الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 يونيو 2023

الطعنان ۲۱۰۸ ، 2173 لسنة 83 ق جلسة 24 / 12 / 2019

محكمــة النقــض
الدائرة التجارية والاقتصادية
برئاسة السيد القاضى/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى د. مصطفى سالمان صلاح عصمت ود. محمد رجاء نواب رئيس المحكمة

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد فرج زاهر.

والسيد أمين السر/ خالد وجيه.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.
فى يوم الثلاثاء 27 من ربيع الآخر سنة 1441هـ الموافق 24 من ديسمبر سنة 2019م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 2108، 2173 لسنة 83 قضائية.
المرفوع أولهما من
السيد/ ...... ويقيم .... - محافظة أسيوط. حضر عنه الأستاذ/ .... المحامى.
ضد
السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة .....للرى والصرف والإنشاءات المدنية بأسيوط بصفته.
يعلن فى .....حضر عنه الأستاذ/ ..... المحامى.
المرفوع ثانيهما من
السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ..... للرى والصرف والإنشاءات المدنية بأسيوط بصفتهيعلن فى .....حضر عنه الأستاذ/ ...... المحامى.

ضد
السيد/ .....ويقيم .... - محافظة أسيوطحضر عنه الأستاذ/ .... المحامى.
------------------

" الوقائع "

أولاً: فى الطعن رقم 2108/ 83"
فى يوم 3/ 2/ 2013 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر بتاريخ 5/ 12/ 2012 فى الاستئناف رقم 318/ 86ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.
وفى 16/ 2/ 2013 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
وفى 26/ 2/ 2013 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما مشفوعة بمستنداتهما طلبا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 26/ 3/ 2019 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 9/ 4/ 2019 سٌمِعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والمطعون ضدهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
ثانياً: فى الطعن رقم 2173/ 83"
فى يوم 3/ 2/ 2013 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر بتاريخ 5/ 12/ 2012 فى الاستئناف رقم 318/ 86ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.
وفى 9/ 3/ 2013 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وبجلسة 23/ 4/ 2019 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 8/ 10/ 2019 سٌمِعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والمطعون ضدهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
--------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ صلاح عصمت "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة والمداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن فى الطعن الأول أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 14 لسنة ۲۰۱۰ تجاری کلی أسيوط بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ أربعمائة وأربعة وعشرين ألف وسبعمائة وتسعة وأربعين جنيهاً وستون قرشاً والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد ومبلغ أربعمائة ألف جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، وبياناً لذلك قال إنه بتاريخ 16/ 6/ 2002 تعاقد مع الشركة المطعون ضدها على تنفيذ عملية حماية منطقة الصوامعة شرق بمركز أخميم بمحافظة سوهاج من أخطار السيول وفقاً للشروط الواردة بالعقد وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1864 لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقرار رقم ۲۲۹ لسنة 2004 بصرف تعويضات الشركات المقاولات التى بدأت في تنفيذ أعمال مع جهات الإسناد الحكومية قبل تاريخ 29/ 1/ 2003 وأن الشركة المطعون ضدها قامت بصرف المبلغ محل المطالبة، ولما كان هو القائم بتنفيذ المقاولة فمن ثم يستحق صرف ذلك المبلغ، وإذ قام بإنذار الشركة المطعون ضدها دون جدوى ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حکمت بتاريخ 16/ 11/ 2011 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ۳۱۸ لسنة 86ق أمام محكمة استئناف أسيوط، وبتاريخ 5/ 12/ 2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عما لحقه من خسارة فى الالتزام التعاقدى المؤرخ 16/ 11/ 2011. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض برقم ۲۱۰۸ لسنة ۸۳ق، كما طعنت عليه الشركة المطعون ضدها فى الطعن الأول بذات الطريق بالطعن رقم ۲۱۷۳ لسنة 83ق، وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأى بنقض الحكم المطعون فيه فى الطعن الأول وبرفضه فى الطعن الثانى، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، حددت جلسة لنظرهما، وفيها ضمت الطعن الثانى إلى الأول، والتزمت النيابة رأيها.
أولاً: عن الطعن رقم ۲۱۰۸ لسنة ۸۳ق المرفوع من .......
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول والشق الأول من الوجه الثانى من سبب الطعن الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأنه قضى بإلزام الشركة المطعون ضدها أن تؤدى له مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه فقط تأسيساً على أن مطالبته بالمبالغ موضوع الدعوى مطالبة بالتعويضات عما أصابه من إرهاق مادی بنسبة قدرتها الحكومة بحد أقصى 10% من الأسعار المتعاقد عليها وانتهى إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه كان بمثابة حادث طارئ يوجب التدخل لتعديل الالتزامات الواردة فى العقد بتحميل الخاسر قدر من الخسارة وتقسيم باقى الخسارة على طرفى التعاقد، فى حين أنه ما كان للحكم أن يعمل نظرية الحوادث الطارئة على الدعوى إذ إن المبلغ الذى يطالب به وقدره 424749,60 جنيه قامت الشركة المطعون ضدها بصرفه من جهة الإسناد وفقاً لقراری رئیس مجلس الوزراء رقمی 1864 لسنة ۲۰۰۳، ۲۲۹ لسنة 2004 نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه هو حق له لكونه القائم بالتنفيذ بموجب عقد المقاولة المؤرخ 19/ 9/ 2002 مقابل تنازله عن 15% للشركة كربح، وهو ما انتهى إليه تقرير الخبير الذى اطرحه الحكم، وقضى له بمبلغ التعويض المحكوم به مغفلاً الحكم له بباقى المبلغ وقدره 124749,60 جنيه مما يعد إثراء للشركة المطعون ضدها على حسابه، فضلاً عن أن الحكم قد انتهى إلى أنه ليس هناك محل البحث طلب التعويض المقام منه تأسيساً على أن المبلغ المقضى به يجبر كل الأضرار التى لحقت به، على الرغم من أنه قد لحقت به أضرار من جراء احتجاز الشركة المطعون ضدها للمبالغ التى قامت بصرفها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة، وأن المادة ۱47 (۲) من القانون المدنى إذ تقضي بأنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى وأن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضی تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وتقضى المادة 658 (4) من القانون المذكور الاقتصادى بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن فى الحسبان وقت على أنه إذا انهار التوازن التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالى العقد المقاولة، جاز للقاضى أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد، وبهذا فقد أفاد هذان النصان - وباعتبار أن النص الثانى هو تطبيق للنص الأول - أنه إذا جد بعد صدور عقد المقاولة حادث من الحوادث الاستثنائية العامة غير متوقع عند التعاقد ترتب عليه ارتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل مما أصبح معه تنفيذ العقد أو جزء منه مرهقاً للمقاول، فإنه يكون للقاضی تعديل العقد برد الالتزام الذى صار مرهقاً إلى الحد المعقول وهو حين يختار - فى حدود سلطته التقديرية الطريق المناسب لمعالجة الموقف الذى يواجه، - لا يرفع كل الخسارة عن عاتق المدين ويجعلها على عاتق الدائن وحده ولكنه يحد من فداحة هذه الخسارة التى ستصيب المدين ويصل بها إلى الحد المعقول ذلك بتحميل المدين الخسارة المألوفة التى كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد، ويقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة على المتعاقدين وذلك مراعاة للموازنة بين مصلحة كل منهما، وأن توافر الإرهاق الذى يهدد بخسارة فادحة أو عدم توافره ومعياره موضوعی بالنسبة للصفقة المعقودة ذاتها - من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً ومستمداً مما له أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها قد خلصت إلى تحقق شروط نظرية الظروف الطارئة على الدعوى الراهنة بعد إبرام عقد المقاولة سند التداعى المنصوص عليها فى المادة 147 (۲) من القانون المدنى ومن قيام الحكومة المصرية ممثلة فى شخص رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارين رقمی 1864 لسنة ۲۰۰۳، ۲۲۹ لسنة 2004 بصرف تعويضات لشركات المقاولات والمقاولين الذين قاموا بتنفيذ أعمال بعد تاریخ 29/ 1/ 2003 لتعرضهم لخسائر بسبب تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى، ورتبت المحكمة على ذلك إلزام الشركة المطعون ضدها بان تؤدى للطاعن مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كحد معقول لما أصابه من إرهاق مادى فى تنفيذ الباقى من العقد بعد التاريخ سالف البيان لكون الأخير هو منفذ المقاولة على الطبيعة وأن الشركة المطعون ضدها قد اكتفت بالإشراف الفنى فقط دون التنفيذ، ورفضت طلب التعويض المقام منه لوروده على غير محل لكون المبلغ المقضى به يعد جابراً لكافة الأضرار، وكان ما استخلصه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يضحى جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى توافر شروط الحادث الطارئ ورد الالتزام الذى صار مرهقاً إلى الحد المعقول وتقدير مدى الضرر مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويضحى النعی على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالشق الثانى من الوجه الثانى من سبب الطعن الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن جهة الإسناد صرفت للشركة المطعون ضدها المبلغ المطالب به بتاریخی 9/ 9/ 2006، 14/ 4/ 2009 وقد امتنعت الأخيرة عن رد المبالغ التى قامت بصرفها إليه فيستحق عنه فوائد قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في أساسه سدید، ذلك أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى أن الفوائد لا تسرى من تاريخ المطالبة القضائية إلا عن المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى تقديره. لما كان ذلك، وكان المبلغ المقضى به ناشئاً عن عملية تجارية وكان يخضع لتقدير قاضى الموضوع فيستحق عليه فوائد قانونية بواقع 5% من تاريخ الحكم النهائى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الفائدة القانونية فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه بفرض سعر الفائدة بواقع 5% من تاريخ الحكم المطعون فيه وحتى تمام السداد وتأييده فيما عدا ذلك.
ثانياً: عن الطعن رقم ۲۱۷۳ لسنة ۸۳ق المرفوع من الشركة ...... للرى والصرف والإنشاءات المدنية بأسيوط:
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول أن عقد المقاولة سند التداعى لم ينص على تحملها قيمة الفروق الناتجة عن تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى ومن ثم فإن أحكام المواد 147(۱)، 148 (۱)، 150 (۱)، 658 (۳) من القانون المدنى تكون هى الواجبة التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق نظرية الظروف الطارئة على الدعوى حال عدم انطباق شروطها عليها، فضلاً عن أن المطعون ضده قد أتم العملية المتعاقد عليها فى الموعد المحدد بما يدل على أن تحرير سعر الصرف لم يسبب إرهاقاً له فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المحكمة قد قضت فى الطعن الأول رقم ۲۱۰۸ لسنة ۸۳ ق بتعديل الحكم المطعون فيه بفرض سعر الفائدة بواقع 5% من تاريخ الحكم المطعون فيه وحتى تمام السداد وتأييده فيما عدا ذلك، وكان سببى الطعن الراهن هما الوجه الآخر والمقابل لسبب الطعن الأول، ومن ثم فإن ذلك يستتبع حتماً رفض الطعن الماثل.
لذلك
حكمت المحكمة:
أولاً: فى الطعن رقم ۲۱۰۸ لسنة 83ق:
بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فى خصوص طلب الحكم بالفائدة القانونية وبرفض الطعن فيما عدا ذلك، وألزمت الشركة المطعون ضدها المناسب من المصروفات ومائتى جنيه أتعاب المحاماة، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ۳۱۸ لسنة 86ق أسيوط بتعديل الحكم المستأنف بفرض 5% فائدة قانونية على المبلغ المحكوم به من تاريخ الحكم النهائى وحتى تم السداد وتأييده فيما عدا ذلك.
ثانياً: في الطعن رقم ۲۱۷۳ لسنة ۸۳ق:
برفضه، وألزمت الشركة الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة الكفالة.

