الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 825 لسنة 22 ق جلسة 21/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 12 ص 30

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد إبراهيم خليل وبحضور حضرات السادة محمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى وأحمد أحمد العروسى ومصطفى حسن المستشارين.

---------------

(12)
القضية رقم 825 سنة 22 القضائية

نقض. 

طعن على الحكم ببطلانه لعدم توقيعه فى خلال ثلاثين يوما. عدم تقديمه شهادة من قلم الكتاب دالة على ذلك. لا يقبل. لا عبرة بوجود تأشيرة على الحكم بوروده فى يوم معين.

--------------
إذا كان الطاعن لم يدعم طعنه بشهادة من قلم الكتاب دالة على مضى ثلاثين يوما على صدور الحكم دون أن يوقع عليه فلا يقبل طعنه على هذا الحكم بالبطلان. ولا عبرة بما يقوله من وجود تأشيرة على الحكم من قلم الكتاب بوروده فى يوم معين إذ أن المعول عليه فى هذا الشأن هو الشهادة التى تدل على أن صاحب الشأن لم يجد الحكم فى قلم الكتاب وقت طلبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر (توفى فى أثناء نظر الدعوى). أولا - المتهم الأول شرع فى قتل السيد خميس وهيب عمدا بأن أطلق عليها عيارا ناريا أصابه فى ذقنه بالإصابة المبينة بالتقرير الطبى الشرعى قاصدا من ذلك قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج. ثانيا - والمتهم الثانى ضرب عمدا حسن رمضان رمضان فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى نشأ عنها عاهتان مستديمتان إحداهما فقد جزء من حجاج العين اليسرى فى مساحة 3سم والأخرى فقد جزء من عظم القبوة بالجبهى الأيسر فى مساحة 2/ 1 1سم مما يقلل من كفاءته عن العمل بنحو 12% وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و234/ 1 عقوبات للأول و240/ 1 عقوبات للثانى فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... حيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول يجمل فى القول بأن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان لأنه أودع قلم الكتاب بعد مضى أكثر من ثلاثين يوما على صدوره إذ صدر بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1951 ومؤشر عليه بأنه ورد إلى قلم الكتاب فى 7 فبراير سنة 1952.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن الطاعن لم يدعم طعنه بشهادة من قلم الكتاب دالة على مضى ثلاثين يوما على صدور الحكم دون أن يوقع عليه ولا عبرة لما يقوله من وجود تأشيرة على الحكم من قلم الكتاب فى يوم معين إذ أن المعول عليه فى هذا الشأن كما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو الشهادة التى تدل على أن صاحب الشأن لم يجد الحكم فى قلم الكتاب وقت طلبه.
وحيث إن الوجه الثانى يجمل فى القول بأن الحكم جاء قاصرا إذ لم يرد على دفاعه القائم على أن السلاح المدعى باستعماله لم يضبط مما يكذب المجنى عليه فى روايته ويرجح دفاع الطاعن من أن الإصابة كانت نتيجة عضة أسنان لا من عيار نارى كذلك أخطأ الحكم حين اعتمد فى تأييد رواية الشهود على الكشف الطبى فى حين أنه لم يقطع بأن الإصابة التى وجدت بالمجنى عليه من مقذوف نارى. ويقول الطاعن الثانى إن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لدفاعه المتضمن أن الفأس المقول باستعمالها فى ارتكاب الحادث لم تصل إلى يده بل ضبطت بمنزل آخر أخفاها به أحد أقارب الطاعن الأول مما ينفى عن الطاعن اتصاله بالجريمة ثم أخطأ الحكم أيضاً فى إدانة الطاعن مع أن الواقعة على فرض صحتها لا عقاب عليها لأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن أخيه المجنى عليه الأول ولا يرد على ذلك أن الطاعن أنكر التهمة ولم يدفع بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع لأن الثابت أن المجنى عليه الذى اتهم الطاعن بضربه هو ابن عم الطاعن الأول وأنه تدخل لمعاونته فى الاعتداء على أخى الطاعن فكان واجبا عليه أن يدفع هذا الاعتداء وهو فى ذلك لم يتجاوز حد الدفاع الشرعى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة وأورد الأدلة على ثبوت وقوعها من الطاعنين مستندا إلى ما جاء بالكشف الطبى من ترجيح حصول إصابة المجنى عليه الأول من عيار نارى. ولما كان ما أورده الحكم من ذلك من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه, وكان للمحكمة بما لها من سلطة التقدير أن ترجح رواية على أخرى وكان إيراد أدلة الثبوت يتضمن بذاته الرد على ما اثاره الطاعنان من دفاع إذ ليست المحكمة ملزمة بالرد على كل شبهة يثيرها الدفاع فإن ما يثيره الطاعنان لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة, ولا محل أيضا لما يثيره الطاعن الثانى بشأن قيام حالة الدفاع الشرعى, ذلك لأنه لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وليس فى وقائع الدعوى حسبما هى مدونة بالحكم ما يفيد قيام هذه الحالة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1203 لسنة 22 ق جلسة 24/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 155 ص 405

جلسة 24 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة المستشار إبراهيم خليل؛ وبحضور حضرات المستشارين: إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي.

--------------

(155)
القضية رقم 1203 سنة 22 القضائية

(أ) بلاغ كاذب. 

الجريمة المبلغ عنها. تشكك المحكمة فيها. لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد.
(ب) بلاغ كاذب. 

كذب الوقائع. مسخ الوقائع كلها أو بعضها. يكفي لتحقق الجريمة.

---------------
1 - إن تشكك المحكمة في تهمة السرقة لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه, ولذا فانه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد.
2 - لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذبا بل يكفي أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخا يؤدي إلى الإيقاع بالمبلغ ضده.


الوقائع

رفع المدعي بالحق المدني دعواه مباشرة على: 1 - محمد سيد أحمد الشهير بالفلاح "الطاعن" و2 - محمد إسماعيل كيلاني و3 - محمد علي عامر متهما اياهم بأنهم - الأول أبلغ كذبا مع سوء القصد في حقه بأنه سرق منه ورقة مالية من فئة الخمسين جنيها وذلك بنية الإضرار به. والثاني والثالث شهدا زورا ضده, وطلب معاقبة الأول بالمادة 305 والثاني والثالث بالمادة 296 من قانون العقوبات مع إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له جنيها واحدا على سبيل التعويض المؤقت. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة بولاق الجزئية وجهت المحكمة تهمة شهادة الزور إلى أبو سريع أحمد القاضي. والمحكمة المشار إليها قضت فيها عملا بالمادتين 303و305 للأول والمادة 296 من قانون العقوبات للباقين حضوريا للمتهم الأول والثاني وغيابيا للثالث بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وغرامة 20 جنيها وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني جنيها مصريا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ 300 قرش ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وبحبس المتهم أبو سريع أحمد القاضي ثلاثة شهور بالشغل وكفالة ثلاثين جنيها لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فعارض المحكوم عليه غيابيا وقضى في معارضته بتعديل الحكم وبحبسه ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 5 جنيهات وتأييده فيما عدا ذلك. استأنف المتهمون المحكوم عليهم حضوريا كما استأنف المتهم محمد علي عامر الحكم الأخير ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه حضوريا أولا: بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة بالنسبة للمتهم الأول محمد سيد أحمد الشهير بالفلاح والاكتفاء بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل وتأييده فيما قضى به من التعويض وألزمته بالمصروفات المدنية الاستئنافية. وثانيا: بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثالث أبو سريع أحمد والاكتفاء بتغريمه 20 جنيها عشرين جنيها. وثالثا: بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الثاني محمد إسماعيل كيلاني والرابع محمد علي عامر وبراءتهما مما أسند إليهما ورفض الدعوى, المدنية قبلهما وأعفت الجميع من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بتهمة البلاغ الكاذب مع سوء القصد قد أخطأ, ذلك لأن الحكم الذي قضى ببراءة المدعي بالحقوق المدنية من تهمة السرقة التي أبلغ عنها الطاعن لم يؤسس البراءة على تلفيق هذه التهمة بل على عدم ثبوتها مما مفاده أن الواقعة صحيحة أصلا وإن كانت الأدلة غير كافية للحكم بالإدانة, ومتى كان الأمر كذلك فليس لمحكمة البلاغ الكاذب أن تتصدى للواقعة من جديد وتقضى بأنها ملفقة وقد دافع الطاعن بذلك أمام المحكمة الاستئنافية إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع بمقولة إن الحكم بالبراءة في الدعوى السابقة ليست له حجية بالنسبة لدعوى البلاغ الكاذب وهذا رد غير سديد إذ محل ذلك أن يكون الحكم القاضي بالبراءة قد بنى على التشكك في صحة الواقعة لا في أدلة الثبوت, هذا إلى أن المحكمة التي نظرت واقعة السرقة التي أسندها الطاعن إلى المدعي بالحقوق المدنية كونت عقيدتها ببراءته من هذه التهمة من مجرد اطلاعها على اقوال شاهدي الواقعة بالتحقيقات دون أن تسمعهما ولو أنها فعلت ذلك لكان تقديرها لصحة الواقعة أدق وأدنى إلى الحقيقة ولعل في تبرئة الحكم المطعون فيه لهذين الشاهدين من تهمة شهادة الزور ما يؤيد ذلك فإذا جاء الحكم المذكور وأيد حكم الإدانة على الطاعن مع هذه الظروف ومن غير أن يسمع هذين الشاهدين فانه يكون مخطئا في القطع بأن البلاغ كاذب, ومما يؤيد ذلك أن محكمة أول درجة التي نظرت دعوى البلاغ الكاذب كانت قد قررت سماع هذين الشاهدين إلا أن هذا القرار لم ينفذ ولو أنها فعلت لانتهت إلى غير ما انتهت إليه وما كان في مكنة الطاعن أن يتمسك بسماع أقوالهما إذ كانا متهمين معه في نفس الدعوى.
وحيث إنه لا وجه لما ينعاه الطاعن من أن الحكم الصادر بالبراءة في جريمة السرقة التي أسندها للمدعي بالحقوق المدنية للشك في أدلة الثبوت لا يعني عدم صحة الواقعة ومن ثم لا يمكن القول بأن البلاغ كان كاذبا. لا محل لما يقوله الطاعن من ذلك لأن تشكك المحكمة في تهمة السرقة لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ولذا فانه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد. لما كان هذا وكان لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذبا بل يكفي أن تسمخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخا يؤدي إلى الايقاع بالمبلغ ضده وهذا هو ما أثبته الحكم المطعون فيه في حق الطاعن إذ قال "وحيث إنه بالنسبة للمتهم الأول "الطاعن" فإن الحكم المستأنف في محله بالنسبة لما قضى به من إدانته للأسباب الواردة به والتي تضيف إليها هذه المحكمة أن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتحقق بعلم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتوائه السوء بالمجني عليه والإضرار به وهذا العلم ثابت بما فيه الكفاية مما أثبته الحكم المستأنف وما ورد في محاضر جلسة محكمة أول درجة من تناقض المتهم في أقواله تناقضا بينا لا يبرره الاعتذار بضعف الذاكرة واعترافه بوجود نزاع قديم بين والدته وبينه لا يتصور معه - كما قال الحكم الصادر ببراءة المدعي بالحقوق المدنية - أن يكون هذا الأخير محل عطف المتهم وثقته حتى يسلمه خمسين جنيها ليأخذ منها حاجته ويرد إليه باقيها وليدفع من ذلك المبلغ أتعاب محاميه في قضية يعلم المتهم أنها مقامة ضد والدته - أما انتواؤه السوء بالمجني عليه والإضرار به فثابت من اتهامه له بأمر يستوجب عقابه رغم علمه بكذب ما يسنده إليه واعترافه في إبلاغه بأنه يعلم أن للمدعي بالحقوق المدنية قضية ستنظر في اليوم الذي أبلغ فيه" لما كان ذلك وكان ما يقوله الطاعن من أن المحكمة لم تسمع شاهدي واقعة السرقة (وهما المتهمان بشهادة الزور) لا محل له أيضا لأن المحكمة سمعت أولهما ولم يطلب هو سؤال الثاني فضلا عن أن المحكمة لا تملك استجوابه أو مناقشته بوصفه متهما طبقا لما يقضي به القانون في المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان كل ذلك فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الجمعة، 3 مارس 2023

