الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 مايو 2023

الطعن 2347 لسنة 58 ق جلسة 12 / 6 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 207 ص 1361

جلسة 12 من يونيه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.

----------------

(207)
الطعن رقم 2347 لسنة 58 القضائية

(1) التزام "حوالة". عقد. حجز. دعوى.
حوالة الدائن لحقه. مسئولية المحيل قبل المحال له ولو كانا قد اتفقا على عدم الضمان. نطاقها. اعتبارها مسئولية تقصيرية. مؤداه. م 311 مدني. ترك المحيل الخصومة في دعوى البيوع بعد استيفاء دينه المحجوز من أجله من المحال إليه. إخلال بالتزامه قبله. علة ذلك.
(2) تعويض. حكم. محكمة الموضوع.
استخلاص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه. خطأ الطاعن وإعمال سلطته في تقدير التعويض المقضي به للمطعون ضدهما أخذاً بالظروف الملابسة. النعي عليه على غير أساس. علة ذلك.

----------------
1 - النص في المادة 311 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن المحيل يضمن للمحال له جميع الأفعال التي تصدر منه بعد صدور الحوالة. ويكون من شأنها الانتقاص من الحق المحال به أو توابعه أو زواله ويستوي في ذلك أن تكون الحوالة بعوض أو بغير عوض ولو اشترط المحيل عدم الضمان ذلك أن مسئولية المحيل عن أفعاله الشخصية تعتبر مسئولية تقصيرية لا يجوز الاتفاق على التحلل منها أو تعديلها وأن ترك المحيل الخصومة في دعوى البيوع بعد استيفاء دينه المحجوز من أجله من المحال يعد إخلالاً بالتزامه قبله لما يتضمنه هذا الترك من التنازل عن الحجز الذي اتفق المحيل معه على حلوله محله فيه.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعن وأعمل سلطته في تقدير التعويض المقضي به للمطعون ضدهما أخذاً بالظروف الملابسة إذ لم يلزمه القانون باتباع معايير معينة في تقديره وأن له أن يدمج الضررين المادي والأدبي معاً وتقدير التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه مما يضحى معه نعيه بسبب الطعن على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 1011 لسنة 1981 مدني كلي دمنهور على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ عشرين ألفاً من الجنيهات على سبيل التعويض وقالا بياناً لذلك إن بنك مصر الذي يمثله أقام الدعوى رقم 36 لسنة 1969 بيوع دمنهور لنزع ملكية عقارات مورثهما المرحوم خليل علي وضامنيه نفاذاً لعقد فتح اعتماد جاري والمضمون بالرهن العقاري المشهر برقم 3749 لسنة 56 توثيق القاهرة ورغبة منهما في تفادي إيقاع البيع ونزع ملكية تلك العقارات جبراً فقد قاما وآخرين من ورثة الضامنين في العقد بسداد قيمة الدين على أساس شطب الرهن بالنسبة لنصيبهم في عقارات المورث سالف الذكر وحلولهما محل البنك الطاعن بالنسبة لمن لم يشترك في السداد من الورثة في الدين والرهن وإجراءات نزع الملكية مما كان من مقتضاه أن يقرر ممثل البنك في الدعوى بالتخالص والحلول على النحو الذي تم الاتفاق عليه بينهما وبينه إلا أنه بدلاً من ذلك قرر بترك الخصومة في الدعوى وأجابته المحكمة إلى طلبه مما ترتب على القضاء ببطلان تعجيل السير في الإجراءات وإذ نالهما من جراء ذلك أضراراً مادية وأدبية تتمثل في الحيلولة بينهم وبين الحلول محل البنك في إجراءات نزع الملكية وضاع عليهما انتفاعهما بما سدداه عن باقي المدينين من أموال فقد أقام الدعوى بطلباتهما. قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 502 سنة 37 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور). وبتاريخ 9/ 2/ 1983 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن المطعون ضدهما في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم 1055 لسنة 53 ق. وبتاريخ 7/ 1/ 1987 قضت محكمة النقض بنقض الحكم والإحالة. عجل المطعون ضدهما السير في الدعوى في الاستئناف - وبتاريخ 9/ 3/ 1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهما مبلغ أربعة عشر ألفاً من الجنيهات. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بالنقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى البنك الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه للمطعون ضدهما بالتعويض المقضي به على سند من القول بتوافر الخطأ العقدي في جانبه لإخلاله بالتزامه الناشئ عن عقد الحلول والمنفذ بالعقد الرسمي المشهر برقم 1424 لسنة 1979 توثيق البنوك وتقريره بترك الخصومة في دعوى البيوع وإجابته إلى طلب الترك مع أن المطعون ضدهما قد أقرا بالبند الثالث من العقد بقبولهما الحلول محله حلولاً جزئياً في بعض العقارات المرهونة وشطب الرهن عن البعض الآخر دون أن يرتب هذا العقد أية مسئولية قبله سواءً بالنسبة لضمان يسار المدين أو تجديد الرهن أو أحقيتهما في الرجوع عليه في الحال أو الاستقبال سوى ضمان وجود الحق موضوع الحوالة في ذمة المحال عليه وأعمل حكم المادة 311 من القانون المدني مع أن ما تم الاتفاق عليه لا يندرج تحت أحكامها وأنه في تقريره بترك الخصومة في دعوى البيوع إنما استعمل حقاً خوله له القانون بعد تخالصه بدينه ولم يبد المطعون ضدهما اعتراض عليه مع أنهما كانا ممثلين فيها باعتبارهما من ورثة المنفذ ضده فضلاً عن أنه لم يع أن من الآثار القانونية لعقد الحلول الرسمي زوال صفته في الإجراءات المتخذة في دعوى البيوع، كما أن في قيلته أن في تقريره بترك الخصومة تنازل عن إجراءات الحجز وأن هذا التنازل نافذ قبل الجميع مما ترتب عليه بطلان إجراءات المطعون ضدهما خطأ في القانون إذ أن الحوالة لا تعدو أن تكون إخلالاً منهما في كافة الإجراءات ومنها الحجز وضماناته وهي نافذة قبل الجميع بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 311 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن يكون المحيل مسئولاً عن أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض أو اشتراط عدم الضمان يدل على أن المحيل يضمن للمحال له جميع الأفعال التي تصدر منه بعد صدور الحوالة ويكون من شأنها الانتقاص من الحق المحال به أو توابعه أو زواله ويستوي في ذلك أن تكون الحوالة بعوض أو بغير عوض ولو اشترط المحيل عدم الضمان ذلك أن مسئولية المحيل عن أفعاله الشخصية تعتبر مسئولية تقصيرية لا يجوز الاتفاق على التحلل منها أو تعديلها وأن ترك المحيل الخصومة في دعوى البيوع بعد استيفاء دين المحجوز من أجله من المحال إليه يعد إخلالاً بالتزام قبله لما يتضمنه هذا الترك من التنازل عن الحجز الذي اتفق المحيل معه على حلوله محله فيه. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه للمطعون ضدهما بالتعويض المقضي على ما خلص إليه من أن بنك الطاعن لم يتخذ الحيطة والحذر الواجبين في المحافظة على حقوق المطعون ضدهما واللذين يفرضهما عليه عقد الحوالة المبرم بينهم بعد أن قاما بسداد الدين المنفذ من أجله وحلولهما محله مما كان من مقتضاه ألا يقرر بترك الخصومة في دعوى البيوع رقم 36 لسنة 1969 بيوع دمنهور - لما ترتب على هذا الترك من تنازل عن كافة إجراءات التنفيذ بعد أن قطعت شوطاً كبيراً وكان من نتيجة ذلك الحكم ببطلان تعجيل المطعون ضدهما للسير في تلك الإجراءات المؤيد استئنافياً في الاستئناف رقم 324 لسنة 36 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) ورتب على ذلك مسئوليته عن تعويضهما عما لحقهما من أضرار نتيجة هذا الخطأ الشخصي من جانبه فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون - ويضحى النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
وحيث إن البنك الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في الإسناد وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ عرف الخطأ الذي قضى على أساسه بالتعويض للمطعون ضدهما إليه مع أن مرجع الخطأ هو صدور الحكم ببطلان صحيفة تعجيل السير في الإجراءات المتخذة في دعوى البيوع مما مؤداه ألا يسأل عن الضرر الاحتمالي أو غير المتوقع فضلاً عن أن خطأه في أساس تقدير التعويض عن الضرر المقول به إذ ربط بين مقدار الدين المنفذ من أجله ومبلغ التعويض المقضي به على قول منه بأنه جابر للضررين المادي والأدبي اللذين لحقا بهما وجمع بينهما في مبلغ التعويض دون أن يحدد مقدار التعويض الجابر لكل ضرر منهما - بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في الإسناد ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعن على النحو الوارد في الرد على السببين الأول والثاني وأعمل سلطته في تقدير التعويض المقضي به للمطعون ضدهما أخذاً بالظروف الملابسة إذ لم يلزمه القانون باتباع معايير معينه في تقديره وأن له أن يدمج الضررين المادي والأدبي معاً وتقدير التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه مما يضحى معه نعيه بسبب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

فتوى 952 في 25 / 12/ 1995 جلسة 20 / 12/ 1995 ملف رقم 86 / 6/ 485 مكتب فني 50 ق 71 ص 190

(فتوى رقم 952 في 25/ 12/ 1995 جلسة 20/ 12/ 1995 ملف رقم 86/ 6/ 485)
(71)
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1995

جامعات - أعضاء هيئة التدريس - تعيين - مرتب - إعادة تعيين - الاحتفاظ بالمرتب الذي كان يتقاضاه.
المادة (56 مكرراً) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والمضافة بالقانون رقم 128 لسنة 1964.
المادة (195) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
المادة (3) من القواعد الملحقة بالجدول المرافق للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه.
المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
المشرع في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 احتفظ لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين ممن كانوا يشغلون وظائف بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف متى كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة المعينين عليها شرط ذلك: ألا يتجاوز المرتب المحتفظ به نهاية الربط المقرر للدرجة، ولم يتطلب المشرع للإفادة بهذا الحكم أن يتم التعيين في وظائفهم الجديدة دون وجود أي فاصل زمني بين تعيينهم في هذه الوظائف وتركهم لوظائفهم السابقة - معنى ذلك: أن حكم هذه القاعدة قد جاء مطلقاً غير مقيد بهذا الشرط - نتيجة ذلك: أن يفيد منه كل موظف سابق بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إذا ما تم تعيينه بوظيفة معيد أو مدرس مساعد أو بإحدى وظائف هيئة التدريس ولو كان هناك فاصل زمني بين تركه الخدمة بإحدى هذه الجهات وبين تعيينه في وظيفته الجديدة - مؤدى ذلك: سريان نص المادة 23 من قانون نظام العاملين المدنيين سالف الذكر على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات - تطبيق.

