الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يونيو 2023

الطعن 191 لسنة 34 ق جلسة 12 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 101 ص 625

جلسة 12 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمد طايل راشد، وجودة أحمد غيث.

---------------

(101)
الطعن رقم 191 لسنة 34 القضائية

ضرائب. "الضريبة على أرباح المهن الحرة". "وعاء الضريبة".
الممولون أصحاب المهن التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات. خضوعهم - اعتباراً من سنة 1955 - للضريبة الثابتة. محاسبتهم على أساس أرباحهم الفعلية. شرطه. تقديم طلب في الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية. لا يغني عن هذا الطلب تقديم تلك الإقرارات.

--------------
مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والخامسة من القانون رقم 642 لسنة 1955 بشأن تعديل أساس فرض الضريبة على بعض أرباب المهن الحرة أنه ابتداء من سنة 1955 - واستثناء من القواعد المقررة بشأن الضريبة على أرباح المهن الحرة - استحدث المشرع للمولين أصحاب المهن التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى نظام الضريبة الثابتة، ومنحهم إلى جانب ذلك رخصة اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية، ولا يغني عن هذا الطلب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - تقديم الإقرارات السنوية بالأرباح إذ هو التزام آخر لا شأن له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الزقازيق قدرت أرباح الدكتور محمد مصطفى مبيكيس من مهنته كطبيب في السنوات من 1951 إلى 1954 بالمبالغ الآتية على التوالي: 1058 ج، 976 ج، 856 ج، 830 ج كما ربطت الضريبة عليه في سنتي 1955، 1956 على أساس الربط الثابت. وإذ اعترض وأحيل الخلاف على لجنة الطعن، وبتاريخ 1/ 11/ 1958 أصدرت قرارها بتخفيض صافي إيراده من المهنة في السنوات من 1951 إلى 1954 إلى 1010 ج 931 ج، 817 ج 893 ج وباعتماد الربط الثابت في سنتي 1955، 1956 فقد أقام الدعوى رقم 1 سنة 1959 تجاري الزقازيق الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه واعتبار أرباحه الفعلية عن جميع السنوات من سنة 1951 إلى سنة 1956 هي 173 ج و52 م و187 ج و855 م، 94 ج و952 م، 123 ج و357 م، 120 ج و459 م، 110 ج و283 م على التوالي مع إلزام المصلحة بالمصروفات. وبتاريخ 24/ 5/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع (أولاً) بإلغاء قرار لجنة الطعن فيما قضى به من إخضاع الطاعن للربط الحكمي في سنتي 1955، 1956 وإلزام مصلحة الضرائب بالمصاريف (ثانياً) وقبل الفصل في الموضوع بندب الخبير المحاسب بمكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لتقدير صافي أرباح الطعن في كل من السنوات من 1951 إلى 1954 وذلك على أساس دفاتره إن كانت منتظمة وإلا فعلى أساس التقدير. وبعد أن قدم الخبير مأموريته عادت وبتاريخ 21/ 3/ 1963 فحكمت بتعديل القرار المطعون فيه وتخفيضه وجعل إيرادات الطاعن في السنوات من 1951 إلى 1954 - 858 ج، 765 ج، 622 ج، 621 ج على التوالي وإلزام الطاعن بالمصروفات المناسبة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة، واستأنفت مصلحة الضرائب الحكم الصادر بتاريخ 24/ 5/ 1960 لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إلغاء قرار لجنة الطعن المطعون فيه بالنسبة لإخضاع المستأنف عليه للربط الحكمي في سنتي 1955، 1956 وإلزامه بالمصروفات عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 121 سنة 3 قضائية، كما استأنفت الحكم الصادر في 21/ 3/ 1963 طالبة الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه رقم 184 لسنة 1959 مع إلزام المطعون عليه بالمصروفات وقيد الاستئناف برقم 37 سنة 6 قضائية. وبتاريخ 26/ 1/ 1964 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) بضم الاستئناف رقم 37 سنة 6 قضائية إلى الاستئناف رقم 121 سنة 3 قضائية ليصدر فيها حكم واحد (ثانياً) بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكمين المطعون فيهما وألزمت المستأنفة بالمصروفات وخمس جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء قرار لجنة الطعن بالنسبة لإخضاع المطعون عليه للربط الثابت في سنتي 1955، 1956 وبمحاسبته على أساس الإيراد الفعلي مستنداً في ذلك إلى الحكمة من نص المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 هي ضمان اتصال علم مصلحة الضرائب باختيار الممول محاسبته على أساس أرباحه الفعلية وأن الممول قد أخطر المصلحة بذلك بإقراريه في هاتين السنتين اللذين تضمنا أن أرباحه تقل عن حد الإعفاء مما ينبئ بغير جدال أنه اختار المحاسبة على أساس أرباحه الفعلية، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 تشترط لاختيار المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية تقديم طلب من الممول بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يرسل إلى المأمورية المختصة في الميعاد المحدد لتقديم الإقرارات وهو إجراء لازم لا يغني عنه أي إجراء آخر.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 642 لسنة 1955 بشأن تعديل أساس فرض الضريبة على بعض أرباب المهن الحرة، يبين أنه نص في المادة الأولى منه على أنه "استثناء من أحكام المواد 72، 73، 75/ 4 - 5، 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه تحديد ضريبة المهن الحرة بالنسبة لأصحاب المهن التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى على الوجه الآتي:
( أ )....... (ب)...... (ج)....... (د)...... ونص في المادة الثانية على أنه "يجوز للمولين الذين يسري عليهم نظام الضريبة الثابتة اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يرسل إلى المأمورية المختصة في الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية" كما نص في المادة الخامسة على أن "يعمل به اعتباراً من السنة الضريبية 1955" ومفاد هذه النصوص أنه ابتداء من سنة 1955 - واستثناء من القواعد المقررة بشأن الضريبة على أرباح المهن الحرة - استحدث المشرع للمولين أصحاب المهن التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى نظام الضريبة الثابتة. ومنحهم إلى جانب ذلك رخصة اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية، ولا يغني عن هذا الطلب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقديم الإقرارات السنوية بالأرباح إذ هو التزام آخر لا شأن له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية. وإذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه لم يقدم طلباً بمحاسبته على أساس الأرباح الفعلية في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار، وجرى الحكم المطعون فيه على أن تقديم إقراري الأرباح: "مما ينبئ بغير جدال أن الممول قد اختار المحاسبة على أساس أرباحه الفعلية" - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 24 مايو سنة 1960 وبتأييد قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ أول نوفمبر سنة 1958 في خصوص اعتماد الربط الثابت عن سنتي 1955، 1956.


(1) نقض 12/ 1/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 98.
نقض 3/ 6/ 1964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 ص 767.

الطعن 533 لسنة 40 ق جلسة 13 / 12 / 1998 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 16 ص 187

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1998 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، وسامي أحمد محمد الصباغ - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(16)

الطعن رقم 533 لسنة 40 قضائية عليا

(أ) نقابات - نقابة المحامين - الجهة المختصة بالنظر في الطعون على قرارات لجنة القيد.
المواد 13، 16، 18، 19 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
المشرع جعل الاختصاص بالنظر في الطعون على القرارات الصادرة من لجنة قبول القيد بنقابة المحامين سواءً بالنسبة لرفض القيد أو رفض التظلمات منها لمحكمة استئناف القاهرة كما حدد اختصاص مجلس النقابة إزاء سلوك المحامين بلفت نظره أو توقيع عقوبة الإنذار - توقيع ما عدا ذلك من عقوبات تكون من اختصاص مجلس التأديب، ويكون الطعن على قراراته بتقرير يودع قلم كتاب محكمة النقض - تطبيق.
(ب) اختصاص - ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - الطعن على قرارات مجلس إدارة نقابة المحامين.
النقابات المهنية تعتبر من أشخاص القانون العام لأنها تجمع بين مقومات هذه الأشخاص، فإنشاؤها يتم بقانون أو بأداة تشريعية أدنى وأغراضها وأهدافها ذات نفع عام، وقد أضفى عليها القانون الشخصية المعنوية المستقلة وخولها حقوقاً من نوع ما تختص به الهيئات الإدارية كولاية التأديب وفرض قواعد لضبط ممارسة المهنة، وعلى ذلك فإن ما تصدره مجالس إدارات هذه النقابات هي في الأصل قرارات إدارية - مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري له الولاية العامة بنظر الطعون في القرارات الإدارية وسائر المنازعات الإدارية باستثناء الحالات التي يجوز فيها النص الصريح بأن يكون الاختصاص بنظر نوع معين من هذه القرارات أو المنازعات لمحاكم أو جهات أخرى، فإنه يتعين الالتزام بذلك - القرار الصادر من مجلس إدارة النقابة غير مستظل بنص خاص ينيط الاختصاص به لجهة قضائية معينة يرتد الاختصاص به إلى محاكم مجلس الدولة صاحبة الاختصاص الأصيل - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 8/ 1/ 1994 أودع الأستاذ/ ...... المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن/ ..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 6775 لسنة 46 ق بجلسة 25/ 11/ 1993 القاضي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة للاختصاص.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى، والحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى، وبإعادتها إلى تلك المحكمة للفصل فيها مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وتحددت جلسة 5/ 12/ 1996 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وتداولت نظره بالجلسات التالية إلى أن قررت بجلسة 18/ 5/ 1998 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى/ موضوع" لنظره بجلسة 12/ 7/ 1998 حيث نظرت الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعن أقام بتاريخ 21/ 6/ 1992 الدعوى رقم 6775 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس نقابة المحامين الصادر في 21/ 5/ 1992 بمحو قيده من جداول النقابة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي عليه بصفته المصروفات.
وقال المدعي في بيان دعواه بأنه حصل على بكالوريوس في القانون من جامعة المستنصرية ببغداد في العام الدراسي 75/ 1976 - وهذه الشهادة تعادل شهادة ليسانس الحقوق التي تمنحها الجامعات المصرية، وكان قد تقدم للقيد بجداول نقابة المحامين وصدر قرار لجنة قبول القيد بالنقابة في 21/ 2/ 1990 بقيده بجدول المحامين المشتغلين تحت رقم 99339 وحلف اليمين في 27/ 2/ 1990 إلا أنه فوجئ بصدور قرار من لجنة قبول القيد في 30/ 1/ 1991 باعتبار قيده السابق كأن لم يكن على أساس أن الشهادة الحاصل عليها مزورة، فتظلم من هذا القرار، وفي ضوء المذكرة التي أعدت بشأن فحص التظلم ألغي القرار مع الاعتداد بقرار القيد السابق غير أنه فوجئ مرة ثانية بقرار يصدر من مجلس نقابة المحامين في 21/ 5/ 1992 بمحو قيده من الجدول لذات السبب المنوه عنه.
ونعى المدعي على القرار مخالفته للقانون لأسباب أجملها في أن محو القيد يعتبر عقوبة تأديبية لا يملك مجلس النقابة توقيعها وإنما يختص بتوقيعها مجلس تأديب المحامين، وأن الأسباب التي قام عليها القرار لا سند لها من الواقع بعد أن حفظت نيابة القناطر الخيرية تحقيقها في ذات الموضوع، فضلاً عما قامت به النقابة من مخاطبة الجامعة المشار إليها وتلقيها خطاباً منها في 18/ 7/ 1991 بما يفيد سلامة المؤهل وصحته الأمر الذي يجعل إدعاء النقابة بوجود حالة تزوير عارياً من الصحة ويهدر حجية القرار النهائي الذي صدر عن لجنة القبول بعد تأكدها من سلامة المستند.
وخلص المدعي من ذلك إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 25/ 11/ 1993 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون عليه بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها وأبقت الفصل في المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها السابق على أساس أن لجنة القيد بجداول نقابة المحامين وهي تمارس اختصاصها سواءً بقبول القيد أو رفضه أو شطبه تخضع قراراتها الصادرة في هذا الشأن للطعن عليها أمام محكمة استئناف القاهرة على الوجه المبين في المادة (19) من قانون المحاماة وذلك لتعلق كل هذه الحالات بمدى توافر شروط القيد في الجدول من عدمه، كما أن حالة شطب القيد تنفق في طبيعتها مع قرار الرفض بسبب عدم توافر الشروط وتطابق الأثر المتمثل في عدم جواز ممارسة المهنة، وتختلف عن حالة المحو الذي هو عقوبة تأديبية طبقاً لنص المادة (98) من القانون المذكور، لذا كان من الطبيعي أن ينعقد الاختصاص بنظر الطعن سواءً بالنسبة لرفض القيد أو شطبه لجهة قضائية واحدة حيث لا سند من القانون في توزيع أمر الفصل بين جهتي القضاء الإداري والقضاء العادي مما يخل بحسن سير العدالة وسرعة حسم المنازعات.
ولما كان محل الدعوى هو الطعن على قرار لجنة قبول المحامين بالنقابة العامة بمحو قيد المدعي بعد فحص مدى استيفائه لشروط القيد، فإن الاختصاص بنظر الطعن على هذا القرار ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها السابق.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أساس أن الحكم المذكور شابه عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره للأسباب الآتية:
1 - فلقد أخطأ الحكم المطعون فيه في استظهار حقيقة القرار الطعين حين خلص إلى أن محل الدعوى هو الطعن على قرار لجنة قبول المحامين بالنقابة بينما أن الطعن ينصب على قرار صدر من مجلس نقابة المحامين وهو مجلس غير مختص بإصدار مثل هذا القرار بعد أن صار قرار لجنة قبول القيد نهائياً من واقع دراستها للموضوع واستنفاد ولايتها في إعادة النظر فيه مرة ثانية.
2 - من المسلم به أن القرارات التي تصدر من مجالس إدارات النقابات المهنية هي قرارات إدارية تختص بالفصل فيها محكمة القضاء الإداري باعتبار أن النقابات المهنية من أشخاص القانون العام وأن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالنسبة لسائر المنازعات الإدارية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
3 - أخطأ الحكم المطعون فيه في تكييف طبيعة القرار الطعين ذلك لأن حقيقة هذا القرار أنه قرار تأديبي صدر ممن لا يملك ولاية إصداره بتوقيع عقوبة يختص بتوقيعها مجلس التأديب بالنقابة طبقاً لحكم المادة (98) من قانون المحاماة.
وقد طلب الطاعن للأسباب المذكورة الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى.
ومن حيث إن المادة (13) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه "يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:
1 - متمتعاً بالجنسية المصرية.
2 - متمتعاً بالأهلية المدنية.
3 - حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق.
4 - ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزال وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
6 - ألا يكون عضواً في نقابة مهنية أخرى.
7 - أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي.
8 - ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.
ويجب لاستمرار قيده في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر."
وتنص المادة (16) على أن "يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة في حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنوياً. ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (13).
كما تنص المادة (18) على أن "تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد.
وتنص المادة (19) من ذات القانون على أنه "لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه، ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله.
ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كان قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال.
وتنص المادة (98) على أن "كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته.... يجازي بإحدى العقوبات التالية 1 - ...... 2 - ..... 3 - ..... 4 - محو الاسم نهائياً من الجدول.
كما تنص المادة (99) على أنه "يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.
وتنص المادة (107) على أن "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة، ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة...
وتنص المادة (115) على أن "الطعن في القرار يكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض.
ومفاد ما تقدم أن المشرع جعل الاختصاص بالنظر في الطعون على القرارات الصادرة من لجنة قبول القيد بنقابة المحامين سواءً بالنسبة لرفض القيد أو رفض التظلمات منها لمحكمة استئناف القاهرة كما حدد اختصاص مجلس النقابة إزاء سلوك المحامي بلفت نظره أو توقيع عقوبة الإنذار أما ما عدا ذلك من عقوبات أخرى أشارت إليها المادة (98) فإنها تكون من اختصاص مجلس التأديب المشكل طبقاً لحكم المادة (99) المشار إليها ويكون الطعن على قراراته بتقرير يودع قلم كتاب محكمة النقض.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن النقابات المهنية تعتبر من أشخاص القانون العام ذلك لأنها تجمع بين مقومات هذه الأشخاص، فإنشاؤها يتم بقانون أو بأداة تشريعية أدنى، وأغراضها وأهدافها ذات نفع عام، وقد أضفى عليها القانون الشخصية المعنوية المستقلة وخولها حقوقاً من نوع ما تختص به الهيئات الإدارية كولاية التأديب وفرض قواعد لضبط ممارسة المهنة، وعلى ذلك يكون ما تصدره مجالس إدارات هذه النقابات هي في الأصل قرارات إدارية.
ومن حيث إن النصوص الدستورية والقانونية أسندت لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري الولاية العامة بنظر الطعون في القرارات الإدارية وسائر المنازعات الإدارية باعتباره القاضي الطبيعي المختص بها، باستثناء الحالات التي يجوز فيها النص الصريح بأن يكون الاختصاص بنظر نوع معين من هذه القرارات أو المنازعات لمحاكم أو لجهات أخرى، فإنه يتعين الالتزام بذلك.
ومن حيث إنه بتطبيق ذلك على واقعة النزاع يتبين أن القرار المطعون فيه لم يصدر عن لجنة قبول القيد بنقابة المحامين حتى يكون مآل الطعن عليه لمحكمة استئناف القاهرة، كما أنه لم يصدر عن مجلس التأديب المختص حيث يكون الطعن على قراراته بتقرير يودع قلم كتاب محكمة النقض، وإنما صدر عن مجلس إدارة النقابة غير مستظل بنص خاص ينيط الاختصاص به لجهة قضائية معنية مما يجعل الاختصاص في هذه الحالة يرتد إلى محاكم مجلس الدولة صاحبة الولاية العامة.
وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون خالف صحيح حكم القانون، ويتعين القضاء بإلغائه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها عملاً بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه إذا انتهى قضاؤها إلى إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص فإنه يتعين عليها أن تعيده إلى المحكمة التي أصدرته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى، وبإعادتها إليها للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى وأبقت الفصل في المصروفات.

