الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 مايو 2023

الطعن 1362 لسنة 38 ق جلسة 2/ 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 212 ص 1047

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

------------------

(212)
الطعن رقم 1362 لسنة 38 القضائية

(أ) قانون. "قانون أصلح. تفسيره. إلغاؤه. سريانه من حيث الزمان".

نطاق تطبيق حكم المادة 5/ 2 عقوبات؟
(ب) قانون. "تفسيره. قانون أصلح". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". جريمة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". تموين. قرارات وزارية. دقيق. ردة.
المرجع في تحديد مواصفات الدقيق والردة المعدة لرغيف العجين إلى القرار الساري وقت إنتاجها.

----------------
1 - إن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه، وهو ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها". أما ما أوردته المادة المشار إليها في فقرتها الثانية من أنه "ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره". فإنما هو استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجوداً وعدماً مع العلة التي دعت إلى تقريره لأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذي لا تجوز مصادرته فيه (1).
2 - إن القرارات التموينية التي تحدد مواصفات إنتاج الدقيق والردة إنما تخضع لاعتبارات اقتصادية بحت لا تتصل بمصلحة أصحاب المطاحن أو القائمين على إدارتها أو العاملين فيها في شيء، ومن ثم فإن تغاير تلك المواصفات على توالي القرارات الوزارية الصادرة بتحديدها لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم ما دامت جميعها متفقة على تحديد مواصفات لإنتاجها وتأثيم عدم مطابقتها إياها، ويكون المرجع في تحديد مواصفات الردة المعدة لرغيف العجين إلى القرار الساري وقت إنتاجها مخالفة للمواصفات المشار إليها دون أن يرفع صفة التجريم ما يصدر بعده من قرارات بتغييرها. لما كان ما تقدم، فإن تغيير مواصفات إنتاج الردة وزيادة نسبة الرماد إلى 6% وتعديل رقم "المنخل" المستعمل في إعدادها بصدور قرار وزير التموين رقم 116 لسنة 1967 لا يتحقق فيه معنى القانون الأصلح في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى ما يخالف هذا النظر قد جانب صحيح القانون (1).


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 7 مايو سنة 1965 بدائرة مركز الزقازيق: بصفته مشرفاً إدارياً بمطحن محمد السيد شعبان أنتج ردة غير مطابقة للمواصفات القانونية. وطلبت عقابه بالمواد 1 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمادتين 3 و38/ 1 من قرار التموين رقم 90 لسنة 1957. ومحكمة مركز الزقازيق الجزئية قضت في الدعوى حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئناف حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إنتاج ردة معدة لرغيف العجين غير مطابقة للمواصفات قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه على أنه صدر بعد وقوع الفعل - موضوع الاتهام - قرار وزير التموين رقم 116 لسنة 1967 الذي عدل مواصفات الردة المعدة للرغف مما جعل الواقعة - في حدود المواصفات الجديدة للردة - بمنأى عن التجريم فأنشأ بذلك للمطعون ضده مركزاً قانونياً أصلح واجب الإتباع عملاً بأحكام المادة الخامسة من قانون العقوبات، في حين أن ما تضمنه القرار الوزاري المشار إليه من تعديل في مواصفات إنتاج الردة المعدة لرغف العجين بزيادة نسبة الرماد إلى 6% واشتراط عدم تخلف شيء منها على "المنخل" 20 بدلاً من "المنخل" 25 لم يقصد به رعاية جانب أصحاب المطاحن أو القائمين على إدارتها والعمل فيها، وإنما كان الهدف من إصداره تحقيق اعتبارات اقتصادية بحت تتصل بسياسة الحكومة التموينية وبالتالي فهو لم ينشئ لهؤلاء مركزاً أصلح مما كان عليه حالهم في ظل القرار الوزاري القديم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بتبرئة المطعون ضده على قوله "أنه صدر بعد وقوع الفعل المسند للمتهم قرار التموين رقم 116 لسنة 1967 متضمناً مواصفات جديدة للردة المعدة لرغيف العجين وعدل نسبة الرماد إلى 6% أو يزيد، كما نص على وجوب عدم تخلف شيء على "المنخل" 20 لا على "المنخل" 25 فأصبحت الواقعة المسندة للمتهم في حدود المواصفات المذكورة بمنأى عن التجريم، ومن ثم فإن القرار المذكور يكون قد أنشأ للمتهم مركزاً قانونياً أصلح ووجب إتباعه دون غيره عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات فيتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه". وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم غير سديد. ذلك بأن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه وهو ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها". أما ما أوردته المادة المشار إليها في فقرتها الثانية من أنه "ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره". فإنما هو استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجوداً وعدماً مع العلة التي دعت إلى تقريره لأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذي لا تجوز مصادرته فيه. لما كان ذلك، وكانت القرارات التموينية التي تحدد مواصفات إنتاج الدقيق والردة إنما تخضع لاعتبارات اقتصادية بحت لا تتصل بمصلحة أصحاب المطاحن أو القائمين على إدارتها أو العاملين فيها في شيء، ومن ثم فإن تغاير تلك المواصفات على توالي القرارات الوزارية الصادرة بتحديدها لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم ما دامت جميعها متفقة على تحديد مواصفات لإنتاجها وتأثيم عدم مطابقتها إياها، ويكون المرجع في تحديد مواصفات الردة المعدة لرغف العجين إلى القرار الساري وقت إنتاجها مخالفة للمواصفات المشار إليها دون أن يرفع صفة التجريم ما يصدر بعده من قرارات بتغييرها. لما كان ما تقدم، فإن تغيير مواصفات الردة وزيادة نسبة الرماد إلى 6% وتعديل رقع "المنخل" المستعمل في إعدادها بصدور قرار وزير التموين رقم 116 لسنة 1967 لا يتحقق فيه معنى القانون الأصلح في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى ما يخالف هذا النظر قد جانب صحيح القانون مما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


(1) هذا المبدأ ذاته مكرر في الطعون أرقام رقم 1352 لسنة 38 ق جلسة 25/ 11/ 1968، 1361، 1363، 1364 سنة 38 ق. بجلسة 2 ديسمبر سنة 1968.

الطعن 2264 لسنة 56 ق جلسة 25 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 231 ص 1490

جلسة 25 من يوليه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نائبي رئيس المحكمة، عبد العال السمان ومحمد الشهاوي.

---------------

(231)
الطعن رقم 2264 لسنة 56 القضائية

(1) صورية.
الطعن بالصورية الذي يجب على المحكمة بحثه والبت فيه. وجوب أن يكون صريحاً وجازماً. مجرد الطعن بالتواطؤ لا يفيده.
(2) شفعة "آثار الأخذ بالشفعة".
إقامة المشترى بناءً أو غرسه غراساً في العقار المشفوع فيه بعد إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. أثره. للشفيع الحق في طلب إزالته. م 946/ 2 مدني. علة ذلك.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين للتمسك بالصورية أن يكون الدفع بها على نحو صريح وجازم أمام محكمة الموضوع، وإذ كان الثابت أن الطاعن ومن قبله مورثته قد اقتصر دفاعهما على مجرد القول بأن عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 1/ 1974، 1/ 7/ 1976 تما بطريق التواطؤ من طرفيهما وهو لا يعني الطعن بالصورية على نحو صريح وجازم.
2 - مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 946 من القانون المدني أن للشفيع الحق في طلب البناء أو الغراس الذي يقيمه أو يغرسه المشتري في العقار المشفوع فيه بعد إعلان الرغبة في أخذ ذلك العقار بالشفعة وإعادته إلى أصله باعتبار المشتري في هذه الحالة حائزاً سيء النية وذلك تحسباً لما قد يسببه هذا البناء أو ذلك الغراس من ضرر بالعقار المشفوع فيه أو بالانتفاع به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة الطاعن والمطعون ضدهن من الثانية وحتى الرابعة أقامت الدعوى رقم 6135 لسنة 1980 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون ضده الأول وإلزامه والمطعون ضدها الخامسة بهدم المنشآت المبنية بالصحيفة أو تكليفها بذلك الهدم على نفقتهما. وقالت بياناً لها إنها استصدرت حكماً في الدعوى رقم 3180 لسنة 1976 الإسكندرية الابتدائية بأحقيتها في أخذ الحصص المبيعة بالشفعة في العقار موضوع النزاع ومنها ما خص المطعون ضدهما الخامسة والسادس والذي تأيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 604 لسنة 34 قضائية الإسكندرية. وقد فوجئت حال تنفيذها ذلك الحكم بأن المطعون ضده الأول يقيم محلاً تجارياً بملحقاته بمدخل العقار المشفوع فيه على سند من صدور عقدي إيجار لصالحه الأول من المطعون ضده السادس مؤرخ 1/ 7/ 1974 والثاني من المطعون ضدها الخامسة مؤرخ 1/ 7/ 1976 وإذ كان هذان العقدان غير نافذين في حقها فقد أقامت الدعوى بطلبيها آنفي البيان. وبعد أن أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى خبير وتقديم تقريره حكمت في 25 من مايو سنة 1982 بالطلبات. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 453 لسنة 38 قضائية. وبعد أن عدلت المحكمة عن الحكم الصادر منها بتاريخ 18 من مايو سنة 1983 بإحالة الدعوى إلى التحقيق قضت في 13 من مايو سنة 1986 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالأسباب الأول والثاني والخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يعرض لدفاع الطاعن ومورثته من قبله بشأن صورية عقدي الإيجار الصادرين لصالح المطعون ضده الأول عن عين النزاع وعدم نفاذهما في حقهما لصدورهما ممن لا يملك حق إدارة المال الشائع مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين للتمسك بالصورية أن يكون الدفع بها على النحو صريح وجازم أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن ومن قبله مورثته قد اقتصر دفاعهما أمام تلك المحكمة على مجرد القول بأن عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 7/ 1974، 1/ 7/ 1976 تما بطريق التواطؤ من طرفيهما وهو ما لا يعني الطعن بالصورية على نحو صريح وجازم كما لم يتمسكا أمامها بأن هذين العقدين صدرا ممن لا يملك حق إدارة المال الشائع فإن النعي بذلك يعد دفاعاً جديداً يخالطه واقع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن مورثته ومن بعدها ورثتها وهو من بينهم تمسكوا بطلب إزالة المباني التي استحدثت بعد إعلان الرغبة في أخذ العقار بالشفعة تطبيقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 946 من القانون المدني والتي تمت بالتواطؤ مع المطعون ضده الأول - المستأجر - بقصد الكيد لهم وإلحاق الضرر بالانتفاع بالعقار المشفوع فيه وهو ما انتهى الخبير المنتدب في الدعوى إلى تحققه، الحكم المطعون فيه الاستجابة لهذا الطلب بما لا يصلح رداً عليه دون أن يعرض لبحثه والتحقق من توافر شروط إعمال حكمه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن النص في الفقرة الثانية من المادة 946 من القانون المدني على أنه "وأما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة في الشفعة، كان للشفيع أن يطلب الإزالة..." مفاده أن للشفيع الحق في طلب إزالة البناء أو الغراس الذي يقيمه أو يغرسه المشتري في العقار المشفوع فيه بعد إعلان الرغبة في أخذ ذلك العقار بالشفعة وإعادته إلى أصله باعتبار المشتري في هذه الحالة حائزاً سيء النية وذلك تحسباً لما قد يسببه هذا البناء أو ذلك الغراس من ضرر بالعقار المشفوع فيه أو بالانتفاع به، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشفيعة ومن بعدها ورثتها والطاعن من بينهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بطلب إزالة المباني التي أنشئت بمدخل العقار المشفوع فيه بالتواطؤ مع المطعون ضده الأول - المستأجر لها - بعد إعلان الرغبة بالشفعة الحاصل في 17/ 8/ 1976 مستندين في ذلك إلى العديد من الأدلة والقرائن وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لتحقيق هذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص وبيان ما إذا كانت هذه المباني قد تمت بمعرفة أحد البائعين أو المشترين أو المستأجر - المطعون ضده الأول - لحساب أحدهم أو لحساب نفسه قبل أو بعد إعلان الرغبة في أخذ العقار المشفوع فيه بالشفعة وهو ما لم يقطع به الخبير المنتدب في الدعوى وذلك حتى يتبين حقيقة الواقع في الدعوى تمهيداً لإنزال حكم القانون عليها، وكان لا يغني الحكم المطعون فيه استناده في رفض هذا الدفاع إلى أن مورثه الطاعن لا تملك طلب الإزالة لعدم انتقال ملكية العقار المشفوع فيه لها بالتسجيل لما هو ثابت من أنها مالكة على الشيوع قبل أخذه بالشفعة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 3327 لسنة 60 ق جلسة 24 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 230 ص 1482

