الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 مايو 2023

الطعن 22 لسنة 32 ق جلسة 23 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 55 ص 393

جلسة 23 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

-------------

(55)
الطعن رقم 22 لسنة 32 القضائية

(أ) عمل. "مكافأة نهاية الخدمة". "صندوق الادخار".
ما يدفعه رب العمل لصندوق الادخار مقابل التزامه بمكافأة نهاية الخدمة. حل الصندوق وتصفيته. استرداد رب العمل المبالغ التي كان قد ساهم بها من صافي التصفية مقابل أن يرد عليه التزامه بمكافأة نهاية الخدمة طبقاً للقانون.
(ب) فوائد. "الفوائد التأخيرية". "شروط استحقاقها". "تاريخ استحقاقها".
استحقاق الفوائد التأخيرية. شرطه. المطالبة القضائية بها.

------------------
1 - متى كان النظام القانوني لصندوق الادخار ينص على أن ما يدفعه البنك للصندوق إنما هو مقابل التزامه بمكافأة نهاية الخدمة لموظفيه وهو الالتزام المفروض عليه بمقتضى أحكام القانون رقم 41 لسنة 1944، أو تقرير معاش لهم بدلاً من المكافأة، فإنه لا يكون للعامل الحق في الحصول على ما يستحقه في صندوق الادخار طبقاً للائحة الصندوق والحصول كذلك على المكافأة القانونية أو المعاش - وإذ كان الثابت في الدعوى أن الصندوق انحل لعدم موافقة الجهات المختصة على إنشائه وقررت الجمعية العمومية تصفيته واختارت المطعون عليهم مصفين له، ومقتضى هذه التصفية - وفقاً للقواعد العامة في القانون ووفقاً لنظام الصندوق - أن ترد إلى البنك المبالغ التي كان قد ساهم بها من صافي التصفية مقابل أن يرد عليه التزامه بمكافأة نهاية الخدمة لموظفيه وفقاً للقانون وهو ما قررته المادة 89 من نظام الصندوق، وأن بنك الجمهورية حل محل أيونيان بنك والتزم بكافة التزاماته قبل موظفيه فيكون من حقه استرداد ما دفعه أيونيان بنك لحساب الصندوق من صافي التصفية بعد خصم تكاليفها - إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن هذا المبلغ تبرع من البنك لصالح الصندوق وليس مساهمة خاصة منه تتيح للصندوق في بداية تكوينه مواجهة التزاماته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله.
2 - من شروط استحقاق الفوائد التأخيرية المطالبة القضائية بها وهي لا تستحق إلا من تاريخ هذه المطالبة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم بصفتهم مصفين لصندوق المعاشات المستقل لموظفي أيونيان بنك أقاموا الدعوى رقم 534 سنة 1958 عمال كلي الإسكندرية ضد بنك الجمهورية الذي حل محله - طلبوا فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ 22925 ج و188 م والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وقالوا بياناً لدعواهم إن بنك أيونيان بالاتفاق مع موظفيه أنشأوا صندوقاً مستقلاً لمعاشاتهم وأعدت لائحة لهذا الصندوق سجلت بموجب القرار الوزاري رقم 23 لسنة 1955 نص فيها على أن الغرض من الصندوق هو إنشاء وتنظيم هيئة مالية تحقق لموظفي البنك معاشاتهم من رأسمال الصندوق المكون من مساهمة البنك بواقع 7.5 % من المرتبات الأساسية للأعضاء ومساهمة الأعضاء بواقع 6 % من هذه المرتبات خفضت إلى 2 % في أول إبريل سنة 1956 ومن فوائد وأرباح الأموال والأوراق المالية المملوكة للصندوق ومن الوصايا والهبات المودعة فيه، وإذ رفضت اللجنة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 419 لسنة 1955 نظام هذا الصندوق وانعقدت الجمعية العمومية للأعضاء في 13/ 6/ 1957 وقررت تصفيته واختارت المدعين مصفين له وتحديد ما يستحقه كل من الأعضاء المشتركين في الصندوق والبنك في أموال الصندوق وأسفرت التصفية عن استحقاق هؤلاء الأعضاء مبلغ 22925 ج و188 م فقد طلب المصفون الحكم لهم به، وجرى النزاع فيها من بين ما جرى - حول مبلغ 15000 ج قيمة ما ساهم به البنك في أموال الصندوق حيث ذهب المصفون إلى أنه هبة لا يحق للبنك استردادها وذهب البنك إلى أنه مساهمة منه في رأس مال الصندوق في بداية تكوينه ويحق له استرداده عند تصفيته ومبلغ المعاش المدفوع لورثة جورج اسكربوليتس وديمتري جيوكاس وانطون جبور ومن الذي يلتزم به - وبتاريخ 23/ 11/ 1960 حكمت المحكمة بإلزام بنك الجمهورية بأن يدفع للمدعين بصفتهم مبلغ 2471 ج و476 م والمصاريف المناسبة وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وأعفت المدعين من سائر المصاريف وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. واستأنف المدعون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبين تعديله والحكم لهم بطلباتهم مع الفوائد التي كانوا قد طلبوا الحكم لهم بها في مذكرتهم المؤرخة 20/ 10/ 1960 وقيد هذا الاستئناف برقم 625 سنة 16 قضائية كما استأنفه البنك طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 632 سنة 16 قضائية. وقررت المحكمة ضم الاستئنافين وبتاريخ 8/ 3/ 1961 حكمت بقبولهما شكلاً، ثم عادت وبتاريخ 30/ 5/ 1961 فحكمت بندب أحد الخبراء المحاسبين بوزارة العدل للاطلاع على دفاتر البنك ومستنداته لبيان باقي المساهمات التي يستحقها الأعضاء المشتركون في الصندوق، وبعد أن باشر خبير المكتب مأموريته عادت وبتاريخ 19 ديسمبر سنة 1961 فحكمت حضورياً في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام بنك الجمهورية بأن يدفع للمصفين مبلغ 19231 ج و798 م والمصروفات المناسبة عن الدرجتين والفوائد القانونية بواقع 4 % سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 7/ 10/ 1957 وأعفت المصفين من باقي المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وطعن بنك الجمهورية في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهم رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن في خصوص السببين الأول والثاني.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه اعتبر مبلغ الـ 15000 جنيه الذي ساهم به البنك في صندوق المعاشات تبرعاً من إدارة البنك للصندوق وهو خطأ ومخالفة للقانون لأن الغرض من إنشاء الصندوق هو مواجهة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيه وليس أدل على ذلك مما نص عليه في المادة 19 من نظام الصندوق من أن "الغرض من مساهمة البنك والأعضاء هو تنظيم المعاش بدلاً من التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 41 لسنة 1944"، وما ورد في عريضة الدعوى وفي صحيفة الاستئناف من أن المبالغ المودعة "أفرغت في هذا الصندوق لإعانة الموظفين على الحياة في صورة معاش أو مكافأة عند ترك الخدمة" وأن "المساهمات التي كان يدفعها البنك إنما هي عبارة عن مكافآت ترك الخدمة التي كان يتعين عليه سدادها للأعضاء عند نهاية مدة الخدمة ولذلك فقد ساهم البنك في هذا الصندوق ليحقق معاشاً للأعضاء يغني عن إلزام البنك بمكافآت ترك الخدمة" ولاشك أن البنك ما كان ليساهم في هذا الصندوق إلا لتحل مساهمته هذه محل التزامه بمكافأة نهاية الخدمة بحيث إذا فشل المشروع ورفضت الجهات المختصة اعتماده عاد الأمر إلى ما كان عليه فيسترد كل طرف ما ساهم به ويلتزم البنك بمكافأة نهاية الخدمة لمستخدميه وهو ما نصت عليه المادة 89 من لائحة الصندوق من أنه في حالة التصفية يسدد الصندوق إلى البنك قيمة المساهمات الموردة لحساب الأعضاء العاملين الذين - بسبب واقعة حل الصندوق - يعود إليهم حقهم القانوني في التعويض ونصيب كل عضو في هذه الحالة يحتسب في حدود التعويض المستحق له بمقتضى القانون رقم 41 لسنة 1944 وذلك في يوم التصفية وما ذهب إليه الحكم من أنه ثبت بإحدى المكاتبات المتبادلة بين فرع البنك ومركزه الرئيسي أن هذا المبلغ تبرع وأنه رصد في ميزانية الصندوق تحت اسم "حساب المنح" مردود بأن الهبة لا تفترض وقد قام الشك في انعقادها وفقدت ركنها الأساسي وهو نية التبرع إذ لو قصد البنك التبرع بهذا المبلغ لموظفيه لقام بتوزيعه عليهم في صورة مرتبات أو منح إضافية وما جاء في ميزانية الصندوق لا يغير من طبيعة المبلغ. يضاف إلى ذلك أنه عندما حل البنك الطاعن محل أيونيان بنك التزم بكافة التزاماته المفروضة عليه قبل موظفيه بما في ذلك مكافآت نهاية الخدمة فيكون من حقه استرداد ما دفعه أيونيان بنك للصندوق لمواجهة هذه المكافآت.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 41 لسنة 1944 يبين أنه تحدث عن صناديق التوفير والادخار التي قد توجد في المنشآت وعن حقوق العامل وصاحب العمل بأن نص في المادة 39 منه على أنه "إذا كان في مؤسسة صندوق توفير أو ادخار للعمال وكان ما دفعه صاحب العمل في هذا الصندوق لحساب أحد العمال يساوي ما يستحقه طبقاً للمادة 23 من هذا القانون أو يزيد عليه فلا يكون للعامل حق المطالبة بهذه المكافأة، أما إذا كان يستحق لدى المؤسسة معاشاً عن مدة خدمته جاز له أن يختار بين هذا المعاش والمكافأة المشار إليها - وإذا اختار المكافأة وجب على صاحب العمل أن يرد إليه ما يكون قد دفعه من اشتراك في صندوق المعاش" وبالرجوع إلى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 يبين أنه تحدث أيضاً عن هذه الصناديق بأن نص في المادة 47 منه على أنه "إذا وجد في منشأة صندوق ادخار للعمال وكانت لائحة الصندوق تنص على ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق ولحساب العامل يؤدي مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وكان مساوياً لما يستحقه من مكافأة طبقاً لأحكام هذا القانون أو يزيد عليه وجب أداء هذا المبلغ للعامل بدلاً من المكافأة وإلا استحقت المكافأة، فإذا لم تنص لائحة الصندوق على أن ما أداه صاحب العمل قد قصد به أن يكون مقابلاً لالتزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة فللعامل الحق في الحصول على ما يستحقه في صندوق الادخار طبقاً للائحة الصندوق والحصول كذلك على المكافأة القانونية". كما نص فيها على أنه "يجب على القائمين بإنشاء صناديق الادخار أو المساعدة أو المعاش في المنشآت أن يحصلوا على موافقة مصلحة العمل على لوائح هذه الصناديق قبل تسجيلها لدى الجهات المختصة ويعتبر عدم اعتراض مصلحة العمل عليها خلال ستين يوماً من تقديم اللائحة إليها موافقة عليها كذلك" وبالرجوع إلى القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعاملين الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 يبين أنه نص في المادة 34 منه على أن "تحل المبالغ التي يدفعها صاحب العمل في صندوق الادخار وفوائدها محل المكافآت التي تستحق للعامل في نهاية الخدمة عن مدة خدمته التي تحسب على الوجه المبين بالمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أو على الوجه المبين في عقود العمل الفردية أو المشتركة أو اللوائح أو النظم المعمول بها في المنشآت أو قرارات هيئات التحكيم أيهما أكبر فإذا قلت المبالغ التي يدفعها صاحب العمل عما يستحق للعامل من مكافأة تقوم المؤسسة بأداء الفرق إلى العامل على أن تتقاضاه بعد ذلك من صاحب العمل" وإذ كان النظام القانوني للصندوق قد نص في المادة 2 منه على أن "غرض هذا الصندوق هو إنشاء تنظيم هيئة مالية تحقق معاشات لموظفي أيونيان بنك ليمتد بالقطر المصري الذين يستوفون الشروط المطلوبة لذلك بمقتضى هذا النظام" وفي المادة 14 على أن "تتكون موارد صندوق المعاشات من 1 - قيمة مساهمة أيونيان بنك ليمتد يدفعها من ماله باعتبارها من مصروفاته العمومية. 2 - قيمة مساهمة الأعضاء العاملين. 3 - فوائد وأرباح الأموال والأوراق المالية المملوكة للصندوق. 4 - الوصايا والهبات. 5 - المبالغ المزمع تحويلها إلى صندوق المعاشات من صندوق تعويضات الموظفين" وفي المادة 19 على أنه، لما كان الغرض من مساهمة البنك والأعضاء هو تنظيم المعاش بدلاً من التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 41 لسنة 1944 فإن تلك المساهمة تدفع تحت شرط فاسخ ذي شقين أولهما أن يطلب العضو العامل المحتسبة مساهمته على أساس مرتبه هو أو خلفاؤه من بعده الحق في المعاش وثانيهما ألا يستعمل العضو العامل المذكور في نهاية خدمته حق الخيار الممنوح له بالمادتين 83، 84 وإلا يتحقق عند وفاته الاحتمال المنصوص عليه في المادة 70" وفي المادة 88 على أنه "يجوز حل الصندوق المستغل للمعاشات إما في نهاية المدة المحددة بالمادة 3 وإما في الحالة المنصوص عليها في المادة 20 وإما بقرار من الجمعية العمومية غير العادية صادر بشروط المادة 51 وإما بقرار من هيئة التحكيم أو بحكم قضائي والجمعية العمومية غير العادية تباشر تعيين مصف واحد أو ثلاثة مصفين ما لم يكن قد تم تعيينه في قرار التصفية" وفي المادة 89 على أن "يباشر المصفون فوراً تصفية الذمة المالية للصندوق ثم توزيع الناتج الصافي على جميع الأعضاء العاملين والمحالين إلى المعاش كل بنسبة حقه، والصافي الواجب توزيعه يصير تقديره ( أ ) بعد أن يسدد الصندوق إلى البنك قيمة المساهمات الموردة لحساب الأعضاء العاملين الذين
- بسبب واقعة حل الصندوق - يعود إليهم حقهم القانوني في التعويض بمجرد تصفية الصندوق ونصيب كل عضو في تلك الحالة يحتسب في حدود التعويض المستحق له بمقتضى القانون رقم 41 لسنة 1944 وذلك في يوم التصفية (ب) بعد خصم جميع التكاليف ومصاريف التصفية" ومؤدى هذه النصوص أن ما يدفعه البنك للصندوق إنما هو مقابل التزامه بمكافأة نهاية الخدمة لموظفيه وهو الالتزام المفروض عليه بمقتضى أحكام القانون رقم 41 لسنة 1944 - أو تقرير معاش لهم بدلاً من المكافأة - وهو ما لا يكون معه للعامل الحق في الحصول على ما يستحقه في صندوق الادخار طبقاً للائحة الصندوق والحصول كذلك على المكافأة القانونية أو المعاش، وكان الثابت في الدعوى أن الصندوق انحل لعدم موافقة الجهات المختصة وقررت الجمعية العمومية تصفيته واختارت المطعون عليهم مصفين له ومقتضى هذه التصفية، وفقاً للقواعد العامة في القانون ووفقاً لنظام الصندوق - أن ترد إلى البنك المبالغ التي كان قد ساهم بها من صافي التصفية مقابل أن يرد عليه التزامه بمكافأة نهاية الخدمة لموظفيه وفقاً للقانون وهو ما قررته المادة 89 من نظام الصندوق، وأن بنك الجمهورية حل محل أيونيان بنك والتزم بكافة التزاماته قبل موظفيه فيكون من حقه استرداد ما دفعه أيونيان بنك لحساب الصندوق من صافي التصفية بعد خصم جميع تكاليفها - إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن هذا المبلغ تبرع من البنك لصالح الصندوق وليس مساهمة خاصة منه تتيح للصندوق في بداية تكوينه مواجهة التزاماته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله فيما قضى به في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قضى بالفوائد من تاريخ رفع الدعوى في 7/ 10/ 1957 لا من تاريخ طلبها في المذكرة المؤرخة 20/ 10/ 1960 وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن الدعوى رفعت في 24/ 3/ 1958 لا في 7/ 10/ 1957 ولم تتضمن صحيفتها طلب الحكم بالفوائد ولأن البنك لم يعلن بمذكرة 20/ 10/ 1960 التي تضمنت طلب الحكم بالفوائد لأول مرة كما لم يبد المطعون عليهم هذا الطلب بالجلسة وفي مواجهته.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من شروط استحقاق الفوائد التأخيرية المطالبة القضائية بها وهي لا تستحق إلا من تاريخ هذه المطالبة وإذ كان الثابت أن المطعون عليهم طلبوا الحكم بالفوائد في مذكرتهم المؤرخة 20/ 10/ 1960 وقضى بها الحكم المطعون فيه من تاريخ 7/ 10/ 1957 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن حاصل السببين الثالث والرابع أن الحكم المطعون فيه لم يخصم مقابل معاش ورثة جورج سكوبوليتس في حين أنه قضى بخصم مقابل معاش كل من ديمتري جيوكاس وانطون جبور وهو تناقض يعيبه ويبطله، وأن البنك كان قد تمسك في عريضة الاستئناف بعدم أحقية المطعون عليهم في مبلغ 3641 ج و143 م احتياطي ودائنية والتفت الحكم عن هذا الدفاع ولم يرد عليه وهو قصور يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه (الأول) منه بما أورده الحكم المطعون فيه من أن حالة ديمتري جيوكاس وأنطون جبور تختلف عن حالة جورج سكوبوليتس وما رتبه على ذلك من أنه ليس من حق البنك المطالبة بخصم قيمة المعاش المقرر لهذا الأخير، ومردود في الوجه (الثاني) بما أورده الحكم من أن مبلغ 3641 ج و143 م "الاحتياطي والدائنية". لا خلاف عليه.