الطعن 160 لسنة 28 ق جلسة 30 / 5 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 107 ص 759

جلسة 30 من مايو سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.

---------------

(107)
الطعن رقم 160 لسنة 28 القضائية

(أ) تنفيذ. "تنفيذ عقاري". "تنبيه نزع الملكية" "مشتملاته" "بطلان".
وجوب اشتمال ورقة تنبيه نزع الملكية على تاريخ إعلان السند المنفذ به. إذا لم يكن السند قد تم إعلانه وجب إعلانه مع إعلان ورقة التنبيه. إغفال ذلك يرتب البطلان.
(ب) عقد. "النيابة في التعاقد". "النيابة الظاهرة". "أثرها". التزام. "انقضاء الالتزام". وفاء.
شرط إضافة أثر العقد الذي يبرمه النائب مع الغير إلى الأصيل أو خلفائه هو أن يكون النائب والغير كلاهما معاً يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد. استظهار محكمة الموضوع في نطاق سلطتها الموضوعية أن النائب كان على علم بانقضاء توكيله عن أحد الدائنين وانتهاء وصايته عن باقي الدائنين ببلوغهم سن الرشد. عدم تمتع الغير (المدين) في هذه الحالة بالحماية التي أسبغها القانون على من يتعامل مع النائب الظاهر. الوفاء الحاصل منه للنائب باعتباره وكيلاً ظاهراً يكون غير مبرئ لذمته.
(ج) التزام. "انقضاء الالتزام" "وفاء". "الدائن الظاهر" "المقصود به".
الدائن الظاهر هو من يظهر أمام الجميع بمظهر صاحب الحق. لا يكفي في اعتباره دائناً ظاهراً مجرد كونه محكوماً له مع باقي الورثة بالدين المنفذ به. وليس في إنصافه في إجراءات التنفيذ بصفة الوصي أو الوكيل ما يتوافر به له مركز قانوني يجعله في حكم الدائن الظاهر بالنسبة لحصة من ادعى الوصاية أو الوكالة عليهم.
(د) التزام. "انقضاء الالتزام". "وفاء". "الوفاء للدائن الظاهر". "مناط صحته".
مناط صحة الوفاء للدائن الظاهر أن يكون المدين حسن النية معتقداً أنه يفي بالدين للدائن الحقيقي.
(هـ) تنفيذ. تنفيذ عقاري. "اعتراضات على قائمة شروط البيع". "الفصل في الاعتراضات" محكمة الموضوع. "سلطتها في ذلك".
متى كان مبنى الاعتراضات على قائمة شروط البيع أوجه بطلان شكلية فعلى المحكمة أن تفصل فيها أما إذا كانت أوجه البطلان موضوعية فالمحكمة بالخيار أما أن تفصل في موضوع الاعتراض وتقرر بناء على ما يتضح لها وجوب الاستمرار في التنفيذ أو وقفه - أو أن لا تتعرض الفصل في موضوع الاعتراض وتأمر في الاستمرار في التنفيذ مع تكليف الخصم بعرض النزاع على المحكمة المختصة.

