد في هذا الخصوص بما يكون قد وقع من خطأ في اسم ممثل الشركة ذلك أن الشركة هي المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها (1).
2 - المرشد يعتبر أثناء قيامه بعملية إرشاد السفينة تابعاً للمجهز لأنه يزاول نشاطه في هذه الفترة لحساب المجهز ويكون الحال كذلك ولو كان الإرشاد إجبارياً وليس في هذا خروج على الأحكام المقررة في القانون المدني في شأن مسئولية المتبوع ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 174 منه تقضي بأن رابطة التبعية تقوم ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعليه في رقابته وتوجيهه. والمجهز يمارس سلطة الرقابة والتوجيه على المرشد بواسطة ربانه. وقد قررت القاعدة المتقدمة معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات البحرية والتي وافقت مصر عليها وصدر مرسوم بالعمل بأحكامها إذ تقضي المادة الخامسة منها ببقاء مسئولية السفينة في حالة ما إذا حصل التصادم بسبب خطأ المرشد حتى ولو كان الإرشاد إجبارياً. ومؤدى ذلك أن المرشد ينسلخ في الفترة التي يباشر فيها نشاطه على ظهر السفينة عن الجهة التي يتبعها أصلاً وعلى ذلك فلا تسأل هذه الجهة عن الأخطاء التي تقع منه في تلك الفترة.
3 - ما نصت عليه الفقرة الثالثة من البند الأول من لائحة الملاحة في قناة السويس من أن أية سفينة تجتاز مياه القناة وموانيها تضمن Garantit لشركة القناة كل دعوى تقام عليها من الغير من جراء أية إضرار مباشرة أو غير مباشرة تتسبب السفينة في حدوثها، لا يعدو أن يكون تطبيقاً للقواعد العامة في تقرير حق المضمون في الرجوع على متعهد الضمان إذا كان الأخير هو ذات الشخص المسئول عن الفعل الضار. وإذ كان الثابت أن الخطأ الذي نشأ عنه الضرر الذي حكم على المطعون عليها (هيئة قناة السويس) في الدعوى الأصلية بتعويضه قد وقع من الربان والمرشد وكلاهما تابع للشركة الطاعنة (شركة السفينة) مما يجعلها مسئولية عن هذا الخطأ مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، فإن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المطعون عليها في الرجوع على الطاعنة بما حكم به عليها في الدعوى الأصلية لا يكون مخالفاً للقانون، ولا يعيبه خطؤه في تفسير الشرط المتقدم ووصفه بأنه التزام بالتأمين من المسئولية ما دام منطوقه متفق مع التطبيق الصحيح للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن وقائع الطعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن محمد عبده شطا أقام الدعوى رقم 6 سنة 1955 تجارى كلي بور سعيد ضد أرز جوزيف ربان السفينة همفري جيل وسان رود وأجن المرشد بشركة قناة السويس وضد الشركة الطاعنة الممثلة لمالك تلك السفينة وضد شركة قناة السويس التي حلت محلها المطعون ضدها وانتهى المدعي في دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدافعوا مبلغ 350 جنيهاً بصفة تعويض عما أصابه من أضرار بسبب اصطدام السفينة سالفة الذكر بزورقه حينما كان يقودها المدعى عليه الأول ويقوم بمهمة إرشادها أثناء دخولها الميناء المدعى عليه الثاني وأسس المدعي دعواه على أنه قد قضى انتهائياً من القضاء الجنائي بإدانة الربان والمرشد لتسببهما بإهمالهما وعدم احتياطهما في اصطدام السفينة همفرى جيل بالباخرة اليونانية أندريادس وتحطيم القوارب التي كانت يجوز هذه الباخرة ومن بينها قاربه وأن لهذا الحكم حجيته أمام القضاء المدني في