الطعن 1198 لسنة 22 ق جلسة 24/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 154 ص 402

جلسة 24 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة المستشار إبراهيم خليل, وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي.

------------

(154)
القضية رقم 1198 سنة 22 القضائية

تفتيش. تلبس. 

صورة واقعة لا قيام فيها لحالة التلبس.

---------------
متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه تتحصل في أن ضابط البوليس استصدر إذنا من النيابة بتفتيش المتهم الثاني, ووقف ينتظره في ردهة المحطة فشاهده قبل قيام القطار بعشر دقائق مقبلا ومعه غلام صغير فاستوقفه وفتشه ولاحظ عند ذلك أن الغلام (المتهم الأول) في حالة ارتباك شديد, وأنه وضع يده في صدره وأخرجها بلفافة صغيرة من الورق يريد إلقاءها, فأمسك به ووجد بهذه اللفافة قطعا من الحشيش, ولما كان ما أثبته الحكم من ذلك لا يفيد قيام حالة التلبس التي تجيز القبض والتفتيش قانونا, ذلك أن الضابط قد ألقى القبض على المتهم وفتشه بمجرد أن نظره وهو في حالة ارتباك يخرج يده من صدره بلفافة الورق ويهم بإلقائها, ومن قبل أن يتبين محتويات هذه اللفافة ودون أن توجد مظاهر خارجية تدل على وجود المخدر فيها, كأن يرى الضابط بعينه المخدر ظاهرا من الورقة أو تنبعث رائحته منها بحيث يستطيع تعرفها بحاسة الشم, أما مجرد اضطراب المتهم وارتباكه وإخراجه اللفافة من صدره محاولا إلقاءها والتخلص منها عندما رأى الضابط يلقي القبض على أخيه الذي كان يسير في صحبته فلا ينبئ بذاته عن إحرازه المخدر ولا يجعله في حالة من حالات التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه (1).


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما: بأنهما أحرزا مادة مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابهما بالمواد 1و2و3و35/ 6ب و40و41و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 وفي أثناء نظر القضية أمام محكمة الأحداث دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان التفتيش لأن الإذن خاص بالمتهم الثاني. والمحكمة قضت فيها حضوريا عملا بالمادتين 304 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهما والمصادرة بغير مصاريف جنائية وقد ذكرت في أسباب الحكم أن الدفع ببطلان التفتيش في محله ويتعين قبوله. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه, أنه إذ قضى بالبراءة تأسيسا على بطلان التفتيش قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن جريمة إحراز المخدر كانت وقت إجراء هذا التفتيش في حالة تلبس بها فقد استصدر الضابط إذنا بتفتيش المتهم الثاني, وبينما هو يفتشه رأى المتهم الأول الذي كان معه يدس يده في صدره ويخرج لفافة من الورق ويهم بإلقائها فضبطه وتبين أن بهذه اللفافة مادة مخدرة وبهذا يكون التفتيش مبررا قانونا بحالة التلبس التي وجد فيها المتهم حين أخرج اللفافة من صدره في هذا الظرف وهم بإلقائها.
وحيث إن واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه أخذا من محضر الضابط الذي قام بالتفتيش تتحصل في أن هذا الضابط استصدر إذنا من النيابة بتفتيش المتهم الثاني, ووقف ينتظره في ردهة المحطة فشاهده قبل قيام القطار بعشر دقائق مقبلا ومعه غلام صغير فاستوقفه وفتشه ولاحظ عند ذلك أن الغلام في حالة ارتباك شديد, وأنه وضع يده في صدره وأخرجها بلفافة صغيرة من الورق يريد إلقاءها, فأمسك به ووجد بهذه اللفافة قطعا من الحشيش. ولما كان ما أثبته الحكم من ذلك لا يفيد قيام حالة التلبس التي تجيز القبض والتفتيش قانونا, ذلك أن الضابط قد ألقى القبض على المتهم وفتشه بمجرد أن نظره وهو في حالة ارتباك يخرج يده من صدره بلفافة الورق ويهم بإلقائها, ومن قبل أن يتبين محتويات هذه اللفافة ودون أن توجد مظاهر خارجية تدل على وجود المخدر فيها كأن يرى الضابط بعينه المخدر ظاهرا من الورقة أو تنبعث رائحته منها بحيث يستطيع تعرفها بحاسة الشم, أما مجرد اضطراب المتهم وارتباكه وإخراجه اللفافة من صدره محاولا إلقاءها والتخلص منها عندما رأى الضابط يلقي القبض على أخيه الذي كان يسير في صحبته, فلا ينبئ بذاته عن إحرازه المخدر ولا يجعله في حالة من حالات التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه. لما كان ذلك , فان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان هذا التفتيش لا يكون قد خالف القانون في شئ, ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.


(1) يلاحظ أن واقعة هذه الدعوى حصلت قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية الذي يخول لرجل الضبطية القضائية بمقتضى المادة 34 منه القبض على المتهم الحاضر عند وجود دلائل كافية على اتهامه في جريمة إحراز مخدر.

الطعن 420 لسنة 22 ق جلسة 21/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 11 ص 27

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد إبراهيم خليل وبحضور حضرات السادة محمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى وأحمد أحمد العروسى ومصطفى حسن المستشارين.

---------------

(11)
القضية رقم 420 سنة 22 القضائية

وصف التهمة. 

تعديل المحكمة وصف التهمة فى حكمها من جناية شروع فى قتل مع سبق الإصرار والترصد إلى جنحة ضرب مقترن بهذين الظرفين دون لفت الدفاع إلى ذلك. لا اخلال بحق الدفاع.

------------
إذا كانت المحكمة قد غيرت وصف الفعل المسند إلى المتهم من جناية شروع فى قتل مع سبق الإصرار والترصد إلى جنحة ضرب مقترن بهذين الظرفين لما رأته من عدم قيام الدليل على توفر نية القتل عنده, وكانت الواقعة المادية التى اتخذتها المحكمة فى حكمها للوصف الجديد هى نفس الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئا, فأنها لا تكون قد أخلت بدفاع المتهم فى تعديلها الوصف فى حكمها على هذا النحو دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما شرعا فى قتل بطرس اسكندر أرمانيوس عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعد كل منهما لذلك زجاجة ملأها بسائل كاو قاتل (حمض الكبرتيك) وتربصا له بميدان الخازندار منتظرين قدومه إلى الميدان وقذفه كل منهما بالزجاجة التى أعدها لذلك فانفجرت الزجاجتان وتطايرت محتوياتهما إلى ملابس المجنى عليه فمزقتها وأصابت ساقه اليسرى بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم احكامهما الرماية وإسعاف المجنى عليه بالعلاج وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات فقرر بذلك. نظرت محكمة جنايات القاهرة هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمادة 242/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة شتة أشهر وأعفتهما من المصاريف الجنائية وذلك على اعتبار أن المتهمين فى الزمان والمكان سالفى الذكر ضربا عمدا مع سبق الإصرار والترصد بطرس اسكندر أرمانيوس بأن ألقيا عليه زجاجتين ملأها بحامض كاو فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تحتاج إلى علاج لا يزيد عن عشرين يوما. فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض... ألخ.


