الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 مايو 2023

الطعن 248 لسنة 54 ق جلسة 11 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 284 ص 1805

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.

---------------

(284)
الطعن رقم 248 لسنة 54 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط" "أسباب الإخلاء" "الإخلاء للهدم الكلي".
قرارات اللجنة المنصوص عليها بالمادة 57/ 1 ق 49 لسنة 1977. قرارات إدارية. أثره. جواز التظلم منها إلى ذات الجهة التي أصدرتها ولها سحب القرار. شرطه. أن يتم ذلك قبل الطعن فيها أمام المحكمة المختصة. مؤدى ذلك. عدم جواز الاستناد إليه في طلب الإخلاء للهدم.

----------------
النص في المادتين 57/ 1، 59/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن اللجنة المشار إليها إنما هي هيئة إدارية، وأن قراراتها هي قرارات إدارية تسري عليها جميع أحكام القرارات الإدارية، ومنها جواز التظلم منها إلى ذات الجهة التي أصدرتها، وجواز سحبها إذا تبين لها أنها صدرت بناءاً على وقائع غير صحيحة أو خلافاً للقانون إذ تعتبر عندئذ منعدمة من يوم صدورها ولا ترتب أية آثار شريطه أن يتم ذلك قبل الطعن فيها أمام المحكمة المختصة لأنه بمجرد رفع الطعن إلى هذه المحكمة يمتنع على الجهة الإدارية سحب القرار أو تعديله أو إلغائه، إذ يترك الأمر للمحكمة تقضي فيه بما تراه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن إدارة الشئون القانونية والتحقيقات بالوحدة المحلية لمدينه ومركز بنها كانت قد أجرت - بناءً على شكوى المطعون ضدهم - تحقيقاً في شأن قرار الإزالة رقم 87 الصادر بتاريخ 19/ 1/ 1979 في خصوص العقار محل النزاع خلصت فيه إلى أنه صدر مخالفاً لأحكام القانون ودون إجراء معاينه للعقار، وأن رئيس مجلس المدينة أصدر - في حدود السلطة المخولة له بموجب أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلي ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة - القرار رقم 18 لسنة 1980 بإلغاء ذلك القرار مع مجازاة مدير الإدارة الهندسية وأخصائي التنظيم بها لإصدارهما قرار الإزالة المشار إليه مخالفاً للحقيقة وأحكام القانون وخروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي، ومن ثم فإنه ولئن كان هذا القرار قد صار نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد القانوني، بيد أنه صدر معيباً بعيب يبطله ومعدوماً قانوناً، وبالتالي لم تتولد عنه - قبل إلغائه - مراكز قانونية جديرة بالحماية، الأمر الذي يضحى معه طلب الإخلاء للهدم المؤسس عليه لا سند له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 4043 لسنة 1980 أمام محكمة بنها الابتدائية طالباً الحكم بإخلاء العقار المبين بالصحيفة، وقال شرحاً لدعواه إنه يمتلك هذا العقار ويؤجره للمطعون ضدهم، وقد أصدرت اللجنة المختصة القرار رقم 87 لسنة 1979 بإزالته حتى سطح الأرض، وإذ أصبح هذا القرار نهائياً بعدم الطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 82 لسنة 15 ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 29/ 11/ 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسه لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان قرار إزالة العقار رقم 87 لسنة 1979 قد تم إعلانه للمطعون ضدهم ولم يطعن أحد منهم عليه خلال المواعيد المقررة قانوناً أمام المحكمة الابتدائية المختصة بطلب إلغاءه أو تعديله فإنه يكون قد أصبح نهائياً واجب النفاذ، مما كان يتعين معه القضاء له بطلب إخلاء العقار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه على ما ذهب إليه من أن الجهة الإدارية - ممثله في رئيس مجلس المدينة - قامت بسحب وإلغاء القرار المشار إليه بموجب القرار رقم 18 لسنة 1980 رغم انعدام صفة هذا الأخير في إصدار قرار الإلغاء، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 57/ 1، من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن تشكل في كل "وحدة من وحدات الحكم المحلي لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تضم اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن المباني المشار إليها في المادة (55) وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها...." وفي المادة 59/ 1 منه على أن "لكل ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون "يدل على أن اللجنة المشار إليها إنما هي هيئة إدارية، وأن قراراتها هي قرارات إدارية تسري عليها جميع أحكام القرارات الإدارية، ومنها جواز التظلم منها إلى ذات الجهة التي أصدرتها، وجواز سحبها إذا تبين لها أنها صدرت بناءاً على وقائع غير صحيحة أو خلافاً للقانون إذ تعتبر عندئذ منعدمة من يوم صدورها ولا ترتب أية آثار شريطه أن يتم ذلك قبل الطعن فيها أمام المحكمة المختصة لأنه بمجرد رفع الطعن إلى هذه المحكمة يمتنع على الجهة الإدارية سحب القرار أو تعديله أو إلغائه، إذ يترك الأمر للمحكمة تقضي فيه بما تراه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن إدارة الشئون القانونية والتحقيقات بالوحدة المحلية لمدينه ومركز بنها كانت قد أجرت - بناءً على شكوى المطعون ضدهم - تحقيقاً في شأن قرار الإزالة رقم 87 الصادر بتاريخ 19/ 1/ 1979 في خصوص العقار محل النزاع خلصت فيه إلى أنه صدر مخالفاً لإحكام القانون ودون إجراء معاينه للعقار، وأن رئيس مجلس المدينة أصدر - في حدود السلطة المخولة له بموجب أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلي ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة - القرار رقم 18 لسنة 1980 بإلغاء ذلك القرار مع مجازاة مدير الإدارة الهندسية وأخصائي التنظيم بها لإصدارهما قرار الإزالة المشار إليه مخالفاً للحقيقة وأحكام القانون وخروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي، ومن ثم فإنه ولئن كان هذا القرار قد صار نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد القانوني، بيد أنه صدر معيباً بعيب يبطله ومعدوماً قانوناً، وبالتالي لم تتولد عنه - قبل إلغائه - مراكز قانونية جديرة بالحماية، الأمر الذي يضحى معه طلب الإخلاء للهدم المؤسس عليه لا سند له، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.

الطعن 1146 لسنة 53 ق جلسة 9 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 281 ص 1786

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد غرابة، يحيى عارف نواب رئيس المحكمة، كمال مراد وأحمد الحديدي.

---------------

(281)
الطعن رقم 1146 لسنة 53 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "سريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد".
خلافة المالك الجديد للمالك السابق في إيجار العقار. م 6 ق 49 لسنة 1977. نطاقها. الإيجار الصادر من البائع قبل البيع عن عين لم تكن موجودة عند إبرام عقد البيع. عدم نفاذه في حق المالك الجديد (مثال بشأن المباني التي يستحدثها المالك الجديد)

----------------
النص في المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "استثناءً من حكم المادة 604 من القانون المدني تسري عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن خلافة المالك الجديد للمالك القديم في الإيجار إنما تستمد من خلافته له في الملكية باعتبار أن التزام الخلف بتمكين المستأجر من السلف من الاستمرار في الانتفاع بالعقار المؤجر إليه من هذا الأخير مترتب على انتقال الحق في استغلال ذلك العقار من السلف إلى الخلف كأثر من آثار انتقال الملكية، وفي ذلك ما يوجب - تعرفاً على نطاق الخلافة في الإيجار - الوقوف على نطاق الخلافة في الملكية وذلك بتحديد العقار الذي انصب عليه التصرف الناقل للملكية، إذ في حدوده وحده تتحدد الخلافة في الإيجار، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن العقار الذي آلت ملكيته للطاعن بموجب العقد المسجل رقم..... لسنة..... توثيق الإسكندرية قد اقتصرت حدوده على أرض فضاء وما بها من أساسات لجراج لم يتم، ومن ثم تتحدد الخلافة في الإيجار بحدود هذا العقار - سالف البيان - فحسب ولا تتجاوزها إلى المباني التي استحدثها المالك الجديد بعد انتقال الملكية إليه، وإذ كانت عين النزاع لم يشملها البيع الصادر للطاعن من المطعون ضده الثاني إذ لم تكن قد وجدت حينئذ فيكون عقد الإيجار الذي أبرمه المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول عن تلك العين غير نافذ في حق المالك الجديد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 7265 لسنة 1980 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزام الطاعن بتسليم الشقة المؤجرة له من المطعون ضده الثاني بالعقد المؤرخ 5/ 1/ 1979 وتمكينه منها، تأسيساً على أن الطاعن اشترى العقار الكائن به العين المؤجرة له ونازعه في أحقيته في الانتفاع بها كمستأجر لها من المطعون ضده الثاني البائع له، وبتاريخ 31/ 1/ 1982 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن في مواجهه المطعون ضده الثاني بتسليم العين المؤجرة وتمكين المطعون ضده الأول منها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 194 لسنة 38 ق الإسكندرية، وبتاريخ 19/ 2/ 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن عقد الإيجار يرتب حقاً شخصياً للمستأجر قبل المؤجر وهذا يقتضي - لكي يسري العقد على المالك الجديد - أن تكون العين المؤجرة موجودة عند شرائه إياها، وإذ لم تكن عين النزاع موجودة عند إبرام عقد البيع سند الطاعن والثابت به أن العقار المبيع عبارة عن أرض فضاء عليها أساسات لجراج لم يتم بعد، ومن ثم فلا يعتبر خلفاً خاصاً للمطعون ضده الثاني في شأن العين المؤجرة، ولا ينصرف إليه بالتالي أثر عقد الإيجار الذي أبرمه الأخير في 15/ 1/ 1979 للمطعون ضده الأول، وإذ قضى الحكم المطعون فيه - على خلاف هذا النظر - بتمكين المطعون ضده الأول من شقة النزاع تأسيساً على أن عقد الإيجار الصادر له عقد صحيح يسري في حقه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "استثناءً من حكم المادة 604 من القانون المدني تسري عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على إن خلافة المالك الجديد للمالك القديم في الإيجار إنما تستمد من خلافته له في الملكية باعتبار أن التزام الخلف بتمكين المستأجر من السلف من الاستمرار في الانتفاع بالعقار المؤجر إليه من هذا الأخير مترتب على انتقال الحق في استغلال هذا العقار من السلف إلى الخلف كأثر من آثار انتقال الملكية، وفي ذلك ما يوجب - تعرفاً على نطاق الخلافة في الإيجار - الوقوف على نطاق الخلافة في الملكية وذلك بتحديد العقار الذي انصب عليه التصرف الناقل للملكية، إذ في حدوده تتحدد الخلافة في الإيجار، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن العقار الذي آلت ملكيته للطاعن بموجب العقد المسجل رقم 2145 لسنة 1979 توثيق الإسكندرية قد اقتصرت حدوده على أرض فضاء وما بها من أساسات لجراج لم يتم، ومن ثم تتحدد الخلافة في الإيجار بحدود هذا العقار سالف البيان فحسب ولا تتجاوزها إلى المباني التي استحدثها المالك الجديد بعد انتقال الملكية إليه، وإذ كانت عين النزاع لم يشملها البيع الصادر للطاعن من المطعون ضده الثاني إذ لم تكن قد وجدت حينئذ، فيكون عقد الإيجار الذي أبرمه المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول عن تلك العين غير نافذ في حق المالك الجديد وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 548 لسنة 56 ق جلسة 4 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 278 ص 1766

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رشاد مبروك، السيد خلف نائبي رئيس المحكمة، فؤاد شلبي وأحمد أبو الضراير.