الطعن 7342 لسنة 83 ق جلسة 26 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 21 ص 151

جلسة 26 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د/ مصطفى سالمان، شحاتة إبراهيم، وأحمد العزب نواب رئيس المحكمة.

--------------

(21)

الطعن 7342 لسنة 83 ق

(1 - 8) اختصاص "الاختصاص القضائي الدولي". نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
(1) الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية. مناطه. الدعاوى التي ترفع على المصري الذي ليس له موطن أو محل إقامة في مصر. شرطه. ألا تكون الدعوى من الدعاوى العقارية وتعلقت بعقار يقع في الخارج. اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي. شرطه. أن يكون له موطن أو محل إقامة في مصر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا. المواد 28، 29، 30 /1، 2، 9، 32، 35 من قانون المرافعات.

(2) اختصاص المحاكم المصرية بالدعوى التي ترفع على الشخص الاعتباري الأجنبي. مناطه. وجود مركز إدارته الرئيسي في مصر أو كان مركز إدارته الرئيسي في الخارج وله فرع في مصر وتعلق النزاع بنشاط ذلك الفرع أو كان له موطن مختار في مصر اتخذه لتنفيذ عمل قانوني معين. اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع في الحالة الأخيرة. اقتصاره على الدعاوى المتعلقة بعمل الأجنبي الذي اتخذت مصر موطنا مختارا لتنفيذه دون غيرها من الدعاوى.

(3) اختصاص المحاكم المصرية. مناطه. تعلق الدعوى بمال موجود في مصر أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها.

(4) اختصاص المحاكم المصرية في حالة تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن أو محل إقامة في مصر. شرطه. أن يكون التعدد حقيقيا. مؤداه. عدم الاعتداد بالتعدد الصوري. عله ذلك.

(5) قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية. تعلقها بالنظام العام القبول الصريح أو الضمني من الخصم لولاية المحاكم المصرية. ضابطا لاختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى. لا أثر لهذا القبول على تعلق قواعد الاختصاص الدولي بالنظام العام. علة ذلك.

(6) طلب الطاعن القضاء بتقرير حقه في أن ينسب إليه مشروع تطوير رمي الجمرات بالمملكة العربية السعودية "موضوع الدعوى" وتعويضه عن تنفيذه دون موافقته حال كون المطعون ضدهم جميعا أجانب غير مقيمين بجمهورية مصر العربية عدا الأول الذي يتمتع بالحصانة القضائية المقررة لأعضاء السلك الدبلوماسي الأجانب العاملين بمصر ولم تتعلق الدعوى بنشاطه المهني أو التجاري أو بأمواله العقارية في مصر ولم يقدم الطاعن المستندات المؤيدة لطعنه. أثره. انحسار الاختصاص بنظر النزاع عن المحاكم المصرية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(7) صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على بيان الأسباب بيانا واضحا كاشفا نافيا عنه الغموض والجهالة. م 253 مرافعات. عدم إيضاح الطاعن العيب المنسوب للحكم المطعون فيه. نعي مجهل. غير مقبول.