إثبات مسئولية الربان والمرشد وأنه لما كان الربان يعتبر تابعاً للشركة الطاعنة كما يعتبر المرشد تابعاً لشركة قناة السويس فإن كلاً من الشركتين تكون مسئولة عن الضرر الذي أحدثه تابعها بعمله غير المشروع ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية نزل المدعي عن مخاصمة الربان والشركة الطاعنة مالكة السفينة ولكن شركة قناة السويس أدخلتهما في الدعوى وطلبت القضاء أصلياً بعدم مسئوليتها هي والمرشد عن الحادث واحتياطياً إلزام المدخلين متضامنين بما عساه أن يحكم به عليها أو على تابعها للمدعي وبعد أن قضت المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي قيمة الأضرار التي أصابته عاد المدعي ووجه طلباته ضد جميع المدعى عليهم الذين كان قد اختصهم ابتداء وبتاريخ 28 فبراير سنة 1956 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم الأربعة متضامنين (الربان والمرشد بوصفهما مدينين متضامنين والطاعنة والمطعون عليهما بصفتهما كفيلين متضامنين بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 150 جنيهاً والمصروفات المناسبة وجاء بأسباب هذا الحكم في خصوص دعوى الضمان أنه لا محل لبحث دعوى الضمان الموجهة من شركة قناة السويس ما دام قد قضى بالتضامن على الوجه المبين بالمطوق وقد استأنف هيئة قناة السويس (المطعون عليها) والتي حلت محل شركة قناة السويس بعد تأميمها هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافها برقم 102 تجاري سنة 8 ق وتمسكت في هذا الاستئناف بأن المرشد لا يسأل قانوناً عن عواقب الحوادث التي تقع من السفينة ولو كان الإرشاد إجبارياً وحتى إذا وقع الحادث بسبب خطئه كما تمسكت بأن لائحة الملاحة في مياه قناة السويس تحوي شرطاً يلزم صاحب السفينة بأن يتحمل عن شركة قناة السويس كل مسئولية تترتب على ما تسببه السفينة للغير من أضرار أثناء مرورها في القناة وقالت إن هذا الشرط كان عمادها في الدعوى الضمان التي وجهتها إلى الشركة مالكة السفينة وإلى ربانها ولكن الحكم الابتدائي لم يلتفت إليه ولم يفصل في تلك الدعوى وانتهت الشركة المستأنفة (المطعون عليها) إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشركة الطاعنة ممثلة السفينة وربانها بأن يتحملا عنها كل مبلغ يحكم به للمدعي. وبتاريخ 25 فبراير سنة 1958 حكمت محكمة الاستئناف أولاً في الدعوى الأصلية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ثانياً في الدعوى الضمان بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الحارس على أموال الرعايا البريطانيين بوصفه نائباً عن ربان السفينة والحارس الخاص على شركة أستابلدون مالكه السفينة (الطاعنة) بأن يؤديا لهيئة قناة السويس (المطعون عليها) متضامنين مبلغ 150 جنيهاً والمصروفات المناسبة عن الدرجتين وبتاريخ 24 من سبتمبر سنة 1958 طعنت الشركة ممثلة السفينة في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة الفحص بجلسة 24 من أكتوبر سنة 1961 وفيها صممت النيابة على المذكرة التي قدمتها وانتهت فيها إلى طلب رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات اللاحقة للإحالة حدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 3 من أكتوبر سنة 1963 وفيها صممت النيابة على رأيها الذي أبدته في مذكرتها الأخيرة والذي يتضمن قبول الدفع الذي أبدته المطعون عليها في مذكرتها ببطلان الطعن لبطلان إعلانها به.