--------------

(278)
الطعن رقم 548 لسنة 56 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير مفروش". إثبات "استجواب". محكمة الموضوع. حكم "ما يعد قصوراً".
- تمسك الطاعن باستجواب خصمه فيما تضمنته قائمة المنقولات المنسوب صدورها إلى زوجته التي تشاركه الإقامة بالعين المؤجرة. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الاستجواب على سند من أن قائمة المنقولات ليست حجة عليه لعدم صدورها منه. خطأ وقصور.

----------------
إذ كان لمحكمة الموضوع رفض طلب استجواب الخصم باعتبار أنه من الرخص المخولة لها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون رفضها لهذا الطلب قائم على اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، ذلك أن استجواب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لاستجلاء بعض عناصرها ووقائع المنازعة المرددة فيها توصلاً إلى معرفة وجه الحق فيها، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف باستجواب خصمه - المطعون عليه - فيما تضمنته قائمة المنقولات المنسوب صدورها إلى زوجته التي تشاركه بالعين المؤجرة وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب الاستجواب على أن قائمة المنقولات ليست حجة عليه لعدم صدورها منه ورتب على ذلك اعتبار طلب الاستجواب غير منتج في الدعوى حالة أن تسليم المنقولات للمستأجر هي واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، وكان طلب الاستجواب الذي تمسك به الطاعن تحقيقاً لدفاعه القائم على أن المطعون عليه - المستأجر - تسلم المنقولات بواسطة زوجته هو دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور ومخالفة القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1027 سنة 1977 إيجارات الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1976 وتسليم العين المؤجرة بما فيها من منقولات تأسيساً على أن المطعون عليه استأجر تلك العين مفروشة وقد انتهت مدة العقد وتم التنبيه عليه بعدم تجديده وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق حكمت بتاريخ 17/ 4/ 1983 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4353 سنة 100 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 26/ 12/ 1985 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه قدم إلى محكمة الاستئناف قائمة المنقولات المحررة تنفيذاً لعقد الإيجار والموقع عليها من زوجة المطعون عليه لغيابه وتمسك بطلب استجواب خصمه في شأن صحة هذا السند، إلا أن الحكم رفض هذا الطلب تأسيساً على أن السند ليس حجة على المطعون عليه - المستأجر - لعدم صدوره منه وهو ما ينطوي على إخلال بحق الدفاع باعتبار أن الواقعة محل الاستجواب منتجة في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع رفض طلب استجواب الخصم باعتبار أنه من الرخص المخولة لها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون رفضها لهذا الطلب قائم على اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، ذلك أن استجواب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لاستجلاء بعض عناصرها ووقائع المنازعة المرددة فيها توصلاً إلى معرفة وجه الحق فيها، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف باستجواب خصمه - المطعون عليه - فيما تضمنته قائمة المنقولات المنسوب صدورها إلى زوجته التي تشاركه الإقامة بالعين المؤجرة وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب الاستجواب على أن قائمة المنقولات ليست حجة عليه لعدم صدورها منه ورتب على ذلك اعتبار طلب الاستجواب غير منتج في الدعوى حالة أن تسليم المنقولات للمستأجر هي واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، وكان طلب الاستجواب الذي تمسك به الطاعن تحقيقاً لدفاعه القائم على أن المطعون عليه - المستأجر - تسلم المنقولات بواسطة زوجته هو دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور ومخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1832 لسنة 58 ق جلسة 2 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 277 ص 1761

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان، حماد الشافعي نواب رئيس المحكمة وسعيد الجدار.

-----------------

(277)
الطعن رقم 1832 لسنة 58 القضائية

تأمينات اجتماعية "معاش".
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. سريانه على أصحاب الأعمال. شرطه م1 ق 61 لسنة 73. عدم قيد التاجر في السجل التجاري لا يزيل عنه صفة أنه من الخاضعين لشرط القيد به.

------------
يدل النص في المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 64 على بعض أصحاب الأعمال على أن المشرع قد جعل التأمين على أصحاب الأعمال ممن يزاولون نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو في مجال الخدمات إجبارياً طالما كانوا ممن يخضعون لشرط القيد في السجل التجاري. وإذ كانت المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجاري المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 219 لسنة 1960 قد أخضعت التجار للقيد في السجل التجاري، وأوجبت عليهم تقديم طلب لقيد اسمهم في السجل. فإن عدم قيد التاجر في السجل لا يزيل عنه صفة أنه من الخاضعين لشرط القيد به طالما أنه تاجر وأهل للقيد به، ومن ثم تسري عليه أحكام القانون رقم 61 لسنة 73 ويكون التأمين إلزامياً بالنسبة له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 318 لسنة 1985 مدني كلي أسيوط على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - طلب الحكم بتقدير حقوقه التأمينية من معاش وخلافه قابلة للصرف اعتباراً من تاريخ بلوغه السن القانونية ومتجمدة حتى الحكم في الدعوى وإلزام الطاعنة بالتعويض التأخيري بواقع 1% شهرياً من المبالغ المستحقة اعتباراً من تاريخ استحقاقها حتى الوفاء الفعلي. وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 1/ 11/ 1973 اشترك عن نفسه لدى الهيئة الطاعنة كصاحب محل بقالة، واستمر في سداد الاشتراكات حتى بلوغه سن الخامسة والستين في 18/ 3/ 1983 ولما تقدم للمطعون ضدها لصرف مستحقاته التأمينية اعتبرته غير خاضع لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1976 لعدم قيده بالسجل التجاري. فلجأ إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ثم أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 26/ 7/ 1987 بإلزام الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون ضده مبلغ 1351.700 مليمجـ قيمة متجمد المعاش المستحق له اعتباراً من 1/ 3/ 1983 حتى 1/ 12/ 1986 وبأن تدفع له متجمد اعتبار من 1/ 12/ 1986 حتى 1/ 2/ 1987 وبأن تدفع له تعويضاً تأخيرياً قيمته 1% عن كل شهر تأخر الصرف فيه الميعاد المحدد وبأن تؤدي معاشاً شهرياً قابلاً للصرف اعتباراً من 1/ 7/ 1987 وتدرجه حسب القانون. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 33 لسنة 62 ق. وبتاريخ 23/ 2/ 1988 حكمت المحكمة بتعديل تاريخ دفع التعويض التأخيري البالغ قيمته 1% عن كل شهر تأخر الصرف فيه عن الميعاد المحدد بجعله من تاريخ رفع الدعوى في 28/ 1/ 1985 وحتى السداد والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده لا يستحق معاشاً لأنه لم يكن خاضعاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 لعدم خضوعه لشرط القيد في السجل التجاري. وبالتالي فإنه لا ينتفع إلا بمدة الاشتراك التي تمت في ظل القانون 108 لسنة 1976 والتي لا تعطيه الحق في المعاش. وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 64 على بعض أصحاب الأعمال على أن "تسري أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المحددة بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 64 على أصحاب الأعمال الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية: -
1 - أن يكونوا ممن يزاولون نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو في مجال الخدمات ويخضعون لشرط القيد في السجل التجاري ويكون التأمين إلزامياً على من تتوافر فيهم هذه الشروط من أصحاب الأعمال في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية" يدل على أن المشرع قد جعل التأمين على أصحاب الأعمال ممن يزاولون نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو في مجال الخدمات طالما كانوا ممن يخضعون لشرط القيد في السجل التجاري. وإذ كانت المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجاري المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 219 لسنة 1960 قد أخضعت التجار للقيد في السجل التجاري، وأوجبت عليهم تقديم طلب لقيد اسمهم في السجل. فإن عدم قيد التاجر في السجل لا يزيل عنه صفة أنه من الخاضعين لشرط القيد به طالما أنه تاجر وأهمل القيد به، ومن ثم تسري عليه أحكام القانون رقم 61 لسنة 73 ويكون التأمين إلزامياً بالنسبة له. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تماري في أن المطعون ضده ممن يزاولون التجارة فإنه يخضع لشرط القيد في السجل التجاري وتسري عليه بالتالي أحكام القانون رقم 61 لسنة 73 حتى لو كان قد تقاعس عن قيد اسمه في السجل التجاري، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه على غير أساس.

الطعن 810 لسنة 54 ق جلسة 2 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 275 ص 1751

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ زكى إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي والدكتور حسن بسيوني.

----------------

(275)
الطعن رقم 810 لسنة 54 القضائية

إثبات "الورقة العرفية".
الورقة العرفية. حجة بما دون فيها على من وقعها ما لم ينكر صراحة توقعيه عليها. لا يشترط أن يكون التوقيع مقروءاً وكاشفاً عن اسم صاحبه أو أن يكون توثيق التوقيع على الورقة العرفية ببصمة خاتم لموقعها أو محررة على مطبوعات تحمل اسمه.

--------------
لما كانت الورقة العرفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة بما دون فيها على من وقعها ما لم ينكر صراحة توقعيه عليها. وكان لا يوجد في القانون ما يوجب أن يكون التوقيع مقروءاً وكاشفاً عن اسم صاحبه إذ أن في التوقيع وحده - أياً كانت طريقة كتابته - ما يكفي للتعرف به وتحقيق غرض الشارع طالما لم ينكر من نسب إليه التوقيع توقيعه، كما لا يوجد في القانون كذلك ما يحتم توثيق التوقيع على الورقة العرفية ببصمة خاتم لموقعها وبأن تكون على مطبوعات تحمل اسمه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1486 لسنة 1980 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 251 جـ - تعويضاً مؤقتاً وفوائده القانونية، قيمة عجز وتلف في رسالة حديد وردت لحساب شركة الوادي الأخضر لما وراء البحار - المؤمن لصالحها - إلى ميناء الإسكندرية على السفينة "سكيروس" التابعة للمطعون ضدها، وأحالت المستوردة كافة حقوقها الناشئة عن الواقعة إلى الطاعنة - المؤمن لديها - بموجب حوالة حق بتاريخ 7/ 3/ 1981 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى. وبعد أن قدم تقريره قضت في 30/ 10/ 1982 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 995 سنة 38 ق تجاري أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت في 18/ 1/ 1984 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أهدر حجية الورقة العرفية المقدمة منها في إثبات حوالة الحق لمجرد أن التوقيع غير مقروء وأنها لا تحمل بصمه خاتم الشركة المحلية وتحريرها على مطبوعات الشركة المحال إليها في حين لا يلزم لتقريره حجية هذه الورقة أن يكون التوقيع عليها مقروءً لم ينكره صاحبة.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إنه لما كانت الورقة العرفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة بما دون فيها على من وقعها ما لم ينكر صراحة توقعيه عليها، وكان لا يوجد في القانون ما يوجب أن يكون التوقيع مقروءً وكاشفاً عن اسم صاحبه إذ أن في التوقيع وحده - أياً كانت طريقة كتابته - ما يكفي للتعرف به وتحقيق غرض الشارع طالما لم ينكر من نسب إليه التوقيع توقيعه، كما لا يوجد في القانون كذلك ما يحتم توثيق التوقيع على الورقة العرفية ببصمة خاتم لموقعها وبأن تكون على مطبوعات تحمل اسمه، وكانت الطاعنة قد قدمت لمحكمة الموضوع ورقة عرفية صادرة من شركة الوادي الأخضر لما وراء البحار (المؤمن لصالحها) تفيد تسلمها قيمة لتعويض من الشركة الطاعنة (المؤمنة) وحوالتها لها جميع حقوقها قبل الغير ومذيلة بتوقيع منسوب إلى الشركة المحلية، وإذ خلت الأوراق مما يدل على أن من نسب إليه تلك الورقة قد أنكرها فإنها تكون حجة بما دون فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأهدر حجية الورقة العرفية المشار إليها في إثبات حوالة الحق لمجرد أن التوقيع عليها غير مقروء وأنها لا تحمل بصمة خاتم الشركة المحلية وتحريرها على مطبوعات الشركة المحال إليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1599 لسنة 52 ق جلسة 2 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 274 ص 1747

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري وعضوية السادة المستشارين: الدكتور رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي والدكتور حسن بسيوني.