جلسة 24 من يوليه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكري.

--------------

(230)
الطعن رقم 3327 لسنة 60 القضائية

(1) التماس إعادة النظر. دعوى.
التماس إعادة النظر. ماهيته.
(2) دعوى "شطب الدعوى" "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". استئناف.
بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها. اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون. م 82 مرافعات. وجوب القضاء به متى طلب المدعى عليه ذلك قبل التكلم في الموضوع. سريان ذلك على الاستئناف. المادتان 230، 240 من قانون المرافعات.
(3) دعوى "سقوط الخصومة" "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". حكم "التماس".
سقوط الخصومة لعدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه. م 134 مرافعات. أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى. م 137 مرافعات. عدم سقوط الأحكام القطعية الصادرة في الدعوى ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام. سريان هذه الآثار على القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد القانوني. م 82 مرافعات. علة ذلك. الحكم القطعي. ماهيته. الحكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر. صوريته. أثره. م 138 مرافعات.
(4) التماس إعادة النظر. حكم.
الحكم على الملتمس بالغرامة. حالاته. ليس من بينها حالة الحكم باعتبار الالتماس كأن لم يكن. م 246 مرافعات.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التماس إعادة النظر يهدف إلى محو الحكم الملتمس فيه ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ويتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد.
2 - مفاد نص المادة 82/ 1 من قانون المرافعات أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون وعلى محكمة الموضوع أن تقضي بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع وذلك كجزاءً لتقصير المدعي في موالاة السير في دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها، ويسري حكم تلك المادة على الاستئناف وفقاً لنص المادتين 230، 240 من القانون سالف الذكر.
3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد القانوني ولم يطلب المدعي السير فيها وفقاً لنص المادة 82 من قانون المرافعات، وكذلك سقوط الخصومة في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه المنصوص عليه في المادة 134 من القانون سالف الذكر لونان من ألوان الجزاء قررهما المشرع لحكمة واحدة وهي تقصير المدعي في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم، الأمر الذي يقتضي توحيد الأثر المترتب بالنسبة للجزائين، ولما كان المشرع قد رتب في المادة 137 من قانون المرافعات على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى إلا أنه مع ذلك لم يسقط الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام، وأجاز للخصوم التمسك بها ما لم تكن باطلة في ذاتها، فإن هذه الأحكام تسري بدورها في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن، إذ ليس في نصوص قانون المرافعات ما يمنع من تطبيقها أو يدل على أن المشرع أراد أن يرتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن آثاراً أشد من الآثار التي رتبها على سقوط الخصومة كما أن الحكمة التي أملت على المشرع تقرير هذه الأحكام بالنسبة لسقوط الخصومة تتحقق كذلك في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن التي وإن يترتب عليها إلغاء إجراءاتها إلا أنه لا يسقط الحق في الأحكام القطعية الصادرة فيها - والحكم القطعي هو الذي يضع حداً للنزاع في جملته أو جزءً منه أو في مسألة فرعية عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، ومفاد نص المادة 138 من القانون سالف البيان أنه متى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس يترتب عليه سقوط الالتماس ذاته أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد السالفة الذكر.
4 - مفاد نص المادة 246 من قانون المرافعات أنها حددت الحالات التي يحكم فيها على الملتمس بالغرامة وهي حالة الحكم برفض الالتماس أو عدم قبوله أو عدم جوازه وليس من بين تلك الحالات حالة الحكم باعتبار الالتماس كأن لم يكن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 60 لسنة 1980 مدني كلي شمال سيناء على الطاعن بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقار الموضح بالأوراق وقالوا شرحاً لذلك أنهم يمتلكون المزرعة سالفة البيان ميراثاً عن والدهم الذي اشتراها بعقد عرفي مع شقيقه الطاعن وآخر وقام الشركاء بزراعتها وظلت الملكية شائعة حتى عام 1964، وقد اتفق الشركاء على إنهاء حالة الشيوع فاختص مورثهم بالجزء الغربي من المزرعة وإذ قام خلاف بين الشركاء فأقاموا دعواهم بالطلبات. قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 75 لسنة 6 ق الإسماعيلية. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 19/ 3/ 1985 بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأطيان النزاع وتسليمها لهم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر وقيدت الدعوى برقم 187 لسنة 10 ق استئناف الإسماعيلية. وبتاريخ 12/ 5/ 1986 قضت محكمة استئناف الإسماعيلية بقبول الالتماس شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بجلسة 19/ 3/ 1985 في الاستئناف رقم 75 لسنة 6 ق الإسماعيلية وتحديد جلسة ليحدد الخصوم طلباتهم الموضوعية. وإذ تخلف الملتمس عن الحضور بجلسة 11/ 3/ 1987 قررت المحكمة شطب الدعوى. عَجَل المطعون ضدهم الدعوى وطلبوا اعتبار الالتماس كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال الميعاد القانوني. وبجلسة 7/ 6/ 1990 قضت المحكمة للمطعون ضدهم بطلباتهم وبتغريم الملتمس عشرة جنيهات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول بأنه يترتب على الحكم بقبول الالتماس شكلاً وإلغاء الحكم الملتمس فيه عودة الخصوم إلى مراكزهم التي كانوا عليها في الاستئناف وإذ كان الطاعن - الملتمس في مركز المستأنف ضده - وكان المطعون ضدهم - الملتمس ضدهم - في مركز المستأنفين - وإذ عَجَل المطعون ضدهم الدعوى بعد بقائها مشطوبة لأكثر من ستين يوماً تمسك الطاعن باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفعه وقضى للمطعون ضدهم باعتبار الالتماس كأن لم يكن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التماس إعادة النظر يهدف إلى محو الحكم الملتمس فيه ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ويتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد. وأن مفاد نص المادة 82/ 1 من قانون المرافعات أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون وعلى محكمة الموضوع أن تقضي بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع، وذلك كجزاء لتقصير المدعي في موالاة السير في دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها، ويسري حكم تلك المادة على الاستئناف وفقاً لنص المادتين 230، 240 من القانون سالف الذكر، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بجلسة 12/ 5/ 1986 بقبول الالتماس شكلاً وبإلغاء الحكم الصادر بجلسة 19/ 3/ 1985 في الاستئناف رقم 75 لسنة 6 ق الإسماعيلية وكان يترتب على ذلك الحكم عودة الخصوم إلى مراكزهم التي كانوا عليها في الاستئناف، وكان الطاعن - الملتمس - في مركز المستأنف عليه، وكان المطعون ضدهم - الملتمس ضدهم - في مركز المستأنفين، وإذ تخلف الطاعن عن حضور إحدى الجلسات وحضر وكيل المستأنفين - المطعون ضدهم - فما كان للمحكمة أن تقرر شطب الاستئناف، وإذ عول الحكم المطعون فيه على قرار الشطب رغم ما شابه من خطأ وأخطأ تحري مركز الخصوم بعد الحكم بقبول الالتماس مما جعله يقبل الدفع المبدى من المطعون ضدهم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد رغم أنه ليس لهم الحق في إبداء هذا الدفع لكونهم في مركز المستأنفين وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول بأن اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد القانوني يرتب ذات الآثار الخاصة بسقوط الخصومة فتزول جميع إجراءات الخصومة فيما عدا الأحكام القطعية والإجراءات السابقة عليها، وأن المادة 138 من قانون المرافعات فرقت بين حالتين الأولى قبل الحكم بقبول الالتماس فإن الحكم الصادر بسقوط الخصومة يترتب عليه سقوط طلب الالتماس نفسه والحالة الثانية بعد الحكم بقبول الالتماس، فتسري القواعد الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال، وإذ كان الحكم في الالتماس الصادر بجلسة 12/ 5/ 1986 قضى قطعياً بقبول الالتماس شكلاً وبإلغاء الحكم الصادر بجلسة 19/ 3/ 1985 في الاستئناف رقم 75 لسنة 6 ق الإسماعيلية، فإن الحكم الصادر بعد ذلك باعتبار الالتماس كأن لم يكن لا يؤدي إلى زوال الحكم القطعي سالف الذكر بل يبقى قائماً مُنتِجاً لآثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى زوال الحكم القطعي الصادر بجلسة 12/ 5/ 1986 واعتبر طلب الالتماس ذاته كأن لم يكن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد القانوني ولم يطلب المدعي السير فيها وفقاً لنص المادة 82 من قانون المرافعات، وكذلك سقوط الخصومة في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه المنصوص عليه في المادة 134 من القانون سالف الذكر لونان من ألوان الجزاء قررهما المشرع لحكمة واحدة وهي تقصير المدعي في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم، الأمر الذي يقتضي توحيد الأثر المترتب بالنسبة للجزائين، ولما كان المشرع قد رتب في المادة 137 من قانون المرافعات على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى، إلا أنه مع ذلك لم يسقط الأحكام القطعية الصادرة فيها، ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام، وأجاز للخصوم التمسك بها ما لم تكن باطلة في ذاتها، فإن هذه الأحكام تسري بدورها في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن، إذ ليس في نصوص قانون المرافعات ما يمنع من تطبيقها أو يدل على أن المشرع أراد أن يرتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن آثاراً أشد من الآثار التي رتبها على سقوط الخصومة، كما أن الحكمة التي أملت على المشرع تقرير هذه الأحكام بالنسبة لسقوط الخصومة تتحقق كذلك في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن التي وإن يترتب عليها إلغاء إجراءاتها إلا أنه لا يسقط الحق في الأحكام القطعية الصادرة فيها، وأن الحكم القطعي هو الذي يضع حداً للنزاع في جملته أو جزءً منه أو في مسألة فرعية عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته. وكان مفاد نص المادة 138 من القانون سالف البيان أنه متى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس يترتب عليه سقوط طلب الالتماس ذاته أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد السالفة الذكر. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر باعتبار الالتماس كأن لم يكن قد صدر بعد الحكم بقبول الالتماس وإلغاء الحكم الملتمس فيه مما كان يتعين أن تقف آثار الحكم باعتبار الالتماس كأن لم يكن عند الحكم الأخير باعتباره حكماً قطعياً لا يسقط بل يبقى قائماً منتجاً لآثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأورد بأسبابه أنه يترتب على الحكم باعتبار الالتماس كأن لم يكن زوال الحكم الصادر بجلسة 12/ 5/ 1986، وكذلك زوال طلب الالتماس ذاته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول بأن المشرع جعل مناط الحكم بالغرامة قضاء المحكمة برفض الالتماس أو بعدم جوازه وليس من بين تلك الحالات حالة الحكم بقبول الالتماس أو اعتباره كأن لم يكن فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزمه بغرامة عشرة جنيهات كما ألزمه المصروفات والأتعاب حالة كونه لم يخسر الالتماس فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك لأن مفاد نص المادة 246 من قانون المرافعات أنها حددت الحالات التي يحكم فيها على الملتمس بالغرامة وهي حالة الحكم برفض الالتماس أو عدم قبوله أو عدم جوازه وليس من بين تلك الحالات حالة الحكم باعتبار الالتماس كأن لم يكن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الالتماس كأن لم يكن وإلزام الطاعن بالغرامة كما ألزمه المصروفات حالة كونه لم يخسر الالتماس، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الأخير.