(8) اختصام المطعون ضده الرابع الأجنبي بصفته على عنوانه بجدة. انحسار ولاية القضاء المصري عنه. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نصوص المواد 28، 29، 30/1، 2، 9، 32، 35 من قانون المرافعات أن المشرع وضع ضوابط للاختصاص الدولي للمحاكم المصرية فأخذ بضابط الجنسية وعقد الاختصاص للمحاكم المصرية إذ رفعت الدعوى على مصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في مصر، ما لم تكن الدعوى من الدعاوى العقارية وتعلقت بعقار يقع في الخارج، أما الأجنبي فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التي ترفع عليه إلا إذا كان له موطن أو محل إقامة في مصر، يستوي في ذلك أن يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الشخص الاعتباري تكون له جنسية هي عادة جنسية الدولة التي اتخذ فيها مركز إدارته الرئيسي، ويكون موطنه هو المكان الذي يوجد فيه هذا المركز، فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التي ترفع على الشخص الاعتباري الأجنبي الجنسية إلا إذا كان مركز إدارته الرئيسي في مصر فإذا كان مركز إدارته الرئيسي في الخارج وله فرع في مصر فإن المحاكم المصرية لا تختص إلا إذا تعلق النزاع بنشاط ذلك الفرع، وتختص المحاكم المصرية كذلك بنظر الدعاوى التي ترفع على أجنبي إذا كان له موطن مختار في مصر وهو الموطن الذي يتخذ لتنفيذ عمل قانوني معين، لكن اختصاص المحاكم المصرية في هذه الحالة يقتصر على الدعاوى المتعلقة بالعمل الذي اتخذت مصر موطنا مختارا من أجل تنفيذه، فلا يمتد إلى دعاوى أخرى لا تتصل بذلك العمل.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المحاكم المصرية تختص إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في مصر، أو بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن (المحاكم المصرية) تختص أيضا إذا تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن أو محل إقامة في مصر، بشرط أن يكون التعدد حقيقيا بأن توجه إليهم طلبات في الدعوى أما إذا كان التعدد صوريا قصد به مجرد مد ولاية القضاء المصري إلى الدعوى التي لم يكن مختصا بها وأن يصدر الحكم في مواجهتهم فإن هذا التعدد لا يعتد به وتكون العبرة بالخصم الحقيقي في الدعوى.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المشرع اعتبر قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية سالفة البيان من النظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء ذاتها، وذلك لتعلقها بالتنظيم القضائي للدولة واستهدافها تحقيق مصلحة عامة هي تحديد ولاية القضاء المصري في مواجهة السلطات القضائية للدول الأخرى، وإذا كان المشرع قد مد اختصاص المحاكم المصرية إلى دعاوى لم تكن داخلة في اختصاصها إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا، فجعل القبول ضابطا لاختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى، فإن ذلك لا يؤثر على كون قواعد الاختصاص الدولي من النظام العام، إذ أنه لم يمس هذه القواعد ولم يجز الاتفاق على مخالفتها وإنما أضاف ضابطا جديدا إلى ضوابط اختصاص المحاكم المصرية بقصد توسيع نطاق ولايتها، وهو مقصور على قبول الأجنبي لولاية المحاكم المصرية صراحة أو ضمنا، ولا يمتد إلى استبعاد اختصاصها إذا كانت هي المختصة وفقا للقواعد سالفة البيان، فضلا عن أن المشرع قد أوجب على المحكمة في حالة عدم حضور المدعى عليه وكانت المحاكم المصرية غير مختصة بنظر الدعوى أن تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء ذاتها.

6 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الدعوى أقامها الطاعن بطلب تقرير حقه في نسبة مشروع تطوير منطقة رمي الجمرات بالمملكة العربية السعودية إليه وتعويضه عن تنفيذه دون موافقته، وإذ كان المطعون ضدهم جميعا غير مصريين- أجانب- لا يقيمون بجمهورية مصر العربية عدا المطعون ضده الأول- سفير ........ بالقاهرة الذي يتمتع بالحصانة القضائية المقررة لأعضاء السلك الدبلوماسي الأجانب العاملين بمصر بحسبان أن الدعوى لا تتعلق بنشاط مهني أو تجاري أو بأمواله العقارية في مصر، ولم يقدم الطاعن رفق طعنه أوراق تسجيل المشروع أو السي دي الخاص بإذاعة البي بي سي والمراسلات التي تمت مع حكومة المملكة عن طريق وزارة الخارجية والتي يدعي على سند منها أن الدعوى تتعلق بمال موجود بمصر وبالتزام نشأ فيها وكان واجبا تنفيذه فيها رغم وجوب ذلك طبقا لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 ولم يمثلوا في الخصومة فإن المحاكم المصرية لا تكون مختصة بنظر هذا النزاع، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى تعييبه على غير أساس.

7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها الوجه الذي يعيبه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان النعي به غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد عاب على الحكم إعراضه عن إعمال حكم المادتين 796 من تعليمات النيابة العامة، 139 من قانون حماية الملكية الفكرية دون أن يبين على وجه التحديد أثر ذلك على قضاء الحكم المطعون فيه، فإن ما ينعاه بوجه النعي يكون مجهلا وغير مقبول.

8 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون ضده الرابع .... بصفته على عنوانه بجدة أمام السفارة الأمريكية بجوار مستشفى سليمان الفقيه، ويعد بهذه المثابة أجنبيا تنحسر عنه ولاية القضاء المصري على نحو ما سلف بيانه، ويكون تعييب الحكم بوجه النعي على سند من أنه دبلوماسي مقيم بجمهورية مصر العربية غير صحيح، ومن ثم غير مقبول.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 4ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم بنسبة مشروع تطوير منطقة رمي الجمرات إليه مع تعويضه ماديا عن استغلاله دون الرجوع إليه، وقال بيانا لدعواه أنه ابتكر تصميما هندسيا لتطوير المنطقة قام بتسجيله تحت رقم .... بتاريخ 9 من سبتمبر سنة 2002 لدى إدارة حق المؤلف بوزارة الثقافة المصرية وقام بعرضه على السلطات السعودية وتداولته وسائل الإعلام إلى أن قامت المملكة العربية السعودية بتنفيذه عام 2008، وإذ طالب بنسبة المشروع إليه وتعويضه عن استغلاله إلا أن السلطات السعودية لم تستجب فكانت دعواه، وبتاريخ 27 من فبراير سنة 2013 قضت المحكمة بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب كل منهما من وجهين، في بيان الأولين يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم اختصاص القضاء المصري ولائيا بنظر النزاع طواعية لحكم المادة 30 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالرغم من تعلق النزاع بمال- حق الملكية الفكرية- موجود بمصر، فضلا عن أن المستندات المقدمة والسي دي الخاص بإذاعة البي بي سي وخطابات القنصلية المصرية تؤكد على أن الخصومة تتعلق بالتزام نشأ على الأراضي المصرية بإيجاب منه وقبول من الحكومة السعودية تمثل في تنفيذها للمشروع مما يختص معه القضاء المصري بنظر النزاع، ويكون معه الحكم معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 28، 29، 30/1، 2، 9، 32، 35 من قانون المرافعات أن المشرع وضع ضوابط للاختصاص الدولي للمحاكم المصرية فأخذ بضابط الجنسية وعقد الاختصاص للمحاكم المصرية إذ رفعت الدعوى على مصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في مصر، ما لم تكن الدعوى من الدعاوى العقارية وتعلقت بعقار يقع في الخارج، أما الأجنبي فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التي ترفع عليه إلا إذا كان له موطن أو محل إقامة في مصر، يستوي في ذلك أن يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ذلك أن الشخص الاعتباري تكون له جنسية هي عادة جنسية الدولة التي اتخذ فيها مركز إدارته الرئيسي، ويكون موطنه هو المكان الذي يوجد فيه هذا المركز، فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التي ترفع على الشخص الاعتباري الأجنبي الجنسية إلا إذا كان مركز إدارته الرئيسي في مصر فإذا كان مركز إدارته الرئيسي في الخارج وله فرع في مصر فإن المحاكم المصرية لا تختص إلا إذا تعلق النزاع بنشاط ذلك الفرع، وتختص المحاكم المصرية كذلك بنظر الدعاوى التي ترفع على أجنبي إذا كان له موطن مختار في مصر وهو الموطن الذي يتخذ لتنفيذ عمل قانوني معين، لكن اختصاص المحاكم المصرية في هذه الحالة يقتصر على الدعاوى المتعلقة بالعمل الذي اتخذت مصر موطنا مختارا من أجل تنفيذه، فلا يمتد إلى دعاوى أخرى لا تتصل بذلك العمل، كما تختص المحاكم المصرية إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في مصر، أو بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها، وتختص أيضا إذا تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن أو محل إقامة في مصر، بشرط أن يكون التعدد حقيقيا بأن توجه إليهم طلبات في الدعوى أما إذا كان التعدد صوريا قصد به مجرد مد ولاية القضاء المصري إلى الدعوى التي لم يكن مختصا بها وأن يصدر الحكم في مواجهتهم فإن هذا التعدد لا يعتد به وتكون العبرة بالخصم الحقيقي في الدعوى، وقد اعتبر المشرع قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية سالفة البيان من النظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء ذاتها، وذلك لتعلقها بالتنظيم القضائي للدولة واستهدافها تحقيق مصلحة عامة هي تحديد ولاية القضاء المصري في مواجهة السلطات القضائية للدول الأخرى، وإذا كان المشرع قد مد اختصاص المحاكم المصرية إلى دعاوى لم تكن داخلة في اختصاصها إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا، فجعل القبول ضابطا لاختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى، فإن ذلك لا يؤثر على كون قواعد الاختصاص الدولي من النظام العام، إذ أنه لم يمس هذه القواعد ولم يجز الاتفاق على مخالفتها وإنما أضاف ضابطا جديدا إلى ضوابط اختصاص المحاكم المصرية بقصد توسيع نطاق ولايتها، وهو مقصور على قبول الأجنبي لولاية المحاكم المصرية صراحة أو ضمنا، ولا يمتد إلى استبعاد اختصاصها إذ كانت هي المختصة وفقا للقواعد سالفة البيان، فضلا عن أن المشرع قد أوجب على المحكمة في حالة عدم حضور المدعى عليه وكانت المحاكم المصرية غير مختصة بنظر الدعوى أن تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الدعوى أقامها الطاعن بطلب تقرير حقه في نسبة مشروع تطوير منطقة رمي الجمرات بالمملكة العربية السعودية إليه وتعويضه عن تنفيذه دون موافقته، وإذ كان المطعون ضدهم جميعا غير مصريين- أجانب- لا يقيمون بجمهورية مصر العربية عدا المطعون ضده الأول- سفير ...... بالقاهرة الذي يتمتع بالحصانة القضائية المقررة لأعضاء السلك الدبلوماسي الأجانب العاملين بمصر بحسبان أن الدعوى لا تتعلق بنشاط مهني أو تجاري أو بأمواله العقارية في مصر، ولم يقدم الطاعن رفق طعنه أوراق تسجيل المشروع أو السي دي الخاص بإذاعة البي بي سي والمراسلات التي تمت مع حكومة المملكة عن طريق وزارة الخارجية والتي يدعي على سند منها أن الدعوى تتعلق بمال موجود بمصر وبالتزام نشأ فيها وكان واجبا تنفيذه فيها رغم وجوب ذلك طبقا لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 ولم يمثلوا في الخصومة فإن المحاكم المصرية لا تكون مختصة بنظر هذا النزاع، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى تعييبه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، إذ أعرض عن إعمال حكم المادة رقم 796 من تعليمات النيابة العامة على واقعة النزاع، كما أغفل العمل بحكم المادة رقم 139 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها الوجه الذي يعيبه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان النعي به غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد عاب على الحكم إعراضه عن إعمال حكم المادتين 796 من تعليمات النيابة العامة، 139 من قانون حماية الملكية الفكرية دون أن يبين على وجه التحديد أثر ذلك على قضاء الحكم المطعون فيه، فإن ما ينعاه بوجه النعي يكون مجهلا وغير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني من سببي الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه لحكم المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والتي استثنت الدعاوى المتعلقة بالنشاط المهني أو التجاري الذي يمارسه الدبلوماسي خارج وظيفته الرسمية من الحصانة القضائية للدبلوماسي، وإذ كان المطعون ضده الرابع ............ قد أخطر السلطات السعودية بالمشروع والتي بادرت إلى تنفيذه دون موافقته وكان عليه الاتصال بالجهات المعنية للتعاقد معه مما يكون ما آتاه خارج نطاق وظيفته الرسمية تنحسر عنه الحصانة القضائية للدبلوماسي وينعقد الاختصاص بنظر النزاع للقضاء المصري وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن الثابت في الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون ضده الرابع .... بصفته على عنوانه بجدة أمام السفارة الأمريكية بجوار مستشفى سليمان الفقيه، ويعد بهذه المثابة أجنبيا تنحسر عنه ولاية القضاء المصري على نحو ما سلف بيانه، ويكون تعييب الحكم بوجه النعي على سند من أنه دبلوماسي مقيم بجمهورية مصر العربية غير صحيح، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه، ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 438 لسنة 31 ق جلسة 23 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 54 ص 388