الطعن 14665 لسنة 85 ق جلسة 12 / 11 / 2020

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (ب) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد المستشار / عز الدين عبدالخالق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مراد أبو موسى ، أحمد يوسف الشناوي أحمد رمزي نواب رئيس المحكمة و مصطفى الكبير أمين السر السيد / محمود مدين .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 26 من ربيع الأول سنة 1442 ه الموافق 12 من نوفمبر سنة 2020 م .
أصدرت القرار الآتي :
أصدرت القرار الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14665 لسنة 85 ق .

المرفوع من
رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بصفته . يعلن / اسوان - صحارى سيتى - غرب اسوان - محافظة اسوان .
ضد
..... - صاحب شركة ..... للمقاولات والتجارة بأسيوط . يعلن / .... - محافظة أسيوط .

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر وفق قضاء هذه المحكمة أنه إذا جد بعد صدور عقد المقاولة حادث إستثنائي عام غير متوقع ترتب عليه إرتفاع أسعار المواد الأولية او أجور العمال او زيادة تكاليف العمل بما اصبح معه تنفيذه مرهقاً ، فإنه يكون للقاضي زياده الأجر المتفق عليه لرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ، وأن تقصى شروط نظرية الحوادث الطارئة مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع . وكان الحكم المطعون فيه عد تحرير سعر صرف الجنيه المصري وما ترتب عليه من إرتفاع مفاجئ في أسعار مواد البناء بعد التعاقد وقبل أن يتم التنفيذ ظرف استثنائي جعل من تشييد العمارتين محل العقد بمعرفة المطعون ضده بالأسعار المتعاقد عليها مرهقاً له ، وإنتهى تبعاً لذلك إلى إلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المقضي به تعويضاً عن فروق أسعار تنفيذ العملية والمقدر بمعرفه لجنة الخبراء التي إطمئن إليها ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمله فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون محض جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، واذ لم يستند الحكم إلى إعمال أثر قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1864 لسنه 2003 ، 229 لسنه 2004 فان النعي عليه بشأن عدم عقد لجان تقدير التعويض للمقاولين بمحافظه أسوان وفق هذين القرارين يكون على غير محل من قضائه وغير مقبول ، ومن ثم يكون الطعن مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من قانون المرافعات.
لذلك
أمرت المحكمة - في غرفه مشوره - بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بصفته بالمصروفات مع مصادره الكفالة

الطعن 9924 لسنة 84 ق جلسة 20 / 2 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (د) المدنية
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الكريم يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد العيسوى ، زكريا إسماعيل على أيمن محمود شبكة " نواب رئيس المحكمة " والسيد القاضي / محمد عزت طه

وبحضور السيد رئيس النيابة / شهاب الدين سلامة .

وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 8 من رجب سنة 1442 ه الموافق 20 من فبراير سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9924 لسنة 84 ق .

المرفوع من
......المقيم بناحية ..... - محافظة الدقهلية. لم يحضر عنه أحد .
ضد
رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بصفته .
ويعلن بمقر الشركة الكائن بنهاية مساكن المجزر - الطريق السريع - المنصورة - محافظة الدقهلية.
لم يحضر عنه أحد .
----------------

" الوقائع "
فى يوم 10/ 5/ 2014 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 11/ 3/ 2014 فى الاستئناف رقم 2525 لسنة 65 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع وكيل الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفي 6/ 6/ 2014 أُعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 18/ 7/ 2020 عُرِض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 17/ 10/ 2020 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ محمد عزت طه " القاضى بالمحكمة " ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 1980 لسنة 2011 مدني كلي أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ التعويض المستحق له ، واحتياطياً ندب خبير ، على سند من أنه تعاقد مع المطعون ضده بصفته على تنفيذ كامل الأعمال رغم ما أصابه من خسائر نتيجة لتحرير سعر صرف الجنيه عام 2003 إلا أنه امتنع عن تعويضه رغم إنذاره فأقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، وبتاريخ 25/ 6/ 2013 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2525 لسنة 65 ق المنصورة ، وبتاريخ 11/ 3/ 2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بصفته بالتعويض تأسيساً على نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني والمتمثلة في تحرير سعر صرف الجنية أثناء تنفيذه لثلاث عقود مقاولة مما أصابه بخسارة فادحة وقد صدر قرارين من رئيس مجلس الوزراء برقمي 1864 لسنة 2003 ، 229 لسنة 2004 بتعويض الممولين عن تلك الخسارة ، إلا أن الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن بحث هذه الظروف استناداً للبند الثامن من عقود المقاولة رغم بطلانه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المشرع بعد أن نص في المادة 147/ 1 من القانوني المدني على أن " العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ... " فقد أورد بالفقرة الثانية من ذات المادة على أنه " ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وإن لم يصبح مستحيلاً ، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك " ، مما مفاده أنه متى توافرت الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطارئ ، فإن للقاضي سلطة تعديل العقد برد الالتزام الذى صار مرهقاً إلى الحد المعقول وهو حين يختار - في حدود سلطته التقديرية - الطريق المناسب لمعالجة الموقف الذى يواجهه لا يرفع كل خسارة عن عاتق المدين ويحملها للدائن وحده لكنه يحد من فداحة هذه الخسارة التي ستصيب المدين ويصل بها إلى الحد المعقول بتحميل المدين الخسارة المألوفة التي كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد ويقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة بين المتعاقدين بالسوية فيما بينهما باعتبار أن ذلك أقسط في مراعاة الموازنة بين مصلحة كل منهما . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه بطلب التعويض تأسيساً على نظرية الظروف الطارئة والمتمثلة في إصابته بخسائر مادية فادحة نتيجة لتحرير سعر صرف الجنيه أثناء تنفيذه لثلاث عقود مقاولة لصالح المطعون ضده بصفته ، إلا أن الحكم المطعون فيه - المؤيد للحكم الابتدائي - قضي برفض دعواه على ما أورده بأن البند الثامن من عقود المقاولة سند الدعوى لا يُجيز له الامتناع عن تنفيذ الالتزام بحجة زيادة الأسعار المتفق عليها ولا يكون له المطالبة بالتعويض ، وكان هذا القول لا يواجه دفاع الطاعن ولا ينهض رداً على طلبه إذ إن مجرد تضمين العقد بند بتحميل المدين فروق الأسعار العادية لا يمنع تطبيق نظرية الظروف الطارئة الناشئة عن تحرير سعر صرف الجنيه وما قد يترتب عليه من ارتفاع باهظ غير متوقع في الأسعار حال توافر شروطها إذ إن تحقق هذه النظرية يُبطل أثر كل اتفاق يقع على خلاف أحكامها ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما حجبه عن بحث مدي توافر تلك الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطارئ ، مما يصمه بعوار القصور ، بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات وبمبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة 

الطعن 13121 لسنة 89 ق جلسة 29 / 8 / 2020

الدائرة المدنية
دائرة السبت ( ب ) المدنية
برئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / شريف فؤاد العشري ، جمال فؤاد أبو كريشة ، نور الدين عبد الله جامع و محمد سليم محمد صقر " نواب رئيس المحكمة "

وبحضور السيد رئيس النيابة / محمود صلاح الدين جابر.

