الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 11 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكر - حقوق المحتكر



عقد الحكر. مقتضاه. تملك المستحكر حق الانتفاع بالأرض المحكرة دون ملكية الرقبة. له التصرف في حق الحكر بالبيع أو بغيره من التصرفات.الحكم كاملاً




حق المحتكر في إقامة ما يشاء من مبانٍ على الأرض المحكرة والقرار ببنائه وملكية ما أحدثه من بناء والتصرف فيه وحده أو مقروناً بحق الحكر. انتقال هذا الحق عنه إلى ورثته. أثره. للورثة مصلحة قانونية في الدفاع عن تملكهم البناء المقام على الأرض المحكرة.الحكم كاملاً




حق المحتكر في إقامة ما يشاء من مباني على الأرض المحكرة والقرار ببنائه وملكية ما أحدثه من مبانٍ زيادة وتعديلاً. انتقال هذا الحق عنه إلى خلفه العام أو الخاص. للمحتكر أيضاً الحق في حيازة العقار المحتكر والانتفاع به دون غيره ما لم يرتب هو لغيره حقاً يجيز له الحيازة والانتفاع.الحكم كاملاً




عقد الحكر مقتضاه. بقاء حيازة المحتكرة للأرض المحتكرة وقتية لا تكسبه الملك. عدم جواز تمسكه في صدد تغيير صفة وضع يده بانتهاء عقد الحكر .الحكم كاملاً




اختلاف عقد الحكر عن عقد الإيجار. ماهية كل منهما. الحكر حق عيني ينشأ مؤيداً أو لمدة طويلة مقابل أجر المثل. الإيجار حق شخصي ينشأ لمدة مؤقتة بأجرة ثابتة.الحكم كاملاً




عقد الحكر. ماهيته. للمستحكر حق الانتفاع دون الرقبة. له التصرف في حق الحكر.الحكم كاملاً




حق المحتكر في إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة. له ملكية ما أحدثه من بناء والتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر. انتقال هذا الحق عنه إلى ورثته. في كل الأحوال تكون حيازته للأرض المحكرة حيازة وقتية لا تكسبه الملك.الحكم كاملاً




للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني وله حق القرار ببنائه حتى ينتهي حق الحكر.تملكه لما يحدثه من بناء وله التصرف فيه استقلالاً أو مع حق الحكر - انتقال هذا الحق عنه بالميراث.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكر - تعريف الحكر



حق المحتكر في إقامة ما يشاء من مباني على الأرض المحكرة والقرار ببنائه وملكية ما أحدثه من مبانٍ زيادة وتعديلاً. انتقال هذا الحق عنه إلى خلفه العام أو الخاص. للمحتكر أيضاً الحق في حيازة العقار المحتكر والانتفاع به دون غيره ما لم يرتب هو لغيره حقاً يجيز له الحيازة والانتفاع.الحكم كاملاً




اختلاف عقد الحكر عن عقد الإيجار. ماهية كل منهما. الحكر حق عيني ينشأ مؤيداً أو لمدة طويلة مقابل أجر المثل. الإيجار حق شخصي ينشأ لمدة مؤقتة بأجرة ثابتة.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على "أن الاحتكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية وهو عندهم عقد إيجار .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكر - إنهاء الحكر



البناء الذي يقيمه المحتكر. تخيير المحكر - عند انتهاء الحكر - في أن يطلب إزالته أو استبقاء مقابل دفع أقل دفع أقل قيمتيه مستحق الإزالة أو البقاء.الحكم كاملاً




الحكر. ماهيته. عقد إيجار يعطي للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض ما دام يدفع الأجرة.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في الاستدلال على عدم التمسك بانتهاء عقد الحكر بعد صدور حكم بفسخه. متى كان الاستدلال سائغاً ومستمداً من أوراق الدعوى ووقائعها. المجادلة في ذلك موضوعية. عدم جواز إثارتها أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