--------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 56 مكرراً من القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها المضافة بالقانون رقم 128 لسنة 1964 تنص على أن "يعامل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون بجامعة الأزهر من حيث المرتبات والرواتب الإضافية معاملة نظرائهم في جامعات جمهورية مصر العربية". وتنص المادة 195 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 على أن "مرتبات رئيس الجامعة ونوابه وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم ومعاشاتهم ومرتبات المدرسين المساعدين والمعيدين وبدلاتهم وقواعد تطبيقها على الحاليين منهم مبينة بالجدول المرافق لهذا القانون" وقد نصت المادة 3 من هذه القواعد على أنه "عند تعيين أعضاء هيئة التدريس أو مدرسين مساعدين أو معيدين ممن كانوا يشغلون وظائف في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام، فإنهم يحتفظون بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التي يعينون عليها وبشرط ألا يتجاوز المرتب المحتفظ به عن نهاية الربط المقرر للدرجة. واعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون تسوى طبقاً لهذا الحكم مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين الحاليين من موظفي الهيئات العامة أو القطاع العام، وذلك دون صرف أي فروق عن الماضي". كما استعرضت الجمعية العمومية المادة 23 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 التي نصت على أنه "... يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى بذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها، على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف".
واستظهرت الجمعية العمومية من مجموع ما تقدم أن المشرع في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 احتفظ لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين ممن كانوا يشغلون وظائف بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام احتفظ لهم بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف متى كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة المعينين عليها شريطة ألا يتجاوز المرتب المحتفظ به نهاية الربط المقرر للدرجة، ولم يتطلب المشرع للإفادة بهذا الحكم أن يتم التعيين في وظائفهم الجديدة دون وجود أي فاصل زمني بين تعيينهم في هذه الوظائف وتركهم لوظائفهم السابقة، وهو ما يستفاد منه أن حكم هذه القاعدة جاء مطلقاً غير مقيد بهذا الشرط، ومن ثم يفيد منه كل موظف سابق في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إذا ما تم تعيينه بوظيفة معيد أو مدرس مساعد أو بإحدى وظائف هيئة التدريس ولو كان هناك فاصل زمني بين تركه الخدمة بإحدى هذه الجهات وبين تعيينه في وظيفته الجديدة، ولا ينقص من ذلك ولا ينال منه أن هذه القاعدة كان منصوصاً عليها في ظل العمل بقانون الجامعات الملغى رقم 184 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 159 لسنة 1963 وصدر إبان العمل بها قرار التفسير التشريعي رقم 5 لسنة 1965 المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 1969 الذي تطلب - للإفادة من حكم الاحتفاظ بآخر مرتب في الوظيفة السابقة لدى التعيين في الوظيفة اللاحقة عدم وجود فاصل زمني بين تاريخ ترك الأولى وبين تاريخ التعيين في الثانية ذلك أن تطبيق قرار التفسير التشريعي المشار إليه مقصور على الفترة التي كان فيها التشريع محل التفسير مازال سارياً دون أن يستطيل ذلك إلى ما بعد إلغائه وصدور تشريع جديد بدلاً منه، إذ لو أراد المشرع اعتناق هذا التفسير لما أعوزه النص على ذلك صراحةً وهو بصدد إصدار التشريع اللاحق. ومما يؤكد ذلك أن المشرع في قانون تنظيم الجامعات الحالي قرر سريان الحكم الجديد الذي أورده خلواً من هذا القيد من تاريخ نفاذه على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين الحاليين من - موظفي الهيئات العامة والقطاع العام وذلك دون صرف أي فروق عن الماضي وهم الذين ما كانوا يستفيدون منه في ظل القواعد السابقة التي تطلبت بمقتضى قرار التفسير التشريعي التواصل الزمني المشار إليه، فأراد بذلك التحلل من هذا القيد وإفادة العاملين الحاليين منه دون صرف فروق عن الماضي. ومن ناحية أخرى فقد استظهرت الجمعية العمومية من نص المادة 23 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أن المشرع أجاز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى واحتفظ له في هذه الحالة بأجره الأصلي الذي كان يتقاضاه وبالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية وذلك متى توافر بشأنه شرطان: الأول: استيفاؤه اشتراطات شغل الوظيفة التي يعاد تعيينه عليها.
والثاني: ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف، وقد جرى إفتاء الجمعية العمومية بجلسة 19/ 4/ 1995 على سريان نص المادة 23 سالفة الذكر على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بما يتفق والنظم الجامعية إزاء غياب مثيله في قانون تنظيم الجامعات المشار إليه بحسبانه لا يتعارض مع أحكام النصوص الخاصة بهذا القانون الأخير ولا مع مقتضيات هذه الأحكام.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أن الثابت من استعراض حالة الدكتور/ صلاح الدين عبد العزيز حجاج أنه كان يشغل وظيفة مدرس بقسم الرياضيات بكلية العلوم بنين بالقاهرة وانتهت خدمته للانقطاع في 1/ 9/ 1988 ثم عين بوظيفة مدرس بقسم الرياضيات بكلية العلوم بنين بفرع الجامعة في أسيوط في 3/ 3/ 1993 ومن ثم فإن هذا القرار الأخير لا يعد في حقيقته أن يكون قرار بإعادة تعيينه بالمفهوم الذي عناه نص المادة 23، وبمقتضاه يحق للمعروضة حالته الاحتفاظ بآخر مرتب كان يتقاضاه في وظيفته السابقة. أما بالنسبة إلى الدكتور .......... فإن حقه في الاحتفاظ بآخر مرتب كان يتقاضاه بوظيفته السابقة (هيئة الشرطة) مستمد من إطلاق الحكم الذي تضمنته المادة 3 من قواعد المرتبات والبدلات والمعاشات المرفقة بقانون تنظيم الجامعات والذي لم يقيد الإفادة بأحكامه بضرورة الاتصال الزمني من تاريخ ترك الوظيفة السابقة وتاريخ التعيين في الوظيفة الجديدة على نحو ما استظهرته الجمعية العمومية آنفاً، ومن ثم يغدو متعيناً القول بأحقيته في الاحتفاظ بآخر مرتب كان يتقاضاه في وظيفته السابقة شريطة ألا يتجاوز به نهاية الربط المقرر للدرجة المعين عليها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية كل من المعروضة حالته في الاحتفاظ بمرتبه السابق على تعيينه بالجامعة على التفصيل الوارد بالفتوى.

الثلاثاء، 9 مايو 2023

فتوى 951 في 25 / 12/ 1995 جلسة 20 / 12/ 1995 ملف رقم 37 / 2/ 492 مكتب فني 50 ق 70 ص 186

(فتوى رقم 951 في 25/ 12/ 1995 جلسة 20/ 12/ 1995 ملف 37/ 2/ 492)
(70)
جلسة 20 ديسمبر سنة 1995

شركات - شركات قطاع عام - شركات قطاع الأعمال العام - - سندات حكومية - مدى جواز استرداد شركات قطاع الأعمال العام للمبالغ التي سبق تجنيبها من أرباحها الصافية لشراء سندات حكومية.
المادة (63) من القانون رقم 32 لسنة 1966 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام. قرار رئيس الجمهورية رقم 886 لسنة 1967.
المادة (58) من القانون رقم 60 لسنة 1971 في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام. المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1112 لسنة 1974.
المادتان (4/ 2، 41/ 2) قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983.
المادة الأولى فقرة ثانية من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قانون شركات قطاع الأعمال العام. اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 سالف الذكر حلت الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام، كما حلت الشركات التابعة محل شركات القطاع العام - خلو هذا القانون من أية نصوص تلقى على كاهل شركات قطاع الأعمال العام التزام بتجنيب نسبة من أرباحها الصافية لشراء سندات - نتيجة ذلك: شركات قطاع الأعمال العام غير مكلفة من حيث الأصل بتجنيب أية نسبة من أرباحها الصافية لشراء السندات الحكومية أو ايداعها البنك المركزى في حساب خاص - عكس ذلك: شركات القطاع العام التي لا زالت مخاطبة بأحكام القانون 97 لسنة 1983 المنوه عنه - كافة القوانين والقرارات سالفة الذكر سكتت عن أن تتناول بالتنظيم مدى أحقية الشركات المخاطبة بحكم التجنب في استرداد المبالغ المجنبة أو في تغيير الغرض الذي تستغل أو تستثمر فيه - نتيجة ذلك: لا فكاك من الإبقاء على المبالغ المجنبة للغرض الذي جنبت من أجله ويبقى حقها عليها مقيداً بما خصصها به المشرع على نحو يحد من حركتها ويقيد من أوجه استثمارها - تطبيق.

-------------
تابعت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المراحل التشريعية التي مر بها تقرير حكم التزام الشركات المساهمة بتجنيب نسبة من أرباحها لشراء سندات حكومية فتبين لها أن تقرير ذلك الحكم بدأ بالنسبة إلى الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة اعتباراً من 10/ 1/ 1959 تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1959 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه، الذي أضاف بموجب المادة (3) منه إلى المادة (14) من القانون رقم 26 لسنة 1954 بنداً نصه الآتي "5 - يجنب من الأرباح الصافية للشركة 5% تخصص لشراء سندات حكومية وذلك بعد توزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس مالها على المساهمين. ولا يسري هذا الحكم إلا بالنسبة للشركات التي تسمح أرباحها بتجنيب هذا القدر أو بمقدار ما يسمح به رصيد أرباحها". وتأكد الحكم وتثبتت دعائمه، مع اختلاف في طريقة التجنيب، بالقانون رقم 111 لسنة 1961 بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1954، بما قضت به المادة الثانية منه من جعل تجنيب تلك النسبة سابقاً على إجراء أية توزيعات من الأرباح الصافية. ولقد استمر ذلك الالتزام قائماً إلى أن تقرر بموجب المادة (1) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إلغاء القانون رقم 26 لسنة 1954 سالف البيان. وإذ وردت أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 خلواً من الأحكام التي عساها أن ترتب على عاتق شركات المساهمة التي تستظل بنصوصه التزام بتجنيب أو استقطاع أية نسبة من الأرباح الصافية التي تحققها لشراء سندات حكومية، ومن ثم فإن هذه الشركات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أصبحت محررة من حكم الالتزام بالتجنيب الذي كانت ترتبه أحكام القانون الملغى.
كما تبين للجمعية العمومية أنه بالنظر إلى أن شركات القطاع العام كانت تنأى عن نطاق سريان أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 آنفي البيان، نفاذاً لما كانت تتضمنه نصوص القوانين المنظمة لها من أحكام تحول دون ذلك، فقد اختص المشرع تلك الشركات بنص يخضعها لحكم مماثل ضمنه القانون رقم 32 لسنة 1966 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام - المادة (63) - يقضي بأن "... يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد النسبة التي تجنب من الأرباح الصافية لشراء السندات الحكومية أو تودع البنك المركزي في حساب خاص"، وبذلك تكون شركات القطاع العام صارت هي الأخرى، اعتباراً من 15/ 8/ 1966 تاريخ العمل بهذا القانون، مخاطبة بحكم التجنيب سالف الذكر. وقد حدد رئيس الجمهورية بالقرار رقم 886 لسنة 1967 النسبة الواجب تجنيبها بخمسة في المائة. وحرصاً من المشرع على استمرار التزام شركات القطاع العام بذلك الحكم، فقد عاود النص عليه في القانون رقم 60 لسنة 1971 في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام - الذي ألغى القانون رقم 32 لسنة 1966 - بما قضت به المادة (58) منه من أن "... يصدر قرار رئيس الجمهورية بتحديد النسبة التي تجنب من الأرباح الصافية لشراء سندات حكومية أو تودع البنك المركزي في حساب خاص" ونفاذاً لتلك المادة صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1112 لسنة 1974 بتحديد النسبة التي تجنب من الأرباح الصافية بشركات القطاع العام لشراء سندات حكومية، ونصت المادة الأولى منه على تحديد هذه النسبة بخمسة في المائة. وحينما صدر قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 - الذي ألغى القانون رقم 60 لسنة 1971 بموجب المادة (5) من قانون الإصدار - استبقى المشرع ذات الحكم، وإن كان غاير في السلطة المنوط بها تحديد النسبة التي تجنب، وذلك بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (4) منه من أن "كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد النسبة التي تجنب من الأرباح الصافية لشراء سندات حكومية أو تودع البنك المركزي في حساب خاص".
والحاصل أنه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام حلت الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما حلت الشركات التابعة محل شركات القطاع العام التي كانت تشرف عليها تلك الهيئات. ولما كانت مواد قانون شركات قطاع الأعمال العام وردت خلواً من أية أحكام تلقى على كاهل شركات قطاع الأعمال العام التزام بتجنيب نسبة من أرباحها الصافية لشراء سندات حكومية أو ما إلى ذلك بالإضافة إلى أن أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983، ومن بينها الفقرة الثانية من المادة (41) لم تعد تسري على تلك الشركات، إعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف الذكر. هذا فضلاً عن أن الأحكام التي يرصدها القانون رقم 59 لسنة 1981، بحسبانه الشريعة العامة المنظمة للشركات المساهمة، ليس بها ما يرتب ذلك الالتزام على عاتق الشركات الخاضعة له. كما سبق البيان. وبناءً عليه تكون شركات قطاع الأعمال العام غير مكلفة، من حيث الأصل، بتجنيب أية نسبة من أرباحها الصافية لشراء السندات الحكومية أو إيداعها البنك المركزي في حساب خاص، على خلاف الحال بالنسبة إلى شركات القطاع العام التي ما انفكت تحت سلطان القانون رقم 97 لسنة 1983 المنوه عنه.
والحاصل أيضاً أن الجمعية العمومية لاحظت من استعراض أحكام القوانين والقرارات سالفة البيان، فيما قضت به هذه الأحكام من تقرير حكم تجنيب حصة من الأرباح الصافية لشركات القطاع العام لشراء سندات حكومية، وفيما قضت به من تحديد النسب التي تجنب، إنها جميعاً سكتت عن أن تتناول بالتنظيم مدى أحقية الشركات المخاطبة بحكم التجنيب في استرداد المبالغ المجنبة أو في تغيير الغرض الذي تستغل أو تستثمر فيه. هذا فضلاً عن أنه لم تصدر حتى الآن أي تشريعات أخرى تخول الشركات هذا الحق. ومن ثم فإنه لا فكاك لتلك الشركات من الإبقاء على المبالغ المجنبة للغرض الذي جنبت من أجله، ويبقى حقها عليها مقيداً بما خصصها به المشرع على نحو يحد من حركتها، ويقيد أوجه استثمارها. ولما كانت المبالغ التي جنبتها شركات القطاع العام التي تحولت إلى شركات تابعة قد انتقلت إلى الشركات الأخيرة، بموجب كونها خلفاً للشركات المذكورة ومحملة بذات الأوصاف والالتزامات التي كان يدور في نطاقها حق الشركات السلف، مما مؤداه أن سلطة شركات قطاع الأعمال في المبالغ المشار إليها تنحصر هي أيضاً في حدود الغرض الذي اختصها به المشرع ولم تتحرر منه، وهو شراء سندات حكومية أو إيداعها البنك المركزي في حساب خاص، فلا يتاح لها استردادها أو تغيير وجه استغلالها، طالما لم يجر تقرير ذلك بأداة قانونية مناسبة تخولها ولاية الاسترداد أو تعديل وجه الاستثمار تصدر من بعد.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز استرداد المبالغ المشار إليها بأداة تشريعية تصدر من بعد.

