الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 أبريل 2023

الطعن 677 لسنة 43 ق جلسة 4 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 24 ص 84

جلسة 4 من يناير سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار: محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، وصلاح نصار، ومحمود رمضان، وإبراهيم فراج.

--------------

(24)
الطعن رقم 677 لسنة 43 القضائية

حكم "بيانات الحكم". بطلان.
إغفال ذكر اسم أحد الخصوم في الحكم. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام. م 178 مرافعات.

---------------
وفقاً للمادة 178 من قانون المرافعات يجب أن يبين في الحكم أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم والنقض أو الخطأ الجسيم في هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم، وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به أمام محكمة النقض، وإذ كانت المحكمة قد أمرت بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه وثبت من بياناته أنه أغفل في نسخته اسم المطعون عليها الثانية رغم اختصامها أمام المحكمة الاستئنافية، فإنه لا يكون بذاته دالاً على استكمال شروط صحته، ويكون قد أغفل بياناً جوهرياً من بياناته، وهو ما يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 1587 لسنة 1969 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهما طالباً الحكم بتحديد أجرة الشقق استئجاره المبينة بصحيفة الدعوى بمبلغ 104 جنيهاً و650 مليم شهرياً وعدم التزامه بدفع مصاريف صيانة المصعد وثمن التيار الكهربائي اللازم لتشغيله وإنارة السلم، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقدي إيجار مؤرخين....... استأجر المطعون عليهما إحدى عشرة شقة بالعقارين رقمي..... محافظة الإسكندرية بقصد استغلالها فندقاً بأجرة شهرية قدرها 104 جنيهاً و650 مليم، ونص في عقدي الإيجار على التزامه بالعناية بالمصعد وإصلاح وتغيير قطع غياره إذا لزم الحال ومصاريف إضاءة السلم، وإذ كان ذلك بقصد زيادة الأجرة تحايلاً منهما على أحكام قوانين تحديدها، فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 12/ 3/ 1970 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 644 سنة 26 ق الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم بطلباته. وبتاريخ 23/ 4/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إنه اختصم أمام محكمة الاستئناف المطعون عليهما، وقد أغفل الحكم اسم المطعون عليها الثانية وهو ما يبطله.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وفقاً للمادة 158 من قانون المرافعات يجب أن يبين في الحكم أسماء الخصوم وألقابهم وموطن كل منهم، والنقض أو الخطأ الجسيم في هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم، وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به أمام محكمة النقض. وإذ كانت المحكمة قد أمرت بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه وثبت من بياناته أنه أغفل في نسخته اسم المطعون عليها الثانية رغم اختصامها أمام المحكمة الاستئنافية، فإنه لا يكون بذاته دالاً على استكمال شروط صحته، ويكون قد أغفل بياناً جوهرياً من بياناته، وهو ما يبطله ويتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 53 لسنة 10 ق جلسة 2 / 1 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 88 ص 296

جلسة 2 يناير سنة 1941

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-----------------

(88)
القضية رقم 53 سنة 10 القضائية

صورية:
(أ) استنتاجها من وقائع الدعوى: عدم دفع ثمن - عدم وضع اليد على المبيع - علاقة المشتري بالبائع. تحصيل واقعي. لا شأن لمحكمة النقض.
(ب) الإعسار. صورية العقد. لا تلازم بينهما. يسار المشتري. البحث فيه. لا موجب.

---------------
1 - إذا كان الحكم وهو يستعرض أدلة الدعوى قد استنتج صورية العقد المتنازع عليه من عدم دفع ثمن للمبيع في العقد وعدم وضع يد المشتري على العين وصلة البائع بالمشتري فذلك لا يقبل الطعن بناء عليه لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى.

2 - لا تعارض بين أن يكون المشتري في حالة تمكنه من دفع الثمن وأن يكون الشراء الحاصل منه صورياً، إذ لا تلازم بين حالة الإعسار وصورية العقد. فإذا اقتنعت المحكمة بأن تصرفاً مّا كان صورياً فليس هناك ما يحتم عليها أن تعرض بالبحث للمستندات المقدّمة من المشتري إثباتاً ليسره ومقدرته على دفع الثمن، فإن هذا لا يقدّم ولا يؤخر.

الطعن 149 لسنة 45 ق جلسة 3 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 23 ص 80

جلسة 3 من يناير سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين. رئيساً وعضوية السادة المستشارين جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس، ومحمد وجدي عبد الصمد.