المحكمة

 حيث إن مبنى الطعن هو أن المحكمة - إذ اعتبرت فى حكمها ما وقع من الطاعنين ضربا تنطبق عليه المادة 242 فقرة ثانية من قانون العقوبات دون أن توجه نظر الدفاع عنهما إلى ذلك - قد أخلت بدفاعهما وأنها لم تتحر الدقة فى إجراءات المحاكمة إذ سألت الطاعنين معا عما إذا كانا بالقهوة ليلة الحادث وما إذا كان بينهما وبين المجنى عليه ضغينة فأجاب الطاعن الثانى على هذا السؤال دون الأول الذى لم تعن المحكمة بتلقى اجابتة عنه - ويضيف الطاعنان أن المحكمة ساقت فى سبيل التدليل على ارتكابهما الجريمة أنهما شهدا ضد المجنى عليه فى قضية اعتدائه بالضرب على أخى الطاعن الثانى مع أن هذا على العكس من ذلك يحمل المجنى عليه على اتهامهما كذبا انتقاما منهما لشهادتهما ضده فى تلك القضية مما يشوب الدليل بالفساد.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعنين أمام محكمة الجنايات لأنهما فى مساء 20 مايو سنة 1951 بدائرة قسم الموسكى محافظة القاهرة شرعا فى قتل بطرس اسكندر أرمانيوس مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعد كل منهما لذلك زجاجة ملأها بسائل كاو قاتل "حمض الكبرتيك" وتربصا له بميدان الخازندار منتظرين قدومه إلى الميدان وقذفه كل منهما بالزجاجة التى أعدها لذلك فانفجرت الزجاجتان وتطايرت محتوياتهما إلى ملابس المجنى عليه فحرقتها وأصابت ساقه اليسرى بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم احكامهما الرماية وإسعاف المجنى عليه بالعلاج. وبعد أن نظرت المحكمة الدعوى واستمعت إلى ما قدمه الطاعنان من دفاع قضت باعتبار الحادثة جنحة ضرب منطبقة على المادة 242 فقرة ثانية من قانون العقوبات وبمعاقبة كل من الطاعنين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. وقالت فى ذلك... "إنه ليس فى أوراق القضية ما يقطع بأن المتهمين انتويا إزهاق روح المجنى عليه بإلقاء الزجاجتين اللتين تحويان مادة كاوية عليه وكل ما هنالك أنهما أرادا الانتقام منه وإحداث إصابات للضغينة التى بينهما وبينه والتى اقر بها فى التحقيق فتربصا فى مكان ارتكاب الحادثة بعد أن أجمعا أمرهما على هذا الاعتداء ودبراه فاقتصر فى نتيجته على إحداث تلك الإصابات التى تكفل التقرير الطبى الشرعى بوصفها... وأوردت بعد ذلك ما ثبت لديها من أن المتهمين فى الزمان والمكان سالفى الذكر ضربا عمدا مع سبق الإصرار والترصد بطرس اسكندر أرمانيوس بأن ألقيا عليه زجاجتين ملأهما بحامض كاو فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تحتاج إلى علاج لا يزيد على عشرين يوما وعقابهما ينطبق على المادة 242 فقرة ثانية من قانون العقوبات" ولما كان يبين من ذلك أن الواقعة المادية التى اتخذتها المحكمة فى حكمها أساسا للوصف الجديد الذى أخذت به الطاعنين هى نفس الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة وإنما رأت المحكمة اعتبار ما وقع منهما جنحة منطبقة على تلك المادة لما صح لديها من عدم قيام الدليل على توفر نية القتل عندهما, وكان ذلك منها هو مجرد تغيير فى وصف الفعل المسند إليهما من جناية شروع فى قتل مع سبق الإصرار والترصد إلى جنحة ضرب مقترن بهذين الظرفين دون أن يتضمن التغيير واقعة جديدة غير الواقعة التى كانت مطروحة فى الجلسة ودارت عليها المرافعة ودون أن تضيف إليها شيئا - لما كان ذلك فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بدفاعهما فى شئ ولا تثريب عليها فى تعديلها الوصف فى حكمها على هذا النحو دون لفت الدفاع إلى ذلك.
وحيث إنه بالنسبة إلى ما يقوله الطاعنان عن عدم تحرى المحكمة الدقة فى إجراءات المحاكمة فإنه يبين من محضر الجلسة أن المحكمة سألت الطاعن الأول عن تهمته فأنكرها وسألت الطاعن الثانى كذلك عن التهمة المسندة إليه فأنكرها وأبدى للمحكمة دفاعا عن نفسه وعن الطاعن الأول ثم رأت المحكمة استفساره فى شأنه فأجاب بما يتناولهما معا ثم أخذت فى سماع الشهود - لما كان ذلك فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت فى شئ أو خرجت عن الحدود التى رسمها القانون للمحاكمات الجنائية. أما ما أثاره الطاعنان أخيرا فى طعنهما بشأن ما أورده الحكم فى سبيل التدليل على ارتكابهما للجريمة فمردود بأنه جدل موضوعى يتصل بواقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يكون مقبولا أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1003 لسنة 22 ق جلسة 1/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 70 ص 176

جلسة أول ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

-----------------

(70)
القضية رقم 1003 سنة 22 القضائية

إثبات. إجراءات. 

طبيب شرعي. سؤاله كخبير. تحليفه اليمين. غير لازم اكتفاء باليمين التي حلفها تنفيذا لقانون الخبراء.

--------------
متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطبيب الشرعي سئل أمام المحكمة بوصفه خبيرا لا شاهدا, فأنه لا يكون هناك محل لحلفه اليمين اكتفاء باليمين التي حلفها تنفيذا لقانون الخبراء.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه ضرب محمد حسنين شريف فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد وتخلف عن إصابة رأسه عاهة مستديمة هى فقد بالعظم الجبهى من الناحية اليسرى أبعاده 5×3سنتيمترا مما يقلل من كفاية المصاب على العمل بما يصعب تقديره بنسبة مئوية نظرا لخطورة بعض المضاعفات التي قد تطرأ على المصاب, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 - 2 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة أربع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبني الطعن هو أن المحكمة قد استدعت الطبيب الشرعي لمناقشته في شأن الآلة التي أحدثت الإصابة, فسألته من غير أن يحلف اليمين, وقد أبدى الطبيب رأيه بجواز حصول الإصابة من "كوريك" كما يقول المجني عليه, فأخذت المحكمة برأيه, دون أن تسأل الطبيب الذي قام بالكشف الابتدائي ومن غير أن تعرض على الطبيب ملابس المجني عليه ليرى ما إذا كان قد تخلف بها أثر يتفق مع استعمال هذه الآلة. هذا وقد شاب الحكم قصور في بيان سبق الإصرار, وخاصة متى روعى أن الآلة التى استعملت في الاعتداء هى مما درج الفلاحون على حمله.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق, أن الطبيب الشرعي سئل أمام المحكمة بوصفه خبيرا لا شاهدا, ولذا فإنه لم يكن هناك محل لحلفه اليمين اكتفاء باليمين التي حلفها تنفيذا لقانون الخبراء - لما كان ذلك, وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة استدعاء الطبيب الذي قام بالكشف الابتدائي, ولم يطلب منها كذلك عرض ملابس المجني عليه على الطبيب لفحصها, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. هذا وقد بين الحكم ظرفي الترصد وسبق الإصرار في قوله: "إن ذلك مستفاد مما شهد به المجني عليه من أن المتهم كمن له عند منعطف الطريق على مقربة من منزله مستخفيا هناك بحيث لا يراه إلا عند إنعطافه في ذلك المنعطف, وهذا واضح الدلالة على الترصد, أما سبق الإصرار فمدلول عليه بما قرره المجني عليه من أن المتهم فوق تربصه له, قد عاجله بالضرب بمجرد رؤيته, دون أن يحدث بينهما مجرد الكلام, يضاف إلى ذلك ما بين المتهم والمجني عليه من عداء غير منكور بسبب النزاع عن تركة ابن عم المجني عليه وزوج أخت المتهم" ولما كان هذا الذي ذكره الحكم من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه من توفر ظرفى سبق الإصرار والترصد, ولم تكن أداة الضرب من بين ما اعتمد عليه الحكم في توفر هذين الظرفين, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون لا محل له أيضا, ومن ثم يتعين رفض الطعن موضوعا.

الطعن 1000 لسنة 22 ق جلسة 1/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 69 ص 174

جلسة أول ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

--------------

(69)
القضية رقم 1000 سنة 22 القضائية

نصب. 

توافر الطرق الاحتيالية. مثال. عدم تحديد تاريخ كل واقعة في الحكم. لا يعيبه مادام أنه حدد الفترة التي وقعت فيها هذه الوقائع ولم تمض عليها المدة القانونية لسقوط الدعوى.

-----------
إذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم هى أن المتهم أوهم المجني عليه وزوجته بقدرته على الاتصال بالجن وإمكانه شفاء الزوجة من العقم, وأخذ يحدث أصواتا مختلفة يسميها بأسماء الجن في غرفة مظلمة يطلق فيها البخور ويقرأ التعاويذ, وتمكن بهذا من سلب خمسة جنيهات على عدة دفعات, فهذه الأفعال يتوافر بها ركن الطرق الاحتيالية المشار إليها في المادة 336 من قانون العقوبات, وتكون بذلك جريمة النصب متوافرة الأركان في حقه. ولا يعيب هذا الحكم عدم تحديده تاريخ كل واقعة من وقائع الاحتيال التي وقعت على المجني عليه مادام أنه قد أثبت حدوثها جميعا في خلال فترة حددها ولم تمض عليها المدة القانونية لسقوط الدعوى العمومية.


الوقائع

 اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه توصل إلى الاستيلاء على مبلغ خمسة جنيهات مبينة بالمحضر لمرسي عمر علي وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة بأن استعمل الطرق الاحتيالية المبينة بالمحضر وأوهمه بأنه في إمكانه أن يجعل زوجته تحمل متوصلا بذلك إلى الاستيلاء على المبلغ المذكور, وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت حضوريا في 15 نوفمبر سنة 1949 عملا بمادة الاتهام المذكورة بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ, فاستأنف, ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض, والمحكمة المذكورة قضت برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه, إذ دانه بالنصب, جاء قاصر البيان. ذلك أنه لم يبين طرق الاحتيال التي تمت بها هذه الجريمة, وأن ما جاء بوصف التهمة من أن الحادث وقع في خلال العشرين يوما السابقة على يوم 9 أبريل سنة 1949 لا يحدد الوقائع ولا تاريخ وقوعها, بل يجعل الأمر مجهلا. هذا وقد رأت المحكمة الاستئنافية سماع شاهدتي الإثبات وهما زوجة المجني عليه ووالدتها, فشهدت الأولى بأن الطاعن لم يطلب منها شيئا, ولم يتحايل عليها بأقوال أو أفعال, وقررت الثانية بأنها لا تعلم شيئا عن موضوع الاتهام, وعلى الرغم من مناقضة شهادتهما لما أخذ به الحكم الابتدائي, فقد أيدت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم لأسبابه, دون أن ترد في حكمها على هذه الشهادة أو تناقش ما تضمنته من أقوال قاطعة في فساد التهمة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يفيد أن الطاعن ممن يحترفون الشعوذة ويدعون الاتصال بالجن, وأنه في خلال العشرين يوما السابقة على يوم 9 من أبريل سنة 1949 أوهم المجني عليه وزوجته بقدرته على هذا الاتصال وإمكانه شفاء الزوجة من العقم, وأخذ يحدث أصواتا مختلفة يسميها بأسماء الجن في غرفة مظلمة يطلق فيها البخور ويقرأ فيها التعاويذ وتمكن بهذا الاحتيال من سلبه على عدة دفعات أثناء الفترة سالفة الذكر مبلغ خمسة جنيهات, ولما كانت الأفعال التي أثبتها الحكم في هذا البيان هى من الطرق الاحتيالية المشار إليها في المادة 336 من قانون العقوبات, فان أركان جريمة النصب التي دين الطاعن بها تكون متوافرة, ولما كان عدم تحديد الحكم لتاريخ كل واقعة من وقائع الاحتيال التي وقعت على المجني عليه لا يعيبه ما دام قد أثبت حدوثها جميعا في خلال الفترة التى حددها, وهى لم تمض عليها المدة القانونية لسقوط الدعوى العمومية - لما كان ذلك, وكان تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي للأدلة التي أقيم عليها يفيد اطراحه لأقوال الشاهدتين بالجلسة, فان الحكم المطعون فيه يكون سليما, ويكون الطعن على غير أساس, ويتعين من أجل ذلك رفضه موضوعا.

