الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يونيو 2023

الطعن 22 لسنة 37 ق جلسة 19 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 أحوال شخصية ق 106 ص 652

جلسة 19 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، وعثمان زكريا علي، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

---------------

(106)
الطعن رقم 22 لسنة 37 القضائية "أحوال شخصية"

وقف." الاستحقاق في الوقف". "تفسير شرط الواقف"
الأصل في الوقف القسمة بالسوية إلا إذا اشترط التفاضل أو قامت قرينة تدل عليه.
اشتراط التفاضل في طبقة والسكوت عنه في غيرها. أثره. القسمة بالسوية عدا الطبقة التي اشترط فيها.

---------------
المختار عند الحنفية أن الأصل في الوقف القسمة بالسوية إلا إذا اشترط التفاضل أو قامت قرينة تدل عليه. فإن اشترط في طبقة ولم يشترط في غيرها ولم تقم قرينة تدل عليه يبقى الأصل مطلقاً وتكون القسمة بالسوية. وإذ كان إنشاء الوقف يدل على أن الواقف شرط التفاضل بين الذكر والأنثى في أفراد الطبقة الأولى فقط وسكت عنه بالنسبة لغيرهم من الطبقات فيرجع إل الأصل ويقسم الريع بينهم بالسوية بين الذكر والأنثى فيما عدا الطبقة الأولى، ولا يعدل عن هذا الأصل لقول الواقف في نهاية الإنشاء "يتداولون ذلك بينهم كذلك" أو قوله "على النص والترتيب المشروحين أعلاه" لأن المفهوم من إيراد الواقف هاتين العبارتين في نهاية الإنشاء أن الواقف أراد بهما مجرد الترتيب بين طبقات المستحقين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن أحمد إبراهيم أحمد الشيخ أقام الدعوى رقم 29 سنة 1963 أحوال شخصية كفر الشيخ الابتدائية ضد عبد الفتاح محمد حسن الشيخ وآخرين بطلب الحكم باستحقاقه لحصته في وقف المرحوم سعد محمد المساح وإلزام الحارس على الوقف بتسليمه نصيبه وأن يؤدوا له مبلغ أربعمائة جنيه قيمة الريع عن سنة 1962 الزراعية وما يستجد حتى تاريخ التسليم ومنع تعرض باقي المدعى عليهم له في ذلك وإلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب الإشهاد الشرعي الصادر أمام محكمة طنطا الشرعية بتاريخ 19 ربيع الثاني سنة 1303 هجرية وقف المرحوم سعد محمد المساح الأطيان المبنية به على نفسه حال حياته ثم من بعده على أخيه الشقيق أحمد وأخوته لأبيه حسن وعبد الجليل ومحمد إبراهيم وزنوبة وعلى زوجته آمنة محمد هديب وابنته عيوشه ومعتوقته فاطمة السوداء وعلى ما سيحدثه له الله من الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم على أولاد الظهور منهم دون أولاد البطون ثم على أولاد أولاد أولادهم الذكور منهم دون أولاد البطون وعلى نسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة وجيلاً بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء منه وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه في الاستحقاق واستحق ما كان يستحق أصله لو كان حياً ومن مات ولم يعقب ولداً ذكراً انتقل نصيبه لمن في درجته من إخوته الذكور فقط دون الإناث يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم جميعاً، فإذا انقرضوا جميعاً يكون وفقاً مصروفاً ريعه لمن يكون موجوداً من أولاد البطون من أولاد الموقوف عليهم و نسلهم و عقبهم طبقة بعد طبقة و جيلاً بعد جيل على النص والترتيب المشروحين أعلاه، فإذا انقرضوا جميعاً بأسرهم يكون ذلك وقفاً مصروفاً على العلماء والمجاورين... إلخ. وقد توفى الواقف والوقف باق على حالة وآل الاستحقاق من بعده لإخوته وباقي أفراد الطبقة الأولى، وتوفوا جميعاً، وكان آخرهم موتاً إبراهيم الذي مات سنة 1963 وآل ريع الوقف إلى أولاد أخوته الأربعة أحمد الشقيق وحسن وعبد الجليل ومحمد فاستحق كل منه ربع ريع الوقف، وتوفى أحمد عن أولاده إبراهيم، ومحمد، وهانم، وصديقة، ونبيهة، وتوفيت البنات الثلاث وآل نصيبهن إلى إبراهيم، ومحمد، وتوفى إبراهيم في سنة 1953 عن ولده أحمد - المدعي - وتوفى محمد عن أولاده سعد، وزكية، وهانم، وشوق وآل نصيبه وهو 1/ 8 الوقف لأولاده بالفريضة الشرعية وتوفى حسن محمد الشيخ عن ولديه محمد، وتفيده وتوفيت تفيده وآل نصيبها لأخيها محمد، وتوفى محمد حسن الشيخ عن أولاده عبد الفتاح، وحسن، وشوقي، ونظيرة، وزهيرة، وانشراح، ووداد، فكرية وآل إليهم نصيبه بالفريضة الشرعية وتوفى عبد الجليل عن أولاده زنوبة، ومنى، وزكية، وهانم، وعبد العزيز، وتوفيت ابنته هانم وابنه عبد العزيز وآل نصيبهما لأخوتهما ثم توفى إبراهيم عن ابنته نجية، وتوفى محمد عن ابنته بديعة، ولما كان المدعي يستحق نصف ريع الوقف وهو نصيب والده أصلاً وآيلاً، وقد قضى نهائياً من محكمة استئناف طنطا في الاستئناف رقم 22 سنة 9 قضائية بأن الوقف مرتب الطبقات ترتيباً أفرادياً، ولامتناع الحراس وباقي المستحقين عن تسليمه نصيبه، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته، كما أقام عبد الستار محمد محمد أحمد الشيخ الدعوى رقم 30 سنة 1963 أحوال شخصية كفر الشيخ الابتدائية ضد نفس المدعى عليهم يطلب الحكم باستحقاقه لحصة قدرها 1 و7/ 17 في ريع الوقف، وأقامت انشراح محمد حسن محمد أحمد الشيخ الدعوى رقم 59 لسنة 1963 أحوال شخصية كفر الشيخ الابتدائية تطلب الحكم باستحقاقها لحصة قدرها 1/ 8 نصيب والدها في الوقف، وأقامت السيدات زهيرة، ووداد، وفكرية بنات المرحوم محمد حسن الشيخ الدعوى رقم 60 سنة 1963 أحوال شخصية كفر الشيخ الابتدائية يطلبن الحكم باستحقاقهن لحصص في الوقف، وأقام حسن، وشوقي، ونظيرة أولاد المرحوم محمد حسن الشيخ الدعوى رقم 72 لسنة 1963 أحوال شخصية كفر الشيخ الابتدائية يطلبون الحكم باستحقاقهم لحصص في الوقف المذكور. وأمرت المحكمة بضم الدعاوى الأربع الأخيرة إلى الدعوى الأولى رقم 29 لسنة 1963، ودفع أحمد إبراهيم الشيخ بعدم جواز نظر الدعاوى رقم 30 و59 و60 سنة 1963 لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 45 لسنة 1956 أحوال شخصية كفر الشيخ الابتدائية واستئنافها رقم 22 سنة 9 قضائية. وبتاريخ 14/ 12/ 1965 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) في الدعوى رقم 29 سنة 1963 أحوال شخصية كفر الشيخ الابتدائية ( أ ) باستحقاق المدعي أحمد إبراهيم أحمد الشيخ لثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً في أعيان الوقف موضوع الدعوى وألزمت المدعى عليهم المصروفات المناسبة ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. (ب) بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى في شأن طلب التسليم ومنع التعرض والريع وإحالة هذا الطلب بحالته إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية بهيئة مدنية لجلسة 2/ 3/ 1966 (ثانياً) في الدعوى رقم 30 سنة 1963 أحوال شخصية كفر الشيخ الابتدائية ( أ ) برفض الدفع بعدم قبولها لسبق الفصل فيها وبقبولها وفي موضوعها باستحقاق المدعي عبد الستار محمد محمد الشيخ لقدر يوازي ثلاثة أخماس قيراط من أربعة وعشرين قيراطاً في أعيان الوقف موضوع الدعوى وألزمت المدعى عليهم المصروفات المناسبة ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (ب) بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعياً بنظر الدعوى في خصوص طلب التسليم ومنع التعرض وإحالة هذا الطلب بحالته إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية بهيئة مدنية لجلسة 2/ 3/ 1966.(ثالثاً) في الدعوى رقم 59 لسنة 1963 أحوال شخصية كفر الشيخ الابتدائية. ( أ ) باستحقاق المدعية انشراح محمد حسن الشيخ إلى ثلاثة أرباع القيراط من أربعة وعشرين قيراطاً من أعيان الوقف موضوع الدعوى وألزمت المدعى عليهم المصروفات المناسبة ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. (ب) بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى في صدد طلب التسليم ومنع التعرض والريع وإحالة هذا الطلب بحالته إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية بهيئة مدنية لجلسة 2/ 3/ 1966 (رابعاً) في الدعوى رقم 60 سنة 1963 ( أ ) باستحقاق كل من زهيرة وفكرية ووداد محمد حسن الشيخ لنصيب يوازي ثلاثة أرباع القيراط من 24 قيراطاً من أعيان الوقف موضوع الدعوى وألزمت المدعى عليهم المصروفات المناسبة ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. (ب) بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعياً بنظر الدعوى في خصوص طلب التسليم ومنع التعرض والريع. وإحالة هذا الطلب بحالته إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية بهيئة مدنية لجلسة 6/ 3/ 1966 (خامساً) في الدعوى رقم 72 لسنة 1963 أحوال شخصية كفر الشيخ الابتدائية ( أ ) باستحقاق كل من شوقي وحسن محمد حسن الشيخ المدعيين الأول والثاني إلى حصة قدرها ثلاثة أرباع القيراط من أربعة وعشرين قيراطاً في أعيان الوقف موضوع الدعوى ورفض ما عدا ذلك من طلباتهما بشأن الاستحقاق، واستحقاق المدعية الثالثة نظيرة محمد حسن الشيخ لحصة توازي أربعة وعشرين على خمسة وخمسين من القيراط من أربعة وعشرين قيراطاً في أعيان الوقف موضوع الدعوى وألزمت المدعى عليهم المصروفات المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة (ب) بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى فيما يتعلق بطلب التسليم ومنع التعرض والريع وإحالة هذا الطلب بحالته إلى محكمة كفر الشيخ المدنية بهيئة مدنية لجلسة 2/ 3/ 1966 (سادساً) تكليف قلم الكتاب بإعلان ذوي الشأن بالجلسة المحددة لنظر الطلبات المحالة إلى الهيئة المدنية بالمحكمة. استأنف حسن وشوقي ولدا محمد حسن الشيخ هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالبين تعديل الحكم المستأنف والقضاء لكل منهما بنصيب يوازي 12/ 11 قيراطاً من 24 قيراطاً باعتبار نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين وقيد استئنافهما برقم 4 سنة 16 قضائية كما استأنفه عبد الفتاح محمد حسن الشيخ طالباً تعديل الحكم المستأنف في الدعويين 59، 60 سنة 1963 كفر الشيخ الابتدائية للأحوال الشخصية وجعل نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى وقيد استئنافه برقم 5 سنة 16 قضائية واستأنفه عبده وصادق ومحمود وبهيه وسنية وهانم وعزيزة أولاد المرحوم محمد محمد الشيخ وتحية إبراهيم الشيخ وبديعة محمد محمد الشيخ وقيد استئنافهم برقم 3 سنة 16 قضائية وأمرت المحكمة بضم الاستئنافات الثلاثة، وبتاريخ 24/ 4/ 1967 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافات الثلاثة رقم 3 و4 و5 سنة 16 قضائية شكلاً وفي موضوعها بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من استحقاق عبد الستار محمد محمد الشيخ المدعي في الدعوى رقم 30 سنة 1963 - المستأنف ضده الخامس في الاستئناف رقم 3 سنة 16 ق - بجعل هذا النصيب 6/ 11 قيراطاً من 24 قيراطاً أي 13 و1/ 11 سهماً بدلاً من 6/ 10 قيراطاً، وبرفض الاستئنافات المذكورة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك مع إلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه مع المقاصة في أتعاب المحاماة، وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهن عدا الثالثة والرابعة رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في الدعوى على عدم وجود تفاضل بين الذكر والأنثى في طبقات المستحقين التالية للطبقة الأولى وهو منه خطأ في تطبيق القانون ومخالفة للثابت في الأوراق، إذ يبين من حجة الوقف أن الواقف جعل نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الطبقة الأولى وبعد أن عين باقي المستحقين على اختلاف طبقاتهم حرص على استمرار التفاضل بينهم وعبر عن ذلك بقوله "يتداولون ذلك بينهم كذلك" وبقوله "على النص والترتيب المشروحين أعلاه" وأخذ يردد هذه العبارة بين الفقرة والأخرى وهو يعني بذلك أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وأنه مما يؤيد أن الواقف أراد التفاضل أنه في كتابه كان دائم الرعاية للذكر بدليل قصره الاستحقاق على أولاد الذكور دون أولاد الإناث، إذ خالف الحكم هذا النظر وأقام قضاءه في الدعوى على التسوية بين الذكر والأنثى فيمن عدا الطبقة الأولى فإنه يكون قد أخطأ في القانون وخالف الثابت في حجة الوقف.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المختار عند الحنفية أن الأصل في الوقف القسمة بالسوية إلا إذا اشترط التفاضل أو قامت قرينة تدل عليه، فإن اشترط في طبقة ولم يشترط في غيرها ولم تقم قرينة تدل على خلافه يبقى الأصل مطلقاً وتكون القسمة بالسوية. وإذ كان الثابت في حجة الوقف أن الواقف أنشأ وقفه "على نفسه مدة حياته ثم بعد وفاته يكون ذلك وفقاً مصروفاً ريعه على أخيه شقيقه أحمد محمد الشيخ وعلى أخوته لأبيه وهم إبراهيم محمد وحسن محمد وزنوبة وعبد الجليل محمد ومحمد محمد أولاد المرحوم محمد محمد الشيخ وعلى الست آمنة بنت المرحوم محمد هديب زوجة حضرة الواقف وعلى ابنته الست عيوشة وعلى فاطمة السوداء معتوقته وعلى من سيحدثه الله له من الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين" وأنه عين المستحقين في الطبقات التالية بقوله "ثم على أولاد الذكور منهم دون أولاد البطون ثم على نسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة وجيلاً بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء منه وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه في الاستحقاق واستحق ما كان يستحقه أصله لو كان حياً باقياً ومن مات منهم ولم يعقب ولداً ذكراً انتقل نصيبه لمن في درجته من أخوته الذكور فقط دون الإناث يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم جميعاً فإذا انقرضوا جميعاً يكون ذلك وقفاً مصروفاً ريعه لمن يكون موجوداً من أولاد البطون من ذرية الواقف ونسلهم وعقبهم، وكذلك من يكون موجوداً من أولاد البطون من أولاد الموقوف عليهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة وجيلاً بعد جيل على النص والترتيب المشروحين أعلاه". فإن هذا الإنشاء يدل على أن الواقف شرط التفاضل بين الذكر والأنثى في أفراد الطبقة الأولى فقط وسكت عنه بالنسبة لغيرهم من الطبقات فيرجع إلى الأصل ويقسم الريع بينهم بالسوية بين الذكر والأنثى فيما عدا الطبقة الأولى ولا يعدل عن هذا الأصل لقول الواقف في نهاية الإنشاء "يتداولون ذلك بينهم كذلك" أو قوله "على النص والترتيب المشروحين أعلاه" لأن المفهوم من إيراد الواقف هاتين العبارتين في نهاية الإنشاء أن الواقف أراد بهما مجرد الترتيب بين طبقات المستحقين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن السبب الثاني أن الطاعنين كانوا قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بمستندات وإقرارات صادرة من المستحقين تدل على أنهم اتفقوا على أن قصد الواقف هو تفضيل الذكر على الأنثى في الطبقات التالية للطبقة الأولى كما التزم المستحقون هذا القصد عند توزيع الأنصباء ولكن الحكم المطعون فيه خالف الثابت في تلك المستندات وأغفل مناقشتها وقضى بعدم وجود تفاضل في الطبقات التالية للطبقة الأولى فيكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي على غير أساس ذلك أن الطاعنين لم يقدموا لهذه المحكمة ما يثبت سبق تقديمهم للمستندات التي يتحدون بها إلى محكمة الموضوع فيكون نعيهم بهذا السبب عارياً عن الدليل.