الطعن 473 لسنة 56 ق جلسة 22 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 229 ص 1477

جلسة 22 من يوليه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان نائبي رئيس المحكمة، حماد الشافعي وعزت البنداري.

---------------

(229)
الطعن رقم 473 لسنة 56 القضائية

(1، 2) خبرة. محكمة الموضوع. مسئولية. نقض.
(1) مباشرة الخبير الحسابي للمأمورية. النعي بأنه لا دراية له بالمسائل الهندسية. لا محل له. علة ذلك.
(2) تكييف محكمة الموضوع للفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.
(3) تأمينات اجتماعية. "إصابة عمل". تعويض. عمل.
حق المؤمن عليه المصاب في اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويض تكميلي من صاحب العمل أياً كانت درجة خطأ هذا الأخير م 68 ق 79 لسنة 1975.

--------------
1 - من المقرر أن للخبير أن يستعين عند القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التي يستقيها من مصادرها، وأن الرأي الذي ينتهي إليه الخبير في تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية يكون محل مناقشة من الخصوم ومحل تقدير موضوعي من المحكمة مما لا وجه معه للنعي بأن الخبير الذي باشر المأمورية خبير حسابي لا دراية له بالمسائل الهندسية التي يتطلبها بحث موضوع النزاع.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
3 - يدل النص في المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - الذي يحكم واقعة النزاع - على أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لالتزامها المنصوص عليه في الباب الرابع في تأمين إصابات العمل لا يخل بحق المؤمن عليه في اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويض تكميلي من صاحب العمل إذا كان التعويض المقرر له بمقتضى قانون التأمين الاجتماعي غير كاف لجبر الضرر الذي لحق به بسبب الإصابة أياً كانت درجة خطأ صاحب العمل دون التفات إلى جسامة الخطأ أو بساطته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 631 لسنة 1981 عمال كلي شمال القاهرة على الطاعنة - مؤسسة مصر للطيران – وطلب الحكم بإلزامها بدفع مبلغ ثمانية آلاف جنيه على سبيل التعويض. وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 20/ 8/ 1978 أصيب أثناء قيامه بإصلاح المحرك الأيسر للطائرة 737 إذ فوجئ بدوران المحرك وشفطه لذراعه الأيمن ونتج عن ذلك إصابته بعجز مستديم بفقد يده اليمنى وبترها من أسفل الكوع، وقد وقعت هذه الإصابة نتيجة لعدم اتخاذ جانب العناية والحيطة والتحذير والتنبيه عند إدارة المحرك للتجربة للابتعاد عن أماكن الخطر في مثل هذه الأحوال وعدم إتباع الطاعنة أساليب الوقاية اللازمة وأن المبلغ المطلوب هو تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء ذلك ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبتاريخ 24/ 12/ 1984 حكمت برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 240 لسنة 102 ق لدى محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 18/ 12/ 1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده تعويضاً قدره خمسة آلاف جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين أولهما من ثلاثة أوجه تنعى الطاعنة بالوجه الثالث منها على الحكم المطعون فيه البطلان للقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببطلان تقرير الخبير وانعدامه وطلبت إعادة المأمورية لمكتب الخبراء لندب خبير هندسي في الطيران بدلاً من الخبير الحسابي الذي باشر المأمورية التي تقوم على معرفة ما إذا كان هناك خطأ في جانبها وهي بذلك تستلزم خبيراً فنياً على درجة معينة من الإلمام بهندسة الطيران، وإذ اعتمد الحكم تقرير الخبير فإن هذا القضاء يكون واضح الفساد وقد أخل بحقها في الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بهذا الوجه مردود ذلك أنه من المقرر أن للخبير أن يستعين عند القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التي يستقيها من مصادرها، وأن الرأي الذي ينتهي إليه الخبير في تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية يكون محل مناقشة من الخصوم ومحل تقدير موضوعي من المحكمة مما لا وجه معه للنعي بأن الخبير الذي باشر المأمورية خبير حسابي لا دراية له بالمسائل الهندسية التي يتطلبها بحث موضوع النزاع، ويضحى النعي بذلك على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من التحقيقات أن المطعون ضده هو الذي تسبب بخطئه في وقوع الحادث بعدم اتخاذ التدابير الواقية والحيطة الواجبة عند إدارته للمحرك، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى ثبوت الخطأ في جانبها في عبارة مبتسرة واستخلاص غير سائغ، كما أنه بفرض ثبوت الخطأ فإنه لا يكفي إذ يجب لإلزامها بالتعويض أن يكون هذا الخطأ جسيماً، وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته بصدد استخلاص خطأ المؤسسة الطاعنة وما نتج عنه من ضرر بقوله"... وكان الثابت من تقرير الخبير أن الشركة المستأنف عليها قد عقدت اجتماعاً في 26/ 8/ 1978 لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الحوادث وسرعة تنفيذ تجهيز الحبال لاستعمالها كاردون أمام وخلف جميع المحركات لحين البت في أمر شراء أو عمل شبكة واقية الأمر الذي يقطع بأن المستأنف عليه بصفته لم يتخذ التدابير اللازمة لوقاية المستأنف وأن الضرر وقع للمستأنف نتيجة إهمال المستأنف عليه في اتخاذ تلك التدابير..." فإن الحكم يكون قد استند في استخلاص خطأ الطاعنة إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويضحى التمسك بثبوت الخطأ في جانب المطعون ضده دون الطاعنة جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة لما كان ذلك وكان النص في المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذي يحكم واقعة النزاع على أنه "لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقاً لأي قانون آخر. كما لا يجوز لهم ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه "يدل على أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لالتزامها المنصوص عليه في الباب الرابع في تأمين إصابات العمل لا يخل بحق المؤمن عليه في اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويض تكميلي من صاحب العمل إذا كان التعويض المقرر له بمقتضى قانون التأمين الاجتماعي غير كاف لجبر الضرر الذي لحق به بسبب الإصابة أياً كانت درجة خطأ صاحب العمل أي دون التفات إلى جسامة الخطأ أو بساطته. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
وحيث إنه لما تقدم يكون النعي على الحكم بسببيه على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن.