الطعن 1377 لسنة 22 ق جلسة 13/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 153 ص 396

جلسة 13 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

-------------

(153)
القضية رقم 1377 سنة 22 القضائية

طلب إعادة النظر. 

الحالة الخامسة المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية. حق طلب إعادة النظر في هذه الحالة مقصور على النائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من ذوي الشأن. رأيه في هذا لا معقب عليه. لا يجوز الطعن فيه أمام غرفة الاتهام.

-------------
إن نصوص قانون الإجراءات الجنائية صريحة وقاطعة في أن حق طلب إعادة النظر في الحالة الخامسة المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية, وهي حالة ما "إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه" - هذا الحق إنما خول للنائب العام وحده دون أصحاب الشأن سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إليه من أصحاب الشأن, فإن رأى له محلا رفعه إلى اللجنة المشار إليها في المادة 443 من ذلك القانون, وتقديره في ذلك نهائي لا معقب عليه, والطعن في قراره في هذا الخصوص أمام غرفة الاتهام غير جائز قانونا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة "سعد اسكندر عبد المسيح" رافع هذا التظلم بتهمتي قتل (وزيري فام مرقص ومصطفى عبد الجواد) عمدا مع سبق الإصرار وتهمتة سرقته نفودا وأقمشة من المجني عليه الأول. وقدم لمحكمة جنايات الاسكندرية فقضت عليه بتاريخ 28 مارس سنة 1951 بالإعدام شنقا... الخ. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض, وقضت محكمة النقض بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا. قدم وكيل المحكوم عليه طلبا إلى النائب العام يلتمس فيه إعادة النظر في حكم محكمة الجنايات المشار إليها آنفا وبعد أن حققت النيابة فيما جاء بهذا الطلب قررت حفظه والسير في تنفيذ الحكم, فرفع المحكوم عليه إشكالا عن حكم محكمة الجنايات أمام غرفة الاتهام وبعد أن دفعت النيابة فرعيا بعدم اختصاص غرفة الاتهام بالنظر في طلب وقف التنفيذ هذا, قضت فيه بقبول هذا الدفع وعدم اختصاصها بنظر هذا الطلب.
فطعن المحكوم عليه في هذا القرار بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يبني طعنه على أن غرفة الاتهام بتقريرها بعدم اختصاصها بنظر الطلب المقدم من الطاعن قد أخطأت في تطبيق القانون وفي تأويله. ذلك بأن التفرقة التي ذهبت إليها بين الأربع الحالات الأولى المبينة بالمادة 441 من قانون الإجراءات وبين الحالة الخامسة منها لا تؤدي إلى ما انتهت إليه من أن النائب العام وحده هو صاحب الحق في الفصل في الطلب في الحالة الخامسة المذكورة وأن المادة 443 من قانون الإجراءات لم يرد فيها ما يفيد تخويل النائب العام حق الفصل في طلب إعادة النظر بل إنها توجب عليه الرجوع إلى اللجنة المنصوص عليها فيها ولهذه اللجنة وحدها حق الفصل في الطلب دون النائب العام, ويقول الطاعن أيضا إن نص المادة 443 قاطع بطريق المقابلة بجواز الطعن في قرار النائب العام فقد نصت هذه المادة في فقرتها الأخيرة على أنه لا يقبل الطعن في الأمر الصادر من اللجنة بقبول الطلب أو عدم قبوله, ولم يرد مقابل لهذا القيد بالنسبة لقرار النائب العام فوجب لذلك إباحة حق الطعن فيه خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه, ويقول الطاعن أيضا إنه كان يجب على غرفة الاتهام بغض النظر عن اختصاصها أو عدم اختصاصها بنظر هذا الطعن في قرار النائب العام أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة حتى يعتبر قرارها نهائيا وذلك عملا بالمواد 420, 421, 448 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن قانون تحقيق الجنايات القديم كان يجيز طلب إعادة النظر في حالتين إحداهما حالة صدور حكمين على شخصين أو أكثر أسند فيهما لكل شخص الفعل المسند للآخر إذا كان بينهما تناقض (مادة 233/ 1) وحالة ما إذا حكم على متهم بجناية قتل ثم وجد المدعي قتله حيا أو إذا حكم على واحد أو أكثر من شهود الإثبات بسبب تزوير في شهادة تزويرا أثر في الحكم (مادة 334) فلما صدر قانون الإجراءات الجنائية, استبقى في المادة 441 هاتين الحالتين وزاد عليهما حالة الحكم على خبير بعقوبة شهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان لذلك تأثير في الحكم وحالة ما إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم (مادة 441/ 1, 2, 3, 4) كما استمدت حالة أخرى وهى التي نصت عليها الفقرة الخامسة بقولها "إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة, وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه" ثم فرق الشارع بين الحالات الأربع الأولى وبين الحالة الخامسة فنص في المادة 442 على أنه "في الأحوال الأربع من المادة السابقة يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر" ونص في المادة 443 على أنه "في الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن" ويبين من صراحة هذه النصوص أن الشارع خول حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا أو لأقاربه أو زوجته بعد موته في الأحوال الأربع الأولى, أما في الحالة الخامسة فقد قصر الشارع حق طلب إعادة النظر على النائب العام وحده, وإذا كان قد أردف ذلك بعبارة "سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن" فليس في هذا ما يدل مطلقا على أنه خول لأصحاب الشأن المشار إليهم حقا آخر غير تقديم الطلب إلى النائب العام. ذلك بأن المادة 442 بعد أن نصت على تخويل الحق في طلب إعادة النظر للنائب العام ولأصحاب الشأن, فقد نظمت الطريق الذي يكون لهؤلاء في استعمال ذلك الحق المخول لكل منهم فأوجب الشارع عليهم في الفقرة الثانية من المادة 442 أن يقدموا الطلب إلى النائب العام ثم أوجب على النائب العام في الفقرتين الثالثة والرابعة أن يرفع هذا الطلب إلى محكمة النقض في خلال الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها, واشترط في المادة 444 لقبول الطلب من المتهم أو من يحل محله أن يودع خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449 ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية, كما أوجب الشارع كذلك في المادة 449 الحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه. هذه النصوص جميعا قد رسم الشارع بها طريقة استعمال المحكوم عليه أو من يحل محله للحق الذي خوله في طلب إعادة النظر في الأحوال الأربع الأولى المنصوص عليها في المادة 441, وهى أحوال تبدو فيها بداهة وجاهة الطلب لما تدل عليه من خطأ الحكم أو تناقضه مع حكم آخر نهائي أو بنائه على حكم صدر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية ثم ألغى, أما الحالة الخامسة التي استحدثها الشارع نقلا عن نص مماثل في قانون تحقيق الجنايات الفرنسي (المادة 443 تحقيق جنايات فرنسي المعدلة بقانون 8/ 9/ 1895) فليس الأمر فيها من الوضوح بمثل الحالات الأربع السالف ذكرها وإنما هو متعلق بتقدير الوقائع أو الأوراق التي قد تظهر بعد الحكم دون أن تكون معلومة وقت المحاكمة, لمعرفة ما إذا كان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه, ولذلك فان الشارع - على خلاف الأحوال الأخرى - لم يخول حق طلب إعادة النظر في هذه الحالة إلا للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إليه من أصحاب الشأن, وقد احتاط الشارع فوق ذلك فلم يجز للنائب العام أن يرفع الطلب إلى المحكمة مباشرة كما فعل في الأحوال الأربع الأولى بل أوجب عليه - إذا رأى محلا لإعادة النظر - أن يرفع الأمر إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف, والأمر في ذلك جلى لا إبهام فيه لتعلقه بأمور تقديرية قد يختلف فيها النظر, ومع هذا فان المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية صريحة في هذا المعنى, فقد عللت تلك المذكرة التفرقة في الحكم بين الأحوال الأربع الأولى وبين الحالة الخامسة بقولها "ويلاحظ أنه وإن كانت هذه الحالة الأخيرة يمكن أن يشمل مدلولها باقي الحالات الأربع الأخرى التي وردت بالمادة إلا أنه لوحظ أنه في هذه الحالات الأخرى يبنى وجه الطعن على أسباب واضحة لا تحتمل ما تحتمله هذه الحالة من التأويلات, من أجل ذلك نص على هذه الحالات استقلالا وميزت بإجراءات خاصة, أما في الحالة الخامسة أي الأخيرة فقد رؤى منعا من التهجم على حرمة الأحكام النهائية بغير مسوغ صحيح أن يكون طلب إعادة النظر فيها من حق النائب العام وحده وذلك منعا لاسراف أولي الشأن في تقديم طلبات لا اساس لها" وجاء بهذه المذكرة أيضا "أما في الحالة الخامسة فقد خول النائب العام حق تقدير الطلبات التي تقدم إليه, فإذا رأى بعد أن يجري فيها من التحقيقات ما يراه, أنها غير منتجة أمر بحفظها, أما إذا رأى أن الطلب منتج فانه يسير فيه, ولكن رؤى في هذه الحالة أن لا يقدم الطلب لمحكمة النقض مباشرة بل يقدم إلى لجنة من ثلاثة من المستشارين, وهذه اللجنة هى التي تقرر إحالة الطلب إلى محكمة النقض إذا رأت أن لقبولها وجها... هذا, ومن مراجعة التشريع الفرنسي في شأن طلب إعادة النظر يتضح أن بينه وبين التشريع المصري تقاربا في القواعد التي قام عليها كلا التشريعين, فوزير العدل في فرنسا هو الذي خوله القانون بمقتضى المادة 444 من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي حق طلب إعادة النظر كما خوله للمحكوم عليه أو من يمثله ولأقاربه وذلك في الحالات الثلاث الأولى المبينة بالمادة 443 من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي, أما في الحالة الرابعة (وهى التي تقابل الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية) فقد خول الشارع الفرنسي هذا الحق لوزير العدل وحده وإن كان قد أوجب عليه قبل الفصل فيه أن يأخذ رأي لجنة من مديري الإدارات لوزارة العدل ومن ثلاثة من مستشاري محكمة النقض.
وحيث إنه يبين مما تقدم أن نصوص القانون صريحة وقاطعة في أن حق طلب إعادة النظر في الحالة الخامسة المنصوص عليها في المادة 441 إنما خول للنائب العام وحده دون أصحاب الشأن, فان رأى له محلا رفعه إلى اللجنة المشار إليها في المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان ذلك, فانه لا يبقى محل لسائر ما ساقه الطاعن في طعنه من جدل. ولما كان الواضح كذلك مما سلف بيانه أن تقدير النائب العام نهائي لا معقب عليه, ولو كان الطلب مقدما من أحد أصحاب الشأن وكان الواقع حسب ما يبين من قراره الذي ورد عليه القرار المطعون فيه, أنه قد تصرف في الحدود التي رسمها له القانون. لما كان ذلك, فإن الطعن في قراره أمام غرفة الاتهام يكون غير جائز قانونا وكان يتعين عليها أن تحكم بعدم جواز الطعن بدلا من حكمها بعدم اختصاصها بنظره, إلا أنه لما كان لا مصلحة للطاعن في نقض الحكم لهذا السبب فانه يتعين القضاء برفض الطعن المقدم منه موضوعا.