وحيث إن المطعون عليها دفعت في مذكرتها ببطلان الطعن استناداً إلى أنه أعلن إليها في 30 من أكتوبر سنة 1961 من السيد مصطفى عزت عبد الوهاب بصفته حارساً خاصاً على شركة وليم أستابلدون وأولاده في حين أن الحراسة رفعت عن هذه الشركة وزالت صفة الحارس المذكور في تمثيلها ابتداء من 5 إبريل سنة 1959 على ما يبين من قرار وزير الاقتصاد رقم 396 سنة 1959 المنشور في عدد الوقائع الرسمية الصادرة في 28 مايو سنة 1959 الذي قدمته المطعون عليها في حافظة مستنداتها ورتبت المطعون عليها على ذلك أن إعلانها بالطعن يكون قد وقع باطلاً لتوجيهه إليها من غير ذي صفة وأنه لما كانت المدة المحددة لإعلان الطعن قد انقضت دون أن يتم إعلانها به إعلاناً صحيحاً فإن الطعن يكون باطلاً.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه لما كان الثابت من أصل ورقة إعلان الطعن أن هذا الإعلان وجه من السيد مصطفى عزت عبد الوهاب بصفته حارساً على شركة وليم أستابلدون وأولاده ببور سعيد وهو ما لا يدع مجالاً للشك في أن طالب الإعلان هو الشركة ممثلة في هذا الحارس فإن الإعلان على هذا النحو يكون صحيحاً ولا اعتداد في هذا الخصوص بما يكون قد وقع من خطأ في اسم ممثل الشركة ذلك أن الشركة هي المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها ولما كان هذا الإعلان قد تم في الميعاد القانوني وقد استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فإنه يتعين قبوله شكلاً.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون بخطئه في فهم عبارة لائحة الملاحة في قناة السويس وخروجه بها عن مدلولها وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم استند في قضائه بإلزامها في دعوى الضمان التي وجهتها إليها المطعون عليها إلى النص الوارد في تلك اللائحة والذي يلزم مالك السفينة العابرة بأن يؤمن شركة قناة السويس من كل دعوى تقام عليها من جراء أية أضرار تتسبب السفينة في حدوثها في حين أن هذا النص لا ينطبق في صورة الدعوى الحالية ذلك أن الدعوى الإلزام بالتعويض التي رفعت على شركة القناة لم تكن مستندة إلى خطأ وقع من السفينة التي تمثلها الشركة الطاعنة وإنما إلى خطأ وقع من المرشد الذي هو تابع لشركة القناة ذاتها والذي أثمه القضاء الجنائي بحكم له حجيته الكاملة أمام القضاء المدني وخطؤه هذا منفصل ومتمايز عن خطأ الربان تابع الشركة الطاعنة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المرشد يعتبر أثناء قيامه بعملية إرشاد السفينة تابعاً للمجهز لأنه يزاول نشاطه في هذه الفترة لحساب المجهز ويكون الحال كذلك ولو كان الإرشاد إجبارياً وليس في هذا خروج على الأحكام المقررة في القانون المدني في شأن مسئولية المتبوع ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 174 تقضي بأن رابطة التبعية تقوم ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه. والمجهز يمارس سلطة الرقابة والتوجيه على المرشد بواسطة ربانه - وقد قررت القاعدة المتقدمة معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات البحرية والتي وافقت مصر عليها وصدر مرسوم بالعمل بأحكامها ابتداء من أول يناير سنة 1944 فنصت المادة الخامسة من المعاهدة على أن "تبقى مسئولية المقررة في المواد السابقة (أي مسئولية السفينة) في حالة ما إذا حصل التصادم بسبب خطأ المرشد حتى ولو كان الإرشاد إجبارياً". ومؤدى ما تقدم أن المرشد ينسلخ في الفترة التي يباشر فيها نشاطه على ظهر السفينة عن الجهة التي يتبعها أصلاً وعلى ذلك فلا تسأل هذه الجهة عن الأخطاء التي تقع منه في تلك الفترة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الأصلية من مساءلة شركة قناة السويس (المطعون عليها) عن خطأ المرشد سان رود أثناء قيامه بإرشاد سفينة الطاعنة قد أخطأ القانون إلا أن هذه المحكمة لا تملك التعرض لهذا القضاء لأن شركة قناة السويس المحكوم عليها في تلك الدعوى لم تطعن فيه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه في دعوى الضمان على نص الفقرة الثالثة من البند الأول من لائحة الملاحة في قناة السويس والذي يقضي الأصل الفرنسي لها بأن أية سفينة تجتاز مياه القناة وموانيها تضمن garantit لشركة القناة كل دعوى تقام عليها من الغير من جراء أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة تتسبب السفينة في حدوثها وكان هذا النص لا يعدو أن يكون تطبيقاً للقواعد العامة في تقرير حق المضمون في الرجوع على متعهد الضمان إذا كان الأخير هو ذات الشخص المسئول عن الفعل الضار. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الخطأ الذي نشأ عنه الضرر الذي حكم به على المطعون عليها في الدعوى الأصلية بتعويضه قد وقع من الربان والمرشد وكلاهما تابع للشركة الطاعنة مما يجعلها مسئولة عن هذا الخطأ مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه فإن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المطعون عليها في الرجوع على الطاعنة بما حكم به عليها في الدعوى الأصلية لا يكون مخالفاً للقانون. وإذا كان الحكم قد أخطأ في تفسير الشرط المتقدم ووصفه بأنه التزام بالتأمين من المسئولية إلا أن هذا الخطأ لا يعيبه ما دام أن منطوقه متفق مع التطبيق الصحيح للقانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 23/ 5/ 1963 الطعن 366 س 27 ق السنة 14 ص 736.