الطعن 374 لسنة 56 ق جلسة 22 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 228 ص 1474

جلسة 22 من يوليه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان نائبي رئيس المحكمة، حماد الشافعي وعزت البنداري.

----------------

(228)
الطعن رقم 374 لسنة 56 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "تعيين: إعادة التعيين".
القرارات الصادرة بالتعيين وإعادة التعيين في ظل القانون رقم 48 لسنة 1978. خضوعها للأحكام المنصوص عليها في ذلك القانون. عدم خضوعها لرقابة القضاء إلا فيما يخص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنها.

----------------
لما كان التعيين وإعادة التعيين في الوظائف في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسري عليه الأحكام الواردة في الفصل الثاني منه وكان هذا النظام قد أناط بنص المادة 12 منه سلطة التعيين وإعادة التعيين في وظائف الشركات لجهات معينه. فإن مؤدى ذلك أن القرارات التي تصدرها هذه الجهات في هذا الشأن لا تخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 148 لسنة 1982 عمال كلي طنطا على المطعون ضدها - شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى وطلب الحكم - بعد تعديل طلباته - بإعادة تعيينه بمؤهله المتوسط - الثانوية العامة - بالفئة الرابعة على وظيفة كاتب رابع اعتباراً من 1/ 2/ 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 64 جنيهاً قيمة الفروق المالية المستحقة له حتى 30/ 6/ 1982 وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها في 17/ 12/ 1977 بوظيفة مراجع بقسم الأجور بالفئة العاشرة وإنها تعامله بمؤهل الابتدائية في حين أنه حاصل على مؤهل الثانوية العامة عام 1973 وقد قامت بتمييز زملائه المسترشد بهم وإعادة تعينهم بمؤهل الثانوية العامة بوظيفة كاتب رابع. ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبتاريخ 15/ 11/ 1982 حكمت المحكمة بإلزام الشركة المطعون ضدها بإعادة تعيين الطاعن بمؤهل الثانوية العامة بالفئة الرابعة على وظيفة كاتب رابع اعتباراً من 1/ 2/ 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبأن تؤدي له مبلغ 64 جنيهاً قيمة الفروق المالية المستحقة له حتى 30/ 6/ 1982. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 130 لسنة 32 ق طنطا. وبتاريخ 10/ 12/ 85 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الشركة المطعون ضدها قامت بإعادة تعيين بعض زملائه بالقرار رقم 4 لسنة 1980 من الحاصلين على مؤهلات متوسطة وكانوا ممن سبق تعيينهم مثله عمالاً عاديين. ولم يتم إعادة تعيينه مثلهم بمؤهله المتوسط. وقد أسس الحكم المطعون فيه قضاءه على تخلف شرط الخبرة لمدة ثلاث سنوات بالنسبة له دون أن يتعرض لمناقشة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 التي لا تشترط مثل هذا الشرط خاصة وأن الشركة المطعون ضدها لم تضع ضوابط معينة مكتوبة للمتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة من الحاصلين على الثانوية العامة ولم تقم بإجراء أي اختبار لهم. كما أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لتطبيق قاعدة المساواة بالنسبة له إذ أنه يسبق زميلته......... التي تم تعيينها في الحصول على المؤهل ويفوقها في مجموع الدرجات ويكبرها سناً. فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان التعيين وإعادة التعيين في الوظائف في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسري عليه الأحكام الواردة في الفصل الثاني منه وكان هذا النظام قد أناط بنص المادة 12 منه سلطة التعيين وإعادة التعيين في وظائف الشركات لجهات معينة. فإن مؤدى ذلك أن القرارات التي تصدرها هذه الجهات في هذا الشأن لا تخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنها، لما كان ذلك وكان الطاعن قد اقتصر في دعواه على طلب إعادة تعيينه في شركة من شركات القطاع العام بالفئة الرابعة على وظيفة كاتب رابع اعتباراً من 1/ 2/ 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدعوى فإن النتيجة التي انتهى إليها تكون صحيحة وغير مخالفة للقانون ولا يؤثر فيه أن يكون قد أقام قضاءه على تخلف شروط التعيين لدى الطاعن إذ يكون لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ وأن ترده إلى الأساس السليم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 627 لسنة 58 ق جلسة 18 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 227 ص 1469

جلسة 18 من يوليه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حسن العفيفي، عادل نصار، إبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وفتحي قرمه.

-----------------

(227)
الطعن رقم 627 لسنة 58 القضائية

(1، 5) عمل "العاملون بالقطاع العام: عمال المناجم والمحاجر". سلطة صاحب العمل علاقة العمل. "عمل مؤقت أو عرضي". "أقدمية". استئناف "تسبيب الحكم الاستئنافي. حكم. "قانون نطاقه".
(1) خلو القانون 27 لسنة 81 بتشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر من نص خاص بشأن الأعمال المؤقتة أو العرضية. مؤداه. سريان أحكام قوانين وقرارات ولوائح العاملين بالقطاع العام عليهم في هذا الخصوص.
(2) حق شركة القطاع العام في إسناد أعمال مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها.
(3) العمل العرضي أو المؤقت. مناطه. وروده على غير الوظائف الدائمة بالشركة ولو كان له مسمى فيها. لا عبرة بنوع العمل ولا بالزمن الذي يستغرقه ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة. علة ذلك.
(4) الأقدمية في الوظيفة الدائمة. حسابها من تاريخ التعيين فيها دون اعتداد بالمدد التي قضيت في عمل عرضي أو مؤقت أو موسمي.
(5) محكمة الاستئناف. عدم التزامها ببحث وتفنيد أسباب الحكم المستأنف الذي ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.

---------------
1 - القانون رقم 27 لسنة 1981 بتشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر لم يرد به نص خاص بشأن الأعمال المؤقتة أو العرضية ومن ثم تسري أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين بالقطاع العام على العاملين بالمناجم والمحاجر في هذا الخصوص إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد ذلك القانون.
2 - جميع أنظمة العاملين بالقطاع العام بدءاً بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 وانتهاءً بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد أجازت لشركات القطاع العام أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها.
3 - المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل عرضياً أو مؤقتاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن يكون تعيينه على غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بتلك النظم لأنها هي الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها التنظيمي ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذي يسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة - ولو كان له مسمى فيها - ولا بالزمن الذي يستغرقه عمله مهما طال، ولا مدة عقد عمله، ولو كان غير محدد المدة طالما أنه لم يعين عليها، لأن استطالة خدمه العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو مؤقتة لا يغير صفة العامل المؤقت إلى صفه دائمة، وأن أحكام تلك النظم هي التي تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسري إلا فيما لم يرد به نص خاص في تلك النظم.
4 - التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية أو موسمية، فإن الاقدمية في الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين وفقاً للشروط المقررة قانوناً ولا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التي قضاها العامل في عمل عرضي أو مؤقت أو موسمي.
5 - محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة ببحث وتفنيد أسباب الحكم المستأنف الذي ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 212 لسنة 1984 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بتثبيتها في وظيفتها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تعيينها لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية واعتبارها من العمال الدائمين لدى المطعون ضدها وإرجاع استحقاقها للدرجة والفروق المالية من تاريخ هذا التعيين طبقاً لمؤهلها وتاريخ تخرجها، وقالت بياناً لذلك أنها حاصلة على بكالوريوس تجارة سنة 1977 وعينت عن طريق القوى العاملة بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية واستقالت وعينت بالشركة المطعون ضدها بتاريخ 14/ 6/ 1980 بإدارة الحسابات المالية بعقد محدد المدة وجدد عدة مرات للتحايل على القانون ولها الحق في اعتبارها من العمال الدائمين وإرجاع أقدميتها بضم مدة عملها بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فأقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 17/ 2/ 1986 بتثبيت الطاعنة واعتبارها من العاملين الدائمين لدى الشركة المطعون ضدها بوظيفة محاسبة بالدرجة الثالثة اعتباراً من 14/ 6/ 1982 وبإلزام المطعون ضدها بمبلغ 200 مليم، 313 جنيه، استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 515 لسنة 103 ق، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 572 لسنة 103 ق ضمت المحكمة هذا الاستئناف للاستئناف الأول وبتاريخ 19/ 12/ 1987 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أطرح حكم محكمة أول درجة الذي أخذ بما انتهى إليه خبير الدعوى من أن الشركة المطعون ضدها قامت بتجديد عقدها عدة مرات واعتبر العقد بذلك غير محدد المدة عملاً بالمادة 72 من قانون العمل 137 لسنة 1981 وإنها تشغل وظيفة دائمة هي محاسبة دون أن يرد على أسباب الحكم المستأنف ولم يبين سنده في أن وظيفتها لدى المطعون ضدها مؤقتة كما استبعد تطبيق القانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالمناجم والمحاجر على واقعة الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن القانون رقم 27 لسنة 1981 بتشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر لم يرد به نص خاص بشأن الأعمال المؤقتة أو العرضية ومن ثم تسري أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين بالقطاع العام على العاملين بالمناجم والمحاجر في هذا الخصوص إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد ذلك القانون. وكانت جميع أنظمة العاملين بالقطاع العام بدءاً بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 وانتهاء بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد أجازت لشركات القطاع العام أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها والمعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل عرضياً أو مؤقتاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن يكون تعيينه على غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بتلك النظم لأنها هي الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها التنظيمي ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذي يسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة - ولو كان له مسمى فيها - ولا بالزمن الذي يستغرقه عمله مهما طال، ولا مدة عقد عمله، ولو كان غير محدد المدة طالما أنه لم يعين عليها، لأن استطالة خدمه العامل المعين بالشركة بصفه عارضه أو مؤقتة لا يغير صفة العامل المؤقت إلى صفه دائمة، وأن أحكام تلك النظم هي التي تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسري إلا فيما لم يرد به نص خاص في تلك النظم، وإذ كان التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية أو موسمية، فإن الاقدمية في الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين وفقاً للشروط المقررة قانوناً ولا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التي قضاها العامل في عمل عرضي أو مؤقت أو موسمي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وقضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة ورفض دعوى الطاعنة وأقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى من أن الطاعنة عينت بعقد محدد المدة وليس على درجة وإنها ليست من العاملين الدائمين بالشركة المطعون ضدها وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في أوراق وكان رأي خبير الدعوى لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع وكانت محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمه ببحث وتفنيد أسباب الحكم المستأنف الذي ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1949 لسنة 56 ق جلسة 18 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 226 ص 1465

جلسة 18 من يوليه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حسن العفيفي، عادل نصار، إبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيري.