-------------------
1 - متى كانت ورقة تنبيه نزع الملكية قد خلت من بيان تاريخ إعلان السند التنفيذي ولم يكن السند قد أعلن مع إعلان التنبيه، فإن تلك الورقة تكون باطلة (م 25 و610 مرافعات) ولا محل للبحث عن غرض المشرع من تضمين ورقة التنبيه هذا البيان ما دام القانون قد نص على وجوبه ورتب البطلان جزاء على إغفاله (1).
2 - تنص المادة 107 من القانون المدني على أنه "إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت التعاقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذي يبرمه - حقاً كان أو التزاماً - يضاف إلى الأصيل أو خلفائه" ومفاد ذلك أن القانون لا يحمي الغير الذي تعامل مع النائب الظاهر بعد انقضاء النيابة إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معاً يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد. فإذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت في نطاق سلطتها الموضوعية التي لا معقب عليها إلى أن المطعون عليه الأخير كان على علم بانقضاء توكيل من أحد الدائنين وانتهاء وصايته عن باقي الدائنين ببلوغهم سن الرشد فإن الطاعن (المدين) لا يتمتع بالحماية التي أسبغها القانون على من يتعامل مع النائب الظاهر والتي تتمثل في انصراف أثر العقد إلى الأصيل، وبذلك لا يكون الوفاء الحاصل منه للمطعون عليه باعتباره وكيلاً ظاهراً مبرئاً لذمته.
3 - المقصود بالدائن الظاهر هو من يظهر أمام الجميع بمظهر صاحب الحق، ولا يشترط فيه أن يكون حائزاً لسند الدين فعلاً وإن كانت حيازته له تكون عنصراً من العناصر التي يستند إليها المظهر الخادع للدائن الظاهر. ومن ثم فلا يكفي في اعتبار المطعون عليه دائناً ظاهراً مجرد كونه محكوماً له مع باقي الورثة بالدين المنفذ به وليس في اتصافه في إجراءات التنفيذ بصفة الوصي أو الوكيل ما يتوافر به له مركز قانوني يجعله في حكم الدائن الظاهر بالنسبة لحصة من ادعى الوصاية أو الوكالة عليهم في الدين الذي أوفاه له الطاعن.
4 - مناط صحة الوفاء للدائن الظاهر أن يكون المدين حسن النية أي معتقداً أنه يفي بالدين للدائن الحقيقي.
5 - مفاد نص المادتين 642 و648 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت الاعتراضات على قائمة شروط البيع مؤسسة على أوجه بطلان شكلية فإن على المحكمة أن تفصل فيها - أما إذا كانت مؤسسة على أوجه بطلان موضوعية فقد رخص لها المشرع إما أن تفصل في موضوعها وتقرر بناء على ما يتضح لها من هذا الفصل وجوب الاستمرار في التنفيذ أو وقفه - أو أن لا تتعرض للفصل في موضوع الاعتراض وتأمر بالاستمرار في التنفيذ مع تكليف الخصم بعرض النزاع على المحكمة المختصة للفصل فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليهم عدا الأخير اتخذوا إجراءات لنزع ملكية مدينهم الطاعن من 20 فدان و9 قراريط و12 سهماً وفاء لمبلغ 7407 جنيهات و16 مليماً وأعلنوه بتنبيه نزع ملكية في 27 نوفمبر سنة 1952 وذلك تنفيذاً للأحكام رقم 488 سنة 1927، 118 سنة 1927، 35 سنة 1927 وإقرار التنازل الصادر من عبد الخالق محمود علي عمرو عن استحقاقه في الدين المحكوم به بموجب هذه الأحكام إلى السيدة جليلة محمود علي عمرو قد أودعوا قائمة شروط البيع فاعترض عليها الطاعن بتقرير في قلم كتاب محكمة أسيوط الابتدائية مؤرخ 21/ 6/ 1953 بانياً اعتراضه على وجهين أولهما - هو خلو تنبيه نزع الملكية من تاريخ إعلان سندين تنفيذيين من بين السندات المنفذ بها وهما الحكمان رقما 488 سنة 1927، 118 سنة 1927 كلي أسيوط. وثانيهما - أن جميع الأحكام المنفذ بها قد انقضت بالوفاء بموجب مخالصة موقع عليها من عبد الخالق محمود علي عمرو عن نفسه وبصفته وصياً على أخيه سعد الدين محمود علي عمرو والسيدة محاسن عمرو ووكيلاً عن باقي ورثة الدائن. وبتاريخ 23/ 9/ 1953 أدخل المعترض المطعون عليه الأخير في الدعوى ونظر هذا الاعتراض أمام محكمة أسيوط التي أحالت الدعوى إلى محكمة المنيا الابتدائية للاختصاص وقيدت بجدولها برقم 7 سنة 1953 بيوع فقضت في 3/ 3/ 1956 بقبول التقرير بالاعتراضات شكلاً وفي الموضوع بوقف إجراءات البيع وألزمت المعترض ضدهم بالمصروفات. رفع المطعون عليهم عدا الأخير استئنافاً عن هذا الحكم قيد برقم 1047 سنة 73 قضائية ومحكمة استئناف القاهرة قضت 27/ 4/ 1958 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من وقف إجراءات البيع وبرفض الاعتراضات المقدمة من المستأنف ضده الأول (الطاعن) والسير في إجراءات البيع بالنسبة لما عدا ما آل إلى السيدة محاسن محمود علي عمرو بطريق الحوالة من عبد الخالق علي عمرو وألزمت المستأنف ضده الأول بالمصاريف المناسبة عن الدرجتين، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض الوجه الأول من وجهي اعتراضه على قائمة شروط البيع والمؤسس على بطلان تنبيه نزع الملكية لخلوه من بيان تاريخ إعلان سندين تنفيذيين من السندات المنفذ بها وهما الحكمان رقما 488، 118 سنة 27 ق مخالفاً بذلك نص المادة 610 من قانون المرافعات التي رتبت البطلان إذا لم تشتمل ورقة التنبيه على هذا البيان.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه برفض الوجه الأول من وجهي الاعتراض على أن مديونية الطاعن ثابتة بأحكام معلنة إليه إعلاناً لم يجحده وقد نفذت كلها بحجوز مختلفة وبالدخول في التوزيع رقم 597 سنة 61 ق المفتوح بمحكمة مصر الابتدائية الذي اختص فيه الدائنون بمبلغ 978 جنيهاً و395 مليماً وأن التنفيذ واجب لبقية المبالغ المحكوم بها أما عدم اشتمال ورقة تنبيه نزع الملكية على تاريخ إعلان السندين التنفيذيين المشار إليهما فلا يترتب عليه البطلان ما دام أن ورقة التنبيه قد تضمنت إعلان هذين السندين وسبق تنفيذهما مما يجعل الطاعن على بينة من مركزه القانوني ومن أن الأوراق التي يجري التنفيذ بموجبها قد استوفت أوضاعها وشرائطها القانونية وأن الوفاء أضحى لزاماً عليه إذ البطلان لا يترتب ولو كان النص يوجبه إلا جزاء على النقص أو الخطأ في إجراء جوهري بما يجعله غير محقق للغاية التي شرع لها ويقتضي ذلك النظر إلى العيب ومقدار أثره على الإجراء ذاته وفيما إذا كان مؤدياً إلى الشك في حقيقة البيانات الواردة بالورقة أم لا. وهذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه مخالف للقانون ذلك أن المادة 25 من قانون المرافعات تنص على أنه "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم" كما تنص المادة 610 من هذا القانون على أن "يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه ويجب أن تشتمل ورقة التنبيه على ما يأتي: أولاً - بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند فإن لم يكن قد أعلن وجب إعلانه مع إعلان التنبيه. ثانياً - ...... ثالثاً - رابعاً - وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانات 1، 2، 3 من هذه المادة كانت باطلة" ولما كانت ورقة تنبيه نزع الملكية في الدعوى الحالية قد خلت من بيان تاريخ إعلان السندين التنفيذيين المشار إليهما كما أن هذين السندين لما يعلنا إلى الطاعن مع إعلان التنبيه على ما تقضي به المادة 610 المشار إليها فإن تلك الورقة تكون باطلة ولا محل لما انساق إليه الحكم المطعون فيه من البحث عن غرض الشارع من تضمين ورقة التنبيه هذا البيان ما دام القانون قد نص على وجوبه ورتب البطلان جزاء على إغفاله لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى تقرير صحة تنبيه نزع الملكية بالنسبة لجميع الأحكام المنفذ بها رغم خلوه من بيان إعلان السندين التنفيذيين المشار إليهما يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن مورث المطعون عليهم كان قد قام في 28 من ديسمبر سنة 1929 بإعلانه بتنبيه نزع ملكية فعارض فيه وأثناء المعارضة توفى المورث فأوقفت الدعوى ثم عجلها في مواجهته الورثة وهم عبد الخالق محمود عمرو بصفته الشخصية وبصفته وصياً على القاصرين سعد ومحاسن ثم السيدة بمبه الهلالي والسيدتين زهيرة وجليلة محمود عمرو فلما صدر الحكم الابتدائي استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 160 لسنة 8 قضائية أسيوط معلناً في استئنافه الورثة بالصفات المتقدمة وقد حضر في هذا الاستئناف ثلاثة من المحامين عن عبد الخالق محمود عمرو بتوكيل مصدق عليه بمحكمة مصر الكلية برقم 1130 سنة 1935 صادر منه بصفته الشخصية وبصفته وصياً على القاصرين سعد ومحاسن وبصفته وكيلاً عن السيدات بمبه وزهيرة وجليلة وقضى في الاستئناف على أساس هذه الصفات بتخفيض مبلغ الدين المنفذ به وذلك في 12 من مارس سنة 1938 وفي مايو سنة 1941 أرسل عبد الخالق محمود عمرو إنذاراً إلى السيدتين بمبه الهلالي ومحاسن محمود عمرو بتنازله عن التوكيل الصادر إليه من الأولى برقم 301 سنة 1931 من محكمة السيدة زينب الشرعية وبتكليفه الثانية باستلام حصتها في التركة وإدارة شئونها بنفسها وفي 15/ 1/ 1945 أوفى الطاعن الدين المنفذ به إلى عبد الخالق محمود عمرو بموجب مخالصة موقع عليها من الأخير بالصفات المذكورة مع تعهد منه بتسليمه الطاعن الأحكام المنفذ بها إلا أن عبد الخالق محمود عمرو قام في 20 من مارس سنة 1945 بإعلان الطاعن بحكم محكمة استئناف أسيوط المشار إليه متصفاً في هذا الإعلان بالصفات المنوه عنها تمهيداً للتنفيذ العقاري بعد أن استلم الصورة التنفيذية من قلم الكتاب الذي سلمها إليه بصفاته المذكورة أيضاً ويستطرد الطاعن قائلاً إن وفاءه الدين المنفذ به إلى عبد الخالق محمود عمرو في ضوء الظروف المتقدمة وبموجب صفاته المنوه عنها وباعتباره رب العائلة وواضعاً يده على التركة وصاحب نصيب في المبالغ المحكوم بها يعتبر وفاء صحيحاً إذ هو وفاء بحسن نية إلى الدائن الظاهر عملاً بنص المادة 333 من القانون المدني والتي كانت أحكامها مطبقة قبل تقنينها ولا يؤثر في ذلك أن السيدة محاسن محمود عمرو وسعد محمود عمرو كانا قد بلغا سن الرشد الأولى 25 من ديسمبر سنة 1935 والثاني في 10 من نوفمبر سنة 1942 ولأن توكيل السيدة بمبه الهلالي كان قد حصل التنازل عنه في مايو سنة 1941 إذ لم يكن له علم بكل ذلك ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتبره دائناً ظاهراً يجوز الوفاء له يكون قد خالف القانون وإذ أقام قضاءه في هذا الخصوص على بحث موضوعي محظور على محكمة الاعتراضات مجاوزاً بذلك حدود ولايته يكون قد خالف نص المادة 648 من قانون المرافعات كما أنه إذ أغفل الرد على ما تمسك به الطاعن من دلالة إعلان عبد الخالق محمود عمرو لحكم محكمة استئناف أسيوط بصفته وصياً ووكيلاً في 20 من مارس سنة 1945 يكون معيباً بالقصور وإذ قرر الحكم المطعون فيه أن عبد الخالق محمود عمرو أقام على الطاعن دعوى بالطعن في التوكيلات المنسوبة إليه رغم خلو أوراق الدعوى من ذلك يكون قد خالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن مساق النعي على الوجه الذي أورده الطاعن أمام محكمة الموضوع وكرره في تقرير الطعن ليبين منه أن الطاعن وقد تمثل له المطعون عليه الأخير وصياً ووكيلاً عن بعض المطعون عليهم ومورثي البعض الآخر في إجراءات تنفيذ عقاري سابق على هذا التنفيذ وخاص بالدين المنفذ به في هذه الدعوى فإنه ظل معتقداً فيه هذه الصفات رغم انتهاء وصايته على بعضهم وتنازله عن التوكيل الصادر له من البعض الآخر وعلى هذا الأساس وعلى ظهور المطعون عليه الأخير بصفته أرشد أفراد العائلة وواضعاً يده على التركة برمتها وصاحب نصيب في الدين المنفذ به ويحضر أمام المحاكم ممثلاً للورثة وإزاء هذا المظهر الذي تبدي به المطعون عليه فقد قام بالوفاء له بالدين المنفذ به وفاء يبرئ ذمته وهذا الذي ورد بالنص ليتم من جانب الطاعن عن القول بأنه قام بالوفاء لنائب ظاهر أو لدائن ظاهر وهذا القول مردود على الاعتبار الأول بأن المادة 107 من القانون المدني تنص على أنه "إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت التعاقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذي يبرمه - حقاً كان أو التزاماً يضاف إلى الأصيل أو خلفائه" ومفاد ذلك أن القانون لا يحمي الغير الذي تعامل مع النائب الظاهر بعد انقضاء النيابة إلا إذا كان النائب والغير كلاهما يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد ولما كانت محكمة الموضوع قد انتهت في نطاق سلطتها الموضوعية التي لا معقب عليها إلى أن المطعون عليه الأخير كان على علم تام بأن توكيله عن السيدة بمبه الهلالي قد انقضى بتنازله عنه وأن وكالته عن السيدتين زهيرة وجليلة محمود عمرو لا وجود لها إذ لم يسبق لهما أن وكلاه وأن وصايته عن سعد الدين ومحاسن محمود عمرو قد انتهت لبلوغهما سن الرشد ولما كان ذلك، فإن الطاعن لا يتمتع بالحماية التي أسبغها القانون على من يتعامل مع النائب الظاهر والتي تتمثل في انصراف أثر العقد إلى الأصيل وبذلك لا يكون الوفاء الحاصل منه للمطعون عليه الأخير باعتباره وكيلاً ظاهراً مبرئاً لذمته، وعلى الاعتبار الثاني فمردود بأن المطعون عليه الأخير لا يعتبر في حكم القانون دائناً ظاهراً ذلك أن المقصود بالدائن الظاهر هو من يظهر أمام الجميع بمظهر صاحب الحق ولا يشترط فيه أن يكون حائزاً لسند الدين فعلاً وإن كانت حيازته له تكون عنصراً من العناصر التي يستند إليها المظهر الخداع للدائن الظاهر لما كان ذلك، فإن لا يكفي لاعتبار المطعون عليه الأخير دائناً ظاهراً مجرد كونه محكوماً له مع باقي الورثة بالدين المنفذ به وخاصة وقد نفى عنه الحكم المطعون فيه الحيازة المادية لسند الدين التي تسهم في ظهوره بمظهر الدائن وليس في اتصاف المطعون عليه الأخير في الإجراءات التي أشار إليها الطاعن بصفته الوصي والوكيل ما يتوافر به له مركزاً قانونياً يجعله في حكم الدائن الظاهر بالنسبة لحصة من ادعى الوصاية عليهم أو لوكالة عليهم في الدين الذي أوفاه له الطاعن - هذا إلى أنه يشترط لصحة الوفاء للدائن الظاهر أن يكون المدين حسن النية أي معتقداً أنه يفي بالدين للدائن الحقيقي وهو ما نفاه عنه الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة ولا معقب عليه في ذلك.
إذ أن استخلاص قيام حسن النية وعدمه من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض متى بنى هذا الاستخلاص على أسباب سائغة.
وحيث إن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه أقام قضاءه على مسائل موضوعية لا تختص ببحثها محكمة الاعتراضات مخالفاً بذلك نص المادة 648 من قانون المرافعات فمردود بأن مفاد نص المادتين 642 و648 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت الاعتراضات على قائمة شروط البيع مؤسسة على أوجه بطلان شكلية فإن على المحكمة أن تفصل فيها - أما إذا كانت مؤسسة على أوجه بطلان موضوعية فقد رخص لها المشرع أما أن تفصل في موضوعها وتقرر بناء على ما يتضح لها من هذا الفصل وجوب الاستمرار في التنفيذ أو وقفه أو أن لا تتعرض للفصل في موضوع الاعتراض وتأمر بالاستمرار في التنفيذ مع تكليف الخصوم بعرض النزاع على المحكمة المختصة للفصل فيه وإذ استعملت المحكمة حقها المقرر في المادة 342 من قانون المرافعات وفصلت في موضوع الاعتراض فإنه لا تثريب عليها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من القصور لإغفاله الرد على ما ارتآه من أن المطعون عليه الأخير قد أعلن حكم محكمة استئناف أسيوط الذي حدد الدين المنفذ به عن نفسه وبصفته وصياً ووكيلاً عن باقي الورثة مما تتوافر له به صفة الدائن الظاهر فمردود عليه بأن المحكمة وقد انتهت إلى أن المطعون عليه الأخير لم يكن نائباً ظاهراً أو دائناً ظاهراً فإنها لم تكن بحاجة إلى الرد استقلالاً على هذه الحجة. أما ما نسبه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه من مخالفة الثابت الأوراق لما جاء به من أن المطعون عليه الأخير أقام على الطاعن دعوى بالطعن في التوكيلات المنسوبة إليه رغم خلو أوراق الدعوى من ذلك فإن هذا النعي غير صحيح إذ أن الذي ورد بالحكم أن عبد الخالق (المطعون عليه الأخير) أقام قضية ضد المدين (الطاعن) بالطعن في التوقيعات المنسوبة إليه وليست التوكيلات كما جاء بسبب الطعن ومتى كان ذلك وكان الطاعن لا ينازع في أن عبد الخالق محمود عمرو رفع ضده دعوى تزوير أصلية بالطعن في المخالصة المنسوبة إليه فإن الحكم لا يكون مخالفاً للثابت بالأوراق وبالتالي يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الإسناد إذ قضى بوقف إجراءات التنفيذ بالنسبة إلى ما آل إلى السيدة محاسن محمود عمرو بطريق الحوالة من عبد الخالق محمود عمرو حالة أنه لا توجد حوالة بهذا المعنى والحوالة الوحيدة في أوراق الدعوى والتي هي محل جدل بين الخصوم هي الحوالة الصادرة من عبد الخالق محمود عمرو إلى السيدة جليلة محمود عمرو.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن ما وقع فيه الحكم من خطأ في هذا الصدد لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وسبيل إصلاحه الرجوع إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم وقد رجع المطعون عليهم عدا الأخير فعلاً إلى تلك المحكمة بطلب تصحيح هذا الخطأ المادي وقد صدر قرار المحكمة بهذا التصحيح في 15 من يونيو سنة 1958 ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه بالنسبة لما انتهت المحكمة إلى نقضه من الحكم المطعون فيه ولما سلف بيانه يتعين الحكم بوقف السير في إجراءات التنفيذ بالحكمين رقمي 118 سنة 27 كلي أسيوط و488 سنة 27 كلي أسيوط.