وأمين السر السيـد / محمد فرج .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 10 من محرم سنة 1441 هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 2020 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13121 لسنة 89 ق .

المــــــرفــــــــوع مــــن
1ـــ ..... .
المقيمة .... الزيتون ــــ القاهرة .حضر عن الطاعِنِين الأستاذ / ..... المحامي .
ضــــــــــــــــــــــد
الممثل القانوني لشركة .... للسياحة بصفته .
ويعلن برقم ..... ــــ قسم النزهة ــــ القاهرة . لم يحضر أحد .

-----------------
" الوقـــائــع "
في يـوم 19/ 6/ 2019 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف القاهرة الصـادر بتاريخ 23/ 4/ 2019 في الاستئناف رقم 4189 لسنة 22 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي ذات اليوم أودع وكيل الطاعِنِين مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفي 11/ 7/ 2019 أعلنت الشركة المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 20/ 6/ 2020 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكـرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .

-------------------
" المحكمـــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقريـر الذي تـلاه السيـد القاضي المقرر/ محمد سليم محمد صقر" نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولــة : ـــــ
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــ تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت ضد الطاعنة الأولى الدعوى رقم 5100 لسنة 2017 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتعديل بند الصيانة في عقد البيع المؤرخ 12/ 5/ 2005 فيما تضمنه من مصاريف صيانة الشاليه المبين بالأوراق لتكون هي ذات المصاريف المقررة على باقي الشاليهات المجاورة له التي تتبع نظام وديعة الصيانة أو نظام السداد السنوي المُعد من المطعون ضدها .
وقالت بيانًا لذلك إنه بموجب هذا العقد باعت إلى الطاعنة الأولى هذا الشاليه لقاء ثمن مدفوع مقداره 124000 جنيه واتفقا في البند الثاني عشر منه على التزام المشترية بسداد مبلغ خمسمائة جنيه سنويًا مصاريف صيانة تُزاد بمقدار 5% من أصل المبلغ المذكور لكل سنة تالية ، إلا أنه نتج عن القرار الاقتصادي الصادر في شهر نوفمبر عام 2016 بتحرير سعر صرف الجنيه المصري ارتفاع كبير في الأسعار، واستتبع ذلك ارتفاع تكلفة كافة بنود صيانة ذلك الشاليه التي لا يكفي لمواجهتها المبلغ المتفق عليه ، وإذ جعلت هذه الظروف التزامها بأعمال الصيانة مرهقًا إرهاقًا يهددها بخسارة فادحة يستأهل رده إلى الحد المعقول تطبيقًا لنظرية الظروف الطارئة فكانت الدعوى . وبتاريخ 24/ 2/ 2018 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4189 لسنة 22ق . وبعد أن تدخل باقي الطاعنين انضماميًا إلى الطاعنة الأولى قضت بتاريخ 23/ 4/ 2019 بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل البند الثاني عشر في عقد البيع المؤرخ 12/ 5/ 2005 لتكون مصاريف شاليه التداعي مبلغ 3600 جنيه سنويًا تُزاد بمقدار 5% من أصل هذا المبلغ لكل سنة تالية ، وفي التدخل الانضمامي برفضه .
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ، إذ اتخذ من مجرد صدور القرار الاقتصادي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري ومن ميزانيات الشركة المطعون ضدها عن أعوام 2012، 2015، 2016 - التي اصطنعتها لنفسها ـ- دليلًا على الخسائر التي لحقت بها دون أن يبين السبب الحقيقي لهذه الخسائر- إن وجدت - سيما وأنه من الممكن أن يكون للخسائر أسباب أخرى منها سوء الإدارة والإسراف في صرف الأموال دون مقتضى أو أنها أُعِدَّت من أجل عدم أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، وأدى هذا بالحكم إلى أنه حمَّل الطاعنة الأولى وحدها عبء الخسارة ، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقررــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــ أن نص المادة 147/ 2 من القانون المدني يستلزم في الإرهاق الذي يصيب المدين في تنفيذ التزامه من جراء الحادث الطارئ ، أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة ، ومن ثم فإن الخسارة المألوفة في التعامل لا تكفي لإعمال حكم الظروف الطارئة . وأنه متى توافرت الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطارئ ، فإن للقاضي سلطة تعديل العقد برد الالتزام الذي صار مرهقًا إلى الحد المعقول ، وهو حين يختارــــ في حدود سلطته التقديرية ـــــ الطريق المناسب لمعالجة الموقف الذي يواجهه ، لا يرفع كل خسارة عن عاتق المدين ويجعلها على الدائن وحده ، لكنه يحد من فداحة هذه الخسارة التي ستصيب المدين ، ويصل بها إلى الحد المعقول بتحميل المدين الخسارة المألوفة التي كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد ، ويقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة على المتعاقدين ، وذلك مراعاة للموازنة بين مصلحة كل منهما ، ومن ثم فلا يجوز إعفاء المدين من التزامه إعفاءً تامًا .
لما كان ذلك ، وكان يجب أن يُنظر عند تقدير الإرهاق الذي ترتب على الحادث الطارئ إلى ذات الصفقة التي أُبرم في شأنها العقد مثار النزاع ، ومن ثم فإنه لتقرير ما إذا كان قد ترتب على صدور القرار الاقتصادي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري إرهاق للمدين- الشركة المطعون ضدها - بالمعنى الذي يتطلبه القانون في الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني يتعين على المحكمة أن تبحث أثر هذا القرار على تكلفة الصيانة محل التعاقد وحدها دون غيرها وتتبين ما إذا كان قد طرأ ارتفاع في تكلفة صيانة الشاليه محل التداعي نتيجة صدور ذلك القرار أو لم يطرأ ، ومدى ما سببه هذا الارتفاع ــــ في حالة تحقق حصوله ــــ من إرهاق للمدين ، إذ يشترط في الإرهاق الذي يبرر تطبيق حكم الظروف الطارئة أن يصل إلى حد تهديد المدين بخسارة فادحة ، مما ينتج عنه أن الخسارة المألوفة في التعامل لا تكفي لإعمال حكم الظروف الطارئة ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه النطاق الواجب التزامه عند بحث شرط الإرهاق واعتمد في ثبوته على أسباب عامة مجملة لا تنصب على تكلفة الصيانة محل النزاع وليس من شأنها أن تؤدي عقلًا إلى ما رتبه عليها الحكم من ثبوت الإرهاق المُدعى به ، وجرَّه هذا إلى أنه قد حمَّل الطاعنة الأولى وحدها مقدار الزيادة في تكلفة صيانة شاليه التداعي جميعه دون أن يراعي مصلحة الطرفين المتعاقدين على ما تقتضيه المادة 147/ 2 من القانون المدني على ما سلف البيان فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
لذلــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة 

الطعنان 4 ، 5 لسنة 2020 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني جلسة 27 / 1 / 2021

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-01-2021 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 4 لسنة 2020 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
العالم - ش.ذ.م.م