---------------

(226)
الطعن رقم 1949 لسنة 56 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون ببنك مصر وبنوك القطاع العام" "ترقية. تقارير الكفاية". "سلطة صاحب العمل".
(1) ترقية العاملين ببنك مصر وسائر بنوك القطاع العام. حق مجلس إدارة البنك في وضع ضوابطها ومعاييرها بحسب ظروف وطبيعة نشاطه. عدم تمامها إلا لوظيفة خالية وبالاختيار في جميع الوظائف على أساس الكفاية دون اعتداد بالأقدمية. م 13، 15 من لائحة نظام العاملين به.
(2) تقرير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له. من سلطة رب العمل التنظيمية. لا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة.

---------------
1 - مؤدى النص في المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي أن المشرع منح مجلس إدارة البنك سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف البنك الذي يديره وطبيعة نشاطه، ما دامت غير مجافيه للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام. وإذ كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة البنك الطاعن قد وضع لائحة بنظام العاملين به قضت في المادة 13 منها على أن الترقية إلى وظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بالمستويات الأخرى لا تكون إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للبنك كما قضت المادة 15 منها على أن تكون الترقية لجميع الوظائف بالاختيار بنسبة 100% وعلى أساس الكفاية والصلاحية فإن ذلك إنما يدل على أن مجلس الإدارة قد جعل الترقية لا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للبنك بالاختيار في جميع الوظائف على أساس الكفاية دون اعتداد بالأقدمية.
2 - من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له ولا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكباً وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها في اختياره إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1081 لسنة 1982 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على البنك الطاعن الذي يعمل به اختتم طلباته فيها بطلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة عامة من الفئة المالية الثانية اعتباراً من 17/ 5/ 1977 وإلى وظيفة مدير إدارة عامة من الفئة المالية الأولى اعتباراً من 15/ 3/ 1982 أسوة بزميلين يتساوى معهما في تقارير الكفاية ويسبقهما في تاريخ الحصول على المؤهل العالي وما يترتب على ذلك من آثار. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 6/ 1985 للمطعون ضده بطلباته مع جعل تاريخ أحقيته للفئة المالية الثانية اعتباراً من 10/ 11/ 1977 استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1131 س 102 ق وبتاريخ 17/ 4/ 1986 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأحد سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين قضى بأحقية المطعون ضده في الترقية التي طالب بها في حين أن هذه الترقية لا تتم - حسبما تقضي به لائحة البنك الطاعن - إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للبنك وبالاختيار في جميع الوظائف بنسبة 100% وعلى أساس الكفاية والصلاحية، وإذ جانب الحكم هذا النظر وقضى بترقية المطعون ضده دون البحث في مدى توافر شروط الترقية التي تضمنتها لائحة البنك وأعتد بأقدميته رغم أن هذه اللائحة لم تعتد بها ودون أن يقوم ثمة دليل في جانب الطاعن على إساءة استعمال السلطة فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي تنص على أن "مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام..... هو السلطة المهيمنة على شئون وتصريف أموره ووضع السياسة الائتمانية التي ينتهجها والإشراف على تنفيذها وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية وإصدار القرارات بالنظم التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض والغايات التي يقوم على تنفيذها وفقاً لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه في إطار السياسة العامة للدولة، وللمجلس - في مجال نشاط كل بنك - اتخاذ الوسائل الآتية: ( أ )....... (ب)....... (ج)...... (د)....... (هـ)........ (و)........ (ز)........ (ح) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج. ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدر من قرارات طبقاً للبنود (و) و(ز) و(ح) بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات وشركات القطاع العام والقرار رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام فإن مؤدى ذلك أن المشرع منح مجلس إدارة البنك سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف البنك الذي يديره وطبيعة نشاطه، ما دامت غير مجافيه للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام. وإذ كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة البنك الطاعن قد وضع لائحة بنظام العاملين به قضت في المادة 13 منها على أن الترقية إلى وظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بالمستويات الأخرى لا تكون إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للبنك كما قضت المادة 15 منها على أن تكون الترقية لجميع الوظائف بالاختيار بنسبة 100% وعلى أساس الكفاية والصلاحية فإن ذلك إنما يدل على أن مجلس الإدارة قد جعل الترقية لا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للبنك بالاختيار في جميع الوظائف على أساس الكفاية دون اعتداد بالأقدمية ولما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له ولا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا أقام الدليل عليه متنكباً وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها في اختياره إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أحقية المطعون ضده في الترقية استناداً إلى الأقدمية كعنصر مرجح للترقية عند تساوي المرشحين لها في الكفاية مضيفاً بذلك قيداً جديداً لم يرد باللائحة المشار إليها ودون أن يتحقق من توافر الضوابط والمعايير التي وضعها البنك الطاعن كشرط للترقية ودون أن يكشف عن دليل يستبين منه توافر عيب إساءة استعمال السلطة عند تخطي المطعون ضده في الترقية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث السبب الآخر من سببي الطعن.

الطعن 2428 لسنة 55 ق جلسة 18 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 225 ص 1459

جلسة 18 من يوليه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد وليد الجارحي، محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين توفيق وشكري جمعه حسين.

---------------

(225)
الطعن رقم 2428 لسنة 55 القضائية

(1) نقض "حالات الطعن" "الأحكام الجائز الطعن فيها" "نقض الحكم للمرة الثانية" استئناف. حكم "تسبيب الحكم الاستئنافي". 

الطعن بالنقض للمرة الثانية. اعتباره موجهاً للحكم الجديد الصادر من محكمة الاستئناف ولو التزم بالحكم الناقض. عدم انصراف الطعن بالنقض في هذه الحالة إلى الحكم الناقض.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش" "حظر احتجاز أكثر من مسكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
حق المالك في التأجير المفروش المنصوص عليه في المادة 39/ 1، 2 ق 49 لسنة 1977. اعتباره من قبيل المقتضى الذي يخول له الحق التمسك بأحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار وفقاً لأحكام المادة 29 من القانون المذكور. يحول وحق المؤجر في طلب الإخلاء المؤسس على احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد طبقاً لنص المادة 8 من ذات القانون.