الطعن 1247 لسنة 22 ق جلسة 13/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 152 ص 393

جلسة 13 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومصطفى كامل.

--------------

(152)
القضية رقم 1247 سنة 22 القضائية

استئناف. عقوبة. 

الحكم غيابيا على المتهم بالحبس لمدة أربعة أشهر. عدم استئناف النيابة هذا الحكم واستئنافها الحكم الصادر في المعارضة بوقف تنفيذ العقوبة. لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتجاوز حد العقوبة المحكوم بها غيابيا.

-------------
متى كان الحكم الابتدائي قد صدر غيابيا بحبس الطاعن لمدة أربعة أشهر مع الشغل وكانت النيابة لم تستأنف هذا الحكم بل استأنفت الحكم الصادر في المعارضة الذي قضى بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها غيابيا, فإن المحكمة الاستئنافية لا يكون لها بناء على هذا الاستئناف أن تتجاوز حد العقوبة المحكوم بها غيابيا وهى حبس الطاعن أربعة أشهر مع الشغل, فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل الحكم المستأنف وحبس الطاعن ستة أشهر فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لهذا السبب نقضه فيما زاد على عقوبة الحبس لمدة أربعة أشهر المحكوم بها غيابيا من محكمة الدرجة الأولى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا - ضرب مخالي تبدريوس عمدا بسوط على عينه اليسرى فأحدث به الإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد كامل لإبصار العين اليسرى - ثانيا - ضرب عمدا دولان حجار بسوط على ظهره فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج. وطلبت عقابه بالمادتين 240/ 1و242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح شبرا الجزئية قضت فيها غيابيا بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1948 عملا بالمادتين 240/ 1و17 من قانون العقوبات بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل وكفالة 1000 قرش لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه, والمحكمة المذكورة قضت في هذه المعارضة بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بلا مصاريف. فاستأنف وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الأول. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها غيابيا بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل عن التهمتين بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه بجدول المحكمة برقم 72 سنة 20 القضائية وقضى فيه بتاريخ 13 فبراير سنة 1950 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى وأعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها آنفا وقضت فيها حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل بلا مصاريف. فطعن الاستاذ فيليب بشاره المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاع الطاعن الذي أبداه عند محاكمته أول مرة من أن المجني عليه لم يعرف ضاربه وأنه لم يتعرف على الطاعن عند عرضه عليه - وأن المحكمة أخلت بدفاعه في موضوع الدعوى إذ أرجأت النطق بالحكم في الدفع المقدم منه بسقوط الدعوى العمومية بمضي المدة ولكنها عادت فأصدرت حكمها في الدفع وفي الموضوع معا - وأضاف أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل الحكم الابتدائي الصادر عليه غيابيا بحبسه أربعة شهور وبتشديد العقوبة وحبسه ستة شهور مع الشغل دون أن تكون النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي, قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد تعرض لدفاع الطاعن في شأن عدم تعرف المجني عليه على ضاربه ورد عليه ردا سائغا لا عيب فيه, ولما كان لا يبين من محضر الجلسة أن المحكمة منعت الطاعن من إبداء دفاعه كاملا وكان قرارها إرجاء النطق بالحكم غير مقيد بالحكم في الدفع دون الموضوع فلا يكون للطاعن أن ينعي عليها الإخلال بحقه في الدفاع ما دامت هى من جانبها لم تصرح بتجزئة دفاعه ولم تحرمه من حقه فيه.
وحيث إنه بالنسبة إلى الوجه الآخر من الطعن فانه لما كان الحكم الابتدائي قد صدر غيابيا بحبس الطاعن لمدة أربعة شهور مع الشغل وكانت النيابة لم تستأنف هذا الحكم بل استأنفت الحكم الصادر في المعارضة الذي قضى بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها غيابيا فإن المحكمة الاستئنافية لم يكن لها بناء على هذا الاستئناف أن تتجاوز حد العقوبة المحكوم بها غيابيا وهى حبس الطاعن أربعة شهور مع الشغل. ولذلك فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف وحبس الطاعن ستة شهور مع الشغل يكون قد أخطأ في القانون ويتعين لهذا السبب نقضه فيما زاد على عقوبة الحبس مع الشغل لمدة أربعة شهور المحكوم بها غيابيا من محكمة الدرجة الأولى.

الطعن 6853 لسنة 79 ق جلسة 10 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 79 ص 522

جلسة 10 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي, د. مصطفى سالمان، شحاتة إبراهيم نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الشلقاني.

---------------

(79)

الطعن 6853 لسنة 79 ق

(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الخصومة في الطعن بالنقض لا تكون إلا بين خصوم حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. الخصم المطلوب الحكم في مواجهته. عدم قبول الطعن بالنسبة له.

(2) قانون "تطبيق القانون: مسائل عامة".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم.

(3) أوراق مالية "نقل ملكية الورقة المالية". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة ونفاذ عقد البيع".
خلو نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذا لحكم نهائي بتحديد مالكها. مؤداه. قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة المصدرة لها وفقا لأحكام ق 159 لسنة 1981، م 120 /2 من اللائحة التنفيذية. علة ذلك.

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء ليس خصما حقيقيا، وإذ كان الثابت في الأوراق أنه لم توجه إلى المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير بصفاتهم أية طلبات، كما أن الحكم المطعون فيه لم يقض لهم أو عليهم بشيء، ومن ثم فإنهم ليسوا خصوما حقيقيين في النزاع، ويضحى اختصامهم في هذا الطعن غير مقبول.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب على القاضي، الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها.

3 - النص في المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال- المنطبق على الواقع في الدعوى- والمادتين 1، 100 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والفقرة الثانية من المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظاما خاصا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، هادفا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسري بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وكذا أحكام لائحته التنفيذية، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذا لحكم نهائي بتحديد مالكها، كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة رقم 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان، فيسري في هذه الحالة حكم هذه الفقرة، بما مفاده أنه يتم قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة مصدرة الورقة إذا تحدد مالكها بناء على حكم نهائي.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع الأسهم الغير مقيدة بالبورصة المؤرخ 18 من ديسمبر سنة 2003، وقالا بيانا لها إنه بموجب هذا العقد باعت المطعون ضدها الأولى إلى مورثهما عدد 4850 سهما مملوكة لها من أسهم رأس المال المصدر لشركة .... للتوکيلات التجارية .... نظير مبلغ إجمالي 485000 جنيه، سدده مورثهما بالكامل إلى البائعة، التي وكلته رسميا في بيع تلك الأسهم لنفسه وللغير، وإذ امتنعت الأخيرة بعد وفاة مورثهما عن التوقيع على أوامر البيع ونقل الملكية إليهما دون وجه حق رغم إنذارها، ومن ثم كانت الدعوى، وبتاريخ 27 من مارس سنة 2007 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى، وأحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص فأعيد قيدها برقم .... لسنة 2007 تجاري شمال القاهرة الابتدائية، وبتاريخ 26 من مارس سنة 2008 حكمت برفضها. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 12ق، وبتاريخ 24 من فبراير سنة 2009 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير، ذلك بأنهم وقفوا من الخصومة موقفا سلبيا، ولم توجه إليهم أية طلبات ولم يحكم عليهم بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء ليس خصما حقيقيا، وإذ كان الثابت في الأوراق أنه لم توجه إلى المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير بصفاتهم أية طلبات، كما أن الحكم المطعون فيه لم يقض لهم أو عليهم بشيء، ومن ثم فإنهم ليسوا خصوما حقيقيين في النزاع، ويضحى اختصامهم في هذا الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدها الأولى.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى استنادا إلى حكم الفقرة الأولى من المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 المنظمة لانتقال ملكية الأسهم بين طرفيها رضائيا، مهدرا نص الفقرة الثانية من ذات المادة وهي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع، والتي تنظم انتقال ملكية الأسهم تنفيذا لحكم نهائي، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب على القاضي، الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها، وإذ كان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال- المنطبق على الواقع في الدعوى- على أنه "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال، وتسري أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون"، والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن "ويلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق" والنص في المادة الأولى من مواد الإصدار من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 على أن "يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المرافقة لهذا القرار ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه"، والنص في المادة رقم 100 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن "تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقا للمادة السابقة، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية. وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها. وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد. وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك"، والنص في الفقرة الثانية من المادة رقم 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 والصادر به قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 على أن "وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها، وإذ كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذا لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا الحكم"، يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظاما خاصا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، هادفا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسري بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وكذا أحكام لائحته التنفيذية، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذا لحكم نهائي بتحديد مالكها، كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة رقم 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان، فيسري في هذه الحالة حكم هذه الفقرة، بما مفاده أنه يتم قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة مصدرة الورقة إذا تحدد مالكها بناء على حكم نهائي، وكانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هي دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشتري إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذا عينيا، وبالتالي فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه، ويكون الحكم الذي يصدر فيها مقررا لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين، وهي بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلا، فلا يلزم الفصل فيها أن يعرض القاضي لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعنين، تأسيسا على خلو الأوراق مما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتقال ملكية الأسهم لمورثهما، ومما يفيد قيد التنازل عنها أو بيعها في سجلات الشركة المعدة لذلك، ومما يفيد قيد إدارة البورصة لعملية البيع وإخطارها بذلك للشركة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدي لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ ذلك العقد، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2402 لسنة 67 ق جلسة 21 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 71 ص 472