-----------------

(274)
الطعن رقم 1599 لسنة 52 القضائية

إفلاس "تدخل النيابة في دعاوى الإفلاس". حكم. بطلان. نظام عام. نيابة عامة.
دعاوى الإفلاس. وجوب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها. الحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة برأيها. وجوبي. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. جواز إثارة هذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام. م 196 ق التجارة. المواد 88، 91/ 1، 92 مرافعات.

----------------
النص في المادة 196 من قانون التجارة على أن (الحكم بإشهار الإفلاس يجوز أن يصدر بناءً على طلب نفس المدين المفلس أو طلب مداينيه أو الوكيل عن الحضرة الخديوية أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها) وفي المادة 88 من قانون المرافعات على أنه (فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً: 1 - الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها. 2 - .....) وفي المادة 91/ 1 من القانون الأخير على أن (تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك) وفي المادة 92 من ذات القانون على أنه (في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى...) مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى الإفلاس، بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك، على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة العامة كتابة بها بمجرد رفعها، فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة - على خلاف قانون المرافعات الملغي بالقانون رقم 13 لسنة 1968 - أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف، كان باطلاً بطلاناً من النظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وإن كان الثابت من مفردات ملف الاستئناف المطعون في الحكم الصادر فيه أن قلم الكتاب أخبر النيابة كتابة برفع الاستئناف وبالجلسة المحددة لنظره، إلا أنه وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد تدخل النيابة فيها، وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ما سلف، فإنه يكون باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على التقرير وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 86 لسنة 1981 إفلاس جنوب القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بإشهار إفلاسه.... إلخ، لتوقفه عن دفع دين تجاري قدره 1500 جـ تداينه به بموجب ثلاث سندات إذنيه حل ميعاد استحقاقها وبتاريخ 12/ 11/ 1981 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1582 سنة 98 ق القاهرة وبتاريخ 27/ 3/ 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان، وإذ صدر دون أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى بالحضور وإبداء الرأي فيها، في حين أنه وقد صدر في دعوى إفلاس مما يجوز للنيابة وفقاً للمادة 196 من قانون التجارة أن ترفعها بنفسها، فكان يتعين عليها وفقاً للمادة 88 من قانون المرافعات أن تتدخل فيها بالحضور وإبداء رأيها بمذكرة، وإلا كان الحكم باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 196 من قانون التجارة على أن (الحكم بإشهار الإفلاس يجوز أن يصدر بناءً على طلب نفس المدين المفلس أو طلب مداينيه أو الوكيل عن الحضرة الخديوية أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها)، وفي المادة 88 من قانون المرافعات على أنه (فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً: 1 - الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها 2 - .....) وفي المادة 91/ 1 من القانون الأخير على أن (تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك) وفي المادة 92 من ذات القانون على أنه (في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى....) مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى الإفلاس، بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك، على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة العامة كتابة بها بمجرد رفعها، فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة - على خلاف قانون المرافعات الملغي بالقانون رقم 13 لسنة 1968 - أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف، كان باطلاً بطلاناً من النظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - لما كان ذلك، وإن كان الثابت من مفردات الاستئناف المطعون في الحكم الصادر فيه أن قلم الكتاب أخبر النيابة كتابة برفع الاستئناف وبالجلسة المحددة لنظره، إلا أنه وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد تدخل النيابة فيها، وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ما سلف، فإنه يكون باطلاً، مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1641 لسنة 56 ق جلسة 1 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 273 ص 1742

جلسة الأول من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نائبي رئيس المحكمة، وأحمد علي خيري ومحمد عبد المنعم إبراهيم

---------------

(273)
الطعن رقم 1641 لسنة 56 القضائية

(1، 2) نقض "الخصوم في الطعن". نيابة "نيابة قانونية". قانون. أحزاب.
(1) الطعن بالنقض. غير جائز إلا من المحكوم عليه. الخصومة في الطعن مقصورة على الخصوم الحقيقيين في الحكم المطعون فيه.
(2) رئيس الحزب. صاحب الصفة الأصيل في تمثيله أمام القضاء. م 10 ق 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية. جواز إنابة غيره من قيادات الحزب. مباشرة أمين الحزب للدعوى دون إنابة أو تفويض. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

----------------
1 - المقرر أن الطعن بالنقض لا يكون إلا من المحكوم عليه الذي كان طرفاً حقيقياً في الحكم المطعون فيه.
2 - المرجع في بيان النائب الذي يمثل الجهة الطاعنة هو القانون الذي ينظم أحكامها ويعين النائب عنها ويبين حدود هذه النيابة ومداها لما كان ذلك وكان مفاد النص في المادة العاشرة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، يدل على أن رئيس الحزب هو صاحب الصفة الأصيل في تمثيله أمام القضاء وأن مباشرة رئيس الحزب لهذا الحق إنما تكون بوصفه نائباً قانونياً عن الحزب إلا أنه ليس في هذا القانون ما يحول بين الأصيل ومباشرة حقه في تمثيل الحزب في هذا الشأن سواءً بنفسه أو بواسطة من ينيبه من قيادات الحزب، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت أمام محكمة أول درجة من المطعون عليه الأول ضد رئيس الحزب الوطني الديمقراطي بطلب إخلاء المقرين موضوع التداعي، وصدر عليه الحكم فيها بالإخلاء بصفته تلك وتأيد استئنافياً بالحكم المطعون فيه وأن الطعن فيه بطريق النقض مرفوع من الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي بصفته الممثل القانوني لهذا الحزب وإذ لم يقدم الطاعن ما يدل على أن رئيس الحزب أنابه أو فوضه في رفع هذا الطعن كما خلت الأوراق مما يفيد ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أن الأمين العام للحزب الوطني لم يكن هو الخصم الحقيقي المحكوم عليه النزاع المطروح على نحو ما سلف بيانه فإن الطعن يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول بصفته أقام الدعوى رقم 1361 سنة 1978 مدني بنها الابتدائية بطلب الحكم - وفق طلباته الختامية - بإخلاء الحزب الوطني الديمقراطي من الشقتين المبينتين بصحيفتها وتمكينه من وضع يده عليهما لاستعمالهما مقرين لحزب التجمع الوطني التقدمي الذي يمثله بما فيهما من أثاث ومهمات وتليفونات وكف منازعته فيهما، وقال بياناً لذلك إن نصوص القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسة خولت أمين عام اللجنة المركزية للإتحاد الاشتراكي العربي التنازل عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها الاتحاد المذكور إلى أي من الأحزاب القائمة ومن ثم فقد صدر القرار رقم 118 لسنة 1977 في 22/ 10/ 1977 بالتنازل للحزب الذي يمثله عن بعض هذه الأماكن ومنها المقرين موضوع التداعي، إلا أنه لدى اتخاذ إجراءات تسليمهما استولى عليهما المسئولون عن حزب مصر العربي الاشتراكي - والذي أدمج في الحزب الوطني الديمقراطي - بغير حق ودون سند من القانون فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 20/ 6/ 1983 بإخلاء الحزب الوطني الديمقراطي من المقرين موضوع التداعي وتمكين المطعون عليه الأول بصفته من وضع يده عليهما لاستعمالهما مقرين للحزب الذي يمثله بما فيهما من أثاث ومهمات وتليفونات وكف المنازعة له فيهما. استأنف الحزب الوطني الديمقراطي هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية بنها بالاستئناف رقم 497 سنة 16 ق، وبتاريخ 23/ 3/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعن ليس له صفة في تمثيل الحزب المحكوم عليه.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر أن الطعن بالنقض لا يكون إلا من المحكوم عليه الذي كان طرفاً حقيقياً في الحكم المطعون فيه، وأن المرجع في بيان النائب الذي يمثل الجهة الطاعنة هو القانون الذي ينظم أحكامها ويعين النائب عنها ويبين حدود هذه النيابة ومداها، لما كان ذلك، وكان النص في المادة العاشرة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية على أن "رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أي جهة أخرى أو في مواجهة الغير، ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحد أو أكثر من قيادات الحزب في مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقاً لنظامه الداخلي" يدل على أن رئيس الحزب هو صاحب الصفة الأصلية في تمثيله أمام القضاء، وأن مباشرة رئيس الحزب لهذا الحق إنما تكون بوصفه نائباً قانونياً عن الحزب، إلا أنه ليس في هذا القانون ما يحول بين الأصيل ومباشرة حقه في تمثيل الحزب في هذا الشأن سواءً بنفسه أو بواسطة من ينيبه من قيادات الحزب، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت أمام محكمة أول درجة من المطعون عليه الأول ضد رئيس الحزب الوطني الديمقراطي بطلب إخلاء المقرين موضوع التداعي، وصدر عليه الحكم فيها بالإخلاء بصفته تلك، وتأيد استئنافياً بالحكم المطعون فيه وأن الطعن فيه بطريق النقض مرفوع من الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي بصفته الممثل القانوني لهذا الحزب، وإذ لم يقدم الطاعن ما يدل على أن رئيس الحزب أنابه أو فوضه في رفع هذا الطعن كما خلت الأوراق مما يفيد ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أن الأمين العام للحزب الوطني لم يكن هو الخصم الحقيقي المحكوم عليه في النزاع المطروح على نحو ما سلف بيانه، فإن الطعن يكون غير مقبول.

الطعن 445 لسنة 56 ق جلسة 28 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 272 ص 1731

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1991

المؤلفة من السيد المستشار/ محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيري الجندي، محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود "نواب رئيس المحكمة".

---------------

(272)
الطعن رقم 445 لسنة 56 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد: سبب قانوني يخالطه واقع".
الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2، 3) جمعيات.
(2) الحظر الوارد بالمادتين 52/ 2 من ق 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي و46 من لائحة النظام الداخلي لجمعية بناء المساكن لموظفي القوات الجوية. نطاقه. اقتصاره على التصرفات التي يكون عضو مجلس الإدارة طرفاً فيها مع الجمعية كشخصية معنوية مستقلة. علة ذلك.
(3) الحظر الوارد بالمادة 26 من ق 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي. نطاقه. وروده على التصرفات التي تبرمها الجمعية مع غير أعضائها.
(4) حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: ما لا يعد قصوراً".
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور. مثال في بيع، وكالة.
(5) نظام عام. دفوع. دعوى "الدفاع في الدعوى".
الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام. ليس لغير من شرع لمصلحته التمسك به.
(6) جمعيات.
حظر تنازل عضو جمعية بناء المساكن لموظفي القوات الجوية عن العقار انتفاعه لغير الجمعية. م 20 من لائحة النظام الداخلي مقرر لمصلحة الجمعية دون غيرها.
(7) صورية "إثبات الصورية". محكمة الموضوع. نقض "أسباب الطعن: السبب الموضوعي". حكم "تسبيبه".
تقدير أدلة الصورية. هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة. المنازعة في ذلك جدل موضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. مثال "في صورية. بيع".

