صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 14 مايو 2023
الطعن 5 لسنة 2022 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني جلسة 21 / 12 / 2022
الطعن 225 لسنة 31 ق جلسة 13 / 1 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 18 ص 133
جلسة 13 من يناير سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم حسن علام، وسليم راشد أبو زيد.
--------------------
(18)
الطعن رقم 225 لسنة 31 القضائية
(أ) بطلان. "بطلان إجراءات المرافعات". "أحوال وجوبه".
بطلان الإجراء وجوباً في حالين: إذا نص القانون على البطلان بلفظه أو بعبارة ناهية أو نافية تقتضيه اعتباراً بأن المشرع قدر أهمية الإجراء وافترض ترتب الضرر عليه. أو إذا كان العيب الذي شاب الإجراء - في حالة عدم النص - عيباً جوهرياً بشرط أن يثبت أنه قد أضر بالمتمسك بالبطلان.
(ب) خبرة. "وجوب دعوة الخبير الخصوم". بطلان. "بطلان عمل الخبير".
وجوب دعوة الخبير الخصوم قبل التاريخ المحدد لبدء عمله. إغفال ذلك الإجراء. بطلان عمل الخبير دون حاجة إلى بحث ترتب ضرر على ذلك بالمتمسك بالبطلان أو عدم ترتبه.
(ج) دعوى. "الخصوم في الدعوى". خبرة. "وجوب دعوة الخبير الخصوم".
الضامن المدخل في الدعوى للقضاء عليه بنسبة معينة مما عساه أن يحكم به على المدعى عليه في الدعوى الأصلية (طالب الضمان). اعتبار الضامن خصماً حقيقياً وذا شأن في الدعوى. وجوب دعوة الخبير له ولو كان قد اقتصر دفاعه على الانضمام إلى المدعى عليه في الدعوى الأصلية. مقتضى هذا الانضمام اعتبار دفاع المدعى عليه وكأنه مقدم من الضامن وأن يعتبر الأخير منازعاً للمدعي في دعواه الأصلية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضده الأول رفع على المطعون ضدها الرابعة الدعوى الابتدائية رقم 1175 سنة 1949 تجاري كلي الإسكندرية طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع إليه مبلغ خمسة وعشرين ألفاً ومائتين وثلاثة وعشرين جنيهاً والفوائد بواقع ستة في المائة ابتداء من أول يناير سنة 1943 حتى تمام السداد والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ وأسس دعواه على أنه قام اتفاق بينه وبين شركة الإسكندرية لتجارة الأقطان على سبيل المشاركة بحق النصف لكل منهما قوامه إتمام صفقة بيع ثلاثة آلاف واثنين بالة من القطن جيزة 7 إلى شركة سيجما التجارية الأمريكية - وبعد أن تم شراء الصفقة أخذت الأسعار في الارتفاع مما شجع الشريكين على فسخ التعاقد مع الشركة الأمريكية - ولما تم الفسخ طالب المطعون ضده الأول المطعون ضدها الرابعة بإجراء تصفية صفقة الأقطان المشتراة وأداء نصيبه في الأرباح ولكنها أنكرت عليه حقه ثم اتفقا على حسم هذا الخلاف عن طريق التحكيم واختارا هيئة المحكمين وحررا مشارطة مؤرخة في 12 من نوفمبر سنة 1941 متضمنة تحديد نقطتي الخلاف المطلوب الفصل فيهما وهما: (أولاً) هل لأدمون نجرين (المطعون ضده الأول) حقوق وعليه التزامات قبل شركة الإسكندرية لتجارة الأقطان بالنسبة لعملية القطن موضوع النزاع. (ثانياً) في حالة إصدار قرار بالإيجاب ما هي الطريقة التي تتم بها التصفية وشروطها وما حصة كل منهما ونسبة ما يجب أداؤه من مصاريف البرقيات والإدارة والتأمين وغير ذلك مما صرف منذ بداية العملية حتى نهاية تصفيتها - وقد أصدرت هيئة التحكيم حكمها في 14 من سبتمبر سنة 1942 وهو يقضي بالنسبة للشق الأول من النزاع بأن للمطعون ضده الأول الحق في نصف الأرباح الناتجة عن بيع القطن وبالنسبة للشق الثاني بأنه يستحق قبل الشركة مبلغ ألفين وثمانمائة وواحد وخمسين جنيهاً ومائة وخمسة عشر مليماً عن حصته بواقع النصف طبقاً لسعر السوق في ديسمبر سنة 1941 يخصم منه نصف مصاريف البرقيات التي تكبدها الطرفان - طعن المطعون ضده الأول في هذا الحكم بالنسبة لشقه الثاني ومحكمة الاستئناف المختلطة قضت في 8 من يناير سنة 1948 باعتبار حكم المحكمين باطلاً فيما قضى به بالنسبة للشق الثاني من النزاع وإحالة الخصومة فيه إلى المحكمين من جديد ونظراً لتنحي أحد المحكمين فقد تقدم لمحكمة الإسكندرية الابتدائية المختلطة طالباً تعيين محكم آخر بدلاً منه - فأقامت المطعون ضدها الرابعة دعوى فرعية بطلب إلغاء حكم المحكمين بالنسبة للشق الأول وقد قضت المحكمة المذكورة في 23 من يناير سنة 1948 بتعيين هيئة تحكيم جديدة وبرفض الدعوى الفرعية المقامة من الشركة - استأنفت الشركة هذا الحكم وفي 14 من إبريل سنة 1949 قضت محكمة الاستئناف المختلطة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى الفرعية وبإلغائه فيما قضى به من تعيين هيئة محكمين جديدة وخولت للطرفين حق اختيار إجراءات التقاضي التي تتراءى لهما - واستناداً إلى هذا الحكم والحكم السابق صدوره من محكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 8 من يناير سنة 1948 وحكم المحكمين في شقه الأول أصبح النزاع محصوراً بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الرابعة في تحديد المبلغ الناتج من تصفية صفقة القطن وقد قدر نصيبه فيه بمبلغ 25223 ج وهو ما رفع الدعوى بطلبه وبصحيفة معلنة في 25 من مايو سنة 1949 أدخلت الشركة المطعون ضدها الرابعة - الطاعنة وباقي المطعون ضدهم طالبة الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يحلوا محلها في حصة قدرها 54.536% في كل ما يمكن أن يحكم به عليها من أصل وفوائد ومصاريف وغير ذلك لصالح المطعون ضده الأول - وفي 9 من ديسمبر سنة 1950 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية في الدعوى المذكورة حضورياً (أولاً) بإلزام شركة الإسكندرية لتجارة الأقطان (المطعون ضدها الرابعة) بأن تدفع إلى أدمون نجرين (المطعون ضده الأول) مبلغاً قدره خمسة آلاف جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% ابتداء من المطالبة القضائية الحاصلة في 3 من إبريل سنة 1949 حتى السداد والمصاريف القضائية المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة (ثانياً) إلزام المدخلين في الخصومة بأن يتحملوا نصيباً قدره 54.536% من المبلغ المقضى به على الشركة المدعى عليها (المطعون ضدها الرابعة) من أصل وفوائد ومصروفات وأتعاب محاماة وشملت الحكم بالنفاذ بشرط أن يقدم المدعي (المطعون ضده الأول) الكفالة اللازمة - مؤسسة قضاءها على أن المطعون ضده الأول قد قبل أمام هيئة التحكيم المبلغ المحكوم به كنصيب له عن صفقة القطن المتنازع عليها - استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافه برقم 147 سنة 7 قضائية وطلب الحكم بتعديل الحكم المستأنف إلى طلباته الواردة بصحيفة افتتاح دعواه - كما استأنفت المطعون ضدها الرابعة الحكم أيضاً وقيد استئنافها برقم 231 سنة 7 قضائية وطلبت قبوله شكلاً والحكم أصلياً برفض الدعوى واحتياطياً الحكم بأنه لا يستحق قبلها سوى مبلغ 2851 جنيهاً و115 مليماً يخصم منه قيمة مصاريف البرقيات التي صرفتها الشركة ومن باب الاحتياط الكلي - في حالة تأييد الحكم المستأنف - بتأييد الحكم المذكور فيما قضى به من إلزام الطاعن والمطعون ضدهم من ورثة جوزيف باردا والمطعون ضده الثالث بأن يدفعوا للشركة 54.536% من المبالغ المحكوم بها عليها لصالح المطعون ضده الأول من أصل ومصروفات وفوائد وقد قررت محكمة الاستئناف ضم الاستئناف رقم 231 سنة 7 قضائية إلى الاستئناف رقم 147 سنة 7 قضائية وقضت في 23 من ديسمبر سنة 1952 حضورياً بقبولهما شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ما قضى به من سعر الفوائد المستحقة على المبلغ المحكوم به وجعله 6% على المبلغ المذكور من 3 إبريل سنة 1949 حتى 14 من أكتوبر سنة 1949، 5% من 15 من أكتوبر سنة 1949 حتى تمام السداد وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة - وفي 9 من يناير سنة 1954 طعن المطعون ضده الأول في هذا الحكم بطريق النقض وبإعلان مؤرخ 15 من فبراير سنة 1954 أدخلت المطعون ضدها الرابعة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم وبتاريخ 13 من مارس سنة 1958 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وبنت قضاءها على أن العرض الذي صدر من المطعون ضده الأول لا يعدو أن يكون إيجاباً قيده بشرط الدفع فوراً تفادياً لخطر المضاربة بالقطن موضوع النزاع فهو إيجاب لا يلزم صاحبه إلا إذا اقترن به قبول مطابق له. بتاريخ 15 من إبريل سنة 1958 عجل المطعون ضده الأول الاستئناف ضد المطعون ضدها الرابعة فقط فأدخلت هذه فيه الطاعنة وباقي المطعون ضدهم طالبة الحكم بإلزامهم بالطلبات السابق توجيهها إليهم في دعوى الضمان والمنوه عنها آنفاً ومحكمة استئناف الإسكندرية قضت في 25 من مايو سنة 1959 وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء الحسابيين بوزارة العدل ليندب أحد خبرائه لتصفية الحساب بين الطرفين في صفقة القطن موضوع النزاع وبيان الأرباح الفعلية التي حققتها الصفقة ومقدار نصيب المستأنف (المطعون ضده الأول) في حسابي الأرباح بحق النصف وبعد أن قدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن الصفقة حققت ربحاً صافياً قدره 49240 ج و540 م يخص المطعون ضده الأول النصف فيه أي مبلغ 24620 ج و270 م قضت المحكمة المذكورة بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام شركة الإسكندرية لتجارة الأقطان (المطعون ضدها الرابعة) بأن تدفع للمستأنف (المطعون ضده الأول) مبلغ 24620 ج و270 م وفوائد هذا المبلغ بواقع 6% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 3 من إبريل سنة 1949 حتى 14 من أكتوبر سنة 1949 وبعد ذلك بواقع 5% سنوياً حتى السداد مع المصروفات المناسبة لذلك عن الدرجتين ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة عنهما وبإلزام المدخلين في دعوى الضمان بأن يدفعوا لشركة الإسكندرية لتجارة الأقطان المستأنف عليها الأولى ما مقداره 54.536% من المبلغ المحكوم به عليها مع إلزامهم بالمصروفات المناسبة عن الدرجتين ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن عن دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنة أقامت طعنها على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف المادة 236 من قانون المرافعات التي توجب على الخبير أن يدعو الخصوم قبل بدء عمله وإلا كان باطلاً - وفي بيان تلك المخالفة تقول الطاعنة إن محكمة الاستئناف أصدرت في 25 مايو سنة 1959 حكماً قبل الفصل في الموضوع قضى بندب أحد الخبراء لتصفية الحساب بين الطرفين في صفقة القطن موضوع النزاع وبيان الأرباح الفعلية التي حققتها الصفقة ومقدار نصيب المطعون ضده الأول في صافي الأرباح بحق النصف وقد كان واجباً على الخبير قبل بدء عمله أن يدعو الطاعنة باعتبارها خصماً في الدعوى لكنه أغفل ذلك وباشر عمله في غيبتها ومن ثم فقد وقع عمله باطلاً بناء على نص المادة المذكورة وتقول الطاعنة إنها دفعت بعد أن قدم الخبير تقريره ببطلان عمل الخبير وبالتالي تقريره استناداً إلى عدم دعوتها أمامه لكن الحكم المطعون فيه رفض ذلك الدفع تأسيساً على أن الخصومة في حقيقتها قائمة بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الرابعة وعلى أن مناط الطعن ببطلان عمل الخبير أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهري ترتب عليه ضرر وهو ما لم تدع الطاعنة حصوله في هذه الدعوى وهذا من الحكم خطأ في القانون لأن الطاعنة كانت خصماً حقيقياً في الدعوى كما أن البطلان وقد ورد بنص صريح فإنه لا يشترط للقضاء به ثبوت وقوع ضرر ما بالطاعنة.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعنة دفعت أمام محكمة الاستئناف ببطلان عمل الخبير وبالتالي تقريره لعدم دعوته لها قبل البدء في عمله ومباشرته هذا العمل في غيبتها وقد رد الحكم المطعون فيه على ذلك بقوله "وحيث إنه فيما يتعلق بما دفعت به الحراسة من بطلان أعمال الخبير لعدم توجيه الدعوة إليها بصفتها ممثلة لخريستو فركرين أحد ورثة جوزيف باردا الذين أدخلتهم الشركة المستأنف عليها الأولى (المطعون ضدها الرابعة) فإن هذا الدفع مردود بأن الثابت من مطالعة مفردات الدعوى الابتدائية أن أحداً من المذكورين لم يحضر في الدعوى ولم يبد فيها دفاعاً في الاستئناف فقد حضروا ولم يتقدموا بدفاع أكثر مما ضمنوه مذكرتهم من أنهم ينضمون للمستأنف عليها الأولى ولم ينازعوا فيما طلبته منهم المستأنف عليها الأولى في دعوى الضمان ومن ثم فيبدو واضحاً أن الخصومة في حقيقتها قد قامت بين المستأنف (المطعون ضده الأول) والمستأنف عليها الأولى (المطعون ضدها الرابعة) على الوجه الذي سبق تبيانه في هذا الحكم مما حدا بهذه المحكمة من هيئة أخرى أن تقتصر في حكمها بندب خبير على تصفية الأرباح الفعلية التي حققتها الصفقة محل النزاع بين المستأنف والمستأنف عليها الأولى كما وأن مناط الطعن ببطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهري ترتب عليه ضرر فإذا لم يقدم المتمسك بالبطلان إلى محكمة الموضوع بعد إيداع التقرير أي مستند يستفاد منه أن الخبير فوت عليه مصلحته بإغفال دعوته فإن النعي بالبطلان يكون غير مقبول لانتفاء المصلحة فيه إذ الدفع كالدعوى قوامه المصلحة فيه فإذا انعدمت تلك المصلحة تخاذل الأساس الذي يقوم عليه وفي هذه المنازعة لم تقدم الحراسة دليلاً على أن الخبير أغفل بحث أي مستند تتمسك به في تقرير موقفها ويتعين لذلك كله رفض الدفع بالبطلان". ولما كان المشرع في قانون المرافعات قد أورد حكماً عاماً للبطلان الذي يلحق الإجراءات ضمنه المادة 25 منه فنص على أنه "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم" وقد جاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذا النص أن نص هذه المادة "يجعل الحكم بالبطلان واجباً: (أولاً) في الأحوال التي ينص فيها القانون على البطلان بلفظه أو بعبارة ناهية أو نافية تقتضيه اعتباراً بأن المشرع قدر أهمية الإجراء وافترض ترتب الضرر عليه في الغالب (ثانياً) عند عدم النص إذا كان العيب الذي شاب الإجراء عيباً جوهرياً بشرط أن يثبت أنه قد أضر بالمتمسك بالبطلان" ولما كانت المادة 236 من قانون المرافعات قد أوجبت على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً معيناً وأن يدعو الخصوم قبل هذا التاريخ بإجراءات ومواعيد حددتها تلك المادة ثم رتبت الفقرة الأخيرة من تلك المادة البطلان على عدم دعوة الخصوم فنصت على أنه "يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير". وإذ كان هذا البطلان منصوصاً عليه بلفظه على النحو الوارد بتلك المادة التي تضمنت على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية حكماً "يمليه الحرص على حقوق الدفاع" فإن الحكم بهذا البطلان يكون وجوبياً على المحكمة كلما قام موجبه ودون بحث فيما إذا كان قد ترتب أو لم يترتب على إغفال الإجراء ضرر بالمتمسك بالبطلان وذلك اعتباراً بأن المشرع عندما نص عليه قد قدر أهمية الإجراء وافترض ترتب الضرر على مخالفته - لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول أقام دعواه ابتداء على الشركة المطعون ضدها الرابعة طالباً الحكم بإلزامها بالمبلغ المنوه عنه فأدخلت الشركة المطعون ضدها الرابعة الطاعن وآخرين ضماناً في الدعوى للقضاء عليهم بنسبة معينة من المبلغ الذي عساه أن يحكم به عليها في الدعوى الأصلية - وقد حكم فعلاً بإلزام الطاعنة وباقي الضمان بأن يدفعوا للشركة المطعون ضدها الرابعة ما مقداره 54.536% من المبلغ المحكوم به على تلك الشركة - لما كان ذلك، فإن الطاعنة تكون ولا شك خصماً حقيقياً وذا شأن في الدعوى وكان لذلك يتعين على الخبير دعوتها طبقاً لما تستوجبه المادة 236 من قانون المرافعات وإذ اعتبرها الحكم المطعون فيه خصماً غير ذي شأن في الدعوى وأن الخصومة كانت في حقيقتها مرددة بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الرابعة ورتب على ذلك وعلى عدم ثبوت حصول ضرر بالطاعنة من جراء عدم دعوة الخبير لها عدم لزوم هذه الدعوة وصحة عمل الخبير الذي جرى في غيبة الطاعنة فإن ذلك الحكم يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه - ولا يشفع في ذلك ما قرره الحكم من أن الطاعنة لم تحضر أمام المحكمة الابتدائية ولم تبد في الاستئناف دفاعاً مستقلاً عن الدفاع الذي أبدته الشركة في الدعوى الأصلية إذ أن هذا الذي قرره الحكم ليس من شأنه أن يبرر عدم دعوة الخبير للطاعنة لأن انضمام الطاعنة إلى الشركة المطعون ضدها الرابعة في دفاعها في الدعوى الأصلية مقتضاه أن يعتبر الدفاع المقدم من هذه المطعون ضدها وكأنه مقدم من الطاعنة وأن تعتبر الطاعنة منازعة للمطعون ضده الأول في دعواه الأصلية على أساس ما ورد بهذا الدفاع.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية ويتعين لذلك الحكم في الموضوع وترى المحكمة تحديد جلسة لنظره وتكليف قلم الكتاب بضم ملف القضية.
الطعن 220 لسنة 31 ق جلسة 13 / 1 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 17 ص 123
جلسة 13 من يناير سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم حسن علام.
-----------------
(17)
الطعن رقم 220 لسنة 31 القضائية
(أ) حكم "بيانات الحكم".
ترتب البطلان على عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وهم الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم. بيان الحكم في صدره الهيئة التي أصدرته وفي خاتمته الهيئة التي حضرت تلاوته. لا بطلان.
(ب) مواريث "تصرفات المورث المنجزة". خلف. "خلف عام". غير.
صحة التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد ورثته. التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته. عدم اعتبار الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا طعن على هذا التصرف بأنه في حقيقته وصية ضارة بحقه في الميراث أو أنه قد صدر في مرض موت المورث فهو في حكم الوصية. في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة أما في غيرهما فحقه في الطعن يستمده من المورث باعتباره خلفاً عاماً له ويتقيد في إثبات هذا الطعن بما كان يتقيد به مورثه.
(ج) بيع "ضمان عدم التعرض". تقادم. "تقادم مكسب".