الطعن 19 لسنة 37 ق جلسة 19 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 أحوال شخصية ق 105 ص 644

جلسة 19 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، وعثمان زكريا علي، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

----------------

(105)
الطعن رقم 19 لسنة 37 ق "أحوال شخصية"

(أ) وقف. "الاستحقاق في الوقف".
إنشاء الوقف. دلالته على أنه مرتب الطبقات ترتيباً أفرادياً. مقتضاه. استحقاق الفرع بعد أصله يكون استحقاقاًَ أصلياً لا ينتزع منه ولا وجه معه لنقض القسمة.
(ب) وقف. "تفسير شرط الواقف".
وجوب حمل كلام الواقف على المعنى الذي أراده وإن لم يوافق القواعد اللغوية.

-----------------
1 - إذا كان ظاهر إنشاء الوقف يدل على أن الوقف مرتب الطبقات ترتيباً أفرادياً فإن لازم ذلك ومقتضاه أن يكون استحقاق الفرع بعد أصله استحقاقاً أصلياً لا ينتزع منه ولا وجه معه لنقض القسمة (1).
2 - طبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 - بشأن الوقف - يحمل كلام الواقف على المعنى الذي يظهر أنه أراده وإن لم يوافق القواعد اللغوية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن أحمد إبراهيم أحمد الشيخ أقام الدعوى رقم 29 لسنة 1963 أحوال شخصية كفر الشيخ الابتدائية ضد عبد الفتاح محمد حسن الشيخ وآخرين يطلب الحكم باستحقاقه لحصته في وقف المرحوم سعيد محمد المساح وإلزام الحراس على الوقف بتسليمه نصيبه وبأن يؤدوا له مبلغ أربعمائة جنيه قيمة الريع عن سنة 1962 الزراعية وما يستجد حتى تاريخ التسليم ومنع تعرض باقي المدعى عليهم له في ذلك وإلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب الإشهاد الشرعي الصادر أمام محكمة طنطا الشرعية بتاريخ 19 ربيع الثاني سنة 1303 هجرية وقف المرحوم سعيد محمد المساح الأطيان المبينة به على نفسه حال حياته ثم من بعده على أخيه الشقيق أحمد وأخوته لأبيه حسن وعبد الجليل ومحمد وإبراهيم وزنوبه وعلى زوجته آمنة محمد غريب وابنته عيوشة ومعتوقته فاطمة السوداء وعلى ما سيحدثه له الله من الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولاد الظهور منهم دون أولاد البطون ثم على أولاد أولادهم ثم على أولاد أولاد أولادهم الذكور منهم دون أولاد البطون وعلى نسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة وجيلاً بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء منه وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه في الاستحقاق واستحق ما كان يستحق أصله لو كان حياً ومن مات ولم يعقب ولداً ذكراً انتقل نصيبه لمن في درجته من إخوته الذكور فقط دون الإناث يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم جميعاً فإذا انقرضوا جميعاً يكون وقفاً مصروفاً ريعه لمن يكون موجوداً من أولاد البطون من أولاد الموقوف عليهم و نسلهم و عقيهم طبقة بعد طبقة و جيلاً بعد جيل على النص والترتيب المشروحين أعلاه، فإذا انقرضوا جميعاً بأسرهم يكون ذلك وقفاً مصروفاً على العلماء والمجاورين... إلخ، وقد توفى الواقف والوقف باق على حاله وآل الاستحقاق من بعده لإخوته وباقي أفراد الطبقة الأولى، وتوفوا جميعاً وكان آخرهم موتاً إبراهيم الذي مات سنة 1933 وآل ربع الوقف إلى أولاد أخوته الأربعة أحمد الأخ الشقيق وحسن وعبد الجليل ومحمد واستحق كل منه ربع ريع الوقف وتوفى أحمد عن أولاده إبراهيم ومحمد وهانم وصديقة ونبيهه، وتوفيت البنات الثلاث وآل نصيبهم إلى إبراهيم ومحمد وتوفى إبراهيم في سنة 1953 عن ولده أحمد - المدعي - وتوفى محمد عن أولاده سعد وزكيه وهانم وشوق وآل نصيبه وهو 1/ 8 ريع الوقف لأولاده بالفريضة الشرعية وتوفى حسن محمد الشيخ عن ولديه محمد وتفيده وتوفيت تفيده وآل نصيبها لأخيها محمد وتوفى محمد حسن الشيخ عن أولاده عبد الفتاح وحسن وشوقي ونظيره وزهيره وانشراح ووداد وفكرية وآل إليهم نصيبه بالفريضة الشرعية وتوفى عبد الجليل عن أولاده زنوبه ومنى وزكيه وهانم وعبد العزيز وتوفيت ابنته هانم وابنه عبد العزيز وآل نصيبهما لأخوتهما، ثم توفى إبراهيم عن ابنته نجية وتوفى محمد عن ابنته بديعه. ولما كان المدعي يستحق 1/ 8 الوقف وهو نصيب والده أصلاً وآيلاً باعتبار الوقف مرتباً ترتيباً أفرادياً، وقد قضي نهائياً من محكمة استئناف طنطا في الاستئناف رقم 22 سنة 1 قضائية بأن الوقف مرتب الطبقات ترتيباً أفرادياً، ولامتناع الحراس وباقي المستحقين عن تسليمه نصيبه فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته، كما أقام عبد الستار محمد محمد أحمد الشيخ الدعوى رقم 30 سنة 1963 أحوال شخصية كفر الشيخ الابتدائية، وقال شرحاً لها إن والده يستحق 1/ 4 ريع الوقف باعتباره أحد الأخوة الأربعة الذين آل إليهم الاستحقاق في الوقف بعد وفاة باقي أفراد الطبقة الأولى وتوفى والده عن سبعة أولاد ذكور وأربع إناث، وقد توفى الأخوة الأربعة المكونين للطبقة الأولى عن أولاد ذكور كثيرين لم يبق منه سوى ثلاثة هم إبراهيم ومحمد من أولاد أحمد محمد الشيخ أخ الواقف ومحمد من أولاد حسن محمد الشيخ وبذلك يكون عدد أفراد الطبقة الثانية سبعة عشر منه 11 أولاد محمد محمد بن حسن محمد الشيخ وإبراهيم محمد ولدي الأخ أحمد محمد الشيخ وينقسم عليهم الوقف فيخص كل منهم 1 و7/ 16 قيراطاً من 24 قيراطاً باعتبار أن الوقف مرتب الطبقات ترتيباً جملياً وانتهى إلى طلب الحكم باستحقاقه لهذه الحصة وإلزام الحراس بتسليمه غلتها ومنع تعرض باقي المدعى عليهم له في ذلك، وأقامت انشراح بنت محمد بن حسن محمد أحمد الشيخ الدعوى رقم 59 سنة 1963 كفر الشيخ الابتدائية للأحوال الشخصية، وقالت شرحاً لها إن والدها قد آل إليه نصيب والده في الوقف وقدره 6 قراريط من 24 قيراطاً وتوفى والدها ويوزع نصيبه على أولاده وهم عبد الفتاح وحسن وشوقي ونظيره وزهيره وانشراح ووداد وفكرية، وقالت إن الوقف مرتب الطبقات ترتيباً أفرادياً وإن نصيبها 3/ 4 قيراط وانتهت إلى طلب الحكم باستحقاقها لهذه الحصة وريعها عن سنة 1962، كما أقام أخوتها زهيرة ووداد وفكرية الدعوى رقم 60 سنة 1963 أحوال شخصية كفر الشيخ الابتدائية وطلب كل منهم الحكم باستحقاقها لحصة قدرها 3/ 4 قيراط، وأقام حسن وشوقي ونظيره أولاد حسن محمد أحمد الشيخ الدعوى رقم 72 سنة 1962 أحوال شخصية كفر الشيخ الابتدائية يطلب كل منهم نصيبه في الوقف على أساس التفاضل بين الذكر والأنثى. وأمرت المحكمة بضم الدعاوى الأربع الأخيرة إلى الدعوى الأولى رقم 29 لسنة 1963، ودفع أحمد إبراهيم الشيخ بعدم جواز نظر الدعاوى رقم 30 و59 و60 سنة 1963 لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 45 لسنة 1956 أحوال شخصية كفر الشيخ الابتدائية واستئنافها رقم 9 قضائية. وبتاريخ 14/ 12/ 1965 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) في الدعوى رقم 29 سنة 1963 أحوال شخصية كفر الشيخ الابتدائية ( أ ) باستحقاق المدعي أحمد إبراهيم أحمد الشيخ لثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً في أعيان الوقف موضوع الدعوى وألزمت المدعى عليهم المصروفات المناسبة ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. (ب) بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى في شأن طلب التسليم ومنع التعرض والريع إحالة هذه الطلبات بحالتها إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية بهيئة مدنية لجلسة 2/ 3/ 1966 (ثالثاً) في الدعوى رقم 30 سنة 1963 أحوال شخصية كفر الشيخ الابتدائية ( أ ) برفض الدفع بعدم قبولها لسبق الفصل فيها وبقبولها وفي موضوعها باستحقاق المدعي عبد الستار محمد محمد الشيخ لقدر يوازي ثلاثة أخماس قيراط من 24 قيراط في أعيان الوقف موضوع الدعوى (ب) بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى في خصوص طلب التسليم ومنع التعرض (ثالثاً) في الدعوى رقم 59 لسنة 1963 ( أ ) باستحقاق المدعية انشراح محمد حسن الشيخ إلى 3/ 4 قيراط من أعيان الوقف (ب) بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى في صدد طلب التسليم ومنع التعرض والريع (رابعاً) في الدعوى رقم 60 سنة 1963 باستحقاق كل من زهيرة وفكرية ووداد محمد حسن الشيخ لنصيب يوازي ثلاثة أرباع القيراط من 24 قيراطاً من أعيان الوقف (ب) بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر طلب التسليم ومنع التعرض والريع (خامساً) في الدعوى رقم 72 لسنة 1963 ( أ ) باستحقاق كل من شوقي وحسن محمد حسن الشيخ المدعيين الأول والثاني إلى حصة قدرها ثلاثة أرباع القيراط من 24 قيراطاً واستحقاق المدعية الثالثة نظيرة محمد حسن الشيخ لحصة توازي 24/ 55 من القيراط من 24 قيراطاً (ب) بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى فيما يتعلق بطلب التسليم ومنع التعرض والريع. واستأنف عبده وصادق ومحمود وبهية وسنية وهانم وعزيزة أولاد محمد محمد الشيخ الأخ الرابع للواقف وكذا نجية بنت إبراهيم محمد محمد الشيخ وبديعة محمد محمد محمد الشيخ هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالبين إلغاءه والحكم بتفسير شرط الواقف على أساس أن الوقف مرتب الطبقات ترتيباً جملياً، وتنقض القسمة فيه لوفاة إبراهيم أخ الواقف لأنه آخر الطبقة الأولى موتاً وبموته ينقسم ريع الوقف على رءوس الطبقة التي تليها وعددها 17 بعد وفاة من مات منهم قبل صدور القانون رقم 48 لسنة 1946، وقيد هذا الاستئناف برقم 3 سنة 19 قضائية. كما استأنفه كل من حسن وشوقي ولدا محمد بن حسن محمد الشيخ طالبين تعديله والحكم باستحقاق كل منهما لنصيب وقدره 1 و1/ 11 ط من 24 ط على أساس التفاضل بين الذكر والأنثى ورفض دعوى باقي أخواتهما فيما زاد عن نصيبهن الشرعي وقيد هذا الاستئناف برقم 4 سنة 16 قضائية، واستأنفه كذلك عبد الفتاح محمد حسن الشيخ طالباً إلغاءه في الدعويين رقمي 59 و60 سنة 1963 وتعديل الأنصباء بما يتفق وحجة الوقف بجعل نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين، وقيد هذا الاستئناف برقم 5 سنة 16 قضائية، وقررت المحكمة ضم هذه الاستئنافات الثلاثة ليصدر فيها حكم واحد. وبتاريخ 24/ 4/ 1967 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافات الثلاثة رقم 3 و4 و5 سنة 16 قضائية شكلاً وفي موضوعها بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من استحقاق عبد الستار محمد محمد الشيخ المدعي في الدعوى رقم 30 سنة 1963 بجعل هذا النصيب 6/ 11 قيراط من 24 قيراطاً أي 13 و1/ 11 سهماً بدلاً من 6/ 11 قيراط وبرفض الاستئنافات المذكورة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك مع إلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه مع المقاصة في أتعاب المحاماة. وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهما الأول والثاني ولم يبديا دفاعاً وطلب باقي المطعون عليهم رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على أن الوقف مرتب الطبقات ترتيباً أفرادياً لا تنقض فيه القسمة بعد انقراض الطبقة العليا وهو خطأ ومخالفة للقانون إذ تنص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على "أن تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف طبقاً لما هو مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية" وقد نصت هذه المادة الأخيرة على أن تصدر الأحكام طبقاً لأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة، والمنصوص عليه في هذا المذهب أو للواقف أن يرتب بين الطبقات في الاستحقاق، وله أن يجعل الترتيب جملياً أو أفرادياً فإذا دل كلام الواقف على أن الترتيب بين الطبقات جملي كان كذلك وإن دلت عباراته على أنه إنفرادي كان أفرادياً، والواضح من كتاب الوقف موضوع النزاع أن الترتيب الوارد فيه من قبيل الترتيب الجملي إذ لم يعبر الواقف بعبارة "من بعد كل" بل يذكر عبارة "ثم على أولاد الذكور منهم ثم على أولاد أولادهم ثم على أولاد أولاد أولادهم طبقة بعد طبقة... إلخ" أما النص على الشرط الجملي أو على انتقال نصيب من يموت بعد الاستحقاق إلى ولده، فإنه لا يجعل الوقف مرتب الطبقات ترتيباً أفرادياً بل يتبقى جملياً على حالة ويتعين معه نقض القسمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النص واعتبر الترتيب أفرادياً وقال بعدم نقض القسمة، فإنه يكون قد خالف الراجح من مذهب أبي حنيفة وأخطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى الإشهاد المؤرخ 19 ربيع الثاني سنة 1303 هجرية يبين أن الواقف أنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعد وفاته يكون ذلك وقفاً مصروفاً ريعه على أخيه شقيقه أحمد محمد الشيخ وعلى إخوته لأبيه وهم إبراهيم محمد ومحسن محمد وزنوبة وعبد الجليل محمد ومحمد محمد أولاد المرحوم محمد محمد الشيخ وعلى الست آمنة بنت المرحوم محمد غريب زوجة حضرة الواقف وعلى ابنته الست عيوشه وعلى فاطمة السوداء بنت عبد الله معتوق حضرة الواقف وعلى من سيحدثه الله له من الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولاد الذكور منهم دون أولاد البطون ثم على أولاد أولادهم ثم على أولاد أولاد أولادهم، أولاد الذكور منهم دون أولاد البطون ثم على نسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة وجيلاً بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلي عن نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره.... على أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء منه وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه في الاستحقاق واستحق نصيب أصله ولو كان حياً باقياً" وظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الوقف مرتب الطبقات ترتيباً أفرادياً لازمه ومقتضاه أن يكون استحقاق الفرع بعد أصله استحقاقاً أصلياً لا ينتزع منه ولا وجه معه لنقض القسمة، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه في الدعوى على أن الترتيب بين الطبقات أفرادي فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون أو خالف شرط الواقف.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الطاعنين كانوا قد تمسكوا في مذكرتهم المؤرخة 11/ 1/ 1969 بدفاع جوهري جدير بالنظر، ولكن الحكم المطعون فيه اكتفى في الرد على هذا الدفاع بأن الواقف إذا جعل الفرد يستحق نصيب أصله ويقوم مقامه في الاستحقاق مع وجود من هم في طبقة أصله فإن الوقف يكون مرتباً ترتيباً أفرادياً، ولما كان المتفق عليه بين فقهاء الحنفية أن شرط الواقف قيام الفرع مقام أصله واستحقاقه ما كان يستحقه مع وجود طبقة أصله إنما هو استثناء من حكم الترتيب الجملي يجب العمل به إلى أن تنقرض طبقة الأصل فإن انقرضت انقسم ريع الوقف على جميع رءوس الطبقة التالية وأصبح كل فرع مستحقاً لنصيب أصله استحقاقاً أصلياً لا استثنائياً، وكان الحكم المطعون فيه مع مخالفته للمتفق عليه بين فقهاء الحنفية لم يبين السند القانوني الذي أقام عليه قضاءه فإنه يكون قاصراً بما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه طبقاًً للمادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 يحمل كلام الواقف على المعنى الذي يظهر أنه أراده وإن لم يوافق القواعد اللغوية. وإذ كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض دفاع الطاعنين الوارد بصحيفة الاستنئاف وفي المذكرات وبعد أن أورد أسانيد حكم محكمة أول درجة أضاف أنه "بالنسبة لما أثاره المستأنفون في الاستئناف رقم 3 سنة 16 من القول بتفسير شروط حجة الوقف على أساس أن الوقف مرتب ترتيباً جملياً لا أفرادياً بدليل عطف الواقف بكلمة ثم أربع مرات إلى الطبقة الرابعة وبدليل قوله بعبارة - طبقة بعد طبقة وجيلاً بعد جيل - فإن هذه المحكمة ترى أنه يبين لها من مراجعة عبارات الواقف في حجة وقفه أنه قصد أن يكون ترتيب الوقف ترتيباً أفرادياً لا ترتيباً جملياً مما يؤيد محكمة أول درجة فيما انتهت إليه للأسباب التي وردت بالحكم المستأنف وتضيف هذه الهيئة إليها رداً على ما جاء بأسباب الاستئناف أن هذا الرأي هو الذي يقتضيه التفسير الصحيح لنص عبارات إنشاء الوقف والتي بينتها المحكمة في صدر هذا الحكم، ويؤكد هذا النظر قول الواقف إن الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ويستقل الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان عند الاجتماع، فإن عبارة "بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره" واضحة الدلالة على أن الترتيب يكون بين كل فرد من أفراد الطبقة الواحدة وبين فرعه هو ترتيباً خاصاً بين الأصل والفرع وليس ترتيباً بين هذا الأصل وفرع غيره الذي لا يحجبه وكذلك يؤكد هذا النظر قول الواقف (الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها) "وأن عطف الواقف بكلمة ثم" وقوله طبقة بعد طبقة فإن ذلك لا يغير من المعنى الواضح الذي حدده ذلك الواقف في حجة وقفه بعد أن نص على أن "كل أصل لا يحجب إلا فرعه فقط دون فرع غيره" وهي أسباب كافية لحمل قضائه في هذا الخصوص وفيها الرد على دفاع الطاعنين، فإنه لا يكون مشوباً بالقصور.