زوال الوقف الأهلي. مؤداه انقضاء الحكر على الأرض الموقوفة ورد الأرض إلى المحكر. بقاء المحتكر في العين بغير سند. وجوب إلزامه بالتعويض دون تقيد بالحد الأقصى للأجرة المحددة في قوانين الإيجار.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على "أن الاحتكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية وهو عندهم عقد إيجار .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكر - مدة الحكر



حظر إنشاء الأحكار على الأراضي غير الموقوفة وقصر ترتيب حق الحكر منذ العمل بالقانون المدني الجديد في 15/ 10/ 1949 على الأراضي الموقوفة وقفاً خيرياً.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكر - أثره




إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على "أن الاحتكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية وهو عندهم عقد إيجار .الحكم كاملاً





الطعن 4850 لسنة 85 ق جلسة 17 / 3 / 2022

باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة الخميس (د) المدنية
برئاسة السيـد القاضي/ محمد عبد الراضي عياد الشيمي نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة/ ناصر السعيد مشالي ، خالد إبراهيـم طنطاوي عمر الفاروق عبد المنعم منصور و علاء عبد الله إبراهيــم نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة السيد/ مصطفى كمال.

وأمين السر السيد/ إبراهيم محمد عبد المجيد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الخميس 14 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 17 من مارس سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتـي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4850 لسنة 85 ق.

المـــــرفــــوع مـــــــن
..........المُقيمة/ .... مركز المنصورة - محافظة الدقهلية.
حضر عنها الأستاذ/ ..... المحامي .
ضـــــــــــــــــــــــــــــــد
........المُقيم/ ناحية ..... مركز أجا - محافظة الدقهلية.
....... لم يحضر أحد عنهما.

----------------
" الوقائــع "
في يـوم 5/3/2015 طُعِـنَ بطـــريق النقـض فـي حكـم محكمـة استئناف المنصورة الصـادر بتـاريخ 6/1/2015 فـي الاستئناف رقم 2426 لسنة 65 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة حافظة مستندات.
وفي 5/4/2015 أُعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن.
وفي 7/4/2015 أُعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مُذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة 5/1/2022 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 3/3/2022 سُمع الطعن أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة على طلباته وصممت النيابة على ما جاء بمُذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