التزام البائع بضمان عدم التعرض التزام أبدي يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر وانتقال هذا الالتزام من البائع إلى ورثته. التزام البائع وورثته بالامتناع عن منازعة المشتري في حقوقه بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعنة رفعت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 122 لسنة 1956 أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية طالبة الحكم بتثبيت ملكيتها إلى 2 و2/ 12 قيراطاً من أربعة وعشرين قيراطاً من أعيان التركة الموضحة بصحيفة الدعوى وهو ما يعادل فدانين وقيراطاً وثلاثة أسهم شيوعاً في القطع المبينة الحدود والمعالم بتلك الصحيفة وتسليم هذا القدر إليها قائلة في تبيان دعواها إن والدها المرحوم عبد الله علي سعيد توفى وانحصر إرثه في زوجته المرحومة مبروكة حمودة وأولاده الذكور علي ومحمد المطعون ضدهما الأولين والمرحوم السيد مورث المطعون ضدهم الثالث والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة وبناته الطاعنة والمطعون ضدهن الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة ثم توفيت الزوجة فانحصر الميراث في ثلاثة ذكور وخمس إناث ويكون نصيب الذكر 4 و4/ 11 قيراطاً ونصيب الأنثى 2 و2/ 11 قيراطاً من التركة. ولما كان من ضمن ما تركه المورث اثنان وعشرون فداناً واثنا عشر قيراطاً وثمانية أسهم أطياناً زراعية فإن الطاعنة يخصها في هذا القدر فداناً وقيراطاً وثلاثة أسهم وقد نازعها المطعون ضدهم في نصيبها هذا مما حدا بها إلى رفع هذه الدعوى طالبة الحكم لها بالطلبات المنوه عنها - دفع المطعون ضدهم الأول والثاني والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة الدعوى قائلين إنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 15 من نوفمبر سنة 1931 باع المورث اثنى عشر فداناً واثنى عشر قيراطاً واثنى عشر سهماً إلى المطعون ضدهما الأول والثاني ومورث المطعون ضدهم الثالث والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة وقد حكم في الدعوى رقم 632 لسنة 1932 كلي طنطا بصحة توقيع المورث على هذا العقد في مواجهة الوصية على الطاعنة وآخرين ومن ثم فإن هذا المقدار يخرج من التركة - ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية قضت في 19 من فبراير سنة 1958 بتثبيت ملكية الطاعنة إلى فدانين وقيراط وثلاثة أسهم مشاعاً في القطع المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وإلزام المدعى عليهم (المطعون ضدهم) بتسليم هذا القدر تأسيساً على أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 632 لسنة 1932 بصحة توقيع المورث على عقد البيع لا يعتبر حجة على الطاعنة لأن الوصية التي كانت تمثلها لم تحصل على إذن من المجلس الحسبي بالتصديق على الصلح الذي انتهت به تلك الدعوى، رفع المطعون ضدهم من الأول إلى السابعة استئنافاً عن هذا الحكم قيد برقم 85 سنة 8 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا وإذ دفعت الطاعنة بجهالتها توقيع مورثها على عقد البيع المذكور فقد أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنفون (المطعون ضدهم من الأول إلى السابعة) صدور عقد البيع المذكور من المورث وأن ذلك الأخير وقع عليه بختمه وبعد سماع أقوال شهود المطعون ضدهم من الأول إلى السابعة قضت المحكمة في 30 مارس سنة 1961 بتعديل الحكم المستأنف إلى تثبيت ملكية الطاعنة إلى واحد وعشرين قيراطاً وتسعة عشر سهماً ونصف شيوعاً في الأعيان المبينة بصحيفة الدعوى وتأييد الحكم فيما قضى به من تسليم هذا القدر - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن المطعون ضدهم السبعة الأول دفعوا ببطلان إعلانهم بتقرير الطعن ثم تنازلوا عن هذا الدفع بجلسة المرافعة.
وحيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه بطلانه وفي بيان ذلك تقول إن الثابت في صدر ذلك الحكم أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة برئاسة المستشار عطا الله إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد فؤاد عبد الوهاب ومحمد حلمي كساب كما أن الثابت بخاتمة ذلك الحكم أن الهيئة التي تلته كانت مشكلة من المستشار محمد فؤاد عبد الوهاب رئيساً وعضوية المستشارين محمد حلمي كساب وسعيد كامل أما المستشار عطا الله إسماعيل الذي سمع المرافعة وحضر المداولة فقد وقع على مسودة الحكم وأنه إذ كان مثل هذا البيان لا يتضح منه من حضر المرافعة والمداولة ومن حضر تلاوة الحكم فإن الحكم يكون باطلاً طبقاً لنص المادتين 339 و349 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من صورة الحكم المطعون فيه المودعة بحافظة الطاعنة أن الحكم صدر بالعبارة الآتية: "بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علناً بسراي المحكمة تحت رئاسة السيد المستشار عطا الله إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية السيدين المستشارين محمد فؤاد عبد الوهاب ومحمد حلمي كساب وحضور السيد/ كمال عبد العزيز سكرتير الجلسة صدر الحكم الآتي..." ثم ختم الحكم بعد منطوقه بالعبارة الآتية: "تلي هذا الحكم علناً بسراي المحكمة يوم الخميس 30/ 3/ 1961 الموافق 13 شوال سنة 1380 هجرية تحت رئاسة السيد/ المستشار محمد فؤاد عبد الوهاب رئيس الجلسة وعضوية السيدين المستشارين محمد حلمي كساب وسعيد كامل وحضور السيد/ كمال عبد العزيز سكرتير الجلسة - أما سيادة المستشار عطا الله إسماعيل رئيس المحكمة الذي سمع المرافعة وحضر المداولة فقد وقع على مسودة الحكم". ولما كانت المادة 349 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى على أنه يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته كما نصت في فقرتها الثانية على أن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان ذلك الحكم، وكان المقصود بعبارة القضاة الذين أصدروا الحكم التي وردت في تلك الفقرة الثانية إنما هم القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم وكان الحكم قد بين في صدره الهيئة التي أصدرت الحكم ثم نوه في خاتمته بأن عضو تلك الهيئة الذي لم يحضر تلاوة الحكم قد وقع على مسودة الحكم طبقاً لنص المادة 342 من قانون المرافعات فإن الحكم بذلك يكون قد حدد في صدره الهيئة التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة - كما أنه قد حدد أيضاً في خاتمته وعلى النحو السابق الهيئة التي حضرت تلاوته ومن ثم يكون النعي عليه بالبطلان على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه بطلان هذا الحكم لقصوره في التسبيب وإخلاله بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تقدمت لمحكمة الاستئناف بمذكرة في فترة حجز القضية للحكم ضمنتها أوجه دفاعها وقد صدر الحكم خالياً من الإشارة إلى تلك المذكرة ومن الرد على ما ورد فيها وفي المذكرات السابقة عليها من أوجه دفاع للطاعنة واكتفى بالقول بأن الطاعنة طلبت رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مما يعتبر قصوراً وإخلالاً بحق الدفاع.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على مذكرة الطاعنة المقدمة في فترة حجز القضية للحكم والمودعة بحافظتها المقدمة إلى هذه المحكمة أن أوجه الدفاع التي أبدتها الطاعنة فيها تتحصل في الآتي: (أولاً) أن عقد البيع العرفي المؤرخ 15 من نوفمبر سنة 1931 والمنوه عنه آنفاً يتضمن بيع بعض أموال التركة لبعض الورثة دون الآخرين إضراراً بهم وأن للوارث الطعن في تصرفات مورثه إلى وارث آخر بكافة الطعون (ثانياً) أن الالتزامات الشخصية المتولدة عن ذلك العقد قد سقطت بمضي المدة (ثالثاً) أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع إنما يلتزم به الورثة حينما يكون التصرف بالبيع صادراً من المورث للغير ولا يلتزم به الورثة قبل بعضهم البعض حينما يكون التصرف بالبيع صادراً من المورث لأحدهم (رابعاً) أن المطعون ضدهم لا يستطيعون تملك القدر موضوع عقد البيع بالتقادم لأن وضع يدهم كان نيابة عن باقي الورثة كما أن مدة تملك الأعيان الموروثة بوضع اليد وهي ثلاثة وثلاثون عاماً لم تكن قد اكتملت لهم وقت رفع الدعوى.
وحيث إن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حال صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته. أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه ولا يعتبر الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه قد صدر في مرض موت المورث فيعتبر حينئذ في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها التحايل على قواعد الإرث - أما إذا كان مبنى الطعن غير ذلك فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذا الحال إنما يستمده من مورثه وليس من القانون - ولما كانت الطاعنة لم تطعن في مذكرتها الختامية على عقد البيع السالف الذكر بأنه يستر وصية أو أنه صدر في مرض موت البائع فإن الطاعنة تستمد حقها في الطعن على هذا العقد من المورث باعتبارها خلفاً عاماً له وتتقيد في إثبات هذا الطعن بما كان يتقيد به المورث من طرق الإثبات - لما كان ذلك، وكان من أحكام البيع المقررة في المادتين 261 و300 من القانون المدني الملغي والمادة 439 من القانون القائم التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهذا الالتزام أبدي يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية - وذلك وفقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة - وإذ كان دفاع الطاعنة بسقوط حقوق المطعون ضدهم المتولدة عن عقد البيع بالتقادم وطلبها تثبيت ملكيتها إلى نصيب في القدر الوارد بعقد البيع المذكور إنما هو من قبيل المنازعة الممتنعة عليها قانوناً بمقتضى التزام مورثها بالضمان السالف الذكر. وكانت الطاعنة لم تدع تملكها القدر المطلوب تثبيت ملكيتها إليه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وكان ما أثارته في مذكرتها من أن ضمان ورثة البائع عدم التعرض للمشتري مقصور على الحالة التي يكون فيها المشتري من الغير إنما هو ادعاء غير صحيح ولا سند له في القانون لما كان ما تقدم، فإن ما أثارته الطاعنة في مذكرتها الختامية آنفة الذكر من أوجه دفاع مما ورد تلخيصه في البنود أولاً وثانياً وثالثاً غير مجد في النزاع ولا أثر له على ما انتهى إليه قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي يكون النعي على الحكم لإغفاله الرد على ذلك الدفاع غير منتج أما ما جاء بتلك المذكرة خاصاً بوضع اليد وعدم استكمال شرائطه القانونية فإنه لا يصادف محلاً في هذه الدعوى إذ لم يتمسك المطعون ضدهم بتملكهم القدر موضوع عقد البيع بوضع اليد حتى ترد عليهم الطاعنة بذلك الدفاع - أما ما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه من عدم رده على ما أثارته من دفاع في مذكراتها الأخرى المقدمة إلى محكمة الاستئناف قبل حجز القضية للحكم فإنها إذ لم تقدم إلى محكمة النقض صورة من تلك المذكرات - وقد خلت بيانات الحكم المطعون فيه من الإشارة إليها فإن النعي في هذا الخصوص يكون عارياً عن الدليل ومن ثم يكون النعي الوارد بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القضاء بما لم يطلبه الخصوم وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى للمطعون ضدهم بصحة عقد البيع دون أن يكون معروضاً على المحكمة طلب الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد ثم رتب الحكم على قضائه بصحة العقد قضاءه في الدعوى وقد كان عليه أن يلتزم حدود الطلبات المعروضة على المحكمة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يقض بصحة عقد البيع بل قضى في أسبابه باعتبار هذا العقد قد صدر من المورث وهو ما يعتبر قضاء بصحة الورقة بعد أن طعنت عليها الطاعنة بالجهالة وثبتت صحتها من التحقيق الذي أجرته المحكمة وهذا القضاء هو أمر لازم إذ أنه وقد احتج المطعون ضدهم على الطاعنة بالعقد الصادر من المورث بغية استبعاد القدر المبيع من التركة التي تطالب الطاعنة بنصيبها فيها فدفعت الطاعنة ذلك بجهلها توقيع مورثها على ذلك العقد فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تفصل في حكمها في صحة الورقة المنكورة ومن ثم لا يعتبر هذا الفصل قضاء من الحكم بما لم يطلبه الخصوم.