---------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وإذ كان الثابت من الأوراق أنه لم يسبق للطاعنين أن تمسكا بانتهاء وكالة المطعون ضده الثاني عن الطاعن الأول بالبيع الذي تم بينهما بتاريخ 5/ 2/ 1975 فإنه لا يجوز لهما إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - النص في المادة 52/ 2 من القانون رقم 109 لسنة 1975 والمادة 46 من لائحة النظام الداخلي للجمعية التعاونية لبناء المساكن لموظفي القوات الجوية على أن "يحظر على عضو مجلس إدارة الجمعية أن يتعاقد معها سواءً لحسابه أو لحساب غيره أو باسم من يعول بعقد بيع أو إيجار أو توريد أو استغلال لأحد مواردها أو بأي عقد آخر يتصل بمعاملاتها في غير ما يسمح به نظامها الداخلي" صريح في أن الحظر الوارد بهما قاصر على التصرفات التي يكون عضو مجلس الإدارة طرفاً فيها مع الجمعية كشخصية معنوية مستقلة لتعارض ذلك مع مصلحتها.
3 - النص في المادة 26 من القانون المشار إليه على "عدم جواز تعامل الجمعية مع غير أعضائها إلا فيما يفيض عن حاجتهم" يدل على أن الحظر الوارد في هذه المادة ينصب على التصرفات التي تبرمها الجمعية مع غير أعضائها.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول قد وكل المطعون ضده الثاني بالتوكيل رقم 331 لسنة 1975 بتاريخ 4/ 2/ 1975 في بيع أرض النزاع فقام الأخير ببيعها للمطعون ضده الأول بالعقد المؤرخ 5/ 2/ 1975 نفاذاً لهذه الوكالة وكان مؤدى ذلك انصراف أثر هذا البيع إلى الطاعن الأول وأن الجمعية - المطعون ضدها الرابعة - لم تكن طرفاً فيه حتى يمكن القول بسريان الحظر الوارد بالقانون 109 لسنة 1975 أو النظام الداخلي للجمعية عليه فلا على الحكم المطعون فيه إن اعتد بوكالة المطعون ضده الثاني عن الطاعن الأول أو بالبيع الصادر منه للمطعون ضده الأول بتاريخ 5/ 2/ 1975 وأغفل الرد على دفاع الطاعن ببطلانها الذي لا يسانده صحيح القانون.
5 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام لا يجوز التمسك به لغير من شرع لمصلحته.
6 - مؤدى نص المادة 20 من لائحة النظام الداخلي للجمعية - المطعون ضدها الرابعة - أن الحظر الوارد في هذه المادة على تنازل العضو عن العقار الذي انتفع به لغير الجمعية مقرر لمصلحة الجمعية دون غيرها.
7 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد البيع المؤرخ 10/ 2/ 1974 على ما أورده بأسبابه من أن "لو كان العقد المشار إليه صحيحاً وصادراً في تاريخه السالف بيانه لما كان ثمة ما يدفع المستأنف الأول توكيل المستأنف ضده الأخير في بيع الأرض موضوع العقد بعقد الوكالة الموثق في 4/ 2/ 1975 برقم 331 ج توثيق جنوب القاهرة - وهو تاريخ لاحق للعقد المؤرخ 10/ 2/ 1974 وما تقاعست المستأنفة الثانية عن رفع دعواها بصحة التعاقد حتى سنة 1978 فضلاً عن عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدي الطاعنين. وكان هذا الحكم خلص إليه سائغاً وكافياً لحمل قضائه بصورية عقد البيع المؤرخ 10/ 2/ 1974 الصادر للطاعنة الثانية من الطاعن الأول فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 5033 سنة 1978 مدني شمال القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/ 9/ 1968 المتضمن بيع المطعون ضده الثالث بصفته إلى المطعون ضده الرابع بصفته قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/ 2/ 1975 المتضمن بيع المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً عن الطاعن الأول إليه قطعة الأرض سالفة البيان لقاء ثمن قدره 7557 جنيهاً كما أقام على الطاعنين والمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس الدعوى رقم 6481 سنة 78 أمام ذات المحكمة طالباً الحكم على الطاعنين والمطعون ضده الخامس وفي مواجهة باقي المطعون ضدهم بصورية التصرف الذي تم بين الطاعنين الأول والثانية عن ذات القطعة ومحو رقم الأسبقية المعطى لصحيفة دعواهما الخاصة بذلك التصرف، وقال في بيانهما إن المطعون ضده الرابع بصفته اشترى الأرض محل النزاع من المطعون ضده الثالث بموجب العقد المؤرخ 15/ 9/ 1968 ثم باعها الأخير للطاعن الأول بذات العقد، وبتاريخ 4/ 2/ 1975 وكل المطعون ضده الثاني في بيعها بالتوكيل رقم 331 سنة 1975 توثيق جنوب القاهرة فقام الأخير ببيعها له بالعقد المؤرخ 5/ 2/ 1975، وإذ تبين أن الطاعن الأول تواطأ مع زوجته - الطاعنة الثانية - وباع لها قطعة الأرض بالعقد المؤرخ 1/ 2/ 1974 وأنها أقامت الدعوى رقم 4355 لسنة 78 مدني شمال القاهرة الابتدائية للحكم لها بصحة ونفاذ العقد وقامت بتسجيل صحيفة هذه الدعوى - التي انتهت صلحاً - برقم 5533 سنة 78 شهر عقاري القاهرة فقد أقام الدعويين. ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى وبتاريخ 17/ 2/ 1981 أحالتهما إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى الشهود قضت بتاريخ 28/ 6/ 1983 في موضوع الدعوى 6481 سنة 78 مدني شمال القاهرة الابتدائية بصورية التصرف الصادر من الطاعن الأول إلى زوجته الطاعنة الثانية وفي الدعوى 5033 لسنة 78 مدني شمال القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 15/ 9/ 1968 و5/ 2/ 1975. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5821 لسنة 100 ق كما استأنفه المطعون ضده الأول أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 5850 لسنة 100 ق، بتاريخ 18/ 12/ 1985 حكمت في الاستئناف الأول برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف الثاني بعدم قبوله طعن الطاعنان في الحكم الصادر في الاستئناف الأول بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن الطاعن الأول تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصلة أن وكالة المطعون ضده الثاني عنه قد انتهت طبقاً لحكم المادة 714 من القانون المدني بإتمام العمل الموكل وهو بيع الأرض محل النزاع له بمقتضى عقد البيع الابتدائي المؤرخ 5/ 2/ 1975 وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى قيام هذه الوكالة وقت صدور البيع من المطعون ضده الثاني إلى ابنه المطعون ضده الأول ورتب على ذلك صحة هذا البيع ذاته فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وإذ كان الثابت من الأوراق أنه لم يسبق للطاعنين أن تمسكا بانتهاء وكالة المطعون ضده الثاني عن الطاعن الأول بالبيع الذي تم بينهما بتاريخ 5/ 2/ 1975 فإنه لا يجوز لهما إثارته هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن الطاعن الأول تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان التوكيل الصادر منه للمطعون ضده الثاني بتاريخ 4/ 2/ 1975 لأن الأخير كان وقت التوكيل يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن لموظفي القوات الجوية، ولا يجوز له التعامل معها لحسابه أو لحساب غيره طبقاً لقانون التعاون رقم 109 لسنة 1975 والنظام الداخلي للجمعية، كما تمسك ببطلان البيع الصادر من هذا الوكيل للمطعون ضده الأول المؤرخ 5/ 2/ 1975 لأن الأخير لم يكن وقتئذ عضواً بالجمعية لمخالفة ذلك لنص المادة 26 من القانون التي تحظر على الجمعية ألا تتعامل مع غير أعضائها إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 52/ 2 من القانون رقم 109 لسنة 1975 والمادة 46 من لائحة النظام الداخلي للجمعية على أن "يحظر على عضو مجلس إدارة الجمعية أن يتعاقد معها سواءً لحسابه أو لحساب غيره أو باسم من يعول بعقد بيع أو إيجار أو توريد أو استغلال لأحد مواردها أو بأي عقد آخر يتصل بمعاملاتها في غير ما يسمح به نظامها الداخلي" صريح في أن الحظر الوارد بهما قاصر على التصرفات التي يكون عضو مجلس الإدارة طرفاً فيها مع الجمعية كشخصية معنوية مستقلة لتعارض ذلك مع مصلحتها كما أن النص في المادة 26 من القانون المشار إليه على "عدم جواز تعامل الجمعية مع غير أعضائها إلا فيما يفيض عن حاجتهم" يدل على أن الحظر الوارد في هذه المادة ينصب على التصرفات التي تبرمها الجمعية مع غير أعضائها - لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول قد وكل المطعون ضده الثاني بالتوكيل رقم 331 لسنة 1975 بتاريخ 4/ 2/ 1975 في بيع أرض النزاع فقام الأخير ببيعها للمطعون ضده الأول بالعقد المؤرخ 5/ 2/ 1975 نفاذاً لهذه الوكالة. وكان مؤدى ذلك انصراف أثر هذا البيع إلى الطاعن الأول، وأن الجمعية - المطعون ضدها الرابعة - لم تكن طرفاً فيه حتى يمكن القول بسريان الحظر الوارد بالقانون 109 لسنة 1975 أو بالنظام الداخلي للجمعية عليه فلا على الحكم المطعون فيه إن اعتد بوكالة المطعون ضده الثاني عن الطاعن الأول بالبيع الصادر منه للمطعون ضده الأول بتاريخ 5/ 2/ 1975 أو أغفل الرد على دفاع الطاعن ببطلانها الذي لا يسانده صحيح القانون.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع من أسباب الطعن القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن الطاعن الأول تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز تنازل عضو الجمعية عن الأرض المخصصة له لعضو آخر لأن النظام الداخلي يوجب أن يتم التنازل للجمعية ذاتها كي تقوم بإعادة توزيعها على من يرغب من الأعضاء بشروط معينة ولكن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام لا يجوز التمسك به لغير من شرع لمصلحته. وكان النص في المادة 20 من لائحة النظام الداخلي للجمعية - المطعون ضدها الرابعة - على أن "فيما عدا التنازل للأصول والفروع والزوجة والزوج والأقارب حتى الدرجة الثالثة للعضو أن يتنازل للجمعية دون غيرها عن العقار الذي ينتفع به منها خلال السنوات العشر التالية على تخصيص العقار له ويتم هذا الإجراء وفقاً للخطوات التالية: - يقوم العضو الذي يرغب في التنازل عن عقاره المنتفع به بتقديم طلب بذلك إلى مجلس إدارة الجمعية موضحاً به الموقع والمساحة" يدل على أن الحظر الوارد في هذه المادة على تنازل العضو عن العقار الذي انتفع به لغير الجمعية مقرر لمصلحة الجمعية دون غيرها، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الجمعية لم تتمسك ببطلان التصرف الصادر من المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً عن الطاعن إلى المطعون ضده الأول بتاريخ 5/ 2/ 1971 بل أجازته وقبلت عضوية المشتري فيها فإنه لا على الحكم إن التفت عن دفاع الطاعن في هذا الشأن غير المقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان إن الطاعن الأول تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول تم بعد إلغائه التوكيل الصادر منه للمطعون ضده الثاني وإنذاره بذلك ولكن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن هذا البيع سابق على إلغاء الوكالة استناداً إلى أنه قد ورد بطلب كشف التحديد المؤرخ 13/ 5/ 1978 أن تاريخ البيع 5/ 2/ 1975 على الرغم من أن عقد البيع لم يكن مرفقاً بهذا الطلب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى صحة البيع الصادر من المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً عن الطاعن الأول إلى المطعون ضده الأول بتاريخ 5/ 2/ 1975 مما ورد بكشف التحديد المؤرخ 13/ 5/ 1978 من أن تاريخ هذا البيع هو 5/ 2/ 1975 أي قبل إلغاء التوكيل من الطاعن الأول بتاريخ 17/ 5/ 1978 بما مفاده أن هذه الوكالة كانت قائمة ومنتجة لآثارها وقت البيع، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه بصدور هذا البيع في تاريخ العقد وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب السادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيانه يقولان إن الحكم انتهى إلى صورية عقد البيع الصادر من الطاعن الأول إلى زوجته - الطاعنة الثانية - مستدلاً على ذلك بأقوال شاهدي المطعون ضده الأول وإلى صدور توكيل من الطاعن الأول للمطعون ضده الثاني ببيع الأرض محل النزاع في تاريخ لاحق على هذا البيع وإلى تراخي الطاعنة الثانية في رفع دعواها بصحة التعاقد إلى عام 1978 في حين أن ذلك كله لا يؤدي إلى إثبات الصورية التي لا تقوم إلا بتوافر الدليل على أن إرادة المتعاقدين لم تنصرف إلى إبرام تصرف حقيقي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد البيع المؤرخ 10/ 2/ 1974 على ما أورده بأسبابه من أن "لو كان العقد المشار إليه صحيحاً وصادراً في تاريخه السالف بيانه لما كان ثمة ما يدفع المستأنف الأول توكيل المستأنف ضده الأخير في بيع الأرض موضوع العقد بعقد الوكالة الموثق في 4/ 2/ 1975 برقم 331 ج توثيق جنوب القاهرة وهو تاريخ لاحق للعقد المؤرخ 10/ 2/ 1974 وما تقاعست المستأنفة الثانية عن رفع دعواها بصحة التعاقد حتى سنة 1978 فضلاً عن عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدي الطاعنين" وكان هذا الحكم خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه بصورية عقد البيع المؤرخ 10/ 2/ 1974 الصادر للطاعنة الثانية من الطاعن الأول فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2501 لسنة 54 ق جلسة 28 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 270 ص 1716