---------------------
" الـمحـكمــة "
بعد الاطـلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيـد القاضي المقرر/علاء عبد الله إبراهيم نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الأول الدعوى التي آل قيدها لرقم 699 لسنة 2011 مدني كلي المنصورة - بعد قضاء محكمة أجا الجزئية بعدم الاختصاص القيمي والإحالة - بطلب الحكم بطرده من الأرض موضوع التداعي والتسليم، وبإلزامه بأداء الريع حتى تاريخ الحكم في الدعوى، وقالت بيانًا لذلك: إنها تمتلك أطيان التداعي بموجب العقد المسجل رقم 833 لسنة 2010 سجل عيني المنصورة، وإذ وضع المطعون ضده الأول يده على مساحة 12 ط منها غصبًا، فقد أقامت الدعوى، تدخل المطعون ضده الثاني هجوميًا في الدعوى بطلب رفضها على سند أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 28/2/1989 اشترى أرض التداعي ضمن مساحة أكبر من المالكة لها بهية أحمد هلال، وقُضي في الدعوى رقم 7407 لسنة 1989 مدني كلي المنصورة بصحته ونفاذه، كما حصل على حكم في الدعوى رقم 6714 لسنة 2000 مدني كلي المنصورة بطرد المطعون ضده الأول من أرض التداعي والتسليم، ونفاذًا لذلك الحكم وضع يده عليها. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره عدَّلت الطاعنة طلباتها إلى طرد المطعون ضده الثاني والغير من الأرض مثار النزاع وبإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي لها مبلغ 10560 جنيه قيمة الريع المستحق لها عن المدة 2006 حتى السنة الزراعية 2011 / 2012 وما يُستجد حتى تاريخ الحكم في الدعوى. حكمت المحكمة بقبول التدخل الهجومي من المطعون ضده الثاني في الدعوى شكلًا، وفي موضوع التدخل والدعوى الأصلية برفض الأخيرة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2426 لسنة 65 ق المنصورة. ندبت المحكمة لجنة من ثلاثة خبراء، وبعد أن أودعت تقريرها، قضت بتاريخ 6/1/2015 بتأييد الحكم المُستأنَف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مُذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول: إنه قُضي لها في الدعوى رقم 2003 لسنة 2008 مدني كلي المنصورة بصحة ونفاذ عقدي شرائها أطيان التداعي وبخصم مساحتها من ملكية المدعو/ عصمت صديق لطيف الثابتة بصحائف الوحدة العقارية والذي آلت الملكية إليه بموجب عقد قسمة مؤرخ 17/9/1960 المسجل برقم 1776 لسنة 1976 سجل عيني المنصورة المقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 797 لسنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة في مواجهة البائعتين للمطعون ضده الثاني ذات أطيان التداعي، وبقيد الطاعنة للحكم رقم 2003 لسنة 2008 مدني كلي المنصورة في السجل العيني تكون هي المالكة لأطيان التداعي وليس المطعون ضده الثاني الذي يضع يده عليها غصبًا وذلك إلى أن يُحكم نهائيًا بمحو ذلك القيد، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأسس قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعواها على أحكام وعقود عرفية لم تُسجل وأن أطيان التداعي ضمن وقف المرحوم/ أحمد طلعت باشا، وتمت قسمة الوقف بين الورثة بموجب عقد القسمة المؤرخ 17/9/1960 واختصت المدعوة/ بهية أحمد هلال بتلك الأطيان، وأن ورثة المرحوم/ ممدوح محمد حسيب البائعين للطاعنة غير مالكين لأي أطيان بناحية ميت فضالة ـــ مركز أجا، لوقوع اختصاصهم من الوقف بمركز مطاي محافظة المنيا، وأن الطاعنة لم تضع اليد على أطيان التداعي منذ تاريخ مشتراها ويضع المطعون ضده الثاني اليد عليها منذ عام 2002 حتى الآن نفاذًا للحكم الصادر بطرد المستأجر لها من مالكتها الأصلية، وهي أسباب لا تكفي لنفي ملكية الطاعنة لأطيان التداعي بموجب السجل العيني أو تصلُح سندًا لملكية المطعون ضده الثاني لتلك الأطيان، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 37 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني قد نصت على أن يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه وكانت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون المُشار إليه قد نوهت على أن من بين الأعمال