فتوى 941 في 24 / 12/ 1995 جلسة 20 / 12/ 1995 ملف رقم 32 / 2/ 2515 مكتب فني 50 ق 69 ص 184

(فتوى رقم 941 في 24/ 12/ 1995 جلسة 20/ 12/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2515)
(69)
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1995

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - نزاع - رفض المطالبة.
المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 147 لسنة 1962.
إصدار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي قراره بتكليف شركة النصر للمباني والإنشاءات بتنفيذ بعض الأعمال الميكانيكية اللازمة لتطوير مشروع الصرف الصحي بمدينة شبين الكوم - نتيجة ذلك: قيام الشركة بهذه الأعمال استناداً لهذا القرار - استقلال الشركة في القيام بهذه الأعمال من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي - مطالبة الوحدة المحلية لمركز ومدنية شبين الكوم للهيئة برد تكاليف رد الشيء لأصله (ردم أعمال الحفر) غير قائمة على سند صحيح جديرة بالرفض - تطبيق.

--------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 147 لسنة 1962 تنص على أنه "يجوز لوزير الإسكان والمرافق أن يكلف أياً من شركات أو منشآت المقاولات الداخلة في القطاع العام بتنفيذ الأعمال اللازمة لخطة التنمية الاقتصادية. ويصدر أمر التكليف من الوزير إلى الشركة أو المنشأة مباشرة". كما تبين لها أنه نفاذاً لهذا النص أصدر وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي القرار رقم 68 لسنة 1984 بتكليف شركة النصر للمباني والإنشاءات بتنفيذ بعض الأعمال الميكانيكية اللازمة لتطوير مشروع الصرف الصحي بمدينة شبين الكوم، واستناداً إلى ذلك القرار قامت الشركة بإجراء أعمال الحفر اللازمة لتنفيذ مسار خط طرد قطر 400م زهر ببعض شوارع المدينة، الأمر الذي يكشف بوضوح عن أن تلك الأعمال لم تقم بها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بل باشرتها الشركة المذكورة بركيزة من قرار التكليف، وذلك على وجه الاستقلال عن الهيئة، حيث لم يثبت من الأوراق المعروضة أن الشركة قامت بأعمال الحفر بوصفها تابعاً للهيئة، بل كلفتها بذلك من قِبَل الوزير وبناءً عليه تكون مطالبة الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم الهيئة المشار إليها بقيمة تكاليف رد الشيء لأصله غير قائمة على سند صحيح جديرة بالرفض.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض المطالبة الماثلة.

الطعن 384 لسنة 47 ق جلسة 24 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 297 ص 1543

جلسة 24 من يونيه سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين حسن السنباطي، د. بشري رزق، رأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.

(297)
الطعن رقم 384 لسنة 47 القضائية

(1) عمل. حكم "الطعن في الحكم".
القضاء بأحقية العامل في التسكين على فئة مالية معينة مع ندب خبير لتحديد الفروق المالية دون شموله بالنفاذ المعجل. غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً م 212 مرافعات.
(2) عمل.
تسوية حالة العاملين. وجوب مطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً.
(3) عمل. تقادم "التقادم المسقط".
فروق الأجر المستحق للعامل نتيجة تسوية حالته. خضوعها للتقادم الخمسي.

--------------
1 - إذ كان الحكم المطعون فيه لم ينه الخصومة كلها وغير قابل للتنفيذ الجبري باعتبار أنه صادر بتعديل مركز قانوني وليس حكماً بالإلزام أو من الأحكام الوقتية والمستعجلة وغير مشمول بالنفاذ المعجل فإنه لا يقبل الطعن بالنقض على استقلال وإنما يطعن فيه مع الحكم النهائي وذلك بالتطبيق لأحكام المادة 212 من قانون المرافعات.
2 - مؤدى نص المادتين 63، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسوية حالات هؤلاء العاملين تقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي شغلها قبل التقييم - أي في 30 يونيه سنة 1964 وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم وذلك لمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحاً لشغلها.
3 - الآثار المالية المترتبة على تسكين العامل في فئة مالية معينة تتمثل في مرتبه الناتج عن هذا التسكين، لأن المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بعد أن بينت في فقراتها الأربعة الأولى إجراءات تسوية حالات هؤلاء العاملين، اتبعت ذلك بالنص في فقرتها الخامسة على أن "تمنح العاملون المرتبات التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه اعتباراً من أول السنة المالية التالية" وإذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أن "يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة....... والمهايا والأجور والمعاشات فإن فروق الأجر المترتبة على قرارات التسوية المشار إليها تخضع لهذا التقادم الخمسي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 387 سنة 1972 عمال كلي شمال القاهرة بطلب إلزام الشركة الطاعنة بتسكينه على الفئة الثامنة من أول يوليو سنة 1964 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقال بياناً لدعواه أنه عمل لدى هذه الشركة منذ 10 من يوليو سنة 1960 بمدة خبرة سابقة مقدراها ست سنوات وإذ كان يستحق الفئة الثامنة طبقاً لقواعد التقييم ومؤهله ومدة خبرته وعمله في 30 من يونيو سنة 1964 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 27 من يونيو سنة 1972 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 15 من مايو سنة 1973 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 4612 سنة 90 ق مدني أمام محكمة استئناف القاهرة، فقضت في 15 ديسمبر سنة 1974 بإعادة القضية إلى الخبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها في منطوق حكمها، وبعد أن تقدم الخبير بتقريره قضت في 24 من إبريل سنة 1976 برفض الدفع بالتقادم الخمسي المبدى من الشركة الطاعنة وبإلغاء الحكم المستأنف وأحقية المطعون ضده في التسكين على الفئة المالية التاسعة بتاريخ 30 من يونيو سنة 1964 وبندب خبير الفروق المالية المستحقة على هذا الأساس، ثم قضت في 23 من يناير سنة 1977 - ابتناء على تقرير الخبير الأخير - بإلزام الشركة الطاعنة أن تدفع للمطعون ضده مبلغ 441 ج ومبلغ 350 قرشاً شهرياً اعتباراً من أول يناير سنة 1977. طعنت الشركة بطريق النقض في هذا الحكم والحكم الصادر بتاريخ 1977. طعنت الشركة بطريق النقض في هذا الحكم والحكم الصادر بتاريخ 24 من إبريل سنة 1976. ودفع المطعون ضده بسقوط الحق في الطعن في الحكم الأخير. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 3 من يونيو سنة 1978 وفيها أصرت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده بسقوط الحق في الطعن بالنقض في الحكم الصادر بتاريخ 24 من إبريل سنة 1976 أن قضاء الحكم بأحقيته في التسكين على الفئة المالية التاسعة أنهى الخصومة بشأن هذه الأحقية طبقاً للمادة 212 من قانون المرافعات وأصبح حائزاً قوة الأمر المقضي.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه لما كان الحكم الصادر بجلسة 24 من إبريل سنة 1976 لم ينه الخصومة كلها وغير قابل للتنفيذ الجبري باعتبار أنه صادر بتعديل مركز قانوني وليس حكماً بالإلزام أو من الأحكام الوقتية والمستعجلة وغير مشمول بالنفاذ المعجل فلا يقبل الطعن بالنقض على استقلال وإنما يطعن فيه مع الحكم النهائي الصادر بتاريخ 23 من يناير سنة 1977 وذلك بالتطبيق لأحكام المادة 212 من قانون المرافعات.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وتقول بياناً لذلك أن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده في التسكين على الفئة المالية التاسعة تأسيساً على أنه قد شغل وظيفة مباشر تجهيز بمدة خبرة سابقة على عمله لدى الشركة، في حين أنه لم يستوف الشروط اللازمة لاستحقاق هذه الفئة ولم يكن يشغل تلك الوظيفة بل كان عامل مكوة فلا يعتد في وظيفته هذه بمدة خبرته السابقة لأنها عن أعمال كتابية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 63، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسوية حالات هؤلاء العاملين تقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي شغلها قبل التقييم - أي في 30 يونيو سنة 1964 وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة عن من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحاً لشغلها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في التسكين على الفئة المالية التاسعة على أن تقرير الخبير - الذي أورد بيانه في مدوناته - ينبئ عن أنه شغل منذ بدء عمله لدى الشركة الطاعنة حتى 30 من يونيو سنة 1964 وظيفة مباشر تجهيز التي عودلت بوظيفة مباشرة (ب) للتجهيز من الفئة المالية التاسعة واشترط لشغلها مدة خبرة مقدارها تسع سنوات ومعرفة القراءة والكتابة وأن المطعون ضده قد استوفى هذه الشروط لأنه حاصل على الشهادة الابتدائية عام 1949 ومدة خبرته تزيد عن اثني عشر سنة، فإن الحكم يكون قد خلص بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق إلى توافر مقومات الفئة المشار إليها في جانب المطعون ضده، ولا يعدو النعي عليه في هذا الخصوص أن يكون جدلاً موضوعياً في قيام تلك الشروط وتوافرها مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع متى قام قضاؤه على استخلاص سائغ ولا تجوز إثارته والمجادلة فيه أمام محكمة النقض.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وتقول في بيانه أن الحكم قضى برفض دفعها بالتقادم الخمسي المقرر بالمادة 375 من القانون المدني، ابتناء على أن هذه المادة مقطوعة الصلة بالتسكين وقواعده. حالة أن الآثار المالية المترتبة على تسكين المطعون ضده في 30 من يونيو سنة 1964 هي أجور ومهايا لم يرفع دعواه بطلبها أمام محكمة الدرجة الأولى إلا في 12 من إبريل سنة 1973 فيشملها ذلك التقادم الخمسي.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الآثار المالية المترتبة على تسكين العامل في فئة مالية معينة تتمثل في مرتبه الناتج عن هذا التسكين، لأن المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بعد أن بينت في فقراتها الأربعة الأولى إجراءات تسوية حالات هؤلاء العاملين، اتبعت ذلك بالنص في فقرتها الخامسة على أن (يمنح العاملون المرتبات التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه اعتباراً من أول السنة المالية التالية) وإذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أن (يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة......... والمهايا والأجور والمعاشات) فإن فروق الأجور المترتبة على قرارات التسوية المشار إليها تخضع لهذا التقادم الخمسي لما كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية قد خالفت هذا النظر وقضت برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم الخمسي آنف الذكر في فروق الأجر الناتجة عن تسكينه ابتناء على أنها بمنأى عن أحكامه ثم قضت له بهذه الفروق وإذ كان قضاؤها هذا قد حجبها عن بحث ما إذا كانت تلك الفروق قد سقطت بذلك التقادم من عدمه، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يوجب نقض حكميها المطعون فيهما في هذا الخصوص.

الطعن 851 لسنة 46 ق جلسة 24 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 296 ص 1537

جلسة 24 من يونيه سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شيبة الحمد، ألفي بقطر حبشي، وأحمد شوقي المليجي.

(296)
الطعن رقم 851 لسنة 46 القضائية

عمل. شركات. موظفون.
النص في اتفاقية الامتياز البترولي على عدم خضوع شركة البترول للائحة 3546 لسنة 1962. مؤداه. سريان أحكام قانون العمل 91 لسنة 1959 فحسب على علاقاتها بالعاملين بها. عدم التزامها بوضع تنظيم معين للترقيات والعلاوات، القواعد الخاصة بترقيات وعلاوات ضباط الاحتياط. م 68 ق 234 لسنة 1959 عدم سريانها على العاملين بالشركة.