جلسة 23 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

-------------

(54)
الطعن رقم 438 لسنة 31 القضائية

(أ) استئناف. "رفع الاستئناف". "طريقة رفع الاستئناف". نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
استئناف الحكم الصادر في أصل الدعوى بطريقين أحدهما بورقة تكليف بالحضور والآخر بعريضة. الحكم بقبول الاستئناف الأخير. صيرورته نهائياً. الحكم ببطلان الاستئناف الأول. النعي عليه بمخالفة القانون. غير منتج.
(ب) عمل. "عناصر عقد العمل". "الأجر". "المنح".
الأصل في المنحة أنها تبرع. صيرورتها جزء من الأجر. شرطه. التزام صاحب العمل بدفعها في عقد العمل أو لائحة المنشأة.

--------------
1 - متى كان الطاعن قد استأنف الحكمين الصادرين في أصل الدعوى بطريقين أحدهما بورقة تكليف بالحضور والآخر بطريق الإيداع في قلم الكتاب وقضى الحكم المطعون فيه بقبول هذا الاستئناف الأخير، وكان قضاء الحكم في الاستئناف المرفوع بهذا الطريق قد أصبح نهائياً بعدم الطعن فيه من جانب المطعون عليه، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فيما قضى به من بطلان الاستئناف الأول يكون غير منتج ولا جدوى فيه.
2 - الأصل في المنحة أنها تبرع وليست لها صفة الإلزام، إلا أنه يرتفع عنها هذا الوصف وتصبح جزءاً من الأجر متى التزم صاحب العمل بدفعها في عقد العمل أو لائحة المنشأة (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيد/ الفريد أنطونيوس أقام الدعوى رقم 837 سنة 1959 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة ومدير فرعه بالإسكندرية طالباً إلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 621 ج و331 م والفوائد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحاً لها إنه كان يشغل وظيفة رئيس الخزانة ببنك الخصم الأهلي الباريسي الذي آلت ملكيته إلى بنك القاهرة وفي سنة 1957 بلغ سن التقاعد وصرف له البنك مكافأة مخصوماً منها مبلغ 621 ج و331 م قال إنه ضريبة أرباح تجارية مستحقة عليها، وإذ كانت المكافأة لا تخضع لأية ضريبة لأنها بمثابة رأسمال للموظف عند اعتزاله الخدمة وصرف البنك المكافأة لزملائه كاملة دون خصم شيء منها لحساب مصلحة الضرائب فقد انتهى إلى طلب الحكم له بهذا المبلغ. ودفع البنك بسقوط الدعوى بالتقادم طبقاً للمادة 698 من القانون المدني وطلب من باب الاحتياط رفضها لوجود مخالصة مبرئة لذمته من كافة حقوق المدعي وبتاريخ 23/ 1/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدفع بسقوط الدعوى وبإلزام المدعى عليهما بصفتهما بأن يقدما البيان التفصيلي لحساب استحقاقات المدعي المختلفة عند بلوغه سن التقاعد والذي سويت حالته على أساسه عند انتهاء مدة خدمته مؤيداً بالمستندات في مدى أسبوعين من تاريخ إعلانهما بهذا الحكم وإلا اعتبرت صورة هذا البيان المقدمة من المدعي مطابقة لأصلها. وبعد أن قدم البنك هذا البيان عادت وبتاريخ 19/ 3/ 1960 فحكمت حضورياً بإلزام المدعى عليهما بصفتهما الممثلين لبنك القاهرة بأن يدفعا للمدعي مبلغ 621 ج و308 م والمصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. واستأنف البنك هذين الحكمين بورقة تكليف بالحضور طالباً إلغاءهما والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 208 سنة 16 قضائية استئناف الإسكندرية ثم عاد فرفع عنهما استئنافاً آخر بعريضة قدمت إلى قلم الكتاب وقيد هذا الاستئناف برقم 313، كما استأنف السيد/ الفريد أنطونيوس الحكم الأخير طالباً تعديله والحكم له بالفوائد وقيد هذا الاستئناف برقم 341. وبتاريخ 26/ 11/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) ببطلان الاستئناف رقم 208 سنة 16 قضائية وبإلزام رافعيه بصفتهما مصروفاته ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة (ثانياً) بقبول الاستئناف رقم 313 سنة 16 قضائية شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبإلزام المستأنفين فيه بصفتهما مصروفاته ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة (ثالثاً) بعدم قبول الاستئناف رقم 341 سنة 16 قضائية وبإلزام رافعه مصروفاته ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعن ولم يبد دفاعاً وطلب المطعون عليه رفض الطعن وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان الاستئناف رقم 208 سنة 16 قضائية استناداً إلى أن النزاع المطروح لا يتصل بتطبيق قانون عقد العمل وبالتالي لا يدخل في نطاق الدعاوى المنصوص عليها في المواد 5 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 و7 من القانون رقم 91 لسنة 1959 و118 من قانون المرافعات واستئناف الحكم الصادر فيه يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة لا بورقة تكليف بالحضور، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن النزاع في الدعوى يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة ويتصل بصميم عقد العمل والعلاقة العقدية بين المطعون عليه وبنك الخصم الأهلي الباريسي - الذي حل الطاعن محله - ومنشور البنك بخصوص المكافأة وهل يجوز لرب العمل أن يقيدها متى كانت تزيد عن الحد الأدنى المقرر في قانون عقد العمل وهي أمور تتعلق بعقد العمل وبتطبيق المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 الذي يوجب النظر في الدعاوى القائمة بشأنه على وجه الاستعجال واستئناف الأحكام الصادرة فيها يكون بتكليف بالحضور لا بطريق الإيداع في قلم الكتاب وفقاً للمادتين 118 و405 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه متى كان الطاعن - وعلى ما يبين من الأوراق قد استأنف الحكمين الصادرين في أصل الدعوى بطريقين أحدهما بورقة تكليف بالحضور والآخر بطريق الإيداع في قلم الكتاب وقضى الحكم المطعون فيه بقبول هذا الاستئناف الأخير، وكان قضاء الحكم في الاستئناف المرفوع بهذا الطريق قد أصبح نهائياً بعدم الطعن فيه من جانب المطعون عليه، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فيما قضى به من بطلان الاستئناف الأول يكون غير منتج ولا جدوى فيه.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في الدعوى على أن المبلغ المحدد لتكملة المعاش ليس "إعانة استثنائية" أو "منحة تبرعية" بل "مكافأة تقديرية" تعهد بنك الكنتوار بدفعها لموظفيه تكملة للمعاش الذي ضمنه لهم بنسب معينة أوردها بالأمر الإداري رقم 241 ثم رفعها بالأمر الإداري رقم 249 ورتب على ذلك التزام بنك القاهرة. الذي حل محله بدفعها، وهو مخالفة للثابت في الأوراق، إذ الثابت في الأمر رقم 241 أنها منح تبرعية استثنائية (allocations bienveillantes exceptionelles) أسندها البنك إلى محض إرادته ولا تنطوي على تعهد من جانبه وليست لها صفة الإلزام وعلى فرض أنها ملزمة فقد حدد البنك مقدارها وشرط أن ينقص منها ما يعادل ما أداه عنها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ومن حقه أن يستقطع منها ما يشاء طالما أن مجموع ما يتقاضاه الموظف لا يقل عن الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه (الأول) منه ذلك أنه وإن كان الأصل في المنحة أنها تبرع وليست لها صفة الإلزام إلا أنه يرتفع عنها هذا الوصف وتصبح جزء من الأجر متى التزم صاحب العمل بدفعها في عقد العمل أو في لائحة المنشأة والثابت في الدعوى أن بنك الخصم الأهلي الباريسي التزم بموجب الأمر رقم 214 ومن بعده الأمر رقم 249 بأن يدفع لموظفيه مبالغ بنسب معينة لتكملة معاشاتهم "عندما تكون العناصر المكونة للمعاش السنوي أقل من المبالغ الموضحة فيه" ومن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ إذ اعتبر هذه المبالغ "مكافأة" لا "منحة" يكون غير منتج ولا جدوى فيه. ومردود في الوجه (الثاني) بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في خصوص "راجعية الضريبة" ونقل عبء الالتزام بها - في الصورة المعروضة - على أن "شرط تحمل موظفي البنك بالضريبة على المكافأة بدعوى أن هذه المكافأة مقتطعة من أرباح البنك الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو شرط فاسد الأساس ولا يتسم بحسن النية في المعاملات الهدف منه الانتقاص من حقوق الموظفين وهو في معناه يربط المكافأة بتحقيق المنشأة لأرباح ذلك لأن القول بأن المكافأة إنما تقتطع من الأرباح الخاضعة للضريبة إنما يعني أنه إذا لم تحقق المنشأة أرباحاً لا تؤدي تلك المكافأة وهو ما لا يصح فهو إذن شرط يشوبه غلط جوهري يبلغ حد الجسامة في الاعتبار مما يحق للمتعاقد إبطاله وفقاً للمادتين 120، 121 من القانون المدني" وهذه الاعتبارات من الحكم ومؤداها بطلان شرط استقطاع ما يعادل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على البنك من المبالغ التي تعهد بدفعها لتكملة معاشات موظفيه أياً كان وجه الرأي فيها - لم تكن محل نعي من الطاعن.