التي تباشرها مكاتب السجل العيني مراجعة المحررات التي يقدمها أصحاب الشأن وإثبات مضمونها في صحائف الوحدات العقارية الخاص بها والتأشير عليها بما يفيد قيدها في السجل العيني، وكان مفاد ذلك أن هذا القيد له حُجية مُطلقة في ثبوت صحة البيانات الواردة فيه في خصوص ملكية العقار المُقيدة به اسم صاحبه ولو كان هذا القيد قد تم على خلاف الحقيقة باعتبار أن تلك الحُجية هي جوهر نظام السجل العيني والذي لا يُتصور وجوده بدونها، وإن كان ذلك، إلا أن شرط قيام القرينة القانونية القاطعة المُنوه عنها والتي تُفيد صحة البيانات العقارية المُقيدة بالقيد الأول وعدم جواز إثبات عكسها هو أن تكون بيانات القيد الأول قد استقرت صحتها وتطهرت من عيوبها إما بفوات ميعاد الاعتراض دون الطعن فيها أو الفصل في موضوع الاعتراض برفضه بمعرفة اللجنة القضائية المختصة إذا قُدم إليها في الميعاد المقرر بخلاف ذلك لا يكتسب القيد الأول القوة المُطلقة المُنوه عنها بل يظل الباب مفتوحًا للاعتراض عليه بمعرفة صاحب المصلحة أمام القضاء العادي بعد انتهاء المدة المحددة لعمل اللجنة القضائية دون حسم لموضوع الاعتراض المُقدم لها في الميعاد، وهو الأمر المستفاد من أحكام المواد 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 39 من قانون السجل العيني سالف الذكر، وأحكام الفصلين الأول والثاني من لائحة الإجراءات التي تُتبع أمام اللجنة القضائية المبينة في المادة 21 من القانون الأخير الصادر بها قرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنة على سند من اطمئنانه لِما انتهى إليه تقرير اللجنة المندوبة أمام محكمة الاستئناف، وتقارير الخبرة المقدمة في الدعاوى أرقام 700 لسنة 2008، 42 لسنة 2011 مدني مركز أجا، 427 لسنة2011 مدني كلي المنصورة من أن أطيان النزاع من ضمن وقف المرحوم/ أحمد طلعت باشا والذي تمت قسمته بين الورثة بموجب عقد القسمة المؤرخ 17/9/1960، وقد اختصت المدعوة / بهية أحمد هلال البائعة للمطعون ضده الثاني بأطيان النزاع، وأن ورثة المرحوم/ ممدوح محمد حسيب البائعين للطاعنة غير مالكين أي أطيان زراعية بميت فضالة مركز أجا، وأن ما اختصوا به من الوقف يقع بمركز مطاي محافظة المنيا، مما تكون معه الطاعنة قد ابتاعت أطيان النزاع من غير مالك، هذا إلى أنها لم تضع يدها عليها منذ شرائها، وأن المطعون ضده الثاني هو الذي يضع يده عليها استنادًا إلى سند ملكية صحيح صادر عن المالكة الأصلية - البائعة له سالفة الذكر - وكذا بموجب حكم الطرد والتسليم الصادر لمصلحته ضد المستأجر لأطيان النزاع من المذكورة أخيرًا إعمالًا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1992، في حين أن البين من أوراق الدعوى - ومما حصَّله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنة قُضي لمصلحتها في الدعوى رقم 2003 لسنة 2008 مدني كلي المنصورة بصحة ونفاذ عقدي شرائها الأطيان موضوع التداعي - ضمن مساحة أكبر - المؤرخين 7/10/2006، 1/12/2006، وأنها سجَّلت ذلك الحكم في السجل العيني بالمُسجَّل رقم 833 لسنة 2010 المنصورة والذي بموجبه تم قيد الأطيان البالغ مساحتها 5س 2ط 18ف باسمها في صحائف السجل العيني، ومن ثم فإنه يكون لهذا العقد حُجية مُطلقة في ثبوت ملكية الطاعنة للأطيان المُشار إليها إلى أن يُقضى نهائيًا بمحو هذا القيد من سجلات السجل العيني - وهو ما خلت الأوراق من دليل على حدوثه - ولا ينال من ذلك حصول المطعون ضده الثاني على حكم في الدعوى رقم 7407 لسنة 1989 بصحة ونفاذ عقد شرائه أطيان النزاع - ضمن مساحة أكبر - المؤرخ 28/2/1989 الصادر له من المدعوة/ بهية أحمد هلال، طالما أنه قعد عن تسجيل هذا الحكم في السجل العيني ولم يُنازع الطاعنة في قيدها لذات الأطيان بذلك السجل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقَضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنة مُهدرًا بذلك القوة المُطلقة للقيود التي يُثبتها السجل العيني في صحائفه وفقًا لأحكامه، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
لـذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة.