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين، فتيحة قره ومحمد الجابري.

--------------

(270)
الطعن رقم 2501 لسنة 54 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "بعض أنواع الإيجار" "التأجير للعاملين بالحكومة والحكم المحلي والقطاع العام" "التأجير المفروش"، حكم.
حق المستأجر في تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً للعمال قصره على مناطق تجمعاتها. التأجير للعاملين بالحكومة والحكم المحلى والقطاع العام. اقتصاره على المدن التي يعينون بها أو ينقلون إليها دون التقيد بمنطقة معينة داخل هذه المدن. م. 40/ د ق 49 لسنة 1977 المقصود بالتعيين. وجوب قصر حكمه على الفترة السابقة على التعيين أو الفترة المعاصرة له. علة ذلك. العامل أو الموظف الراغب بعد تعيينه أو نقله في تغيير مسكنه. عدم استفادته من النص المذكور. مثال في إيجار لانتفاء صفة الموظف المعين أو المنقول لمدينة القاهرة.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن". محكمة الموضوع.
عرض الأجرة على المؤجرة شاملة الزيادة القانونية المقررة مقابل التأجير من الباطن لا يفيد بمجرده الإذن الصريح أو الضمني بهذا التأجير.

---------------
1 - مؤدى نص المادة 40/ د من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أنه يشترط بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة المذكور أن يتم التأجير للعمال من مستأجري الوحدات الخالية في مناطق تجمعاتهم أما بالنسبة للعاملين بالدولة والحكم المحلي والقطاع العام فإنه يشترط أن يكون ذلك في المدن التي يعينون بها أو ينقلون إليها دون التقيد بمنطقة معينة داخل هذه المدن والمقصود بالتعيين هو إلحاق الشخص الطبيعي بعمل معين بالإدارة القانونية التي نص عليها المشرع فيجب قصر حكمه على الفترة التي تسبق استلام العمل أو على الأكثر على الفترة المعاصرة له ذلك أن علة النص وحكمته هي توفير السكن للعامل أو الموظف عند تعيينه أو نقله ويؤكد ذلك أن المشرع لم يشأ في القانون رقم 49 لسنة 1977 أن يستعمل عبارة "في المدن التي يعملون فيها" والتي كانت منصوصاً عليها في الفقرة السادسة من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 486 لسنة 1970 الصادر تنفيذاً للمادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن ثم فلا يستفيد من حكم هذا النص العامل أو الموظف الذي يرغب بعد تعيينه أو نقله في تغيير مسكنه بسبب مشاكل عائلية أو بهدف الحصول على مسكن أوسع، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومما قرره الطاعن الثاني في استجوابه أنه عين معيداً بكلية الصيدلة جامعة القاهرة في سنة 1973 وأنه كان مقيماً قبل تعيينه وبعده مع والده بحلوان بالقاهرة وتزوج في سنة 1977 واستقرت إقامته حتى أغسطس سنة 1981 وبذلك تنتفي عنه - عند استئجاره شقة النزاع في 1/ 9/ 1981 - صفة الموظف المعين بالقاهرة أو المنقول إليها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخذ بما قرره الطاعن الثاني في استجوابه أمام محكمة الاستئناف ودون أن يخرج عن مدلول أقواله فإنه يكون قد أعمل حكم القانون.
2 - إن مجرد عرض الأجرة شاملة الزيادة القانونية المقررة مقابل التأجير من الباطن على المطعون ضدها (المؤجرة) بموجب إنذار عرض وإيداع المبلغ المعروض بخزينة المحكمة في (....) حسبما جاء بمدونات الحكم الابتدائي - لا يفيد الآذن الصريح أو الضمني بالتأجير من الباطن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 1254 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالت بياناً لدعواها إن الطاعن الأول استأجر منها الشقة محل النزاع بموجب عقد مؤرخ 12/ 9/ 1972 ثم تنازل عنها الطاعن الثاني مخالفاً بذلك الحظر الوارد في العقد والقانون فأقامت الدعوى، أجاب الطاعنان بأن الشقة مكونة من خمس حجرات أجر منها الطاعن الأول للطاعن الثاني ثلاث حجرات مفروشة بمناسبة تعيين الأخير مدرساً بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة وذلك إعمالاً لنص المادة 40/ د من القانون رقم 49 لسنة 1977، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 5759 لسنة 100 ق القاهرة، وبتاريخ 21/ 11/ 1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الشقة محل النزاع والتسليم. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه نفى عن الطاعن الثاني استفادته من نص المادة 40/ د من القانون رقم 49 لسنة 1977 لسبق إقامته مع والده منذ تعيينه في جامعة القاهرة في سنة 1973 في حين أن صفة الموظف بالحكومة لا تزول عنه بهذه الإقامة طالت أم قصرت ولا تزول الميزة المقررة له بنص المادة إلا في حالة استئجاره شقة مستقلة لسكناه ولا يحول دون ذلك إقامته على سبيل الاستضافة لدى الغير حتى يحصل على هذا السكن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص مما قرره الطاعن الثاني في استجوابه ما يخالف هذا النص القانوني فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 40/ د من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أنه يشترط بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة المذكور، أن يتم التأجير للعمال من مستأجري الوحدات الخالية في مناطق تجمعاتهم إما بالنسبة للعاملين بالدولة والحكم المحلي والقطاع العام فإنه يشترط أن يكون ذلك في المدن التي يعينون بها أو ينقلون إليها دون التقيد بمنطقة معينة داخل هذه المدن والمقصود بالتعيين هو إلحاق الشخص الطبيعي بعمل معين بالإدارة القانونية التي نص عليها المشرع، فيجب قصر حكمه على الفترة التي تسبق استلام العمل أو على الأكثر على الفترة المعاصرة له، ذلك أن علة النص وحكمته هي توفير السكن للعامل أو للموظف عند تعيينه أو نقله ويؤكد ذلك أن المشرع لم يشأ في القانون رقم 49 لسنة 1977 أن يستعمل عبارة "في المدن التي يعملون فيها" والتي كانت منصوصاً عليها في الفقرة السادسة من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 486 لسنة 1970 الصادر تنفيذاً للمادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969، ومن ثم فلا يستفيد من حكم هذا النص العامل أو الموظف الذي يرغب بعد يعيينه أو نقله في تغيير مسكنه بسبب مشاكل عائلية أو بهدف الحصول على مسكن أوسع، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق مما قرره الطاعن الثاني في استجوابه أنه عين معيداً بكلية الصيدلة جامعة القاهرة في سنة 1973 وأنه كان مقيماً قيل تعيينه وبعده مع والده بحلوان بالقاهرة وتزوج في سنة 1977 واستقرت إقامته حتى أغسطس سنة 1981 وبذلك تنتفي عنه - عند استئجاره شقة النزاع في 1/ 9/ 1981 - صفة الموظف المعين بالقاهرة أو المنقول إليها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخذ بما قرره الطاعن الثاني في استجوابه أمام محكمة الاستئناف ودون أن يخرج عن مدلول أقواله فإنه يكون قد أعمل حكم القانون، ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن الحكم أقام قضائه على انتفاء وجود رضاء ضمني بتأجير جزء من شقة النزاع من الباطن في حين أن الثابت من حافظة المستندات أن الأجرة شاملة الإضافات قد عرضت على المطعون ضدها وأودع بعضها وتم استلام البعض الآخر وهو ما يفيد الرضا الضمني على التأجير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مجرد عرض الأجرة شاملة الزيادة القانونية المقررة مقابل التأجير من الباطن على المطعون ضدها بموجب إنذار عرض وإيداع المبلغ المعروض بخزينة المحكمة في 11/ 1/ 1982 حسبما جاء بمدونات الحكم الابتدائي لا يفيد الإذن الصريح أو الضمني بالتأجير من الباطن ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1653 لسنة 53 ق جلسة 27 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 269 ص 1710

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ريمون فهيم إسكندر، عبد الحميد سليمان نائبي رئيس المحكمة، إبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.

--------------

(269)
الطعن رقم 1653 لسنة 53 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن".
إلحاق مهندس فني بتشكيل المحكمة. م 18 ق 49 لسنة 1977. اقتصاره على دعاوى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة. ورود الطعن على مدى خضوع العين لأحكام قانون إيجار الأماكن. عدم اشتراط إلحاق المهندس بتشكيل الهيئة التي تنظر المنازعة.