مطعون ضده:
يو إيه إي فينشرز إنك

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2020/209 طعن عقاري
بتاريخ 15-12-2020
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة .
حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في ان أن المطعون ضدها في الطعن رقم 209 لسنة 2020 طعن عقاري ( يو إيه إي فينشرز إنك) - الطاعنة في الطعن 214 لسنة 2019 ? أقام الدعوى 426/2018 عقاري كلي بطلب الحكم على المطعون ضدهما (1- العالم - ش.ذ.م.م- الطاعن في الطعن 214/2020- 2- شركة نخيل - ( ش م خ ) بطلب بإلزامهما بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن يؤديا لها مبلغ مقداره (14.346.429 درهم) والتعويض بمبلغ مقداره (7.173.214 درهم) والفائدة 12 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، وذلك على سند من القول بأنه في غضون عام 2008 تلقت دعوة للتعاقد مع المدعى عليهما لشراء الجزيرة ( TW-GR-G6 ) محل التداعي وسددت مبلغ إجمالي (14.346.429 درهم) في تاريخ 03-06-2008 سددت مبلغ (4,782,143 درهم) وبتاريخ 29-07-2008 سددت مبلغ (9,564,286 درهم) وأن المدعى عليها الثانية شركة نخيل هي التي قامت باستلام المبالغ من المدعية حسب ايصالات السداد، ولم يتم توقيع أية عقود أو استمارات حجز ولم يتم تسجيل الملكية أو تسليم قطعة الأرض للمدعية دون مبرر مما ألحق بها أضرار وخسائر تقدر التعويض عنه بالمبلغ المطالب به وهو الأمر الذي حدا بالمدعية إلى اقامة دعواها بغية القضاء لها بما سلف من طلبات وإذ قضت محكمة اول درجة بالإحالة الى التحقيق واستمعت الى اقوال الشهود وبجلسة 10-2-2019 قدم وكيل المدعى عليها الأولى طلبا عارضا بطلب إلزام المدعية أصلياً - بأن تؤدي إليها مبلغ وقدره (237,896,083.27 درهم) والفوائد 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد تأسيساً على أن المبلغ المطالب به يمثل باقي ثمن الجزيرة المباعة وفوائد المبلغ التأخيرية حتى 6-2-2019 وبجلسة 29/9/2019 قضت محكمة أول درجة حضورياً في الدعوى الأصلية اولاً: بالزام المدعى عليها الأولى بان تؤدي للمدعية مبلغ مقداره (14,346.429 درهم) أربعة عشر مليون ثلاثمائة ستة وأربعون ألف أربعمائة تسعة وعشرون درهم والفائدة على هذا المبلغ بواقع 9 % سنويا من تاريخ المطالبة في 3-6-2018 وحتى تمام السداد .ثانياً: بالزام المدعى عليها الأولى بان تؤدي للمدعية مبلغ مقداره (700.000 درهم) سبعمائة الف درهم والفائدة على هذا المبلغ بواقع 9 % سنوياً من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى تمام السداد ثالثاً: وفي الدعوى المتقابلة برفضها 
استأنفت المدعى عليها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 553 / 2019 استئناف عقاري بتاريخ كما استئنافت المدعية ذات الحكم بالاستئناف رقم 561 / 2019 استئناف عقاري وبجلسة 29-06-2020 قضت المحكمة في الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف .
طعنت المدعى عليها الأولى على ذلك الحكم بالتمييز بالطعن رقم 209 لسنة 2020 عقاري بصحيفة اودعت الكترونيا بتاريخ 12-08-2020 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والاحالة- كما طعنت المدعية في ذات الحكم بالتمييز بالطعن رقم 214 لسنه 2020 عقاري بصحيفة اودعت الكترونيا بتاريخ 17-08-2020 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والاحالة او التصدي .
اولا الطعن رقم 209 لسنة 2020 عقاري والمقيد برقم 4 لسنة 2020 هيئة عامة
حيث ان حاصل ما تنعى به الطاعنة بذلك الطعن على الحكم المطعون فيه مُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى المتقابلة المرفوعة من الطاعنة لمطالبة المطعون ضدها بباقي الثمن وملحقاته وفي الدعوى الأصلية ببطلان عقد البيع والشراء سند الدعوى وإلزام الطاعنة برد الثمن والفائدة والتعويض ، تأسيساً على ما أورده من خلو الأوراق مما يفيد اتفاق الطرفين على الثمن برغم الاتفاق على الثمن البالغ مقداره 95,642,862 درهم بموجب إيصالي السداد المقدمين من المطعون ضدها سنداً لدعواها وجدول سداد الأقساط المذيل بتوقيعها والتسجيل المبدئي المقدم في الدعوى، وبيان ذلك ما يلي :1 - الثابت بإيصالي السداد المؤرخين 3/6/2008 و29/7/2008 المُقدمين من المطعون ضدها سنداً لدعواها قيامها بسداد القسط الأول من الثمن البالغ مقداره 14,346,429 درهم(عبارة عن مبلغ 4.782.143 درهم بموجب الإيصال المؤرخ 3/6/2008 ، ومبلغ 9,564,286 درهم بموجب الإيصال المؤرخ 29/7/2008) بما يعادل 15% من إجمالي الثمن البالغ 95.642.862 درهم طبقاً لما جرى عليه الاتفاق بجدول الأقساط المذيل بتوقيع المطعون ضدها ،وما يؤكد ذلك أن المبلغ المُسدد من الثمن البالغ مقداره 14,346,429 درهم يعادل حسابياً 15% من إجمالي الثمن وقدره 95,642,862 درهم، الأمر الذي يتضح معه اتفاق الطرفين على الثمن بموجب جدول الأقساط وإيصالي السداد المشار إليهما فيكون التعاقد بين الطرفين مستوفيا لكافة أركانه ولا يمثل ثمة خطأ يستوجب المسئولية من أي نوع كانت وعدم تسببها في أي ضرر للمطعون ضدها يستوجب التعويض مهما كان قدره وأياً كان مصدره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا ويستوجب نقضه 
وحيث إن الدائرة المختصة بنظر الطعن رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 2020 عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي قررت إحالته إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للعدول عن المبدأ الذي قررته احكام سابقة والذي يقضى أن مفاد النص في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي أن السجل العقاري المبدئي هو سجل تثبت فيه عقود بيع العقارات وكافة ما يتم من تصرفات على الخارطة قبل نقل هذه التصرفات إلى السجل العقاري فهو سجل تمهيدي لتسجيل التصرف ذاته قبل نقل هذا التصرف للسجل العقاري وهو ليس سجل لمجرد حفظ الحجج والأدلة والمستندات فقط ومن ثم فإن الطلب الذي يُقدم لدائرة الأراضي لتسجيل العقار في السجل المبدئي هو طلب لتسجيل العقار نفسه في اسم المشتري اسوة بالطلب الذي يقدم للدائرة لتسجيل العقار في السجل العقاري فإذا تم التسجيل فإن التصرف يكتسب تاريخاً رسمياً ويكون حجة على كل من ترتب له حقوق عينية على العقار إبتداء من اليوم الذي تم فيه التسجيل ، ومن المقرر أيضاً أن مفاد المادة 8 من قانون الإثبات أن الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر على ماورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوي الشأن أو تلقاه عنهم في حدود سلطته واختصاصه تبعاً لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوافرين فيه ومن ثم لا تتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن هذه الحدود أو ما يتعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات لأن إثباتها في ورقة لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات) .
وحيث انه متى كان المقرر وفق المادة 2 من قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في امارة دبي رقم (13) لسنة 2008 ان السجل العقاري المبدئي هو مجموعة الوثائق المحررة او المحفوظة خطيا او الكترونيا بالسجل الالكتروني لدى الدائرة التي تثبت فيها عقود بيع العقارات وغيرها من التصرفات القانونية على الخارطة قبل نقلها الى السجل العقاري وان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التسجيل المبدئي للوحدات العقارية المبيعة على الخارطة هو التزام قانوني فرضه المشرع على البائع الذي يقوم بالبيع على الخارطة وأن هذا الالتزام لا ينفك عن البائع إلا بتقديم الدليل على القيام به بأن يقدم البائع طلب التسجيل المبدئي إلى دائرة الأراضي والأملاك مستوفياً لكافة البيانات والمستندات اللازمة ووفقاً للأصول والإجراءات المتبعة لديها وذلك وفقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 13 لسنة 2008 كما نصت المادة 8 من ذات القانون انه يجب على المطورين تسجيل المشروعات التي يكتمل إنشاؤها في السجل العقاري لدى الدائرة فور حصولهم على شهادة الإنجاز من الجهات المختصة ويشمل ذلك تسجيل الوحدات المباعة بأسماء المشترين الذين أوفوا بالتزاماتهم التعاقدية وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الدائرة. ولغايات هذه المادة يجوز للدائرة بناءً على طلب المشتري أو من تلقاء نفسها أن تسجل في السجل العقاري الوحدات العقارية المسجلة في السجل المبدئي المباعة على الخارطة باسم المشتري شريطة أن يكون قد أوفى بالتزاماته التعاقدية. ومن المقـرر وفق ما تقضي به المواد 7، 8، 23، 28 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ان المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامه ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، ويكـون لهذه المحررات حجة على الكافة بما دون فيها من أمـور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضـوره، وذلك مالم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانونا، مؤدى تلك المواد مجتمعه ان كافة التصرفات التي ترد على الوحدات العقارية المباعة على الخارطة - أي الوحدات غير الموجودة وقت التصرف ويمكن وجودها في المستقبل أو التي تكون في طور الانشاء أو التي لم يكتمل انشاؤها - يجب أن تسجل في السجل العقاري المبدئي المودع لدى دائرة الأراضي والأملاك سواء كانت هذه الوحدات مباعة قبل أو بعد صدور هذا القانون، وإن المكلف بتقديم طلب التسجيل للدائرة هو المطور وانه يجوز للدائرة بناءً على طلب المشتري أو من تلقاء نفسها بعد التأكد من ان المشترى قد أوفى بالتزاماته التعاقدية أن تسجل في السجل العقاري الوحدات العقارية المسجلة في السجل المبدئي المباعة على الخارطة باسم المشتري، ومن ثم فان قيام دائرة الأراضي بتسجيل التصرف في سجلاتها يكسب الطلب صفه الرسمية ويكون بما دون فيه من بيانات حجية مطلقة في مواجهة الكافة وأنه لا يجوز الطعن في بياناته إلا إذا كانت نتيجة غش أو تزوير لما كان ذلك، فإن الهيئة تنتهي - وبالأغلبية المنصوص عليها بنص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي - إلى الأخذ بهذا المبدأ والعدول عما يخالفه من أحكام سابقة والفصل في الطعن على هذا الأساس .
ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على ما له أصل ثابت بأوراق الدعوى فإذ كانت المحكمة قد استخلصت الواقعة التي بنت عليها قضاءها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته أو غير مناقض ولكنه يخالف الوقائع الثابتة ماديا بأوراق الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق. 
ومن المقرر أيضا انه يتعين على المحكمة اذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها ان يشتمل الحكم على ما يطمئن المطلع عليه انها قد محصت الادلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلاتها وان ترد على اوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يفيد انها قد احاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فاذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون ان تسعى الى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها الى عبارات عامه لا تؤدى بمجردها الى ما خلص اليه الحكم ولا تصلح ردا على دفاع الخصم فان حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع . وإذ كان ذلك وكان حكم اول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه ان (الأوراق قد خلت من دليل على الاتفاق على الثمن الأمر الذي يتخلف معه ركن أساسي من أركان عقد البيع المتطلب لانعقاده وهو الثمن بما يبطله ولا ينال من ذلك قيام المطور بتسجيل الجزيرة موضوع التداعي باسم المدعية بالسجل المبدئي وإثبات الثمن المدعى به من قبله فليس لذلك حجية بالنسبة للمدعية وقد عجزت المدعي عليها الأولى عن إثبات صحتها وفقاً للقواعد العامة في الإثبات ) وقد أضاف الحكم المطعون فيه بأسبابه ان (البين من الأوراق أن ايصالي الاستلام سند الدعوى المؤرخين 3/6/2008 ، و29/7/2008 تضمن الايصال الاول منهما سداد المستأنف ضدها للمستأنفة مبلغ " 4,782,143 درهم " كدفعة عن الوحدة موضوع الدعوى وتضمن الايصال الثاني سدادها أيضا مبلغ " 9,564,286 درهم " كدفعة عن الوحدة موضوع الدعوى دون ان يتضمن أي من الايصالين تحديدا لثمن الوحدة او اتفاق الطرفين على طريقة معينة يحدد على اساسها ثمن الوحدة أو أي إشارة إلى جدول سداد الأقساط ، كما أن شهادة البيع المبدئي الصادرة عن دائرة الاراض والاملاك لا تعد دليل على الثمن المتفق عليه إذ جاءت خالية من ثمة توقيع منسوب للمستأنف ضدها وخلت الأوراق من أي دليل يفيد أن الأخيرة قد وافقت على الثمن الوارد بتلك الشهادة فيكون المتعاقدان بذلك قد أغفلا تحديد الثمن ولم يكن من الممكن تحديده . ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف بما له من سلطة في تقدير ادلة الدعوى على أقوال شاهدي المستأنفة أو على صورة شهادة التسجيل المبدئي الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك قد جاءت خالية تماما مما يفيد اتفاق الطرفين على ثمن للوحدة موضوع الدعوى او اتفاق على تقديره بطريق معين وتركه الطرفان دون تقدير ودون تعيين طريقة لتقديره مما يقع معه هذا البيع باطلا لافتقاده ركن اساس من اركانه وهو ثمن المبيع ) ان ذلك وكان ما اورده الحكم المطعون فيه - على نحو ما سلف بيانه - لا يواجه دفاع الطاعنة بما قررته من ثبوت اتفاق الطرفين على ثمن المبيع وفقا لما هو ثابت بشهادة البيع المبدئي الصادرة عن دائرة الاراض والاملاك مكتفيا بعبارات عامة لا تصلح ردا على دفاع الطاعنة المتمسكة بحجية تسجيل العقد مبدئيا وما قدمته من ايصالات سداد تفيد البدء في تنفيذ عقد البيع فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن .
ثانيا الطعن رقم 214 لسنة 2020 عقاري والمقيد برقم 5 هيئة عامة
حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضى به المادة 185 من قانون الإجراءات المدنية انه إذا ارتبط المركز القانوني لكل من الطاعن وطاعن آخر في الطعن المنضم فإن نقض الحكم نقضاً كلياً بالنسبة لأحدهما يستتبع نقصه أيضا بالنسبة للآخر بحيث تعود الخصومة والخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره . وكانت المحكمة قد انتهت في الطعن رقم 209 لسنه 2019 عقاري إلى نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً وكان نقض هذا الحكم يترتب عليه كذلك نقض الحكم في هذا الطعن أيضا. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة منعقدة بالهيئة العامة في الطعنيـن رقمي 4 , 5 لسنة 2020 هيئة عامة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعـوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديـد بـدائرة مشكلة من قضاة أخرين وبإلزام المطعون ضده في كل طعــن بمصروفاته والمقـاصة في أتعاب المحاماة.