الطعن 5496 لسنة 71 ق جلسة 27 / 2 / 2013

برئاسة السيد المستشار / سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سامى الدجوى ، محمود العتيق عمرو يحيى و صلاح بدران نواب رئيس المحكمة .

وبحضور السيد رئيس النيابة / ياسر محمد سمير

وأمين السر السيد / رمضان مصطفى

----------------

" الوقائع "

فى يوم 14 / 10 / 2001 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف عالى قنا "مأمورية أسوان " الصادر بتاريخ 19 / 8 / 2001 فى الاستئنافين رقمى 389 ، 420 لسنة 20ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنين مذكرة شارحة .
وفى 7 / 11 / 2001 أعلنت المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 7 / 11 / 2001 أودع المطعون ضدهما 1 ، 2 مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً .
وبجلسة 11 / 4 / 2012 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر
فحددت لنظره جلسة 14 / 11 / 2012 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح بدران " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم 735 لسنة 1998 مدنى أسوان الابتدائية بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بندب خبير لتقدير التعويض عن قيمة النخيل والفروق المالية المترتبة على ذلك . وقالوا بياناً لذلك إنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3619 لسنة 1996 بشأن تقدير المنفعة العامة لمشروع إنشاء رى مخر سيل خور أبو صبيرة - وقد قام الطاعنون بصرف تعويضات عن النخيل الخاص بهم بمنطقة حوض الخور نمرة 6 أبو الريش بحرى كلاً حسب ما جاء بكشوف المساحة والتقديرات الواردة بها . وإذ جاء التقدير مجحفاً بهم , أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً , وبعد أن أودع تقريره قام الطاعنون بتعديل الطلبات إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بأن يؤدوا لهم المبالغ التى انتهى إليها الخبير فى تقريره ، دفع نائب الدولة الحاضر عن المطعون ضدهم بصفاتهم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد . قضت المحكمة أولاً برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً وبقبوله , ثانياً : بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بأن يؤدوا للطاعن الأول مبلغ 25350 جنيه وللطاعن الثانى مبلغ 37528 جنيه وللطاعن الثالث مبلغ 25400 جنيه وللطاعن الرابع مبلغ 14120 جنيه وللطاعن الخامس مبلغ 25350 جنيه وللطاعن السادس مبلغ 16720 جنيه . استأنف المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا
- مأمورية أسوان - بالاستئناف رقم 389 لسنة 20 ق , كما استأنفه المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 420 لسنة 20 ق ، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 19 / 8 / 2001 حكمت فى الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وفى الثانى برفضه . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانى وحتى الرابع بصفاتهم وأبدت الرأى فى الموضوع بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما لكونهما لا يمثلان الجهة طالبة نزع الملكية عملاً بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المنطبق على النزاع المطروح بما يكون اختصامهما فى الطعن غير مقبول .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد قرر لذوى الشأن الحق فى تعويض يعادل الثمن الذى يتقاضونه من الجهة طالبة نزع الملكية التى ألزمها المشرع بسداده إليهم بعد تقديره من اللجنة المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه ، كما عقد الخصومة عند المنازعة فى تقديره لتلك الجهة ومن ثم تكون هى وحدها الجهة صاحبة الصفة فى الخصومة والملزمة بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هى الجهة المستفيدة من نزع الملكية أو غير المستفيدة منه . لما كان ذلك ، وكان النزاع المطروح فى الطعن ينطبق عليه القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وكان المطعون ضده الأول بصفته وزير الأشغال والموارد المائية الممثل القانونى للجهة طالبة نزع الملكية وهو وحده صاحب الصفة فى الدعوى والمسئول عن التعويض دون المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما مما يكون اختصامها فى الطعن الماثل غير مقبول .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لكونه تابعاً للمطعون ضده الأول بصفته وزير الأشغال والموارد المائية والأخير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته مما يكون لاختصامه فى الطعن غير مقبول .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذى يمثل الدولة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بصفته وزير الأشغال والموارد المائية هو الذى يمثل وزارته أمام القضاء فيما ترفعه الوزارة من دعاوى وطعون أو يرفع عليها وكان المطعون ضده الثانى بصفته تابعاً للوزير فلا صفة له فى تمثيل الوزارة مما يكون اختصامه فى الطعن الماثل غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعدم إخطارهم بكتاب موصى مصحوب بعلم الوصول بالمدة التى سوف تعرض فيها الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات الخاصة بالعقارات التى تم حصرها والتعويضات عملاً بالمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقدموا إفادة من البريد تفيد بعدم الإخطار بعرض الكشوف الذى تم فى الفترة من 2 / 5 / 1998 وحتى 1 / 6 / 1998 ومن ثم يظل ميعاد الطعن مفتوحاً بالنسبة لهم عدا الطاعن السادس الذى أخطر فى 10 / 10 / 1998 بعد الميعاد وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد بمقولة من أن الحكم الابتدائى خلط بين تطبيق نص المادة الثامنة والتاسعة من القانون سالف الذكر ودون أن يعرض لهذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد , ذلك أن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأى فيه هو الدفاع الجوهرى الذى يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، ويكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته ، ويترتب على إغفال الحكم بحث هذا الدفاع قصوره فى أسبابه الواقعية بما يقتضى بطلانه ، وكان النص فى المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن " تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ..... كشوفاً .... تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى 00000 لمدة شهر ، ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وفى المادة الثامنة منه على أنه " لذوى الشأن ..... حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسى للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية .... ولذوى الشأن الحق فى الاعتراض على القرار الذى يصدر فى الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية .....  ، وفى المادة التاسعة على أن " لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة " 7 " من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت ، ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ..... يدل على أن المشرع حماية للمصالح الخاصة لأولئك الملاك وأصحاب الحقوق - أوجب - على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية اتخاذ إجراءات خاصة من بينها ضرورة أن يتم الإخطار سالف الذكر بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بحيث يعتبر تاريخ الإخطار هو الواقعة التى يبدأ منها ميعاد الاعتراض على البيانات الواردة بالكشوف طبقاً للمادة " 8 " والطعن على تقدير التعويض طبقاً للمادة " 9 " فإذا لم يحصل الإخطار على هذا النحو فإن الطعن يكون غير مقيد بميعاد . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعدم إخطارهم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالمدة التى سوف تعرض فيها الكشوف والخرائط ودللوا على ذلك بتقديم إفادة من البريد بعدم إخطارهم بعرض الكشوف الذى تم فى الفترة من 2 / 5 / 1998 وحتى 2 / 6 / 1998 وإخطار الطاعن السادس فى 10 / 10 / 1998 بعد فوات مواعيد عرض هذه الكشوف ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على سند من أن الحكم الابتدائى خلط بين تطبيق نص المادة الثامنة والمادة التاسعة من القانون سالف الذكر ، دون أن يتحقق من قيام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية من إخطار الطاعنين بعرض الكشوف ويواجه دفاعهم رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - إن صح - يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا " مأمورية أسوان " وألزمت المطعون ضده الأول بصفته بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 10895 لسنة 91 ق جلسة 27 / 2 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأحد ( هـ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابـد راشد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتـــوت خالد فتح الله و أحمد حبكه نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد عبد الشكور .