(1) نقض 8/ 1/ 1964. الطعن رقم 438 لسنة 30 ق. السنة 15 ص 38.
ونقض 12/ 6/ 1963. الطعن رقم 347 لسنة 29 ق. السنة 14 ص 804.
وقد تضمن هذا المبدأ الحكمان الصادران بجلسة 16/ 2/ 1966 في الطعنين رقمي 436، 437 لسنة 31 ق.

الطعن 340 لسنة 30 ق جلسة 23 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 53 ص 383

جلسة 23 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود.

--------------

(53)
الطعن رقم 340 لسنة 30 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "إجراءات ربط الضريبة". "إخطار الممول بالربط". "بياناته".
الإخطار بربط الضريبة. النموذج 19 ضرائب. تنبيه الممول إلى ميعاد الطعن وصيرورة الربط نهائياً في حالة عدم الطعن خلاله. بيان لازم وجوهري. إغفاله. بطلان الإخطار.

----------------
النص في الفقرتين 4، 5 من المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 على أنه "إذا لم توافق الشركة على التصحيح أو التعديل أو لم تقتنع مصلحة الضرائب بما أرسلته الشركة من ملاحظات في الميعاد ربطت المصلحة الضريبة وفقاً لما استقر عليه رأيها وأخطرت الشركة بهذا الربط بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم وصول وحددت له شهراً لقبوله أو الطعن فيه وفقاً للمادة 52" وأنه "إذا ما انقضى هذا الميعاد دون طعن من الشركة أصبح الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء فوراً أما إذا طعنت الشركة في الميعاد فلا يكون الربط واجب الأداء إلا بمقدار ما قبلته الشركة من ملاحظات المصلحة مع عدم الإخلال بحكم المادتين 44، 48" وفي الفقرة السادسة منها على أنه "إذا امتنعت الشركة عن تقديم الإقرارات أو المستندات أو البيانات المنصوص عليها في المادتين 43، 44 وكذلك إذا لم ترد الشركة على ما طلبته المصلحة من ملاحظات على التعديل أو التصحيح قدرت المصلحة الأرباح وربطت الضريبة وفقاً لهذا التقدير وتكون الضريبة واجبة الأداء فوراً وإنما يكون للشركة أن تطعن في التقدير وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 52" وفي الفقرة الأولى من المادة 52 من هذا القانون على أن "للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 45 أن يطعن في الربط وإلا أصبح غير قابل للطعن فيه" يدل على أن المشرع رأى وجوب أن يتضمن إخطار الممول بربط الضريبة - النموذج 19 ضرائب - تنبيهه إلى الميعاد المحدد للطعن فيه وتبصرته بما يترتب على انقضاء هذا الميعاد من أثر دون أن يستعمل حقه في الطعن وهو صيرورة الربط نهائياً، ومن ثم فهو بيان لازم وجوهري حتم الشارع اشتمال الإخطار عليه ويترتب على إغفاله بطلان الإخطار، يستوي في ذلك الممول الذي قدم إقراراً بأرباحه والممول الذي لم يقدم هذا الإقرار لتحقق العلة والحكمة الموجبة له في الحالتين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب مينا البصل قدرت أرباح زكريا محمد إبراهيم الخياط من تجارة الغلال في السنوات 1947 إلى 1949 بالمبالغ 863 ج و850 ج و175 ج على التوالي ورأس ماله المستثمر في كل منها بمبلغ 800 ج وأخطرته بهذا التقدير على النموذج رقم 18 ضرائب في 8/ 10/ 1952 وأخطرته بالربط على النموذج 19 ضرائب في 25/ 11/ 1952 ثم عادت فأخطرته بالربط عن السنوات من 1948 إلى 1951 على النموذج رقم 19 ضرائب بمقتضى خطاب مسجل بعلم الوصول في 27/ 5/ 1953 متخذة أرباح سنة 1947 أساساً له تطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 ورد الخطاب مؤشراً عليه بأنه "عزل بدون ترك عنوان" وفي 26/ 6/ 1953 حررت المأمورية محضراً بإثبات الغيبة وعلقته باللوحة المعدة لذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وإذ شرعت في تحصيل الضريبة واعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وفي 3/ 2/ 1955 أصدرت اللجنة قرارها بعدم قبول الطعن شكلاً عن السنوات من سنة 1947 إلى 1951 وقد أقام الدعوى رقم 327 سنة 1955 تجاري كلي ضرائب الإسكندرية بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه والحكم ببطلان النموذجين 19 ضرائب لخلوهما من بيان الميعاد المحدد للطعن وهو بيان جوهري. وبتاريخ 31/ 12/ 1958 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبطلان إخطاري ربط الضريبة "نموذج 19 ضرائب" المؤرخ أولهما 22/ 11/ 1952 الخاص بربط الضريبة عن سنة 1947 والمؤرخ ثانيهما 27/ 5/ 1953 والخاص بربط الضريبة عن السنوات من 1948 إلى 1951 وألزمت المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 52 سنة 15 تجاري قضائية وبتاريخ 26/ 5/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات وخمسة جنيهات أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً. وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى ما جاء في مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان النموذجين رقم 19 ضرائب استناداً إلى أنه لا يكفي في النموذج أن يتضمن بيان قيمة الضريبة بل يجب تنبيه الممول إلى المدة الجائز فيها توجيه الطعن وإلا أصبح الربط نهائياً وهو بيان جوهري يترتب على إغفاله بطلان النموذج لا فرق في ذلك بين من قدم إقراراً بأرباحه الحقيقية ومن لم يقدم وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون وتناقض من وجهين (أولهما) أن الشارع نظم إجراءات ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية في المواد 45، 47، 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 والبادي أنه فرق بين طائفة الممولين الذين يتقدمون بإقرارات عن أرباحهم ويردون على الإخطار بعناصر ربط الضريبة (النموذج رقم 18 ضرائب) وطائفة الممولين الذين لا يتقدمون بهذه الإقرارات أو يتقدمون بها ولكنهم لا يردون على الإخطار بعناصر الربط وأوجب بالنسبة لممولي الطائفة الأولى أن تضمن المصلحة إخطارهم بربط الضريبة التنبيه عليهم بأنها حددت له شهراً لقبول الربط أو الطعن فيه أما ممولوا الطائفة الثانية فلم يوجب الشارع أن يتضمن إخطارهم بالربط هذا التنبيه والثابت من الأوراق أن المطعون عليه لم يقدم للمأمورية المختصة إقرارات بأرباحه عن سنوات النزاع ولم يرد على الإخطار بربط الضريبة عن سنة الأساس وبذلك يخضع لأحكام الفقرة السادسة من المادة 45 وهي لا توجب على المصلحة لفت نظره لميعاد الطعن (وثانيهما) أنه مع افتراض وجوب التنبيه إلى ميعاد الطعن فإن هذا البيان ليس شرطاً لصحة الربط وإنما لسريان ميعاد الطعن وكل ما يترتب على إغفال التنبيه هو بقاء الميعاد مفتوحاً، ومع أن الحكم قد أخذ بهذا النظر في أسبابه فإنه عاد وقضى في منطوقه بالبطلان وهو ما يعيبه بالتناقض والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته ذلك أن النص في الفقرتين 4، 5 من المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1952 على أنه "إذا لم توافق الشركة على التصحيح أو التعديل أو لم تقتنع مصلحة الضرائب بما أرسلته الشركة من ملاحظات في الميعاد ربطت المصلحة الضريبة وفقاً لما استقر عليه رأيها وأخطرت الشركة بهذا الربط بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم وصول وحددت له شهراً لقبوله أو الطعن فيه وفقاً للمادة 52" وأنه "إذا ما انقضى هذا الميعاد دون طعن من الشركة أصبح الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء فوراً أما إذا طعنت الشركة في الميعاد فلا يكون الربط واجب الأداء إلا بمقدار ما قبلته الشركة من ملاحظات المصلحة مع عدم الإخلال بحكم المادتين 44، 48". وفي الفقرة السادسة منها على أنه "إذا امتنعت الشركة عن تقديم الإقرارات أو المستندات أو البيانات المنصوص عليها في المادتين 43، 44 وكذلك إذا لم ترد الشركة على ما طلبته المصلحة من ملاحظات على التعديل أو التصحيح قدرت المصلحة الأرباح وربطت الضريبة وفقاً لهذا التقدير وتكون الضريبة واجبة الأداء فوراً. وإنما يكون للشركة أن تطعن في التقدير وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 52" وفي الفقرة الأولى من المادة 52 من هذا القانون على أن "للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 45 أن يطعن في الربط وإلا أصبح غير قابل للطعن فيه" يدل على أن المشرع رأى وجوب أن يتضمن إخطار الممول بربط الضريبة - النموذج 19 ضرائب - تنبيهه إلى الميعاد المحدد للطعن فيه وتبصرته بما يترتب على انقضاء هذا الميعاد من أثر دون أن يستعمل حقه في الطعن وهو صيرورة الربط نهائياً، ومن ثم فهو بيان لازم وجوهري حتم الشارع اشتمال الإخطار عليه، ويترتب على إغفاله بطلان الإخطار، يستوي في ذلك الممول الذي قدم إقراراً بأرباحه والممول الذي لم يقدم هذا الإقرار لتحقق العلة والحكمة الموجبة له في الحالتين، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أنه لا يكفي في النموذج رقم 19 ضرائب أن يتضمن قيمة الضريبة أو أن يرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بل لا بد أن يحتوي على ذلك البيان الجوهري وهو لفت نظر الممول إلى المدة الجائز له فيها توجيه الطعن سواء قدم إقراراً بأرباحه الحقيقية أو لم يقدم وأن خلو النموذج من هذا البيان يجعله باطلاً، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ولم يشبه قصور.