الطعنان 2 & 3 لسنة 2020 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني جلسة 27 / 1 / 2021

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-01-2021 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 2 لسنة2020 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
جونج بايك لى

مطعون ضده:
امنيات للعقارات ستة المحدودة - والمعروفة باسم ( أمنيات بروبيرتيز السادسة المحدودة و أمنيات بروبيرتيز سيكس ليمتد )
أويستر للتطوير العقاري - ( ش.ذ.م.م ) - حالياً - مؤسسة أمنيات للتطوير العقاري - ( فرع ) والمعروفة بأمنيات بروبيرتيز المحدودة - ( سابقا )
زينب تقى علي

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2020/199 طعن عقاري
بتاريخ 15-12-2020
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي، وبعد المداولة. 
حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم (119) لسنة 2020 عقاري (جونج بايك تي) - المطعون ضده في الطعن رقم (208) لسنة 2019 عقاري - أقام الدعوى رقم (585) لسنة 2018 عقاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية على المطعون ضدهم 1-(امنيات للعقارات ستة المحدودة - والمعروفة باسم أمنيات بروبيرتيز السادسة المحدودة و أمنيات بروبيرتيز سيكس ليمتد) - الطاعنة في الطعن رقم (208) لسنة 2020 عقاري، 2- (أويستر للتطوير العقاري ش.ذ.م.م.- حالياً - مؤسسة أمنيات للتطوير العقاري فرع - والمعروفة بأمنيات بروبيرتيز المحدودة - سابقا)، 3- (زينب تقى علي)، بطلب الحكم اصليا : ببطلان اتفاقية البيع والشراء المبرمة بين المدعي وبين المدعى عليها الأولى بتاريخ 19 يونيو 2007 بشان الوحدات العقارية من رقم (1001-ايه) إلى رقم (1006-ايه) الكائنة بالطابق العاشر بالبرج المسمى (ذا ابوس) بمنطقة الخليج التجاري، والزام المدعى عليهم برد مبلغ (12،034،275) درهما ورسوم التسجيل بمبلغ (1،203،424,52) درهما والزامهم بالتضامن بأداء التعويض الاتفاقي وقدره (49،225،368,75) درهما وفائدة بواقع (9%) سنويا من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد، واحتياطيا: فسخ اتفاقية البيع والشراء سالفة الذكر مع الحكم بباقي الطلبات. على سند من القول إنه بموجب اتفاقية بيع وشراء مؤرخة في 19 يونيو 2007 اشترى المدعى من المدعى عليها الأولي الوحدات العقارية من رقم (1001-ايه) الي رقم (1006-ايه) الكائنة بالطابق العاشر بالبرج المسمى (ذا ابوس) بمنطقة الخليج التجاري لقاء ثمن إجمالي قدره (30،085،688) درهما سدد منه المدعي مبلغ (12،034،275) درهما وهو ما يمثل نسبة (40%) من إجمالي الثمن، فضلا عن سداده رسوم تسجيل الوحدات بالسجل العقاري المبدئي وقدرها (1،203،424,52) درهما، إلا أن المدعي عليها الاولى أخلت بالتزامها التعاقدي في انجاز وتسليم الوحدات في الموعد المحدد بالتعاقد وهو 30 سبتمبر 2010 بعد تمديده لمدة ستة اشهر، ولما كان عقد البيع سند الدعوى قد نص في البند رقم (12) منه على تعويض اتفاقي حال عدم الانجاز في الموعد المحدد بالتعاقد، وكانت المدعى عليها الأولي قد تصرفت بالبيع على الخارطة للوحدات عين التداعي قبل الحصول على ترخيص من الجهات المختصة لأن تاريخ اصدار رخصتها هو 20 ديسمبر2011، 2وهو لاحق على تاريخ ابرام اتفاقية البيع والشراء سند الدعوى، وكانت المدعى عليها الثالثة هي مدير الشركة المدعى عليها الاولى وفق الثابت في رخصتها التجارية، كما أن سندات قبض المبالغ المسددة من ثمن الوحدات عين التداعي صادرة من المدعى عليها الثانية، ولذا فالمدعي يقيم الدعوى. والمدعى عليها الأولى قدمت مذكرة بجلسة 27 نوفمبر 2018 ضمنتها طلبا عارضا هو الحكم بفسخ اتفاقية البيع والشراء سند الدعوى وأحقيتها بالاحتفاظ بنسبة ال (40%) المقررة قانونا بموجب القانون رقم (19) لسنة 2017، علي سند من القول إن المدعية تقابلا انجزت المشروع الكائن به الوحدات عين التداعي وحصلت علي شهادات انجاز من الجهات المختصة، وأن المدعى عليها تقابلا امتنعت بغير مبرر عن سداد باقي ثمن الوحدات عين التداعي رغم انذارها، مما دعا المدعية تقابلا إلي اللجوء إلي دائرة الأراضي والأملاك طالبة فسخ التعاقد المبرم بينها وبين المدعى عليها تقابلا، وبعد أن اتخذت دائرة الأراضي والأملاك الإجراءات المنصوص عليها قانونا أصدرت وثيقة بصحة الإجراءات بالنسبة للوحدات العقارية ارقام (1001) و(1002) و(1005) و(1006) وامتنعت عن اصدار وثيقة للوحدتين رقمي (1003) و(1004) بعد علمها بإقامة المدعى عليه تقابلا الدعوى الماثلة. ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 9 إبريل 2019، اولا: بعدم قبول الدعوى الأصلية بالنسبة للمدعى عليهما الثانية والثالثة لرفعها على غير ذي صفة، ثانيا: عدم قبول الطلب العارض المقدم من المدعى عليها الاولى موضوعا، ثالثا: رفض الدعوى الاصلية. 
استأنف المدعي أصليا هذا الحكم بالاستئناف رقم 153 لسنة 2019 عقاري، كما استأنفته المدعى عليها الأولى بالاستئناف رقم 174 لسنة 2019 عقاري. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 29 يونيو 2020: في الاستئناف 153 لسنة 2019 عقاري برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وفى الاستئناف رقم 174 لسنة 2019 عقاري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بفسخ العقد المؤرخ في 16/6/2007 سند التداعي، وبأحقية المستأنفة تقابلا بالاحتفاظ بنسبة 20% من قيمة الوحدة والبالغ (6،017،137,5) درهما ورد ما زاد عن المبلغ المسدد من المستأنف ضده تقابلا. 
طعن المدعى في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم (199) لسنة 2020 عقاري بصحيفة اودعت الكترونيا بتاريخ 15 يوليو 2020 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والاحالة، كما طعنت المدعى عليها الأولى في ذات الحكم بالتمييز موجب بالطعن رقم (208) لسنه 2020 عقاري بصحيفة اودعت الكترونيا بتاريخ 10 أغسطس2020 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة أو التصدي. 
ومحكمة التمييز قررت ضم الطعنين. 
وحيث إن الدائرة المختصة بنظر الطعن قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 15 ديسمبر 2020 - وعملا بنص الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي - إحالته إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام سابقة، والذي يقضى بانه (من المقرر انه لا يجوز للمطور الغاء العقد بصورة تلقائية بسبب إخلال المشترى بالتزاماته التعاقدية وأهمها عدم سداد الثمن وإنما وجب عليه إتباع الخطوات المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر ويكون للمحكمة المختصة إذا ما لجأ إليها المطور بطلب تقرير فسخ العقد وبأحقيته في خصم النسبة المحددة من الثمن بما يوازى نسبة إنجازه للمشروع سلطة التحقق من ثبوت هذه الشروط الجوهرية التي أوجبها القانون وذلك قبل إجابة المطور لطلباته وفى حالة ثبوتها بضوابطها القانونية لا يكون للمحكمة سلطة رحبة في عدم الحكم بهذه النسب أو بتخفيضها بما لا يتناسب مع معاييرها أو مجاوزة الحد الأقصى المقرر لها قانوناً.-.) .
وإذ اعيد قيد الطعنان برقمي 3، 4 لسنة 2020 .
---------------
وحيث انه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان من الأصول المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تصرفات أو عقود بعد نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع منها قبل إنفاذها إعمالاً لقاعدة عدم رجعية القوانين، إلا أن هذه القاعدة يقف موجب إعمالها في حالة وجود نص في القانون بتقرير الأثر الرجعي أو كانت أحكام هذا القانون متعلقة بالنظام العام، وفي هاتين الحالتين فإن القانون يسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه الوقائع والتصرفات والعقود طالما بقيت سارية عند العمل به حتى وإن كانت قد أبرمت قبل العمل بأحكامه. 
لما كان ذلك، وكان القانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي قد صدر بتاريخ 24 نوفمبر 2020 على أن يعمل به من تاريخ نشره، وقد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 ديسمبر 2020، ونص على أن يستبدل نص المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 2008 النص الوارد به، وإذ كانت الفقرة (ه) من المادة (11) بعد الاستبدال قد نصت على أنه تُعتبر صحيحة ونافذة وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن كافة الإجراءات والقرارات والتصرفات التي تمت قبل العمل بهذا القانون بما في ذلك فسخ عقود البيع على الخارطة التي تمت من تاريخ العمل بالقانون رقم (13) لسنة 2008 المشار اليه شريطة أن تكون قد تمت وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية وقت اتخاذها وذلك باستثناء قرارات الفسخ التي تم الغاؤها بحكم بات من المحاكم المختصة قبل العمل بأحكام هذا القانون، كما نص البند ( 4 ) من ذات المادة على أنه يجوز للمُطوّر العقاري بعد استلامه للوثيقة الرسميّة المُشار إليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وبحسب نسبة انجاز المشروع العقاري، اتخاذ التدابير التالية بحق المُشتري دون اللجوء إلى القضاء أو التحكيم: أ- في حال إنجاز المُطوّر العقاري لنسبة تزيد على (80?) من المشروع العقاري ، فإنه يكون له أيا مما يلي: 1- الإبقاء على عقد البيع على الخارطة المُبرم بينه وبين المُشتري واحتفاظه بكامل المبالغ المُسدّدة له مع مُطالبة المُشتري بسداد ما تبقّى من قيمة العقد.2- الطلب من الدائرة بيع الوحدة العقارية محل عقد البيع على الخارطة بالمزاد العلني لاقتضاء ما تبقّى من المبالغ المُستحقّة له، مع تحمّل المُشتري لكافة التكاليف المُترتّبة على هذا البيع.3- فسخ عقد البيع على الخارطة المبرم بينه وبين المشتري بإرادة المطور المنفردة، وخصم ما لا يزيد على (40%) من قيمة الوحدة العقارية المحددة في عقد البيع على الخارطة، ورد ما زاد على ذلك للمُشتري، على ان يلتزم المطور العقاري برد المبلغ المسحق للمشترى خلال سنة من تاريخ فسخ العقد، أو خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إعادة بيع الوحدة العقارية لمُشترٍ آخر، أيُّهما أسبق. ب?- في حال إنجاز المُطوّر العقاري لنسبة تتراوح بين (60%) ولغاية (80?) من المشروع العقاري، فإنّه يكون له فسخ العقد بإرادته المُنفرِدة، وخصم ما لا يزيد على (40%) من قيمة الوحدة العقارية المنصوص عليها في عقد البيع على الخارطة، ورد ما زاد على ذلك للمُشتري خلال سنة من تاريخ فسخ العقد، أو خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إعادة بيع الوحدة العقارية لمُشترٍ آخر، أيُّهما أسبق. ج?