--------------
النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن على أنه "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة.... أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني.." يدل على أن إلحاق مهندس معماري أو مدني بهيئة المحكمة الابتدائية إنما يقتصر على نظرها دعاوى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة، ذلك أن علة هذا الاستثناء من القواعد العامة في تشكيل المحاكم - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور هي "أن المصلحة العامة تقتضي إيجاد نظام قضائي يكفل ربط الخبير بالمحكمة ربطاً مباشراً حتى تتكامل النظرة القانونية وحاسة العدالة إلى جانب الخبرة الفنية، وبذلك يأتي تحديد الأجرة أقرب ما يكون إلى العدالة، ودون إطالة في الإجراءات أو مشقة في التقاضي" ومن ثم فإنه متى كان الطعن وارداً على مدى خضوع العين لأحكام قانون إيجار الأماكن من عدمه، فإنه لا يعد منازعة ناشئة عن تقدير القيمة الإيجارية وفقاً للمعايير التي حددها القانون، وبالتالي لا يشترط أن يلحق المهندس بتشكيل الهيئة التي تنظر هذه المنازعة، لما كان ذلك وكان الثابت أن النزاع الماثل قد انحصر أمام محكمة أول درجة في مدى خضوع العين محل النزاع لقوانين الإيجار الاستثنائية دون أن يتناول تحديد أجرتها وقضت فيه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم اختصاص اللجنة بتحديد الأجرة لعدم سريان تلك القوانين على المنطقة الواقعة بها تلك العين، فإن النعي بعدم وجود مهندس ضمن تشكيل الهيئة التي نظرت هذه المنازعة يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 1441 لسنة 1979 أمام محكمة دمياط الابتدائية طعناً على قرار اللجنة المختصة بتحديد أجرة المحل الذي يستأجره طالباً الحكم بتعديل القيمة الإيجارية إلى القدر المناسب تأسيساً على أن اللجنة قدرت أجرته الشهرية بمبلغ 8.360 مليجـ على خلاف الواقع، كما أقام المطعون ضدهما على الطاعن الدعوى رقم 1542 لسنة 1979 أمام ذات المحكمة طعناً على القرار المذكور طالبين الحكم بزيادة القيمة الإيجارية للمحل المؤجر، أمرت المحكمة بضم الدعويين وندبت فيهما خبيراً ثم حكمت بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم اختصاص اللجنة بتقدير أجرة الوحدات محل الطعن. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 168 لسنة 14 ق المنصورة. "مأمورية دمياط" وبتاريخ 10/ 5/ 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان الحكم الابتدائي لعدم إلحاق مهندس بتشكيل الهيئة التي أصدرت الحكم واشتراكه في المداولة والتوقيع على مسودة الحكم غير أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أنه لا محل لحضور المهندس المداولة طالما ليس له صوت معدود وذلك بالمخالفة لنص المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن على أنه "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة.... أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر، ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني..." يدل على أن إلحاق مهندس معماري أو مدني بهيئة المحكمة الابتدائية إنما يقتصر على نظرها دعاوى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة، ذلك أن علة هذا الاستثناء من القواعد العامة في تشكيل المحاكم - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - هي "أن المصلحة العامة تقتضي إيجاد نظام قضائي يكفل ربط الخبير بالمحكمة ربطا مباشراً حتى تتكامل النظرة القانونية وحاسة العدالة إلى جانب الخبرة الفنية، وبذلك يأتي تحديد الأجرة أقرب ما يكون إلى العدالة، ودون إطالة في الإجراءات أو مشقة في التقاضي" ومن ثم فإنه متى كان الطعن وارداً على مدى خضوع العين لأحكام قانون إيجار الأماكن من عدمه، فإنه لا يعد منازعة ناشئة عن تقدير القيمة الإيجارية وفقاً للمعايير التي حددها القانون، وبالتالي فإنه لا يشترط أن يلحق المهندس بتشكيل الهيئة التي تنظر هذه المنازعة، لما كان ذلك وكان الثابت أن النزاع الماثل قد انحصر أمام محكمة أول درجة في مدى خضوع العين محل النزاع لقوانين الإيجار الاستثنائية دون أن يتناول تحديد أجرتها وقضت فيه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم اختصاص اللجنة بتحديد الأجرة لعدم سريان تلك القوانين على المنطقة الواقعة بها تلك العين، فإن النعي بعدم وجود مهندس ضمن تشكيل الهيئة التي نظرت هذه المنازعة يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أيد ما ذهبت إليه محكمة أول درجة من عدم خضوع المنطقة التي تقع بها العين محل النزاع لقوانين إيجار الأماكن رغم اعتمادها في هذه المسألة على تقرير الخبير - وهو أمر غير جائز ودون أن يتعرض للقرار الوزاري وقرار المحافظة اللذين حددا نطاق الوحدة المحلية التي تسري عليها أحكام هذه القوانين، والتي تقع بدائرتها المنطقة المشار إليها، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه وإن قضى بندب خبير لبيان القيمة الإيجارية للعين محل التداعي وفقاً للقانون إلا أنه استند في قضائه بعدم خضوع العين محل النزاع لقوانين الإيجار الأماكن إلى ما استبانه من مطالعة قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 1003 لسنة 1968، وسريان أحكام هذه القوانين على قريتي شط الشعراء وشط الخياطة دون قرية عزبة اللحم التي تقع بدائرتها العين محل النزاع وأورد في ذلك قوله "أن الثابت من مطالعة القرار رقم 1003 لسنة 1968 الصادر من وزير الإسكان والمرافق في 12/ 10/ 1968 أنه نص في مادته الأولى على أن "تسري أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ورقم 41 لسنة 1962 على قريتي شط الشعراء وشط الخياطة بمحافظة دمياط" ومؤدى ذلك القانونين المذكورين يسريان على هاتين القريتين ولا يتعدى ذلك إلى غيرهما، ذلك إنه لو قصد مصدر هذا القرار إلى شمول ما تبع هاتين القريتين من قرى أخرى لنص على ذلك صراحة في القرار لأن تدخل السيد وزير الإسكان والمرافق بإصدار مثل هذه القرارات ليدخل بها قرى في نطاق سريان قانون إيجار الأماكن طبقاً للمادة الأولى من القانون 121 لسنة 1947 وهو قانون استثنائي لا يجوز التوسع في إعماله دون نص صريح وتحكمه اعتبارات يقدرها السيد الوزير بناءً على طلب المحافظ المختص باعتباره خروجاً على القواعد العامة، في القانون المدني، إذ كان ذلك وكان القرار المذكور لم يخضع سوى قريتي شط الشعراء وشط الخياطة فقط دون عزبة اللحم وإن كانت هذه القرية الأخيرة تتبع الوحدة المحلية لقرية الخياطة فإن هذه التبعية تكون إدارية طبقاً لتشكيل الوحدات المحلية بالتطبيق لأحكام قانون الحكم المحلي رقم 52 لسنة 1975 المعدل ولا شأن له بسريان أحكام قوانين الإيجار التي هي بطبيعتها قوانين استثنائية تحكم سريانها اعتبارات تتصل بإقامة توازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين.." لما كان ذلك وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه سائغاً ومقبولاً ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2564 لسنة 57 ق جلسة 25 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 266 ص 1691

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان، حماد الشافعي نواب رئيس المحكمة وعزت البنداري.

----------------

(266)
الطعن رقم 2564 لسنة 57 القضائية

(1, 2, 3) نقض "أثر نقض الحكم" "السبب المجهل". حكم "عيوب التدليل".
(1) نقض الحكم متعدد الأجزاء في جزء منه. أثره. نقض كل ما تأسس على هذا الجزء المنقوض. م 271/ 1 مرافعات. مثال في عمل.
(2) التناقض في الحكم. ماهيته.
(3) أسباب الطعن بالنقض. وجوب بيانها بصحيفة الطعن بكيفية واضحة كاشفة عن المقصود منها.
(4) تأمينات اجتماعية "معاش". حكم.
القضاء برفض طلب فروق المعاش. انصرافه فضلاً عن هذه الفروق إلى طلب فوائدها والتعويض عن عدم صرفها.

----------------
1 - يدل النص في المادة 271/ 2 من قانون المرافعات على أن العبرة في الأحكام متعددة الأجزاء عند الطعن بالنقض في جزء منها فقط هو باستقلال هذا الجزء عن بقية الأجزاء، إذ يزول الحكم عند نقضه وينمحي أثره في صدد الجزء المطعون فيه، أما بقية الأجزاء التي لم يوجه إليها أي طعن فتظل على حالها مرتبة كل أثارها، أما إذا كان بين بعض أجزاء الحكم ارتباط وتبعية فإن نقض الحكم لا ينحصر أثره فيما تناوله أسباب الطعن من هذه الأجزاء بل يمتد أثره إلى ما ارتبط بها أو ترتب عليها من الأجزاء الأخرى ولو لم يطعن فيها أو لم يذكره حكم النقض على وجه التخصيص، بما مؤداه أن ينمحي الحكم المنقوض بجميع أجزائه المرتبطة ما طعن فيه وما لم يطعن.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم أو يحمله.
3 - إن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً في صحيفة الطعن، مما لا تغني عنه الإحالة في بيانه إلى أوراق أخرى.
4 - القضاء برفض الدعوى لعدم الأحقية في طلب فروق المعاش، ينصرف فضلاً عن هذه الفروق إلى طلب فوائدها والتعويض عن عدم صرفها لارتباطها بطلب الفروق وجوداً وعدماً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن هذا الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1010 لسنة 1980 عمال كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهما - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة الفنادق المصرية - وطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 227.150 مليجـ فرق المعاش المستحق له عن المدة من 15/ 8/ 1980 حتى 31/ 12/ 1980 وما يستجد على أساس أن المعاش المستحق له هو مبلغ 172.670 مليجـ شهرياً، والفوائد القانونية على ما يحكم به من تاريخ استحقاق كل معاش شهري على حده بواقع 4% وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ خمسة ألاف جنية كتعويض عما لحقه من أضرار. وقال بياناً لدعواه إنه كان يعمل بالشركة المطعون ضدها الثانية ويتقاضى بالإضافة إلى أجرة نوعين من الحوافز نوع أصلي شهري ثابت بواقع 50% من المرتب ونوع إضافي متغير يُصرف بقرارات إدارية منفردة وبتاريخ 1/ 4/ 1978 أوقفت الشركة المطعون ضدها صرف الحوافز بنوعيها فأقام الدعوى رقم 779 لسنة 1978 عمال كلي شمال القاهرة على المطعون ضدها وقد صدر الحكم فيها بتاريخ 27/ 10/ 1979 بأحقيته في الحوافز بنوعيها بالإضافة إلى الفوائد القانونية فضلاً عن تعويض الأضرار الأدبية التي لحقته. وتأيد هذا الحكم وأصبح نهائياً بالاستئنافين رقمي 1143، 1232 لسنة 96 ق بتاريخ 23/ 12/ 79 وأنه استحق علاوتين مقدار كل منهما خمسة جنيهات إعمالاً للقانون رقم 135 لسنة 1980 وبتاريخ 15/ 8/ 1980 أحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانونية. وقد أمتنع المطعون ضدهما عن تسوية معاشه على أساس الحكم الصادر لصالحه، وعن تطبيق أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 عليه. وأخطرته الهيئة المطعون ضدها بربط معاشه بمبلغ 127.240 مليجـ رغم أن المعاش المستحق له مبلغ 172.670 مليجـ ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبتاريخ 29/ 4/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 891 لسنة 103 ق. وبتاريخ 19/ 5/ 1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 356 لسنة 50 ق لم يمس الحكم الصادر في الدعوى رقم 799 لسنة 1978 عمال كلي شمال القاهرة المؤيد بالحكم الاستئنافي الصادر في الاستئنافين رقمي 1143، 1232 لسنة 96 ق والذي قضى باعتبار متوسط الأجر الذي يُحسب على أساسه معاش الطاعن هو الأجر الأصلي مضافاً إليه متوسط الحوافز الأصلية الثابتة وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بفصل متوسط الأجر عن متوسط الحوافز طبقاً لمدة كل منهما عند احتساب معاش الطاعن فإنه يكون قد خالف حجية الحكم سالف الذكر مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 271/ 2 من قانون المرافعات على أنه "إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض"، يدل على أن العبرة في الأحكام متعددة الأجزاء عند الطعن بالنقض في جزء منها فقط هو باستقلال هذا الجزء عن بقية الأجزاء، إذ يزول الحكم عند نقضه وينمحي أثره في صدد الجزء المطعون فيه، أما بقية الأجزاء التي لم يوجه إليها أي طعن فتظل على حالها مرتبة كل آثارها أما إذا كان بين بعض أجزاء الحكم ارتباط وتبعية فإن نقض الحكم لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن من هذه الأجزاء بل يمتد أثره إلى ما ارتبط به أو ترتب عليها من الأجزاء ولو لم يطعن فيها أو لم يذكر حكم النقض على وجه التخصيص، بما مؤداه أن ينمحي الحكم المنقوض بجميع أجزائه المرتبطة ما طعن فيه وما لم يطعن، لما كان ذلك، وكان يبين من حكم النقض الصادر في الطعن رقم 356 لسنة 50 ق أن المحكمة قبلت النعي على الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 1143، 1232 لسنة 96 ق فيما قضى به بالنسبة للحوافز وقضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها الأولى بأن تدفع للطاعن مبلغ 723.453 مليجـ مجموع الحوافز الأصلية والإضافية ومكافآت الإنتاج عن الفترة من 1/ 4/ 1978 حتى 30/ 11/ 78 ومبلغ 1616.250 مليجـ مجموع الحوافز الأصلية والإضافية ومكافآت الإنتاج عن الفترة من 1/ 12/ 1978 حتى 30/ 6/ 1979 والفوائد القانونية عن هذه المبالغ من تاريخ رفع الدعوى وبرفض الدعوى في هذا الخصوص. وكان نقض الحكم الصادر بأداء مبلغ الحوافز يمتد أثره إلى ما قضى به الحكم من أن متوسط الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش هو الأجر الأصلي مضافاً إليه متوسط الحوافز الأصلية الثابتة لأن هذا القضاء مترتب على القضاء بالحوافز. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 799 لسنة 1979 عمال كلي شمال القاهرة ويكون النعي بهذا السبب غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الثاني سببي الطعن التناقض وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم أحقيته في احتساب معاشه مضافاً إليه معاش الحوافز المطالب بها إعمالاً لحكم النقض في الطعن رقم 356 لسنة 50 ق ثم عاد وأورد أن الثابت من تقرير الخبير احتساب معاش الطاعن مضافاً إليه معاش الحوافز مما يعيبه بالتناقض ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم أو يحمله، ولما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه على دعامتين منفصلتين - أولاهما - صدور حكم محكمة النقض في الطعن رقم 356 لسنة 50 ق بإلغاء الحوافز التي قضى بها للطاعن في الدعوى رقم 799 لسنة 1978 شمال القاهرة - والأخرى - أن الهيئة المطعون ضدها احتسبت معاش الطاعن مضافاً إليه الحوافز التي كانت مستحقة له - وهي مغايرة للحوافز التي ألغاها حكم محكمة النقض آنف الذكر - ومن ثم فلا تناقض بين الدعامتين - ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني بالغموض والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يرد على أسباب استئنافه وأهدر دفاعه ومستنداته.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم موضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً في صحيفة الطعن، مما لا تغني عنه الإحالة في بيانه إلى أوراق أخرى، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين في صحيفة الطعن أسباب الاستئناف ووجوه الدفاع والمستندات التي يقول أنه قدمها إلى محكمة الاستئناف التي ينعى على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها، فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه لم يفصلا في طلب التعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء عدم تطبيق أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 عند إحالته للمعاش، وطلب الحكم بالفوائد القانونية على متجمد الفروق المالية المستحقة له مما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن القضاء برفض الدعوى لعدم الأحقية في طلب فروق المعاش، ينصرف فضلاً عن هذه الفروق إلى طلب فوائدها والتعويض عن عدم صرفها لارتباطها بطلب الفروق وجوداً وعدماً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى فإن هذا الرفض ينصرف إلى طلب الفروق وما ترتب عليه من طلب الفوائد والتعويض عن عدم أداء الفروق ويكون النعي بذلك على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 2366 لسنة 56 ق جلسة 25 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 265 ص 1684