جلسة 21 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي مصطفى معوض نائب رئيس المحكمة ووائل صلاح الدين قنديل، أيمن عبد القادر العدوي، د/ محمد علي سويلم.
----------------
(71)
الطعن رقم 2402 لسنة 67 القضائية

(1) إرث "التركة: التركات الشاغرة: أيلولة وبيع التركات الشاغرة لبنك ناصر الاجتماعي باعتباره ممثلا لبيت المال".
إجراءات حصر التركات الشاغرة وجردها وتقويم عناصرها. مناطها. المواد 4، 6، 7، 8، 9 ق 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة. ثبوتها للإدارة العامة لبيت المال المنضم إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي. لمجلس إدارة البنك وحده سلطة بيع عناصر تلك التركات. علة ذلك.

(2) بيع "بعض أنواع البيوع: البيع الصادر من بنك ناصر لعناصر التركات الشاغرة".
ثبوت صدور التفويض لمدير عام تفتيش المحافظة في التوقيع على عقد البيع الابتدائي المبرم بين البنك البائع ومورث الطاعنين عن قطعة الأرض محل النزاع رغم تعلقها بالتركات الشاغرة للمتوفاة دون وارث. مؤداه. نفاذ البيع. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض طلب صحة ونفاذ البيع الواقع على عقد التداعي. خطأ. علة ذلك. م 271/ 2 مرافعات.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث - على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفي من غير وارث، وبين في المواد 6، 7، 8 من القانون كيفية حصر هذه التركات وجردها وتقويم عناصرها، ونظم في المادة التاسعة أعمال التصفية فأوجب أن تصفى كافة عناصر التركة على وجه السرعة ويودع صافي ثمنها الخزانة العامة لحساب التركة حتى يتقرر حق ذوي الشأن فيها، وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2937 لسنة 1971 ونص في مادته الأولى على أن "تضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، وتؤول إلى الهيئة كافة ما لها من حقوق وموجودات وما عليها من التزامات وتتولى مباشرة اختصاصها على النحو المبين بالقانون 71 لسنة 1962"، ثم صدر قرار وزير التأمينات رقم 95 لسنة 1973 باللائحة التنفيذية لهذا القانون - بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة - فنص في الفقرة الأخيرة من المادة السابعة على أن "تجرى تصفية كافة عناصر التركات الشاغرة عن طريق الإدارة العامة لبيت المال بالبيع بالمزاد العلني أو المظاريف المغلقة أو الممارسة أو بالطريق المباشر أو بأي شكل يقتضيه صالح التركة وذلك بقرار من مدير عام الإدارة العامة لبيت المال. ويصدر رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي التعليمات التي يجب اتباعها في هذا الشأن، كما يجوز له أن ينيب إحدى الجهات المختصة في مزاولة الأعمال والتصرفات نظير عمولة يتفق عليها"، ونصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وفقا لأحكام هذا القانون"، والفقرة الأخيرة من المادة ذاتها على أن "يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو مدير الهيئة ببعض اختصاصاته. كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة"، كما نصت المادة التاسعة من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" على أن "يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الخزانة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغها إليه، وكان مؤدى هذه النصوص مجتمعة أن المشرع - بعد ضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي - أناط بالإدارة العامة لبيت المال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التركات الشاغرة وجردها وتقويم عناصر وخص مجلس إدارة البنك وحده سلطة بيع عناصر التركات الشاغرة وبإصدار قرار بإيقاع البيع فيتولى رئيس مجلس الإدارة تنفيذ ذلك القرار بإصدار التعليمات التي يجب اتباعها في هذا الشأن إلى مدير إدارة بيت المال أو أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد الشروط التي يتم البيع بموجبها ويفوض رئيس المجلس إجراءه فيلتزم حينئذ بإتمام البيع وفقا لتلك الشروط فلا يملك إجرائه البيع على خلافها، وبعد تمام تلك الإجراءات يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير المالية خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغه بها.

2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن أرض النزاع من التركات الشاغرة "تركة المرحومة ......." المتوفاة دون وارث، كما ثبت من صورة التوكيل الخاص الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي "المطعون ضده الأول" والتي ضمت إليها الإدارة العامة لبيت المال - الإدارة العامة للتركات الشاغرة - أنه قام بتفويض مدير عام تفتيش الدقهلية بتاريخ 2/ 6/ 1992 في التوقيع على عقد البيع الابتدائي المبرم بين البنك كبائع وبين مورث الطاعنين عن قطعة الأرض محل النزاع، وخلت الأوراق مما يفيد اعتراض وزير المالية على هذا العقد خلال شهر من تاريخ إبلاغه إليه، فإن العقد المشار إليه يكون نافذا ويتم به البيع، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، وحيث إنه لما كانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بإلزام المطعون ضده الأول بالتوقيع على عقد البيع الابتدائي الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من رفض طلب صحة ونفاذ البيع الواقع على العقد سالف الذكر باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملا بالمادة 271/ 2 من قانون المرافعات.

----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 1996 جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتوقيع على عقد البيع الابتدائي الموضح بصحيفة الدعوى وبصحة ونفاذ ذلك العقد المحرر عن قطعة الأرض المبينة الحدود المعالم بالصحيفة نظير ثمن قدره 26426.471 جنيها دفعت بالكامل مع إلزامهما بالتسليم، وقالوا بيانا لذلك، إن المطعون ضده الأول أبرم توكيلا خاصا لصالح مدير عام تفتيش الدقهلية في التوقيع على عقد البيع الابتدائي المبرم بين البنك كبائع ومورث الطاعنين كمشتري عن قطعة الأرض والمبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والبالغ مساحتها 1.17.17 فدانا وسبعة عشر قيراطا وسبعة عشر سهما آلت إلى البنك من تركة المرحومة/ ..... المتوفاة دون وارث ظاهر وأشهرت ملكيتها لصالح البنك ضمن القائمة رقم ... لسنة 1976 وسلمت إلى تفتيش أملاك الدقهلية لإدارتها بتاريخ 26/ 2/ 1972 وحددت لجنة تحديد الأسعار ثمن الأرض بمبلغ 26067.6 جنيها كثمن أساسي يضاف إليها الإيجارات المقدرة 358.811 جنيها ليصبح إجمالي المبلغ المقدر على أساسه الثمن 26426.470 جنيها وأصبح قرار اللجنة نهائيا بقبول هذا السعر، وقد قام الطاعنين بسداد الثمن بواقع 3100.600 جنيها بتاريخ 29/ 9/ 1981 وتم إيداع مبلغ 23325.817 جنيها بتاريخ 30/ 6/ 1994 بمحكمة عابدين على ذمة البنك المطعون ضده الأول، ولما كان البنك المطعون ضده الأول قد قبل السعر الذي حددته اللجنة وأصدر توكيلا خاصا لمدير عام تفتيش الدقهلية بإبرام عقد البيع الابتدائي، وقد لاقى هذا السعر قبولا من الطاعنين، ومن ثم يكون العقد قد انعقد إلا أن المطعون ضدهما تقاعسا عن إبرامه وتوقيعه دون مبرر قانوني رغم إعذارهما بتاريخ 29/ 6/ 1994 دون جدوى، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، بتاريخ 29/ 7/ 1996 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 113 ق القاهرة، وبتاريخ 12/ 3/ 1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيسا على خلو العقد من التوقيع النهائي بالموافقة عليه من وزير المالية مع أن نصوص القانون 66 لسنة 1971 الخاص بإنشاء هيئة بنك ناصر الاجتماعي لم تشترط موافقة وزير الخزانة على قرارات مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وإنما حددت أنه إذا لم يعترض عليها خلال شهر من تاريخ إبلاغه بها يصبح العقد نافذا، وإذ لم يقدم المطعون ضده الأول ما يفيد الاعتراض المشار إليه، واعتبر الحكم المطعون فيه موافقة الوزير شرطا لنفاذ العقد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المشرع أوجب في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفي من غير وارث، وبين في المواد 6، 7، 8 من القانون كيفية حصر هذه التركات وجردها وتقويم عناصرها، ونظم في المادة التاسعة أعمال التصفية فأوجب أن تصفى كافة عناصر التركة على وجه السرعة ويودع صافي ثمنها الخزانة العامة لحساب التركة حتى يتقرر حق ذوي الشأن فيها، وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2937 لسنة 1971 ونص في مادته الأولى على أن "تضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، وتؤول إلى الهيئة كافة ما لها من حقوق وأموال وموجودات وما عليها من التزامات وتتولى مباشرة اختصاصها على النحو المبين بالقانون رقم 71 لسنة 1962"، ثم صدر قرار وزير التأمينات رقم 95 لسنة 1973 باللائحة التنفيذية لهذا القانون - بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة - فنص في الفقرة الأخيرة من المادة السابعة على أن "تجرى تصفية كافة عناصر التركات الشاغرة عن طريق الإدارة العامة لبيت المال بالبيع بالمزاد العلني أو المظاريف المغلقة أو الممارسة أو بالطريق المباشر أو بأي شكل يقتضيه صالح التركة وذلك بقرار من مدير عام الإدارة العامة لبيت المال. ويصدر رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي التعليمات التي يجب اتباعها في هذا الشأن، كما يجوز له أن ينيب إحدى الجهات المختصة في مزاولة الأعمال والتصرفات نظير عمولة يتفق عليها"، ونصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وفقا لأحكام هذا القانون"، والفقرة الأخيرة من المادة ذاتها على أن "ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو مدير الهيئة ببعض اختصاصاته. كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة"، كما نصت المادة التاسعة من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" على أن "يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الخزانة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهرين من تاريخ إبلاغها إليها، وكان مؤدى هذه النصوص مجتمعة أن المشرع - بعد ضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي - أناط بالإدارة العامة لبيت المال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التركات الشاغرة وجردها وتقويم عناصرها وخص مجلس إدارة البنك وحده سلطة بيع عناصر التركات الشاغرة وبإصدار قرار بإيقاع البيع فيتولى رئيس مجلس الإدارة تنفيذ ذلك القرار بإصدار التعليمات التي يجب اتباعها في هذا الشأن إلى مدير إدارة بيت المال أو أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد الشروط التي يتم البيع بموجبها ويفوض رئيس المجلس إجراءه فيلتزم حينئذ بإتمام البيع وفقا لتلك الشروط فلا يملك إجرائه البيع على خلافها، وبعد تمام تلك الإجراءات يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير المالية خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغه بها. وإذ كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن أرض النزاع من التركات الشاغرة "تركة المرحومة ......." المتوفاة دون وارث، كما ثبت من صورة التوكيل الخاص الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي "المطعون ضده الأول" والتي ضمت إليها الإدارة العامة لبيت المال - الإدارة العامة للتركات الشاغرة - أنه قام بتفويض مدير عام تفتيش الدقهلية بتاريخ 2/ 6/ 1992 في التوقيع على عقد البيع الابتدائي المبرم بين البنك كبائع وبين مورث الطاعنين عن قطعة الأرض محل النزاع، وخلت الأوراق مما يفيد اعتراض وزير المالية على هذا العقد خلال شهر من تاريخ إبلاغه إليه، فإن العقد المشار إليه يكون نافذا ويتم به البيع، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، وحيث إنه لما كانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بإلزام المطعون ضده الأول بالتوقيع على عقد البيع الابتدائي الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من رفض طلب صحة ونفاذ البيع الواقع على العقد سالف الذكر باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملا بالمادة 271/ 2 من قانون المرافعات.