(1) راجع نقض 12/ 4/ 1962 طعن 322 س 26 ق السنة 13 ص 451.

الطعن 166 لسنة 34 ق جلسة 5 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 99 ص 616

جلسة 5 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمد طايل راشد، وجودة أحمد غيث.

---------------

(99)
الطعن رقم 166 لسنة 34 القضائية

ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". "تحديد إيراد العقارات".
تحديد إيراد العقارات. الأصل فيه أن يكون حكمياً. الاستثناء. إجراؤه على الأساس الفعلي. شرط ذلك. أن يطلبه الممول في موعد تقديم الإقرار وأن يستوفي الطلب الشروط المقررة.

----------------
مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 - والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها القرار الوزاري رقم 41 لسنة 1956 - قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 40 لسنة 1956 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أن الأصل في تحديد إيراد العقارات أن يكون حكمياً بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة، واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إجراء التحديد على الأساس الفعلي إذا طلب الممول ذلك في المدة التي يجب عليه التقدم بالإقرار خلالها واستوفى طلبه الشروط التي نصت عليها المادة الثانية من اللائحة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مكس بطرس صادق قدم في 27 مارس سنة 1953 إلى مراقبة ضرائب المنشية إقراراً بإيراده الخاضع للضريبة العامة في سنة 1952 وحدد هذا الإيراد بمبلغ 10391 ج و231 م، فعدلته مصلحة الضرائب إلى مبلغ 12608 ج و31 م ثم ربطت الضريبة عليه طبقاً لما أجرته من تعديلات. وإذ اعترض وأحيل الخلاف على لجنة الطعن، وبتاريخ 17/ 6/ 1960 قررت اللجنة قبول الطعن شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بإعادة الملف إلى المأمورية لفحص حسابات العقار المملوك للممول إيراداً ومصروفاً وإعادته للجنة مشفوعاً برأي المأمورية ونتيجة الفحص بتحديد إيراد العقار، مستندة في ذلك إلى حق الممول في المحاسبة على أساس الإيراد الفعلي، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 987 سنة 1960 تجاري الإسكندرية الابتدائية ضد الممول بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه والأخذ بتقديراتها. وبتاريخ 4/ 12/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبسقوط حق المطعون عليه في طلب المحاسبة على أساس الإيراد الفعلي لعقاراته وألزمت المطعون عليه بالمصروفات وبمبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. استأنف الممول هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية طالباً إلغاءه وتأييد قرار اللجنة وقيد هذه الاستئناف برقم 739 سنة 18 قضائية، وبتاريخ 15/ 1/ 1964 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حق المستأنف في طلب المحاسبة على أساس الإيراد الفعلي بالنسبة لعقاراته المبينة وتأييد قرار اللجنة في هذا الخصوص وألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بوجوب محاسبة المطعون عليه عن إيراده الخاضع للضريبة العامة على الإيراد في سنة 1955 على أساس تقدير إيراد عقاراته المبينة تقديراً فعلياً مستنداً في ذلك إلى أن ما قصده المشرع من الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 هو أن تعلم مصلحة الضرائب برغبة الممول في محاسبته على هذا الأساس وأن الشكل الذي بينته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 99 لسنة 1949 لإظهار هذه الرغبة - وهو الكتاب الموصى عليه بعلم الوصول أو إيداع الطلب بهذه الرغبة على النموذج رقم 3 ضرائب - إن هو إلا وسيلة لإبلاغ المصلحة برغبة الممول بحيث إذا علمت بهذه الرغبة من واقع الإقرار المقدم في الميعاد القانوني، فإنه يتعين محاسبة الممول على أساس الإيراد الفعلي لعقاراته ولو لم يطلب المحاسبة على هذا الأساس بطلب مستقل. وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، لأنه طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - بفرض ضريبة عامة على الإيراد - يكون تحديد إيراد العقارات على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط عوائد المباني أو ضريبة الأطيان بعد خصم 20% منها مقابل التكاليف، ويجوز استثناء تحديده على أساس الإيراد الفعلي بشرط أن يبدي الممول رغبته في ذلك صراحة على الاستمارة رقم 2 أو على ورقة مشتملة على البيانات الواردة بها وأن يسلم طلب الاختيار إلى المأمورية على الاستمارة رقم 3 أو يرسله إليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وما دام المطعون عليه لم يطلب اختيار الإيراد الفعلي بالطريق الذي حدده القانون لهذا الاختيار، فإن حقه فيه يكون قد سقط.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 على أن "تسري الضريبة على المجموع الكلي للإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة، ويتحدد هذا الإيراد من واقع ما ينتج من العقارات ورءوس الأموال المنقولة بما في ذلك الاستحقاق في الوقف وحق الانتفاع... ويكون تحديد إيرادات العقارات مبنية أو زراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط عوايد المباني أو ضريبة الأطيان بعد خصم 20% مقابل جميع التكاليف ومع ذلك يجوز تحديد إيراد العقارات مبنية كانت أو زراعية على أساس الإيراد الفعلي إذا طلب الممول ذلك في الفترة التي يجب أن تقدم خلالها الإقرارات السنوية وكان طلبه شاملاً لجميع عقاراته المبنية أو الزراعية وإلا سقط حقه. ويشترط للإفادة من حكم الفقرة السابقة أن يمسك الممول دفاتر منتظمة... وفي المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها القرار الوزاري رقم 41 لسنة 1952 قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 40 لسنة 1956 والتي تحكم واقعة الدعوى - على أن "يقدم طلب اختيار الإيراد الفعلي للعقارات أساساً للمحاسبة على الاستمارة رقم 2 المرافق نموذجها أو على أية ورقة مشتملة على البيانات الواردة به ويكون تقديم الطلب المذكور إلى المأمورية المختصة بإحدى الطريقين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة الأولى..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل في تحديد إيراد العقارات أن يكون حكمياً بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة، واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إجراء التحديد على الأساس الفعلي إذا طلب الممول ذلك في المدة التي يجب عليه التقدم بالإقرار خلالها واستوفى طلبه الشروط التي نصت عليها المادة الثانية من اللائحة. وإذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه لم يطلب في الميعاد القانوني محاسبته على أساس الإيراد الفعلي طبقاً للشروط التي نصت عليها المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 99 لسنة 1949 الصادر بها القرار الوزاري رقم 41 لسنة 1952 - قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 40 لسنة 1956 - وقضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بحقه في المحاسبة على هذا الأساس، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم ولما أقيم عليه الحكم الابتدائي من أسباب يتعين رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.


(1) نقض 5/ 2/ 1969 السنة 20 ص 252.

الطعن 1479 لسنة 40 ق جلسة 6 / 12 / 1998 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 15 ص 179

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1998 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد أحمد الحسيني مسلم، وعبد الباري محمد شكري، وممدوح حسن يوسف راضي، وسمير إبراهيم البسيوني - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(15)