----------------

(23)
الطعن رقم 149 لسنة 45 ق

ضرائب "الربط الحكمي". قانون.
القانون 102 لسنة 1958 والقانون 55 لسنة 1967 بشأن الربط الحكمي. مجال تطبيق كل منهما.

--------------
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 55 لسنة 1967 أن أحكامه لا تسري على الحالات التي حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس وأخطرت بها الممول قبل العمل بهذا القانون، وإنما تستمر خاضعة لأحكام الربط الحكمي المنصوص عليها في القانون 102 لسنة 1958، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن لجنة الطعن أصدرت قرارها في 25/ 2/ 1967 بتحديد أرباح سنة 1962 بمبلغ 170 ج واتخاذها أساساً للربط عن سنتي 1963، 1964 وأصبح هذا القرار نهائياً قبل العمل بالقانون 55 لسنة 1967 في 7/ 12/ 1967 فإن أحكام القانون 102 لسنة 1958 تكون هي وحدها الواجبة التطبيق، لما كان ذلك وكانت أرباح سنة الأساس تزيد على 150 ج وتقل عن 500 ج، فإنها تسري لمدة سنتين فقط أي سنتي 1963، 1964 تطبيقاً لحكم المادة 55 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 ثم تقدر أرباح سنة 1965 تقديراً حقيقياً وتسري على سنتي 1966، 1967 أحكام القانون 55 لسنة 1967 إذا توافرت شروطه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على سريان أحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 على سنتي 1965، 1966 باعتبارهما مكملتين للسنوات الأربع طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، استناداً إلى أنه لا يوجد ما يمنع في قواعد التفسير من إعمال القانون المشار إليه والقانون رقم 102 لسنة 1958 معاً وأن المادة الثانية من القانون رقم 77 لسنة 1969 مدت العمل بنظام الربط الحكمي ولو جاوزت المدة السنوات الأربع لتنتهي بنهاية سنة 1967، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمنهور قدرت أرباح المطعون ضده من تجارة الأحذية بمبلغ 1005 ج عن كل من السنوات من 1965 إلى 1967 وإذا اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 8/ 5/ 1972 بتعديل أرباحه إلى مبلغ 385 ج عن سنة 1965 واتخاذها أساساً للربط عن سنتي 1966، 1967، فقد أقام الدعوى رقم 256 سنة 1972 ضرائب دمنهور الابتدائية طعناً على هذا القرار وبتاريخ 7/ 6/ 1973 حكمت المحكمة باتخاذ أرباح سنة 1962 وقدرها 170 ج أساساً للربط عن سنوات النزاع. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 32 سنة 29 ق الإسكندرية، بتاريخ 17/ 12/ 1974 - حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى باتخاذ أرباح سنة 1962، وقدرها 170 ج أساساً للربط عن سنوات من 1965 إلى 1967 باعتبار أن هذا الربح يقل عن 500 ج فيسري لمدة خمس سنوات تطبيقاً لأحكام القوانين 102 سنة 1958 و55 سنة 1967، 77 سنة 1969 في حين أن ربح سنة الأساس وهي سنة 1962 قدر بمبلغ يزيد عن 150 ج ويقل عن 500 ج، وأخطر الممول بالربط قبل العمل بالقانون 55 سنة 1967 مما يتعين معه تطبيق القانون 102 سنة 1958 وحده وبالتالي فإن أرباح سنة 1962 لا يجوز اتخاذها أساساً للربط إلا على السنتين التاليتين ثم تقدر أرباح سنة 1965 تقديراً فعلياً على أساس الأرباح الحقيقية للممول.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 55 سنة 1967 على أنه "لا يسري هذا القانون على الحالات التي ربطت فيها الضريبة ربطاً نهائياً عن أية سنة قبل العمل به ويستمر العمل بالقانون 102 سنة 1958 بتعديل بعض أحكام القانون 14 سنة 1939 بالنسبة إلى الحالات التي حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس وأخطرت بها الممول قبل العمل بهذا القانون" يدل على أن أحكام القانون رقم 55 سنة 1967 لا تسري على الحالات التي حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس وأخطرت بها الممول قبل العمل بهذا القانون وإنما تستمر خاضعة لأحكام الربط الحكمي المنصوص عليها في القانون رقم 102 سنة 1958 وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن لجنة الطعن أصدرت قرارها في 25/ 2/ 1967 بتحديد أرباح سنة 1962 - بمبلغ 70 ج واتخاذها أساساً للربط عن سنتي 1963، 1964 وأصبح هذا القرار نهائياً قبل العمل بالقانون 55 لسنة 1967 في 7/ 12/ 1967، فإن أحكام القانون 102 لسنة 1958 تكون هي وحدها الواجبة التطبيق، لما كان ذلك وكانت أرباح سنة الأساس تزيد على 150 ج وتقل عن 500 ج فإنها تسري لمدة سنتين فقط أي سنتي 1963، 1964 تطبيقاً لحكم المادة 55 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 ثم تقدر أرباح سنة 1965 تقديراً حقيقياً وتسري على سنتي 1966، 1967 أحكام القانون 55 لسنة 1967 إذا توافرت شروطه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على سريان أحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 على سنتي 1965، 1966 باعتبارهما مكملتين للسنوات الأربع طبقاً لحكم الفقرة الأولى من هذا القانون، استناداً إلى أنه لا يوجد ما يمنع في قواعد التفسير، من إعمال القانون المشار إليه والقانون رقم 102 سنة 1958 معاً وأن المادة الثانية من القانون رقم 77 لسنة 1969 مدت العمل بنظام الربط الحكمي ولو جاوزت المدة السنوات الأربع لتنتهي بنهاية سنة 1967، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 61 لسنة 10 ق جلسة 2 / 1 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 89 ص 296

جلسة 2 يناير سنة 1941

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-----------------

(89)
القضية رقم 61 سنة 10 القضائية

(أ) بيع. 

فساد رضا البائع. استنتاجه من وقائع الدعوى: التقدّم في السنّ - مرض مستعص - ضعف الإرادة. موضوعي.
(ب) إثبات. 

حكم صادر من جهة قضائية. استناد القاضي إلى ما فهمه من أسبابه في تقديره للمسألة المعروضة عليه. عدم تعارض ما فهمه مع حجية ذلك الحكم. لا مانع. فساد رضا البائع. تحصيله من وقائع الدعوى وأدلتها. تأييد ذلك بتفسير مقبول لكلمة وردت في قرار المجلس الحسبي بتوقيع الحجر عليه. جوازه. لا سبيل فيه على المحكمة.

---------------
1 - إذا كان الحكم قد بنى قضاءه ببطلان عقد البيع على فساد رضاء البائع لكونه متقدّماً في السنّ ومصاباً بأمراض مستعصية من شأنها أيضاً أن تضعف إرادته فيصير سهل الانقياد خصوصاً لأولاده المقيمين معه الذين صدر العقد لهم فإنه لا سبيل إلى الجدل في ذلك لدى محكمة النقض لتعلقه بتقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى.
2 - لا جناح على القاضي إذا هو استند في تقدير مسألة من المسائل المطلوب منه الفصل فيها إلى ما فهمه على حقيقته من أسباب حكم صادر من جهة قضائية أخرى ما دام هو في قضائه لا يتعارض مع حجية ذلك الحكم. فإذا كانت المحكمة قد حصّلت من وقائع الدعوى وأدلتها أن رضاء البائع إنما جاء فاسداً، وقالت فيما قالته عن ذلك إن كلمة "الضعف" التي وردت في أسباب القرار الصادر من المجلس الحسبي بتوقيع الحجر عليه للسفه لم يكن مقصوداً منها إلا الضعف الذي يسوّغ الحجر أي الضعف العقلي لا الجسماني فما عليها في ذلك من سبيل.

قرار إداري رقم (55) لسنة 2022 بشأن لجنة مخالفات المحامين والمستشارين القانونيين في إمارة دبي

 قرار إداري رقم (55) لسنة 2022

بشأن

لجنة مخالفات المحامين والمستشارين القانونيين في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2011 بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (20) لسنة 2021 بتشكيل لجنة دراسة التظلمات المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (39) لسنة 2021 بشأن لجنة مخالفات المحامين والمستشارين القانونيين في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار الإداري رقم (51) لسنة 2022 باعتماد لائحتي قيد المحامين والمستشارين القانونيين في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (52) لسنة 2022 باعتماد لائحتي ترخيص مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (53) لسنة 2022 باعتماد لائحة برنامج التطوير المهني القانوني المستمر للمستشارين القانونيين في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (54) لسنة 2022 بشأن نظام المساءلة التأديبية للمحامين والمستشارين القانونيين في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

إمارة دبي.

:

الإمارة

دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.

:

الدائرة

مدير عام الدائرة.

:

المدير العام

قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2011 بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي.

:

القرار

مهنة المحاماة أو الاستشارات القانونية.

:

المهنة

الشخص الطبيعي المقيد لدى الدائرة، والمصرح له من قبلها بتقديم كافة الخدمات القانونية للجمهور.

:

المحامي

الشخص الطبيعي المقيد لدى الدائرة، والمصرح له من قبلها بتقديم كافة الخدمات القانونية للجمهور، باستثناء المرافعة وتمثيل الغير أمام محاكم دبي (وتشمل المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز).

:

المستشار القانوني

مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية المُرخص من الدائرة والجهات المختصة في الإمارة.

:

المكتب

إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين بالدائرة.

:

الإدارة

لجنة مخالفات المحامين والمستشارين القانونيين المشكلة وفقاً لأحكام هذا القرار.

:

اللجنة

اللجنة المشكلة بالدائرة لدراسة التظلمات المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي.

:

لجنة التظلمات

 

تشكيل اللجنة

المادة (2)

 

‌أ-         تُشكل في الدائرة لجنة تُسمى "لجنة مخالفات المحامين والمستشارين القانونيين في إمارة دبي"، تتم تسمية أعضائها، وتحديد مدتها، بقرار يصدر عن المدير العام.

‌ب-     يكون للجنة مقرر، تتم تسميته من أحد موظفي الدائرة بقرار من المدير العام، يتولى توجيه الدعوة لعقد جلساتها، وتحضير جدول أعمالها، وإعداد محاضر جلساتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها، وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس اللجنة.

 

 

 

 

اختصاصات اللجنة

المادة (3)

 

تختص اللجنة بالنظر واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يُحال إليها من الإدارة، بشأن ما يلي:

1.     مخالفات المحامين والمستشارين القانونيين للوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الدائرة بشأن القيد والترخيص، وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القرار.

2.     أثر الأحكام القضائية النهائية الصادرة بإدانة المحامي أو المستشار القانوني بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تمس أخلاقيات المهنة وواجباتها.

3.     أثر الأحكام أو القرارات التأديبية النهائية الصادرة عن الجهات المختصة، داخل الإمارة أو خارجها، بإدانة المحامي أو المستشار القانوني بشأن فعل يمس أخلاقيات المهنة وواجباتها.

 

إجراءات الإحالة إلى اللجنة

المادة (4)

 

تقوم الإدارة، فيما يتعلق بإجراءات إحالة المخالفات المرتكبة من المحامين والمستشارين القانونيين إلى اللجنة، بما يلي:

1.        متابعة ورصد المخالفات المرتكبة من المحامين والمستشارين القانونيين، من خلال التقارير الرقابية التي تعدها في هذا الشأن، وفي الأحوال التي تستدعي اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من القرار، واللوائح الصادرة بموجبه لدى الدائرة، تقوم بإحالة المخالفات المشار إليها في البند (1) من المادة (3) من هذا القرار إلى اللجنة.

2.        إعداد التقارير الرقابية بشأن الأحكام القضائية النهائية والقرارات والأحكام التأديبية النهائية المشار إليها في البندين (2)  و(3) من المادة (3)  من هذا القرار، في الأحوال التي يشكل أثر أي منها إخلالاً بالتزام المحامي أو المستشار القانوني بحسن السيرة والسلوك، أو التي يكون قد ترتب عليها الحكم بإدانة المحامي أو المستشار القانوني في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في لائحتي قيد المحامين والمستشارين القانونيين المعتمدتين من الدائرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آلية عمل اللجنة

المادة (5)

 

‌أ-      يكون انعقاد جلسات اللجنة حضورياً بمقر الدائرة، ويجوز للجنة أن تعقد جلساتها عبر استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع.

‌ب-  تعقد اللجنة جلساتها بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه، وتكون جلساتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.

‌ج-   تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

‌د-     يجب أن يكون القرار الصادر عن اللجنة مسبباً.

‌ه-  تدون جلسات اللجنة في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون.

 

الحضور أمام اللجنة

المادة (6)

 

يكون حضور المحامي أو المستشار القانوني أمام اللجنة بشخصه، وله أن يوكل في الدفاع عنه أحد المحامين أو المستشارين القانونيين من المقيدين لدى الدائرة، إذا أبدى عذراً مقبولاً لذلك، وللجنة طلب حضوره بشخصه، وإذا لم يحضر بشخصه أو لم يوكل عنه أحداً، جاز لها إصدار القرار في غيبته بعد التحقق من صحة تبليغه.