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم وفا، محمد السيد رضوان، حماد الشافعي نواب رئيس المحكمة وسعيد الجدار.

--------------

(265)
الطعن رقم 2366 لسنة 56 القضائية

تأمينات اجتماعية "أجر".
الأجر في قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 75. ماهيته. هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواءً كان هذا المقابل محدد بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً. صيرورة متوسط ما تقاضاه المطعون ضده من مكافآت ومزايا عينية من المقابل النقدي الذي حصل عليه لقاء عمله المحدد المدة ولم يصرف له كحافز إنتاج. مؤداه. اعتباره من قبيل الأجر الذي يحسب المعاش على أساسه.

---------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة الخامسة فقرة (ط) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 - والمعمول به في شأن هذا التعديل من أول سبتمبر 1975 - وقبل تعديله بالقانون رقم 47 لسنة 1984، أن المقصود بالأجر في تطبيق القانون أحكام هذا القانون هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواءً أكان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً..... مؤدى ذلك أن متوسط ما تقاضاه المطعون ضده من مكافآت ومزايا عينية وقدره..... والذي تقرر استمراره في صرفه بصفة شخصية دون أن ينص على استهلاكه من علاواته الدورية، قد صار بعد تحديده من المقابل النقدي الذي حصل عليه لقاء عمله المحدد المدة بالشركة المنقول إليها، ولم يعد يصرف له كحافز إنتاج، وبالتالي فإن هذا المتوسط يكون من الأجر الذي يجرى حساب معاش المطعون ضده على أساسه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 1861 لسنة 1978 عمال كلي إسكندرية بطلبات ختامية هي الحكم بضم مدد الاشتغال بالمحاماة التي تأخر فيها عن سداد الاشتراك وقدرها 5 يوم 1 شهر 4 سنة إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش وتعديل المعاش اعتباراً من 27/ 8/ 1977 إلى مبلغ 84.040 جنيهاً شهرياً، وإضافة مبلغ تسعة جنيهات قيمة متوسط حوافز الإنتاج إلى المعاش ليكون 93 جنيهاً شهرياً، وصرف الفروق المترتبة على ذلك. وقال بياناً لدعواه إنه كان يعمل بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحري وكان يحصل على مبالغ إضافية زيادة على مرتبة ثم صدر قرار بنقله من هذه المؤسسة إلى شركة المستودعات المصرية ونص على أحقيته في الاحتفاظ بمتوسط ما تقاضاه من المكافآت والحوافز والمزايا المادية والعينية خلال سنتي 1974، 1975، وإذ أنكرت عليه الطاعنة الحق في ضم مدد الاشتغال بالمحاماة المشار إليها إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش، ولم تقم بإضافة قيمة متوسط حوافز الإنتاج إلى معاشه فقد أقام الدعوى بطلباته سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أعادت المأمورية إليه وقدم تقريراً تكميلياً أدخلت الطاعنة شركة المستودعات المصرية خصماً في الدعوى لتقدم ما تحت يدها من مستندات وليصدر الحكم في مواجهتها، وبتاريخ 14/ 11/ 1984 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضده في ضم مدة قدرها أربعة سنوات وشهر واحد وخمسة وعشرين يوماً إلى مدة معاشه وتعديل معاشه الشهري اعتباراً من 27/ 8/ 1977 ليصبح 84.040 جنيهاً ورفض طلبه حصوله على قيمة حوافز الإنتاج المطالب بها وإعادة المأمورية للخبير لحساب الفروق المستحقة له، استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف إسكندرية وقيد استئنافه برقم 321 لسنة 40 ق، كما استأنفته الطاعنة وقيد استئنافها برقم 335 لسنة 40 ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 26/ 6/ 85 برفض الاستئناف رقم 335 لسنة 40 ق، وفي موضوع الاستئناف رقم 321 لسنة 40 ق بإلغاء الحكم المستأنف في الشق الثالث منه وبأحقية المطعون ضده متوسط حوافز الإنتاج ومقدارها 9.093 جنيهاً إلى مرتبه وتسوية معاشه اعتباراً من 27/ 8/ 1977 على هذا الأساس، وبندب خبير لتحديد معاش المطعون ضده بناءً على هذا التعديل وحساب الفروق المالية المستحقة له بناءً على ذلك في المدة من تاريخ إحالته للمعاش وحتى إيداع التقرير، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 20/ 5/ 1986 بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 1588.242 جنيهاً وبأحقيته اعتباراً من شهر فبراير 1986 لمعاش شهري قدره 132.041 جنيهاً، طعنت الطاعنة في هذا الحكم وفي الحكم الصادر بتاريخ 26/ 6/ 1985 في خصوص قضائه في موضوع الاستئناف رقم 321 لسنة 40 ق بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها رأى برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه وفقاً للبند (ط) من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يشترط لاعتبار حوافز الإنتاج جزءاً من الأجر في تطبيق أحكام هذا القانون أن تكون جهة العمل قد وضعت نظاماً خاصاً لهذا الغرض حددت فيه جميع الأسس الموضوعية وعلى الأخص القواعد المتعلقة بكيفية وكمية الإنتاج أو جودته أو معدلات الأداء التي يستحق على أساسها الحافز أما إذا لم تقم جهة العمل بوضع مثل هذا النظام فإن حوافز الإنتاج التي تُصرف للعاملين بها لا تدخل في مدلول الأجر المشار إليه، وإذ كان الثابت بالأوراق أن شركة المستودعات المصرية التي كان يعمل بها المطعون ضده عند إحالته إلى المعاش في 27/ 8/ 1977 لم تضع نظام حوافز الإنتاج وأن المطعون ضده كان يصرف المبالغ الإضافية التي نقل بها من المؤسسة الملغاة إلى الشركة المذكورة بصفة شخصية على أن تستهلك من علاواته الدورية فإنه لا يستحق إضافة الحوافز أو مكافأة زيادة الإنتاج إلى معاشه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في ضم متوسط مكافأة زيادة الإنتاج إلى مرتبه باعتبارها جزءاً من الأجر في تطبيق قانون التأمين الاجتماعي ودون أن يفصح عن مصدره دليله وسنده في ذلك وأغفل الرد على أن هذه المبالغ كانت تصرف للمطعون ضده بعد النقل بصفة شخصية على أن تستهلك من علاواته الدورية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وعابه القصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة الخامسة فقرة (ط) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 - والمعمول به في شأن هذا التعديل من أول سبتمبر 1975 - وقبل تعديله بالقانون رقم 47 لسنة 1984 - أن المقصود بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواءً أكان هذا محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً. لما كان ذلك وكان الثابت في بالدعوى إنه بتاريخ 4 سبتمبر 1976 صدر القانون رقم 122 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام والمعمول به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الأخير، ونص على استمرار العاملين بالمؤسسات العامة الملغاة في تقاضي مرتباتهم وأجورهم وبدلاتهم لحين صدور قرار من الوزير المختص بنقلهم بأقدمياتهم وفئاتهم، وعلى احتفاظ العاملين المنقولين بما كانوا يتقاضونه من بدلات تمثيل ومتوسط ما كانوا يحصلون عليه منها من حوافز ومكافآت وأرباح أو أية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامي 74، 1975 وذلك بصفة شخصية مع عدم الجمع بين هذه المزايا وما قد يكون مقرراً من مزايا مماثلة في الجهة المنقول إليها العامل وفي هذه الحالة يصرف له أيهما أكبر. ونفاذاً لذلك أصدر وزير النقل البحري القرار رقم 221 لسنة 1975 بنقل المطعون ضده وآخرين إلى شركة المستودعات المصرية، ونص القرار في المادة السابعة منه على أن "يستمر العاملون المنقولون في صرف متوسط ما تقاضوه شهرياً من مكافآت وحوافز وأي مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامين وفق الكشوف التي تعدها المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري وذلك بصفة شخصية"، ثم صدر قرار تلك المؤسسة رقم 322 لسنة 1975 بتحديد متوسط ما تقاضاه المطعون ضده من مكافآت ومزايا عينيه بمبلغ 9.093 جنيهاً شهرياً، مؤدى ذلك أن متوسط ما تقاضاه المطعون ضده من مكافآت ومزايا عينية وقدره 9.093 جنيهاً والذي تقرر استمراره في صرفه بصفة شخصية دون أن ينص على استهلاكه من علاواته الدورية، قد صار بعد تحديده من المقابل النقدي الذي حصل عليه لقاء عمله المحدد المدة بالشركة المنقول إليها ولم يعد يصرف له كحافز إنتاج، وبالتالي فإن هذا المتوسط يكون من الأجر الذي يجرى حساب معاش المطعون ضده على أساسه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه من خطأ دون أن ينقض الحكم.
وحيث إن لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 545 لسنة 2020 ق جلسة 16 / 2 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 3 ص 18