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه قضى بصحة عقد البيع دون الحكم بنفاذه في حق الطاعنة ثم استبعد من التركة القدر الوارد بذلك العقد دون أن يكون ذلك نتيجة حتمية للقضاء بصحة العقد إذ الطاعنة طعنت عليه بعدم نفاذه في حقها لعدم تسجيله وبأن الالتزامات الشخصية الواردة به قد سقطت بمضي أكثر من خمسة عشر عاماً ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود بما جاء في الرد على الأسباب الثاني والثالث والرابع.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه البطلان لتناقضه ومخالفته الثابت في الأوراق ذلك أنه أورد في تقريراته أن الطاعنة لم توجه إلى أحد الشهود وهو خال الطرفين أي مطعن في حين أنها طعنت على شهادته بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف في فترة حجز القضية للحكم - كما ذكر الحكم أن الطاعنة رغم بلوغها سن الرشد لم تطعن على عقد البيع رغم علمها بصدوره من مورثها مع أن الثابت من ملف الدعوى أنها طعنت على عقد البيع وساندها في ذلك المجلس الحسبي حين رفض الاعتراف بصحة هذا العقد كما أنها أنكرت أمام محكمة الاستئناف علمها بصدور هذا العقد من المورث على ما أثبته الحكم المطعون فيه وبذلك جاء هذا الحكم متناقضاً ومخالفاً الثابت في الأوراق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الصدد ما يأتي: "وحيث إن شهود المستأنفين (المطعون ضدهم) قد أكدوا توقيع المورث على العقد المؤرخ 15/ 11/ 1931 الصادر منه للمستأنفين ولم تنف المستأنف عليها ذلك ومن بين هؤلاء الشهود خال الخصمين الذي لم يطعن عليه بأي مطعن فترى المحكمة الأخذ بأقوال هؤلاء الشهود واعتبار هذا العقد قد صدر من المورث - وحيث إنه مما يؤكد ذلك ما ثبت من المستخرج الرسمي المقدم من المستأنفين لمحكمة أول درجة والثابت به أن المستأنف ضدها الأولى ولدت في 10/ 11/ 1912 فتبلغ الرشد في 9/ 11/ 1933 ولم ترفع دعواها إلا في سنة 1956 أي بعد مضي حوالي 23 سنة من تاريخ بلوغها سن الرشد ولا شك أنها كانت طيلة هذه الفترة تعلم بصدور العقد من مورثها لإخوتها المذكورين" ويبين من العبارة التي أوردها الحكم المطعون فيه والتي فحواها أن شهادة الخال لم يطعن عليها بأي مطعن أنها لا تفيد أن المحكمة قد فاتها العلم بما وجه إلى شهادته من مطاعن كانت محل وزنها عند تقدير شهادته بل أنها تؤدي بمفهومها إلى أن المحكمة إنما قصدت أن المطاعن التي وجهت إلى هذه الشهادة لم تنل من اطمئنانها إليها وثقتها بها - كما يبين مما أورده الحكم أنه لم ينف عن الطاعنة إنكارها توقيع مورثها على عقد البيع حتى يكون ذلك مخالفاً للثابت في الأوراق وإنما قرر أن الطاعنة رغم بلوغها سن الرشد ورغم علمها بصدور عقد البيع من مورثها لم ترفع دعواها الحالية إلا في سنة 1956 وهو أمر ليس فيه مخالفة للثابت بالأوراق ومن ثم يكون النعي على الحكم بالتناقض ومخالفة الثابت في الأوراق على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه البطلان لتناقضه وقصوره في التسبيب ذلك أنه قضى بصحة عقد البيع استناداً إلى أقوال الشهود دون نظر إلى مستندات الطاعنة من محاضر حصر وجرد ومكلفات رسمية وذلك بحجة أن محاضر الحصر لم يكن موقعاً عليها من المطعون ضدهم فلا تعتبر حجة عليهم مع أن المطعون ضدهم كانوا على علم بها ولم يتخذوا من جانبهم أي إجراء رسمي لتعديلها أو إثبات مزاعمهم ضدها - هذا إلى أنه جاء بالحكم أن الطاعنة لم تطعن على عقد البيع بالجهالة أمام محكمة الدرجة الأولى مع أن هذا العقد لم يكن محل نظر في الدعوى وما كان تقديمه إلا بقصد تأييد الحكم بصحة التوقيع الذي أهدرت محكمة الدرجة الأولى حجيته قبلها وكل هذا يعتبر قصوراً وتناقضاً يعيب الحكم.
وحيث إن النعي بهذا الوجه لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير المحكمة للدليل مما تستقل به محكمة الموضوع.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.
(1) راجع نقض 24/ 10/ 1963 في الطعن رقم 355 سنة 28 ق بمجموعة المكتب الفني س 14 ص 981 ونقض 21/ 6/ 1962 في الطعن 414 لسنة 26 ق بمجموعة المكتب الفني س 13 ص 824 ونقض 9/ 4/ 1964 في الطعن 355 لسنة 29 ق بمجموعة المكتب الفني س 15 ص 525 ونقض 9/ 1/ 1964 في الطعن 39 لسنة 29 ق بمجموعة المكتب الفني س 15 ص 43.
(2) راجع نقض 21/ 3/ 1963 بمجموعة المكتب الفني س 14 ص 355 في الطعن رقم 261 لسنة 28 ق. ونقض 28/ 3/ 1963 بمجموعة المكتب الفني س 14 ص 398 في الطعن رقم 28 لسنة 28 ق. ونقض 26/ 10/ 1961 في الطعن رقم 122 سنة 26 ق بمجموعة المكتب الفني س 12 ص 614.
الطعن 210 لسنة 31 ق جلسة 13 / 1 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 16 ص 115
جلسة 13 من يناير سنة 1966
برياسة السيد/ المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم حسن علام.
------------------
(16)
الطعن رقم 210 لسنة 31 القضائية
(أ) نقض "إعلان الطعن". بطلان.
القانون رقم 106 لسنة 1952. إلقاؤه عبء إعلان الطعن على عاتق قلم الكتاب دون الطاعن. إغفال الميعاد المحدد لإعلان الطعن - بعد صدور القانون 106 لسنة 1952 - لا يترتب عليه البطلان إذ لم يعد ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان.
(ب) استيلاء "المرسوم بقانون 95 لسنة 1945". "المعارضة في تقدير التعويض". تعويض. دعوى. اختصاص. "اختصاص ولائي". نظام عام.
تخويل الاختصاص للمحاكم بنظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان تقدير التعويض - وهي قرارات إدارية - استثناء من قاعدة اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات الإدارية. وجوب قصر هذا الاستثناء في الحدود المنصوص عليها في المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. ولاية المحكمة الابتدائية في هذا الخصوص مقصورة على الطعون في القرارات المبينة في المادة 47 من المرسوم بقانون. عدم اختصاصها بنظر الدعوى التي ترفع إليها بطلب تقدير التعويض ابتداء وقبل أن تصدر لجنة التقدير المختصة قرارها فيه. اختصاص متعلق بالنظام العام.
(ج) استيلاء "اختصاص لجان التقدير". تعويض. مسئولية "مسئولية تقصيرية".
تخويل لجان التقدير دون غيرها سلطة تقدير التعويض المستحق عن الاستيلاء ابتداء لا يحول دون التجاء ذوي الشأن إلى المحاكم بطلب تعويضهم عن الضرر الناشئ عن تأخير هذه اللجان في إصدار قرارها وذلك على أساس المسئولية التقصيرية. اعتبار تأخير اللجنة بغير مسوغ شرعي خطأ يستوجب مسئولية الإدارة عن الضرر المتسبب عنه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2818 سنة 1956 أمام محكمة القاهرة الابتدائية على الوزارة الطاعنة بصحيفة معلنة في 14 يوليو سنة 1956 طلبت فيها إلزام هذه الأخيرة بأن تدفع لها مبلغ 39977 ج و580 م مع الفوائد القانونية بواقع 5% من 26 نوفمبر سنة 1955 لحين السداد بالنسبة لمبلغ 29977 ج و580 م وقالت المطعون ضدها بياناً لدعواها إن الوزارة الطاعنة أصدرت أمراً في 26 نوفمبر سنة 1955 بالاستيلاء على كمية من الزيتون مملوكة لها مقدارها 320 طناً تقريباً وأنها طالبت هذه الوزارة بثمن الزيتون المستولى عليه وهو مبلغ 43447 ج و30 م إلا أن الطاعنة لم تدفع لها من الثمن سوى مبلغ 13466 ج و450 م بمقتضى شيك تاريخه 6 فبراير سنة 1956 قائلة إنه من حساب الصفقة ولما لم تدفع الباقي من الثمن فقد رفعت الشركة المطعون ضدها هذه الدعوى بطلبه مضافاً إليه مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. دفعت الوزارة الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لاختصاص القضاء الإداري بها وبعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني الذي تستلزمه المادتان 47 و48 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. وفي 13 يناير سنة 1958 حكمت المحكمة برفض هذين الدفعين. وقبل الفصل في الموضوع بندب الخبير المختص بمكتب خبراء وزارة العدل لتقدير ثمن المثل للزيتون المستولى عليه وقت الاستيلاء. وقد باشر الخبير مهمته وقدم تقريره وانتهى فيه إلى أن ثمن الزيتون المستولى عليه هو مبلغ 27051 ج و4 م - وبعد صدور الحكم السابق القاضي بندب مكتب الخبراء أصدرت لجنة التعويضات المنصوص عليها في المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 قرارها في 11 مارس سنة 1958 بتقدير ثمن الزيتون المستولى عليه بمبلغ 21983 ج و747 م مع إضافة 10% من هذا المبلغ ربحاً للشركة فعارضت الأخيرة في هذا القرار في 13 مارس سنة 1958 أمام ذات المحكمة في الدعوى رقم 1070 سنة 1958 مدني كلي القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة هذه الدعوى إلى الدعوى السابقة حكمت فيهما بتاريخ 8 يونيو سنة 1959 (أولاً) في الدعوى الأولى رقم 2818 سنة 1956 مدني كلي القاهرة بإلزام الوزارة الطاعنة بأن تدفع للشركة المطعون ضدها مبلغ 20869 ج و71 م والفوائد بواقع 4% سنوياً من 14 يوليو سنة 1956 حتى تمام السداد (ثانياً) في الدعوى رقم 1070 سنة 1958 مدني كلي بوقفها حتى يصبح الحكم الصادر في الدعوى رقم 2818 سنة 1956 مدني كلي نهائياً. استأنفت الوزارة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 1046/ 76 ق وطلبت إلغاء الحكم المستأنف والحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني واحتياطياً رفضها. ثم تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى لاختصاص القضاء الإداري بها. كما رفعت الشركة المطعون ضدها عن هذا الحكم استئنافاً فرعياً قيد برقم 458 سنة 78 ق القاهرة وطلبت تعديل الحكم المستأنف والقضاء لها بما رفض من طلباتها وفي 23 مارس سنة 1961 حكمت محكمة استئناف القاهرة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الوزارة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها المتضمن نقض الحكم المطعون فيه ولما عرض الطعن على دائرة فحص الطعون قررت بجلسة 15 ديسمبر سنة 1964 إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الشركة المطعون ضدها دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لأن إعلان الطعن لها قد تم بعد مضي خمسة عشر يوماً على تاريخ صدور قرار دائرة فحص الطعون.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه لما كان إعلان الطعن قد تم بمعرفة قلم الكتاب في ظل القانون رقم 106 سنة 1962 الذي رفع عن كاهل الطاعن عبء إعلان الطعن وألقاه على عاتق قلم الكتاب بقصد التيسير على الطاعن والإقلال من مواطن البطلان في التشريع على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لهذا القانون فإن إغفال الميعاد المحدد للإعلان في المادة 11 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بعد صدور القانون رقم 106 سنة 1962 لا يترتب عليه البطلان ذلك أن هذا الميعاد لم يعد بعد صدور القانون آنف الذكر ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان ويتعين لذلك رفض هذا الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ذلك أنها دفعت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني الذي نصت عليه أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 مستندة في ذلك إلى ما نصت عليه المادة 48 من هذا المرسوم من أن يكون الطعن في قرارات لجان التقدير بطريق المعارضة فيها أمام المحكمة الابتدائية المختصة وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطار ذوي الشأن بخطاب مسجل بتلك القرارات مما يفيد أن المحكمة الابتدائية لا تتحقق لها ولاية النظر في دعاوى التعويض عن الاستيلاء إلا إذا رفع أمامها طعن في القرار الصادر من لجنة التعويضات بطريق المعارضة فيه وتنحصر ولايتها حينئذ في مراقبة تقدير اللجنة التي أوجب القانون أن يكون لها سلطة التقدير ابتداء لكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع وقضى بقبول دعوى التعويض المبتدئة والمتضمنة طلب ثمن الزيتون المستولى عليه تأسيساً على أن المحكمة الابتدائية هي صاحبة الولاية العامة وبذلك خالف الحكم القانون.