وأمين السر السيد / محمد فوزى .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 26 من رجب سنة 1443 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10895 لسنة 91 القضائية .

المرفوع من
1- ...... .
2- ..... . الطاعنين
ضـــــد
النيابة العامة . مطعون ضدها

---------------
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ١١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ الميناء ، والمقيدة بالجدول الكلى برقم ٩٢٧ لسنة ۲۰۲۰ بورسعيد .
بأنهما في غضون عام ٢٠١٤ بدائرة قسم الميناء - محافظة بورسعيد .
1- قلدا بواسطة الغير الخاتم الكودي الخاص بإحدى شركات المساهمة ( بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ) بأن اصطنعا خاتماً مقلداً على غرار الخاتم الصحيح واستعملاه بأن بصما به المحررات المزورة موضوع التهمة الثانية مع علمهما بتقليده .
2- وهما من ليس من أرباب الوظائف العمومية اشتركا ومجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة نموذج رقم (4) تمويل واردات رقم 146135114 مؤرخ في 21/9/2014 المنسوب صدورها زوراً من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية لصالح المتهم الأول بأن اتفقوا مع المجهول على تزويره وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فيه فقام المجهول باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة وزيله بتوقيعات عزاها زوراً لموظفي البنك سالف البيان ومهره بالخاتم المقلد لتلك الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
3- استعملا المحرر المزور موضوع التهمة الثانية مع علمهما بتزويره بأن قدمه المتهم الثاني لموظفي جمارك بورسعيد - حسني النية - وبمقتضاه اتخذت إجراءات الإفراج الجمركي للبيان الجمركية رقم (٦٣٨٧) لسنة ۲۰۱٤ جمارك بورسعيد .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 19 من يونيه سنة 2021 عملاً بالمواد 40/ ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 206 مكرراً/1 ، ٢١٤ مكرراً/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
فطعنت المحكوم عليها الثانية في هذا الحكم بطريق النقض في 22 من يونيه سنة 2021 .
وطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 27 من يونيه سنة 2021 .
وأودعت مذكرتين بأسباب طعن المحكوم عليه الأول في 3 من يوليو سنة 2021 الأولى موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي ، والثانية موقع عليها من الأستاذ / ...... المحامي .
كما أودعت مذكرتين بأسباب طعن المحكوم عليها الثانية الأولى في 10 من يوليو سنة 2021 موقع عليها من الأستاذ / .... المحامي ، والثانية في 12 من يوليو سنة 2021 موقع عليها من الأستاذ / ضياء ..... المحامي .
كما أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الأول في 14 من أغسطس سنة 2021 موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