-----------------
1 - إن الطعن بالنقض للمرة الثانية موجه إلى الحكم الجديد الصادر من محكمة الاستئناف وإن التزامها بالحكم الناقض لا يحول دون الطعن على حكمها الجديد بالنقض ولا ينصرف هذا الطعن إلى الحكم الناقض.
2 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن نصت المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبقة على واقعة الدعوى - على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ..." والفقرة الأولى من المادة 8 من ذات القانون على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" إلا أن - الحظر الوارد بصفة عامة في المادة الأخيرة لا يسري على الأماكن التي يؤجرها مالكها مفروشة لحسابه بمقتضى الرخصة المخولة له في المادة 39 من هذا القانون والتي تجيزها الفقرة الأولى منها من أن يؤجر وحدة واحدة مفروشة في كل عقار يملكه وذلك في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون وتجيز له أيضاً فقرتها الثانية استثناءً من حقه الأصلي المقرر بالفقرة الأولى "أن يؤجر وحدة أخرى مفروشة في أي من الأحوال أو الأغراض الآتية أ - التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو بالإقامة بجمهورية مصر العربية. ب - التأجير للسائحين الأجانب أو لإحدى الجهات المرخص لها في مباشرة أعمال السياحة بغرض إسكان السائحين وذلك في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص" بما مؤداه أنه إذا توافر للمالك حقه في التأجير مفروشاً المنصوص عليه في المادة 39 المشار إليها فإن ذلك يعتبر من قبيل المقتضى الذي يخوله حق التمسك بأحكام الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن التي تضمنتها المادة 29 من ذات القانون ويحول ذلك بالتالي بين المؤجر وبين حقه في طلب الإخلاء المؤسس على احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد طبقاً لنص المادة 8 من ذات القانون إذ لا يعدو أن يكون التأجير مفروشاً طبقاً لنص المادة 39 من القانون أن يكون استعمالاً لحق خوله القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 4542 سنة 1980 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 10/ 1958 استأجر منه زوج المطعون ضدها الشقة محل النزاع وأقامت معه فيها حتى وفاته ولاحتجازها شقتين أخرتين بذات المدينة (القاهرة) على خلاف الحظر الوارد بنص المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنها لا تستفيد مما نصت عليه المادة 29 من ذات القانون من استمرار عقد إيجار الشقة محل النزاع لصالحها ومن ثم أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع الشهود حكمت برفضها. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 2867 سنة 99 ق القاهرة وبتاريخ 29/ 12/ 1982 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء. طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 88 سنة 53 ق وبتاريخ 20/ 6/ 1984 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 16/ 6/ 1985 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ودفعت المطعون ضدها بعدم جواز الطعن بالنقض لسابقه الفصل فيه بالحكم الصادر في الطعن سالف البيان وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن أخذاً بهذا الدفع. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها والنيابة أن المادة 269/ 2 من قانون المرافعات توجب على محكمة الإحالة عند نقض الحكم أن تتبع المسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض فإذا ما التزمت به فإن الطعن على حكمها يعد تعييباً للحكم الناقض وهو أمر غير جائز.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن الطعن بالنقض للمرة الثانية موجه إلى الحكم الجديد الصادر من محكمة الاستئناف وإن التزامها بالحكم الناقض لا يحول دون الطعن على حكمها الجديد بالنقض ولا ينصرف هذا الطعن إلى الحكم الناقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول أنه يشترط لإعمال نص المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 من استمرار عقد الإيجار لصالح من تضمنهم نص تلك المادة من أقارب المستأجر ألا يكونوا محتجزين لمسكن آخر بذات المدينة بغير مقتض وهو الحظر المنصوص عليه في المادة الثامنة من ذات القانون أما ما نصت عليه المادة 39 من القانون المشار إليه من أحقية مالك العقار في أن يؤجر وحده واحدة مفروشة في العقار الذي يملكه وأن يؤجر هو أو المستأجر استثناءً - وحدة أخرى مفروشة في الأحوال والأغراض المبنية بالبندين أ، ب من نص تلك المادة فهي ميزة استثنائية لا تحول دون انتفاعه من استمرار عقد الإيجار وفقاً لأحكام المادة 29 سالفة البيان - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن نصت المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبقة على واقعة الدعوى - على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك..." والفقرة الأولى من المادة 8 من ذات القانون على أنه"لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" إلا أن - الحظر الوارد بصفة عامة في المادة الأخيرة لا يسري على الأماكن التي يؤجرها مالكها مفروشة لحسابه بمقتضى الرخصة المخولة له في المادة 39 من هذا القانون والتي تجيزها الفقرة الأولى منها من أن يؤجر وحدة واحدة مفروشة في كل عقار يملكه وذلك في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون وتجيز له أيضاً فقرتها الثانية استثناءً من حقه الأصلي المقرر بالفقرة الأولى "أن يؤجر وحدة أخرى مفروشة في أي من الأحوال أو الأغراض الآتية أ - التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو بالإقامة بجمهورية مصر العربية. ب - التأجير للسائحين الأجانب أو لإحدى الجهات المرخص لها في مباشرة أعمال السياحة بغرض إسكان السائحين وذلك في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص" بما مؤداه أنه إذا توافر للمالك حقه في التأجير مفروشاً المنصوص عليه في المادة 39 المشار إليها فإن ذلك يعتبر من قبيل المقتضى الذي يخوله حق التمسك بأحكام الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن التي تضمنتها المادة 29 من ذات القانون ويحول ذلك بالتالي بين المؤجر وبين حقه في طلب الإخلاء المؤسس على احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد طبقاً لنص المادة 8 من ذات القانون إذ لا يعدو أن يكون التأجير مفروشاً طبقاً لنص المادة 39 من القانون أن يكون استعمالاً لحق خوله القانون لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن "المستأنف (الطاعن) لم يمار في أن المستأنف ضدها (المطعون ضدها) كانت زوجة لمستأجر شقة النزاع وأنها كانت تشاركه الإقامة المستقرة بهذه الشقة حتى توفاه الله لرحمته. لما كان ذلك وكانت حافظتا مستندات المستأنف أمام محكمة أول درجة 6، 13 - دوسيه تضمنتا ما يفيد ملكية المستأنف ضدها العقار رقم 34 شارع علي إبراهيم رامز بمصر الجديدة وأنها تحوز الشقتين رقمي 15، 16 بالدور السادس منه حيث تقوم بتأجيرهما مفروشتين لرعايا الدول العربية اعتباراً من أول يناير سنة 1980 وكان هذا هو مضمون الشهادات الأربع المقدمة من المستأنف ضدها أمام محكمة أول درجة والمشار إليها بأسباب الحكم المستأنف وقد شهد........ بأن المستأنف ضدها تقوم بتأجير عقارها مفروشاً للأجانب كما شهد....... بأن المستأنف ضدها تؤجر وحدات عقارها المملوك لها خاليه عدا شقتين تقوم بتأجيرهما مفروشتين للأجانب وكان حاصل ذلك كله أن ما تحتجزه المستأنف ضدها بالعقار المملوك لها وحدتين سكنيتين فقط تقوم بتأجيرهما مفروشتين للأجانب وهو حق لها في نطاق المادة 39 من القانون 49 لسنة 1977 ومن قبيل المقتضى في حكم المادة الثامنة من ذات القانون فإن مطلب المستأنف إخلاء المستأنف ضدها من شقة النزاع والتي تعتصم في الاحتفاظ بها بحكم المادة 29 من القانون 49 سنة 1977 يفتقر لسنده فيتعين الرفض "وكانت الأسباب التي ساقها الحكم سنداً لقضائه سائغة وتتفق مع أحكام القانون التزم فيها الحكم بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 665 لسنة 55 ق جلسة 17 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 223 ص 1449

جلسة 17 من يوليه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الرحمن فكري.

--------------

(223)
الطعن رقم 665 لسنة 55 القضائية

نقض "أثره نقض الحكم كلياً". "ما لا يعتبر سبباً للطعن". حكم.
نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً في موضوع الخصومة بالطعن الأول. شموله صحة اختصاص المحكمة. إقامة طعن ثان عن ذات الحكم تتعلق أسبابه بموضوع هذه الخصومة وبالاختصاص. مؤداه. ورود أسباب الطعن على غير محل. لازمه. الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن.

--------------
إذ كان الثابت أن المحكمة نقضت الحكم كلياً في موضوع الخصومة، وكانت أسباب الطعن الماثل تتعلق بموضوع هذه الخصومة وبالاختصاص، وكان الاختصاص يُعد مطروحاً على محكمة النقض ولو لم يرد بشأنه نعي في صحيفة الطعن. ومن ثم فإن النقض الكلي في الموضوع يشمل صحة اختصاص المحكمة، وتكون باقي أسباب الطعن - بعد نقض الحكم في الطعن الأول قد وردت على غير محل، بما لازمه الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 3707/ 1982 مدني كلي الزقازيق ضد الهيئة الطاعنة وآخرين بطلب تثبيت ماكيتها للأطيان الموضحة بالصحيفة وتسجيل العقد النهائي باسمها - وقالت بياناً لذلك إن هذه الأطيان وُزَعِت عليها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طبقاً لأحكام القانون رقم 178/ 1952 ووضعت اليد عليها اعتباراً من سنة 1957 وبذلك تكون مالكة لها بمقتضى التوزيع من الهيئة والتقادم الطويل - ومن ثم أقامت دعواها، تدخل آخرون خصوماً في الدعوى طالبين تثبيت ملكيتهم بصفتهم ورثة المرحوم........ لثلاثة أرباع الأطيان محل النزاع وتثبيت ملكية المطعون ضدها للربع فقط، حكمت المحكمة بقبول تدخلهم انضمامياً شكلاً وبرفض تدخلهم موضوعاً وبإجابة المطعون ضدها لطلباتها استأنف الخصوم المتدخلون الحكم بالاستئناف رقم 284 لسنة 26 ق استئناف المنصورة، استأنفت الهيئة الطاعنة بالاستئناف رقم 410 لسنة 26 ق استئناف المنصورة، وبتاريخ 7/ 1/ 1985 حكمت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعن وعُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وكان الخصوم المتدخلون قد طعنوا في ذات الحكم بالطعن رقم 669 لسنة 55 ق، وبتاريخ 4/ 5/ 1988 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة.
وحيث إن الثابت من صورة الحكم الصادر في الطعن رقم 669 سنة 55 ق بنقض الحكم في الاستئنافين رقمي 384 سنة 26 ق، 410 لسنة 26 ق استئناف المنصورة أن المحكمة نقضت الحكم كلياً في موضوع الخصومة، وكانت أسباب الطعن الماثل تتعلق بموضوع هذه الخصومة وبالاختصاص، وكان الاختصاص يُعد مطروحاً على محكمة النقض ولو لم يرد بشأنه نعي في صحيفة الطعن. ومن ثم فإن النقض الكلي في الموضوع يشمل صحة اختصاص المحكمة، وتكون باقي أسباب الطعن - بعد نقض الحكم في الطعن الأول قد وردت على غير محل، بما لازمه الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن.

الطعن 2734 لسنة 56 ق جلسة 11 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 222 ص 1444

جلسة 11 من يوليه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حسن العفيفي، عادل نصار، إبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيري.

--------------

(222)
الطعن رقم 2734 لسنة 56 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الطعن بالنقض. غير جائز إلا من الخصم في الحكم المطعون فيه.
(2) عمل "شركات" "علاقة عمل" "أجر".
الشركات المنتفعة بأحكام القانون 43 لسنة 74 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة. اعتبارها من شركات القطاع الخاص. علاقة العاملين بها. خضوعها لأحكام القانون المذكور ولأحكام قانون العمل والقوانين واللوائح المعمول بها فيما لم يرد به النص. مثال بشأن استحقاق الأجر.