الطعن 183 لسنة 30 ق جلسة 23 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 52 ص 372

جلسة 23 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

----------------

(52)
الطعن رقم 183 لسنة 30 القضائية

(أ) استئناف. "رفع الاستئناف". "طريقة رفع الاستئناف". "بعريضة تودع قلم الكتاب". ضرائب. "رسم الأيلولة على التركات".
القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات. خلوه من النص على وجوب الفصل في الدعاوى الخاضعة لأحكامه على وجه السرعة. استئناف الأحكام الصادرة فيها. طريقته. عريضة تودع قلم الكتاب.
(ب) ضرائب. "رسم الأيلولة على التركات". إصلاح زراعي. "تصرف المالك إلى أولاده".
قوانين الإصلاح الزراعي من قوانين النظام العام. عدم الاعتداد بتصرفات المالك إلى فروعه وأزواج فروعه متى كانت غير ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1944. ردها إلى ملكية المورث. سريان أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة عند الوفاة في شأنها. لا تعارض.
(ج، د) ضرائب. "رسم الأيلولة على التركات". إصلاح زراعي. "تصرف المالك إلى أولاده".
م 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952. تصرف المالك إلى أولاده. رخصة. عدم خضوعه لرسم الأيلولة على التركات.
م 4/ 3 ق 142 لسنة 1944. المنازعة في دفع مقابل التصرف أو عدم دفعه. خروجها عن سلطة مصلحة الضرائب وعن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة.
(هـ) ضرائب. "ضريبة التركات". "رسم الأيلولة على التركات".
الضريبة على التركات. استحقاقها مع رسم الأيلولة وبالإضافة إليه. خضوعها لأحكام القانون رقم 142 لسنة 1944.