---------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنـان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الاشتراك فـي تزويـر مـحـرر لإحـدى الشركات المساهمة وتقليـد خاتمها واستعمالهما مع العلم بذلك قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه لم يدلل على توافر أركان تلك الجرائم وثبوتها في حقهما ، وجاء قاصراً في الرد على الدفع بانتفاء علمهما بالتزوير ، كما لم يستظهر عناصر الاشتراك والدليل على توافرها في حقهما ، واتخذ من التحريات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام رغم أنها لا تصلح بمفردها دليلاً على الإدانة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل على ثبوت الاتهام فـي حـق الطاعنين أخـذاً بأدلـة استمدها مـن أقـوال مدير الشئون القانونيـة ببنـك الشـركة المصرفية العربية الدولية والموظفة المختصة بالإدارة العامة لمنافذ بورسعيد ، وعززها بما أسفرت عنه تحريات الضابط شاهد الإثبات الثالث ، ومـا ثبـت مـن الاستعلام الوارد من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية . لمـا كـان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته ، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق ، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدتـه بصحة الواقعة التي أقام عليهـا قضـاءه أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات ، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن ، دون أن تورد من الأدلة ما يساندها ، كما أنها لم تشر في حكمها إلى مصدر التحريات تلك على نحو تمكنت معه من تحديده والتحقق - من ثم - من صدق ما نقله عنه ، وكان لا يغني في ذلك أن الحكم قد تساند أيضاً إلى أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني ، وما ثبت من إفادة البنك إذ إن كل ذلك ليس فيه ثمـة مـا يشير إلى مقارفة الطاعنين أيـاً مـن الوقائع أو الأفعال المثبتة لارتكابهما لجريمتي الاشتراك في التزوير والتقليد بطريقي الاتفاق والمساعدة أو علمهما بتزوير المحرر حال استعماله ، كما خلت مدونات الحكم والمفردات المضمومة كذلك من أي دليل يمكن التعويل عليه في هذا المقام ويوفر المسئولية قبل الطاعنين عما أسند إليهما من جرائم ، ومن ثم يتعين والأمر كذلك بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما عملاً بالفقرة الأولى في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المحرر المزور المضبوط عملاً بنص المادة 30 مـن قـانون العقوبات .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعنين مما أسند إليهما ومصادرة المحرر المزور المضبوط .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حقوق وحريات - التعسف في استعمال الحق



عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بإساءة استعمال الحق، وتضمن المناقصة لشرط إذعان. سبب جديد. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




استخلاص المحكمة ركن الخطأ الموجب للمسئولية لإساءة استعمال حق التقاضي من أوراق الدعوى ووقائعها استخلاصاً سائغاً. النعي عليه فيما قرره من حجية الحكمين السابقين الصادرين في موضوع النزاع بين الخصوم أنفسهم. غير منتج.الحكم كاملاً




نفقات التقاضي التي تدخل ضمن عناصر التعويض - عن إساءة استعمال الحق - لا تكفي لجبرها المصروفات القضائية المحكوم بها.الحكم كاملاً




إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 229 مدني. شرطه. ثبوت كيدية الدفاع والقصد إلى إطالة أمد التقاضي إضراراً بالمدين.الحكم كاملاً




عدم جواز الرجوع في هذه الحالة إلى الأحكام العامة في القانون المدني والتي تعتبر من القواعد المكملة التي لا يلجأ إليها إلا عند عدم الاتفاق على قواعد خاصة. انتفاء التعسف ولو لم يبد سبب مشروع يبرر رفض العطاء.الحكم كاملاً




اتخاذ الحكم من عدم قيام المستأجر بالتنفيذ العيني بإزالة أعمال التعرض من المؤجر على نفقته أو على نفقة المؤجر بغير ترخيص من القضاء دليلاً على إساءة المستأجر استعماله الدفع بعدم التنفيذ بالامتناع عن الوفاء بالأجرة. استدلال فاسد.الحكم كاملاً




تمسك المستأجر بالبقاء في العين المؤجرة تنفيذاً لعقد الإيجار ورفضه تحقيق رغبة المؤجر في إخلاء العين المؤجرة حق مشروع له. استدلال الحكم بذلك على إساءة المستأجر استعمال الدفع بعدم التنفيذ بالامتناع عن الوفاء بالأجرة لقيام المؤجر بأعمال التعرض. استدلال فاسد.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حقوق وحريات - حقا الانتخاب والترشيح




حق الترشيح من الحقوق العامة التي كفلها الدستور للمواطنين – حرمان طائفة معينة من هذا الحق دون مقتض من طبيعته ومتطلبات مباشرته – ينطوي على إهدار لأصله وإخلال بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حقوق وحريات - الحقوق المكتسبة



عدم جواز تحدي العمال بحق مكتسب فيما يزيد عن الحد الأقصى فرضه المشرع لمكافآت الإنتاج. للمشرع أن يعدل في المراكز القانونية القائمة بحيث يمتنع التمسك بالحق المكتسب .الحكم كاملاً




للحكومة تغيير المركز القانوني للموظف وتعديله في أي وقت بتنظيم عام جديد وفقاً لما يقتضيه الصالح العام. سريان القوانين المعدلة لتلك المراكز بأثر فوري على شاغليها. لا مساس في ذلك بحق مكتسب.الحكم كاملاً




لا يكسب عقد الزواج أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقاً مكتسباً في استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقاً للقانون الذي كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته.الحكم كاملاً




إذن صاحب العمل لمستخدميه بإجازات تزيد عن الحد المقرر في القانون ولم تتخذ صفة الاستقرار لا يخولهم حقاً مكتسباً في هذه الزيادة إذ لا يخرج ذلك عن كونه منحة لا تكسب حقاً في المطالبة بتكرارها .الحكم كاملاً




عقد الزواج لا يكسب أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق والتطليق حقاً مستقراً لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حقوق وحريات - الحق في النقد / النقد البناء



النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجبت المساءلة باعتباره مكوناً لجريمة سب.الحكم كاملاً




اشتمال المقال على عبارات غرضها المصلحة العامة وأخرى بقصد التشهير. لمحكمة الموضوع الموازنة بين القصدين وتقدير لأيهما كانت الغلبة في نفس الناشر. الدفع بحسن النية. لا محل له.الحكم كاملاً




تجاوز حدود النقد المباح. لا يشفع فيه أن تكون العبارات التي استعملت مما جرى العرف على المساجلة بها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حقوق وحريات - الحق في النقد



إباحة حقي النشر والنقد شرطها صحة الواقعة موضوع النشر أو الاعتقاد بصحتها وطابعها الاجتماعي .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حقوق وحريات - حق التقاضي / التعسف فى استعماله





حق الالتجاء إلى القضاء. مجال تحقق مسئولية من يستعمله. وصف محكمة الموضوع للأفعال بأنها خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. إغفال الحكم بيان الظروف التي استظهر فيها عدم توافر سوء القصد. قصور.الحكم كاملاً