 

استخدام وسائل التقنية الحديثة

المادة (7)

 

يُعتمد استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإخطار بشأن إجراءات حضور جلسات اللجنة عن بُعد، وتبادل المستندات والتي تشمل دونما حصر إجراءات الإخطار بالمخالفة، والتحقيق فيها، والإخطار بالقرارات الصادرة عنها، والتظلم منها.

 

الإيقاف المؤقت

المادة (8)

 

‌أ-        يجوز للجنة، في حال صدور قرار بحبس المحامي أو المستشار القانوني احتياطياً، أو صدور أمر بإحالته إلى المحكمة المختصة، أن تقرر بناءً على طلب يقدم إليها من الإدارة وتوفر أسباب كافية، إيقاف المحامي أو المستشار القانوني مؤقتاً عن مزاولة المهنة، وذلك إلى حين صدور قرار أو حكم قضائي نهائي من الجهة القضائية المختصة في الجريمة المنسوبة إليه.

‌ب-    يجوز للمحامي أو المستشار القانوني التظلم لدى لجنة التظلمات من القرار الصادر بإيقافه مؤقتاً عن مزاولة المهنة، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، وعلى لجنة التظلمات النظر والفصل في التظلم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها.

 

الإجراءات المتخذة من اللجنة

المادة (9)

 

‌أ-         تقوم اللجنة بالنظر في المخالفات المحالة إليها وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (3) من هذا القرار، ويجوز لها أن تقرر اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة بحق مرتكب المخالفة، وفقاً لما هو منصوص عليه بالمادة (9) من القرار، واللوائح الصادرة بموجبه لدى الدائرة، والتي تشمل ما يلي:

1.     إيقاف المحامي أو المستشار القانوني عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة واحدة.

2.     شطب قيد المحامي أو المستشار القانوني.

3.     إيقاف ترخيص المكتب مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة واحدة.

4.     إلغاء ترخيص المكتب.

‌ب-     يجوز للجنة عند نظر ما يحال إليها، وفقاً لأحكام البندين (2) و(3) من المادة (3) من هذا القرار، اتخاذ أي من الإجراءات التالية:

1.     توجيه تنبيه خطي.

2.     توجيه إنذار كتابي.

3.     إيقاف المحامي أو المستشار القانوني عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة واحدة.

4.     شطب اسم المحامي أو المستشار القانوني من جدول المحامين أو جدول المستشارين القانونيين.

 

 

 

 

 

التظلم من قرارات اللجنة

المادة (10)

 

‌أ-         مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا القرار، يجوز للمحامي أو المستشار القانوني التظلم خطياً من أي من القرارات الصادرة بحقه بموجب هذا القرار، وذلك خلال (60) ستين يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالقرار المتظلم منه، وفقاً للمادة (11) من القرار، ويتم النظر في هذا التظلم والفصل فيه من قبل لجنة التظلمات.

‌ب-     يجوز للإدارة الاعتراض أمام لجنة التظلمات على القرار الصادر عن اللجنة، بطلب مكتوب يتضمن أوجه عدم قبول ذلك القرار، وذلك خلال المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

 

تنفيذ إجراءات اللجنة

المادة (11)

 

‌أ-         يكون القرار الصادر عن اللجنة بشأن الإجراءات المتخذة بحق المحامي أو المستشار القانوني وفقاً لأحكام هذا القرار، واجب النفاذ بعد صيرورته نهائياً.

‌ب-     تتولى الإدارة إخطار المحامي أو المستشار القانوني، بالقرارات الصادرة عن اللجنة ولجنة التظلمات.

‌ج-      تحدد الدائرة الالتزامات التي يتعين على المحامي أو المستشار القانوني أو المدير المسؤول عن المكتب القيام بها عند صدور قرار بإيقافه عن مزاولة المهنة أو شطب قيده من الجدول، فيما يتعلق بالخدمات القانونية التي يقوم بتقديمها أو بشأن إدارة المكتب، حسب الأحوال، وذلك كله وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الدائرة في هذا الشأن.

 

الحلول والإلغاءات

المادة (12)

 

يحل هذا القرار محل القرار الإداري رقم (39) لسنة 2021 المشار إليه، على أن يستمر العمل بالقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، وذلك إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

 

 

 

 

النشر والسريان

المادة (13)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

د. لؤي محمد خلفان بالهول

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 21 ديسمبر 2022م

الـمـــوافــــــــــــــق 27 جمادى الاولى 1444هـ