الطعن 1202 لسنة 22 ق جلسة 25/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 68 ص 169

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات الأساتذة ابراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم واسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

------------------

(68)
القضية رقم 1202 سنة 22 القضائية

قتل خطأ. 

رابطة السببية. قيامها أو عدم قيامها. موضوعي.

-------------
إن قيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر وعدم قيامها من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام حكمه مؤسسا على أسانيد مقبولة مستمدة من وقائع الدعوى. فإذا كانت المحكمة قد أوردت ردا سليما على أن قيادة المتهم للسيارة المعيبة بالخلل الذي يقول عنه الطاعن لا يقطع صلته هو بالحادث الذي ساهم بخطئه في وقوعه - فلا يقبل الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة لطفي لبيب أرمانيوس والصاغ سعد محمد عثمان بأنهما: تسببا بغير قصد ولا تعمد في قتل الأميرالاي أحمد شوقي وإصابة العسكري حسن عبد الباسط محمد بأن كان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احتياطهما بأن قاد كل منهما سيارة في مفترق طريقين بسرعة زائدة فاصطدما سويا وحدثت بالمجني عليه الأول الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابهما بالمادتين 238و244 من قانون العقوبات. وقد ادعى بحق مدني كل من 1 - الست نجية علي محمد عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المرحوم أحمد شوقي وهم حسن ومحمد و2 - الست محاسن أحمد شوقي قبل المتهمين ووزارة الحربية بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين. وطلبتا الحكم لهما بمبلغ عشرة آلاف جنيه. ونظرت محكمة جنح الرمل الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 8 من مارس سنة 1952 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات: أولا - بحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وبتغريم المتهم الثاني مبلغ خمسين جنيها وأعفتهما من المصاريف الجنائية. ثانيا - في الدعوى المدنية إلزام المتهمين والمسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعوا للمدعين بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض وألزمتهم متضامنين بالمصاريف المدنية. فاستأنف المتهمان والمسئولة عن الحقوق المدنية والمدعية بالحق المدني. وفي أثناء نظر هذا الاستئناف دفع الحاضر عن وزارة الحربية بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة, لأنه لم تثبت صفة المدعية بالحق المدني, وبعد نظره قضت فيه حضوريا: أولا - بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة قبل المتهم الثاني الصاغ سعد محمد عثمان وبتعديله بالنسبة للمتهم الأول لطفي لبيب والاكتفاء بحبسه شهرا واحدا مع الشغل بلا مصروفات جنائية. ثانيا - وفي الدعوى المدنية برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المتهمين ووزارة الدفاع المسئولة عن الحقوق المدنية بأن يدفعوا للمدعيتين بالحق المدني متضامنين مبلغ سبعة آلاف جنيه على سبيل التعويض وإلزامهم بالمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عن الدرجتين. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الوجه الأول من أوجه طعن الطاعن الأول يتحصل في القول بأن المحكمة لم ترد في الحكم المطعون فيه على دفاع جوهري تمسك به أمامها شفويا وفي مذكرته. وهذا الدفاع حسبما يقول الطاعن يتحصل في أن الحادث إنما يرجع إلى اختلال أجهزة توجيه وضبط سيارة المتهم الآخر وأنه على فرض الإسراع من الجانبين أو من أحدهما فان السبب المباشر للحادث هو تحول السيارة اللوري إلى اليسار بعد أن كانت انعطفت إلى اليمين وهذا التحول المفاجئ والغير الطبيعي يرجع إلى خلل السيارة وربما ساعد عليه عدم إتقان المتهم الآخر للقيادة وعلى أية حال كل هذا راجع إلى رعونته وإهماله وحده أي أنه لا يرجع إلى خطأ الطاعن الأول المشترك أو المنفرد وإنما يرجع إلى إهمال المتهم الآخر وإهماله وحده بقيادته سيارة, أجهزة توجيهها وضبطها مختلة, مما جعلها لا تسير وفق الاتجاه الذي يريده سائقها, يؤيد هذا أيضا موضع التلف في كل من السيارتين وقد أيد دفاعه هذا بما ورد في تقرير المهندس الفني لوزارة الحربية المرافق للأوراق من أن سبب الحادث يرجع إلى خطأ المتهم الآخر حسبما فصله المهندس من الناحية الفنية وأن الطاعن غير مسئول عنه - ويقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدفاع ولا رد عليه, وفوق هذا فإن المحكمة إذ تعرضت للمعاينة لم تورد وصف أثر سيارة النقل على حقيقته كما هو واضح في معاينة معاون البوليس وكما هو ثابت في حكم محكمة أول درجة, ذلك بأنها أوردته بما لا يعبر عن حقيقة الواقع بل يغفل أهم جزء يدور عليه دفاع الطاعن وهو أن سيارة المتهم الآخر بعد أن إنحرفت إلى اليمين عادت وإندفعت إلى اليسار وكان هذا سببا في الحادث.
وحيث إن الحكم الابتدائي بعد أن بين واقعة الدعوى واستعرض الأدلة القائمة فيها انتهى إلى أن كلا من الطاعن والمتهم الآخر قد ساهم في وقوع الحادث ولم يغفل الخلل الذي تبين وجوده بسيارة المتهم الآخر ولا آثار فرامل كل من السيارتين التي تبين من المعاينة وجودها بمكان الحادث - تلك الآثار التي يسلم الطاعن بأن ذلك الحكم أثبتها على وجهها الصحيح ولكنه يستخلص منها غير ما استخلصه كلا الحكمين الابتدائي والاستئنافي, ثم انتهى الحكم الابتدائي إلى النتيجة الآتية: "وحيث إنه بالنسبة للمتهم الأول فإنه قد سار بسيارة نقل تالفة وبسرعة بحيث امتنع عليه إيقافها أو الانحراف بها فنشأ عن ذلك أنه اصطدم بالجانب الأيسر الأمامي لسيارة الجيش وكان من أثر قوة الصدمة أن كلتا السيارتين اندفعتا متباعدتين في اتجاهين متضادين الأمر الذي لو لم يقد السيارة التالفة بسرعة لأمكن تفادي الواقعة. أما بالنسبة للمتهم الثاني فانه لو لم يكن مسرعا ومحتاطا أولا لانحدار الشارع الذي كان يسلكه ولقرب سلوكه لتقاطع شارع رئيسي بحيث لو كان في حالة استعداد لإيقاف السيارة مع السير بطيئا لأمكنه أولا إيقاف السيارة قبل ولوج التقاطع أو الإنحراف بطيئا حيث كانت المصادمة أخف مما سبق بيانه لهذا كان كلا المتهمين مخطئا خطأ تسبب عنه الحادث ولا يمكن إعفاء أيهما من المسئولية ولهذا ترى المحكمة عقابهما - وقد مات المجني عليه الأميرالاي محمود شوقي وأصيب العسكري حسن عبد الباسط حسن - بالمادتين 238و244 عقوبات مع تطبيق المادة 32 منه لارتباط التهمتين إلا أن المحكمة ترى التفريق بين عقاب المتهم الأول وعقاب المتهم الثاني إذ أن المتهم الأول كان يصل بإهماله إلى حد العمد بقيادته سيارة لا تصلح للسير. أما المتهم الثاني فانه قد ارتكب خطأ نشأ عن رعونة وعدم تحرز في قيادة السيارة, لهذا ترى الحكم على الأول بالحبس وعلى الثاني بالغرامة." - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بثبوت التهمة في حق الطاعن والمتهم الآخر معا إلى أسباب الحكم الابتدائي وأضاف إليها أسبابا أخرى أنتهى منها إلى قوله "فإن كليهما قد ارتكب خطأ آخر كان من نتيجته المساهمة في وقوع الحادث وهو استمرار كل منهما في السير في طريقة الذي كان يسير فيه رغم اجتيازه للتقاطع الواقع بين شارعي الجيش ورياض شحاته دون حذر أو تمهل أو تأكد من خلو الطريق الذي سيجتازه, الأمر الذي كان من نتيجته أن فوجئ كل منهما بسيارة الآخر, ونظرا لسرعتهما. استحال على كلا منهما أن يتفادى الحادث فقد كان ذلك ميسورا بوقف سيارته لو أن كلا منهما أو أحدهما كان يلتزم الهدوء في سيره وعمل على اكتشاف خلو الطريق الذي سيعبره وهو ما تحتمه عليهما لوائح المرور وقواعده المرعية إذ كان على المتهم الثاني وهو يسير بسيارته في طريق فرعي مخترقا طريقا رئيسيا أن يقف بسيارته عند عبور الطريق وألا يعبره قبل التأكد من خلوه خصوصا وقد كان الوقت ليلا - أما المتهم الأول فكان عليه ولو أنه يسير في الطريق الرئيسي أن يهدئ من سرعة سيارته عندما يصل بها إلى تقاطع الشارعين وأن يعلن عن استمراره في السير بأن يطلق آلة التنبيه بسيارته, هذا فضلا عن قيادته لسيارة ثبت من التقارير الفنية عدم صلاحيتها للاستعمال. وحيث أن الخطأ الذي وقع من كلا المتهمين لسيرهما بسرعة غير عادية وعدم احتياطهما عند وصولهما لتقاطع الطريقين وعبورهما له كان نتيجته وقوع الحادث وبذلك يكون كل من المتهمين قد ارتكب خطأ جسيما تسبب عنه الحادث ومن ثم يكون مسئولا عنه". ولما كان فيما أثبته الحكمان الرد على سائر ما ساقه الطاعن من وجوه الدفاع الموضوعية وكان الحكم قد أشار صراحة إلى التقارير الفنية التي يستند الطاعن إلى أحدها وأخذ بما يستند إليه الطاعن منها من وجود الخلل بسيارة المتهم الآخر مما اعتبره الحكم سببا من أسباب إهماله بقيادته إياها مع وجود تلك العيوب ومع ذلك فقد رأت محكمة الموضوع بما له من تقدير أدلة الدعوى أن هذا الإهمال من المتهم الآخر لا يمحو مسئولية الطاعن المؤسسة على إهماله هو أيضا ومساهمته بذلك في حصول الحادث. لما كان ذلك كله فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل لورده على تقدير أدلة الدعوى مما لا معقب فيه لحكم الموضوع.
وحيث إن الوجه الثاني يتحصل في القول بأن الطاعن دفع بأنه على فرض وقوع خطأ منه فإن هذا الخطأ قد انقطعت صلته بالحادث بتدخل عامل شاذ غير متوقع الحدوث عادة وهو قيادة المتهم الآخر لسيارته وهى في حالة سيئة ما كان يصح تسييرها بها فيكون هذا العامل الشاذ هو الذي سبب الحادث وتكون علاقة السببية بين خطئه هو وبين الحادث منتفية.
وحيث إن الحكم قد رد على ما يثيره الطاعن ردا صريحا بأن قيادة المتهم الآخر للسيارة المعيبة بالخلل الذي يقول عنه الطاعن لا يقطع صلته هو بالحادث الذي ساهم في وقوعه بخطئه. ولما كان قيام رابطة السببية وعدم قيامها هو من المسائل التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أسست حكمها على أسس مقبولة ومستمدة من وقائع الدعوى - وهو الحاصل في الحكم المطعون فيه - فإن المجادلة فيما انتهت إليه لا تكون مقبولة أمام محكمة النقض.وحيث إن الوجه الثالث يتحصل في القول بأن الحكم الابتدائي أسس خطأه على أنه كان يسير في شارع فرعي بينما كان المتهم الآخر يسير في شارع رئيسي وذلك من غير أن يبين وجه القول بذلك وبأن القادم من الطريق الفرعي يجب عليه أن يتمهل قبل دخول الشارع الرئيسي وقد اعترض الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية على ما قرره الحكم الابتدائي في هذا الشأن فكان يتعين عليها أن تحقق هذا الأمر وتبين مصدر الحكم التشريعي الذي أخذت به من غير لائحة تقضي به.
وحيث إن الحكم الابتدائي قد أسهب في وصف الشارعين بما يسوغ الرأي الذي انتهى إليه. ولما كان الطاعن لا ينازع فيما أورده الحكم من بيانات واقعية استند إليها فإن الحكم الاستئنافي يكون سليما إذ اكتفى بالأخذ بها ولم يلتفت إلى منازعة الطاعن في النتيجة التي انتهى إليها.
وحيث إن طعن الطاعنة الثانية لا يعدو أن يكون تكرارا للأوجه التي استند إليها الطاعن الأول مما سبق القول بعدم وجاهته.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن موضوعا.