الطعن 541 لسنة 39 ق جلسة 2 / 3 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 42 ص 453

جلسة 2 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، ود.أحمد محمود جمعة، ومحمد منير السيد أحمد جويفل، وسالم عبد الهادي محروس جمعة - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(42)

الطعن رقم 541 لسنة 39 قضائية عليا

دعوى - دفوع في الدعوى - الدفع بالتقادم - مدى جواز إبدائه لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا.
المادة 387 من القانون المدني.
الدفع بالتقادم ليس من النظام العام - لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا باعتبارها قمة محاكم مجلس الدولة فالطعن أمامها يقاس على الطعن بطريق النقض.
فأوجه الطعن أمامها هي حالات مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وهي بذاتها أوجه الطعن بطريق النقض - وأحكام محكمة النقض قد جرت على أنه إذا لم يتمسك الطاعن بالتقادم أمام محكمة الموضوع فلا يصح التمسك بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 19 من ديسمبر سنة 1992 أودعت الأستاذة/ ....... المحامية نائبة عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) تقرير طعن ضد ورثة المرحومة/ ..... وهم (..... و.... و..... و..... و..... و.... و... أولاد المرحوم/ ....) في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 22/ 10/ 1992 في الدعوى رقم 3171 لسنة 43 ق المرفوعة من المطعون ضدهم ضد الطاعن بصفته والذي قضى: -
أولاً: بإلغاء القرار السلبي بامتناع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن تنفيذ قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعين مبلغاً مقداره 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات.
وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بجميع آثاره ومشتملاته مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وبعد إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى بشقيها الإلغاء والتعويض مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) جلسة 1/ 1/ 1997.
وتدول نظر الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/ 11/ 1997 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة - موضوع) لنظره بجلسة 6/ 1/ 1998 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الموضح بمحاضرها وبجلسة 16/ 2/ 1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد القانوني واستوفى باقي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاًً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن وقائعه تتحصل في أن المطعون ضدهم (ورثة المرحومة/ ......) أقاموا الدعوى رقم 3171 لسنة 43 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات (ج)) بتاريخ 25/ 2/ 1989 ضد كل من:
1 - وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بصفته.
2 - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته.
3 - رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته رئيس قطاع الاستيراد والتوزيع.
4 - مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بالقليوبية.
5 - ورثة المرحوم/ ........
بطلب الحكم أولاً: بصفة مستعجلة: - بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم في الاعتراض رقم 852 لسنة 1964 المصدق عليه من مجلس إدارة الهيئة المدعى عليها.
ثانياً: إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تسليمهم الأرض البالغ مساحتها فدان والموضحة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى وذلك في مواجهة المدعى عليهم الآخرين.
ثالثاً: التعويض المؤقت بمبلغ 51 جنيه عن عدم انتفاعهم بالأرض التي كان يضعون اليد عليها وطردوا منها بالتواطؤ ومساعدة المدعى عليهم.
رابعاً: إلزام المدعى عليهم المصروفات وأتعاب المحاماة.