(1) نقض 22/ 6/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1429.

الطعن 214 لسنة 28 ق جلسة 30 / 5 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 109 ص 779

جلسة 30 من مايو سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.

----------------

(109)
الطعن رقم 214 لسنة 28 القضائية

(أ) نزع الملكية للمنفعة العامة "الطعن في التعويضات".
عدم سريان الأحكام الخاصة بالفصل في المعارضات الواردة في القانون 577/ 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء وقت العمل بأحكامه. استمرار خضوعها للأحكام التي كانت مقررة في القانون 5 لسنة 1907 في هذا الشأن.
(ب) نزع الملكية للمنفعة العامة. "القانون 577 لسنة 1954". "قرار لجنة المعارضات". "الطعن فيه". "انتهائية الحكم الصادر في الطعن". "مناطها".
نهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار لجنة المعارضات التي استحدثها القانون 577 سنة 1954. إذا لم يكن الحكم صادراً في طعن مرفوع عن قرار من اللجنة المذكورة بالذات فلا تنطبق هذه القاعدة.

---------------
1 - مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن الأحكام الخاصة بالفصل في المعارضات الواردة فيه لا تسري على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء - وهذه الفقرة تقرر حكماً عاماً وقتياً ينطبق على جميع التعويضات التي تم الطعن فيها وفقاً للأحكام التي كانت مقررة في القانون رقم 5 سنة 1907 وكانت عند العمل بأحكام القانون الجديد محالة على الخبراء المعينين من رئيس المحكمة طبقاً لما كان متبعاً في القانون القديم أو مطروحة على المحكمة الابتدائية فتلك الطعون لا تسري عليها الأحكام الواردة في القانون 577 سنة 1954 بشأن الفصل في المعارضات وإنما تظل خاضعة للأحكام التي كانت مقرره في القانون رقم 5 سنة 1907 في هذا الشأن ومنها جواز استئناف أصحاب الطعون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن المرفوع منهم في الأحوال التي كان الاستئناف فيها جائزاً طبقاً لأحكام القانون القديم.
2 - مؤدى ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 577 سنة 1954 من انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية أن تكون هذه الانتهائية للحكم الصادر في الطعن في قرار لجنة المعارضات التي استحدثها ذلك القانون. فإذا لم يكن الحكم صادراً في طعن مرفوع عن قرار صادر من هذه اللجنة بالذات فلا ينطبق هذا النص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائعه - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه في 2/ 4/ 1951 صدر مرسوم بنزع ملكية 12 فداناً و6 قراريط و5 أسهم من أملاك المطعون ضدهم الكائنة ببلدة ناطورة من أعمال مركز كفر صقر وذلك لإنشاء مشروع المجموعة الزراعية والحقل النموذجي ونشر هذا المرسوم في 28 أغسطس سنة 1951 وقدرت لجنة التثمين التعويض المستحق بواقع 400 ج للفدان الواحد ولما رفض الملاك المطعون ضدهم هذا التقدير بجلسة الممارسة أحيلت الأوراق إلى رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية الذي ندب خبيراً لتقدير قيمة الأرض المنزوعة ملكيتها فقدر ثمن الفدان الواحد منها بخمسمائة جنيه وطعنت الوزارة الطاعنة في هذا التقدير أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بالدعوى رقم 285 سنة 1954 التي تم إعلان صحيفتها للمطعون عليهم في 30 سبتمبر سنة 1954 وطلبت في هذه الدعوى عدم الاعتداد بتقدير الخبير والحكم بتأييد تقدير لجنة التثمين باعتبار ثمن الفدان 400 ج وبتاريخ 28/ 4/ 1956 قضت تلك المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد تقدير الخبير المطعون فيه باعتبار ثمن الفدان الواحد من الأرض المنزوعة ملكيتها 500 ج فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 274 سنة 8 ق طالبة إلغاء الحكم والقضاء لها بطلباتها الابتدائية ودفع المطعون عليهم بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن الحكم صدر في ظل القانون رقم 577 لسنة 1954 الذي تقضي المادة 14 منه باعتبار الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في الطعون الخاصة بتقدير التعويض عن العقارات المنزوعة ملكيتها نهائياً - كما دفعوا ببطلان الاستئناف لرفعه بعريضة في حين أن الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف من الدعاوى التي يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة مما يستوجب رفع الاستئناف بتكليف بالحضور - وطلبت الطاعنة رفض الدفعين استناداً إلى أن الأحكام التي استحدثها القانون رقم 577 لسنة 1954 لا تنطبق على واقعة النزاع وإنما تنطبق عليها أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 وبتاريخ 6/ 3/ 1958 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الدفع الأول وبعدم جواز الاستئناف فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير تاريخه 3 يوليه سنة 1958 وعرض الطعن على دائرة الفحص بجلسة 6/ 5/ 1961 وفيها صممت النيابة على المذكرة التي قدمتها وانتهت فيها إلى طلب نقض الحكم وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 9 مايو سنة 1963 وفيها تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى نص المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 حالة أن مجال تطبيق هذا النص الذي يقضي باعتبار حكم المحكمة الابتدائية نهائياً أن يكون هذا الحكم قد صدر في طعن مرفوع عن قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 من ذلك القانون وهي لجنة روعي في تشكيلها أن تكون رئاستها لقاض أما بالنسبة للعقارات التي اتبع في نزع ملكيتها الإجراءات المقررة في القانون القديم رقم 5 لسنة 1907 فإن الشارع قد نص في الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون الجديد على أن الأحكام الخاصة بالفصل في المعارضات الواردة فيه لا تسري على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء وأكدت ذلك الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادر في 8/ 12/ 1954 وإذ كانت إجراءات نزع الملكية التي اتخذت في شأن عقار المطعون ضدهم تمت وفق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 وقدرت قيمة التعويض المستحق لهم بواسطة لجنة التثمين المنصوص عليها فيه لا بمعرفة اللجان المنصوص عليها في القانون الجديد رقم 577 لسنة 1954 ولما اعترض المطعون ضدهم على هذا التقدير أحال رئيس المحكمة الابتدائية المادة على خبير وقد طعنت الوزارة في تقدير هذا الخبير أمام المحكمة الابتدائية وتم ذلك كله وفقاً لأحكام القانون القديم وقبل صدور القانون رقم 577 لسنة 1954 وكان القانون الأول يحيل إلى القواعد الواردة في قانون المرافعات في شأن استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية وكانت هذه القواعد تجيز استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في النزاع الحالي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على قوله. "وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز الاستئناف لأن الحكم المستأنف صدر من المحكمة الابتدائية نهائياً فإن القانون رقم 5 لسنة 1907 نص في المادة 20 منه على أنه يجوز للطرفين الطعن في عمل أهل الخبرة بالطرق المعتادة أمام المحكمة الابتدائية وذلك في خلال الثلاثين يوماً التالية ليوم إعلان القرار الوزاري ولم ينص على أن حكمها نهائي وبالتالي يخضع للقواعد العامة فيكون نهائياً إذا صدر في حدود اختصاصها النهائي وقابلاً للاستئناف في غير هذه الحالة ولكن القانون رقم 577 لسنة 1954 نص في المادة 14 منه على أن لكل من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية ولأصحاب الشأن الحق في الطعن في قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار المذكور، وتنظر المحكمة الطعن على وجه الاستعجال ويكون حكمها فيه نهائياً - وبذلك ألغي القانون الجديد طريق الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في تقدير التعويض. وحيث إن المادة الأولى من قانون المرافعات نصت على أن "تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك... (3) القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق، وحيث إن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 28 إبريل سنة 1956 وقد صدر القانون رقم 577 لسنة 1954 في 4/ 11/ 1954 ونص على أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن تقدير التعويض عن العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة يكون نهائياً. فيتعين اعتبار الحكم المستأنف نهائياً إعمالاً لمفهوم المخالفة لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات السالف ذكرها وهذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه بعدم جواز الاستئناف غير صحيح في القانون ذلك أن القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والذي بدأ العمل بأحكامه من 4/ 12/ 1954 وحل محل القانون رقم 5 لسنة 1907 قد استحدث في الباب الثالث منه قواعد لتنظيم الفصل في المعارضات التي تقدم بشأن التعويض الذي تقدره المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية للعقارات المنزوع ملكيتها - وقد قصد بوضع هذه القواعد على ما يستفاد من المذكرة الإيضاحية أن تكفل إلى جانب حقوق ذوي الشأن تبسيط الإجراءات وحسم المنازعات الخاصة بالتعويض في فترة وجيزة - فأوجب القانون الجديد في المادة 12 منه على المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أن تحيل تلك المعارضات في أجل حدده إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات ليحيلها بدوره في ظرف ثلاثة أيام إلى القاضي الذي يندبه لرئاسة لجنة الفصل في هذه المعارضات ونص في المادة 13 على الكيفية التي تشكل بها هذه اللجنة التي أسماها لجنة المعارضات وقد روعي في هذا التشكيل إدخال العنصر القضائي فيها بجعل رئاستها لقاض وذلك زيادة في ضمان حقوق ذوي الشأن ونص في المادة 14 على حق المصلحة وذوي الشأن في الطعن في قرار تلك اللجنة أمام المحكمة الابتدائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم به وعلى أن تفصل المحكمة الابتدائية في الطعن على وجه الاستعجال - ويكون حكمها فيه نهائياً. ثم جاء القانون في الباب السابع المتضمن أحكاماً عامة ووقتية ونص في المادة 30 على أن لذوى الشأن في العقارات التي تكون قد أدخلت في مشروعات تم تنفيذها إذا لم يقبلوا التعويضات المقدرة لها الحق في المعارضة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانهم بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بإيداع المبالغ المذكورة بأمانات المصلحة وأن يكون تقديم هذه المعارضات والفصل فيها طبقاً للأحكام الواردة في هذا القانون ثم أورد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة الاستثناء الآتي "ولا تسري الأحكام المذكورة - أي الأحكام الخاصة بالفصل في المعارضات الواردة فيه - على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء - وهذه الفقرة تقرر حكماً عاماً وقتياً ينطبق على جميع التعويضات التي تم الطعن فيها وفقاً للأحكام التي كانت مقررة في القانون رقم 5 لسنة 1907 وكانت عند العمل بأحكام القانون الجديد محالة على الخبراء المعينين من رئيس المحكمة الابتدائية طبقاً لما كان متبعاً في القانون القديم أو مطروحة على المحكمة الابتدائية فتلك الطعون لا تسري عليها الأحكام الواردة في القانون 577 لسنة 1954 بشأن الفصل في المعارضات وإنما تظل خاضعة للأحكام التي كانت مقررة في القانون رقم 5 لسنة 1907 في هذا الشأن والحكمة من إيراد هذا الاستثناء هي أن المشرع رأى ألا يحرم أصحاب الطعون التي لم تمر على لجنة المعارضات التي استحدثها القانون الجديد ووجد فيها ما يغني عن درجة من درجتي التقاضي بعد أن أدخل فيها العنصر القضائي ليوفر بذلك لذوي الشأن من الضمانات ما يكفل صيانة حقوقهم رأي المشرع ألا يحرم هؤلاء الذين لم يتوفر لهم مثل هذه الضمانات في ظل القانون القديم من حقهم في استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن المرفوع منهم في الأحوال التي كان الاستئناف فيها جائزاً طبقاً لأحكام القانون القديم. ومما يؤيد هذا النظر أن المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 التي نصت على انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية إنما جعلت هذه الانتهائية للحكم الصادر في الطعن في قرار لجنة المعارضات التي استحدثها ذلك القانون مما يفيد أنه إذا لم يكن الحكم صادراً في طعن مرفوع عن قرار صادر من هذه اللجنة بالذات فلا ينطبق عليه هذا النص. وإذ كان الثابت من الوقائع السالف بيانها أن الطاعنة كانت قد طعنت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 577 لسنة 1954 أمام المحكمة الابتدائية في تقدير خبير الرئاسة للتعويض المستحق للمطعون عليهم عن المنزوع عقارهم ملكيته ومن ثم فقد كان مرفوعاً بشأن هذا التعويض دعوى أمام المحاكم قبل هذا التاريخ فإنه ترتيباً على ما تقدم لا يسري نص المادة 14 من القانون المذكور على الحكم الذي صدر في هذه الدعوى وإنما تسري عليه أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 والتي من مقتضاها أن يخضع هذا الحكم من حيث جواز استئنافه للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات ولما كان نصاب الدعوى التي صدر فيها الحكم المذكور يجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية بحسب ما تنص عليه المادة 51 من قانون المرافعات فإن هذا الحكم يكون قابلاً للاستئناف وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه إذ أغفل إعمال نص الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 577 لسنة 1954 وقضى بعدم جواز الاستئناف قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.