جلسة 16 من فبراير سنة 2021
حكـم
صادر باسم حضرة صاحـب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
برئاسـة السيد القاضي عبد الله بن أحمد السعدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة قضاة المحكمة / د. مبارك بن ناصـر الهاجري وأحمد بن علي حجر البنعلي نائبي رئيس المحكمة وأحمد رشدي سلام ومحمد لطفي الصيد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3)
الطعن رقم 545 لسنة 2020
(1- 3) إثبات "من إجراءات الإثبات: طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده ". محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة". حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب، الخطأ في تطبيق القانون ".
(1) إجراءات طلب إلزام خصم بتقديم ما تحت يده من مستندات (مواد: 228، 229، 230) [مرافعات]. محلها. وجود المحرر في حوزة الخصم من عدمه. تعلقها بالدليل على التصرف لا التصرف ذاته. أثره. أداء الخصم لليمين لا يرتب حتماً القضاء لصالح خصمه. محكمة الموضوع. لها من بعد ذلك. بحث كافة الأدلة لتكوين عقيدتها.
(2) طلب إلزام الخصم بتقديم مستندات تحت يده. تقدير أدلته ومبرراته. من سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة. إلا أنه إذا ما طرح عليها ذلك الطلب وجب عليها التعرض له وبحثه. إغفاله. قصور مبطل.
(3) التفات الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعنين بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بتقديم مستندات تحت يدهما وعدم الرد عليه بما يواجهه. قصور في التسبيب جر للخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-النصّ في المادة (228) من قانون المرافعات على أن: " يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده، وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو بتسليمها. 2- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه. وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. 3- إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى. ويجب أن يبين في الطلب: 1- أوصاف الورقة التي تعينها. 2- فحوى الورقة بقدر ما يمكن من إيضاح. 3- الواقعة التي يستشهد عليها بها. 4- الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم. 5- وجه إلزام الخصم بتقديمها. ولا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه الأحكام المتقدمة."، والمادة (229) منه على أن: " إذا أثبت الطالب طلبه وأقرّ الخصم بأن الورقة في حوزته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده. وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب، وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن الورقة لا وجود لها، أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها، وأنه لم يخفها، أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستشهاد بها."، والمادة (230) من القانون ذاته على أن: " إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حدّدته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبرت صورة الورقة التي قدمها خصمه مطابقة لأصلها. فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلّق بشكلها أو بموضوعها."؛ يدلّ على أن المشرّع قد أتاح للخصم من بين أوجه الإثبات أثناء سير الدعوى أمام القضاء، أن يدّعي أن مستنداً ذو جدوى تحت يد خصمه، وأنه منتج في تبيان وجه الحق في الدعوى، فإذا ما توافرت إحدى الأحوال الثلاثة التي أوردها المشرّع بالنصّ على سبيل الحصر، يجوز له أن يطالب بإلزام خصمه بتقديمه، مع بيان وصف المستند ومحتواه ودلائل وجوده لدى خصمه، وأثره في الدعوى، وارتأت المحكمة أن الدلائل تشير إلى وجود هذا المحرّر تحت يد الخصم، واتخذت إجراءات إلزامه بتقديمه، فنكل عن تقديم ذاك المستند، أو أنكر وجوده، وحلف اليمين بذلك بعد توجيهها له من المحكمة، اعتبرت صورته التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإذا كان الخصم لم يقدم صورة المستند، جاز الأخذ – في حق خصمه الممتنع- بقوله فيما يتعلّق بشكله أو موضوعه. وسائر هذه الإجراءات المنصوص عليها في هذه المواد محلّها، هو وجود المحرر في حوزة الخصم أو عدم وجوده، فهي بهذه المثابة تتعلّق بالدليل على التصرّف، لا التصرّف ذاته، ومردّ الأمر فيها إلى تقدير المحكمة للدليل، فليس من شأن أداء الخصم لليمين أن يترتّب عليه حتماً الحكم لصالح خصمه، فلمحكمة الموضوع رغم كل ذلك أن تقضي لصالح أيهما، ولا يمنعها ذلك أن تبحث كافة الأدلة الأخرى التي كشفت عنها أوراق الدعوى وتمسّك بها الخصوم، لتنتهي من كل ذلك إلى الفصل في الدعوى بما تقتنع به عقيدتها.
2-ولئن كان الفصل في طلب إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده، وتقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم هذا الطلب هو أمر يتعلّق بسلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وفي تقدير قيمة ما يقدم إليها من أدلة، إلا أنه إذا ما طرح الخصم عليها طلبه ذاك، وجب عليها ألا تغفله، وأن تعرض له، وتقول كلمتها فيه، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل.
3-إذا كان الطاعنون قد تمسّكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن عدة مستندات ذات أثر منتج في إثبات دعواهم، ومن بينها الكتاب المؤرخ ../../2010 والمرسل من المطعون ضده الثاني للشركة المطعون ضدها الأولى، وأن هذه المستندات تحت يد المطعون ضدهما الأول والثاني، وأبدوا طلباً جازماً بإلزامهما بتقديمها، إلا أن الحكم المطعون فيه ألقى بعبء إثبات تقديمه على الطاعنين، رغم ادّعائهم بأنه لدى خصومهم في الدعوى، والتفت عن تمحيص طلبهم، والردّ عليه بما يقسطه حقه، فشابه القصور في التسبيب الذي جرّه للخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصّل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم (...) لسنة 2011، بطلب الحكم. أولاً: بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بأن يؤديا بالتضامن بينهما مبلغ ....ريال كتعويض عما لحق بهم من أضرار، ثانياً: بإلزام المطعون ضده الثالث بعدم القيام بشطب (وكالة سيارات ....) المسجلة باسم الشركة، على سند من أن الطاعنين يمتلكون ..% من رأس مال الشركة، والمطعون ضده الثاني يمتلك ..% منها ويتولى إدارة الشركة، وأن الشركة كانت قد أبرمت مع الشركة المطعون ضدها الأولى اتفاقية توزيع حصري (لسيارات ....)، وإذ دبّ الخلاف بين الشركاء، فقد طلب المطعون ضده الثاني من المطعون ضدها الأولى إنهاء الاتفاقية بحجة صعوبات هيكلية ومالية بالشركة، ومنح التوزيع الحصري للسيارات لشركة فردية مملوكة له وحده، وهو ما أضرّ بحقوقهم، وحدا بهم لإقامة الدعوى. حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم (...) لسنة 2015، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ../..6/2019، بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم (...) لسنة 2019. وبتاريخ ../../2020 ميّزت المحكمة الحكم المطعون فيه. وبتاريخ ../../2020 قضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق التمييز للمرة الثانية. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة؛ فحُدّدت جلسة اليوم لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك أنهم تمسّكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بإلزام المطعون ضدهما بتقديم عدة مستندات من بينها الكتاب المؤرخ ../../2010 والمرسل من المطعون ضده الثاني للشركة المطعون ضدها الأولى بحسبانه السبب الحقيقي لإنهاء اتفاقية التوزيع الحصري لسياراتها، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى؛ تأسيساً على عدم تقديم الطاعنين لهذا الكتاب، رغم أنه في حوزة الخصم، ودون الرد على دفاعهم بإلزامه بتقديمه، بما يعيبه، ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محلّه؛ ذلك أن النصّ في المادة (228) من قانون المرافعات على أن: "يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده، وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو بتسليمها. 2- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه. وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. 3- إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى. ويجب أن يبين في الطلب: 1- أوصاف الورقة التي تعينها. 2- فحوى الورقة بقدر ما يمكن من إيضاح. 3- الواقعة التي يستشهد عليها بها. 4- الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم. 5- وجه إلزام الخصم بتقديمها. ولا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه الأحكام المتقدمة."، والمادة (229) منه على أن: " إذا أثبت الطالب طلبه وأقرّ الخصم بأن الورقة في حوزته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده. وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب، وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن الورقة لا وجود لها، أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها، وأنه لم يخفها، أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستشهاد بها."، والمادة (230) من القانون ذاته على أن: " إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حدّدته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبرت صورة الورقة التي قدمها خصمه مطابقة لأصلها. فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلّق بشكلها أو بموضوعها."؛ يدلّ على أن المشرّع قد أتاح للخصم من بين أوجه الإثبات أثناء سير الدعوى أمام القضاء، أن يدّعي أن مستنداً ذو جدوى تحت يد خصمه، وأنه منتج في تبيان وجه الحق في الدعوى، فإذا ما توافرت إحدى الأحوال الثلاثة التي أوردها المشرّع بالنصّ على سبيل الحصر، يجوز له أن يطالب بإلزام خصمه بتقديمه، مع بيان وصف المستند ومحتواه ودلائل وجوده لدى خصمه، وأثره في الدعوى، وارتأت المحكمة أن الدلائل تشير إلى وجود هذا المحرّر تحت يد الخصم، واتخذت إجراءات إلزامه بتقديمه، فنكل عن تقديم ذاك المستند، أو أنكر وجوده، وحلف اليمين بذلك بعد توجيهها له من المحكمة، اعتبرت صورته التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإذا كان الخصم لم يقدم صورة المستند، جاز الأخذ – في حق خصمه الممتنع- بقوله فيما يتعلّق بشكله أو موضوعه. وسائر هذه الإجراءات المنصوص عليها في هذه المواد محلّها، هو وجود المحرر في حوزة الخصم أو عدم وجوده، فهي بهذه المثابة تتعلّق بالدليل على التصرّف، لا التصرّف ذاته، ومردّ الأمر فيها إلى تقدير المحكمة للدليل، فليس من شأن أداء الخصم لليمين أن يترتّب عليه حتماً الحكم لصالح خصمه، فلمحكمة الموضوع رغم كل ذلك أن تقضي لصالح أيهما، ولا يمنعها ذلك أن تبحث كافة الأدلة الأخرى التي كشفت عنها أوراق الدعوى وتمسّك بها الخصوم، لتنتهي من كل ذلك إلى الفصل في الدعوى بما تقتنع به عقيدتها، ولئن كان الفصل في طلب إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده، وتقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم هذا الطلب هو أمر يتعلّق بسلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وفي تقدير قيمة ما يقدم إليها من أدلة، إلا أنه إذا ما طرح الخصم عليها طلبه ذاك، وجب عليها ألا تغفله، وأن تعرض له، وتقول كلمتها فيه، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل. لمّا كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسّكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن عدة مستندات ذات أثر منتج في إثبات دعواهم، ومن بينها الكتاب المؤرخ ../../2010 والمرسل من المطعون ضده الثاني للشركة المطعون ضدها الأولى، وأن هذه المستندات تحت يد المطعون ضدهما الأول والثاني، وأبدوا طلباً جازماً بإلزامهما بتقديمها، إلا أن الحكم المطعون فيه ألقى بعبء إثبات تقديمه على الطاعنين، رغم ادّعائهم بأنه لدى خصومهم في الدعوى، والتفت عن تمحيص طلبهم، والردّ عليه بما يقسطه حقه، فشابه القصور في التسبيب الذي جرّه للخطأ في تطبيق القانون.