وحيث إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين قد نص في المادة 44 منه على أن "ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه في المادة الأولى بند (5) من هذا المرسوم بقانون بالاتفاق الودي فإن تعذر الاتفاق طلب أداؤه بطريق الجبر. ولمن وقع عليهم طلب الأداء جبراً الحق في تعويض أو جزاء يحدد على الوجه الآتي. أما المنتجات والمواد... فيكون الثمن المستحق هو ثمن المثل في تاريخ الأداء بصرف النظر عن الربح الذي كان يمكن الحصول عليه لو تركت حرية التصرف في الأشياء المطلوبة وحدث ارتفاع في الأسعار بسبب المضاربة أو احتكار الصنف أو بسبب أي ظرف آخر يتصل بالحالة. ونصت المادة 47 منه على أن تحدد الأثمان والتعويضات والجزاءات المشار إليها في المادة 44 بواسطة لجان تقدير يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير التموين. كما نصت المادة 48 على أنه "تقدم المعارضة في قرارات لجان التقدير إلى المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب ذوي الشأن خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بخطاب مسجل بتلك القرارات ويجب على قلم كتاب هذه المحكمة أن يقدم العريضة في خلال 24 ساعة من استلامها إلى رئيس الدائرة المختصة ويحدد الرئيس جلسة لنظر هذه المعارضة ويخطر قلم الكتاب الخصوم بالموعد بخطاب مسجل بعلم الوصول يرسله قبل موعد الجلسة بخمسة أيام على الأقل. وتحكم المحكمة على وجه الاستعجال ولا يجوز الطعن في حكمها بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية" ومفاد هذه النصوص أن المشرع رأى لاعتبارات تتعلق بالصالح العام أن يبيح في ظروف استثنائية معينة الاستيلاء على بعض المواد لدى من توجد عنده واشترط لذلك أن يعوض صاحب الشأن عن هذا الاستيلاء وحدد الطريقة التي يتم بها تقدير التعويض والجهة التي تتولى هذا التقدير فخص بها اللجان التي يصدر وزير التموين قراراً بإنشائها على أن يحصل التقدير وفقاً للأسس التي بينها هذا المرسوم بقانون ثم رسم الطريق الذي يتبع للطعن في هذا التقدير إذا لم يرتضيه صاحب الشأن فنص على أن يحصل هذا الطعن بطريق المعارضة في قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الابتدائية المختصة وأوجب اتباع إجراءات خاصة للفصل في هذه المعارضة كما نص على أن الحكم الذي يصدر فيها يكون انتهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية. ولما كانت القواعد المتقدمة الذكر التي رسمها المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قواعد آمرة والاختصاص الوارد فيها متعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفته. وكان تخويل الاختصاص للمحاكم بنظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان التقدير وهي قرارات إدارية يعتبر استثناء من الأصل الذي يقضي باختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات الإدارية. فإنه يجب قصر هذا الاستثناء في الحدود المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وجعل ولاية المحكمة الابتدائية في هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع إليها من طعون في القرارات التي تصدرها لجان التقدير المبينة في المادة 47 من ذلك المرسوم بقانون فلا تختص بنظر الدعاوى التي ترفع إليها بطلب تقدير هذا التعويض ابتداء وقبل أن تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه. والقول بغير ذلك يترتب عليه تفويت الغرض الذي ابتغاه المشرع من وضع تلك الأحكام وفتح الباب لتقدير التعويض بغير الطريق والقواعد التي رسمها المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 مما يؤدي إلى إهدار أحكامه ولا يقدح في صحة هذا النظر ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن ترك الفصل في تقدير التعويض للجان دون غيرها يجعل الزمام بيدها مما يلحق الضرر بذوي الشأن في حالة تأخيرها في إصدار قراراتها، ذلك أن هذا الاعتراض مردود بأن تخويل تلك اللجان دون غيرها سلطة تقدير التعويض المستحق عن الاستيلاء ابتداء لا يحول دون التجاء ذوي الشأن إلى المحاكم لطلب تعويضهم عن الضرر الناشئ عن تأخير اللجنة في إصدار قرارها وذلك على أساس المسئولية التقصيرية إذا توافرت الشروط اللازمة لتحقق هذه المسئولية إذ يعتبر تأخير اللجنة بغير مسوغ شرعي تقتضيه ظروف الأحوال خطأ يستوجب مسئولية الإدارة عن الضرر المتسبب عنه. لما كان ذلك؛ فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بقبول الدعوى المبتدئة التي رفعتها الشركة المطعون ضدها أمام المحكمة الابتدائية بطلب التعويض عن كمية الزيتون التي استولت عليها الوزارة الطاعنة بمقتضى قرار استيلاء صادر منها وألزم هذه الوزارة بالمبلغ الذي قدره ثمناً للزيتون المستولى عليه وذلك استناداً على ما قاله من أحقية المطعون ضدها في الالتجاء مباشرة إلى القضاء بدعوى أصلية ما دامت لجنة التعويضات لم تصدر قرارها فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف في خصوص قضائه في الدعوى رقم 2818 سنة 1956 كلي القاهرة والحكم بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني.
(1) راجع نقض 3/ 12/ 1964 بمجموعة المكتب الفني س 15 ص 1091 و17/ 12/ 1964 س 15 ص 1161
الطعن 207 لسنة 31 ق جلسة 13 / 1 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 15 ص 109
جلسة 13 من يناير سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم حسن علام، وسليم راشد أبو زيد.
--------------
(15)
الطعن رقم 207 لسنة 31 القضائية
دعوى. "دعوى الضمان". "مدى ارتباطها بالدعوى الأصلية". نقض. "أثر الحكم بالنقض".