- في حال مُباشرة المُطوّر العقاري العمل في المشروع العقاري، وذلك من خلال استلامه لموقع البناء والبدء في الأعمال الإنشائية وفقاً للتصاميم المُعتمدة من الجهات المُختصّة، وكانت نسبة إنجازه تقل عن (60%) من المشروع العقاري، فإنّه يكون للمطور العقاري فسخ عقد البيع على الخارطة المبرم بينه وبين المشترى بإرادة المطور العقاري المُنفرِدة وخصم ما لا يزيد على (25%) من قيمة الوحدة العقارية المحددة في عقد البيع على الخارطة، ورد ما زاد على ذلك للمُشتري، على ان يلتزم المطور العقاري برد المبلغ المستحق للمشترى خلال سنة واحدة من تاريخ فسخ العقد على الخارطة، أو خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إعادة بيع الوحدة العقارية لمُشترٍ آخر، أيُّهما أسبق. د- في حال عدم بدء المُطوّر العقاري بالعمل في المشروع العقاري لأي سبب خارج عن إرادته ودون إهمال أو تقصير منه، فإنّه يكون له فسخ العقد بإرادته المُنفرِدة وخصم ما لا يزيد على (30%) من قيمة المبالغ المدفوعة له من قبل المُشتري، ورد ما زاد على ذلك للمُشتري خلال (60) ستين يوماً من تاريخ فسخ العقد. (ب) في حال عدم بدء المطور العقاري بالعمل في المشروع العقاري لاي سبب خارج عن ارادته ودون اهمال او تقصير منه، أو في حالة إلغاء المشروع العقاري بقرار مُسبّب ونهائي من المؤسسة، فعلى المُطوّر العقاري رد كافة المبالغ المُستلمة من المُشترين، وفقاً للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 2007 المُشار إليه. وكان مفاد ما تقدم أن العقود التي يسري عليها القانون رقم (13) لسنة 2008 تخضع من حيث آثارها لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2020 بما نص فيه على إعمال الأثر الرجعي، فينسحب تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المترتبة على العقود الخاضعة له ولو كانت سابقة على صدوره، ومن تلك الاجراءات قرارات الفسخ عدا تلك التي تم الغاؤها بحكم بات من المحاكم المختصة قبل العمل بأحكام هذا القانون، على ان تكون الإجراءات والقرارات قد تمت وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية وقت اتخاذها حتى ولو أدرك القانون رقم (19) لسنة 2020 الدعوى أمام محكمة التمييز، إذ أن المشرع لم يستثن من نطاق تطبيقه إلا قرارات الفسخ التي صدر فيها حكم بات، فمن ثم يكون على محكمة التمييز إعمال ما نص عليه القانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي من تلقاء نفسها متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. مما مؤداه أنه يحق للمطور فسخ عقود البيع على الخارطة التي تمت من تاريخ العمل بالقانون رقم (13) لسنة 2008 المشار اليه، والاحتفاظ بالمبالغ المسددة من ثمن البيع بما لا يزيد على النسب المبينة قبل كل نسبة انجاز، مع وجوب اتباعه القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية وقت اتخاذ قرار الفسخ، وذلك إذا أخل المشترى بالتزاماته التعاقدية وأهمها عدم سداد الثمن، وذلك بعد إتباع الخطوات المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر بضوابطها القانونية، ويكون لمحكمة الموضوع حينئذ - اذا ما أقيمت الدعوى أمامها من المطور أو المشترى بالمطالبة بالنسب أو استكمالها أو بتخفيضها بحسب الأحوال، الحكم بالنسب التي تراها عادلة بما يتناسب مع ظروف الحال وما تقدره تلك المحكمة دون مجاوزة الحد الأقصى المقرر لها قانوناً، باعتبارها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها طالما أنها بينت العناصر التي استقت منها حكمها .
لما كان ذلك، فإن الهيئة تنتهي - وبالأغلبية المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي إلى الأخذ بهذا المبدأ والعدول عما يخالفه من أحكام سابقة والفصل في الطعن على هذا الأساس 
أولا: الطعن رقم 189 لسنة 2020 عقاري. والمقيد برقم 2 لسنة 2021 هيئة عامة 
وحيث إن ذلك الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه، ينعي الطاعن بالوجه الثالث منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع، إذ قضى برفض طلب بطلان اتفاقية البيع والشراء محل النزاع، هذا في حين أن الثابت مزاولة المطعون ضدهم أوجه نشاط المطعون ضدها الأولى قبل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، كونها شركة أجنبية تأسست في جزر العذراء البريطانية وأن رخصتها للتطوير العقاري الصادرة عن إدارة التراخيص بدبى كانت بتاريخ 20 ديسمبر 2011، بينما عقد البيع أبرم بتاريخ 16 يونيو 2007، مما يكون معه هذا العقد وقد أبرم قبل العمل بالقانون رقم (13) لسنة 2008 باطلا، اضافة إلى أنه حال إبرام العقد لم يكن محل التعاقد موجودا فيكون عقد البيع باطلا وفقا لأحكام المادتين (209) و(210) من قانون المعاملات المدنية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نصوص المواد (313) و(314) و(315) و(316) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية - الساري على وقائع الدعوى - تدل مجتمعة على أنه إذا ما خالفت الشركـة الأجنبية أو المكتب أو الفرع التابع لها أو من زاولوا عملاً نيابة عنها الإجراءات المبينة بتلك المواد، ولـم يقوموا باستيفائها قبـل مـزاولة أي نشاط للشركة داخـل الدولة، فـإنه لا يعتد بها كشخصية اعتبارية ذات ذمة مستقلة عن ذمم الشركاء فيها، وكل ما يتم من أعمال أو تصرفات لحساب هذه الشركة الأجنبية قبل تمام تلك الإجراءات يسأل عنها - وبالتضامن - الأشخاص الذي أجروا العمل أو التصرف وينصرف أثره إلى ذممهم الشخصية، مما مؤداه عدم بطلان ما تم اجرائه من تصرفات قانونية، وهو ما لا ينال منه تمسك الطاعن ببطلان العقد لعدم وجود محل للتصرف اثناء التعاقد، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المناط في تكييف العقود هو بما عناه المتعاقدان منها دون اعتداد بما أطلقاه عليها من تسمية، وأن عقد البيع وفقا لنص المادة (489) من قانون المعاملات المدنية هو مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي، ويشترط لانعقاده مطابقة الإيجاب للقبول، وأن الإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام العقد، فإذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد، ويجب أن يرد على محل قابل لحكم العقد، ويشترط لإنفاذه قيام كل من عاقديه بتنفيذ التزامه الناشئ عن العقد والمترتب عليه، إلا ما كان منه مؤجلاً، وأن البيع المفرز على الخارطة هو بيع تام أخضعه المشرع لأحكام وقواعد خاصة بجانب الأحكام العامة المنظمة له في القوانين الأخرى سواء من حيث صحته أو بطلانه أو نفاذه، ومن هذه الأحكام الخاصة اعتبار استمارة الحجز هي عقد بيع تام طالما ثبت أنها تتضمن الأركان الرئيسية اللازمة لانعقاد البيع وفقا للقواعد العامة السابق بيانها، وهو ما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا الوجه قائما على غير أساس. 
وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الأول من سبب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ انتهى في قضائه إلى رفض الدعوى تأسيسا على إخلال الطاعن في تنفيذ التزاماته، هذا في حين أن الثابت ان المطعون ضدهم هم من أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية بعدم التزامهم بتاريخ الإنجاز لما يزيد عن سبعة أعوام رغم سداد الطاعن نسبة (40%) من القيمة الإجمالية للوحدات العقارية بالإضافة الى نسبة (4%) من قيمة رسوم تسجيل دائرة الأراضي والاملاك، وحبسه لباقي الثمن الذى يمثل (10%) فقط، لأن بسبة ال (50%) الباقية تستحق عند انجاز المشروع، ولقيام المطعون ضدهم اثناء نظر الدعوى أمام محكمة اول درجة بإلغاء تسجيل الوحدات من اسم الطاعن بالسجل العقاري المبدئي، مما تكون معه إرادة الطرفين قد تلاقيت على فسخ اتفاقية البيع والشراء، مما يستوجب إعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد ورد ما سدد من ثمن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك ان مفاد نص المادة (272) من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفسخ المبني على الشرط الفاسخ الضمني المقرر في القانون لجميع العقود الملزمة للجانيين يخول المدين دائما أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى طالما لم يتبين أن هذا الوفاء المتأخر هو مما يضار به الدائن، بما مؤداه أنه يشترط لإجابة طلب الفسخ في هذه الحالة أن يظل الطرف الآخر في العقد متخلفا عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي بالفسخ، كما وأن شرط الفسخ الضمني لا يستوجب الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالالتزام، بل هو يخضع لتقدير القاضي دون رقابة عليه في هذا الخصوص من محكمة التمييز طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق، كما ان المقرر وفق ما تقضي به المواد (268) و(269) و(270) من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التقايل هو اتفاق طرفي العقد بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغاء العقد، فيترتب عليه انحلال العقد وانقضاء الالتزامات التي انشأها سواء لم يبدأ في تنفيذها فتزول دون أن تنفذ أو إذا بدأ تنفيذها ولم يكتمل فتزول أيضاً دون أن يتم تنفيذها، وأن هذه الإقالة تعتبر في حق المتعاقدين فسخاً، وفي هذه الحالة يتعين إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض، بينما تعتبر في حق الغير عقد جديد، وأن الشرط الأساسي لصحة الإقالة هو رضاء المتعاقدين، واستخلاص رضاهما أم لا هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق. 
لما كان ذلك، وكان حكم اول درجة - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - فد أقام قضاءه في هذا الصدد تأسيسا على ما أورده بأسبابه من أن ((الثابت من كتاب دائرة الأراضي والاملاك المؤرخ 26-11-2018 ومن الوثائق الصادرة من دائرة الأراضي والاملاك بصحة الاجراءات أن المشروع الكائن به الوحدتان عينا التداعي منجز بنسبة 100% وأن الشركة المدعى عليها المالكة للمشروع تقدمت بطلب إلغاء تسجيل الوحدتين وتم فتح إجراء الإلغاء. 
وحيث إن المدعي أثبت في صحيفة دعواه أنه توقف عن سداد باقي ثمن الوحدتين عيني التداعي وانه لم يسدد من ثمنهما سوى ما يمثل نسبة 40% من إجمالي ثمن الوحدتين، وحيث إن امتناع المدعي عن سداد أقساط الثمن المستحق للوحدتين عيني التداعي رغم انجاز المشروع الكائن به الوحدتين عيني التداعي ليس له سند صحيح من القانون مما دعا المدعى عليها إلي اللجوء إلي دائرة الأراضي والأملاك طالبة إلغاء تسجيل الوحدتان وجارى اتخاذ اجراءات الالغاء. الأمر الذى تستخلص منه المحكمة أن المدعي هو المقصر في تنفيذ التزامه التعاقدي بعدم سداد أقساط ثمن الوحدتين عينا رغم تمام انجاز المشروع ومن ثم يكون طلبه بفسخ اتفاقية البيع والشراء سند الدعوى لتأخر المدعى عليها في الإنجاز ليس له سند من القانون او الواقع))، ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعه، وهو ما لا ينال منه ما يثيره الطاعن من أن إرادة الطرفين قد تلاقيت على فسخ اتفاقية البيع والشراء، لما ثبت من أن المطعون ضدها قد تمسكت بإخلال الطاعن بالتزاماته طالبة فسخ التعاقد ولم تتوافق إرادتها مع إرادة الطاعن على طلبه الفسخ، وهوما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهى إليها الحكم مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول. 
وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الثاني من سبب نعيه على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، إذ انتهى في قضائه إلى أن المطعون ضدهما الثانية والثالثة لم يصدر منهما فعلا إيجابيا في التعاقد حال أن الثابت من سندات القبض أنها صادرة عن المطعون ضدها الثانية فتكون هي التي حصلت على ما سدد من ثمن الوحدات العقارية موضوع الدعوى، وأن مسئولية المطعون ضدها الثالثة ثابتة كون أنه يبين من رخصة المطعون ضدها الأولى عدم وجود شركاء للمطعون ضدها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي غير مقبول، ذلك انه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن معيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم أو الإجراء المطعون عليه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته أو ابقي على التزامات يريد التحلل منها أو حرمه من حق يدعيه، ولا يكفي مجرد توافر مصلحة نظرية بحتة له متى كان لا يجني أي نفع من ورائها، كما تنتفي مصلحة الطاعن في الطعن الذي يؤسس على سبب لا يؤدي قبوله إلى تحقيق أي فائدة له، أو يحقق له مصلحة نظرية بحتة لا يعتد بها قانوناً، لأن المصلحة النظرية لا تصلح أساساً للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلبات الطاعن قبل المطعون ضدها الأولى، فان ما يرمي إليه من نعيه هذ إلى إثبات صفة المطعون ضدهما الثانية والثالثة - أيا ما كان وجه الراي فيه - لا يحقق له إلا مصلحة نظرية بحتة، ومن ثم يكون غير مقبول. 
حيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض هذا الطعن. 