--------------
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يختصم في الاستئناف المقام عنه فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
2 - لما كان وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي قد أصدر بتاريخ 2/ 11/ 1975 قراراً برقم 167 لسنة 1975 بالترخيص بتأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 الصادر بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقوانين النافذة والعقد والنظام الأساسين المرفقين بالقرار المذكور، وكان يبين من نص المادتين الثانية من مواد إصدار هذا القانون والتاسعة منه أن الشركات المنتفعة بأحكامه تعد من شركات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيها وأنه يطبق عليها أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في كل ما لم يرد فيه نص خاص في القانون المذكور وإذا لم يرد به نص يستثنى العاملين بهذه الشركات من أحكام قانون العمل إلا فيما ورد في نص الفقرة الثانية من المادة 11 منه المعدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 من استثنائهم من أحكام المادة 21 من قانون العمل السابق الصادر برقم 91 لسنة 1959 والتي تقابل نص الفقرة الأولى من المادة 24 من قانون العمل القائم الصادر برقم 137 لسنة 1981 فإن مؤدى جماع ما تقدم هو خضوع هؤلاء العاملين لأحكام قانون العمل المشار إليه فيما عدا ذلك. لما كان ذلك وكانت المادة السابعة من هذا القانون تنص على أن "...." فإن مفاد ذلك أن المشرع يقرر القاعدة التي تنظم حساب أجور العمال ليس فقط الذين يتقاضون أجورهم على أساس إنتاجهم الفعلي - حسبما كان يستفاد من نص المادة التاسعة من قانون العمل السابق الصادر برقم 91 لسنة 1959 - بل أيضاً بالنسبة لمن يتقاضون أجوراً ثابتة مضافاً إليها عمولة أو نسبة مئوية وتقضي القاعدة بأن يكون تقدير تلك الأجور على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة ويكون الأجر المحسوب على هذا الأساس هو المناط أيضاً بالنسبة لأيام الأجازات بجميع أنواعها والراحة الأسبوعية وحالات التوقف عن العمل أو الأعطال في المنشأة وهو ما استحدث في المادة السابعة آنفة البيان بما يعد - من المشرع - استثناءً من قاعدة أن الأجر يكون مقابل العمل والتي صرحت بها المادة من ذات القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين - من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 566 لسنة 1983 عمال شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأداء أجره عن الأشهر من يوليو سنة 1983 حتى سبتمبر سنة 1983 وما يستجد على أساس متوسط أجره في السنة السابقة مقداره 300 جنيه وقال بياناً لدعواه إنه يعمل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى بمهنة سائق ويتقاضي أجرة طبقاً لنظام الإنتاج وبتاريخ 18/ 7/ 1983 أثناء عمله أصيب بمرض على أثره إلى المستشفى، وبعد شفائه توجه لاستلام عمله في 30/ 7/ 1983 إلا أنه فوجئ بفصله فتظلم لرئيس مجلس إدارة الشركة الذي أمر بعودته إلى العمل وصرف أجره إلا أنه لم يصرف على أساس متوسط الأجر المستحق في السنة الأخيرة لتعطله عن العمل بسبب يرجع إلى المطعون ضدهما وطبقاً للمادة السابعة من قانون العمل 137 لسنة 1981 ولذا أقام دعواه، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 3/ 1985 بإلزام المطعون ضدهما بصفتهما بأن يؤديا إلى الطاعن مبلغ 863 جنيه المستحق له عن عمولة الإنتاج عن المدة من أول أغسطس سنة 1983 حتى نهاية ديسمبر سنة 1983 بواقع 770 مليم, 172 جنيه شهرياً استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 744 لسنة 102 ق وبتاريخ 5/ 11/ 1986 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة أن المطعون ضده الثاني وإن اختصم في الدعوى أمام محكمة أول درجة إلا أنه لم يستأنف الحكم الصادر فيها لصالح الطاعن ولم يكن طرفاً في النزاع أمام محكمة الاستئناف.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يختصم في الاستئناف المقام عنه فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدها الأولى.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن طلبه هو أجره عن فترة تعطله محسوباً على أساس أجره الأساسي وما أضيف إليه من مقابل إنتاج في السنة الأخيرة استناداً إلى حكم المادة السابعة من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وإذ قضى الحكم مع ذلك برفض دعواه مخالفاً بذلك حكم المادة المشار إليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي قد أصدر بتاريخ 2/ 11/ 1975 قراراً برقم 167 لسنة 1975 بالترخيص بتأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 الصادر بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقوانين النافذة والعقد والنظام الأساسين المرفقين بالقرار المذكور، وكان يبين من نص المادتين الثانية من مواد إصدار هذا القانون والتاسعة منه أن الشركات المنتفعة بأحكامه تعد من شركات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيها وأنه يطبق عليها أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في كل لم ما يرد فيه نص خاص في القانون المذكور وإذا لم يرد به نص يستثنى العاملين بهذه الشركات من أحكام قانون العمل إلا فيما ورد في نص الفقرة الثانية من المادة 11 منه المعدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 من استثنائهم من أحكام المادة 21 من قانون العمل السابق الصادر برقم 91 لسنة 1959 والتي تقابل نص الفقرة الأولى من المادة 24 من قانون العمل القائم الصادر برقم 137 لسنة 1981 فإن مؤدى جماع ما تقدم هو خضوع هؤلاء العاملين لأحكام قانون العمل المشار إليه فيما عدا ذلك. لما كان ذلك وكانت المادة السابعة من هذا القانون تنص على أن "يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافاً إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة، ويكون هذا الأجر هو المستحق للعامل أثناء الإجازات السنوية أو المرضية أو إجازات الأعياد أو الراحة الأسبوعية أو في حالات العطل أو التوقف "فإن مفاد ذلك أن المشرع يقرر القاعدة التي تنظم حساب أجور العمال ليس فقط الذين يتقاضون أجورهم على أساس إنتاجهم الفعلي حسبما كان يستفاد من نص المادة التاسعة من قانون العمل السابق الصادر برقم 91 لسنة 1959 - بل أيضاً بالنسبة لمن يتقاضون أجوراً ثابتة مضافاً إليها عمولة أو نسبة مئوية وتقضي القاعدة بأن يكون تقدير تلك الأجور على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد الأيام العمل الفعلية عن ذات الفترة ويكون الأجر المحسوب على هذا الأساس هو المناط أيضاً بالنسبة لأيام الإجازات بجميع أنواعها والراحة الأسبوعية وحالات التوقف عن العمل أو الأعطال في المنشأة وهو ما استحدث في المادة السابعة آنفة البيان بما يعد - من المشرع - استثناءً من قاعدة أن الأجر يكون مقابل العمل والتي صرحت بها المادة من ذات القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أنه لم يكن قائماً بالعمل رغم أن القانون لا يستلزم ذلك في هذه الحالة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2485 لسنة 56 ق جلسة 11 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 221 ص 1435

الجلسة 11 من يوليه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. رفعت عبد المجيد ومحمد خيري الجندي نائبي رئيس المحكمة، عبد العال السمان ومحمد الشهاوي.

---------------

(221)
الطعن رقم 2485 لسنة 56 القضائية

(1) حجز "حجز ما للمدين لدى الغير". حكم "حجية الحكم".
توقيع حجز ما للمدين لدى الغير بأمر من قاضي التنفيذ. وجوب رفع الدعوى بثبوت الحق وصحة إجراءات الحجز خلال الميعاد المقرر. إغفال ذلك. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن. المادتان 333، 334 مرافعات. اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز. أثره. اعتباره خصماً في النزاع يحاج بالحكم الصادر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه ويلتزم بتنفيذه.
(2) دعوى "صحيفة الدعوى". بطلان "بطلان الإجراءات".
صحيفة الدعوى هي أساس كل إجراءاتها. الحكم ببطلانها. أثره. إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال ما ترتب عليها من آثار.