وشرحاً للدعوى قال المدعون (المطعون ضدهم)، إن الهيئة المدعى عليها وزعت على مورثتهم مساحة مقدارها فدان واحد كائنة بالوحدة 26 حوش رقم (2) بحوض توب طما رقم (10) مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية وذلك من أملاك الخاضع/ ...... وأن مورثتهم قامت بالتعامل مع الجمعية الزراعية بالناحية وأدرجت تلك المساحة بالسجلات والدفاتر باسمها واستمرت تباشر زراعتها ولم ترتكب أي مخالفة غير أنها فوجئت بطردها من الأرض بمعرفة رجال الشرطة فحررت محضر الشرطة رقم 2103 لسنة 1964 شبين القناطر وتبين لها أن الطرد كان سببه شكوى مقدمة من مورث المدعى عليهم الأخيرين (.....) والذي سلمت إليه الأرض دون سند أو حق، وأقامت الاعتراض رقم 852 لسنة 1964 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي فأصدرت اللجنة القضائية في هذا الاعتراض بجلسة 16/ 11/ 1964 قراراً بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بأحقية المعترضة (مورثة المطعون ضدهم) في التوزيع ضمن من وزعت عليهم أراضي الخاضع/ ....... بناحية توب طما مركز شبين الكوم بالقليوبية وصدق مجلس إدارة الهيئة الطاعنة على هذا القرار وأخطرت الهيئة مديرية القليوبية للإصلاح الزراعي لتنفيذ قرار اللجنة وإعادة تسليمها تلك المساحة إلا أن العاملين بالمديرية امتنعوا عن تنفيذه فشكوا إلى المسئولين بالهيئة فأخطرت الهيئة المديرية في عام 1972 بتنفيذ هذا الحكم وتسليمهم الأرض دون جدوى على الرغم من تقديم الشكاوي المؤرخة 21/ 10/ 1965 و15/ 12/ 1965 و19/ 12/ 1966 و19/ 8/ 1967 و16/ 11/ 1968 وأنه إزاء تراخي الهيئة المدعى عليها في تنفيذ الحكم المشار إليه والذي أصابهم بأضرار تتمثل في حرمانهم من الأرض التي هي مصدر رزقهم الوحيد ومن ثم فقد أقاموا دعواهم بطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.
وبجلسة 9/ 11/ 1989 حكمت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين المصروفات ثم بجلسة 22/ 10/ 1992 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي قضى:
أولاً: بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بامتناع الهيئة المدعى عليها عن تنفيذ قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: بإلزام المدعى عليه الثاني (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته) بأن يؤدي للمدعين مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات وأقامت المحكمة حكمها على أن الثابت أنه تم التصديق على قرار اللجنة القضائية من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتاريخ 28/ 5/ 1966 إلا أن الجهة الإدارية قد امتنعت عن تنفيذ القرار المشار إليه رغم شكاوى مورثة المدعين ومطالبتها بتنفيذه دون جدوى على حين أن هذا القرار واجب التنفيذ طبقاً لأحكام المادة (13 مكرراً) من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي ومن ثم فإن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يكون مخالفاً للقانون وأضافت المحكمة أن جهة الإدارة لم تدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ولذلك فلا يسوغ للمحكمة أن تتعرض من تلقاء نفسها لبحث مدى تقادم الحق في تنفيذ القرار الصادر لصالح مورثة المدعين على أساس أن التقادم ليس من النظام العام ويتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك به وانتهت المحكمة من ذلك إلى أن القرار المطعون فيه قد خالف القانون وخرج على المشروعية بما يوصمه بالبطلان ويتعين إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار وبالنسبة لما قضت به من تعويض مؤقت استندت المحكمة إلى أنه ثبت مما سلف أن جهة الإدارة قد أخطأت في قرارها السلبي المتمثل في الامتناع عن تنفيذ قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المشار إليه وأنه ترتب على هذا الخطأ إلحاق ضرر بالمدعين يتمثل في حرمانهم من تملكهم المساحة المحددة بقرار اللجنة والاستفادة بزراعتها والانتفاع بها وأنه بذلك تكون أركان المسئولية التقصيرية قائمة في حق جهة الإدارة من حيث الخطأ والضرر وعلاقة السببية مما يتعين معه جبر الضرر.