رفع دعوى الضمان ليحكم على الضامن بنسبة معينة مما يمكن أن يحكم به على طالب الضمان في الدعوى الأصلية. اتحاد دفاع الضامن في الدعوى الأصلية مع دفاع طالب الضمان. الحكم بالطلبات في دعوى الضمان. اعتبارها مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطاً لا ينفصم. نقض الحكم في دعوى الضمان يستتبع نقض الحكم في الدعوى الأصلية دون نظر إلى ما قدم في الدعوى الأخيرة من أسباب للطعن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضده الأول رفع على الطاعنة الدعوى الابتدائية رقم 1175 سنة 1949 تجاري كلي الإسكندرية طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع إليه مبلغ خمس وعشرين ألفاً ومائتين وثلاثة وعشرين جنيهاً والفوائد بواقع ستة في المائة ابتداء من أول يناير سنة 1943 حتى تمام السداد والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ وأسس دعواه على أنه قام اتفاق بينه وبين شركة الإسكندرية لتجارة الأقطان (الطاعنة) على سبيل المشاركة بحق النصف لكل منهما قوامه إتمام صفقة بيع ثلاثة آلاف واثنين بالة من القطن جيزة 7 إلى شركة سيجما التجارية الأمريكية وبعد أن تم شراء الصفقة أخذت الأسعار في الارتفاع مما شجع الشريكين على فسخ التعاقد مع الشركة الأمريكية - ولما تم الفسخ طالب المطعون ضده الأول الطاعنة بإجراء تصفية صفقة الأقطان المشتراة وأداء نصيبه في الأرباح ولكنها أنكرت عليه حقه ثم اتفقا على حسم هذا الخلاف عن طريق التحكيم واختارا هيئة المحكمين وحررا مشارطة مؤرخة 12 من نوفمبر سنة 1942 متضمنة تحديد نقطتي الخلاف المطلوب الفصل فيهما وهما (أولاً) هل لأدمون نجرين (المطعون ضده الأول) حقوق وعليه التزامات قبل شركة الإسكندرية لتجارة الأقطان بالنسبة لعملية القطن موضوع النزاع. (ثانياً) في حالة إصدار قرار بالإيجاب ما هي الطريقة التي تتم بها التصفية وشروطها وما حصة كل منهما ونسبة ما يجب أداؤه من مصاريف البرقيات والإدارة والتأمين وغير ذلك مما صرف منذ بداية العملية حتى نهاية تصفيتها - وقد أصدرت هيئة التحكيم حكمها في 14 من سبتمبر سنة 1942 وهو يقضي بالنسبة للشق الأول من النزاع بأن للمطعون ضده الأول الحق في نصف الأرباح الناتجة عن بيع القطن - وبالنسبة للشق الثاني بأنه يستحق قبل الشركة مبلغ ألفين وثمانمائة وواحد وخمسين جنيهاً ومائة وخمسة عشر مليماً عن حصته بواقع النصف طبقاً لسعر السوق في ديسمبر سنة 1941 يخصم منه نصف مصاريف البرقيات التي تكبدها الطرفان - طعن المطعون ضده الأول في هذا الحكم بالنسبة لشقه الثاني ومحكمة الاستئناف المختلطة قضت في 8 من يناير سنة 1948 باعتبار حكم المحكمين باطلاً فيما قضى به بالنسبة للشق الثاني من النزاع وإحالة الخصومة فيه إلى المحكمين من جديد - ونظراً لتنحي أحد المحكمين فقد تقدم لمحكمة الإسكندرية الابتدائية المختلطة طالباً تعيين محكم آخر بدلاً منه - فأقامت الطاعنة دعوى فرعية بطلب إلغاء حكم المحكمين بالنسبة للشق الأول - وقد قضت المحكمة المذكورة في 23 من يناير سنة 1948 بتعيين هيئة تحكيم جديدة وبرفض الدعوى الفرعية المقامة من الشركة - استأنفت الشركة هذا الحكم وفي 14 من إبريل سنة 1949 قضت محكمة الاستئناف المختلطة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى الفرعية وبإلغائه فيما قضى به من تعيين هيئة محكمين جديدة وخولت للطرفين حق اختيار إجراءات التقاضي التي تتراءى لهما - واستناداً إلى هذا الحكم والحكم السابق صدوره من محكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 8 من يناير سنة 1948 وحكم المحكمين في شقه الأول أصبح النزاع محصوراً بين المطعون ضده الأول والطاعنة في تحديد المبلغ الناتج من تصفية صفقة القطن وقد قدر نصيبه فيه بمبلغ 25223 ج وهو ما رفع الدعوى بطلبه - وبصحيفة معلنة في 25 من مايو سنة 1949 أدخلت الشركة الطاعنة باقي المطعون ضدهم طالبة الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يحلوا محلها في حصة قدرها 54.536% في كل ما يمكن أن يحكم به عليها من أصل وفوائد ومصاريف وغير ذلك لصالح المطعون ضده الأول - وفي 9 من ديسمبر سنة 1950 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية في الدعوى المذكورة حضورياً: (أولاً) بإلزام شركة الإسكندرية لتجارة الأقطان (الطاعنة) بأن تدفع إلى ادمون نجرين (المطعون ضده الأول) مبلغاً قدره خمسة آلاف جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% ابتداء من المطالبة القضائية الحاصلة في 3 من إبريل سنة 1949 حتى السداد والمصاريف القضائية المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة: (ثانياً) إلزام المدخلين في الخصومة بأن يتحملوا نصيباً قدره 54.536% من المبلغ المقضى به على الشركة المدعى عليها (الطاعنة) من أصل وفوائد ومصاريف وأتعاب محاماة وشملت الحكم بالنفاذ بشرط أن يقدم المدعي (المطعون ضده الأول) الكفالة اللازمة - مؤسسة قضاءها على أن المطعون ضده الأول قد قبل أمام هيئة التحكيم المبلغ المحكوم به كنصيب له عن صفقة القطن المتنازع عليها - استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافه برقم 147 سنة 7 قضائية وطلب الحكم بقبوله وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى طلباته الواردة بصحيفة افتتاح دعواه - كما استأنفت الطاعنة الحكم أيضاً وقيد استئنافها برقم 231 سنة 7 قضائية وطلبت قبوله شكلاً والحكم أصلياً برفض الدعوى واحتياطياً الحكم بأنه لا يستحق قبلها سوى مبلغ 2851 ج و115 م يخصم منه قيمة مصاريف البرقيات التي صرفتها الشركة ومن باب الاحتياط الكلي - في حالة تأييد الحكم المستأنف - بتأييد الحكم المذكور فيما قضى به من إلزام باقي المطعون ضدهم بأن يدفعوا للشركة 54.536% من المبالغ المحكوم بها عليها لصالح المطعون ضده الأول من أصل ومصروفات وفوائد - وقد قررت محكمة الاستئناف ضم الاستئناف رقم 231 سنة 7 قضائية إلى الاستئناف رقم 147 سنة 7 قضائية وقضت في 23 من ديسمبر سنة 1952 حضورياً بقبولهما شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ما قضى به من سعر الفائدة المستحقة على المبلغ المحكوم به وجعله 6% على المبلغ المذكور من 3 إبريل سنة 1949 حتى 14 من أكتوبر سنة 1949، 5% من 15 أكتوبر سنة 1949 حتى تمام السداد وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وفي 9 من يناير سنة 1954 طعن المطعون ضده الأول في هذا الحكم بطريق النقض وبإعلان مؤرخ 15 من فبراير سنة 1954 أدخلت الشركة الطاعنة باقي المطعون ضدهم - وبتاريخ 13 من مارس سنة 1958 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وبنت قضاءها على أن العرض الذي صدر من المطعون ضده الأول لا يعدو أن يكون إيجاباً قيده بشرط الدفع فوراً تفادياً لخطر المضاربة بالقطن موضوع النزاع فهو إيجاب لا يلزم صاحبه إلا إذا اقترن به قبول مطابق له - وبتاريخ 15 من إبريل سنة 1958 عجل المطعون ضده الأول الاستئناف ضد الشركة الطاعنة فقط فأدخلت هذه فيه باقي المطعون ضدهم طالبة الحكم بإلزامهم بالطلبات السابق توجيهها لهم في دعوى الضمان والمنوه عنها سابقاً - ومحكمة استئناف الإسكندرية قضت في 25 من مايو سنة 1959 وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء الحسابيين بوزارة العدل ليندب أحد خبرائه لتصفية الحساب بين الطرفين في صفقة القطن موضوع النزاع وبيان الأرباح الفعلية التي حققتها الصفقة ومقدار نصيب المستأنف (المطعون ضده الأول) في صافي الأرباح بحق النصف - وبعد أن قدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن الصفقة حققت ربحاً صافياً قدره 49240 ج و540 م يخص المطعون ضده الأول النصف فيه أي مبلغ 24620 ج و270 م قضت المحكمة المذكورة بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام شركة الإسكندرية لتجارة الأقطان (الطاعنة) بأن تدفع للمستأنف (المطعون ضده الأول) مبلغ 24620 ج و270 م وفوائد هذا المبلغ بواقع 6% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 3 إبريل سنة 1949 حتى 14 من أكتوبر سنة 1949 وبعد ذلك بواقع 5% سنوياً حتى السداد مع المصروفات المناسبة لذلك عن الدرجتين ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة عنهما وبإلزام المدخلين في دعوى الضمان بأن يدفعوا لشركة الإسكندرية لتجارة الأقطان المستأنف عليها الأولى ما مقداره 54.536% من المبلغ المحكوم به عليها مع إلزامهم بالمصروفات المناسبة عن الدرجتين ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة - طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن المطعون ضده الرابع وهو أحد الضمان الذين قضي ضدهم بالحكم المطعون فيه قد طعن في هذا الحكم بطريق النقض وذلك بالطعن رقم 225 سنة 31 قضائية وقد قبلت هذه المحكمة طعنه بجلسة اليوم ونقضت الحكم المطعون فيه. ولما كانت دعوى الضمان بالصورة التي رفعت بها وعلى النحو الذي صدر به الحكم المطعون فيه مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطاً لا يمكن فصمه وكان دفاع الضامن (المطعون ضده الرابع) أمام محكمة الموضوع في الدعوى الأصلية متحداً مع دفاع طالب الضمان فإن نقض الحكم في دعوى الضمان يستتبع نقض الحكم في الدعوى الأصلية وذلك بصرف النظر عما تقدم في الدعوى الأخيرة من أسباب للطعن وبغير حاجة إلى بحث تلك الأسباب - إذ أنه وقد قضي على المطعون ضده الرابع وزملائه من الضمان بنسبة معينة من المبلغ المقضى به في الدعوى الأصلية فإنه لا يمكن أن يستقيم عقلاً نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لقضائه في دعوى الضمان وبقاؤه بالنسبة لقضائه في الدعوى الأصلية.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية ويتعين لذلك الحكم في الموضوع وترى المحكمة تحديد جلسة لنظره وتكليف قلم الكتاب بضم ملف القضية.
(1) راجع نقض 2/ 1/ 1964 في الطعن رقم 130 س 29 ق بمجموعة المكتب الفني س 15 ص 29.
الطعن 323 لسنة 30 ق جلسة 12 / 1 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 13 ص 98
جلسة 12 من يناير سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.
-----------------
(13)
الطعن رقم 323 لسنة 30 القضائية
ضرائب. "ضريبة المهن الحرة". "وعاء الضريبة".