الطعن رقم 1479 لسنة 40 قضائية عليا

قرار إداري - قواعد الشكل في إصدار القرار الإداري - الفرق بين الشكليات الجوهرية والشكليات الثانوية وأثر ذلك على بطلان القرار.
إن قواعد الشكل في إصدار القرار الإداري ليست كأصل عام هدفاً في ذاتها أو طقوساً وإنما هي إجراءات ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء وينبغي التفرقة في هذا المجال بين الشكليات الجوهرية التي تنال من تلك المصلحة ويؤثر إغفالها على سلامة القرار وصحته وغيرها من الشكليات الثانوية إذ لا يبطل القرار لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان متى تم إغفال الإجراء أو كان الإجراء جوهرياً في ذاته بحيث يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عنى القانون بتأمينها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ الاثنين الموافق 7/ 3/ 1994 أودع الأستاذ/ ....... المحامي الوكيل عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 1248 لسنة 46 ق بجلسة 13/ 4/ 1994 والقاضي "بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفاته".
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده الأول المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
وقد جرى إعلان الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.
نظرت الطعن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) بجلسة 19/ 5/ 1997، 20/ 10/ 1997 وانتهت بالجلسة الأخيرة إلى إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا للاختصاص وقد نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن بجلسة 13/ 1/ 1998 والجلسات التالية حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة وحافظة مستندات وبجلسة 26/ 5/ 1998 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة موضوع) ونظرت هذه المحكمة الطعن بجلسة 28/ 6/ 1998 وما تلاها من جلسات وبجلسة 6/ 12/ 1998 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 6/ 12/ 1998 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد تم تقديمه في المواعيد القانونية واستوفى أوضاعه الشكلية الأخرى ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن قد سبق له إقامة الدعوى رقم 1248 لسنة 46 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 652 لسنة 1988 بتصحيح الأعمال المخالفة بفندق الليل والكائن بالعقار رقم 465 بشارع الأهرام بالجيزة وما يترتب على ذلك من آثار، وذكر شرحاً لدعواه بأنه قد حضرت إلى الفندق المملوك له قوة من شرطة مرافق الجيزة وشرعت في إخلاء الدور السادس فوق الأرضي بالفندق من نزلائه توطئة لتشميعه وإزالته وعلم من هذه القوة أن هذا الإجراء يتم تنفيذاً لقرار صادر من محافظ الجيزة برقم 652/ 88 والذي يقضي بتصحيح الأعمال المخالفة وهي تجاوز الارتفاعات المقررة قانوناً والتي تجيز للمحافظ إزالتها ونعى على القرار الطعين أن المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 76 التي يستند إليها المحافظ في قراره لا تنطبق إلا في حالة المباني الجديدة التي يشرع أصحابها فيها أما مباني الدور السادس المشار إليه فهي منشأة عام 1975 ومربوطة بالعوائد. وأن الدور السادس المذكور غير متجاوز الارتفاعات المقررة في سائر القرارات الصادرة من الوزارات المختلفة بشأن هذه المنطقة والتي تقرر ارتفاعاً مسموحاً به هو 37 متراً من مستوى الشارع في حين أن ارتفاع مبنى الفندق بالدور السادس المشار إليه لا يتجاوز عشرين متراً وأخيراً فإن المحكمة الجنائية قضت ببراءته من مخالفته الارتفاعات المقررة.
وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى حسبما هو ثابت بمحضر الجلسات إلى أن أصدرت بجلسة 13/ 1/ 1995 حكمها المطعون عليه وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد 4، 11، 15، 16 من القانون رقم 106/ 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بأن الظاهر من الأوراق أن المدعي قام بتعلية الدور السادس فوق الأرضي بالعقار رقم 465 شارع الأهرام بالجيزة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم متجاوزاً الارتفاع المقرر لهذه المنطقة وهو 18.60 م منسوب شارع الأهرام فتحرر ضده محضر المخالفة رقم 18/ 1987 وبعرض المخالفة على اللجنة الفنية المختصة رأت تصحيح الأعمال المخالفة ثم أصدر محافظ الجيزة قراره المطعون فيه رقم 652 لسنة 1988 بتاريخ 6/ 10/ 1988 بتصحيح هذه الأعمال المخالفة فمن ثم يكون هذا القرار متفقاً وصحيح حكم القانون خاصة وأن المدعي قد أقر بعريضة دعواه بأن ارتفاع عقاره لا يتجاوز عشرين متراً فضلاً عن أن الحكم بالبراءة لا يقيد جهة الإدارة في إصدار قرار الإزالة طالما ثبت صدور المخالفة وقيامها في الواقع وبالتالي فقد تخلف ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ بما يتعين رفضه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية:
أولاً: أن الحكم الطعين قد استخلص تخلف ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ مستنداً إلى نص المادتين 15، 16 من القانون رقم 106/ 76 وهو استخلاص مخالف للقانون إذ أن محل النصين المذكورين هو الأعمال الجاري إنشاؤها المخالفة للقانون والصادر بشأنها قرار إداري بالوقف ولا محل لتطبيقهما على المباني التي تمت ومضت سنوات على تمامها وأن محل تطبيق المادتين المشار إليهما هو تدخل الإدارة أثناء الإنشاء وصدور قرار منها بوقف الأعمال يتلوه قرار الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة خلال مدة معينة من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال هذا وقد تم إنشاء المبنى بالفعل قبل صدور القرار الطعين بسنوات طويلة ولم يصدر في شأنه قرار بوقف الأعمال بدليل أن الجنحة قضى فيها استئنافياً برقم 15274/ 1989 الجيزة بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وهي ثلاث سنوات من وقوع الجريمة قبل رفع الدعوى كما أن الثابت بدفاتر جرد العوائد عن عام 1980 أن العقار 465 شارع الأهرام مبنى من عدة أدوار من بينها الدور السادس.
ثانياً: أن العقار محل المنازعة منخفض عن مستوى شارع الأهرام بمقدار طابق كامل وبذلك يكون المبنى في حدود الارتفاع المسموح به.
ومن حيث إنه باستظهار ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ للقرار رقم 652/ 88 الصادر من محافظ الجيزة بتصحيح الأعمال المخالفة التي قام بها المدعي في العقار رقم 465 بشارع الأهرام فإن الظاهر من الأوراق قيام الطاعن بإجراء تعلية للدور السادس فوق الأرضي بالعقار المشار إليه دون ترخيص وبالتجاوز لقيود الارتفاع المقرر لهذه المنطقة وقدره 18.60 متراً من منسوب شارع الأهرام وهو ما تضمنه محضر المخالفة رقم 18/ 1987 وذلك بالمخالفة لحكم المادة الرابعة من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء التي حظرت إجراء أعمال البناء أو التعلية بدون ترخيص وإذ أصدر محافظ الجيزة قراره الطعين بتصحيح هذه الأعمال المخالفة مع أخذ رأي اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 16 من ذات القانون فمن ثم فإن القرار المشار إليه قد صدر بحسب الظاهر في حدود الاختصاص المقرر للمحافظ ولأسباب تبرره واقعاً وقانوناً وبالتالي فقد تخلف ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ ويكون الحكم المطعون عليه قد قام على سند صحيح من القانون ولا وجه لما تمسك به الطاعن في طعنه من أن السلطة المخولة للمحافظ بإزالة الأعمال المخالفة تنصرف فقط إلى المباني الجاري إنشاؤها دون المباني التي أنشئت بالفعل كما هو الحال بالنسبة للدور السادس محل الإزالة فذلك الوجه من الطعن غير سديد إذ أن نص المادة 16 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الذي خول المحافظ سلطة إزالة أعمال البناء المخالفة قد ورد على وجه عام ينصرف إلى كافة أعمال البناء المخالفة دون فرق ولم يفرق بين الأعمال التي تم إنشاؤها أو تلك التي هي في طور الإنشاء كذلك فلا وجه للاعتداد بما ذهب إليه الطاعن من أن محل تطبيق المادتين 15، 16 من القانون المذكور هو صدور قرار بوقف الأعمال قبل الإزالة فذلك مردود بأنه إذا كانت المادة (15) من القانون قد خولت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم سلطة إصدار قرار بوقف الأعمال المخالفة وأسندت المادة 16 من القانون للمحافظ المختص سلطة إصدار قرار إزالة الأعمال التي تم وقفها وما قد يحمله ذلك النص من اشتراط إصدار قرار سابق بوقف الأعمال - فإن تخلف ذلك الإجراء لا يؤدي إلى بطلان قرار الإزالة ذلك أن قواعد الشكل في إصدار القرار الإداري ليست كأصل عام هدفاً في ذاتها أو طقوساً وإنما هي إجراءات ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء وينبغي التفرقة في هذا المجال بين الشكليات الجوهرية التي تنال من تلك المصلحة ويؤثر إغفالها على سلامة القرار وصحته وغيرها من الشكليات الثانوية إذ لا يبطل القرار لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان متى تم إغفال الإجراء أو كان الإجراء جوهرياً في ذاته بحيث يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عنى القانون بتأمينها (حكم المحكمة الإدارية في الطعن رقم 2118/ 31 بجلسة 22/ 12/ 1987 س 33 صـ 481) ولما كان المشرع قد ابتغى بنص المادة (15) المشار إليها منح الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم الوسيلة الفعالة لوقف الأعمال المخالفة فور وقوعها بهدف إعمال الأثر المباشر لقرار وقف الأعمال بمنع المخالف من الاستمرار في المخالفة فمن ثم فإن ذلك الإجراء مقرر لمصلحة الإدارة فقط وبالتالي لا يعد من الشكليات الجوهرية التي لا يترتب على إغفالها التأثير في سلامة القرار بالإزالة وعلى ذلك لا ينبغي لصاحب الشأن أن يستند إليها للتوصل منها لإهدار القرار الإداري.
ومن حيث إنه فيما يستند إليه الطاعن من صدور الحكم المستأنف رقم 15274/ 1989 الجيزة بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي المدة فلا وجه للاحتجاج بذلك الحكم لأنه لا يحوز حجية أمام القضاء الإداري في الدعوى رقم 1248/ 46 ق لعدم ابتنائه على انتفاء المخالفة وأخيراً لا وجه لما ذهب إليه الطاعن من أن بناء الدور السادس بالعقار المشار إليه قد تم في حدود الارتفاع المسموح به إذ أن ذلك مردود بأن مخالفة الطاعن لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء ببناء الدور السادس بغير ترخيص تعد سبباً كافياً للتدخل بإصدار قرار الإزالة من السلطة المختصة بذلك.
ومتى كان ما تقدم جميعه فإن الطعن يفتقد إلى سنده القانوني بما يتعين معه الحكم برفضه وإلزام الطاعن بالمصروفات إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 315 لسنة 28 ق جلسة 29 / 5 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 106 ص 756

جلسة 29 من مايو سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

---------------

(106)
الطعن رقم 315 لسنة 28 القضائية

حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما يعد كذلك". ضرائب. "الضريبة على التركات" "وعاء الضريبة". محل تجاري. "شهرة المحل التجاري".
تتكون شهرة المحل التجاري من جملة عناصر تعمل مجتمعة على اجتذاب العملاء وتدخل ضمن مقوماته - الترخيص بإدارة المحل أحد هذه المقومات. التعويل في قيام الشهرة على الترخيص وحده يعيب الحكم بالقصور.

--------------
شهرة المحل التجاري تتكون من جملة عناصر تعمل مجتمعة على اجتذاب العملاء وتدخل ضمن مقوماته ومنها الترخيص بإدارته. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه - باستبعاد شهرة المحل وعدم تقييمها وبالتالي عدم إخضاعها للضريبة - على الاعتداد بالترخيص وحده باعتبار أنه العنصر الوحيد لهذه الشهرة وأنه شخصي وخاص بشقيق مورث المطعون عليهم فإنه يكون قد انطوى على قصور مبطل له بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أنه بتاريخ 3/ 7/ 1949 تكونت شركة تضامن مناصفة بين محمد علي السحلي الذي كان يمتلك محلاً للاتجار في الأسلحة والذخائر بناء على الترخيص الصادر إليه برقم 583 وبين شقيقه سعد علي السحلي وذلك للاتجار في الأسلحة والذخائر في المحل السابق وتوفى الأخير بعد ذلك بتاريخ 14/ 5/ 1953 وقد قدرت مصلحة الضرائب صافي تركته بمبلغ 3775 ج و580 م بما في ذلك مبلغ 800 جنيه قيمة حصته في شهرة المحل. طعن وارثاه في هذا التقدير لدى لجنة الطعن التي قررت بتاريخ 22/ 12/ 1955 تخفيض قيمة صافي التركة إلى مبلغ 3409 ج و415 م. طعن الورثة في هذا القرار أمام محكمة الفيوم الابتدائية بالدعوى رقم 3 لسنة 1956 تجاري التي قضت بجلسة 25/ 11/ 1956 بتعديل قرار لجنة الطعن وتقدير صافي التركة بمبلغ 2216 ج و940 م واستبعدت حصة المورث في شهرة المحل من عناصر تقدير صافي التركة. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بالاستئناف الذي تقيد برقم 138 لسنة 74 ق استئناف القاهرة حيث قضى برفضه بجلسة 30/ 4/ 1958 فطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر أمامها بجلسة 10/ 4/ 1963 - وفيها تمسكت الطاعنة والنيابة العامة بطلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهما ولم يبدياً دفاعاً.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه باستبعاد تقويم شهرة المحل من أصول تركة المرحوم سعد علي السحلي على أن ترخيص استغلال هذا المحل صدر باسم الشريك الآخر المتضامن مع المورث مما يجعل شهرة المحل لاصقة بشخص هذا الشريك دون المنشأة في حين أن الشهرة هي مجموعة الاتصالات الواقعية أو المحتملة التي يمكن أن تتحقق بين المنشأة والجمهور ولا صلة بين صدور الترخيص باسم أحد الشركاء في المنشأة وقيام شهرة تلك المنشأة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه أنه أقام قضاءه باستبعاد شهرة المحل من عناصر تركة المرحوم سعد علي السحلي مورث المطعون عليهما على أن "شهرة المحل في الحالة المعروضة مصدرها شخصية أخ المتوفى وأن تقدير قيمة الشهرة يتوقف على استمرار عمل الأخير في المنشأة ويترتب على وفاته أو صدور فعل منه مخالف لما يقضي به القانون إلغاء الترخيص وانعدام مصدر الشهرة بالتالي ومن ثم فإن شهرة المحل في هذه الحالة ليست لاصقة بالشركة بل بشخص الشريك المرخص له بالإبحار في الأسلحة والذخيرة وهو أخ المورث" كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصوص مع أن "الرخصة صدرت باسم الشريك الآخر المتضامن وهو المسئول عن تنفيذ كل ما تقتضيه اللوائح والقوانين وأن وفاة صاحب الترخيص أو مخالفته للقوانين يكون سبباً في إلغاء الرخصة وانعدام سبب الشهرة" ولما كانت شهرة المحل التجاري تتكون من جملة عناصر تعمل مجتمعة على اجتذاب العملاء وتدخل ضمن مقوماته ومنها الترخيص وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه باستبعاد شهرة المحل وعدم تقييمها وبالتالي إخضاعها للضريبة على الاعتداد بالترخيص وحده باعتباره المصدر الوحيد لهذه الشهرة وأنه شخصي وخاص بشقيق مورث المطعون عليهم وحده، فإنه يكون قد انطوى على قصور مبطل مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي الأسباب.

الطعن 373 لسنة 33 ق جلسة 5 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 97 ص 607

جلسة 5 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي، وجودة أحمد غيث.

------------

(97)
الطعن رقم 373 لسنة 33 القضائية

ضرائب. "الضريبة على أرباح المهن غير التجارية". "الربط الحكمي". قانون.
أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال. الأصل خضوعهم لنظام الربط الثابت. الاستثناء الوارد بالمادتين 1، 2 من القانون لسنة 1955. ربط الضريبة عليهم على أساس الأرباح الفعلية. سريان هذا الربط الفعلي على السنتين التاليتين وذلك ابتداء من سنة 1953.