ومن حيث إن الهيئة الطاعنة تقيم طعنها الماثل بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بمقولة إنه طبقاً لأحكام المادة (172) من القانون المدني تسقط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه كما تسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع وأن الثابت أن المطعون ضدهم قد علموا بقرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي وامتناع جهة الإدارة عن تنفيذه منذ 25/ 11/ 1968 وأنه لذلك تسقط الدعوى القضائية بالمطالبة بالتعويض بعد انقضاء ثلاث سنوات من هذا التاريخ فضلاً عن سقوطها بمضي المدة الطويلة وهي خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع كما أنه لا يجوز المطالبة بالإلغاء والتعويض في نفس الوقت، لذلك فإنه يكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي والتعويض مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل على الوجه سالف البيان أن الهيئة الطاعنة إنما تدفع في مرحلة الطعن أمام هذه المحكمة بتقادم الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه حيث إنها لم تدفع بهذا الدفع أمام محكمة القضاء الإداري التي أصدرت هذا الحكم.
ومن حيث إنه عن هذا الدفع فهو في غير محله قانوناً إذ لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا ذلك أنه ولئن كان الدفع بالتقادم ليس من النظام العام ولا يجوز لمحكمة أول درجة أن تقضي به من تلقاء نفسها إذا لم يتمسك به الخصوم كما يجوز التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية المدنية وذلك طبقاً لأحكام المادة 387 من القانون المدني فيما نصت عليه بأنه (لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناءً على طلب المدين أو بناءً على طلب دائنه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية) فإنه ولئن كان ذلك كذلك وفقاً لأحكام هذه المادة إلا أنه لا يجوز التمسك بهذا الدفع أمام المحكمة الإدارية العليا باعتبارها من محاكم مجلس الدولة كما أن الطعن أمامها يقاس على الطعن بطريق النقض من ناحية أوجه الطعن وهي حالات مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله فأوجه الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هي بذاتها أوجه الطعن بطريق النقض وقد جرت أحكام محكمة النقض على أنه إذا لم يتمسك الطاعن بالتقادم أمام محكمة الموضوع فلا يصح له أن يتمسك بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض (نقض مدني بجلسة 29/ 11/ 1962).
ومن حيث إنه متى كان لا يجوز للهيئة الطاعنة في الطعن الماثل أن تتمسك لأول مرة بالتقادم أمام المحكمة الإدارية العليا على النحو سالف البيان فإن الامتناع عن تنفيذ قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 852 لسنة 1964 المشار إليه بشكل قراراً إدارياً سلبياً بالامتناع مخالفاً للقانون يجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت المطعون ضدهم نتيجة لعدم قيامها بتنفيذه الأمر الذي يتوافر معه ركن الخطأ عن العمل غير المشروع الذي اتخذ موقف الامتناع عن تنفيذ قرار اللجنة المشار إليه بعد التصديق عليه من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الوجه سالف البيان كما أنه ألحق بالمطعون ضدهم ضرراً يتمثل في حرمانهم من الاستمتاع بالمساحة موضوع قرار هذه اللجنة وكان الضرر على هذا الوجه نتيجة لذلك الخطأ بما تتوافر به علاقة السببية وبذلك تتكامل أركان المسئولية بالتعويض في جانب الهيئة الطاعنة مما يستوجب القضاء بتعويض المطعون ضدهم عن الأضرار الناتجة منه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى بإلغاء هذا القرار وبإلزام الهيئة المدعى عليها (الطاعنة) بأن تؤدي للمدعين (المطعون ضدهم) مبلغاً مقداره 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت فإن الحكم المطعون فيه يكون على هذا الوجه قد صادف صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه من جانب الهيئة الطاعنة في غير محله قانوناً متعين الرفض.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم فإنه يتعين الحكم برفض الطعن موضوعاً وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.