----------------
1 - الدعاوى التي تستأنف أحكامها بطريق التكليف بالحضور هي الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 من قانون المرافعات ومنها "الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة" وإذ خلال القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات من النص على وجوب الفصل في الدعاوى الخاضعة لأحكامه على وجه السرعة فإن استئناف الأحكام الصادرة فيها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره (1).
2 - قانون الإصلاح الزراعي من قوانين النظام العام إذ هو يتصل بتنظيم الملكية العقارية ويهدف لتحقيق مصلحة عامة وهو لا تعارض بينه وبين القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات فيما قررته الفقرة الثانية من المادة الثالثة منه بشأن عدم الاعتداد "بتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه ولا بتصرفات هؤلاء إلى فروعهم وأزواجهم وأزواج فروعهم وإن نزلوا متى كانت تلك التصرفات غير ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1944" قاصدة بذلك تطبيق أحكامه بأثر رجعي على سائر هذه التصرفات الغير ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1944 وردها إلى ملكية المورث فتجري في شأنها أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة عند الوفاة.
3 - النص في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي بعد تعديله بالقانون رقم 108 لسنة 1953، على أنه يجوز للمالك أن يتصرف خلال خمس سنوات من العمل بهذا القانون بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتي فدان إلى أولاده بما لا يجاوز الخمسين فداناً للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان وإذا توفى قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر نية عدم التصرف إليهم افترض أنه قد تصرف إليهم وإلى فروع أولاده المتوفين قبله في الحدود السالفة، يدل على أن تصرف المالك إلى أولاده في هذه الحدود أمر ندب إليه الشارع بحيث إذا توفي المالك قبل حصوله افترض الشارع حصوله بقوة القانون وهو استحباب أنزله منزلة التصرف الفعلي لاعتبارات قدرها رعاية منه للملاك ذوي الأولاد وتمييزاً لهم عن غيرهم في الحالتين، وهو ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية للقانون، ومن ثم فهو لا يدخل في نطاق التصرفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 وبالتالي فإن القدر الذي افترض الشارع التصرف فيه لا يخضع للضريبة (2).
4 - النص في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكي يقيم الدليل على دفع المقابل، وفي هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه، وما جاء في الأعمال التحضيرية للقانون، يدل على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة، المنازعة في دفع المقابل أو عدم دفعه.
5 - بالرجوع إلى المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات يبين أن هذه الضريبة تستحق مع رسم الأيلولة، وبالإضافة إليه وتسري بالنسبة لها أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 25/ 4/ 1954 توفي المرحوم محمد محمد بلبع عن تركة مكونة من أطيان زراعية وعقارات مبنية وحصة في محلج ومنقولات قدرتها مأمورية ضرائب دمنهور بمبلغ 139301 ج و63 م وإذ لم يوافق الورثة على هذا التقدير وأحيلت أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن وبتاريخ 20/ 7/ 1957 أصدرت اللجنة قرارها "بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتخفيض صافي قيمة التركة إلى مبلغ 129961 ج و63 م مع إثبات حق المأمورية في إعادة النظر في إضافة الأطيان البالغ مساحتها 30 فداناً بالجرادات الداخلية بتكليف وقف السيدتين/ نرجس وفوزية محمد بلبع على المورث على ضوء ما ينتهي إليه حكم القضاء والإصلاح الزراعي بشأن شمول التركة لهذه المساحة وإثبات حق الورثة في طلب تخفيض قيمة التركة بالضريبة الإضافية الصادرة بالقانون رقم 178 لسنة 1952 التي تستحق على أراضي المورث من أول يناير سنة 1953 إلى تاريخ الوفاة بعد أن يحدد مقدار تلك الضريبة ويصبح ربطها نهائياً" فقد أقام الورثة الدعوى رقم 101 سنة 1957 تجاري دمنهور الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبين تعديله وتقدير صافي التركة بمبلغ 33549 ج و861 م بخلاف قيمة السندات الخاصة بالأطيان البالغ مقدارها 149 ف و19 ط و2 س بعد خصم الضريبة الإضافية وبتاريخ 28/ 5/ 1958 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه وبتقدير صافي قيمة التركة بمبلغ 80850 ج و660 م مع إثبات حق الطاعنين في خصم الضريبة الإضافية المستحقة على المورث من أول يناير سنة 1953 إلى تاريخ وفاته في 25 إبريل سنة 1954 وحفظ حق مصلحة الضرائب بإضافة ما ينتهي إليه حكم القضاء والقرار النهائي للإصلاح الزراعي إلى قيمة التركة وألزمت الطاعنين بالمصروفات المناسبة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه وتأييد قرار اللجنة وقيد هذا الاستئناف برقم 244 تجاري سنة 14 قضائية وجرى النزاع فيه حول المسائل الآتية (1) 16000 ج قيمة المائة فدان الجائز التصرف فيها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي (2) 500 ج مقابل شهرة قيراطين ملك المورث في المحلج (3) و27392 ج و083 م قيمة 114 ف و3 ط و5 س بناحية سحالي مركز أبو حمص باعها المورث قبل وفاته لأولاده توفيق وناجي وعبد الحميد (4) 5098 ج قيمة حق الرقبة وحق الانتفاع في عشرة قراريط كانت ملك المورث في المحلج وباعها لولديه مصطفى وعبد الحميد خلال سنتي 1950 و1951 (5) 120 ج ثمن خزانة وبعض منقولات وجدت بالمحلج وبتاريخ 10/ 3/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 20 يوليو سنة 1957 بجعل صافي قيمة تركة المرحوم محمد محمد بلبع مورث المستأنف عليهم مبلغ 129461 ج و063 م مع إثبات حق المستأنف عليهم في خصم الضريبة الإضافية المستحقة على المورث من أول يناير سنة 1953 إلى تاريخ وفاته في 25 إبريل سنة 1954 من قيمة التركة وألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات المناسبة لما حكم به ضدها عن درجتي التقاضي والمستأنف عليهم باقي المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وطعن الورثة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الوردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى ما جاء بمذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الطاعنين دفعوا ببطلان الاستئناف لرفعه بطريق الإيداع لا بطريق التكليف بالحضور ومع أن هذا الدفع من النظام العام ومما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات قد أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه ولم يتعرض له وهذا منه قصور ومخالفة للقانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الدعاوى التي تستأنف أحكامها بطريق التكليف بالحضور هي الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 من قانون المرافعات ومنها "الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة" وإذ خلا القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات من النص على وجوب الفصل في الدعاوى الخاضعة لأحكامه على وجه السرعة فإن استئناف الأحكام الصادرة فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره، وإذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الاستئناف رفع بطريق الإيداع لا بطريق التكليف بالحضور وقضى الحكم المطعون فيه بقبوله شكلاً فإنه بذلك يكون قد قضى ضمناً برفض الدفع ولم يخالف أحكام القانون.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أدخل أطيان ناحية سحالي البالغ مقدارها 114 ف و3 ط و5 س في وعاء الضريبة استناداً إلى أن اللجنة العليا للإصلاح الزراعي أصدرت قراراً نهائياً بالاستيلاء عليها في 12/ 1/ 1957 باعتبارها ضمن أعيان التركة وهو خطأ ومخالفة للقانون وقصور من وجوه (أولها) أنه اتخذ من قرار الاستيلاء الصادر تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 دعامة لقضائه مع أن أحكام هذا القانون تخالف أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات من ناحية تاريخ التصرف ونوعه إذ يشمل الأول التصرفات غير الثابتة التاريخ قبل سنة 1944 ويوجب الاستيلاء على ما تم فيه التصرف ولو كان جدياً ومقابل عوض بينما يقتصر نطاق تطبيق الثاني على التصرفات الحاصلة بغير عوض خلال الخمس سنوات السابقة على وفاة المورث وقد أغفل الحكم هذه التفرقة وانتهى في قضائه إلى اعتبار الأطيان التي تصرف فيها المورث إلى بعض ورثته قبل وفاته بمدة تزيد على خمس سنوات ضمن أعيان التركة (وثانيها) أنه لم يصدر قرار نهائي من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على هذه الأطيان ولم يعترف الطاعنون بصدوره ولا زال الاعتراض رقم 75 سنة 1954 المحكوم فيه لصالحهم من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في 10 يناير سنة 1955 تحت تصديق اللجنة العليا وهذا من الحكم خطأ في الإسناد (وثالثها) أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم بأن أطيان ناحية سحالي سبق أن تصرف فيها المورث إلى ابنه توفيق في سنة 1935 ثم وقفها هذا الأخير في 3/ 12/ 1939 على والده مدة حياته ومن بعده على نفسه وعلى أخويه ناجي وعبد الحميد ولم يحرم نفسه من حق الرجوع ووفقاً للمادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1946 والمادة 3 من القانون رقم 180 لسنة 1952 تؤول إليهم ملكية هذه الأطيان وقد أخذ الحكم الابتدائي بهذا الدفاع وأضاف إليه أن النزاع على ملكية هذه الأطيان ما زال قائماً بين الورثة والإصلاح الزراعي وبين الورثة أنفسهم مما يوجب استبعادها مؤقتاً طبقاً للمادة 13 من القانون رقم 142 لسنة 1944 وإذ اعتبر الحكم هذه الأطيان ضمن أعيان التركة دون أن يرد على هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون مشوباً بالقصور ومخالفة القانون (ورابعها) أنه أيد قرار لجنة الطعن باستبعاد الثلاثين فداناً الخاصة بوقف السيدتين نرجس وفوزية محمد بلبع من وعاء الضريبة مؤقتاً وفقاً للمادة 13 من القانون رقم 142 لسنة 1944 وهو ذات الوضع بالنسبة لأطيان ناحية سحالي.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه (الأول) منه بأن قانون الإصلاح الزراعي من قوانين النظام العام إذ هو يتصل بتنظيم الملكية العقارية ويهدف لتحقيق مصلحة عامة ولا تعارض بينه وبين القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات فيما قررته الفقرة الثانية من المادة الثالثة منه من عدم الاعتداد "بتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه ولا بتصرفات هؤلاء إلى فروعهم وأزواجهم وأزواج فروعهم وإن نزلوا متى كانت تلك التصرفات غير ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1944" قاصدة تطبيق أحكامه بأثر رجعي على سائر هذه التصرفات الغير ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1944 وردها إلى ملكية المورث فتجرى في شأنها أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة عند الوفاة ومردود في الوجه (الثاني) بما ورد في قرار لجنة الطعن من أنه "ثابت من العدد رقم 15 من الوقائع الصادر في 18/ 2/ 1957 أن اللجنة العليا للإصلاح الزراعي قد أصدرت قرارها رقم 10 بتاريخ 12/ 1/ 1957 بتقرير الاستيلاء النهائي قبل المورث على أرض سحالي الداخلة في تكليف وقف السيد/ توفيق محمد بلبع" وبما أضافه المطعون فيه من أن مصلحة الضرائب تمسكت بأن اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بقرارها رقم 10 الصادر بتاريخ 12 يناير سنة 1957 بالعدد 15 استولت نهائياً على القدر الذي مساحته 114 ف و3 ط و5 س الواقع بزمام بلدة سحالي مركز أبو حمص وأن هذا يعني أنها اعتبرت هذا القدر ضمن تركة المورث ولم ينازع أحد من الورثة في صدور قرار بهذا المعنى من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي والقول من الطاعنين بأنهم لم يعترفوا بصدور هذا القرار لا يواجه قرار اللجنة الذي عول عليه الحكم في هذا الخصوص ومردود في الوجه (الثالث) بأنه وقد عول الحكم المطعون فيه على قرار اللجنة العليا للإصلاح الزراعي لا يكون هناك محل للتمسك بالبيع الصادر من المورث إلى ابنه توفيق ولا بالوقف المترتب عليه لأن من شروط الوقف أن يكون الواقف مالكاً للعين الموقوفة وقد أبطل القانون رقم 178 لسنة 1952 سائر التصرفات الصادرة من المالك إلى فروعه متى كانت غير ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1944 ومردود في الوجه (الرابع) بأنه لا محل للتحدي بما انتهى إليه الحكم في خصوص أطيان وقف السيدتين/ نرجس وفوزية إذ لا يوجد في الأوراق ما يفيد صدور قرار من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي باعتبارها ضمن التركة.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه اعتبر المائة فدان التي طلب الورثة استبعادها من التركة طبقاً للفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي ضمن وعاء الضريبة استناداً إلى أن المورث لم يكن قد تصرف لهم فيها إلى تاريخ وفاته وبقيت على ملكه فتخضع للضريبة وهو خطأ ومخالفة للقانون إذ أن المشرع عندما أصدر القانون رقم 178 لسنة 1952 بتنظيم توزيع الملكية الزراعية وبمقتضى المادة الرابعة منه خول الملاك حق التصرف إلى أولادهم في جزء من القدر الزائد على النصاب الجائز تملكه قانوناً بعوض أو بغير عوض وأعفى هذه التصرفات من رسوم التسجيل وافترض أنه تصرف لهم إذا توفى قبل إجرائه ومؤدى ذلك أن ملكية الأولاد ترجع إلى تصرف قانوني من نوع خاص مصدره التشريع ولا يدخل في مدلول التصرفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 والتي يفترض فيها التحايل على الإنقاص من وعاء الضريبة ولا وجه للقول بأن مورث الطاعنين توفى قبل أن يتصرف لهم وأن هذا القدر من الأطيان ظل باقياً على ملكه لأن ملكيته انتقلت إلى الورثة بالتصرف المفترض وبأثر فوري من تاريخ صدور القانون رقم 178 لسنة 1952 وفي اعتباره ضمن عناصر التركة وإخضاعه للضريبة مخالفة للقانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي بعد تعديله بالقانون رقم 108 لسنة 1953 على أنه "يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتي فدان على الوجه الآتي: ( أ ) إلى أولاده بما لا يجاوز الخمسين فداناً للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان... وإذ توفى المالك قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر نية عدم التصرف إليهم افترض أنه قد تصرف إليهم وإلى فروع أولاده المتوفين في الحدود السابقة ويتم توزيع ما افترض التصرف فيه إليهم طبقاً لأحكام المواريث والوصية الواجبة" يدل على أن تصرف المالك إلى أولاده في حدود ما نصت عليه أمر ندب إليه الشارع بحيث إذا توفى المالك قبل حصوله افترض الشارع حصوله بقوة القانون وهو استحباب أنزله منزلة التصرف الفعلي لاعتبارات قدرها رعاية منه للملاك ذوي الأولاد وتمييزاً لهم عن غيرهم في الحالتين وهو ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية للقانون ومن ثم فهو لا يدخل في نطاق التصرفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 وبالتالي فإن القدر الذي افترض الشارع التصرف فيه لا يخضع للضريبة - وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن هذا التصرف المفترض يأخذ حكم التصرفات الأخرى ويخضع لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 وتسري عليه الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه اعتبر الحصة التي باعها المورث إلى ولديه مصطفى وعبد الحميد في المحلج وما يخصهما من منقولات ضمن أعيان التركة وأخضعها للضريبة تأسيساً على أنه لم يصدر حكم قضائي في مواجهة مصلحة الضرائب يدل على أن التصرف المذكور كان بمقابل وهو خطأ ومخالفة للقانون وقصور إذ أن المشرع لم يستلزم رفع دعوى مستقلة بإجراءات معينة لإقامة الدليل على دفع المقابل بل يكفي في تحقيق غرض الشارع أن يتقرر حصول الدفع بموجب حكم يصدر في مواجهة المصلحة وهو ما قررته محكمة أول درجة حيث تصدت للنزاع القائم حول دفع المقابل وفصلت فيه باعتباره من عناصر الدعوى الضريبية المطروحة عليها وإذ اعتبرت محكمة الاستئناف هذه الحصة ضمن عناصر التركة بحجة عدم صدور حكم في دعوى مستقلة بإثبات دفع المقابل في مواجهة المصلحة وتخلت عن الفصل في هذا العنصر المطروح من عناصر النزاع فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور ومخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أنه "إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكي يقيم الدليل على دفع المقابل، وفي هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه" وما جاء في الأعمال التحضيرية للقانون يدل على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة المنازعة في دفع المقابل أو عدم دفعه وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن "العشرة قراريط المبيعة من المورث لولديه مصطفى وعبد الحميد عن حصته في المحلج سجل عقدها الأول بتاريخ 6 يونيه سنة 1950 وسجل عقدها الثاني في 24 يونيه سنة 1951 أي أنها مبيعة من المورث لولديه المذكورين في خلال الخمس سنين السابقة على وفاته الحاصلة في شهر إبريل من سنة 1954 كما سبق القول ومن ثم فلا محل لاستبعاد محكمة الدرجة الأولى هذا القدر مؤقتاً من أعيان التركة لأنه يستحق على قيمته وهي 5098 ج و320 م رسم الأيلولة وضريبة التركات عملاً بنص المادة الرابعة متقدمة الذكر من القانون رقم 142 لسنة 1944 ما دام المتصرف إليهما لم يقدما الدليل على دفعهما المقابل بالطريق المنصوص عليه في تلك المادة ومن أجل ذلك تدخل هذه المحكمة قيمة هذا القدر ضمن عناصر التركة" فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن حاصل السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه أخضع عناصر التركة لضريبة التركات ورسم الأيلولة وهو خطأ في تطبيق القانون لأن قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 لا يعتد بالتصرفات الحاصلة للأصول والفروع بعد أول يناير سنة 1944 ويوجب الاستيلاء على ما تم فيه التصرف رغم نقل ملكيته إليهم في حين أن القانون رقم 142 لسنة 1944 لا يمس ملكية ما تم التصرف فيه وإنما يحمله رسم الأيلولة دون ضريبة التركات.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات يبين أن هذه الضريبة تستحق مع رسم الأيلولة وبالإضافة إليه وتسري بالنسبة إليها أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944.