--------------
مؤدى نصوص المواد 1، 2، 3، 5 من القانون رقم 642 لسنة 1955 - قبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960 - أنه اعتباراً من السنة الضريبية 1955 وإلى تاريخ العمل بالقانون رقم 199 لسنة 1960 كان الأصل في ربط الضريبة على أرباح أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال أنها تحدد على أساس الضريبة الثابتة المبينة في القانون إلا إذا كان الممول ممن استثنتهم المادتان الأولى والثانية منه فتربط الضريبة عليه على أساس أرباحه الفعلية، فإذا ربطت الضريبة عليه على هذا الأساس الأخير باعتباره مستثنى من الربط الثابت طبقاً لأحكام هذا القانون ابتداء من سنة 1954 الضريبة فيعمل بهذا الربط الفعلي لمدة سنتين خلاف السنة التي تم الربط عليها، لأنه - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - لما كانت الضريبة الثابتة تسري لأكثر من سنة على الممولين الذين يرغبون في معاملتهم على هذا الأساس، وفي هذا استقرار لمركزهم الضريبي لثبات فئة الضريبة المقررة عليهم، فقد رؤى كذلك بالنسبة للمولين الذين يحاسبون على أساس أرباحهم الفعلية سريان ربط سنة على السنتين التاليتين لها وذلك ابتداء من سنة 1954، فيسري ربط هذه السنة على سنتي 1955، 1956 وربط سنة 1957 على السنتين التاليتين وهكذا (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الدكتور عبد المحسن - وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية - قدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارات عن صافي أرباحه من مهنته في السنوات من 1951 إلى 1954 وقدرها بالمبالغ الآتية على التوالي 17 ج و455 م و21 ج و750 م و11 ج و355 م و11 ج و420 م ولم تعول المأمورية على هذه الإقرارات، وقدرت صافي أرباحه في سنة 1951 بمبلغ 288 ج، واتخذت هذه الأرباح أساساً لربط الضريبة عليه في باقي السنوات وأخطرته بهذا الربط، فاعترض وأحيل الخلاف على لجنة الطعن وقيد برقم 957 سنة 1957 ثم عادت المأمورية فأخطرته بربط الضريبة عليه عن سنتي 1955 و1956 على أساس الضريبة الثابتة فاعترض وأحيل هذا الخلاف كذلك على لجنة الطعن وقيد برقم 254، وإذ أصدرت اللجنة بتاريخ 3/ 11/ 1958 قرارها في الطعنين بقبولهما شكلاً وفي الموضوع بتخفيض صافي إيراد الطاعن في كل من السنوات 1952 إلى 1954 إلى مبلغ 173 ج وباعتماد الربط الثابت الذي أجرته المأمورية عن سنتي 1955 و1956، فقد أقام الممول الدعوى رقم 3 سنة 1959 تجاري الزقازيق الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه بالنسبة لسنتي 1955 و1956 واعتبار نتيجة نشاطه في هاتين السنتين خسارة. وبتاريخ 28/ 1/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع (أولاً) بإلغاء قرار لجنة طعن ضرائب الزقازيق المطعون عليه والصادر بتاريخ 3/ 11/ 1958 في الطعنين رقمي 957 سنة 1957 و254 سنة 1958 فيما قضى به من اعتماد الربط الثابت الذي أجرته المأمورية عن سنتي 1955 و1956 (ثانياً) باعتبار أرباح الطاعن من مباشرة مهنة طب الأسنان في سنتي 1955 و1956 على أساس أرباحه المقدرة عنها في سنة 1954 وقدرها 173 ج. (وثالثاً) بإلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات وبمبلغ 300 قرش أتعاباً للمحاماة. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه وتأييد قرار لجنة الطعن وقيد هذا الاستئناف برقم 17 سنة 5 قضائية. وبتاريخ 30/ 6/ 1963 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات وبمبلغ ثلثمائة قرش مقابل أتعام المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً. وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت رفض الطعن، ثم قدمت مذكرة أخيرة عدلت فيها من رأيها السابق وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم الابتدائي - الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه - قضى باتخاذ أرباح المطعون عليه المقدرة في سنة 1954 أساساً للرابط عليه في سنتي 1955 و1956 مستنداً في ذلك إلى أنه ما دام المطعون عليه قد حوسب على أساس أرباحه الفعلية في سنة 1954 فإن هذه الأرباح تتخذ أساساً للربط في السنتين التاليتين، وهو من الحكم خطأ ومخالفة لأحكام القانون رقم 642 لسنة 1955 الذي استحدث نظاماً خاصة لربط الضريبة على الممولين من أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها، فقدر الضريبة عليهم بفئات ثابتة محددة، ولم يسمح بالتحول عن هذا النظام إلى الضريبة على الأرباح الفعلية إلا لفئات معينة بينها على سبيل الحصر في المادتين الأولى والثانية منه وهم من جاوز متوسط أرباحه الفعلية في السنوات السابقة على أول يناير سنة 1955 أو تجاوزت أرباحه في أية سنة لاحقة للسنة الضريبية 1954 مبلغ ألف جنيه. ومن رأت مصلحة الضرائب لأسباب جدية أن أرباحه الفعلية تجاوزت هذا المبلغ. ومن تقدم من الخاضعين للربط الثابت إلى مصلحة الضرائب بطلب مستوف للشروط القانونية يطلب فيه محاسبته على أرباحه الفعلية، وإذ نص في المادة الثالثة من القانون المذكور على أنه في حالة ربط الضريبة على أساس الأرباح الفعلية طبقاً للمادتين السابقتين يعمل بالربط لمدة سنتين خلاف السنة التي تم الربط عليها، وذلك اعتباراً من سنة 1954، وفي المادة الخامسة منه على أنه يعمل به اعتباراً من السنة الضريبية 1955، وكانت الضريبة لم تربط على أرباح المطعون عليه الفعلية في سنة 1954 طبقاً لأحكام القانون رقم 642 لسنة 1955 لأنه ليس من الفئات التي تحاسب على أرباحها الفعلية طبقاً لأحكامه، وإنما ربطت على أرباحه الفعلية طبقاً لأحكام القانون السابق، فضلاً عن أن سنة 1954 خارجة عن النطاق الزمني للقانون رقم 642 لسنة 1955 الذي لم يعمل به إلا اعتباراً من السنة الضريبية 1955، وجرى الحكم المطعون فيه رغم ذلك على اتخاذ أرباح سنة 1954 أساساً لربط الضريبة عليه في السنتين التاليتين وهما سنتا 1955 و1956، فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 642 لسنة 1955 الذي يحكم واقعة الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960، يبين أنه نص في المادة الأولى منه على أن "استثناءً من أحكام المواد 82 و73 و75/ 4 - 5 و76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تحدد ضريبة المهن الحرة بالنسبة لأصحاب المهن التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى على الوجه الآتي.... ولا تسري الأحكام السابقة على الممولين الذين جاوز متوسط صافي أرباحهم الفعلية في السنوات السابقة على أول يناير سنة 1955 أو تجاوز صافي أرباحهم في أية سنة لاحقة للسنة الضريبية 1954 ألف جنيه..." وفي المادة الثانية منه على أن "يجوز للمولين الذين يسري عليهم نظام الضريبة الثابتة اختيار المحاسبة على أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المأمورية المختصة في الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية، كما يجوز لمصلحة الضرائب لأسباب جدية يقدرها المدير العام أو من ينيبه إذا ما رأت أن أرباح الممول الفعلية تجاوز 1000 ج أن تخطره بتقديرها لأرباحه بكتاب موصى عليه..." وفي المادة الثالثة منه على أن "في حالة ربط الضريبة على أساس الأرباح الفعلية طبقاً للمادتين السابقتين يعمل بالربط لمدة سنتين خلاف السنة التي تم الربط عليها وذلك اعتباراً من سنة 1954..." وفي المادة الخامسة على أن "يعمل به اعتباراً من السنة الضريبية 1955". ومؤدى هذه النصوص أنه اعتباراً من السنة الضريبية 1955 وإلى تاريخ العمل بالقانون رقم 199 سنة 1960 كان الأصل في ربط الضريبة على أرباح المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال أنها تحدد على أساس الضريبة الثابتة المبينة في القانون إلا إذا كان الممول ممن استثنتهم المادتان الأولى والثانية منه فتربط الضريبة عليه على أساس أرباحه الفعلية، فإذا ربطت الضريبة عليه على هذا الأساس الأخير باعتباره مستثنى من الربط الثابت طبقاً لأحكام هذا القانون ابتداء من سنة 1954 الضريبية، يعمل بهذا الربط الفعلي لمدة سنتين خلاف السنة التي تم الربط عليها، لأنه - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - لما كانت الضريبة الثابتة تسري لأكثر من سنة على الممولين الذين يرغبون في معاملتهم على هذا الأساس، وفي هذا استقرار لمركزهم الضريبي لثبات فئة الضريبة المقررة عليهم، فقد رؤى كذلك بالنسبة للمولين الذين يحاسبون على أساس أرباحهم الفعلية سريان ربط سنة على السنتين التاليتين لها وذلك ابتداء من سنة 1954 فيسري ربط هذه السنة على سنتي 1955 و1956، وربط سنة 1957 على السنتين التاليتين وهكذا. وإذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه ليس من الممولين الذين استثنتهم المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 من أحكام الربط الثابت، وبالتالي لم تربط الضريبة في سنة 1954 على أرباحه الفعلية طبقاً لأحكام المادتين السابقتين وإنما ربطت طبقاً لأحكام المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950، وجرى الحكم المطعون فيه - رغم خضوعه للربط الثابت - على اتخاذ أرباحه في هذه السنة أساساً للربط في السنتين التاليتين وهما سنتا 1955 و1956، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 3/ 11/ 1958.


(1) نقض 31/ 5/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 1967.

الطعن 247 لسنة 33 ق جلسة 5 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 96 ص 602

جلسة 5 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمد طايل راشد، وجودة أحمد غيث.

-------------

(96)
الطعن رقم 247 لسنة 33 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "الربط الحكمي". قانون.
الممول الخاضع لأحكام القانون 102 لسنة 1958. ربط الضريبة عليه. كيفيته. هذا القانون لا يسري على مراكز ضريبية تحددت واستقرت نهائياً قبل صدوره.

--------------
مؤدى نص المادتين 55، 55/ 3 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 المعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 يوليو سنة 1958 - أن الأصل في حساب الضريبة على الممول الذي يخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاطه سابقاً على سنة 1955، وتجاوزت أرباحه في هذا السنة الأخيرة مائة وخمسين جنيهاً ولم تتعد خمسمائة جنيه اتخذت أرباحه التي ربطت عليها الضريبة في هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه في السنتين التاليتين وهما سنة 1956، 1957، فإن كانت الضريبة قد ربطت عليه نهائياً عن أية سنة لاحقة لسنة 1955 - سواء كان هذا الربط النهائي على أساس الأرباح الفعلية أو مجرد ربط حكمي - فإنه، واستثناء من هذا الأصل، تنبت الصلة بين أرباحه في سنة 1955 وبين أرباح السنتين التاليتين لها، وتصبح أرباحه في السنة التالية للسنة التي تم فيها هذا الربط النهائي هي وحدها أساس الربط في السنتين اللاحقتين، وبذلك لا يسري القانون الجديد على مراكز ضرائبية تحددت واستقرت نهائياً في ظل قانون سابق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب بور سعيد قدرت صافي أرباح استيليو خريستو فيرس من استغلال مقهى مودرن بمدينة بور سعيد في سنة 1957 بمبلغ 351 ج، واتخذت هذه الأرباح أساساً لربط الضريبة عليه في سنة 1958، وقدرت صافي أرباحه في الفترة من 1/ 1/ 1959 إلى 30/ 7/ 1959 بمبلغ 504 ج، 705 م وربطت الضريبة عليه عن سنة كاملة طبقاً لحكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لتنازله عن المقهى إلى مصطفى محمد العكوش دون إخطار المصلحة بهذا التنازل، ثم قدرت صافي أرباح هذا الأخير عن الفترة من 1/ 8/ 1959 إلى 31/ 8/ 1959 بمبلغ 25 ج، وأخطرت كلاً من استيليو خريستو فيرس ومصطفى محمد العكوش بهذا التقدير، وإذ اعترضا وأحيل الخلاف على لجنة الطعن، وبتاريخ 23/ 3/ 1960 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع (أولاً) بإلغاء الربط الذي أجرته المأمورية على الممول استيليو خريستو فيرس في سنة 1957، واتخاذ صافي أرباحه في سنة 1957 وهو مبلغ 295 ج أساساً للربط عليه في سنة 1957 (ثانياً) بإلغاء الربط الذي أجرته المأمورية على الممول استيليو خريستو فيروس في كل من سنة 1958 والفترة من 1/ 1/ 1959 إلى 30/ 7/ 1959 وإعادة الأوراق إلى المأمورية لمحاسبته عن أرباحه الفعلية في سنة 1958 واتخاذها أساساً للربط عليه عن الفترة التالية تطبيقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 (ثالثاً) بتأييد تقديرات المأمورية لصافي أرباح الممول مصطفى محمد العكوش عن استغلاله المقهى في الفترة 1/ 8/ 1959 إلى 31/ 8/ 1959 بمبلغ 25 ج - فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 71 سنة 1960 تجاري بور سعيد الابتدائية ضد الممولين بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه وتأييد تقديرات المأمورية وبتاريخ 9/ 5/ 1961 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه وألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات وبمبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة، واستأنفت المصلحة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة مأمورية بور سعيد - طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف بجدول المأمورية برقم 97 سنة 3 قضائية تجاري. وبتاريخ 8/ 4/ 1963 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات الاستئنافية و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت المصلحة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليهما ولم يبدياً دفاعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى باتخاذ صافي أرباح المطعون عليه الأول في سنة 1955 أساساً للربط عليه عن سنة 1957 وبمحاسبته عن أرباحه الفعلية في سنة 1958 واتخاذها أساساً للربط عليه عن الفترة التالية، مستنداً في ذلك إلى أنه بصدور القانون رقم 102 سنة 1958 ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/ 7/ 1958 تصبح المادة 55 مكرراًَ المضافة إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بمقتضى القانون رقم 541 لسنة 1954 ملغاة ولا يعمل بها، وأنه عند العمل بأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 لم تكن الضريبة على أرباح المطعون عليه الأول في سنة 1957 قد ربطت نهائياً لتقاس بحكم هذا القانون الأخير على أرباح سنة 1955، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن مصلحة الضرائب كانت قد اتخذت أرباح المطعون عليه الأول المقدرة في سنة 1955 بمبلغ 395 ج أساساً للربط عليه في سنة 1956 تطبيقاً لنص المادة 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 541 لسنة 1954، ووافق الممول على هذا الربط في 12/ 10/ 1957 فأصبح بذلك نهائياً قبل العمل بالقانون 102 لسنة 1958، وإذ نصت الفقرة الثالثة من المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 على أنه في الحالات التي تكون الضريبة قد ربطت فيها على الممول عن أية سنة لاحقة لسنة 1955 فتتخذ السنة التالية للسنة التي تم فيها الربط النهائي سنة أساس بالنسبة إلى الممول، فإن السنة التالية للسنة التي تم فيها الربط النهائي وهي سنة 1957 - وليس سنة 1955 - هي التي تتخذ أساساً للربط في السنتين التاليتين لها.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 102 لسنة 1958 - المعمول به منذ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 يوليو سنة 1958 - يبين أنه أضاف إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 أربع مواد جديدة بأرقام 55، 55 مكرراً (1)، 55 مكرراً (2). إذ نصت المادة 55 من القانون المذكور على أن "استثناء من أحكام الفصلين الثالث والخامس من هذا القانون تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة في سنة 1955 الميلادية أو السنة المالية للممول المنتهية خلالها - وتسمى سنة الأساس - أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها طبقاً لما هو مبين بالمادة 55 مكرراً وذلك بالنسبة لأفراد الممولين الذين لا تجاوز أرباحهم في سنة الأساس خمسمائة جنيه. فإذا كان الممول قد بدأ نشاطه أو استأنفه خلال سنة 1955 أو السنة المالية المنتهية خلالها أو لم يكن له نشاط في تلك السنة، فتعتبر أول سنة ميلادية لاحقة للسنة التي بدأ نشاطه خلالها هي سنة الأساس، أما في الحالات التي تكون الضريبة قد ربطت فيها على الممول ربطاً نهائياً عن أية سنة لاحقة لسنة 1955 المشار إليها فتتخذ السنة التالية للسنة التي تم فيها الربط النهائي سنة أساس بالنسبة إلى الممول..." كما نصت الفقرة الثالثة من المادة 55 مكرراً منه على أن "بالنسبة إلى الممولين الذين تجاوز أرباحهم في سنة الأساس مائة وخمسين جنيهاً ولا تتعدى خمسمائة جنيه تتخذ أرباح تلك السنة أساساً لربط الضريبة عليهم في السنتين التاليتين" فإن مؤدي ذلك أن الأصل في حساب الضريبة على الممول الذي يخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاطه سابقاً على سنة 1955، وتجاوزت أرباحه في هذه السنة الأخيرة مائة وخمسين جنيهاً ولم تتعد خمسمائة جنيه، اتخذت أرباحه التي ربطت عليها الضريبة في هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه في السنتين التاليتين وهما سنة 1956، 1957، فإن كانت الضريبة قد ربطت عليه نهائياً عن أية سنة لاحقة لسنة 1955 - سواء كان هذا الربط النهائي على أساس الأرباح الفعلية أو مجرد ربط حكمي - فإنه، واستثناء من هذا الأصل، تنبت الصلة بين أرباحه في سنة 1955 وبين أرباح السنتين التاليتين لها وتصبح أرباحه في السنة التالية للسنة التي تم فيها هذا الربط النهائي هي وحدها أساس الربط عليه في السنتين اللاحقتين، وبذلك لا يسري القانون الجديد على مراكز ضرائبية تحددت، واستقرت نهائياً في ظل قانون سابق. وإذ كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول من الممولين الذي يخضعون لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 وأن نشاطه لم يكن مستجداً.... وأنه سبق أن حوسب عنه في سنتي 1955، 1956، وقد قدرت مأمورية ضرائب بور سعيد صافي أرباحه في سنة 1955 بمبلغ 295 ج، واتخذت هذه الإرباح الأخيرة أساساً لسنة 1956 طبقاً للمادة 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 541 لسنة 1954 وأصبح هذا الربط نهائياً في 12/ 10/ 1957 وهو ما يدل على أن الربط عليه في سنة 1956 كان قد أصبح نهائياً قبل العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1958، وجرى الحكم المطعون فيه رغم ذلك على اتخاذ أرباحه في سنة 1955 أساساً للربط عليه في سنتي 1956، 1957 - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 100 لسنة 28 ق جلسة 29 / 5 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 105 ص 750