الطعن 410 لسنة 36 ق جلسة 18 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 104 ص 640

جلسة 18 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، ومحمد أسعد محمود، ومحمد طايل راشد.

---------------

(104)
الطعن رقم 410 لسنة 36 القضائية

حراسة. "حراسة إدارية". "رفع الحراسة". دعوى. "شروط قبول الدعوى". حكم. "عيوب التدليل". "ما يعد قصوراً". تعويض. بيع.
رفع الحراسة وفقاًَ للقانون رقم 150 لسنة 1964. أيلولة صافي أموال وممتلكات من كان خاضعاً للحراسة إلى الدولة بعد استنزال جميع الحقوق التي للغير. للمدير العام لإدارة الأموال أن يقبل الديون التي يتقدم بها أصحابها أو يرفض أداءها بقرار مسبب. عدم جواز الرجوع على المدين بغير الديون التي يرفض المدير العام أداءها. قضاء الحكم بعدم ولاية المحكمة بنظر دعوى صحة ونفاذ عقد البيع استناداً إلى أن القدر المبيع آل ضمن أموال البائع إلى الدولة ودون التحقق مما إذا كانت أمواله قد صفيت. خطأ وقصور.

--------------
مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والسادسة من القانون رقم 150 لسنة 1964 والفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 وأمري رئيس الوزراء رقمي 135، 136 لسنة 1964 مرتبطة أن المشرع حين قضى برفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين كانوا يخضعون لحراسة الطوارئ وبأيلولة أموالهم وممتلكاتهم إلى الدولة مقابل التعويض الذي حدده القانون، قرر أن ما يؤول إلى الدولة هو صافي قيمة هذه الأموال بعد استنزال جميع الحقوق التي للغير. ويقوم المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة بهذه التصفية، وله في هذا السبيل أن يقبل الديون التي يتقدم بها أصحابها أو يرفض أداءها بقرار مسبب لعدم جديتها أو صوريتها أو لأي سبب آخر يقره القانون، فتنتقل الأموال إلى الدولة بعد حصول هذه التصفية خالية من حقوق الدائنين التي لم يقرها المدير العام، ويكون لهؤلاء الدائنين عندئذ الرجوع على المدين بهذه الديون. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم ولاية المحكمة بنظر دعوى صحة ونفاذ عقد البيع موضوع النزاع استناداً إلى أن القدر المبيع قد آل ضمن أموال وممتلكات البائعين إلى الدولة - تنفيذاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 - دون أن يتحقق الحكم مما إذا كانت أموال هذين الشخصين قد صفيت، وما إذا كان المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة قد أقر أو رفض عقد البيع المشار إليه وأثر ذلك على الدعوى. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 847 سنة 1963 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد فريد سليم عماد وورثة المرحوم عزيز سليم عماد ممثلين في شخص الحارس العام على أموالهم بمقتضى الأمر رقم 138 سنة 1961 وضد المطعون عليهما الثاني والثالثة يطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 14/ 10/ 1955 المتضمن بيعهم له قطعتي الأرض المبينتين بصحيفة الدعوى وبالعقد لقاء ثمن مقبوض قدره 157 قرشاً للذراع المربع. وبتاريخ 31/ 10/ 1963 حكمت محكمة أول درجة بطلبات الطاعن. استأنف الحارس العام هذا الحكم بالاستئناف رقم 658 سنة 19 ق مدني الإسكندرية. وإذ صدر القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ وبأيلولة هذه الأموال إلى الدولة، فقد اختصم الطاعن مدير إدارة هذه الأموال المطعون عليه الأول - في الاستئناف. وبتاريخ 25/ 5/ 1966 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم ولاية المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة لنصيب كل من فريد سليم عماد وعزيز سليم عماد في عقد البيع المؤرخ 14/ 10/ 1955 والذي آل إلى الدولة، وبصحة ونفاذ هذا العقد عن الحصة الباقية المملوكة للمطعون عليهما الثاني والثالثة مقابل ثمن قدره 157 قرشاً للذارع المربع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ويقول في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه بعدم ولاية المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة لنصيب كل من فريد سليم عماد وعزيز وسليم عماد في القطعتين موضوع عقد البيع تأسيساً على أن أموالهما وممتلكاتهما بما فيها نصيبهما في الأرض المبيعة قد آلت إلى الدولة عملاً بالقانون رقم 150 لسنة 1964، هذا في حين أن ما يؤول إلى الدولة طبقاً لهذا القانون هو صافي أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين سبق أن فرضت عليهم الحراسة بعد استنزال ما عليهم من ديون، وهو ما نص عليه البند الرابع من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1876 سنة 1964، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم ولاية المحاكم بنظر الدعوى دون أن يتحقق من أن عقد الطاعن بالنسبة لنصيب كل من فريد سليم عماد وعزيز سليم عماد في القطعتين موضوع عقد البيع قد دخل في التصفية التي قام بها المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان القانون رقم 150 لسنة 1964 يقضي في مادته الأولى برفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام قانون الطوارئ، وتقضي المادة الثانية منه بأيلولة ملكية هذه الأموال إلى الدولة مقابل تعويض إجمالي قدره ثلاثون ألف جنيه ما لم تكن أقل قيمة، وناطت المادة السادسة منه برئيس الوزراء إصدار قرار بالشروط والأوضاع الخاصة بإدارة هذه الأموال والتصرف فيها وتنفيذاً لذلك أصدر رئيس الوزراء الأمرين رقمي 135، 136 لسنة 1964 بتخويل كل من الحارسين العامين السابقين حق تمثيل الدولة بالنسبة لكل ما يتعلق بإدارة هذه الأموال في صلاتها بالغير وأمام الهيئات القضائية وإتمام التصرفات التي وردت على الأموال المشار إليها أثناء خضوعها للحراسة العامة، وكان القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 قد نص في الفقرة الرابعة من مادته الأولى على أن الأموال والممتلكات التي تؤول إلى الدولة ويعوض عنها صاحبها وفقاًَ لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 هي صافي قيمتها بعد استنزال جميع الديون العقارية والممتازة والعادية بحيث تكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية ولا يجوز الرجوع على صاحب هذه السندات بغير الديون التي يرفض المدير العام أداءها بقرار مسبب لعدم جديتها أو صوريتها أو لأي سبب آخر يقرره القانون وكان مفاد النصوص مرتبطة أن المشرع حين قضى برفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين كانوا يخضعون لحراسة الطوارئ وبأيلولة أموالهم وممتلكاتهم إلى الدولة مقابل التعويض الذي حدده القانون قرر أن ما يؤول إلى الدولة هو صافي قيمة هذه الأموال بعد استنزال جميع الحقوق التي للغير، ويقوم المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة بهذه التصفية وله في هذا السبيل أن يقبل الديون التي يتقدم بها أصحابها أو يرفض أداءها بقرار مسبب لعدم جديتها أو صوريتها أو لأي سبب آخر يقرره القانون، فتنتقل الأموال إلى الدولة بعد حصول هذه التصفية خالية من حقوق الدائنين التي لم يقرها المدير العام، ويكون لهؤلاء الدائنين عندئذ الرجوع على المدين بهذه الديون وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم ولاية المحكمة بنظر دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 14/ 10/ 1955 موضوع النزاع بالنسبة لنصيب كل من فريد سليم عماد وعزيز سليم عماد في القطعتين المبيعتين استناداً إلى أن القدر قد آل ضمن أموالهما وممتلكاتهما إلى الدولة تنفيذاً للقانون رقم 150 سنة 1964 دون أن يتحقق الحكم مما إذا كانت أموال هذين الشخصين قد صفيت وما إذا كان المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة قد أقر أو رفض عقد البيع المشار إليه وأثر ذلك على الدعوى، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب مما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.

الطعن 202 لسنة 28 ق جلسة 30 / 5 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 108 ص 769

جلسة 30 من مايو سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأميل جبران، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار.

--------------

(108)
الطعن رقم 202 لسنة 28 القضائية

(أ) نقض "إعلان الطعن". إعلان. "إعلان أوراق المحضرين" "الإعلان في الموطن المختار".
اتخاذ المطعون عليه وهو محام عنوان مكتبه في ورقة إعلان الحكم يدل على رغبته في قيام المحل المختار مقام موطنه الأصلي. جواز إعلان الطعن إليه في هذا المحل.
(ب) طعن. "إعلان الطعن". إعلان. "أوراق المحضرين" "بياناتها".
إثبات المحضر في أصل ورقة إعلان الطعن انتقاله إلى محل المطعون عليه ومخاطبة تابعه المقيم معه لغيابه وإعلانه بصورة من تقرير الطعن. كفاية ذلك في الدلالة على أن الإعلان تم وفقاً للقانون. المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم في المادة 12 مرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه. عدم وضوح خط المحضر المنوط به الإعلان لا أثر له على صحة الإعلان متى كان المطعون عليه لم يدع أن من قام به ليس من المحضرين.
(ج) استئناف. "الأثر الناقل للاستئناف". تنفيذ "تنفيذ عقاري" "اعتراضات على قائمة شروط البيع". بطلان.
الاستئناف المرفوع عن الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ العقاري من شأنه أن ينقل إلى محكمة الاستئناف للنزاع بشأن هذا البطلان بجميع عناصره ويعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية. يجب على المحكمة أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التي تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته.
(د) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف". تنفيذ. "تنفيذ عقاري" "اعتراضات على قائمة شروط البيع" "أوجه الاعتراض". بطلان.
طلب بطلان إجراءات التنفيذ للأسباب الواردة بتقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع يعتبر طلباً واحداً مقاماً على أسس قانونية متعددة. لا يعد كل اعتراض طلباً قائما بذاته. فصل محكمة الاستئناف في الاعتراضات التي قدمت إلى محكمة أول درجة وأغفلت بحثها لا مخالفة فيه للقانون.
(هـ) توزيع "التوزيع في النظام القضائي المختلط". تقادم. "انقطاع التقادم".
تقدم الدائن في التوزيع مطالباً باختصاصه بجزء من أموال مدينه هو مما ينقطع به التقادم في النظام القضائي المختلط. انتهاء الأثر المترتب على هذا الانقطاع بقفل التوزيع. ليس من شأن إجراءات الصرف امتداد أثر انقطاع التقادم المترتب على الدخول في التوزيع.