---------------
ينص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 58 لسنة 1964 بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع شركة بان أمريكان والمؤسسة المصرية العامة للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله بمياه خليج السويس في المادة الثانية منه على أن تكون للأحكام الواردة في المادة السابعة من الشروط الموافقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من القوانين والقرارات السارية، ونصت الفقرة ( أ ) من المادة السابعة من شروط اتفاقية الامتياز البترولي للموافقة لذلك القانون على أن تقوم المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة بان أمريكان بتكوين شركة في الجمهورية العربية المتحدة يطلق عليها اسم "شركة بترول خليج السويس" - وهي الشركة الطاعنة - وتكون هذه الشركة خاضعة للقوانين السارية في الجمهورية العربية المتحدة باستثناء القانون رقم 26 لسنة 1954 الخاص بالشركات والمعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1961 الخاص بتمثيل الموظفين والعمال في مجالس إدارة الشركات، والقانون رقم 60 لسنة 1963 الخاص بالمؤسسات العامة، والقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 الخاص بنظام العاملين بالشركات العامة مما مقتضاه ولازمة أن يكون قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وحده هو الذي يحكم علاقة الشركة الطاعنة بالعاملين لديها، ولما كانت نصوص قانون العمل المشار إليه لا تتضمن إلزاماً على صاحب العمل بوضع لائحة تنظيمية معينة بمنشأته لترتيب الوظائف والدرجات ومنح الترقيات والعلاوات الدورية للعاملين لديه، بل أن القانون ترك له سلطة التقدير في أن يميز في الأجور بين عماله وفق ما يراه من اعتبارات لصالح العمل وحسن الإنتاج استناداً إلى ما له من حرية في تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان المناسب له، ولما كان الثابت فيما سجله الحكم المطعون فيه وعلى ما أفصحت عنه أسبابه أن الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف أثبت أن اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة قد خلت من أي نص على نظام محدد لترقية العاملين لديها ومنح العلاوات لهم، وأنه لا توجد معايير أو مقاييس معينة تحكم هذه الترقيات والعلاوات وذلك تمسكاً من جانبها بسلطتها التقديرية التي أولاها القانون إياها في هذا الخصوص. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن إنزال حكم هذه القواعد القانونية على واقع النزاع وجنح إلى الأخذ بتقرير الخبير فيما ارتآه من أحقية المطعون ضده الترقيات وعلاوات بالاستهداء بما ناله زميل له، دون نظر لما هو مقرر لرب العمل من سلطات وحرية في تقدير كفاية العاملين للترقية وفي التمييز بين أجورهم لاعتبارات يراها لحسن سير العمل والإنتاج بغير عسف، ومن عدم وجود معايير محددة في لائحة الشركة تحكم الترقيات والعلاوات لديها، مما يجعل من المتعذر تطبيق نص المادة 68 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 والقانون رقم 19 لسنة 1965، إذ أنه يلزم لإعمال هذا النص أن توجد قواعد ومعايير محددة للتعيين والترقية في الشركات الخاصة تماثل تلك التي وردت بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة حتى يتسنى البحث في عناصر المساواة لإعمال أثرها وإلا استحال هذا التطبيق. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب - وعلى خلاف هذا النظر - إلى إعمال نص المادة 68 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 234 لسنة 1956 معدلاً في غير مجال تطبيقها، واستند إلى القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية الوطنية للمجندين والذي لا ينطبق بشأن ضباط الاحتياط وانتهى إلى تقرير حقوق للمطعون ضده في ترقيات وعلاوات هي من إطلاقات رب العمل وسلطته في التصرف في منشآته ويرجع الأمر في تقدير منحها إلى الطاعنة وحدها، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1363 لسنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة بترول خليج السويس - طالباً الحكم بإلزامها بمنحه الترقيات والعلاوات التي حصل عليها زميله المهندس..... اعتباراً من 1/ 10/ 1968 إلى تاريخ رفع الدعوى، وبصرف الفروق المترتبة على ذلك وما يستجد منها ومبلغ 500 جنيه على سبيل التعويض. وبتاريخ 12/ 12/ 1972 قضت المحكمة الابتدائية بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 24/ 11/ 1973 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 6007 لسنة 90 ق 5 وفي 26/ 4/ 1975 قضت المحكمة بإعادة المأمورية لمكتب الخبراء لاستكمالها وفقاً لما ورد بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره الثاني حكمت في 12/ 6/ 1976 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده للفئة الخامسة اعتباراً من 1/ 10/ 1968 وللفئة الرابعة من 1/ 10/ 1969 والفئة الثالثة من 1/ 8/ 1971، وبإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 283 جنيه و494 مليم قيمة الفروق المستحقة له حتى 31/ 12/ 1972 وما يستجد بواقع 14 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 1/ 1973، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 6/ 5/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثالث من الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنه بموجب المادة السابعة من قانون إنشائها رقم 58 لسنة 1964 أعفيت من الخضوع لأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 الخاص بنظام العاملين بالشركات العامة وتعديلاته، ومن ثم فلا تخضع علاقتها مع العاملين لديها إلا لأحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وما تخوله لصاحب العمل من حرية مطلقة في تنظيم المنشأة وفي تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج ودون معقب على تصرفه، وفي ترقية من يرى ترقيته من عمال إلى وظيفة أعلى لأسباب يقدرها، ولما كان الثابت من اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة أنها لم تتضمن أي نصوص أو مواد متعلقة بالترقيات أو العلاوات فإنها والحالة هذه لا تكون مقيدة إلا بالقواعد العامة السالفة الذكر، وإذ كان الحكم المطعون فيه في مناسبة المطالبة بالترقية قد أهدر هذه القواعد القانونية، كما استند في قضائه إلى اعتبار الطاعنة خاضعة لأحكام قانون الخدمة العسكرية رقم 505 لسنة 1955 والقرار بالقانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقواعد والقوات المسلحة وإلزامها بما تقضي به أحكامها في غير مجال إعمالها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 58 لسنة 1964 بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع شركة بان أمريكان والمؤسسة المصرية العامة للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله بمياه خليج السويس ينص في المادة الثانية على أن تكون للأحكام الواردة في المادة السابعة من الشروط المرافقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من القوانين والقرارات السارية، وكانت الفقرة ( أ ) من المادة السابعة من شروط اتفاقية الامتياز البترولي المرافقة لذلك القانون قد نصت على أن تقوم المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة بان أمريكان بتكوين شركة في الجمهورية العربية المتحدة يطلق عليها اسم "شركة بترول خليج السويس" - وهي الشركة الطاعنة - وتكون هذه الشركة خاضعة للقوانين السارية في الجمهورية العربية المتحدة باستثناء القانون رقم 26 لسنة 1954 الخاص بالشركات والمعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1961 الخاص بتمثيل الموظفين والعمال في مجالس إدارة الشركات، والقانون رقم 60 لسنة 1963 الخاص بالمؤسسات العامة، والقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 الخاص بنظام العاملين بالشركات العامة، مما مقتضاه ولازمة أن يكون قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وحده هو الذي يحكم علاقة الشركة الطاعنة بالعاملين لديها، ولما كانت نصوص قانون العمل المشار إليه لا تتضمن إلزاماً على صاحب العمل بوضع لائحة تنظيمية معينة بمنشأته لترتيب الوظائف والدرجات ومنح الترقيات والعلاوات الدورية للعاملين لديه، بل أن القانون ترك له سلطة التقدير في أن يميز في الأجور بين عماله وفق ما يراه من اعتبارات لصالح العمل وحسن الإنتاج استناداً إلى ما له من حرية في تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان المناسب له، ولما كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه وعلى ما أفصحت عنه أسبابه أن الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف أثبت أن اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة قد خلت من أي نص على نظام محدد لترقية العاملين لديها ومنح العلاوات لهم، وأنه لا توجد معايير أو مقاييس معينة تحكم هذه الترقيات والعلاوات وذلك تمسكاً من جانبها بسلطتها التقديرية التي أولاها القانون إياها في هذا الخصوص. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن إنزال حكم هذه القواعد القانونية على واقع النزاع وجنح إلا الأخذ بتقرير الخبير فيما ارتآه من أحقية المطعون ضده لترقيات وعلاوات بالاستهداء بما ناله زميل له، دون نظر لما هو مقرر لرب العمل من سلطات وحرية في تقدير كفاية العاملين للترقية وفي التمييز بين أجورهم لاعتبارات يراها لحسن سير العمل والإنتاج بغير عسف، ومن عدم وجود معايير محددة في لائحة الشركة تحكم الترقيات والعلاوات لديها، مما يجعل من المتعذر تطبيق نص المادة 68 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 والقانون رقم 19 لسنة 1965، إذ أنه يلزم لإعمال هذا النص أن توجد قواعد ومعايير محددة للتعيين والترقية في الشركات الخاصة تماثل تلك التي وردت بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة حتى يتسنى البحث في عناصر المساواة لإعمال أثرها وإلا استحال هذا التطبيق. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب - وعلى خلاف هذا النظر - إلى إعمال نص المادة 68 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 234 لسنة 1959 معدلاً في غير مجال تطبيقها، واستند إلى القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية الوطنية للمجندين والذي لا ينطبق بشأن ضباط الاحتياط وانتهى إلى تقرير حقوق للمطعون ضده في ترقيات وعلاوات هي من إطلاقات رب العمل وسلطته في التصرف في منشآته ويرجع الأمر في تقدير منحها إلى الطاعنة وحدها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه بغير ما حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

فتوى 940 في 24 / 12/ 1995 جلسة 20 / 12/ 1995 ملف رقم 32 / 2/ 2559 مكتب فني 50 ق 68 ص 182

(فتوى رقم 940 في 24/ 12/ 1995 جلسة 20/ 12/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2559)
(68)
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1995

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - نزاع - مصلحة الجمارك - صاحب الصفة في طلب عرض النزاع - عدم قبول طلب عرض النزاع الماثل لتقديمه من غير ذى صفة.
المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
المشرع قرر أصلاً عاماً من مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض - اختصاص الجمعية في هذه الحالة هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات وقد حدد القانون وسائل اتصالها بالمنازعات التي تعرض عليها كيما تتحرك ولايتها ويستنهض اختصاصها ومن ذلك أن يقدم طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية مباشرة من صاحب الصفة في التقاضي طبقاً للقانون وأن يوجهه إلى من يمثل الموجه إليها قانوناً - سبب ذلك: أن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق - تطبيق.

---------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية: ... (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين".
ومفاد ما تقدم أن المشرع قرر أصلاً عاماً من مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض، واختصاص الجمعية العمومية في هذا الشأن هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات وقد حدد القانون وسائل اتصالها بالمنازعات التي تعرض عليها كيما تتحرك ولايتها ويستنهض اختصاصها ومن ذلك أن يقدم طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية مباشرة من صاحب الصفة في التقاضي طبقاً للقانون وأن يوجهه إلى من يمثل الموجه إليها قانوناً، ذلك أن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن طلب عرض النزاع الماثل لم يقدم من رئيس مصلحة الجمارك صاحب الصفة في التقاضي قانوناً عنها، فمن ثم تعين عدم قبوله.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم قبول طلب النزاع الماثل لتقديمه من غير ذي صفة.

فتوى 938 في 24 / 12/ 1995 جلسة 20 / 12/ 1995 ملف رقم 86 / 4/ 1318 مكتب فني 50 ق 67 ص 180

(فتوى رقم 938 في 24/ 12/ 1995 جلسة 20/ 12/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1318)
(67)
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - بدلات - بدل تمثيل - أحقية القائم بأعباء الوظيفة في بدل التمثيل.
المواد 12، 42 من مواد القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
المشرع حينما أجاز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا وفقاً للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن غاير في الصياغة وهو بصدد تعيين مستحق هذا البدل فتارة أطلق عليه "شاغل الوظيفة" وتارة أخرى نعته بمن "يقوم بأعبائها" - مفاد ذلك: أن لكل منهما مدلوله الخاص به - دليل ذلك: أن شغل الوظيفة يكون بإحدى طرق أربعة هي التعيين والترقية والنقل والندب بينما القيام بأعبائها لا يستلزم أن يتم بإحدى هذه الطرق - نتيبجة ذلك: منح بدل التمثيل يكون للقائم بأعباء الوظيفة كما هو لشاغلها - تطبيق.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 12 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة". كما تنص المادة 42 من ذات القانون على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها وفقاً للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وذلك بحد أقصى 100% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة المقررة لها. وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها ولا يخضع هذا البدل للضرائب".

-------------
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع حينما أجاز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا. وفقاً للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن غاير في الصيغة وهو بصدد تعيين مستحق هذا البدل: فتارة أطلق عليه "شاغل الوظيفة" وتارة أخرى نعته بمن "يقوم بأعبائها". مما يقطع بأن لكل منهما مدلوله الخاص به والذي يختلف عن مدلول الآخر ومقصود المشرع منه، ذلك أن شغل الوظيفة عين المشرع وسائله في المادة 12 من قانون نظام العاملين المدنيين المشار إليه وحصرها في أربعة طرق هي التعيين والترقية والنقل والندب بينما القيام بأعباء الوظيفة - في حالة خلوها وإلى حين شغلها - لا يشترط فيه أن يتم بإحدى هذه الوسائل، ومما يؤكد ذلك أن المشرع لو لم يكن يقصد التمييز بين شغل الوظيفة وبين القيام بأعبائها ما كان في حاجة إلى هذه المغايرة في الصياغة من ناحية، وكانت عبارته التي نص فيها على أنه "وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها" بمثابة تحصيل حاصل وتزيد من جانبه من ناحية أخرى، وهو الأمر الذي ينزه المشرع عنه، وأن هذا الذي استظهرته الجمعية العمومية من النص المتقدم يتفق والعلة التي من أجلها تقرر منح بدل التمثيل والتي يتوافر في شاغل الوظيفة كما تتوافر في القائم بأعبائها سواءً بسواء، ولو لم يكن قيامه بأعبائها قد جرى بإحدى وسائل هذا الشغل.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أنه ولئن كان المعروضة حالته في عام 1985 أعيد تقييم وظيفته دون أن يقترن ذلك بصدور قرار بإسنادها إليه طبقاً للمادة 12 من قانون نظام العاملين المدنيين المشار إليه إلا أن ذلك لا ينفي عنه أنه قائم بأعبائها، وأنه بهذا الوصف توافر في شأنه مناط استحقاق بدل التمثيل المنصوص عليه في المادة 42، الأمر الذي يغدو معه متعيناً القول بأحقيته في صرف هذا البدل اعتباراً من تاريخ إعادة تقييم وظيفته ورفعه إلى الدرجة العالية.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية المعروضة حالته في بدل التمثيل المقرر لوظيفة مدير مديرية التنظيم والإدارة لمحافظة قنا بعد رفعها إلى الدرجة العالية.

الطعن 153 لسنة 42 ق جلسة 24 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 295 ص 1533

جلسة 24 من يونيه سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، الدكتور بشري رزق، رأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.

(295)
الطعن رقم 153 لسنة 42 القضائية

عمل. موظفون.
المجند الذي لم يسبق تعيينه. وجوب مساواته عند التعيين في الأقدمية مع زملائه المتخرجين معه. عدم أحقيته في المساواة معهم في العلاوات أو الترقيات أو الأجر. المستدعون التجنيد أثناء العمل أحقيتهم في المطالبة بهذه المساواة. المادتان 62 و63 ق 505 لسنة 1955 قبل تعديله بالقانون 83 لسنة 1968.

-------------
مؤدى نص المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة - العسكرية والوطنية - وقبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 اللاحق لواقعة النزاع أن المشرع احتفظ لهؤلاء المجندين بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج بحيث يحق للمجند الذي لم يسبق تعيينه أن يطالب بمساواته في الأقدمية مع زملائه المتخرجين معه إذا توافرت له شروط التوظف وكان التجنيد هو الذي حرمهم من التعيين معهم، دون أن يكون له الحق في المطالبة بمساواته بهم في العلاوات أو الترقيات أو الأجر، وذلك على خلاف من يستدعون للخدمة الإلزامية أثناء قيام علاقة العمل الذين أفرد لهم المشرع حكماً خاصاً في المادة 62 من ذات القانون بالنص على أن يحتفظ لهم بما يستحقونه من ترقيات وعلاوات كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً، وأن تضم مدة خدمتهم العسكرية والوطنية لمدة عملهم وتحتسب في المكافأة أو المعاش.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 741 لسنة 1968 عمال كلي القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم باعتباره معيناً بها منذ 3/ 6/ 1963 بأجر شامل مقداره 30 جنيهاً و917 مليماً شهرياً، وبإلزامها بأن يؤدي له مبلغ 835 جنيهاً و150 مليماً قيمة الفروق التي يستحقها حتى 30/ 6/ 1968، وقال بياناً لدعواه أنه تخرج من مركز التدريب الصناعي شعبة هندسة السيارات في نوفمبر سنة 1962 واستدعى للخدمة الإلزامية في الشهر التالي، وأثناء تجنيده تقدم بطلب للتعين في الشركة المطعون ضدها وصدر قرار بتاريخ 20/ 5/ 1964 بتعيينه في وظيفة فني تخطيط بمرتب شامل مقداره خمسة عشر جنيهاً شهرياً، وبعد أن انتهت مدة تجنيده تسلم العمل اعتباراً من 3/ 9/ 1964 فتبيين أن زملاءه المتخرجين معه من ذات المعهد يتقاضون ضعف أجره، وإذ كانت الشركة قد سكنته بعد ذلك على الفئة السادسة اعتباراً من 1/ 7/ 1967 وتساوى مع زملائه من حيث الوظيفة والفئة إلا أنها رفضت مساواته بهم من حيث المرتب على خلاف ما تنص به المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 30/ 3/ 1971 حكمت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1909 سنة 88 ق، وفي 6/ 2/ 1972 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 15/ 4/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل الثاني والوجه الثاني من السبب الرابع منها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ذهب إلى أن المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 أوجبت احتساب مدة التجنيد أو الاستبقاء في أقدمية المجند ولم تنص على مساواة المجندين أو المستبقين بزملائهم من حيث الأجر وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون لأن المشرع قصد بهذه المادة تحقيق المساواة الكاملة بين المجند وزميله الذي لم يجند الأمر الذي لا يحقق إذا اقتصر تطبيق حكم تلك المادة على الأقدمية وحدها دون الأجر، بالإضافة إلى ما شاب الحكم المطعون فيه من قصور بإغفاله الرد على هذا الدفاع الجوهري.
وحيث إن هذا النعي غير سديد إنه لما كانت المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة - العسكرية والوطنية الذي عين الطاعن في ظله - وقبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 اللاحق لواقعة النزاع - قد نصت على أن ("يحتفظ للمجندين المنصوص عليهم في المادة 4 الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقدمهم للتوظف في وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة عقب إتمامهم مدة الخدمة الإلزامية مباشرة بشرط أن يثبتوا أن تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين تخرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين للشروط العامة للتوظف") فإن مؤدى ذلك أن المشرع احتفظ لهؤلاء المجندين بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج بحيث يحق للمجند الذي لم يسبق تعيينه أن يطالب بمساواته في الأقدمية مع زملائه المتخرجين معه إذا توافرت له شروط التوظف وكان التجنيد هو الذي حرمهم من التعيين معهم، دون أن يكون له الحق في المطالبة بمساواته بهم في العلاوات أو الترقيات أو الأجر، وذلك خلاف من يستدعون للخدمة الإلزامية أثناء قيام علاقة العمل الذين أفرد لهم المشرع حكماً خاصاً في المادة 62 من ذات القانون بالنص على أن يحتفظ لهم بما يستحقونه من ترقيات وعلاوات كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً، وأن تضم مدة خدمتهم العسكرية أو الوطنية لمدة عملهم وتحتسب في المكافأة أو المعاش. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد التزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن استناداً إلى أن المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 لا يجيز له المطالبة بالمساواة مع زملائه في الأجر، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال في قضائه إلى أسباب ذلك الحكم، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل الأسباب الأول والثالث والوجه الأول من السبب الرابع مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والتناقض، وفي بيانها يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه - محيلاً في ذلك إلى أسباب الحكم الابتدائي - خلص إلى عدم أحقيته في الاستناد إلى المادة 53 من قانون العمل تأسيساً على ما نص عليه القانون رقم 51 لسنة 1968 من عدم أحقية العاملين بشركات القطاع العام في المطالبة بالحد الأدنى للأجور المقرر باللائحة رقم 1958 لسنة 1961، في حين أن الطاعن لا شأن له بهذه اللائحة الأخيرة لأنه وزملائه الذين أشار إليهم في دعواه عينوا في ظل اللائحة رقم 3546 لسنة 1962 التي نصت على استمرار خضوع هؤلاء العاملين لقانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ما دام لم يرد باللائحة نص أكثر سخاء لهم، بحيث يجب إعمال قاعدة المساواة بين العاملين في الظروف الواحدة طبقاً للمادة 53 من قانون العمل المشار إليه - وإذ أهدر الحكم هذه القاعدة وأعمل حكم القانون رقم 51 لسنة 1968 رغم ما أورده من أن الطاعن عين في ظل اللائحة رقم 3546 لسنة 1962، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه التناقض، علاوة على مخالفته الثابت في الأوراق فيما قرره من أن زملاء الطاعن عينوا في ظل اللائحة رقم 1598 لسنة 1961 بينما هم قد عينوا مثله بعد العمل باللائحة رقم 3546 لسنة 1962 مما يتعين معه مساواته بهم في الأجر.
وحيث إن هذا النعي برمته غير مفعول، ذلك أنه لما كان الطاعن لم ينازع في أن أجره يتفق وأحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 التي عين في ظلها، وكان لا وجه للتحدي بمبدأ المساواة بين العاملين أو بقواعد العدالة للخروج عن الأصل الذي قرره المشرع بنص صريح، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة على ما سلف بيانه في الرد على سبب الطعن السابق، فإن ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم في تطبيق القانون رقم 51 لسنة 1968، أو بصدد تقاضي بعض زملائه مرتبات تزيد على المقرر بلائحة نظام العاملين المشار إليه، يكون بفرض صحته غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 437 لسنة 45 ق جلسة 22 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 294 ص 1529

جلسة 22 من يونيه سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، محمدي الخولي، سعد العيسوي وإبراهيم هاشم.

----------------

(294)
الطعن رقم 437 لسنة 45 القضائية

آثار.
اعتبار الأرض أثرية. شرطه. صدور قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص باعتبارها كذلك. لا يكفي صدور قرار من مراقبة الأملاك أو وصفها بأنها أثريه في قوائم المساحة والتحديد.

-------------
نصت الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من القانون المدني السابق - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن الآثار العمومية وكافة ما يكون مملوكاً للحكومة من مصنوعات الفنون أو الأشياء التاريخية يكون معتبراً بذاته من المنافع العامة، كما ذكرت الفقرة الحادية عشرة منها أن المال الثابت أو المنقول إذا تخصص بالفعل للمنفعة العامة كان عاماً أيضاً، ولما كانت المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 الصادر في 12 يونيه سنة 1912 تنص على أن "أراضي الحكومة المقررة أو التي سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة" وكان هذا النص واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة، أي صدر به قرار من مجلس الوزراء أو على الأقل من قبل وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يخصه بمقتضى المادة الثانية والعشرين منه، فإن كل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل لا يمكن - في علاقة الحكومة بالجمهور - أن تعتبر مغيرة لوصف الأرض وتخرجه لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة ومن ثم لا يكفي لاعتبار الأرض أثرية غير ممكن اكتسابها بوضع اليد بمضي المدة مجرد صدور قرار من مراقبة الأملاك باعتبارها كذلك ولا وصفها بأنها أثرية في قوائم المساحة والتحديد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الآثار أقام ضد الطاعنين وأخرى الدعوى رقم 1194 سنة 46 مدني كلي القاهرة للحكم باعتبار القطع أرقام 3، 4، 5، 6، 7، 8 بحوض الباشا رقم 17 زمام ناحية أبو مسلم مركز ومديرية الجيزة ومساحتها 9 فدان 3 قيراط 4 سهم من أملاك الدولة العامة وإزالة تعديهما على هذه الأرض من مبان أو مزروعات، مع إلزامهما بدفع مقابل الانتفاع بها من يوم التعدي. وأسس دعواه على أن هذه الأرض ملك الآثار ومنافع عامة بموجب قرار الإضافة رقم 359 لسنة 1910 الصادر من مراقبة الأملاك ومثبتة بسجلات المساحة الحديثة باسم المنافع العامة التابعة لمصلحة الآثار. وتمسك المدعى عليهما الأولان (الطاعنان) بأن مورثهما المرحوم....... اشترى الأرض بموجب عقدين مسجلين في سنة 1902 وسنة 1903 ووضع اليد عليها من تاريخ الشراء وفي 4/ 4/ 1955 حكمت المحكمة بندب خبير من مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لتحقيق الملكية وسببها. وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت المحكمة في 27/ 11/ 1961 وحكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1169 سنة 74 ق القاهرة. وفي 4/ 3/ 1975 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وثبوت أن أرض النزاع الموضحة بصحيفة الدعوى تدخل ضمن المنافع العامة المخصصة للآثار وبإزالة تعدي الطاعنين عليها. طعن الطاعنان في الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم استند في قضائه باعتبار الأرض موضوع النزاع من الأموال العامة المخصصة للآثار إلى افتراض صدور قرار قانوني من الوزير المختص طبقاً لنص المادة 9 من القانوني المدني السابق الساري وقت صدوره ونصوص قانون الآثار الصادر في 12/ 6/ 1912 التي تشترط لاعتبار الأرض أثرية أن يصدر بذلك قرار من مجلس الوزارة أو الوزير المختص، في حين أنه لم يقم دليل على صدور مثل هذا القرار بالنسبة للأرض موضوع النزاع، وإذ افترض الحكم المطعون فيه صدور هذا القرار معتبراً قرار الإضافة رقم 359 لسنة 1910 الصادر من مراقبة أملاك الميري ومراجعته دليلاً على صدوره، ورغم ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من عدم تقديم الحكومة لهذا القرار، وكان قرار الإضافة سالف الذكر ليس سوى إجراء إداري غير مغير لوصف الأطيان وغير مخرج لها من الملكية الخاصة للدولة إلى ملكيتها العامة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه باعتبار أرض النزاع من الآثار بقوله "ولما كان واقع الحال أن قرار الإضافة رقم 359 لسنة 1910 المقدم أصله إلى المحكمة صادراً من مراقب أملاك الميري في 24/ 3/ 1910 بالاستناد إلى قرار من ناظر المالية، وهو صاحب الولاية للتصرف في أملاك الدولة الخاصة وواضح أنه يعد تنفيذ القرار أعيد إلى نظارة المالية (مراقبة أملاك الميري الحرة) بتاريخ 31/ 12/ 1910 فتأشر بذيله بتاريخ 9/ 4/ 1910 بأن (النمر والأحواض المتدرجة بعاليه واردة بسجل نمرة 21 بخانة المنافع العمومية) وهو ما يفيد تمام المراجعة والتحقيق من أن التنفيذ جاء مطابقاً لسجلات (النظارة الخاصة بأملاك الدولة العامة) وكل هذا يكفي المحكمة للاطمئنان إلى أن ذلك القرار الإداري صدر موافقاً للقواعد القانونية التي كانت قائمة وقت صدوره طالما لم يقدم إليها ثمة دليل على العكس.." ولئن كانت الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من القانون المدني السابق - المنطبق على واقعة الدعوى - نصت على "أن الآثار العمومية وكافة ما يكون مملوكاً للحكومة من مصنوعات الفنون أو الأشياء التاريخية يكون معتبراً بذاته من المنافع العامة". كما ذكرت الفقرة الحادية عشرة منها أن المال الثابت أو المنقول إذا تخصص بالفعل للمنفعة العامة كان عاماً أيضاً، إلا أنه لما كانت المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 الصادر في 12 يونيه سنة 1912 تنص على أن "أراضي الحكومة المقررة أو التي سيتقرر أنها أثرية تعد جميعاً من أملاك الحكومة العامة." وكان هذا النص واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة، أي صدر به قرار من مجلس الوزراء أو على الأقل من قبل وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يخصه بمقتضى المادة الثانية والعشرين منه، فإن كل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل لا يمكن - في علاقة الحكومة بالجمهور - أن تعتبر مغيرة لوصف الأرض ومخرجه لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة، ومن ثم لا يكفي لاعتبار الأرض أثرية - غير ممكن اكتسابها بوضع اليد بمضي المدة - مجرد صدور قرار من مراقبة الأملاك باعتبارها كذلك ولا وصفها بأنها أثرية في قوائم المساحة والتحديد. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استمد من مجرد صدور قرار مراقبة الأملاك الميري رقم 359 لسنة 1910 بإضافة أرض النزاع إلى الملكية العامة باعتبارها من الآثار دليلاً على صدور قرار بذلك من الوزير المختص، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

فتوى 930 في 21 / 12/ 1995 جلسة 20 / 12/ 1995 ملف رقم 37 / 2/ 511 مكتب فني 50 ق 66 ص 179

(فتوى رقم 930 بتاريخ 21/ 12/ 1995 ملف رقم 37/ 2/ 511)
(66)
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1995

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - طلب رأي - ضريبة المبيعات - حفظ الموضوع.
طلب وزير الإعلام من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تحديد النسبة التي تقدر على أساسها ضريبة المبيعات على أشرطة الفيديو التي تتولى شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات تصويرها لصالح جامعتي القاهرة والإسكندرية ومدى خضوع مقابل استخدام استوديوهات هذه الشركة لذات الضريبة وذلك وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 - حفظ الموضوع بناءً على طلب وزارة الإعلام الذي - طرح الموضوع أصلاً بطلب منها - بعد أن أفادت بالاتفاق على الضريبة المستحقة الذي تم بين مصلحة الضرائب على المبيعات وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات - نتيجة ذلك: استغلاق باب الخلاف في شأنه - تطبيق.

"لذلك"

وانتهت إلى حفظه بناءً على طلب وزارة الإعلام الذي طرح الموضوع أصلاً بطلب منها واستغلاق باب الخلاف في شأنه تبعاً لذلك.

فتوى 42 في 16 / 1/ 1996 جلسة 20 / 12/ 1995 ملف رقم 86 / 6/ 492 مكتب فني 50 ق 65 ص 177

(فتوى رقم 42 في 16/ 1/ 1996 جلسة 20/ 12/ 1995 ملف رقم 86/ 6/ 492)
(65)
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - علاوات - علاوة دورية - استحقاقها - كيفية حسابها.
المادة (41 مكرراً) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والمضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983.
اليوم الأول من يوليو هو يوم البدء في استحقاق العلاوة، وأنه يحسب ضمن أيام الشهر الذي تستحق عنه العلاوة كما يحسب اليوم الأول من العمل ضمن الأيام التي يستحق عنها أجر العامل، وكما يحسب اليوم الأول لنفاذ الترقية أو النقل ضمن أيام شغل الوظيفة المرقى إليها أو المنقول لها - نتيجة ذلك: يتعين في حساب السنة عدم حساب أي يوم سبق حسابه من أيام السنة ومن ثم يتعين عند حساب مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 41 مكرر سالفة الذكر مراعاة أن حساب مدة السنة إنما تكتمل بانتهاء اليوم السابق على اليوم المقابل ليوم بدئها - تطبيق.

------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 41 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والمضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 فنص على أنه "إذا أمضى العامل ثلاث سنوات دون استحقاق علاوة دورية لوصول أجره إلى الحد الأقصى المسموح به وفقاً للقوانين المعمول بها يمنح علاوة إضافية بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة وذلك في أول يوليو التالي لمضي المدة المذكورة بشرط ألا يجاوز أجره بهذه العلاوة الربط المالي الثابت المقرر لدرجة الوظيفة الأعلى مباشرة". 
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع بعد أن حدد ميعاد استحقاق العلاوة الدورية بأول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من استحقاق العلاوة الدورية السابقة. استحدث حكماً جديداً بمنح العامل علاوة إضافية بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة التي يشغلها متى مضت عليه ثلاث سنوات دون استحقاق العلاوة الدورية المقررة لوصول مرتبه إلى الحد الأقصى المسموح به قانوناً، على أن تستحق هذه العلاوة في أول يوليو التالي لانقضاء المدة المذكورة بشرط ألا يجاوز أجره بمنحه إياها الربط المالي المقرر لدرجة الوظيفة الأعلى مباشرة.
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن استحقاق العلاوة الدورية في أول يوليو من كل عام التي هو عن سنة سابقة بدأت في أول يوليو وانتهت في الثلاثين من يوليو، بما يفيد أن اليوم الأول من يوليو هو يوم البدء في استحقاق العلاوة، وأنه يحسب ضمن أيام الشهر الذي تستحق عنه العلاوة كما يحسب اليوم الأول من العمل ضمن الأيام التي يستحق عنها أجر العامل، وكما يحسب اليوم الأول لنفاذ الترقية أو النقل ضمن أيام شغل الوظيفة المرقى إليها أو المنقول لها، ومن ثم فإنه يتعين في حساب السنة عدم حساب أي يوم سبق حسابه من أيام السنة، وألا يتكرر أحد الأيام في حساب تمام الحول وإلا تداخلت السنون بقدر عدد الأيام المذكورة من دورة الحول، فمن ثم يتعين عند حساب مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 41 مكرر سابق الإشارة إليها مراعاة أن حساب مدة السنة إنما تكتمل بانتهاء اليوم السابق على اليوم المقابل ليوم بدئها وهو ذات ما أخذت به المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1413 لسنة 37 القضائية.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن اليوم الأول من يوليو الذي استحقت فيه العلاوة الدورية السابقة يدخل ضمن الثلاث سنوات المحددة بالمادة 41 مكرر من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

الطعن 895 لسنة 44 ق جلسة 22 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 293 ص 1520

جلسة 22 من يونيه سنة 1978

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، محمد فاروق راتب، إبراهيم فودة وعماد الدين بركات.

-----------------

(293)
الطعن رقم 895 لسنة 44 القضائية

(1) إعلان. شركات.
تسليم صورة الإعلان إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير في مركز إدارة الشركة التجارية. وجوب توجيه كتاب مسجل لشخص المطلوب إعلانه. المادتان 11، 13 مرافعات قبل تعديلهما بالقانونين 100 لسنة 1974، 95 لسنة 1976.
(2) إثبات "الإحالة إلى التحقيق". حكم.
القضاء بإحالة الدعوى إلى التحقيق. عدم اشتماله على فصل في شق من النزاع أو في عدم كفاية الأدلة المقدمة للإثبات. جواز العدول عن إجراء التحقيق طالما لم يتمسك الخصم الآخر بوجوب تنفيذ الحكم.
(3) دعوى. محكمة الموضوع.
التزام المحكمة بالتأجيل لإدخال ضامن في الدعوى. شرطه. م 119 مرافعات.