ثانيا الطعن رقم 208 لسنة 2020 عقاري. والمقيد برقم 3 لسنة 2021 هيئة عامة
حيث ان حاصل ما تنعى به الطاعنة بذلك الطعن على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بأحقيتها بالاحتفاظ بنسبة (20%) من قيمة الوحدة والبالغة (6،017،137,5) درهما ورد ما زاد عن هذا المبلغ متدخلا في تقدير نسبة الخصم المقررة للمطور (الطاعنة) بموجب ما نصت عليها أحكام المادة (11) من القانون رقم 13 لسنة 2008 المعدلة بالقانون رقم (19) لسنة 2017، بأن خفض نسبة الخصم المستحقة للطاعنة من 40% إلى 20% من إجمالي الثمن، رغم أحقية الطاعنة في خصم ما نسبته 40% من إجمالي الثمن والاحتفاظ به تطبيقاً لمواد القانون رقم 19 لسنة 2017 التي تعتبر من النظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الهيئة العامة قد انتهت انه - لمحكمة الموضوع اذا ما أقيمت الدعوى أمامها من المطور أو المشترى بالمطالبة بالنسب أو استكمالها أو بتخفيضها بحسب الأحوال، الحكم بالنسب التي تراها عادلة بما يتناسب مع ظروف الحال وما تقدره تلك المحكمة دون مجاوزة الحد الأقصى المقرر لها قانوناً، باعتبارها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها طالما أنها بينت العناصر التي استقت منها حكمها لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص تأسيسا على ما أورده بأسبابه من أن ((نسبة الإنجاز المثبتة في كافة الوحدات المبيعة في التقرير الصادر من دائرة الأراضي والأملاك أنها بنسبة 100%، وحيث إن للمحكمة في مجال تقديرها للنسبة التي يجوز للمطور الاحتفاظ بها إعمالا لما نص عليه البند (أ) من الفقرة (4/أ) من المادة (11) سالفة البيان، وعلى ضوء طول المدة الزمنية في تنفيذ المشروع وتأخر المستأنفة تقابلا في تسليم الوحدات عن الموعد المضروب في العقد والتي بلغت مدة تزيد عن 7 سنوات واحتفاظها بالمبلغ المسدد طوال تلك الأعوام، ومن ثم فإن المحكمة تنزل بالنسبة المقررة بالمادة المشار إليها إلى نسبة 20% فقط من قيمة الوحدة ليكون الفرق بين النسبتين بمثابة تعويض للمستأنف ضده عن التأخير في الإنجاز))، وإذ كان هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنة بطعنها والذي يدور النعي فيه حول تعييب هذا الاستخلاص، فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة منعقدة بالهيئة العامة في الطعنين رقمي ( 2 ) و( 3 ) لسنة 2020 هيئة عامه برفضهما، وبإلزام كل طاعن بمصاريف طعنه وبالمقاصة في مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التامين في الطعنين.

الطعن 2 لسنة 2021 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 9 / 6 / 2021

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-06-2021 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 2 لسنة2021 قرارات الهيئة العامة - التمييز

أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. 
 حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأحكام السابقة الصادرة من محكمة التمييز بشأن أوامر الأداء وسائر الأوراق - تتحصل في أن المكتب الفني لمحكمة التمييز تقدم إلى الأمانة العامة للمحكمة بطلب النظر في مسألة وجود تعارض بين الأحكام الصادرة من الدوائر التجارية بمحكمة التمييز بخصوص شروط خضوع المنازعات المتعلقة بإنفاذ العقود التجارية لنظام أوامر الأداء المنصوص عليه في الفصل الثاني من الباب الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020، وعملا بنص الفقرة الرابعة من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي فقد رؤي إحالة تلك المسألة إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر. 
 وحيث إنه بعد بحث تلك المسألة والأحكام السابق صدورها فيها استقر رأي الهيئة العامة للمحكمة على أنه ولئن كان مفاد نص المادة (62) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 الذي يسري اعتبارا من 17 فبراير 2019، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 المعمول به اعتباراً من أول مايو 2020، أن المشرع - استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً - ألزم الدائن سلوك طريق أمر الأداء في المطالبة بدينه متى توافرت فيه الشروط التي تطلبتها تلك المادة، وهي أن يكون الحق ثابتا بالكتابة - الكترونياً أو مستندياً - بموجب سند يحمل توقيع المدين، يبين منه أو من أوراق أخرى موقعة منه أن الحق حال الأداء، وأن يكون محل المطالبة ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، ويعتبر الدين معين المقدار ولو نازع المدين في مقداره طالما كان تقديره وفقاً لأسس ثابتة ليس للقضاء سلطة رحبة فيه، وتنسحب تلك الأحكام على المطالبات المالية التي يكون محلها إنفاذ عقد تجاري أو صاحب الحق فيها دائناً بورقة تجارية، ولا يمنع من سلوك طريق أمر الأداء طلب الفوائد أو التعويض أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية، وإن سلوك هذا الطريق على نحو ما تقدم ليس اختيارياً بل هو طريق إلزامي يتعين اللجوء إليه حال توافر شروطه، إلا أنه يلزم لذلك أن يكون الحق محل أمر الأداء خالياً من النزاع الجدي، فإذا رفع الدائن الدعوى بالطرق المعتادة للتقاضي وتبين أنه قد ثار فيها نزاع جدي حول الحق يتعلق بثبوته أو استحقاقه أو تحديد مقداره كانت دعواه مقبولة، بحسبان أن تلك المنازعة اللاحقة على رفع الدعوى تكشف عن أن الدين محل المطالبة لم يكن تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء سالفة الذكر حين رفعها، وبالتالي تقبل الدعوى. 
فلهذه الأسباب 
قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الأخذ بما استقر عليه الرأي بأن سلوك طريق أمر الأداء هو طريق إلزامي يتعين اللجوء إليه متى توافرت شروطه، والتي تنتفي حال رفع الدائن الدعوى بالطرق المعتادة للتقاضي إذا ثار فيها نزاع جدي حول الحق يتعلق بثبوته أو استحقاقه أو تحديد مقداره، ومن ثم تكون الدعوى مقبولة.