----------------
1 - اتخاذ المطعون عليه وهو محام عنوان مكتبه في ورقة إعلان الحكم يدل على رغبته في قيام المحل المختار مقام موطنه الأصلي لدى إعلانه بتقرير الطعن، ومن ثم يجوز إعلان الطعن إليه في هذا المحل.
2 - إذا أثبت المحضر في أصل ورقة إعلان الطعن أنه انتقل إلى محل المطعون عليه وخاطب تابعه المقيم معه لغيابه وأعلنه بصورة من تقرير الطعن فإن في هذا البيان من الوضوح ما يدل على أن إعلان الطعن قد تم وفقاً للقانون - ولا يجدي المطعون عليه ادعاءه بعدم وصول ورقة الإعلان أو أن من سلمت إليه الصورة ليس تابعاً له أو أن توقيع المحضر غير مقروء، ذلك أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم في المادة 12 مرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه. كما أنه لم يدع بأن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين (1).
3 - توجب المادة 410 من قانون المرافعات على محكمة الدرجة الثانية أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى. ومقتضى ذلك أن الاستئناف المرفوع عن الحكم القاضي ببطلان إجراءات التنفيذ من شأنه أن ينقل إلى محكمة الاستئناف النزاع بشأن هذا البطلان بجميع عناصره ويعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية ويجب على تلك المحكمة أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليهم قد تمسكوا بها أمام محكمة الدرجة الأولى سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التي تكون قد فصلت فيها لغير مصلحتهم (2).
4 - طلب بطلان إجراءات التنفيذ للأسباب الواردة بتقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع يعتبر طلباً واحداً مقاماً على أسس قانونية متعددة ولا يعتبر كل اعتراض طلباً قائما بذاته على ما يستفاد من نص المادة 642 مرافعات إذ عبر المشرع فيها عن المنازعات التي ترمي إلى بطلان إجراءات التنفيذ بعبارة أوجه البطلان. ومن ثم فإن محكمة الاستئناف إذ تعرضت للفصل في الاعتراضات التي كانت مقدمة إلى محكمة أول درجة ولم تبحثها هذه المحكمة فإنها لا تكون قد خالفت القانون (2).
5 - إنه وإن كان تقدم الدائن في التوزيع مطالباً باختصاصه بجزء من أموال مدينه هو مما ينقطع به التقادم في النظام القضائي المختلط على أساس أن المدين يعلن به إلا أن الأثر المترتب على هذا الانقطاع ينتهي بقفل التوزيع ولا اعتداد بتاريخ صرف ما اختص به الدائن في التوزيع ذلك أن إجراءات الصرف ليس من شأنها امتداد أثر انقطاع التقادم المترتب على الدخول في التوزيع، إذ هي لا تعدو أن تكون إجراءات إدارية بحتة تجرى بين قلم الكتاب وبين الدائن وليس المدين طرفاً فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاها السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون عليه قرروا في 18 من نوفمبر سنة 1953 بقلم بيوع محكمة الجيزة الابتدائية بالاعتراض على قائمة شروط البيع المودعة من وزارة الأوقاف في القضية رقم 24 سنة 1953 الجيزة - وبنوا اعتراضهم ببطلان إجراءات البيع على سقوط الدين المنفذ به بالتقادم وعلى زوال صفة الوزارة في التنفيذ بالمبالغ التي تخص الأوقاف الأهلية التي زال نظرها عليها وعدم مراعاة المواعيد الخاصة بإعلان التنبيه وتسجيله وإيداع القائمة وعدم بيان مقدار ما تنفذ به الوزارة بالنسبة لكل وقف من الأوقاف التي تتحدث عليها وإغفال ذكر بعض المدينين في ورقة التنبيه وورد أسماء أشخاص غير مدينين - وقد أضاف المعترضون بعد ذلك بجلسة 20 من يناير سنة 1954 سبباً آخر لبطلان الإجراءات هو عدم تعيين موطن مختار لمباشرة الإجراءات في البلد التي بنها محكمة مقر التنفيذ مما يجعل ورقة التنبيه باطلة طبقاً لما تنص عليه المادة 610/ 3 من قانون المرافعات. وقد أصدرت محكمة الجيزة الابتدائية حكمها في 17 من يونيه سنة 1954 بقبول هذا الوجه الأخير من الاعتراضات وببطلان ورقة تنبيه نزع الملكية المعلنة في 22 من أكتوبر سنة 1952 وبإلغاء ما ترتب عليه من إجراءات وتسجيلات مع إلزام المعترض ضدها "وزارة الأوقاف" بالمصروفات - واستأنفت الوزارة هذا الحكم طالبة إلغاءه - والحكم أصلياً بعدم قبول الاعتراض المقدم بجلسة 20 من يناير سنة 1954 شكلاً واحتياطياً رفضه موضوعاً ورفض جميع الاعتراضات التي تضمنها التقرير المؤرخ 18 من نوفمبر سنة 1953 وقيد الاستئناف برقم 753 لسنة 71 محكمة استئناف القاهرة. وأصدرت محكمة الاستئناف في 11 من يناير سنة 1958 بتأييد الحكم المستأنف. وقد طعنت وزارة الأوقاف في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير مؤرخ 24 من يونيه سنة 1958 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 17 من يونيه سنة 1961 وفيها صممت النيابة على مذكرتها المتضمنة طلب رفض الطعن. وأصدرت دائرة الفحص قرارها بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية وبعد استيفاء الإجراءات تحدد لنظر الطعن أخيراً جلسة 2 من مايو سنة 1963 وفيها صممت النيابة على طلباتها السابقة.
وحيث إن المطعون عليهم الأول والثالث والرابعة والثامن والتاسعة دفعوا بمذكرتهم ببطلان الطعن لعدم إعلان الطعن إلى بعض المطعون عليهم إعلاناً صحيحاً وقالوا في بيان ذلك أن أولهم الأستاذ عيسى عبد الحي المحامي قد أعلن إليه الطعن بمكتبه بميدان عرابي/ 3 قسم الأزبكية ولم يعلن إليه بموطنه بشارع القصر العيني/ 88 والمؤجر إليه من وزارة الأوقاف كما أوجبت المادة 11 مرافعات - وقال إن مكتبه ليس موطناً له ولا يجوز أن تعلن إليه الأوراق فيه - وقد وقع هذا الإعلان باطلاً أيضاً لأن صورة الإعلان لم تسلم لتابعه بل سلمت العامل المصعد وهو لا يستعمل المصعد لأن مكتبه يقع بالدور الأول فليس لهذا الشخص صفة في الاستلام هذا فضلاً عن أن المحضر لم يثبت غيابه في محضر الإعلان كما أن إمضاء المحضر غير مقروء وبالنسبة للمطعون عليها الخامسة السيدة عفت عبد الحي فقد وقع إعلانها باطلاً - ذلك أنها تقيم مع زوجها المهندس الزراعي حسين عمر بالمنزل رقم 2 بشارع معمل السكر بجاردن سيتي ولم تعلن في هذا الموطن بل أعلنت بفاقوس بمحل تجارة زوجها وسلمت صورة الإعلان إلى عامل بهذا المحل... وبالنسبة للمطعون عليهما الحادية عشرة والثانية عشرة السيدتين إحسان وعزيزة محمد مصطفى فقد سلمت صورة إعلانهما للنيابة دون القيام بتحريات جدية مع أن هاتين السيدتين تتعاملان مع وزارة الأوقاف وتستحقان في وقف جدهما مصطفى الهجين الذي كان مشمولاً بنظر الوزارة.
وحيث إن هذا الدفع مردود في شقه الأول الخاص ببطلان إعلان المطعون عليه الأول بأنه يبين من الاطلاع على الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه والمعلنة لوزارة الأوقاف في أول يونيه سنة 1958 أن الحكم قد أعلن بناء على طلب المطعون عليه الأول وذكر فيه أنه محام بميدان عرابي نمرة 3 - وهو عنوان مكتبه مما يجوز معه إعلان الطعن إليه في هذا المحل المبين بورقة إعلان الحكم - لما في تعيين هذا المحل من الدلالة على رغبة معلن الحكم في قيام المحل المختار مقام موطنه الأصلي في إعلان تقرير الطعن وذلك عملاً بالمادة 380 من قانون المرافعات - وإذ كان الثابت من مطالعة أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر أثبت فيه أنه انتقل في يوم 27 يونيه سنة 1961 إلى محل المطعون عليه الأول وخاطب تابعه المقيم معه لغيابه وأعلنه بصورة من التقرير فإن في هذا البيان من الوضوح ما يدل على أن إعلان الطعن قد تم وفقاً للقانون ولا يجدي المطعون عليه الأول ادعاؤه بعدم وصول ورقة الإعلان أو أن من سلمت إليه الصورة ليس تابعاً له، أو أن توقيع المحضر غير مقروء - ذلك أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم في المادة 12 مرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه كما أنه لم يدع بأن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين - لما كان ذلك، فإن الإعلان الموجه إلى المطعون عليه الأول يكون صحيحاً. والدفع مردود في شقه الخاص ببطلان إعلان المطعون عليها الخامسة السيدة عفت عبد الحي بأنه يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن الإعلان تم بالنسبة إليها في محل إقامتها بفاقوس مخاطباً مع تابعها محمد عبد الله بكر لغيابها - ولم يقدم بملف الطعن ما يدل على أن هذا المحل ليس موطناً لها، ومن ثم فإن الإعلان على هذا النحو يكون صحيحاً - ومردود في شقه الثالث الخاص ببطلان إعلان المطعون عليهما الحادية عشرة والثانية عشرة بأن إعلانهما الحاصل للنيابة في 2 يوليه سنة 1961 قد سبقه انتقال المحضر إلى المحل الذي كانا يقيمان به أصلاً بشارع محمد علي رقم 43 بقسم الدرب الأحمر المبين بورقة إعلان الحكم وأثبتت في محضره خلو المنزل من السكان لتهدمه وإعادة بنائه وأن وزارة الأوقاف قد قامت بواجبها في إجراء التحريات المرفقة بالإعلان للاستدلال على محل إقامتها الجديد وذلك عن طريق قسم الشرطة فلم يستدل على محل إقامة لهما، لما كان ذلك، وكان ما قامت به الطاعنة من الإجراءات لتوصيل ورقة الإعلان إلى هاتين السيدتين يكفي للدلالة على أنها عملت كل ما في وسعها لمعرفة محل إقامتهما مما اضطر الطاعنة إلى إعلانهما للنيابة فإن الإعلان بهذه الطريقة يكون صحيحاً ولا عبرة بما أبداه المطعون عليهم الحاضرون من أن وزارة الأوقاف على علم بمحل إقامتهما لأنهما تستحقان في وقف الهجين الذي كان مشمولاً بنظر الوزارة لأنه قول عار عن الدليل - ومن ثم يكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى في الوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. ذلك أن المطعون عليهم تقدموا في 18 نوفمبر سنة 1953 بعدة اعتراضات على قائمة شروط البيع من بينها الاعتراض بسقوط الحق بمضي 15 سنة من أخر إجراء تنفيذي - وقد تحدد لنظر هذه الاعتراضات جلسة 27 نوفمبر سنة 1953. وتأجلت لجلسة 20 يناير سنة 1954 وفيها قدم المطعون عليه الأول اعتراضاً جديداً هو بطلان تنبيه نزع الملكية لعدم اتخاذ محل مختار بمحكمة التنفيذ طبقاً لما تنص عليه المادة 610/ 3 من قانون المرافعات وقد قبلته محكمة الجيزة الابتدائية مكتفية به عن الفصل في باقي الاعتراضات. ولما استأنفت الطاعنة هذا الحكم لم تقر محكمة الاستئناف وجهة نظر المحكمة الابتدائية. وتصدت من تلقاء نفسها ودون طلب من أحد الخصوم لنظر الاعتراضات الأخرى فقبلت الاعتراض الخاص بسقوط الدين بالتقادم. وبذلك خالفت القانون لأنها تصدت لنظر الاعتراضات الأخرى التي لم تفصل فيها محكمة الدرجة الأولى وكان يتعين عليها إعادة القضية إليها حتى لا تفوت على المتخاصمين درجة من درجات التقاضي.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان المطعون عليهم المدينون قد طلبوا من محكمة الدرجة الأولى القضاء ببطلان إجراءات التنفيذ التي اتخذتها الطاعنة ضدهم استناداً إلى الأسباب الواردة في تقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلى السبب الذي أبدوه بجلسة المرافعة - وكانت تلك المحكمة قد اكتفت بالسبب الأخير وحكمت بناء عليه بطلب المدينين المعترضين وصرحت في حكمها بأن هذا السبب قد أغناها عن بحث الأسباب الأخرى - ولما استأنفت الطاعنة هذا الحكم - طلبت إلغاءه والحكم أصلياً بعدم قبول الاعتراض المقدم بالجلسة شكلاً، واحتياطياً رفضه موضوعاً ورفض جميع الاعتراضات التي تضمنها تقرير الاعتراض كما طلب المدينون المطعون عليهم تأييد الحكم المستأنف وتمسكوا في دفاعهم لدى محكمة الاستئناف بجميع أسباب البطلان التي أبدوها أمام محكمة الدرجة الأولى ومن بينها أن الدين المنفذ به قد سقط بالتقادم. فإنه يتعين على محكمة الاستئناف وقد رأت إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى بقبوله من أسباب البطلان المتقدمة من المستأنف عليهم إلى محكمة أول درجة أن تبحث باقي هذه الأسباب وتفصل فيها - ذلك أن المادة 410 من قانون المرافعات توجب على محكمة الدرجة الثانية أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى. ومقتضى ذلك أن الاستئناف المرفوع من الطاعنة عن الحكم القاضي ببطلان إجراءات التنفيذ من شأنه أن ينقل إلى محكمة الاستئناف النزاع بشأن هذا البطلان بجميع عناصره. ويعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية ويجب على تلك المحكمة أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليهم (المطعون عليهم) قد تمسكوا بها أمام محكمة الدرجة الأولى سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التي تكون قد فصلت فيها لغير مصلحتهم ولما كان طلب المدينين المطعون عليهم من محكمة الدرجة الأولى بطلان إجراءات التنفيذ للأسباب التي أوردوها في تقرير الاعتراض وأمام المحكمة يعتبر طلباً واحداً Chef de demandeمقاماً على أسس قانونية متعددة. ولا يعتبر كل اعتراض طلباً قائماً بذاته. وكان المشرع قد دل على هذا المعنى بجلاء في المادة 642 مرافعات إذ عبر عن المنازعات التي ترمي إلى بطلان إجراءات التنفيذ بعبارة "أوجه البطلان" لما كان ذلك، فإن محكمة الاستئناف إذ تعرضت للفصل في الاعتراض الخاص بسقوط الدين بالتقادم والذي كان مقدماً إلى محكمة الدرجة الأولى ولم تبحثه لا تكون قد خالفت القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى في باقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنه اعتبر أن فتح التوزيع ينتهي أثره في قطع التقادم بالتاريخ الذي تحرره فيه القائمة النهائية لا بإجراء الصرف - مستنداً في ذلك إلى أن الصرف عملية مادية بحته تجرى بين الدائن وقلم الكتاب وتتوقف على نشاط الدائن - في حين أن الثابت أن الطاعنة لم تهمل في اتخاذ إجراءات صرف ما خصها في التوزيع رقم 28 سنة 58 ق مختلط بل إن تأخير الصرف يرجع إلى دعوى قسمة أقامها الرامي عليه المزاد واستطال أمرها لمنازعة المطعون عليهم واستئنافهم الحكم الابتدائي - فلما صدر فيها الحكم الاستئنافي بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1936 دعيت الوزارة للدخول في التوزيع رقم 541 سنة 61 ق مختلط - ولما انتهى هذا التوزيع الأخير بإعلان قائمته النهائية للطاعنة في 10 نوفمبر سنة 37 - قامت باتخاذ إجراءات الشطب الجزئي بالنسبة لمبلغ 1500 جنيه الذي اختصت به في التوزيع الأول. وصرفت هذا المبلغ في 17 مارس سنة 1938 وهذا الصرف هو الذي تنتهي به إجراءات التوزيع وما ترتبه من أثر في قطع التقادم - وقد خالف الحكم في هذا النظر ما هو مقرر في الفقه بشأن تحديد انتهاء أثر قطع التقادم الذي ترتبه إجراءات التوزيع - ووقع هذا الخطأ نتيجة قصور الحكم في إيراد أسبابه الواقعية - ذلك أنه أغفل واقعة دعوى القسمة وأثرها في التوزيع الأول. وواقعة إعلان القائمة النهائية وأثرها في التوزيع الثاني - ولم ينقض من تاريخ الصرف في التوزيع الأول وهو 17 مارس سنة 1938 أو تاريخ إعلان القائمة النهائية في التوزيع الثاني وهو 10 نوفمبر سنة 1937 لم ينقض بين أي من هذين التاريخين - وبين إعلان المطعون عليهم بتنبيه نزع الملكية في أكتوبر سنة 1952 مدة الخمسة عشر عاماً التي يسقط بها الدين.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه وإن كان تقدم الطاعنة في التوزيع مطالبة باختصاصها بجزء من أموال مدينها هو مما ينقطع به التقادم في النظام القضائي المختلط على أساس أن المدين يعلن به - إلا أن الأثر المترتب على هذا الانقطاع ينتهي بقفل التوزيع - ولما كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه والتي لا تنازع فيها الطاعنة أن التوزيع الأول قد أقفل في 26 ديسمبر سنة 1933 وانقضى بين هذا التاريخ وبين إعلان المطعون عليهم بتنبيه نزع الملكية في أكتوبر سنة 1952 مده تزيد على خمسة عشر عاماً - فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى سقوط الدين المنفذ به لا يكون مخالفاً للقانون. ولا عبرة بتمسك الطاعنة بامتداد أثر انقطاع التقادم إلى التاريخ الذي تم لها فيه صرف ما اختصت به في التوزيع الأول وهو 17 مارس سنة 1938 لأن إجراءات الصرف ليس من شأنها امتداد أثر انقطاع التقادم المترتب على الدخول في التوزيع. إذ هي لا تعدو أن تكون إجراءات إدارية بحتة تجرى بين قلم الكتاب وبين الدائن. وليس المدين طرفاً فيها.
وحيث إنه عما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من إغفاله الرد على ما تمسكت به من أن دخولها في التوزيع الثاني - يقطع التقادم من جديد. فإنه لما كانت الطاعنة لم تقدم لهذه المحكمة ما يدل على تمسكها بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع - وكان الحكم المطعون فيه خلواً مما يشير إلى تمسكها بهذا الدفاع. فإن هذا النعي يكون عارياً من الدليل ولا عبرة بما قدمته الطاعنة من مستندات للتدليل على سبق تمسكها بهذا الدفاع - ما دام أن هذه المستندات (الصورة الرسمية للمذكرات) لم تقدم تقديماً صحيحاً. إذ كان يتعين على الطاعنة أن تقدمها عند التقرير بالطعن عملاً بالمادة 429 من قانون المرافعات.
وحيث إنه في خصوص ما تنعاه الطاعنة من إغفال الحكم الرد على دفاعها الخاص بأن دعوى القسمة قد أدت إلى تعطيل الصرف. فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بحق إلى أن إجراءات الصرف غير ذات أثر في امتداد أثر انقطاع التقادم المترتب على الدخول في التوزيع الأول. فإن النعي المتقدم لا تكون له جدوى.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم برفض الطعن.
وحيث إن الحاضر عن الطاعنة طلب في جلسة المرافعة شطب العبارات الجارحة التي تضمنتها المذكرة الأخيرة للمطعون عليهم في السطر الرابع من الصحيفة الرابعة والسطرين الثالث عشر والثامن عشر من الصحيفة الخامسة ويبين من الاطلاع على هذه المذكرة في المواضع المبينة قبلاً - أن المطعون عليهم قد رددوا فيها عبارات جارحة ولا يقتضيها الدفاع - وكان يجمل بهم ألا يوردوها - وترى المحكمة عملاً بنص المادة 127 من قانون المرافعات أن تأمر بمحو هذه العبارات من المذكرة المشار إليها.


(1) راجع نقض 1/ 6/ 1961 الطعن 8 س 28 ق السنة 12 ص 527.
(2) راجع نقض 23/ 5/ 1963 الطعن 330 س 27 ق العدد الحالي.

الطعن 409 لسنة 36 ق جلسة 18 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 103 ص 633

جلسة 18 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، ومحمد أسعد محمود، ومحمد طايل راشد.

--------------

(103)
الطعن رقم 409 لسنة 36 القضائية

(أ) نقض. "الخصوم في الطعن". حكم. "الطعن في الحكم".
الطعن بالنقض جائز لكل من ظل طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم المطعون فيه.
(ب، ج) شركات. "شركات الأشخاص". "أسباب انقضاء الشركات".
(ب) انتهاء شركات الأشخاص بانتهاء مدتها. عدم جواز استمرارها باتفاق الشركاء لمدة أخرى إلا إذا تم الاتفاق على ذلك قبل انتهاء المدة. الاتفاق على امتداد الشركة بعد انتهاء مدتها إنشاء الشركة الجديدة.
(ج) الشركة في معنى القانون. ضرورة قيامها بشخصين على الأقل.

--------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة (1) أنه يجوز الطعن بالنقض من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. ولم يتخل عن منازعته حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أصلياً أو مستأنفاً عليه، خصماً أصلياً أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة.
2 - مؤدى نص المادة 526/ 1، 2 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (2) - أن شركات الأشخاص تنتهي بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون، وأنه إذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين في العقد، أما إذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد فلا سبيل إلى الاستمرار في عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة، وأن الاتفاق على امتداد الشركة بعد انتهاء المدة المحددة لها في العقد هو في حقيقته إنشاء لشركة جديدة، ولا يغير من ذلك أن يكون قد نص في عقد الشركة على أن الغرض منها هو الاستمرار في الشركة السابقة.
3 - الشركة على ما هي معرفة به قانوناً عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة مما يقتضي لزوماًَ قيام الشركة بشخصين في الأقل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن الأول أقام على المطعون عليه الأول بصفته الشريك المنتدب لإدارة شركة (خلفاء شيزاري فورتي - الفريد وفورتي وشركاه شرك توصية بسيطة) الدعوى رقم 958 سنة 1961 تجاري كلي الإسكندرية، وطلب الحكم بانسحابه من الشركة اعتباراً من 31/ 12/ 1957 وإلزامها بأن تدفع له مبلغ 3200 ج حصته في رأس المال. وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 23/ 3/ 1948 اتفق أولاد المرحوم شيزاري فورتي على تكوين شركة بينهم واستمراراً لنشاط والدهم. وتم العقد بين الطاعن الأول والطاعنين الثانية والثالثة والمرحوم ريتاتو فورتي مورث الفريق الرابع من الطاعنين والمطعون عليه الأول. ونص في عقد الشركة على أن الطاعن الأول والطاعنة الثانية والمطعون عليه الأول هم الشركاء المتضامنون، وأن الطاعنة الثالثة ومورث الفريق الرابع من الطاعنين شريكان موصيان، وأن رأس مال الشركة 20000 ج، حصة الطاعن الأول فيه 3200 ج، ونص في البند السابع من العقد على أن الشركة تنتهي في 31/ 12/ 1955 وأنه يتجدد بعد ذلك لمدة سنتين ما لم يعلن أحد الشركاء عن رغبته في إنهاء الشركة بخطاب موصى عليه في ميعاد ثلاثة شهور عل الأقل قبل نهاية المدة. وقال الطاعن الأول إنه استعمل حقه في طلب الانسحاب من الشركة اعتباراً من 31/ 12/ 1957 بأن وجه في 14/ 9/ 1957 خطاباً موصى عليه للمطعون عليه الأول بصفته الشريك المنتدب لإدارة الشركة، وإذ لم يقم بتسليمه حقوقه في الشركة فقد أقام الطاعن الأول دعواه بطلباته سالفة البيان، وأثناء نظر الدعوى عدل الطاعن الأول طلباته إلى طلب انتهاء الشركة وتصفيتها اعتباراً من 31/ 12/ 1963، وقال شرحاً لذلك إن باقي الشركاء انعقدت نيتهم على إنهاء الشركة وتصفيتها في ذلك التاريخ وأنه وجه للمطعون عليه الأول بصفته وإلى باقي الشركاء خطابات موصى عليها في 17/ 8/ 1962 بطلب إنهاء الشركة في 31/ 12/ 1963. تدخلت الطاعنتان الثانية والثالثة في الدعوى منضمتين للطاعن الأول في طلباته، وقالتا إنهما وجهتا للمطعون عليه الأول بصفته خطابين موصى عليهما بانتهاء الشركة في 31/ 12/ 1963 وذلك قبل ثلاثة شهور من تاريخ انتهائها، كما تدخلت الطاعنة الثانية من الفريق الرابع من الطاعنين بصفتها وارثة للمرحوم ريناتو فورتي ومنفذه لوصيته وانضمت إلى الطاعن الأول في طلباته، وبتاريخ 5 إبريل سنة 1965 قضت المحكمة بقبول تدخل الطاعنتين الثانية والثالثة والطاعنة الثانية من الفريق الرابع من الطاعنين خصوماً في الدعوى، وبحل الشركة وتصفيتها وتعيين المطعون عليه الثاني مصفياً لها، استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 192 سنة 21 ق استئناف الإسكندرية واختصم فيه الطاعنين جميعاً ومنهم الطاعنة الأولى من الفريق الرابع من الطاعنين السيدة بينا فورتي زوجة المرحوم ريناتد فورتي وطلب إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى. وبتاريخ 20 يونيه سنة 1966 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنين. قرر الطاعنون بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون عليه الأول بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى من الفريق الرابع من الطاعنين السيدة بينا فورتي، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن المرفوع من الطاعنة الأولى من الفريق الرابع من الطاعنين أنها لم تتدخل في الخصومة أمام محكمة أول درجة وأن ابنتها الطاعنة الثانية من الفريق الرابع من الطاعنين تدخلت أمام محكمة أول درجة بصفتها وارثة لوالدها المرحوم ديناتد فورتي ومنفذة لوصيته وهي بصفتها الأخيرة لا تمثل والدتها إلا في أعمال الإدارة وحدها دون أعمال التصرف. ومن بينها طلب إنهاء الشركة.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول اختصم الطاعنة الأولى من الفريق الرابع من الطاعنين ووجه إليها طلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وقد حضرت أمام محكمة الاستئناف وانضمت إلى باقي الطاعنين في طلباتهم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الطعن بالنقض من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أصلياً أو مستأنفاً عليه خصماً أصلياً أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة، وكانت الطاعنة الأولى من الفريق الرابع قد أدخلها المطعون عليه الأول في الاستئناف على ما سلف البيان، فإن الدفع بعدم قبول الطعن المرفوع منها يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى برفض طلبهم بانتهاء الشركة وبتصفيتها استناداً إلى أن الشريك المنسحب منها طبقاً للبند السابع من عقد تأسيسها ليس له طبقاً للفقرة الرابعة من البند التاسع إلا الحق في قبض المبلغ الذي يستحقه في تاريخ انسحابه، ولا يحق له أن يطلب انتهاء الشركة وتصفيتها، وأنه لا يؤثر في ذلك انضمام باقي الطاعنين المتدخلين في الدعوى إلى الطاعن الأول في طلباته، وأنه لا عبرة بأن تقوم الشركة بشريك واحد هو المطعون عليه الأول إذ يجب التزام شروط عقد تأسيس الشركة من بقائها اكتفاء بقبض الشريك المنسحب نصيبه وقت انسحابه، ويقول الطاعنون إن هذا الذي استند إليه الحكم يخالف ما ورد في شروط العقد، إذ أن الفقرة الرابعة من البند التاسع من هذا العقد التي استند إليها الحكم تحيل إلى البند السابع منه الذي يقضي بأن الشركة تنتهي بعد سنتين في 31 ديسمبر 1955، وأنها تتجدد بعد ذلك لمدة سنتين ما لم ينذر شريك باقي الشركاء برغبته في إنهاء الشركة قبل انقضاء مدتها بثلاثة شهور على الأقل، وأن الفقرة الرابعة من البند التاسع تقضي بأن للشريك الذي ينذر الشركة برغبته في انتهائها على الوجه المبين بالبند السابع الحق في قبض المبلغ الذي يستحقه في تاريخ انسحابه وأن للشركاء الباقين في هذه الحالة اختيار بقاء الشركة فيما بينهم، وقد طلب الطاعن الأول والطاعنتان الثانية والثالثة إنهاء الشركة وتصفيتها في الميعاد وعلى الوجه المبين بالبند السابع اعتباراً من 31/ 12/ 1963، وأن الفريق الرابع من الطاعنين وهم ورثة الشريك المرحوم ريتاتو فورتي لم يختاروا بقاء الشركة وتدخلوا في الدعوى منضمين للطاعنين الثلاثة الأول في طلباتهم بانتهاء الشركة وتصفيتها، ولا يجوز بقاؤها بعد ذلك بشريك واحد هو المطعون عليه الأول كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه، إذ يقضي القانون بأن تقوم الشركة بين أكثر من شريك واحد مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن البند السابع من عقد تأسيس الشركة كما أورده الحكم المطعون فيه ينص على الآتي "وبسبب تجدد مدة الشركة تلقائياً طبقاً للبند السادس من عقد 23 مارس سنة 1948 فإن مدتها المجددة تنتهي في 31 ديسمبر سنة 1955 وعلى أن تجدد بعد ذلك كما كان يحدث في الماضي سنتين فسنتين ما لم ينذر شريك باقي الشركاء برغبته في إنهاء الشركة بموجب خطاب موصى عليه قبل نهاية مدتها بثلاثة أشهر على الأقل" ونصت الفقرة الرابعة من البند التاسع من العقد المشار إليه على "ومن المعلوم أن للشريك الذي ينذر الشركة برغبته في إنهائها على الوجه المبين بالبند 7 من هذا العقد الحق فقط في قبض المبلغ الذي يستحقه في تاريخ انسحابه ويقرر أطراف هذا العقد أن للشركاء الباقين في هذه الحالة اختيار استمرار الشركة فيما بينهم" كما قرر الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه وقائع الدعوى أن الطاعنين الثلاثة الأول قاموا بالإخطار برغبتهم في إنهاء الشركة في الميعاد وعلى الوجه المبين في البند السابع من العقد، وأن الطاعنة الثانية من الفريق الرابع من الطاعنين تدخلت في الدعوى أمام محكمة أول درجة بصفتها وارثة للمرحوم ريتاتو فورتي (أحد الشركاء) ومنفذة لوصيته وانضمت للطاعنين الثلاثة الأول في طلب انتهاء الشركة وتصفيتها ثم انضمت إليهم في هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف الطاعنة الأولى من الفريق الرابع من الطاعنين باعتبارها زوجة المرحوم ريتاتو فورتي، وإذ تقضي المادة 526/ 1، 2 من القانون المدني بأن تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها وأنه إذا انقضت المدة المعينة ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها. فقد أفاد هذا النص، - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شركات الأشخاص تنتهي بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون، وأنه إذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين في العقد، أما إذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد فلا سبيل إلى الاستمرار في عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة، وأن الاتفاق على امتداد الشركة بعد انتهاء المدة المحددة لها في العقد هو في حقيقته إنشاء لشركة جديدة، ولا يغير من ذلك أن يكون قد نص في عقد الشركة على أن الغرض منها هو الاستمرار في الشركة السابقة. لما كان ذلك، وكان البند السابع من عقد الشركة، وعلى ما سلف البيان ينص صراحة على أن تجديد الشركة لمدة سنتين مقيد بعدم إنذار الشريك برغبته في إنهاء الشركة بموجب خطاب موصى عليه قبل نهاية مدتها بثلاثة أشهر على الأقل، وأن الشركة تنتهي في هذا الأجل طالما اتخذ أحد الشركاء هذا الإجراء في الميعاد، وعلى النحو سالف البيان، ولا يغير من ذلك ما نص عليه في الفقرة الرابعة من البند التاسع إذ أن هذا البند نص صراحة على أن بقاء الشركة بعد طلب أحد الشركاء انقضاءها في نهاية المدة مشروط بأن يبدي باقي الشركاء رغبتهم في اختيار استمرار الشركة فيما بينهم. لما كان ذلك، وكانت الشركة على ما هي معرفة به قانوناً عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا الشروع من ربح أو خسارة مما يقتضي لزوماًَ قيام الشركة بشخصين في الأقل، وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف البيان استظهر أن الطاعنين الثلاثة الأول قد طلبوا انتهاء الشركة وتصفيتها على الوجه وفي الميعاد المبين بالبند السابع من عقد الشركة، ولم يتحقق من أن الفريق الرابع من الطاعنين قد أبدى رغبته قبل نهاية مدة الشركة في اختيار استمرارها بينه وبين المطعون عليه الأول، ورتب الحكم على تفسيره للبند السابع والفقرة الرابعة من البند التاسع استمرار الشركة، فإن الحكم يكون معيباً بمسخه عبارات نصوص العقد سالفة البيان الصريحة في انقضاء الشركة إذا قام أحد الشركاء بالإنذار بذلك في الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها في البند السابع من عقد تأسيس الشركة، وأن بقاءها بعد ذلك مشروط باختيار باقي الشركاء استمرارها فيما بينهم، وهو ما لم يستظهره الحكم على النحو سالف البيان مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يقتضي نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 3/ 1/ 1967 مجموعة المكتب الفني. س 18. ص 11.
(2) نقض 19/ 5/ 1955 مجموعة 25 سنة. بند 30. ص 692.

الطعن 478 لسنة 36 ق جلسة 13 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 102 ص 630

جلسة 13 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد صدقي البشبيشي.

----------------

(102)
الطعن رقم 478 لسنة 36 القضائية

إثبات. "صور الأوراق العرفية". بيع. "دعوى صحة التعاقد".
صور الأوراق العرفية. لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل. الصورة الشمسية لعقد البيع - عند عدم وجود الأصل - لا سبيل للاحتجاج بها. وجوب تحقق المحكمة من قيام عقد البائع الأول للقضاء بصحة البيع الصادر من المشتري للمشتري الثاني.

--------------
صور الأوراق العرفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات، إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت عنه، والتوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على كل الأوراق العرفية وفقاً لما تقضي به المادة 390 من القانون المدني. وإذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد رتب على الصورة الفوتوغرافية لعقد البيع العرفي المنسوب صدوره من الطاعن إلى المطعون عليه الثاني قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من هذا الأخير إلى المطعون عليه الأول، دون أن يتحقق من قيام العقد الأول - الذي نفي الطاعن وجوده - وهو شرط لازم للقضاء بصحة ونفاذ عقد البيع الذي بني عليه، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في الاستدلال بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن محمد عبد المجيد محمد أقام الدعوى رقم 6222 سنة 1964 مدني كلي القاهرة ضد عكاشة محمد نقودي وعبد المقصود محمد عزت بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 18/ 12/ 1960 الصادر له من المدعى عليه الأول ببيع قيراطين في الأطيان الموضحة بصحيفة الدعوى نظير ثمن قدره 355 ج و500 مليم، وذلك في مواجهة المدعى عليه الثاني الذي باع هذه الأطيان للمدعى عليه الأول بموجب عقد لم يتم تسجيله، ودفع المدعى عليه الأول بعدم قبول الدعوى لعدم سداد باقي الثمن وقدره 133 ج و500 مليم، وطلب المدعى عليه الثاني رفض الدعوى استناداً إلى أن المدعي لم يقدم ما يدل على أنه باع الأطيان موضوع النزاع إلى المدعى عليه الأول، وبتاريخ 27/ 5/ 1965 حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بمصروفاتها، واستأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم بطلباته. وقيد هذا الاستئناف برقم 1390 سنة 82 ق، وبتاريخ 22/ 10/ 1966 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 18/ 12/ 1960 مع إلزام المستأنف عليهما بالمصروفات، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليهما ولم يبد دفاعاً، وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 18/ 12/ 1960 والصادر من المطعون عليه الثاني إلى المطعون عليه الأول على صورة فوتوغرافية لعقد بيع عرفي مؤرخ 25/ 11/ 1958 منسوب صدوره من الطاعن للمطعون عليه الثاني عن قدر من الأطيان يتضمن الجزء الذي باعه هذا الأخير إلى المطعون عليه الأول، وجعل هذه الصورة حجة على الطاعن استناداً إلى أنه لم يطعن على صحة ما تضمنته، وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في الاستدلال، إذ الثابت أن الطاعن قد أنكر في كل مراحل الدعوى البيع المنسوب صدوره منه، كما أنكر ملكية المطعون عليه الثاني للقدر الذي باعه، وهو دفاع ينطوي على إنكار الصورة الفوتوغرافية وأصلها فلا تكون للصورة قيمة في الإثبات، كما أن الملكية لا تثبت بالعقد العرفي لأن هذا العقد على فرض وجوده عرضة للزوال بالإلغاء أو الفسخ.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن صورة الأوراق العرفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة، إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت عنه والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على كل الأوراق العرفية وفقاً لما تقضي به المادة 390 من القانون المدني. وإذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الحاضر عن الطاعن قدم مذكرة أصر فيها على دفاعه من أنه لم يبع أرضاً للمطعون عليه الثاني، مما ينطوي على إنكاره لأصل العقد وصورته، وكان الحكم قد جرى في قضائه على أن "المستأنف قدم صورة فوتوغرافية من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 11/ 1958 الصادر من المستأنف عليه الثاني للمستأنف عليه الأول والذي يتضمن القدر المبيع ضمن القدر الأكبر" وأن "المستأنف عليه الثاني لم يطعن على صحة ما تضمنته هذه الصورة الفوتوغرافية من عقد البيع الصادر منه للمستأنف عليه الأول رغم تقديمها وتمسك المستأنف في مذكرته الختامية المقدمة بها، ولم ينكر ما ورد على لسان المستأنف عليه الأول في هذا الخصوص وتعهده بتقديم أصل عقد البيع إذا طولب به" وهو ما يدل على أن الحكم قد رتب على الصورة الفوتوغرافية لعقد البيع العرفي المنسوب صدوره من الطاعن إلى المطعون عليه الثاني قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من هذا الأخير إلى المطعون عليه الأول، دون أن يتحقق من قيام العقد الأول، وهو شرط لازم للقضاء بصحة ونفاذ عقد البيع الذي بني عليه، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة إلى البحث في باقي أسباب الطعن.

الطعن 3936 لسنة 39 ق جلسة 20 / 12 / 1998 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 17 ص 199

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1998 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي، وعبد الباري محمد شكري، وسمير إبراهيم البسيوني، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(17)

الطعن رقم 3936 لسنة 39 قضائية عليا

اختصاص - ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - الطعن على القرارات التي تصدرها اللجنة الأوليمبية (1).
المادتان (15، 25) من القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978.
اللجنة الأوليمبية تعد من الهيئات التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة وتتبع رعاية الشباب والرياضة ومن ثم تعد قراراتها قرارات إدارية تخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة.