---------------
1 - مفاد نص المادتين 333، 334 من قانون المرافعات أن الحجز الموقع تحت يد الغير بأمر من قاضي التنفيذ يسقط ويعتبر كأن لم يكن إذا لم ترفع الدعوى بثبوت الحق وصحة إجراءات الحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه، ويراعى هذا الميعاد إذا رفعت دعوى صحة إجراءات الحجز أمام المحكمة التي تنظر دعوى الدين المرفوعة قبلها، وأنه إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة إجراءات الحجز فإنه يصبح طرفاً فيها فيحاج بالحكم الذي يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه ويلتزم بتنفيذه.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صحيفة افتتاح الدعوى هي أساس الخصومة وتقوم عليه كل إجراءاتها، فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 145 لسنة 1984 مدني عابدين الجزئية بطلب الحكم أولاً: ببيان حقيقة علاقة المطعون ضدهما بشركة...... المحجوز عليها وطبيعة ومقدار الديون الثابتة لها في ذمة المطعون ضدها الثانية بصفتها مشترية منها في عقد توريد مصنع للطوب الخفيف من وقت توقيع الحجز إلى وقت التقرير بما في الذمة وبصفة المطعون ضده الأول وكيلاً عن الأخيرة في تنفيذ هذا العقد. ثانياً: بإثبات تاريخ الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد المشار إليه. ثالثاً: بتقديم المستندات المؤيدة لتقرير المطعون ضدهما بما في الذمة. رابعاً: بتصحيح تقارير المطعون ضدهما بما في الذمة وإثبات انشغال ذمة المطعون ضدها الثانية بكامل ثمن المصنع المتعاقد على توريده ومقداره 35700000 كرونه سويدي وقت الحجز وانشغال ذمة المطعون ضده الأول بمقدم الثمن ومقداره 360000 كرونه سويدي للشركة المحجوز عليها لوفائه به بعد الحجز. وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 14/ 12/ 1983 أصدر رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أمراً بتقدير دينه مؤقتاً قبل شركة....... بمبلغ 500000 جنيه وبتوقيع الحجز التحفظي على مستحقاتها لدى المطعون ضدهما في حدود هذا المبلغ وتنفيذاً لهذا الأمر فقد قام بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد المطعون ضدهما في يومي 19، 31/ 12/ 1983 فقرر الأخيران بما في الذمة وضمنا تقريرهما المودعة من المطعون ضدها الثانية في 31/ 12/ 1983 ومن المطعون ضده الأول في 27/ 12/ 1983، 9/ 1/ 1984 أنه لا توجد لديهما أموال للشركة المحجوز عليها مما يجوز الحجز عليه ولما كانت هذه التقارير تخالف الحقيقة فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 31 من مايو 1984 حكمت المحكمة في منازعة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5271 لسنة 101 قضائية وبتاريخ 17 من يونيه سنة 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 102 قضائية بتاريخ 6/ 11/ 1985 إذ قضى بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 502 لسنة 1982 تجاري جنوب القاهرة بثبوت الحق وصحة إجراءات الحجز وببطلان صحيفة الدعوى فإنه يكون قد فصل في الأساس المشترك بين تلك الدعوى والدعوى الحالية، وأن مؤدى قضائه الحائز لقوة الأمر المقضي برفض دعوى الحق وزوال إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير الموقع تحت يد المطعون ضدهما في 19، 31 من ديسمبر سنة 1983 أن التقرير بما في الذمة من جانب المطعون ضدهما لم يعد له محل كما تضحى منازعة الطاعن في هذا التقرير على غير أساس، وهذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه ينطوي على خلط القوة التنفيذية التي تشترط في السند الذي يوقع حجز ما للمدين لدى الغير بمقتضاه وبين واجب المحجوز عليه للتقرير بما في الذمة الذي لا يشترط فيه بعد توقيع الحجز وجود سند تنفيذي بيد الدائن الحاجز، كما أن وجود السند التنفيذي ليس شرطاً لقبول دعوى المنازعة في التقرير بما في الذمة، هذا إلى أن الحكم الاستئنافي سالف الذكر الصادر في دعوى الحق رقم 502 لسنة 1982 تجاري جنوب القاهرة ودعوى صحة الحجز رقم 3246 لسنة 1983 تجاري جنوب القاهرة المنضمة إليها لا حجية له بالنسبة للدعوى الحالية لأن المطعون ضدهما لم يكونا طرفاً في الخصومة في دعوى الحق التي انحصر النزاع فيها بين الطاعن والشركة المدينة المحجوز عليها، كما أن دعوى صحة الحجز تختلف عن الدعوى الحالية محلاً وسبباً لأن الدعوى الأولى تستهدف التحقق من صحة إجراءات الحجز فحسب بينما المقصود من الدعوى الأخيرة التثبيت من وجود الدين المراد استيفاؤه في ذمة المحجوز لديه. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك يكون معيباً.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة 333 من قانون المرافعات على أن "في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز خلال الثمانية أيام المشار إليها في المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً" وفي المادة 334 على أنه "إذ اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز"، يدل على أن الحجز الموقع تحت يد الغير بأمر من قاضي التنفيذ يسقط ويعتبر كأن لم يكن إذا لم ترفع الدعوى بثبوت الحق وصحة إجراءات الحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه، ويراعى هذا الميعاد إذا رفعت دعوى صحة إجراءات الحجز أمام المحكمة التي تنظر دعوى الدين المرفوعة قبلها، وأنه إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة إجراءات الحجز فإنه يصبح طرفاً فيها فيحاج بالحكم الذي يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه ويلتزم بتنفيذه في هذا الصدد. ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الرجوع إلى صورة الحكم الصادر في الاستئناف رقم 709 لسنة 102 قضائية القاهرة المودعة - أن هذا الحكم الأخير قد ألغى الحكم الابتدائي الصادر للطاعن على الشركة المحجوز عليها في دعوى الحق رقم 502 لسنة 1982 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية والحكم الصادر في دعوى صحة الحجز رقم 2346 لسنة 1983 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية المنضمة إليها فيما قضى به من صحة إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير وببطلان صحيفة الدعوى. وكان الطاعن قد اختصم المطعون ضدهما في دعوى صحة إجراءات الحجز فمن ثم تنسحب إليهما جميعاً الآثار التي يرتبها الحكم النهائي الصادر فيها. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صحيفة افتتاح الدعوى هي أساس الخصومة وتقوم عليه كل إجراءاتها، فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت عليها ولازم ذلك أن قضاء الحكم الاستئنافي سالف الذكر ببطلان صحيفة الدعوى الذي شمل دعوى الحق ودعوى صحة الحجز المنضمة إليها معاً يترتب عليه زوال إجراءات دعوى صحة الحجز وإلغائها، وعدم الاعتداد بإجراء رفعها خلال ميعاد الثمانية أيام المنصوص عليه في المادة 333 من قانون المرافعات، مما يؤدي إلى سقوط الحجز الذي وقعه الطاعن تحت يد المطعون ضدهما في 19، 31 من ديسمبر سنة 1983 واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة الآثار المترتبة على هذا الحجز بعد إلغائه بما فيها واجب التقرير بما في الذمة المنصوص عليه في المادة 339 من هذا القانون ومتى زال عن المطعون ضدهما واجب التقرير بما في الذمة فإنه يسقط عنهما أي إخلال سابق بهذا الواجب لأن الفرع يزول بزوال الأصل، ومن ثم ينحسر عن الطاعن حق المنازعة في التقرير بما في الذمة بالدعوى الحالية. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً، فلا يبطله من بعد ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذا اعتبر أن قضاء الحكم الاستئنافي المشار إليه بإلغاء الحكم الصادر في دعوى الحق وصحة الحجز وببطلان صحيفة افتتاح الدعوى مؤداه رفض دعوى الحق وما يترتب على ذلك من زوال حجز ما للمدين لدى الغير في حين أن قضاء الحكم الاستئنافي المشار إليه لا يمس موضوع الحق وأن زوال هذا الحجز تولد عن بطلان صحيفة دعوى صحة إجراءات الحجز ذاتها إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقض الحكم ما دام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة. ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

قانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية. بالبحرين

نشر بتاريخ 30 / 7 / 2006

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.


بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1975 بشأن البطاقة الشخصية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2000،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1975 بتمديد فترة العمل بالمادة (6) من قانون البطاقة الشخصية،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984 في شأن السجل السكاني المركزي،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:



المادة 1

يجب على كل بحريني أو مقيم في مملكة البحرين أن يحصل على بطاقة الهوية وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 2


تتضمن بطاقة الهوية، بالإضافة إلى البيانات اللازمة للتعرف على هوية حاملها ، شريحة إلكترونية متعددة الأغراض تخزن بها المعلومات والبيانات اللازمة للتعرف على شخصية حامل بطاقة الهوية كفصيلة الدم وبصمات الأصابع وبصمة العين والبصمة الوراثية وأية معلومات أو بيانات أخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية مدة سريان بطاقة الهوية والبيانات التي تدون بها ، وأغراض إصدارها.



المادة 3


يتولى الجهاز المركزي للمعلومات إصدار وتجديد بطاقة الهوية وتغيير البيانات المدرجة بها، وإصدار بدل فاقد أو تالف لها.
وتحدد اللائحة التنفيذية نماذج طلبات الحصول على بطاقة الهوية وتجديدها واستخراج بدل الفاقد أو التالف لها ، وطريقة تقديم هذه الطلبات ، والجهة التي تقدم إليها ، والشهادات والمستندات الواجب إرفاقها بها ، والرسوم المقررة عن هذه الطلبات ، وحالات الإعفاء من هذه الرسوم.



المادة 4

على صاحب بطاقة الهوية أن يخطر الجهاز المركزي للمعلومات بكل تغيير يحدث في البيانات المدرجة بها خلال شهرين من تاريخ حدوث التغيير ، وعليه أن يرفق البطاقة بالإخطار.

المادة 5

على صاحب بطاقة الهوية في حالة فقدها أو تلفها أن يخطر الجهاز المركزي للمعلومات خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بحدوث الفقد أو التلف. وعليه أن يطلب استخراج بدل فاقد أو تالف لها.

المادة 6

يجوز للبحريني مغادرة مملكة البحرين والعودة إليها ببطاقة الهوية وذلك وفقاً للشروط والضوابط الذي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

المادة 7

تعتبر بطاقة الهوية حجة على صحة البيانات المدرجة بها ، وعلى الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتماد عليها في إثبات تلك البيانات طوال مدة سريان البطاقة.

المادة 8

فيما عدا الحالات الطارئة ، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص أن يقبل أو يستخدم أو يبقي في خدمته أي شخص ما لم يكن حاصلاً على بطاقة هوية سارية المفعول.

المادة 9


تعتبر البيانات أو المعلومات الشخصية التي تشتمل عليها السجلات أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين سرية.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على البيانات أو المعلومات أو الاحصائيات غير الشخصية ، والتي يجوز الاطلاع عليها ونشرها لمصلحة وطنية أو لاعتبارات علمية ، وذلك بإذن كتابي من رئيس الجهاز المركزي للمعلومات أو من ينيبه.



المادة 10


يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من زوّر بطاقة الهوية أو حذف أو عدّل أحد محتوياتها أو استعمل بطاقة هوية مزورة مع علمه بتزويرها.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة باسم شخص غيره أو انتفع بها بغير وجه حق.



المادة 11


يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- أثبت بيانات تخالف الحقيقة في مستندات استخراج بطاقة الهوية ، مع علمه بذلك.
2- سمح للغير باستخدام بطاقة هويته في أغراض مخالفة للقانون.
3- حصل على أكثر من بطاقة هوية أو حاز على بطاقة هوية باسم شخص غيره دون سند قانوني أو عذر مقبول.
4- نشر أو أذاع المعلومات المحفوظة في السجلات والملفات المعدة لغرض تنفيذ هذا القانون بدون الحصول على ترخيص من الجهاز المركزي للمعلومات.



المادة 12


يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز ثلاثمائة دينار كل من ارتكب الأفعال التالية دون عذر مقبول :
1- تخلف عن التقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية.
2- رفض إبراز بطاقة الهوية حال طلبها منه، طبقاً للقانون.
3- تخلف عن تجديد أو استبدال أو تسليم بطاقة الهوية خلال المدد المحددة لذلك في اللائحة التنفيذية.
4- تخلف عن إخطار الجهاز المركزي للمعلومات بالتغيير الذي حدث في البيانات المدرجة ببطاقة الهوية خلال المدة المحددة لذلك في المادة (4) من هذا القانون.



المادة 13

يُلغى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1975 بشأن البطاقة الشخصية ، والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1975 بتمديد فترة العمل بالمادة (6) من قانون البطاقة الشخصية.

المادة 14

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ويستمر العمل بالبطاقات الشخصية والسكانية السارية لحين إصدار بطاقة الهوية طبقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 15

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين