جلسة 13 من يناير سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وعباس حلمي عبد الجواد، وحسين زاكي، ومحمد أسعد محمود.
----------------
(13)
الطعن رقم 502 لسنة 35 القضائية
( أ ) دعوى. "انقطاع سير الخصومة". استئناف. "الخصوم في الاستئناف". نيابة. "نيابة اتفاقية". وكالة.
بلوغ القصر سن الرشد أثناء سير الدعوى. استمرار والدهم في تمثيلهم دون تنبيه المحكمة. قيام صفته في تمثيلهم بعد البلوغ باعتبار أن نيابته عنهم أصبحت اتفاقية بعد أن كانت قانونية. صحة اختصامه كممثل لهم في الاستئناف.
(ب) دعوى. "الخصوم في الدعوى". حكم. "بيانات الحكم". بطلان. "بطلان الأحكام".
خطأ الحكم في ذكر اسم من توفى من الخصوم قبل صدور الحكم. ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصوم واتصالهم بالخصومة. لا بطلان.
(ج، د) محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الدليل. إثبات. "البينة". "القرائن". حكم.
(ج) تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما يستقل به قاضي الموضوع.
(د) قيام الحكم على جملة قرائن متساندة. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.
(هـ) عقد. "إبطال العقد". أهلية. "تصرف المعتوه". بطلان. "بطلان التصرفات".
إبطال تصرف المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر. شرطه. شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها. عدم اشتراط أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر أحمد وأمين وعبد الفتاح ومحمد ماجد ومحمد وأبو سريع ومصطفى وبهية وبركة أقام على المطعون ضدها وأخرى الدعوى رقم 382 سنة 1960 مدني كلي الجيزة وطلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته إلى العقارات المبينة بصحيفة تلك الدعوى، وقال بياناً لها إن المرحومة فاطمة حسن زلابية "مورثة المطعون ضدها" باعت له العقارات المذكورة بعقدي بيع سجل أولهما في 7/ 11/ 1954 وثانيهما في 5/ 2/ 1956. وإذ نازعته المطعون ضدها والمدعى عليها الأخرى في ملكية هذه العقارات فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. دفعت المطعون ضدها ببطلان التصرفين الصادرين من مورثتها بالعقدين المشار إليهما لصدورهما وهي في حالة عته وأن المتصرف إليه "الطاعن بصفته" كان على علم بهذه الحالة. ومحكمة أول درجة قضت في 9/ 5/ 1962 بثبوت ملكية الطاعن بصفته إلى العقارات المبينة بصحيفة الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1739 سنة 79 ق. واختصمت فيه الطاعن بصفته. وأثناء نظر الاستئناف توفى أحمد ومصطفى ولدا الطاعن فقضت المحكمة بتاريخ 30/ 11/ 1963 بانقطاع سير الخصومة بوفاتهما، ثم استأنفت الخصومة سيرها بعد ذلك في مواجهة الطاعن باعتباره الوارث الوحيد لولديه المذكورين وبصفته ولياً طبيعياً على الباقين من أولاده، وفي 31/ 10/ 1964 حكمت المحكمة بندب الطبيب الشرعي لتحديد بدء قيام حالة العته بالبائعة، وبعد أن قدم الطبيب تقريره عادت المحكمة وقضت في 21 فبراير سنة 1965 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها أن حالة العته بالبائعة قد بدأ ظهورها عليها قبل يوليه سنة 1954 وقد سمعت محكمة الاستئناف شهود الطرفين ثم حكمت في 22/ 5/ 1965 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان من ثلاثة أوجه - يتحصل الأول منها في أن المطعون ضدها وجهت الاستئناف إلى الطاعنين من الثاني إلى السابع باعتبارهم قصراً مشمولين بولاية والدهم الطاعن الأول وصدر الحكم ضدهم على هذا الأساس، في حين أنهم كانوا قد بلغوا جميعاً سن الرشد قبل رفع الاستئناف - كما هو ثابت من المستندات المقدمة منهم أمام هذه المحكمة، مما يترتب عليه بطلان الحكم بالنسبة لهم لعدم تمثيلهم تمثيلاً صحيحاً.
وحيث إن المادة 294 من قانون المرافعات السابق التي تنطبق على واقعة الدعوى، تنص على أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته انقطاع سير الخصومة، أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة وإنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر. ولما كان الثابت أن الدعوى رفعت ابتداء من الطاعن الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده جميعاً باعتبار أنهم قصر، وصدر الحكم الابتدائي لصالحه بهذه الصفة، وكانت المطعون ضدها قد اختصمتهم في الاستئناف ممثلين في والدهم الطاعن الأول باعتباره ولياً طبيعياً عليهم وهي ذات الصفة التي أقيمت الدعوى الابتدائية بها، فإن الاستئناف يكون قد رفع صحيحاً ويعتبر هؤلاء الطاعنون عالمين به. وإذ لم ينبهوا هم أو والدهم الذي كان ولياً عليهم المحكمة إلى التغيير الذي طرأ على حالتهم وتركوا والدهم يحضر عنهم بعد البلوغ إلى أن صدر الحكم في الاستئناف، فإن حضور الوالد يكون في هذه الحالة بقبولهم ورضائهم فتظل صفته قائمة في تمثيلهم في الخصومة بعد بلوغهم سن الرشد على اعتبار أن نيابته عنهم أصبحت اتفاقية بعد أن كانت قانونية، وبالتالي ينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية ويكون الحكم الصادر في الدعوى كما لو كان القصر قد حضروا بأنفسهم في الخصومة بعد بلوغهم. لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يتمسكوا أمام محكمة الاستئناف - وعلى ما سلف البيان - بعدم صحة تمثيل والدهم لهم بعد بلوغهم سن الرشد، وكان الأصل أن ليس للخصم أن يفيد من خطئه ولا أن ينقض ما تم على يديه، فإن الحكم يكون قد صدر ضدهم في الاستئناف كما لو كانوا قد حضروا بأنفسهم الخصومة فيه، ويكون بذلك النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من السبب الأول، أن الحكم المطعون فيه أغفل اسم الطاعن السابع "محمد محمد حسن الجاولي" الذي اختصم في الدعوى ممثلاً في شخص والده باعتباره قاصراً مما يترتب عليه بطلان الحكم.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه ورد في ديباجته اسم الطاعن السابع ضمن أسماء الخصوم المحكوم عليهم، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الوجه الثالث من السبب الأول، يتحصل في أن الحكم المطعون فيه ذكر اسم مصطفى محمد محمد الجاولي بين أسماء الخصوم المحكوم عليهم في حين أنه قد توفى قبل صدور الحكم وقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاته.
وحيث إن النعي بهذا الوجه مردود بأنه لما كان الثابت من تدوينات الحكم المطعون فيه، أن مصطفى محمد محمد الجاولي اختصم في الاستئناف في شخص والده وقد قضى بتاريخ 30/ 11/ 1965 بانقطاع سير الخصومة بوفاته ثم استأنفت الخصومة سيرها بعد ذلك في مواجهة الطاعن الأول بصفته وباعتباره وارثاً لابنه المذكور فإنه وإن أخطأ الحكم في ذكر اسمه، إلا أن هذا الخطأ لا يختفي به وجه الحق في التعريف بأشخاص الخصوم، وليس من شأنه التشكك في حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى، ومن ثم فإنه لا يعتبر خطأ جسيماً مما قصدت المادة 349 من قانون المرافعات السابق أن ترتب عليه البطلان، ويكون بذلك النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم استند في إثبات علم المتصرف إليه بقيام حالة العته بالبائعة إلى أقوال شاهدي المطعون ضدها وأطرح أقوال شهود الطاعنين، في حين أن شاهدي المطعون ضدها تربطهما بها صلة القربى الوثيقة وأن ما اعتمد عليه الحكم من أن البائعة كانت تقيم مع الطاعن الأول لم يثبت على وجه اليقين، والحقيقة أنها كانت تقيم بمنزلها وقت التعاقد وبعده كما هو ثابت من جواز سفرها إلى الأقطار الحجازية، ومن شهادة شهود الطاعن الطاعنين وأن ما قاله الحكم من أن شاهدي المطعون ضدها قد أيدا في شهادتهما ما قرره الطبيب الشرعي من أن قيام حالة العته بالبائعة يرجع إلى ما قبل التعاقد الأول في يونيه سنة 1954 يخالف الواقع، إذ أن هذين الشاهدين لم يذكرا على وجه التحديد تاريخاً لبدء ظهور حالة العته وإنما جاءت أقوالهما على سبيل الظن، كما أن الطبيب انتهى في تقريره إلى أنه يتعذر فنياً تحديد بدء ظهور حالة العته بالبائعة. هذا إلى أن الحكم قد أهدر الشهادة الطبية الصادرة من مفتش الصحة الذي أوقع الكشف الطبي على البائعة، بحجة أنه غير مختص ومع ذلك فإنه افترض علم الطاعن بقيام حالة العته بالبائعة مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال فوق ما يشوبه من قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد في خصوص ما يثيره الطاعن بسبب النعي قوله "إن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به شاهدا الإثبات وترجح أقوالهما على أقوال شهود النفي فهما فضلاً عما يربطهما بالبائعة المتوفاة من وشائج القربى الوثيقة إذ أحدهما شقيقها والآخر ابن شقيقها وهما بحكم هذه الصلة أقدر على العلم بحقيقة حالتها العقلية وأصدق من الغير في الحكم على مدى سلامتها، فإن في ظروف الدعوى وما قدم فيها من مستندات ما يظاهر أقوالهما بعكس الحال بالنسبة لشهود النفي فهم لا يعدون أن يكونوا جيراناً لا يمكن الاطمئنان إلى أقوالهم في هذا الصدد، وترجيحه على قول أقرب الناس إليها فالثابت ابتداء أن البائعة عند التصرف