--------------
1 - يبين من نص الفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 1976 - إنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير وإذ تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم في مركز إدارة الشركة كان صحيحاً ولا يلزم في هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1974، ذلك أن المادة الثالثة عشرة سالفة الذكر لم تنص على ذلك واعتبرت تسليم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير في مركز إدارة الشركة تسليماً لذات المعلن إليه.
2 - الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع لا يقيد المحكمة عند الفصل في الموضوع إلا أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في شق من النزاع تستنفد به المحكمة ولايتها وفيما عدا ذلك فإن المحكمة تكون عقيدتها من مجموع الوقائع والأدلة وأوجه الدفاع المقدمة إليها تقديماً صحيحاً، وإذ يبين من الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق أن المحكمة لم تفصل في الموضوع أو في شق منه أو قالت كلمتها قاطعة في شأن عدم كفاية الأدلة المقدمة للإثبات بعد استعراض تلك الأدلة أو مناقشتها فلا تكون قد استنفدت ولايتها في هذا الشأن ويكون لها أن تحكم في الموضوع من مجموع الأدلة التي طرحت عليها طرحاً صحيحاً، وإذ كانت المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر وذلك حتى لا يلزم القاضي بتنفيذ إجراء لم يعد يرى ضرورة له ما دام غير مقيد في حكمه في الموضوع بما يسفر عنه هذا الإجراء وكان المطعون عليهم كما ورد بالحكم قد تنازلوا عن حكم التحقيق، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والتناقض يكون على غير أساس.
3 - نص المادة 119 مرافعات صريح في أنه إذا لم يكن الخصم قد كلف ضامنة بالحضور في الموعد المحدد أو تكون الجلسة المحددة للدعوى الأصلية قد حلت قبل انقضاء هذا الأجل فإن المحكمة لا تلتزم بالتأجيل لإدخال الضامن وإنما يكون لها أن تجيب طالب الضمان أو لا تجيبه إلى طلبه بحسب ما تراه، إذ أن إجابة طلب التأجيل في هذه الحالة تكون من إطلاقات قاضي الموضوع وداخله في سلطته التقديرية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 1895 سنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة ضد البنك الطاعن للحكم بإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ 1500 جنيه وفوائده القانونية من تاريخ الحكم الانتهائي. وقالوا بياناً للدعوى إن مورثهم المرحوم...... كان قد اقترض سنة 1930 مبلغ 1500 جنيه من بنك الأراضي المصري مضموناً برهن رسمي على أرض زراعية مساحتها 14 فدان 19 قيراط، 22 سهم وإذ صدرت قوانين تسوية الديون العقارية قررت اللجنة المختصة قبول طلبه على أساس أن ما يمتلكه هو 9 أفدنة و22 قيراط و22 سهم وأربعة منازل قدرتها اللجنة جميعها بمبلغ 2194 جنيه، 582 مليم مع تخفيض دين البنك من 1834 جنيهاً، 729 مليماً إلى 1539 جنيهاً، 208 مليماً وحدث أن احتاج المورث إلى موافقة البنك على شطب قائمة رهن عن مساحة من الأرض أراد بيعها فاستصدر منه البنك إقراراً بأن حقيقة مساحة أطيانه 12 فدان، 3 قيراط، 15 سهماً وبعث بهذا الإقرار إلى لجنة التسويات فأصدرت قراراً في 30/ 6/ 1949 بزيادة رصيد الدين، الأمر الذي اضطرهم إلى إقامة الدعوى رقم 329 سنة 1953 مدني كلي الإسكندرية وقضى فيها نهائياً في الاستئناف 313 سنة 10 ق إسكندرية ببراءة ذمتهم من دين البنك فيما زاد على نتيجة المحاسبة التي تمت على أساس قرار التسوية الأول الصادر في 18/ 8/ 1945، وسار البنك في إجراءات التنفيذ مساراً ملتوياً ولجأ إلى إجراءات كيدية أطالت أمد النزاع وحملتهم ما لا يطيقون من مصروفات مما اضطرهم إلى إقامة الدعوى رقم 1482 سنة 1961 مدني كلي الإسكندرية لتسوية الحساب على أساس الحكم السابق وقد تابع خلالها البنك إجراءاته التعسفية وعمد إلى تعطيل أعمال الخبير فيها وإخفاء مستندات التسوية ولجأ لطرق الطعن العادية وغير العادية حتى طال النزاع فيها إلى سنة 1968 وهو ما يعتبر إساءة من البنك لحق التقاضي ألحق بهم ضرراً يقدر بمبلغ 1500 جنيه فأقاموا الدعوى للحكم بطلباتهم وقد دفع البنك الطاعن لدى محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تقديمها لقلم الكتاب تأسيساً على أن المحضر لم يوجه خطاباً مسجلاً إلى ممثل البنك يخطره فيه بتسليم الصحيفة رغم أنها لم تسلم لهذا الممثل شخصياً كما طلب احتياطياً رفض الدعوى. وبتاريخ 10/ 2/ 1973 قضت المحكمة بإلزام البنك بأن يدفع 200 جنيه وفوائده بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى السداد. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين تعديل التعويض إلى ما طلبوا الحكم به في دعواهم أمام محكمة أول درجة وقيد الاستئناف برقم 2051 سنة 90 ق كما استأنفه البنك الطاعن طالباً إلغاءه وقيد استئنافه برقم 2595 سنة 90 القاهرة وقررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد. وبتاريخ 27/ 12/ 1973 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبيت المستأنفون في الاستئناف الأول أنه لحقهم أضرار من الإجراءات التي اتخذها البنك ضد مورثهم وضدهم وقيمة هذا الضرر ثم تنازل المستأنفون المذكورون عن حكم التحقيق اكتفاء بما قدموه من مستندات وبتاريخ 13/ 6/ 1974 حكمت المحكمة أولاً في الاستئناف رقم 2051 سنة 90 ق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام البنك المستأنف عليه (الطاعن) بأن يدفع للمستأنفين (المطعون عليهم) مبلغ 700 جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من يوم صدور الحكم حتى السداد ثانياً برفض الاستئناف رقم 2595 سنة 90 ق. طعن البنك العقاري المصري في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانها إليه في الميعاد تأسيساً على بطلان الإعلان لعدم توجيه خطاب مسجل لممثل البنك على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 11 مرافعات يخطره فيه بتسليم الصورة ورد الحكم على ذلك بأن توجيه الخطاب غير لازم طالما أن الصورة سلمت في مقر البنك إلى من يقوم مقام ممثله القانوني وهو رد غير سائغ لأن البنك لم ينازع في تسليم الإعلان لمن خاطبه المحضر ولا في صفة مستلم الإعلان.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن المادة 13 من قانون المرافعات نصت في فقرتها الثالثة على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم، كما نصت في فقرتها الأخيرة قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 1976 على أنه وفي جميع الحالات السابقة إذا امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه من تسليم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت المحضر ذلك في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة، وهو ما يبين منه أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير وإذا تم الإعلان لأحد هؤلاء أو لمن يقوم مقامهم في مركز إدارة الشركة كان صحيحاً ولا يلزم في هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1974 ذلك أن المادة الثالثة عشرة سالفة الذكر لم تنص على ذلك واعتبرت تسليم الورقة إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير في مركز إدارة الشركة تسليماً لذات المعلن إليه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن على أن صحيفة الدعوى أودعت بقلم الكتاب في 16/ 5/ 1972 وتم تكليف المدعى عليه بصفته (الطاعن) بالحضور في 14/ 6/ 1972 بتسليم صورتها إلى مجلس الإدارة بمقر البنك مخاطباً مع الأستاذ........ المحامي بالبنك والنائب عنه قانوناً خلال المدة المقررة في المادة 70 من قانون المرافعات دون حاجة بعد ذلك إلى الإخطار بكتاب مسجل فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 27/ 12/ 1973 بإحالة الدعوى إلى التحقيق تضمنت أسبابه المرتبطة بالمنطوق أن المطعون عليهم لم يقيموا الدليل على أن ضرراً مادياً أصابهم ولكن الحكم القطعي الصادر في 13/ 6/ 1974 قضى بالتعويض دون تنفيذ حكم التحقيق فتناقضت أسبابه كما خالف القانون إذ بصدور حكم التحقيق استنفدت المحكمة ولايتها فكان يتعين عليها إجراء التحقيق وليس لها أن تعدل عن تنفيذه ولو تنازل المطعون عليهم عن التمسك به لتعلق حق الطاعن به.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع لا يقيد المحكمة عند الفصل في الموضوع إلا أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في شق من النزاع تستنفد به المحكمة ولايتها فيه وفيما عدا ذلك فإن المحكمة تكون عقيدتها من مجموع الوقائع والأدلة وأوجه الدفاع المقدمة إليها تقديماً صحيحاً، وكان يبين من الحكم الصادر في 27/ 12/ 1973 بإحالة الدعوى إلى التحقيق أن المحكمة لم تفصل في الموضوع أو في شق منه أو قالت كلمتها قاطعة في شأن عدم كفاية الأدلة المقدمة للإثبات بعد استعراض تلك الأدلة أو مناقشتها فلا تكون قد استنفدت ولايتها في هذا الشأن ويكون لها أن تحكم في الموضوع من مجموع الأدلة التي طرحت عليها طرحاً صحيحاً، لما كان ذلك وكانت المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 تنص على أن للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر وذلك حتى لا يلزم القاضي بتنفيذ إجراء لم يعد يرى ضرورة له ما دام غير مقيد في حكمه في الموضوع بما يسفر عنه هذا الإجراء وكان المطعون عليهم كما ورد بالحكم قد تنازلوا عن حكم التحقيق فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والتناقض يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر في 27/ 12/ 1973 أورد في بيان إثبات خطأ الطاعن أن الحكم الصادر في دعوى أخرى بإلزام البنك بتعويض عم المطعون عليهم عن الأضرار التي لحقته من الإجراءات التي اتخذها البنك وهي بذاتها موضوع الخصومة في الدعوى الحالية حاز حجية ضد البنك في إثبات الخطأ تمتد إلى إثباته في الدعوى المطروحة أما ما جاء بذلك الحكم في شأن كون المحكوم له في الدعوى السابقة هو الذي تحمل عبء التقاضي فحجيته قاصرة على طرفي الخصومة السابقة لا تمتد إلى المطعون عليهم فأصابه بذلك تناقض إذا أثبت الحجية ونفاها في نفس الوقت، وخالف ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات من اشتراط وحدة الخصوم لقيام الحجية.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه الصادر في 13/ 6/ 1974 أقام قضاءه بالتعويض للمطعون عليهم على قوله "وحيث إنه عن الاستئناف رقم 2051 سنة 90 ق فإن الثابت الذي لا ينازع فيه البنك المستأنف ضده أن المستأنفين اضطروا في سبيل الدفاع عن أنفسهم إلى توكيل محامين لرفع العديد من الدعاوى ضد البنك المستأنف ضده وللدفاع عنهم في الدعاوى المرفوعة عليهم من البنك، سواء أكان ذلك أمام القضاء الإداري أو القضاء العادي وسواء كان ذلك أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئناف أو محكمة النقض، كما أن المستأنفين حرموا من استغلال مبلغ 577 ج الذي يمثل قيمة الزيادة عن الدين الأصلي التي دفعها مورثهم في سنة 1948 ولم يستردوها إلا في سنة 1969 بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 772 سنة 23 ق فضلاً عن الأضرار الأدبية التي لحقت بالمستأنفين من معاناة وقلق نتيجة إطالة أمد التقاضي، لما كان ذلك وكانت رابطة السببية قائمة بين هذه الأضرار وخطأ البنك فلا يجديه تمسكه بما سبق أن قضى به في الاستئناف رقم 3847 سنة 88 ق طالما أن حجية ذلك الحكم قاصرة على المحكوم له شخصياً ومن ثم فإن المستأنفين يستحقون التعويض عن الأضرار المشار إليها وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 700 جنيه..." ومفاد ذلك أن المحكمة قد ثبت لديها خطأ البنك والأضرار التي حاقت بالمطعون عليهم ورابطة السببية بين هذا الخطأ وذلك الضرر، وهو ما يكفي لحمل ما قضى به الحكم المطعون فيه ضد الطاعن، لما كان ذلك فإن النعي بالتناقض بالنسبة لما ورد بأسباب الحكم الصادر في 27/ 12/ 1973 من أن الحكم الصادر للأستاذ...... في الدعوى رقم 3847 سنة 88 ق استئناف القاهرة له حجية في إثبات الخطأ في الدعوى الحالية ولا حجية له في شأن كون المحكوم له قد تحمل وحده عبء التقاضي - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع إذ سوغ التفات الحكم الابتدائي عن طلبه التأجيل لإدخال ضامن على أساس أن الضامن لم يتتبع حكم المادة 119 من قانون المرافعات التي توجب تكليف ضامنه بالحضور في خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان ولما لم يفعل فيكون الطلب بذلك جوازياً للمحكمة ولا محل للنعي على حكمها إذا التفتت عنه في حين أنه لا وجه لإلزامه بحضور الجلسة الأولى إذا كان القانون قد أعطاه هذا الحق وكلف خصمه بإعادة إعلانه وإعمال حكم المادة 119 مرافعات يقتضي تمام الإعلان بالصحيفة صحيحاً وهو ما نازع فيه ودفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن كما أن تحقيق العدالة كان يقتضي من المحكمة أن تأذن في إدخال الضامن ما دامت قد اعتمدت على الحكم الصادر لهذا الضامن والذي قضى له بالتعويض على أنه هو الذي تحمل وحده عبء إجراءات التقاضي ضد البنك فضلاً عما شاب الحكم المطعون فيه من فساد في الاستدلال إذ استندت المحكمة على دفاع المطعون عليهم في مذكرة قدمت لجلسة 27/ 3/ 1974 لم يتسلم الطاعن صورة منها، وعلى عدة أوراق عرفية دون أن تعنى ببيان ما إذا كان المطعون عليهم طرفاً فيها ولم تبين وجه خطأ البنك ولا عناصر الضرر وأضاف الطاعن أن الحاضر عنه أثبت بجلسة 14/ 6/ 1963 أنه يحضر في الاستئناف المرفوع منه دون استئناف المطعون عليهم مما كان يتعين معه تكليف هؤلاء بإعادة إعلانه.
وحيث إن النعي في الشق الأول منه مردود، ذلك أن المادة 119 مرافعات تنص في فقرتها الأولى على أنه "يجب على المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الأيام الثمانية المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى" بينما تنص في الفقرة الثانية على أنه فيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازياً للمحكمة... وهذا النص صريح في أنه لم يكن الخصم قد كلف ضامنه بالحضور في الموعد المحدد أو تكون الجلسة المحددة للدعوى الأصلية قد حلت قبل انقضاء هذا الأجل، فإن المحكمة لا تلتزم بالتأجيل لإدخال الضامن وإنما يكون لها أن تجيب طالب الضمان أو لا تجيبه إلى طلبه بحسب ما تراه إذ أن إجابة طلب التأجيل في هذه الحالة تكون من إطلاقات قاضي الموضوع وداخلة في سلطته التقديرية. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يكلف ضامنه بالحضور خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه بالصحيفة في 14/ 6/ 1972 ولم يبد هذا الطلب إلا في مذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة بعد حجز الدعوى للحكم بجلسة 10/ 2/ 1973 وعلى سبيل الاحتياط، فإن الحكم المطعون إذ انتهى إلى سلامة التفات محكمة أول درجة عن إجابة هذا الطلب لا يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع، والنعي في شقه الثاني مجهل وغير مقبول، ذلك أن الطاعن لم يبين ما هي المستندات التي اعتمد عليها الحكم المطعون فيه ولم يكن المطعون عليهم طرفاً فيها ولا أوجه الدفاع التي تضمنتها المذكرة التي لم يتسلم صورتها ولا أثرها في قضائه، أما النعي بأن الحكم لم يبين وجه خطأ البنك ولا عناصر الضرر، فإن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه وعلى ما جاء في الرد على السبب الثالث فإن الحكم المطعون فيه بين الوقائع التي رأى فيها خطأ الطاعن وأشار إلى عناصر الضرر ورابطة السببية بما يحمل قضاءه في هذا الشأن. لما كان ذلك وكان الطاعن لم ينازع أمام محكمة الموضوع في صحة حضور وكيله في الجلسات التالية لجلسة 14/ 6/ 1973 فإن النعي بأن وكيله لم يحضر بتلك الجلسات وكان يجب إعادة إعلانه في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

فتوى 27 في 9 / 1/ 1996 جلسة 20 / 12/ 1995 ملف رقم 86 / 3/ 923 مكتب فني 50 ق 64 ص 174

(فتوى رقم 27 في 9/ 1/ 1996 جلسة 20/ 12/ 1995 ملف رقم 86/ 3/ 923)
(64)
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1995

الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء - مؤسسة علمية - شاغل وظيفة رئيس الهيئة - معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش.
المواد 1، 8 من القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية.
المشرع قضى بأن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على المؤسسات العلمية الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم 69 لسنة 1973 أو التي ستضاف إلى هذا الجدول - سريان قانون الجامعات على الباحثين العلميين بهذه المؤسسات العلمية فيما لم يرد بشأنه نص في لوائح هذه المؤسسات - سبب ذلك: إقرار المساواة بين شاغلي الوظائف الفنية في المؤسسات العلمية ونظرائهم الشاغلين لوظائف معادلة في التدريس بالجامعة وتمتع الأولين بذات المزايا المقررة للاخرين - سريان القانون رقم 69 لسنة 1973 على الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء واعتبارها من المؤسسات العلمية - نتيجة ذلك: تعادل وظيفة رئيس الهيئة مع وظيفة رئيس الجامعة من حيث المرتب والمعاش - مقتضى ذلك: سريان ذات القواعد التي تحكم المركز القانونى لرئيس الجامعة من حيث المرتب والمعاش على رئيس الهيئة - تطبيق.