إجراءات الطعن

بتاريخ 1/ 8/ 1993 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا صحيفة طعن قيدت بجدولها تحت رقم 3936 لسنة 39 ق. ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي في الطعن رقم 11 لسنة 25 والصادر بجلسة 26/ 6/ 1993 والذي قضت فيه المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً بشأن طلب إلغاء قرار عزل الطاعن المطعون فيه لرفعه بعد الميعاد ورفض ما عدا ذلك من طلبات موضوعاً.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في عريضة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً والقضاء بإلغاء قرار فصل الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار مع التعويض عن الأضرار التي حاقت بالطاعن والمصروفات والأتعاب.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المقرر لذلك قانوناً.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعن انتهت للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 27/ 1/ 1998 وتدول نظر الطعن على النحو الثابت بمحضر الجلسة وبجلسة 14/ 4/ 1998 قررت المحكمة إحالة الطعن للمحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة" موضوع - وحددت لنظره جلسة 14/ 6/ 1998، وقد تداولت المحكمة نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 25/ 10/ 1998 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/ 12/ 1998 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر له قانوناً وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبوله شكلاً.
ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق - أن الطاعن أقام دعواه ابتداءً عن طريق شكوى تقدم بها ضد الجهة المطعون ضدها بمكتب العمل وأحيلت هذه الشكوى إلى محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة حيث قيدت برقم 115 لسنة 1984 عمال جزئي القاهرة وتداولت الدعوى أمامها حيث قضت تلك المحكمة بجلسة 26/ 5/ 1984 في مادة مستعجلة بقبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ قرار فصل المدعي الحاصل في 21/ 1/ 1984 - وبإلزام اللجنة الأوليمبية بأن تؤدي له ما يعادل أجره بواقع 80.468 جنيهاً شهرياً اعتباراً من تاريخ الفصل ولمدة ستة أشهر أو لحين الفصل في الطلبات الموضوعية أيهما أقرب تأسيساً على عدم عرض أمر الفصل على اللجنة الثلاثية إعمالاً لنص المادتين 62، 65 من قانون العمل مما يجعل قرار الفصل كأن لم يكن لمخالفته لصريح حكم القانون ولكونه مشوباً بالتعسف.
ثم قام الطاعن بإعلان طلباته الموضوعية إلى المطعون ضدها بطلباته الموضوعية بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 1060.936 جنيهاً قيمة البدلات ومقابل الإجازات والتعويض عن الفصل التعسفي.
وبجلسة 20/ 10/ 1984 قررت المحكمة الجزئية إحالة الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص حيث قيدت بجدولها برقم 707 لسنة 1984 عمال كلي شمال القاهرة.
وبجلسة 8/ 1/ 1985 قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لندب خبير ليباشر المأمورية المحددة بأسباب الحكم ومنطوقه فخلص الخبير في تقريره إلى أن - المدعي "الطاعن" قد عمل لدى المدعى عليها "المطعون ضدها" بصفتها بعقد غير محددة مدته اعتباراً من 1/ 3/ 1965 بوظيفة على الآلة الكاتبة بمرتب قدره 13.500 جنيهاً شهرياً وتدرج حتى وصل مرتبه إلى 80.468 جنيهاً حتى تاريخ إنهاء خدمته في 21/ 1/ 1984 الذي وقع دون مبرر مشوباً بالتعسف وأن الأضرار التي لحقت به تتمثل في حرمانه من مرتبه الشهري من تاريخ فصله بالإضافة إلى الأضرار الأدبية.
وبصحيفة معلنة في 29/ 1/ 1986 عدل الطاعن - المدعي ابتداءً - من طلباته إلى طلب التعويض عن فصله التعسفي الباطل والذي قدره بخمسين ألف جنيه بالإضافة إلى بعض طلباته الواردة بختام صحيفة افتتاح الدعوى.
وبجلسة 8/ 4/ 1986 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي مبلغ 15160.936 جنيهاً مع إلزامه المصروفات والأتعاب وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولم يرتض المطعون ضده - المدعي عليه بصفته ابتداءً - بهذا الحكم فقام بالطعن عليه بالاستئناف رقم 726 ورقم 729 لسنة 103 ق طالباً فيهما وقف تنفيذ الحكم بصفةٍ مستعجلة إلى أن يٌُفصل في موضوع الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده المصروفات والأتعاب.
كما قام الطاعن - المدعي ابتداءً - بتقديم استئناف قيد برقم 834 لسنة 103 ق طلب فيه الحكم بقبول الاستئناف شكلاً ورفض الطلب المستعجل بوقف الحكم المستأنف وفي الموضوع برفض استئناف اللجنة الأوليمبية بالنسبة لاستئنافه المقابل بإعادة النظر في مبلغ التعويض المقضي به وزيادته وبما يتفق وجسامة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مع إلزام اللجنة الأوليمبية المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وبجلسة 23/ 12/ 1986 قضت محكمة استئناف القاهرة: أولاً: - بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً، ثانياً: - في الاستئناف رقم 729 لسنة 103 بعدم قبوله وألزمت المستأنف بصفته المصروفات وعشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
ثالثاً: في الاستئنافين رقمي 726 لسنة 103، 843 لسنة 103 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الكلية ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لنظرها وأبقت الفصل في مصروفات الدعوى.
وقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري - دائرة العقود والتعويضات - حيث قيدت بجدولها برقم 3023 لسنة 41 ق وبجلسة 22/ 4/ 1990 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر طلب التعويض من قرار فصله وطلب مقابل الإنذار وإحالة هذين الطلبين إلى المحكمة التأديبية لوزارة الشباب والرياضة للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وقد وردت الدعوى إلى المحكمة المذكورة حيث قيدت بجدولها برقم 11 لسنة 25 حيث جرى تداولها بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قدم الطاعن مذكرة بتعديل طلباته لتكون: -
1 - أن يكون الطعن ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية بصفته وليس ضد السيد اللواء/ ....... بصفته.
2 - الحكم بإلغاء قرار الفصل وعودته إلى العمل حيث إن الفصل تم دون سند من القانون لا من قريب أو بعيد وكان فصلاً تعسفياً.
3 - الحكم بصرف كافة الرواتب والحوافز والمكافآت والتدرج الوظيفي والترقي والعلاوات الدورية اعتباراً من تاريخ الفصل التعسفي وحتى الحكم في الطعن المنظور.
4 - الحكم بصرف تعويض يُقدر بمبلغ 30.000 (ثلاثين ألف جنيه) مصري عن الأضرار الأدبية والمعنوية والنفسية والمادية التي لحقت به.
وبجلسة 26/ 6/ 1993 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه والقاضي بعدم قبول الطعن شكلاً بشأن طلب إلغاء قرار عزل الطاعن المطعون فيه لرفعه بعد الميعاد ورفض ما عدا ذلك من طلبات موضوعاً.
وقد أقامت المحكمة قضاءها - بالنسبة للطاعن - إلغاء قرار عزله تأسيساً على أن ذلك القرار صدر بتاريخ 21/ 1/ 1984 وقد أقام الطاعن طعنه على هذا القرار بطلب إلغائه بتاريخ 2/ 2/ 1991 أي بعد الميعاد القانوني المقرر طبقاً لنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
وبالنسبة لطلب الطاعن الحكم بإلزام الجهة المطعون ضدها بتعويضه بمبلغ ثلاثين ألف جنيه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية فقد رفضته المحكمة تأسيساً على ما ثبت لها من استهتار الطاعن وفقده لحسن السمعة والسيرة، وبالتالي يكون قد فقد شرطاً جوهرياً للبقاء في الوظيفة وعلى ذلك يكون هذا القرار الصادر بعزل الطاعن من وظيفته قد جاء مستنداً إلى أسبابه التي تبرره من الواقع والقانون، ويكون ركن الخطأ غير متوافر في جهة الإدارة.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فقد أقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية: -
أولاً: أخطأ الحكم المطعون فيه عندما قضى بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء قرار عزل الطاعن لرفعه بعد الميعاد ذلك أن الثابت بالأوراق أنه تقدم بشكواه إلى مكتب العمل من تاريخ فصله في 21/ 1/ 1984 عملاً بحكم المادة 65 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بطلب وقف تنفيذ قرار فصله وقضت محكمة شئون العمال الجزئية بذلك وكلفته بتحديد طلباته الموضوعية وبالتالي يكون النزاع قد رفع في الميعاد وأمام المحكمة المختصة وهي المحكمة العمالية وأنه لما كانت المطالبة بالعودة للعمل يستحيل أمام المحكمة العمالية فقد أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكمها بإلزام المطعون ضده بمبلغ 1516.936 جنيه وهو الحكم الذي ألغي بمقولة عدم الاختصاص وأحيل إلى المحكمة التأديبية الأمر الذي كان يقتضي من الطاعن تعديل طلباته بطلب إلغاء القرار الصادر بفصله على أساس أن المحكمة التأديبية محكمة إلغاء.
ثانياً: الطعن لا يسري في شأنه أصلاً حكم المادة 24 من قانون مجلس الدولة لأنه ليس من الموظفين العموميين كما أنه ليس من العاملين بالقطاع العام وليس صحيحاً أن قرار فصله هو قرار إداري باعتبار أن اللجنة الأوليمبية وعلاقة العاملين بها يحكمها قانون عقد العمل الفردي.
ثالثاً: وترتيباً على ما تقدم تكون المحكمة التأديبية قد أخطأت حينما لم تأخذ بنص المادة 6 من قانون العمل 137 لسنة 1981 وكذلك لائحة العاملين باللجنة المطعون ضدها وأنه لو عرض الأمر على اللجنة الثلاثية لثبت لها أن الواقعة المنسوبة للطاعن غير صحيحة ومُلفقة.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه، فإن مناط البحث فيه ينحصر فيما إذا كان الطاعن قد طعن بالإلغاء في القرار الصادر بعزله في الميعاد القانوني من عدمه.
ومن حيث إن الثابت أن القرار المطعون فيه الصادر بعزله من وظيفته مع ما يترتب على ذلك من آثار أنه قد صدر بتاريخ 21/ 1/ 1984 وأن الطاعن قام بالطعن عليه بالإلغاء بمذكرته المؤرخة 2/ 2/ 1991 والذي عدل فيها طلباته إلى طلب إلغاء القرار المطعون فيه على النحو الوارد بالأوراق.
ومن حيث إن المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري - المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح.. أو إعلان صاحب الشأن به، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالنسبة للطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة.
ومن حيث إنه لما كان ذلك، وكان الطاعن قد طلب إلغاء القرار الصادر بعزله من وظيفته بعد ما يزيد عن سبع سنوات متجاوزاً في ذلك الميعاد المنصوص عليه في المادة 24 سالفة البيان ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن على هذا القرار بإلغاء لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً بالمادة 24 سالفة الذكر.
ولا يغير من ذلك قيام الطاعن بتقديم طلب إلى مكتب العمل لإيقاف تنفيذ القرار الصادر بعزله والتي قضت بوقف تنفيذه حيث إن الطاعن لم يطلب إلغاء هذا القرار وإنما انحصر طلبه فقط في وقف تنفيذه فضلاً عن أنه عندما أتيحت له الفرصة لإبداء طلباته الموضوعية أمام محكمة شمال القاهرة لم يطالب سوى بالتعويض عن هذا القرار ومن ثم لا يعتبر الطلب المقدم من الطاعن المشار إليه بوقف تنفيذ هذا القرار والمطالبة بعد ذلك بالتعويض عنه قاطعاً للميعاد المنصوص عليه بالمادة 24 سالفة البيان حيث إن طلب وقف تنفيذ القرار وكذلك طلب التعويض عنه يختلف عن طلب الإلغاء القضائي للقرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن والذي يقرر فيه الطاعن أنه لا يسري عليه حكم المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لأنه ليس موظفاً عاماً ولا من العاملين بالقطاع العام وأن القرار الصادر بعزله ليس قراراً إدارياً وإنما يسري على النزاع الخاص بإلغاء هذا القرار القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل.
فمن حيث إن المادة 15 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 تنص على أن "تعتبر الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع كلٍ من هذه الهيئات بامتيازات السلطة العامة" كما تنص المادة 25 من ذات القانون على أن "تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وتنظيمياً وإدارياً وفنياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة..
ومن حيث إنه وفقاً لما تقدم فإن اللجنة الأوليمبية تُعد من الهيئات التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة وتتبع رعاية الشباب والرياضة ومن ثم تُعد قراراتها قرارات إدارية تخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن التعويض عن القرار الصادر بعزله من وظيفته.
فإنه لما كان قضاء المحكمة قد استقر على أن مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها الإدارية يلزم لتوافرها وجود عنصر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر المطلوب التعويض عنه.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن موظفة بقسم الأرشيف باللجنة الأوليمبية تقدمت بشكوى ضد الطاعن الذي يعمل موظفاً بسكرتارية اللجنة من أنه يتحرش بها ويسبها ويطلق حولها الشائعات المتعلقة بشرفها وقد أجريت تحقيقات بشأن هذه الشكوى وبسؤال الشاكية قررت أن الطاعن عرض عليها إحضار عقد عمل لزوجها بالسعودية فرحبت بالفكرة وعرفته على زوجها للحصول على البيانات المطلوبة وتردد عليهم برفقة زوجته وأحياناً بمفرده ثم اتضح فيما بعد أنه غير جاد بالنسبة لموضوع سفر زوجها وأن معاملته معها بدأت تأخذ شكلاً مختلفاً كمحاولة مسك يدها وتوصيلها بالسيارة كما طلب منها التعرف على أخته الراقصة وبدأ يطاردها في كل مكان وفي التليفون مع تهديدها بتشويه سمعتها إن لم تنفذ رغباته ووصل به الأمر لحد ضربها باليد والرجل والتفوه بألفاظ نابية أمام الموظفين.
وبسؤال زميلة الشاكية التي تعمل موظفة بسكرتارية اللجنة قسم الأرشيف رددت ما ذكرته الشاكية في أقوالها وأضافت أنها سمعت الطاعن يقول للشاكية أنه يحبها ولن يتركها تخرج من حياته وأنه قام بضربها بالقلم وبالرجل وسبها بألفاظ نابية وأنه كان يقوم بمطاردتها في المكتب وأطلق عليها شائعة حملها سفاحاً منه وقيامها بإجهاض نفسها وطلبه منها التمادي في هذه العلاقة الآثمة.
وبسؤال مدير السكرتارية باللجنة الأوليمبية قرر أنه حدث اعتداء الطاعن على الشاكية وأنه تفوه بألفاظ نابية وهددها بتدمير حياتها وأنه كان يحاول دفع الشاكية لطريق الرذيلة وأن الطاعن مشهود له من الجميع بتصرفاته الشاذة في مجال العلاقات النسائية.
كما أنه بسؤال موظفة بإدارة السكرتارية قررت أن الطاعن هدد الشاكية أمامها بأنه سيشهر بها وأنه قال لها تأتي إليه بالمنزل والجيران يشهدون بذلك وأضافت أن الطاعن يحاول إجبار الشاكية على سلوك مسلك لا يليق بالأخلاق.
وبسؤال الطاعن عما نسب إليه قرر أنه كان يشاهد الشاكية تنهر خالها الذي يعمل باللجنة لأسباب لا يعلمها وهي دائماً على خلافات مع خطيبها والمعقود عليه قرانها وأنه سمع عن وجود خلافات بينها وبين والدتها وخالها وخطيبها وأنها تركت المنزل فقام بمحاولة الصلح بينهم وقامت الشاكية بتوجيه الشكر له وقررت أنها في حاجة إليه لأن يقف بجانبها وفوجئ بها تخبره بأن خطيبها انفرد بها بعد عقد قرانها عليه وحدثت مشاكل بينهما فتدخل للصلح وأن الشاكية طلبت منه الخروج معها وأنه كان يتهرب منها ولما رفض ذلك قامت بمحاولة انتحار وأنه كثيراً ما تتردد الشاكية على مسكنه بحجة أن يقوم باصطحابها إلى أحد الأطباء وأنه لم يحاول مطاردتها ولم يعتد عليها كما قرر أن أقوال الشهود فيها مجاملة للشاكية لإظهارها بمظهر المغلوب على أمرها.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن كثير التحرش بزملائه حسبما يبين من ملف خدمته ونسب إليه معاكسة الفتيات من قبل وإتيان حركات مخلة بالآداب وتلفظه بألفاظ نابية لزملائه.
ومتى كان ذلك ما تقدم، فإن الطاعن يكون بذلك حسبما ورد بالتحقيقات قد ارتكب المخالفات المنسوبة إليه وأن ما يدل على ذلك أقوال من سمعت أقوالهم في التحقيقات المشار إليها فضلاً عن أن ملف خدمته يشهد بوقائع مماثلة الأمر الذي يثبت في حقه قيامه بما ورد بالشكوى المقدمة من زميلته وبذلك يكون قد خالف أحكام القانون مخالفة صارخة بأن خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يحترم كرامة الوظيفة التي يعمل بها الأمر الذي يقطع بعدم صلاحيته للبقاء فيها، وعلى ذلك فإن القرار الصادر بعزل الطاعن من عمله باللجنة الأوليمبية في الجهة المطعون ضدها يكون قد صدر مصادفاً لصحيح حكم القانون وقائماً على سببه، وبذلك يكون ركن الخطأ الموجب للتعويض قد انتفى في حق الجهة الإدارية والمطلوب توافره لتقرير مسئولية الجهة الإدارية عن قراراتها الإدارية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بالنظر المتقدم، فإنه يكون قد صدر بالتطبيق الصحيح لحكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سندٍ صحيح من القانون واجب الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.


(1) راجع الحكم الصادر في الطعن رقم 2883 لسنة 42 قضائية المنشور بذات المجموعة.