كانت سيدة طاعنة في السن منيت بفقد ولديها قبل التصرفين المطعون عليهما، فلا عجب والحالة هذه من أن أثر المصاب تساعده عوامل السن على إخلال قواها العقلية الأمر الذي يؤيد أقوال شاهدي الإثبات التي جاءت بدورها مؤيدة الدليل الفني المستمد من تقرير الطبيب الشرعي نتيجة اطلاعه على أوراق القضية وتقريره السابق. ومما يزيد المحكمة اطمئناناً إلى ما ثبت من أقوال شهود الإثبات المؤيدة بتقرير الطبيب الشرعي ما استبان من الاطلاع على قضية الأحوال الشخصية رقم 2 لسنة 1956 كلي الجيزة، فالثابت من هذه القضية أن المستأنفة "المطعون ضدها" إذ نما إلى علمها أمر العقد الأول المؤرخ 2/ 9/ 1954 بادرت بتقديم طلب إلى لجنة المساعدة القضائية لإعفائها من رسوم دعوى الحجر وإذ أقيمت هذه الدعوى أحيلت البائعة إلى الطبيب الشرعي الذي أثبت إصابتها بالمرض العقلي بعد توقيعه الكشف عليها في 15/ 11/ 1954 وانتهى الأمر بتوقيع الحجر عليها في 14/ 2/ 1956. وأنه وقد اطمأنت المحكمة إلى أقوال شاهدي الإثبات من ثبوت إصابة البائعة بالمرض العقلي في تاريخ سابق على تاريخ العقدين المطعون عليهما وثبوت إقامتها لدى المستأنف ضده "الطاعن الأول" وهو الأمر الذي لم يجحده، فليس له أن يتعلل بأنه كان يجهل حالة البائعة الفعلية عند صدور التصرف إليه فضلاً عن أن العقد الثاني قد صدر في 26/ 1/ 1956 أي بعد رفع دعوى الحجر على البائعة المذكورة وما اتخذ فيها من إجراءات تحقيق وكشف طبي، الأمر الذي يدحض ما يدعيه من جهل لهذه الحالة.... إلخ وبالتالي فإن التصرف الذي صدر من هذه البائعة إلى المستأنف ضده قد وقع باطلاً لصدوره من بائعة يعتور إرادتها عيب الأهلية ثبت علم المتصرف إليه بقيامه" ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتمد في قضائه، على ما قرره شاهدا المطعون ضدها من أن حالة العته كانت تقوم بالبائعة منذ زمن سابق على حصول التعاقد الذي تم في يوليه سنة 1954، وساق المبررات التي تؤدي إلى ترجيح أقوال هذين الشاهدين كما اعتمد على ما أورده من قرائن واستخلص الحكم من ذلك كله علم المتصرف إليه بقيام حالة العته بالبائعة وقت حصول التعاقد. ولما كان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا معقب عليه في تكوين عقيدته مما يدلي به شهود أحد الطرفين ما دام لا يخرج في ذلك عما تحتمله أقوالهم، وكان ما استخلصه الحكم من أقوال شاهدي المطعون ضدها من شأنه - وعلى ما سلف البيان - أن يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم من قيام حالة العته بالبائعة وعلم المتصرف إليه بهذه الحالة وقت تصرفها إليه، وكانت القرائن التي استند إليها الحكم من شأنها أن تؤدي متساندة فيما بينها إلى النتيجة التي انتهى إليها، مما لا يجوز معه للطاعنين أن يناقشوا كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها في ذاتها. لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعنون بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير المحكمة للأدلة وترجيح بينة على أخرى، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إنه يشترط لإبطال التصرف الصادر من معتوه قبل تسجيل قرار الحجر أن تكون حالة العته شائعة أو أن يكون المتصرف إليه على علم بقيام حالة العته وقت التعاقد واستغلاله إياها، أو أن التصرف كان نتيجة تواطؤ دون ما تأثير لاستظهار تاريخ بدء حالة العته. وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان التصرف على أن قيام حالة العته بالبائعة بدأ ظهورها قبل حصول التعاقد، دون أن يثبت أن هذه الحالة كانت شائعة وأن المتصرف إليه كان على علم بها وأن التصرف كان نتيجة تواطؤ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المشرع لم يستلزم لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما استلزمه من إبطال تصرف السفيه وذي الغفلة من أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ، بل اكتفى باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها، فثبوت أحد هذين الأمرين يكفي لإبطال التصرف. ولما كان الحكم المطعون فيه انتهى بأسباب سائغة - وعلى ما سلف بيانه في الرد به على السبب الثاني - إلى علم الطاعن بحالة العته، فقد كان هذا حسبه لإبطال التصرف طبقاً للفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدني، ولم يكن على الحكم بعد ذلك أن يثبت أن حالة عته المتصرفة كانت شائعة وقت تصرفها إلى الطاعن، أو أن هذا التصرف كان نتيجة استغلال أو تواطؤ، لأن ثبوت علم المتصرف إليه بحالة العته يغني عن إثبات شيوع هذه الحالة كما أن الاستغلال غير لازم قانوناً في مقام إبطال تصرف المعتوه. لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
(1) نقض 6 يونيه 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 1125.
نقض 23 فبراير 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 485.
نقض 15 نوفمبر 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1680.
(2) نقض 4 ديسمبر 1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 1258.
(3) نقض 15 يونيه 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 1298.
نقض 11 نوفمبر 1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 ص 1031.