جلسة 29 من مايو سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

-------------

(105)
الطعن رقم 100 لسنة 28 القضائية

(أ) نقض. "إعلان الطعن". "بيانات أوراق المحضرين". "الغرض منها". إعلان.
الغرض من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين وموطنهم وصفاتهم هو إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه من خصومهم في الدعوى وصفته ومحله علماً كافياً. كل بيان من شأنه أن يفي بهذا الغرض يتحقق به قصد الشارع.
(ب) استئناف. "إعلان الاستئناف". "إعلان أوراق المحضرين" "تسليم صورة الإعلان".
إعلان الطاعنين بصورة واحدة من صحيفة الاستئناف في موطنهم المختار المبين في ورقة إعلان الحكم وهو مكتب المحامي الموكل عنهم والذي باشر الخصومة عنهم في مرحلتي التقاضي في نطاق توكيله. لا بطلان.
(ج) وقف: "استبدال الوقف" "تمامه" "الإذن به".
لا يتم استبدال الوقف قانوناً إلا إذا وقعت المحكمة صيغة البدل. لا عبرة بالأسباب التي حالت دون ذلك. صدور المرسوم بقانون 180 سنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وخروج الأمر عن اختصاص المحاكم الشرعية، ليس من شأنه الخروج عن هذه القاعدة.

---------------
1 - الغرض الذي رمى إليه المشرع من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين وموطنهم وصفاتهم هو إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه من خصومه في الدعوى وصفته ومحله علماً كافياً، وكل بيان من شأنه أن يفي بهذا الغرض يتحقق به قصد الشارع.
2 - متى كان إعلان الطاعنين بصورة واحدة من صحيفة الاستئناف قد تم في موطنهم المختار المبين في ورقة إعلان الحكم وكان هذا الموطن هو مكتب المحامي الموكل عنهم والذي باشر الخصومة عنهم في مرحلتي التقاضي في نطاق الوكالة المشار إليها، فإن النعي ببطلان هذا الإعلان يكون على غير أساس.
3 - استبدال الوقف لا يتم ولا ينتج أثاره القانونية ولو أذن به القاضي إلا إذا وقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل مهما تنوعت الأسباب التي أدت إلى الحيلولة دون إيقاع هذه الصيغة ولو كان عدم إيقاعها مرجعه صدور المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وخروج الأمر من اختصاص المحاكم الشرعية (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين رفعوا الدعوى رقم 28 لسنة 1955 مدني كلي سوهاج، وقالوا شرحاً لها إن الطاعن الأول الدكتور مصطفى يحيى علمي تقدم إلى محكمة القاهرة الشرعية بطلب استبدال أعيان وقف المرحوم يعقوب علمي بصفته ناظراً على الوقف المذكور ومن يبن هذه الأعيان 20 ف و22 ط و20 س بناحيتي فراته والشيخ جبر بمركز البلينا وقيد الطلب برقم 1231 سنة 1950 تصرفات وأحيل إلى محكمة البلينا الشرعية لإجراء المزاد وبالجلسة المحددة له تقدم المطعون عليه الأول بعطاء قيمته 835 ج للفدان ودفع تأميناً قدره 1500 ج وأعيدت الدعوى إلى محكمة القاهرة الشرعية حيث قرر المطعون عليه الأول أمامها بجلسة 21/ 8/ 1951 أنه يشتري أطيان النزاع مناصفة بينه وبين المطعون عليه الثاني وأضاف مبلغ 250 ج على التأمين السابق مقرراً أن التأمين جميعه مناصفة بينهما وبهذه الجلسة قررت المحكمة الموافقة على الاستبدال بالثمن المذكور وأجلت الدعوى لجلسة 16/ 10/ 1951 للتنفيذ وإعادة النشر وتداولت الدعوى بالجلسات أخيراً لدفع باقي الثمن وبجلسة 8/ 4/ 1952 طلب المطعون عليه الثاني تعديل الصفقة التي رغب في شرائها حسب البيان الذي سيقدمه فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 27/ 5/ 1952 لتقديم هذا البيان ولدفع باقي الثمن وفي هذه الجلسة لم يحضر المطعون عليهما الأولان فأجلت الدعوى لدفع باقي الثمن إلى أن صدر المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات فرفع الطاعنون الدعوى الحالية بطلب إلزام المطعون عليهما الأولين بأن يدفعا باقي الثمن وقدره 15744 ج و450 م وبأحقيتهما في صرف مبلغ التأمين وقدره 1750 ج المودع لدى المطعون عليهما الأخيرين تأسيساً على أن عقد البيع قد انعقد بموافقة المحكمة الشرعية على الاستبدال بجلسة 21/ 8/ 1951 وقضى في هذه الدعوى بتاريخ 4/ 4/ 1956 بإلزام المطعون عليهما الأولين بأن يدفعا لحساب الطاعنين مبلغ 15744 ج و450 م بخزانة المحكمة وبأحقيتهما في صرفه مع مبلغ التأمين بشرط إيداع مشروع عقد البيع موثقاً به توقيعات الطاعنين وأقام الحكم قضاءه على أن الاستبدال ولو أنه لا يتم إلا بإيقاع الصيغة الشرعية إلا أن مرسى مزاد الأطيان المراد استبدالها هو بيع لها معلق على شرط واقف وهو توقيع الصيغة الشرعية وقد آلت الملكية إلى الطاعنين بإنهاء الوقف محمله بالارتباط بهذا التعاقد الذي تمسك به الطاعنون ولم يصدر منهم أو من المحكمة الشرعية من قبل ما يفيد العدول عن إتمام الصفقة. طعن المطعون عليهما الأولان في هذا الحكم بطريق الاستئناف الذي قيد برقم 300 سنة 31 ق لدى محكمة استئناف أسيوط "الدائرة المدنية والتجارية الثانية بسوهاج" وأمامها دفع الطاعنون الدعوى بدفوع منها بطلان صحيفة الاستئناف لإعلانها إليهم رغم تعددهم بصورة واحدة وقد قضى بتاريخ 8/ 4/ 1957 برفض الدفع ثم قضى في الموضوع بجلسة 6/ 1/ 1958 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى تأسيساً على أن بيع العقارات الموقوفة لا يتم إلا بتوقيع الصيغة الشرعية وأن ما تم من إجراءات أمام هيئة التصرفات لا يعدو أن يكون من الإجراءات التمهيدية فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 1/ 10/ 1961 إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر أمامها بجلسة 24/ 4/ 1963 وفيها تمسك الحاضر عن الطاعنين بطلب نقض الحكم وأصر المطعون عليه الثاني والنيابة العامة على طلب رفض الطعن.
وحيث إن المطعون عليه الثاني دفع ببطلان تقرير الطعن لخلوه من بيان موطن الطاعنين عملاً بالمادة 10 و24 و25 و429 من قانون المرافعات ولا يغني عن ذلك بيان اسم المحامي الذي قرر بالطعن وموطنه.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن الغرض الذي رمى إليه الشارع من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين وموطنهم وصفاتهم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه من خصومهم في الدعوى وصفته ومحله علماً كافياً وكل بيان من شأنه أن يفي بهذا الغرض يتحقق به قصد الشارع، ولما كان هذا الغرض متوافراً في الطعن الحالي إذ في بيانات التقرير ما لا يدع مجالاً للتجهيل بالطاعنين وصفاتهم ومحلهم فإنه يتعين رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم الصادر بجلسة 8/ 4/ 1957 مخالفته القانون، ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان الاستئناف لإعلان صحيفته إليهم بصورة واحدة لا بصور متعددة بقدر عددهم تأسيساً على أن صحيفة الاستئناف أعلنت إليهم بمكتب محاميهم المعين في ورقة إعلان الحكم وكان هذا المحامي يباشر الدعوى عنهم في مرحليتي التقاضي مما يدل على وكالته عنهم وكالة متصلة وعلمهم بالاستئناف وما تضمنه من أسباب وطلبات في حين أن الثابت أن صحيفة الاستئناف لم تعلن إلى محاميهم بصفته وكيلاً عنهم بل وجهت إليهم في مكتبه وأنه إذا صح إعلان الوكيل عن أشخاص متعددين بصورة واحدة فلا يصح إعلانهم بها جميعاً في المحل المختار.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف على أن "إعلان المستأنف عليهم بصورة واحدة من صحيفة الاستئناف في المحل المختار الذي اتخذوه في ورقة إعلان الحكم قد تم صحيحاً إذ أن الأستاذ عبد الحميد سليم المحامي قد باشر الدعوى الابتدائية بوصف كونه وكيلاً عنهم حسبما هو ظاهر من مطالعة محاضر جلسات تلك الدعوى ثم اتخذوا مكتبه محلاً مختاراً لهم في ورقة إعلان الحكم وقد أعلنوا بصحيفة الاستئناف بصورة واحدة منها وقدم مذكرة عنهم في الاستئناف ثم حضر عنهم فيه وكانت لهم مصلحة مشتركة في الدعوى، كل ذلك مما يؤيد استمرار وكالته عنهم وأنهم رغم تعددهم إنما كانوا كشخص واحد في الدعوى". وهذا الذي أورده الحكم لا مخالفة فيه للقانون متى كان إعلان الطاعنين بصورة واحدة من صحيفة الاستئناف قد تم في موطنهم المختار المبين في ورقة إعلان الحكم، وكان هذا الموطن هو مكتب المحامي الموكل عنهم والذي باشر الخصومة عنهم في مرحلتي التقاضي في نطاق الوكالة المشار إليها.
وحيث إن حاصل أسباب النعي على الحكم الصادر في الموضوع بجلسة 6/ 1/ 1958 أنه خالف القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك أنه أقام قضاءه بعدم انعقاد العقد الملزم للمطعون عليهما الأولين تأسيساً على أن الإجراءات التي تمت أمام المحكمة الشرعية تعتبر أعمالاً تمهيدية لا ترتب أثراً في نشوء العقد ما دامت الصيغة الشرعية لم توقع وأن قضاء محكمة النقض مستقر على ذلك، كما أن إجراءات المحكمة الشرعية تدل على أنها انصرفت عن إتمام الصفقة وبهذا يكون الحكم المطعون فيه قد أهدر الأثر القانوني المترتب على الإيجاب الملزم المقدم من المطعون عليهما الأولين بالشراء للعين موضوع النزاع بثمن محدد إيجاباً يظل قائماً حتى يتم توقيع الصيغة الشرعية وقد تلاقى هذا الإيجاب بموافقة المحكمة الشرعية على الاستبدال بهذا الثمن ومن ثم فقد أصبح العقد تاماً ملزماً وأما توقيع الصيغة الشرعية من بعد ذلك فهو لا يكون إلا بمثابة شرط واقف لنفاذ العقد وليس شرطاً لانعقاده وفضلاً عما تقدم فقد قرر الحكم أن إجراءات المحكمة الشرعية تدل على أنها انصرفت عن البيع مع أن الثابت من أوراق الدعوى أنه لم يتقدم أي مزايد بعطاء آخر للصفقة موضوع النزاع يحل محل عطاء المطعون عليهما الأولين اللذين ظلا حتى آخر جلسة أمام المحكمة الشرعية يستأجلان المحكمة للوفاء بالثمن مما يقطع بعدم العدول عن البيع، هذا وقد تمسك الطاعنون أمام المحكمة الاستئنافية بأنهم أعلنوا المطعون عليهما الأولين بإنذارات رسمية بقبولهم للبيع وفقاً للعطاء المقدم منهما وذلك بعد أيلولة الملكية إليهم بإنهاء الوقف كما كلفوهما بأداء الثمن عقب كل جلسة كانت تؤجل فيها المادة ومن شأن هذا التلاقي بين إرادة الطاعنين وبين إرادة المطعون عليهما الأولين التي ظلت قائمة بعدم سحبهما العطاء المقدم منهما أن تجعل العقد تاماً حتى مع عدم توقيع الصيغة الشرعية وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في جملته في غير محله ذلك أن استبدال الوقف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتم ولا ينتج آثاره القانونية ولو أذن به القاضي إلا إذا وقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل مهما تنوعت الأسباب التي أدت إلى الحيلولة دون إيقاع هذه الصيغة ولو كان عدم إيقاعها مرجعه صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وخروج الأمر من اختصاص المحكمة الشرعية كما هو الحال في هذه الدعوى "الحكم الصادر في الطعن رقم 159 لسنة 26 ق بجلسة 11/ 1/ 1962"، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون مما يتعين معه رفض الطعن.