الطعن 963 لسنة 22 ق جلسة 25/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 67 ص 167

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات الأساتذة ابراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم واسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

---------------

(67)
القضية رقم 963 سنة 22 القضائية

إثبات. 

الخلاف بين أقوال الشاهد والخبير الفني في تقدير المسافة التي أطلق منها العيار الناري على المجني عليه. لا يهدر باقي شهادة الشاهد.

-------------
إن مجرد الاختلاف في تقدير المسافة التي أطلق منها العيار على المجني عليه بين أقوال الشاهد في التحقيق والخبير الفني ليس من شأنه أن يهدر باقي شهادة الشاهد وإنما الأمر في ذلك كله مرجعه إلى تقدير المحكمة, وهو ليس من وجوه الدفاع الجوهرية التي تقتضي من المحكمة ردا خاصا ما دام حكمها مبنيا على أصل ثابت في الدعوى وما دام لها أن تأخذ من شهادة الشاهد ما تطمئن إليه وأن تأخذ من باقي عناصر الإثبات ما ترى أنه هو المتفق مع الواقع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1 - زغلول مرسي الشرقاوي (الطاعن) و2 - السيد مرسي الشرقاوي و3 - ثابت عبد الحافظ الشرقاوي و4 - عبد العزيز عبد الحافظ الشرقاوي بأنهم: المتهم الأول زغلول مرسي الشرقاوي قتل ثابت حسن مهران قريش عمدا ومع سبق الإصرار بأن انتوى قتله وصمم عليه وأعد لذلك سلاحا ناريا "بندقية" وسدده نحوه وأطلق مقذوفين ناريين بقصد قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته والمتهمون الثاني والثالث والرابع السيد مرسي الشرقاوي وثابت عبد الحافظ الشرقاوي اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة بأن حرضوه واتفقوا معه على قتل المجني عليه وحمل كل منهم بندقية ورافقوه إلى محل الحادث لشد أزره وفروا معه هاربين بعد ارتكاب الحادث فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم الأول بالمادتين 230و231 عقوبات والباقين بالمواد 230و231و40/ 1 - 2 - 3و41 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. وقد ادعى حسن مهران قريش والد القتيل بحق مدني قبل المتهمين متضامنين وطلب القضاء عليهم بقرش صاغ تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) أولا - بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض والمصروفات المدنية ومبلغ خمسمسائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وقد استبعدت بذلك ظرف سبق الإصرار. وثانيا - ببراءة كل من السيد مرسي الشرقاوي وثابت عبد الحافظ الشرقاوي وعبد العزيز عبد الحافظ الشرقاوي ورفض الدعوى المدنية قبلهم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطعن يتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه جاء قاصرا لاعتماده على شهادة شاهد الرؤية الوحيد رغما مما تمسك به الطاعن من أن تقرير الطبيب الشرعي جاء قاطعا في تكذيبه بما أثبته من أن المسافة التي أطلق منها العيار تبلغ بضعة أمتر في حين أن الشاهد قرر في التحقيق والمعاينة أن تلك المسافة كانت مترا واحدا, ومع أن الحكم تعرض لمسائل كثيرة إلا أنه لم يعد بهذا الخلاف الجوهري ولم يرد عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى والأدلة التى استخلص منها ثبوتها في حق الطاعن ومن بينها شهادة الشيخ محمد عبد الله مبروك الشهير بأبي المجد ومؤداها كما أثبتها الحكم أنه أثناء وجوده بسيارته في انتظار السائق ليتوجه إلى مزرعته قدم إليه المجني عليه واستأذنه في السفر معه بالسيارة إلى بلدته المجاورة للمزرعة فسمح له وركب بالمقعد الخلفي إلى جانبه الأيمن وكان الشاهد جالسا بالمقعد الأمامي المجاور للسائق وكانت نوافذ السيارة مقفلة, وبعد مضي نحو دقيقتين سمع صوت عيار ناري وتهشم زجاج السيارة فألتفت إلى يمينه فرأى الطاعن بجوار باب السيارة الأيمن ومعه بندقية أطلق منها عيارا ثانيا على المجني عليه وفر هاربا. ثم يقل الحكم بعد ذلك بعض تقرير الطبيب الشرعي ومنه "إن إصابات المجني عليه نتجت عن مقذوفين ناريين من الأسلحة المششخنة ذات السرعة العالية وكان الجاني على يمين المجني عليه وفي مواجهته ومستواه والمسافة بينهما بضعة أمتار وأحد المقذوفين من الأمام للخلف وإلى اليسار قليلا والثاني من اليمين إلى اليسار إلى آخر ما جاء بذلك التقرير". ولما كان الشاهد لم يحدد في شهادته بالجلسة المسافة بين الجاني والمجني عليه وقت الحادث وكان الحكم قد اقتصر في شأن تلك المسافة على ما نقله عن تقرير الطبيب دون أن يشير بشئ إلى تقدير الشاهد لها في التحقيق, وكان مجرد الاختلاف في تقدير المسافة بين أقوال الشاهد في التحقيق والخبير الفني ليس من شأنه أن يهدر باقي شهادة الشاهد وإنما الأمر في ذلك كله مرجعه لتقدير محكمة الموضوع وليس هو من وجوه الدفاع الجوهرية التي تقتضي منها ردا خاصا ما دام حكمها مبنيا على أصل ثابت في الدعوى وما دام لها أن تأخذ من شهادة الشاهد ما تطمئن إليه وأن تأخذ من باقي عناصر الإثبات ما ترى أنه هو المتفق مع الواقع. لما كان ذلك فإن الطعن يكون واردا على مسائل موضوعية مما يرجع الفصل فيه إلى تقدير محكمة الموضوع دون معقب.