الممولين من أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات. نظام الضريبة الثابتة. محاسبتهم على أساس أرباحهم الفعلية. شرطه. تقديم طلب بذلك في الميعاد المحدد بمقتضى خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. لا يغني عن ذلك تقديم الممول إقراره بالأرباح الفعلية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الدكتور اسكندر سامي روفائيل قدم لمأمورية ضرائب بولاق إقراراً عن صافي إيراده الخاضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية عن سنة 1955 بمبلغ 42 ج و480 م وعن سنة 1956 بمبلغ 216 ج و650 م وربطت المأمورية الضريبة عليه بمبلغ 80 ج عن كل سنة وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 642 لسنة 1955، وإذ أخطرته المأمورية بهذا الربط واعترض وطلب إحالة الخلاف إلى لجنة الطعن وفي 23/ 6/ 1958 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتأييد المأمورية في ربط الضريبة الحكمية على سنتي النزاع، فقد أقام الدعوى رقم 474 لسنة 1958 القاهرة الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالباً الحكم ببطلانه وبطلان كل ما بني وترتب عليه من آثار وبتاريخ 9/ 12/ 1959 حكمت المحكمة علناً وحضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الملف للمأمورية المختصة لمحاسبة الطاعن على أرباحه الفعلية ورفض ماعدا ذلك من الطلبات مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات وبمبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه وتأييد قرار اللجنة وقيد هذا الاستئناف برقم 41 سنة 77 ق. وبتاريخ 19/ 5/ 1960 حكمت المحكمة علناً وحضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت مصلحة الضرائب بمصاريف الاستئناف و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أنه بمقتضى القانون رقم 642 لسنة 1955 استحدث المشرع نظام الضريبة الثابتة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى ورخص لهم مع ذلك في اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك للمأمورية المختصة بمقتضى خطاب مسجل مصحوب بعلم وصول في الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية، وإذ قرر الحكم المطعون فيه محاسبة المطعون عليه على أساس أرباحه الفعلية رغم ما هو ثابت في الدعوى من أنه لم يطلب محاسبته على هذا الأساس، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 642 لسنة 1955 بشأن تعديل أساس فرض الضريبة على بعض أرباب المهن الحرة، يبين أنه نص في المادة الأولى منه على أنه "استثناء من أحكام المواد 72 و73 و75/ 4 - 5 و76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه تحدد ضريبة المهن الحرة بالنسبة لأصحاب المهن التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى على الوجه الآتي: ( أ )...... (ب)...... (جـ)...... (د) 80 جنيهاً في السنة لمن مضى على تخرجه أكثر من عشرين سنة" ونص في المادة الثانية على أنه "يجوز للممولين الذين يسري عليهم نظام الضريبة الثابتة اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يرسل إلى المأمورية المختصة في الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية" كما نص في المادة الخامسة على أن "يعمل به اعتباراً من السنة الضريبية 1955" ومفاد هذه النصوص أنه ابتداء من سنة 1955 - واستثناء من القواعد المقررة بشأن الضريبة على أرباح المهن الحرة - استحدث المشرع للممولين أصحاب المهن التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى نظام الضريبة الثابتة ومنحهم إلى جانب ذلك رخصة اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية، ولا يغني عن هذا الطلب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقديم الإقرارات السنوية بالأرباح إذ هو التزام آخر لا شأن له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية. وإذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه لم يقدم طلباً بمحاسبته على أساس الأرباح الفعلية في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار وجرى الحكم المطعون فيه على أن تقديم إقرار الأرباح ينبئ عن رغبته في المحاسبة على الأرباح الفعلية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
(1) نقض 3/ 6/ 1964. الطعن رقم 366 لسنة 29 ق السنة 15 ص 767.
الطعن 259 لسنة 31 ق جلسة 11 / 1 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 12 ص 94
جلسة 11 من يناير سنة 1966
برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وأحمد حسن هيكل، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا.
----------------
(12)
الطعن رقم 259 لسنة 31 القضائية
التزام "الوفاء بالالتزام". شيك. تزوير. بنوك.
التزام البنك المسحوب عليه قبل عميله إذا وفى بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور عليه. فقد هذه الورقة شرطاً جوهرياً لوجود الشيك. ليس لها وصفه القانوني.
تحمل البنك تبعة الوفاء بهذه الورقة أياً كانت درجة إتقان التزوير. ذلك مشروط بعدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد اسمه بالصك وإلا تحمل العميل تبعة خطئه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 3537 سنة 1959 كلي القاهرة ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 1000 ج وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 22/ 12/ 1958 تسلم إخطاراً من بنك مصر - الطاعن - بصرف مبلغ 380 جنيهاً من حسابه الجاري بمقتضى أمر دفع (شيك) منسوب إليه باسم المهندس حسن الزيني عبد الكريم وإذ لم يصدر هذا الأمر لأنه لا يتعامل إلا بنماذج الشيكات المسلمة له من البنك، فقد راجع أمر الدفع المنسوب إليه ووجده مزوراً وتبين له من مراجعة حسابه بالبنك تزوير أمر دفع آخر في 30/ 10/ 1958 بمبلغ 320 جنيهاً باسم الدكتور فتحي عبد الوهاب محسن، فأبلغ النيابة وأثبت تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وجود خلافات جوهرية بين توقيعه المودع لدى البنك والتوقيعين المنسوبين إليه بالأمرين المزورين. وأضاف المطعون عليه أن البنك الطاعن مسئول عن الوفاء الخاطئ بقيمة هذين الأمرين وتبلغ 700 جنيه فضلاً عن مسئوليته عن الأضرار التي لحقته نتيجة هذا الخطأ ويقدرها بمبلغ 300 جنيه ومجموع ذلك 1000 جنيه وهو المبلغ المطالب به. وبتاريخ 19/ 3/ 1960 قضت محكمة أول درجة بإلزام البنك الطاعن بأن يدفع إلى المطعون عليه مبلغ 900 جنيه منه 700 جنيه قيمة أمري الدفع و200 جنيه على سبيل التعويض - واستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 621 سنة 77 ق، ومحكمة الاستئناف قضت في 13/ 4/ 1961 بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 800 جنيه مقدرة التعويض بمبلغ 100 جنيه وبتاريخ 13/ 5/ 1961 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 19/ 12/ 1964، وفيها صممت النيابة العامة على رأيها الذي ضمنته مذكرتها بطلب رفض الطعن، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه بإلزام البنك بقيمة الأمرين المزورين إلى أنه مسئول دائماً أمام الساحب عن صرف أي شيك مزور سواء كان التزوير متقناً أم غير متقن، وهو قول يخالف القانون إذ أنه يجعل مسئولية البنك مطلقة، مع أنه يتعين لمساءلة البنك ثبوت الخطأ في جانبه بحيث إذا كان تزوير الشيك متقناً ولا يسهل اكتشافه بالعين المجردة انتفى الخطأ الموجب لمسئولية البنك عن صرف قيمته.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن البنك المسحوب عليه لا تبرأ ذمته قبل العميل الذي عهد إليه بأمواله إذا وفى بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور عليه، إذ أن هذه الورقة المقدمة إلى البنك وقد خلت من التوقيع الحقيقي للعميل يعوزها شرط جوهري لوجود الشيك ولم يكن لها في أي وقت وصفه القانوني. وتقع تبعة الوفاء بموجب هذه الورقة على البنك المسحوب عليه أياً كانت درجة إتقان التزوير، وتعد هذه التبعة من مخاطر المهنة التي يمارسها البنك، وهي مخاطر مهما بلغت أعباؤها لا تتناسب البتة مع المزايا التي تعود على البنوك من تدعيم الثقة بها وبث روح الاطمئنان لدى جمهور المتعاملين. وتحمل البنك هذه التبعة مشروط بعدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد اسمه بالصك، وإلا تحمل العميل تبعة خطئه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه أصلاً على أن البنك - الطاعن - مسئول عن الوفاء بقيمة أمري الدفع المسحوبين عليه والمذيلين بتوقيعين مزورين على المطعون عليه وإن كان التزوير متقناً، وكان يبين من تقريرات الحكم أن البنك لم ينسب ثمة خطأ أو إهمال للمطعون عليه حتى يكون هناك وجه لتحمله تبعة هذا الوفاء، لما كان ما تقدم، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب ويقول الطاعن في بيان ذلك إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن أساس مسئوليته عن خطأ موظفيه هو أن يثبت هذا الخطأ في حق الموظف، وقد طلب ندب خبير فني لتحقيق هذا الدفاع وبيان ما إذا كان في مقدور موظف البنك في الظروف التي يعمل فيها أن يكتشف تزوير أمري الدفع موضوع النزاع، ولكن المحكمة لم تستجب إلى هذا الطلب واقتصرت في الرد عليه بأنها تكتفي بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وبالنظر المجرد، وهو ما لا يكفي لمواجهة هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه أصلاً على أن البنك مسئول عن الوفاء بقيمة أمري الدفع المزورين ولو كان التزوير متقناً، ولما كان الحكم قد التزم في ذلك صحيح حكم القانون - على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول - وكان ما قرره كافياً لحمل قضائه فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
السبت، 13 مايو 2023
الطعن 488 لسنة 30 ق جلسة 11 / 1 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 11 ص 86
جلسة 11 من يناير سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، والسيد عبد المنعم الصراف.
-----------------
(11)
الطعن رقم 488 لسنة 30 القضائية
(أ) حكم "الطعن في الأحكام" استئناف "الأحكام الجائز استئنافها". أمر أداء.
قضاء الحكم في شق من الموضوع هو اعتبار الشيك المطالب بقيمته سنداً غير حال الأداء. لا يجوز اقتضاؤه بطريق استصدار أمر بالأداء. جواز الطعن في هذا الحكم. رفض الدفع بعدم جواز الاستئناف المرفوع عنه. لا خطأ.
(ب) استئناف. "طريقة رفع الاستئناف". أمر أداء. "المعارضة في أمر الأداء".
الحكم الصادر في المعارضة في أمر الأداء. وجوب رفع الاستئناف عنه بطريق التكليف بالحضور. م 118 و405/ 2 و4 من قانون المرافعات.
(ج) أوراق تجارية "طبيعة الكمبيالة وطبيعة الشيك". "التظهير". "التظهير على بياض".
اختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك. عدم سريان حكم المادتين 134 و135 من قانون التجارة في شأن تظهير الكمبيالة على تظهير الشيك. جريان العرف على اعتبار التوقيع على ظهر الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية. عرف واجب التطبيق ما لم يثبت أن المقصود بالتوقيع التظهير التوكيلي.
(د) أوراق تجارية "التظهير". "الحامل سيء النية". حكم. "قصور". "ما يعد كذلك".
للساحب - في دعوى رجوع الحامل عليه بقيمة الشيك - الاحتجاج ضده بكافة الدفوع التي كانت له قبل المظهر متى كان الحامل سيء النية.