(1) راجع نقض 17/ 1/ 1963 الطعن 368 س 26 ق السنة 14 ص 123 ونقض 11/ 1/ 1962 الطعن 159 س 26 ق السنة 13 ص 49.

الطعن 5306 لسنة 43 ق جلسة 28 / 11 / 1998 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 13 ص 163

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1998 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ثروت عبد الله أحمد - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. إبراهيم علي حسن، ود. محمد عبد البديع عسران، وفريد نزيه تناغو، ومحمد عادل حسيب - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(13)

الطعن رقم 5306 لسنة 43 قضائية عليا

تأديب. محاكمة تأديبية. وجوب اختصام النيابة الإدارية.
المادة 4 من القانون 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية، المادة 34 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
النيابة الإدارية هي الخصم الأصيل في الدعوى التأديبية المقابل للعامل المحال للمحاكمة التأديبية، ومن ثم فإنه يتعين على العامل المحكوم عليه أن يختصم النيابة الإدارية في الطعن الذي يقيمه في الحكم الصادر عليه في هذه المحاكمة التأديبية باعتبارها خصمه الأصيل الذي يتعين عليه حتماً اختصامه.
اختصام النيابة الإدارية في الطعن الذي يقيمه المحكوم عليه في الحكم الصادر ضده من المحكمة التأديبية يكفي ويغني عن اختصام الجهة الإدارية، والتي لم تكن طرفاً أو خصماً في الدعوى التأديبية وفي هذه الدرجة من درجات التقاضي - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 19/ 7/ 1997 أودع الأستاذ/ ...... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ...... بصفته وكيلاً عن السيد/ ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5306 لسنة 43 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 31/ 7/ 1982 في الدعوى رقم 737 لسنة 9 قضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضي بمجازاته بالفصل من الخدمة.
وقد اختصم الطاعن في طعنه السيد/ مدير النيابة الإدارية والسيد/ محافظ المنوفية.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 13/ 5/ 1998 والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث حضر ممثل كل من الطاعن والمطعون ضدهما النيابة الإدارية ومحافظ المنوفية، وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها عن محافظ المنوفية طلبت فيها الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني محافظ المنوفية.
وأسست هذا الطلب على أن الحكم المطعون فيه صدر في خصومة لم يكن محافظ المنوفية طرفاً فيها.
ذلك أن الخصومة أمام المحكمة التأديبية انعقدت فقط بين النيابة الإدارية التي أقامت الدعوى التأديبية وبين المتهم في هذه الدعوى وهو الطاعن دون أن يكون محافظ المنوفية طرفاً فيها ومن ثم فلا صفة له في الطعن المماثل - وقدمت النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها انتهت للأسباب الواردة فيها إلى طلب الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً بينما قدم الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته.
وبجلسة 5/ 9/ 1998 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة لنظره بجلسة 24/ 10/ 1998، وبتلك الجلسة استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً للاستماع إليه من إيضاحات ذوي الشأن، ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع إلى الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق. في أنه بتاريخ 1/ 6/ 1981 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا أوراق الدعوى التأديبية التي قيدت بسجل هذه المحكمة تحت رقم 737 لسنة 9 قضائية وتقرير اتهام ضد السيد/ .......... لأنه في الفترة من 3/ 12/ 1979 وحتى 1/ 4/ 1981 انقطع عن العمل في غير حدود الإجازات المقررة قانوناً، وبذلك يكون المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 62 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادة المذكورة وبالمواد 80، 82 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمادتين 15، 19 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وبجلسة 31/ 7/ 1982 قضت المحكمة التأديبية بطنطا بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة وأقامت قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه مما يتعين مساءلته عنها تأديبياً، وأن انقطاعه عن العمل يمثل عزوفاً من جانبه عن الوظيفة وعدم حرصه عليها الأمر الذي يقتضي فصله من الخدمة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون وذلك أن المحال (الطاعن) لم يعلن بأي إجراء من إجراءات المحاكمة وأن الحكم صدر في غيبته ودون الاستماع إلى أقواله الأمر الذي لم يتحقق به دفاعه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وفقاً لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامة المعلن إليه أو في مقر عمله باعتبار أن ذلك إجراء جوهري لكي يحاط المعلن إليه بأمر محاكمته بما يسمح له أن يمارس كل ما يتصل بحق الدفاع، ومن ثم فإن إغفال هذا الإجراء أو إجراءه بالمخالفة لحكم القانون في وجه لا يحقق الغاية منه من شأنه أن يؤدي إلى وقوع عيب شكلي في الإجراءات المتصلة بالمحاكمة التأديبية مما يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه.
ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية ولئن أجاز في الفقرة العاشرة من المادة 13 - إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة، إلا أن مناط صحة هذا الإجراء أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم في الداخل أو الخارج وهو ما لا يتأتى إلا بعد استنفاد كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه، أما إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل فيجب تسليم الإعلان إلى شخصه أو في موطنه على الوجه الذي أوضحته المادة 10 من هذا القانون، وإن كان له موطن معلوم في الخارج فيسلم الإعلان إلى النيابة العامة لإرساله إلى وزارة الخارجية لتوصيله بالطرق الدبلوماسية حسبما تنص عليه الفقرة التاسعة من المادة 13 من القانون ذاته.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن السيد/ ...... قد أعلن في مواجهة النيابة العامة بمقولة عدم الاستدلال على محل إقامته.
ومن حيث إنه لم يقم في الأوراق ما يفيد قيام جهة الإدارة ببذل أي جهد جدي في سبيل التحري عن محل إقامته سواءً عن طريق الجيران أو الزملاء في العمل، أو عن طريق مصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسية، أو عن طريق غير ذلك من مصادر المعلومات التي يمكن أن تكون مجدية في سبيل التعرف على محل إقامته، ومن ثم يكون إعلانه في مواجهة النيابة العامة قد وقع باطلاً، ويكون الحكم المطعون فيه وقد اعتد بهذا الإعلان قد شابه عيب في الإجراءات ترتب عليه الإخلال بحق المتهم في الدفاع عن نفسه، على نحو يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه.
ومن حيث إنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، إلا أن هذا الميعاد لا يسري في حق ذي الشأن - كالطاعن - الذي لم يعلن بأمر محاكمته إعلاناً صحيحاً وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم ضده إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم، وإذ لم يقم بالأوراق ما يفيد أن الطاعن قد علم بصدور الحكم المطعون فيه قبل انقضاء ستين يوماً سابقة على إيداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، فإن الطعن والأمر كذلك يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية ويتعين قبوله شكلاً بالنسبة إلى المطعون ضده الأول مدير النيابة الإدارية.
ومن حيث إنه بالنسبة لاختصام المطعون ضده الثاني محافظ المنوفية في الطعن الماثل، فإنه ولئن كانت محافظة المنوفية هي الجهة الإدارية التي كان الطاعن يعمل بإحدى إدارتها، وهو ما يجعلها معنية بالخصومة الماثلة وبنتائجها، ومن ذوي الشأن فيها، إلا أن طبيعة هذه الخصومة وكونها دعوى تأديبية، نص المشرع في المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على اختصاص النيابة الإدارية وحدها بتولي إقامة الدعوى التأديبية والادعاء فيها ومباشرتها أمام المحكمة التأديبية. ومن ثم فإنه يتعين على العامل المحكوم عليه أن يختصم النيابة الإدارية في الطعن الذي يقيمه في الحكم الصادر عليه في هذه المحاكمة التأديبية باعتبارها خصمه الأصيل الذي يتعين عليه حتماً اختصامه.
ومن حيث إنه فضلاً عن ذلك فإن اختصام النيابة الإدارية في الطعن الذي يقيمه المحكوم عليه في الحكم الصادر ضده من المحكمة التأديبية، إنما يكفي ويغني عن اختصام الجهة الإدارية المشار إليها، والتي لم تكن طرفاً أو خصماً في الدعوى التأديبية وفي هذه الدرجة من درجات التقاضي، ومن ثم فإنه لا يجوز إقحامها في هذا الطعن.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت في الطعن الماثل أن المحكوم عليه قد اختصم هيئة النيابة الإدارية، وهي الخصم الأصيل المقابل للعامل المحكوم عليه، والذي يتعين عليه حتماً اختصامه في الطعن الذي يقيمه في الحكم التأديبي الصادر ضده، وفقاً لما سلف، فإنه لا محل بعد ذلك لاختصام الجهة الإدارية (محافظ المنوفية) وإقحامها في الطعن بلا مبرر، وعلى ذلك فإن الدفع الذي تمسكت به هيئة قضايا الدولة، عن محافظ المنوفية المطعون ضده الثاني، بعدم قبول الطعن ضده شكلاً لرفعه على غير ذي صفة يكون مستنداً على أساس صحيح من القانون.
ومن حيث إنه متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن السيد/ ....... لم يعلن إعلاناً صحيحاً بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية ولم يخطر بجلسات المحاكمة ومن ثم لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه أمام المحكمة التأديبية وفي ذلك إخلال بضمانة جوهرية من ضمانات المحاكمة التأديبية يترتب عليها بطلان الحكم المطعون فيه، فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى التأديبية رقم 737 لسنة 9 قضائية إلى المحكمة التأديبية لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجدداً من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لمحافظ المنوفية لرفعه على غير صفة وبقبوله شكلاً فيما عدا ذلك، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 737 لسنة 9 قضائية إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.