(1) نقض 24/ 3/ 1965 الطعن رقم 226 لسنة 28 ق. السنة 16 ص 364.
ونقض 17/ 6/ 1964 الطعن رقم 379 لسنة 29 ق. السنة 15 ص 833.
(2) نقض 15/ 12/ 1965. الطعن رقم 290 لسنة 30 ق. السنة 16 ص 1272.

الطعن 3620 لسنة 76 ق جلسة 26 / 1 / 2015

برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد فراج ، على كمونة طارق خشبة و صالح مصطفى " نواب رئيس المحكمة"

وحضور رئيس النيابة السيد / وسام الطحان.

وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع.

--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي المقرر / أحمد فراج " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 75 لسنة 2002 مدنى محكمة قنا الجزئية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 6 / 2 / 1994 وذلك على سند من أنه بموجب هذا العقد باع له المطعون ضدهم الشقتين المبينتين بالأوراق نظير ثمن قدره خمسة
آلاف جنيه إلا أنهم لم يسددوا الثمن رغم إنذارهم بالسداد ، ومن ثم فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها لمحكمة قنا الابتدائية حيث قيدت برقم 719 لسنة 2004 ، رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف 220 لسنة 24 ق قنا ، وبتاريخ 17 / 1 / 2006 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأحدهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال إذ التفت الحكم عن طلبه توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم بخصوص دفعهم ثمن المبيع على ما ذهب إليه من أن العقد تضمن دليلاً كتابياً على قبض الطاعن هذا الثمن منهم وأن هذه اليمين كيدية لم يتمسك بها إلا فى صحيفة الاستئناف على سبيل الاحتياط فى حين أن وجود دليل كتابى لا يدل بذاته على كيدية اليمين والتعسف فى توجيهها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ، ويجب على القاضى أن يجيب طلب توجيهها إلا إذا كان طالبها يتعسف فى هذا الطلب ، وأن لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص كيدية اليمين الحاسمة إلا أنه يتعين عليها أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه ، والقضاء بعدم جواز إثبات الثابت بالكتابة إلا بالكتابة ، وتضمن العقد المحرر بين المتخاصمين ما يفيد أن المشترى دفع الثمن المتفق عليه للبائع وأن الأول قبض الثمن ووقع على العقد بما ينطوى على وجود دليل كتابى على قبض الثمن لا يفيد بذاته كيدية اليمين الحاسمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم بخصوص دفعهم الثمن للطاعن على ما أورده بمدوناته من أن العقد تضمن دليلاً كتابياً
على قبض الطاعن الثمن منهم وأن هذه اليمين كيدية لم يتمسك بها الطاعن إلا فى صحيفة الاستئناف وعلى سبيل الاحتياط وكان رفض الحكم توجيه اليمين تأسيساً على وجود دليل كتابى على قبض الثمن بما تضمنه العقد المحرر بين الطرفين لا يفيد بذاته كيدية اليمين فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 258 لسنة 31 ق جلسة 22 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 51 ص 367

جلسة 22 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وأمين فتح الله، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا.

----------------

(51)
الطعن رقم 258 لسنة 31 القضائية

قوة قاهرة. محكمة الموضوع.
تقدير توافر القوة القاهرة. تقدير موضوعي يملكه قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.

---------------
تقرير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعي (1) يملكه قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى قيام القوة القاهرة بما قرره من أن الطرفين كانا يتوقعان وقت إبرام العقد عدم إمكان الحصول على إذن استيراد لشحن البضاعة إلى مصر فنص صراحة فيه على أنه إذا لم يحصل الطاعن على الإذن في الموعد المتفق عليه تباع البضاعة في الخرطوم لحسابه، وكان المعنى الظاهر لهذا الشرط أنه يشمل جميع حالات عدم الحصول على إذن الاستيراد، فإن الحكم إذ اعتمد هذا المعنى الذي تحمله عبارة العقد الظاهرة ورتب على ذلك قضاءه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 933 سنة 1959 تجاري كلي إسكندرية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ 1923 ج و596 م والفوائد القانونية من تاريخ الإنذار الحاصل في 18/ 12/ 1958 حتى السداد، وقالت بياناً لدعواها إنه بمقتضى عقد بيع مؤرخ 14/ 11/ 1957 باعت عن طريق وكيلها بمصر إلى الطاعن 200 طن فول سوداني بقشره وارد الخرطوم بسعر الطن الواحد 42 ج قائم سيف السويس، وأن المشتري دفع من الثمن 1000 ج وتعهد بالحصول على إذن استيراد لشحن البضاعة إلى مصر في موعد غايته 31/ 12/ 1957 وإلا بيعت البضاعة لحسابه بالخرطوم مع تحمله ما ينتج عن ذلك من خسارة، وأنه لما لم يتمكن الطاعن من الحصول على الإذن في الموعد المذكور فقد اتفق الطرفان على مد الأجل إلى آخر يناير سنة 1958 ثم امتد بعد ذلك أكثر من مرة إلى أن تم الاتفاق بينهما في 25/ 3/ 1958 على بيع البضاعة في الخرطوم في 7/ 11/ 1958 لحساب الطاعن وتحت مسئوليته. وأضافت المطعون ضدها أنه قد تم بيع البضاعة فعلاً بمعرفتها في التاريخ المذكور وأسفر عن خسارة قدرها 2923 ج و596 م يلتزم بها الطاعن وأنه يخصم مقدم الثمن الذي دفعه ومقداره 1000 ج من قيمة تلك الخسارة يكون الباقي 1923 ج و596 م، وهو ما طلبت المطعون ضدها الحكم لها به. دفع الطاعن بانقضاء الالتزام لاستحالة تنفيذه بسبب قيام قوة قاهرة منعته من الحصول على إذن الاستيراد من السلطات المختصة بسبب قطع العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان في ذلك الحين. وطلب رفض الدعوى وقدم طلباً عارضاً بإلزام الطاعنة بأن ترد له مقدم الثمن المدفوع منه ومقداره 1000 ج، وبتاريخ 30 يونيه سنة 1960 حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام الطاعن بأن يدفع المطعون ضدها مبلغ 1923 ج و596 م والفوائد بواقع 5 % من تاريخ الحكم حتى الوفاء وبرفض الطلب العارض - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 306 سنة 16 ق إسكندرية، ومحكمة الاستئناف حكمت في 12 إبريل سنة 1961 بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 343 ج و349 م والفوائد من تاريخ الحكم الابتدائي الصادر في 30/ 6/ 1960 حتى السداد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في 11 مايو سنة 1961 وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر أمامها بجلسة 1/ 2/ 1966 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما مخالفة القانون ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء الالتزام لاستحالة تنفيذه لقيام قوة قاهرة حالت بينه وبين الحصول على إذن الاستيراد بسبب قطع العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان غير أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا الدفاع استناداً إلى عدم توافر شروط القوة القاهرة لأن الطرفين كانا يتوقعان عدم إمكان الاستيراد فنصا في العقد على أنه إذا لم يمكن الحصول على إذن الاستيراد في الميعاد تباع البضاعة في الخرطوم لحساب المطعون ضدها، إلا أن هذا الذي قرره الحكم مخالف للقانون لأن المقصود بالنص الوارد بالعقد هو أن يكون عدم الحصول على إذن الاستيراد في الأحوال العادية المباح فيها الاستيراد فلا يستطيع الطاعن الحصول عليه لظروف خاصة أو لتقصير منه فتقع عليه تبعة ذلك، أما إذا كان الاستيراد ممنوعاً بقوة قاهرة بأمر من الحكومة لاعتبارات تتعلق بالسياسة العليا للدولة فإن تنفيذ العقد يصبح مستحيلاً مما يترتب عليه انقضاء الالتزام.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قرر ما يأتي "أما ما قاله المستأنف (الطاعن) من وجود قوة قاهرة منعته من تنفيذ العقد فهو مردود بأن من شروط القوة القاهرة أن يكون الحادث غير متوقع بيد أنه يبين من مطالعة العقد أن الطرفين قد توقعا عدم إمكان الاستيراد فنصا على أنه إذا لم يمكن الحصول على إذن الاستيراد في الميعاد المحدد في العقد تباع البضاعة في الخرطوم على حساب المشتري ومن ثم فلا محل للقول بوجود القوة القاهرة" وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن تقرير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعي يملكه قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد نفى قيام القوة القاهرة بما قرره من أن الطرفين كانا يتوقعان وقت إبرام العقد عدم إمكان الحصول على إذن الاستيراد لشحن البضاعة إلى مصر. فنص صراحة فيه على أنه إذا لم يحصل الطاعن على إذن الاستيراد في الموعد المتفق عليه تباع البضاعة في الخرطوم لحسابه، وكان المعنى الظاهر لهذا الشرط أنه يشمل جميع حالات عدم الحصول على إذن الاستيراد، وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه هذا المعنى الذي تحمله عبارة العقد الظاهرة ورتب على ذلك قضاءه، فإنه لا محل لتعييبه بمخالفة القانون، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ذلك أن الطاعن تمسك في صحيفة الاستئناف بأنه نص في العقد على أنه إذا لم تسلم البضاعة أو جزء منها للمشتري لأسباب سياسية أو حريق أو فيضان أو عواصف رملية أو لأي سبب آخر يؤجل العقد في خلال فترة الحادث أو الحوادث، وإنه بذلك ما كان يجوز للمطعون ضدها إزاء القطيعة السياسية التي حالت دون الحصول على إذن الاستيراد أن تستقل بنقض العقد، بل كان يجب عليها أن تقف عند حد تأجيل تنفيذه، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع فإنه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أنه وإن كان قد نص في العقد المبرم بين الطرفين في 14/ 11/ 1957 على أنه إذا لم تسلم البضاعة أو أي جزء منها لأسباب سياسية أو حريق أو فيضانات أو أمطار أو عواصف رملية أو لأي سبب قهري يؤجل تنفيذ العقد حتى زوال تلك الأسباب إلا أنهما وقد اتفقا بعد ذلك في 25/ 3/ 1958 على أن تباع البضاعة بالخرطوم لحساب الطاعن، وإذ أعمل الحكم المطعون فيه هذا الاتفاق اللاحق على ما سبق بيانه في الرد على السبب الأول ورتب عليه قضاءه، فإنه لا يجدي الطاعن الدفع بتأجيل تنفيذ العقد، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض أول نوفمبر سنة 1962 في الطعن رقم 37 لسنة 27 ق بمجموعة المكتب الفني س 13 ص 948