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسوء نية حامل الشيك وعلمه بأن الشيك حرر للوفاء بثمن بضاعة اشتراها الساحب من المظهر - وهو شقيق الحامل - ولم يسلمها إليه. دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى. إغفال الرد عليه. قصور
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول استصدر في 8/ 12/ 1959 أمراً بالأداء قيد برقم 242 سنة 1959 كلي المنصورة بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 900 ج تأسيساً على شيك مؤرخ 16/ 11/ 1959 مسحوب على البنك العربي ومحول للمطعون ضده الأول من شقيقه المرحوم الطاف أحمد عبده مورث المطعون ضدها الثانية. عارض الطاعن في هذا الأمر بالدعوى رقم 1116 سنة 1959 مدني كلي المنصورة طالباً إلغاءه، وبنى معارضته على أن الشيك الذي صدر بموجبه هو في حقيقته كمبيالة أو سند إذني لأنه حرر في 5/ 11/ 1959 مقابل ثمن بضاعة اشتراها الطاعن من مورث المطعون ضدها الثانية بمقتضى فاتورة محررة في نفس التاريخ أقر بها البائع بأن يكون ميعاد استحقاق الشيك في 16/ 11/ 1959 بشرط تسليم البضاعة وأن هذا الشرط لم يتحقق بسبب إفلاسه، هذا فضلاً عن أن الشيك المذكور باطل لأنه بوصفه كمبيالة لم ينص فيه على بيان جوهري وهو ذكر وصول القيمة. دفع المطعون ضده الأول الدعوى بأن الشيك موضوع النزاع هو أداة وفاء لأنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً وأنه إذ ظهر إليه تظهيراً تاماً ناقلاً للملكية فإن الطاعن يلزم بالوفاء بقيمته بمجرد التوقيع عليه. وقرر المطعون ضدهما أنهما لا يعلمان أن المحيل المرحوم ألطاف أحمد عبده حرر الفاتورة المؤرخة 5/ 11/ 1959 ووقع عليها. وبتاريخ 14 يونيه سنة 1960 حكمت المحكمة الابتدائية بوقف النفاذ المعجل المشمول به أمر الأداء وقبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين إلى كل من المطعون ضدهما بالصيغة الآتية (أحلف بالله العظيم أنني لا أعلم أن الإمضاء المنسوب صدورها للمرحوم ألطاف أحمد عبده على الفاتورة المؤرخة 5/ 11/ 1959 هي إمضاؤه). استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 51 سنة 12 ق المنصورة، ودفع الطاعن بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن الحكم الابتدائي صادر قبل الفصل في الموضوع مما لا يجوز استئنافه إلا مع الموضوع. ومحكمة الاستئناف حكمت في 29/ 11/ 1961 برفض هذا الدفع وبجواز الاستئناف وقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض المعارضة في أمر الأداء الصادر في 6/ 12/ 1959 وتأييد الأمر المذكور - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في 29/ 12/ 1960 وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر أمامها بجلسة 30/ 11/ 1959 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل أولها مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن الحكم الابتدائي هو قضاء صادر قبل الفصل في الموضوع لم ينه الخصومة كلها أو بعضها، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع تأسيساً على أن محكمة الدرجة الأولى فصلت في جوهر النزاع بأن اعتبرت الشيك الصادر به أمر الأداء بمثابة كمبيالة وأجرت عليه أحكامها بأن قررت أن التظهير الصادر للمطعون ضده الأول هو تظهير ناقص لخلوه من بيان تاريخ التحويل مما يجعله تظهيراً توكيلياً يبيح للطاعن التمسك ضد المطعون ضده الأول بكافة الدفوع التي كان يمكن إبداؤها ضد المظهر (مورث المطعون ضدها الثانية) هذا في حين أن محكمة الدرجة الأولى لم تعرض في أسباب حكمها للموضوع بقصد الفصل فيه وإنما عرضت له لتتحسس مبلغ الجد في النزاع بشأنه وهي بسبيل الفصل في طلب وقف التنفيذ - وهو طلب وقتي لا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه استقلالاً لأنه لا يقيد المحكمة التي أصدرته عند الفصل في الموضوع كما أن قضاء المحكمة الابتدائية بتوجيه اليمين إلى المطعون ضدهما هو حكم متعلق بالإثبات لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الموضوع.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي أنه أقام قضاءه على ما قرره من أن الشيك موضوع النزاع حرر للوفاء بثمن بضاعة اشتراها الطاعن من مورث المطعون ضدها الثانية بمقتضى فاتورة مؤرخة 5/ 11/ 1959 أقر فيها البائع بألا تصرف قيمة الشيك إلا في 16/ 11/ 1959 بعد تسليم البضاعة للطاعن وأخذ إيصال عليه بالاستلام، مما يعتبر معه الشيك المذكور ورقة تجارية تسري عليها القواعد الخاصة بالكمبيالات والسندات الإذنية وأنه إذ حول مورث المطعون ضدها الثانية هذه الورقة إلى المطعون ضده الأول دون أن يذكر تاريخ التحويل فإنه يعتبر تحويلاً ناقصاً يبيح للطاعن الاحتجاج على المظهر له (المطعون ضده الأول) بكافة الدفوع التي له قبل المحيل. ثم رتب الحكم على ذلك اعتبار التزام الطاعن بدفع قيمة الشيك للمظهر معلقاً على شرط واقف هو تسليم البضاعة إليه، وإذ لم يتم هذا التسليم يكون الدين غير حال الأداء، وبالتالي يكون أمر الأداء المعارض فيه قد حرر بناء على سند لم تتوافر فيه الشروط التي تتطلبها المادة 851 من قانون المرافعات وقرر الحكم بعد ذلك بأنه إزاء ادعاء المطعون ضدهما بعدم علمهما بأن المظهر (مورث المطعون ضدها الثانية) حرر الفاتورة المؤرخة 5/ 11/ 1959 ووقع عليها بإمضائه فإنه يتعين توجيه اليمين إلى كل منهما وقضى في منطوقه بوقف النفاذ المعجل المشمول به أمر الأداء المعارض فيه وبتوجيه اليمين إلى كل من المطعون ضدهما بشأن التوقيع المنسوب صدوره إلى مورث المطعون ضدها الثانية على الفاتورة المذكورة. ولما كان مؤدى هذا الذي قرره الحكم الابتدائي أنه قضى قضاء قطعياً في شق من الموضوع هو اعتبار الشيك المطالب بقيمته سنداً غير حال الأداء لا يجوز اقتضاؤه بطريق استصدار أمر الأداء، وأنهى النزاع بين الطرفين في هذا الخصوص وحصر الخصومة بعد ذلك في الفاتورة المؤرخة 5/ 11/ 1959 ووجه بشأنها اليمين ومن ثم يكون الطعن في هذا الحكم جائزاً وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن مبنى السبب الرابع مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أنه لم يقض تلقائياً ببطلان الاستئناف لرفعه بغير الطريق القانوني، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم إذ اعتبر السند الذي صدر بمقتضاه أمر الأداء شيكاً فقد كان يتعين عليه أن يقضي ببطلان الاستئناف لرفعه بتكليف بالحضور، لأن الأصل طبقاً للمادة 405 مرافعات أن يرفع الاستئناف بعريضة تقدم لقلم الكتاب، وأن الدعاوى التي يرفع الاستئناف عنها بورقة تكليف بالحضور قد وردت استثناء من هذا الأصل في المادة 118 مرافعات وليس من بينها الدعاوى المتعلقة بالشيكات.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المادة 118 من قانون المرافعات تنص على أن الدعاوى المستعجلة ودعاوى شهر الإفلاس والدعاوى البحرية متى كانت السفينة في الميناء ودعاوى السندات الإذنية والكمبيالات وكل الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة ودعاوى التماس إعادة النظر جميعها تقدم مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على التحضير ودون اتباع أحكام المادة 406 مكرر وما بعدها - كما تنص المادة 405 منه المعدلة بالقانون رقم 264 سنة 1953 في فقرتيها الثانية والرابعة على أن الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 يرفع الاستئناف عنها بورقة تكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة بصحيفة افتتاح الدعاوى وإذا لم يحصل الاستئناف على الوجه المتقدم كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. ولما كانت المعارضة في أمر الأداء يحكم فيها على وجه السرعة طبقاً لما تنص عليه المادة 855 مرافعات، فإن الحكم الذي يصدر فيها يسري عليه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وبغض النظر عن الطلبات الموجهة فيها - ما يسري على الدعاوى المبينة في المادة 118 مرافعات من وجوب رفع الاستئناف في الحكم الصادر فيها بطريق التكليف بالحضور عملاً بحكم الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 405 مرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر - وقضى بجواز استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر الأداء بورقة تكليف بالحضور فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، ذلك أنه اعتبر أن الشيك لا يخضع للقواعد المتعلقة بالكمبيالة مع أنها هي الأحكام العامة التي تسري على الأوراق التجارية الأخرى في المواطن التي سكت فيها المشرع عن تنظيم خاص بها ما دامت لا تتعارض مع طبيعتها، وإذ اعتبر الحكم أن التظهير على بياض الوارد على الشيك موضوع الدعوى تظهير ناقل للملكية يكون قد خالف القانون لأنه يلزم في التظهير الناقل للملكية أن تتوافر فيه البيانات المنصوص عليها في المادة 134 تجاري بالنسبة للكمبيالة، وكان يتعين لذلك اعتبار تظهير الشيك على بياض تظهيراً توكيلياً طبقاً للمادة 135 تجاري مما يحق معه للمدين (الطاعن) التمسك في مواجهة الحامل "المطعون ضده الأول" بكامل الدفوع التي كان يمكن التمسك بها قبل المظهر "مورث المطعون ضدها الثانية".
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لا محل لإعمال حكم المادتين 134 و135 تجاري الخاصتين بتظهير الكمبيالة على الشيك لاختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك، وإذ لم يضع القانون التجاري أحكاماً خاصة بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية، وذلك تيسيراً لتداوله وتمكيناً له من أداء وظيفته كأداة وفاء، فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً، وإذا لم ينزل الحكم المطعون فيه نص المادتين 134 و135 تجاري على الشيك موضوع النزاع، واعتبر التظهير على بياض ناقلاً للملكية فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه افترض أن التظهير الصادر إلى المطعون ضده الأول هو تظهير ناقل للملكية وأن هذا الافتراض لا يترتب عليه إهدار أثر الفاتورة المؤرخة 5/ 11/ 1959 في علاقة الطاعن بالمطعون ضده الأول لأن ساحب الشيك يملك التمسك في مواجهة الحامل السيء النية بما له من دفوع قبل المستفيد الأول، وقد تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بسوء نية المطعون ضده الأول لعلمه بمضمون الفاتورة المذكورة والشروط التي صدر الشيك على أساسها واستدل على ذلك بأن المطعون ضده الأول هو شقيق المحيل "مورث المطعون ضدها الثانية" وأنه يعمل لديه في محلاته، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يجوز للساحب في دعوى الرجوع التي يرفعها عليه الحامل بالمطالبة بقيمة الشيك الاحتجاج ضده بكافة الدفوع التي كانت له قبل المظهر متى كان هذا الحامل سيء النية. ولما كان الثابت من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف في 20/ 12/ 1960 والمودعة صورتها الرسمية بملف الطعن إنه تمسك فيها بأن حامل الشيك "المطعون ضده الأول" سيء النية لأنه شقيق للمظهر (مورث المطعون ضدها الثانية) ويعمل في محل تجارته ويعلم أن الشيك موضوع الدعوى حرر للوفاء بثمن بضاعة اشتراها الطاعن من المظهر المذكور بمقتضى الفاتورة المؤرخة 5/ 11/ 1959 ولم يسلمها إليه، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على هذا الدفاع الذي لو صح لكان من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.