--------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية تنص على أنه "تسري أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على المؤسسات المحددة بالجدول المرفق وذلك في حدود وطبقاً للقواعد الواردة في المواد التالية. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد العرض على مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى إلى هذه المؤسسات العلمية" كما تبين أن المادة الثامنة من ذات القانون تنص على أن "تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ما يعرضه الوزير المختص وعلى ما يقترحه المجلس الخاص بالمؤسسة العلمية الخاضعة لأحكام هذا القانون اللائحة التنفيذية له وتشمل هذه اللائحة على القواعد المنظمة لما يلي: ....... (ب) التسميات الخاصة بالوظائف العلمية في المؤسسة وتعادل وظائفها مع الوظائف الواردة بجدول المرتبات والمكافآت الملحقة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه ... وتسري فيما لم يرد فيه نص في هذه اللوائح التنفيذية على شاغلي الوظائف العلمية القواعد الواردة في القانون رقم 49 لسنة 1972 ..".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع قضى بأن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات في الحدود وطبقاً للقواعد التي عينها لهذا الغرض - تسري على المؤسسات العلمية الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم 69 لسنة 1973 أو التي ستضاف إلى هذا الجدول، كما قضى بأن تتضمن اللائحة التنفيذية لكل مؤسسة علمية التسميات الخاصة بالوظائف العلمية في المؤسسة وتعادل وظائفها مع الوظائف الواردة بجدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972، على أن يسري هذا القانون الأخير على الباحثين العلميين بهذه المؤسسات فيما لم يرد بشأنه نص بهذه اللوائح، وذلك بهدف إقرار المساواة بين شاغلي الوظائف الفنية في المؤسسات العلمية ونظرائهم الشاغلين وظائف معادلة في التدريس بالجامعة وتمتع الأولين بذات المزايا المقررة للآخرين، أخذاً في الاعتبار تماثل طبيعة العمل في الحالتين في أساسها وجوهرها وركونها في الأصل على الدراسة والبحث العلمي ومتى كان ذلك وكانت الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء تعتبر من المؤسسات العلمية وفقاً لنص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1994 في شأن إعادة تنظيم الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، التي قضت باعتبارها من الجهات التي يسري عليها القانون رقم 69 لسنة 1973، كما أن وظيفة رئيس الهيئة تعتبر معادلة لوظيفة رئيس الجامعة وفقاً للمادة 38 من لائحة المركز القومي للبحوث والتي استعار قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر أحكامها لتسري على الهيئة، ومن ثم فإن مقتضى ذلك ولازمه سريان ذات القواعد التي تحكم المركز القانوني لرئيس الجامعة من حيث المرتب والمعاش على رئيس الهيئة. والقول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ التعادل الذي قرره الشارع بصريح النص من مضمونه ويقعد بالنص عن إنتاج أثره وتحقيق غاياته ويجعله في غير محل، فليس ثمة جدوى من إقرار المساواة والتعادل بين الوظائف الفنية بتلك المعاهد العلمية ونظرائها بوظائف التدريس بالجامعة إذا لم ينصرف ذلك إلى ذات المعاملة من حيث المرتب والمعاش. فضلاً عن تناقض ذلك مع التنظيم القانوني الماثل في هذا الصدد والذي يستقيم في جوهره على قاعدة مفادها خضوع نوعي الوظائف المشار إليها - أعضاء هيئة التدريس وشاغلي الوظائف الفنية بالمؤسسات العلمية - للقانون رقم 47 لسنة 1972 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في اللوائح التنفيذية لهذه الأخيرة.
ومن حيث إن اللائحة التنفيذية السارية على الهيئة القومية للاستشعار عن بعد قد سكتت عن التنظيم القانوني لمعاملة أعضائها من حيث المعاش فإنه لا سبيل إلا الرجوع للقواعد الواردة بقانون تنظيم الجامعات والتي قضى القانون رقم 142 لسنة 1994 والمعدل لأحكامه بمعاملة رئيس الجامعة معاملة الوزير من حيث المعاش. ومن ثم فإنه يتعين سريان هذا الحكم على شاغل وظيفة رئيس الهيئة باعتباره جزء من النظام القانوني الذي يحكم مركزه.

"لذلك"

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الدكتور ........... رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء في معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش.

الطعن 678 لسنة 44 ق جلسة 21 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 292 ص 1515

جلسة 21 من يونيه سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح؛ محمد الباجوري، صلاح نصار، إبراهيم فراج.

----------------

(292)
الطعن رقم 678 لسنة 44 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". تجزئة.
دعوى المؤجر بالإخلاء قبل المستأجر الأصلي والمتنازل له عن الإيجار غير قابلة للتجزئة عدم تكليفه المتنازل له عن الإيجار بالحضور في الاستئناف خلال الميعاد القانوني. أثره. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. مادة 70 مرافعات قبل تعديلها ومادة 240 مرافعات. لا محل لأعمال المادة 218 مرافعات. علة ذلك.

---------------
مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 والمادة 240 منه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب فإن الاستئناف يعتبر كأن لم يكن بقوة القانون ويجب عند تعدد المستأنف عليهم أن يتم إعلانهم بالطعن في خلال هذا الميعاد، وأنه لا يعفي المستأنف من التزامه بذلك بالنسبة إليهم جميعاً ما تقضي به المادة 218 من قانون المرافعات في فقرتها الثانية من وجوب اختصام باقي الخصوم ولو بعد فوات ميعاد الطاعن بالنسبة إليهم في حالة رفع الطعن في الميعاد على أحد المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة؛ ذلك أن نص هذه المادة إنما ينصب على ميعاد الطعن فيمده لمن فوته ولا شأن له بإجراءات ومراحل الطعن الأخرى ومنها إجراءات التكليف بالحضور، ومن ثم فلا ينطبق حكم المادة المذكورة على الحالة التي يرفع فيها الاستئناف على جميع المحكوم لهم في الميعاد. لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون عليه الأول - المتنازل له عن الإيجار - لم يكلف بالحضور تكليفاً صحيحاً خلال الثلاثة أشهر التالية لإيداع صحيفة الاستئناف بقلم الكتاب ذاته وتمسك بتوقيع الجزاء المقرر قانوناً وهو اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وكان الواقع في الدعوى أن موضوع الخصومة في الاستئناف يدور حول قيام المستأجر الأصلي - المطعون عليه الثاني بالتنازل عن العين المؤجرة للمطعون عليه الأول بغير إذن كتابي صريح من المالك - الطاعن - مما يخوله الحق في طلب إخلائهما من العين عملاً بنص المادة 23/ ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 وكان الموضوع على هذا النحو غير قابل للتجزئة لأن الأثر القانوني المطلوب ترتيبه في حق المطعون عليهما يقوم على تصرف معقود بينهما إذا ثبت وجوده وجب إعمال الأثر بالنسبة إليهما معاً وإلا تخلف بالنسبة لكليهما وبالتالي فإن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لأحدهما يجعله كذلك بالنسبة للآخر لما كان ما تقدم وكان لا تأثير على ذلك - والأمر كذلك - لما إذا كان الخصم الذي يتم إعلانه في الميعاد هو المستأجر الأصلي أو المتنازل له ولا لإمكانية رفع دعوى الإخلاء قبل المستأجر الأصلي وحده مع اعتبار الحكم الصادر فيها حجة على المتنازل له وذلك طالما اختصم المذكور فيها وأصبح خصماً يجب اتخاذ إجراءات الخصومة قبله وفقاً للأوضاع القانونية فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون عليهما يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7696 لسنة 1971 مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بإخلائهما من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة، وقال شرحاً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 6/ 1961 استأجر منه المطعون عليه الثاني شقة كائنة بالعقار رقم....... وإذ تنازل عن حق الإيجار للمطعون عليه الأول دون إذن كتابي منه بذلك فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 14/ 11/ 1971 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 110 لسنة 89 ق القاهرة طالباً إلغاءه والحكم بطلباته، دفع المطعون عليه الأول باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليفه بالحضور خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم صحيفة الاستئناف وبتاريخ 25/ 4/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من أن تكليف المطعون عليه الأول بالحضور لم يتم صحيحاً خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم صحيفة الاستئناف وأن الدعوى غير قابلة للتجزئة فيعتبر الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون عليهما، في حين أن المطعون عليه الثاني وهو الخصم الأصيل في الدعوى بصفته المستأجر الأصلي وقد كلف بالحضور في الميعاد فإن عدم التزام الميعاد لدى تكليف المطعون عليه الأول بالحضور لا يترتب عليه سوى اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة إليه وحده، وهو ما لا يحول دون اختصامه مجدداً بعد فوات الميعاد طبقاً للمادة 218 من قانون المرافعات، وأنه رغم تمسكه بهذا الدفاع الجوهري وبأن الحكم الذي يصدر ضد المطعون عليه الثاني له حجيته قبل المطعون عليه الأول بصفته خلفاً ولو لم يختصم في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه لم يرد عليه مؤسساً قضاءه على أن الدعوى مبناها تنازل المطعون عليه الأول للمطعون عليه الثاني عن عقد الإيجار بينما الثابت أن الأخير هو المستأجر الأصلي وأن الأول هو المتنازل إليه وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 والمادة 240 منه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب فإن الاستئناف يعتبر كأن لم يكن بقوة القانون، ويجب عند تعدد المستأنف عليهم أن يتم إعلانهم بالطعن في خلال هذا الميعاد، وأنه لا يعفى المستأنف من التزامه بذلك بالنسبة إليهم جميعاً ما تقضي به المادة 218 من قانون المرافعات في فقرتها الثانية من وجوب اختصام باقي الخصوم ولو بعد فوات ميعاد الطعن بالنسبة إليهم في حالة رفع الطعن في الميعاد على أحد المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة، ذلك أن نص هذه المادة إنما ينصب على ميعاد الطعن فيمده لمن فوته ولا شأن له بإجراءات ومراحل الطعن الأخرى ومنها إجراءات التكليف بالحضور، ومن ثم فلا ينطبق حكم المادة المذكورة على الحالة التي يرفع فيها الاستئناف على جميع المحكوم لهم في الميعاد. لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون عليه الأول لم يكلف بالحضور تكليفاً صحيحاً خلال الثلاثة أشهر التالية لإيداع صحيفة الاستئناف بقلم الكتاب وأنه تمسك بتوقيع الجزاء المقرر قانوناً وهو اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وكان الواقع في الدعوى أن موضوع الخصومة في الاستئناف يدور حول قيام المستأجر الأصلي - المطعون عليه الثاني - بالتنازل عن العين المؤجرة للمطعون عليه الأول بغير إذن كتابي صريح من المالك - الطاعن - مما يخوله الحق في طلب إخلائهما من العين عملاً بنص المادة 23/ ب من القانون رقم 52 لسنة 1969، وكان الموضوع على هذا النحو غير قابل للتجزئة لأن الأثر القانوني المطلوب ترتبيه في حق المطعون عليهما يقوم على تصرف معقود بينهما إذا ثبت وجوده وجب إعمال الأثر بالنسبة إليهما معاً وإلا تخلف بالنسبة لكليهما، وبالتالي فإن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لأحدهما يجعله كذلك بالنسبة للآخر. لما كان ما تقدم، وكان لا تأثير - والأمر كذلك - لما إذا كان الخصم الذي لم يتم إعلانه في الميعاد هو المستأجر الأصلي أو المتنازل له ولا لإمكانية رفع دعوى الإخلاء قبل المستأجر الأصلي وحده مع اعتبار الحكم الصادر فيها حجة على المتنازل له وذلك طالما اختصم المذكور فيها وأصبح خصماً يجب اتخاذ إجراءات الخصومة قبله وفقاً للأوضاع القانونية، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون عليهما يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.