برئاسة السيد المستشار / سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / سامى الدجوى ، محمود العتيق عمرو يحيى و صلاح بدران نواب رئيس
المحكمة .
وبحضور السيد رئيس النيابة / ياسر محمد سمير
وأمين السر السيد / رمضان مصطفى
----------------
" الوقائع "
فى يوم 14 / 10 / 2001 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف عالى قنا
"مأمورية أسوان " الصادر بتاريخ 19 / 8 / 2001 فى الاستئنافين رقمى 389
، 420 لسنة 20ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنين مذكرة شارحة .
وفى 7 / 11 / 2001 أعلنت المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 7 / 11 / 2001 أودع المطعون ضدهما 1 ، 2 مذكرة بدفاعهما طلبا فيها
رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً .
وبجلسة 11 / 4 / 2012 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه
جدير بالنظر
فحددت لنظره جلسة 14 / 11 / 2012 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على
ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت
إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر
/ صلاح بدران " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم 735 لسنة 1998
مدنى أسوان الابتدائية بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بندب خبير لتقدير
التعويض عن قيمة النخيل والفروق المالية المترتبة على ذلك . وقالوا بياناً لذلك
إنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3619 لسنة 1996 بشأن تقدير المنفعة العامة
لمشروع إنشاء رى مخر سيل خور أبو صبيرة - وقد قام الطاعنون بصرف تعويضات عن النخيل
الخاص بهم بمنطقة حوض الخور نمرة 6 أبو الريش بحرى كلاً حسب ما جاء بكشوف المساحة
والتقديرات الواردة بها . وإذ جاء التقدير مجحفاً بهم , أقاموا الدعوى . ندبت
المحكمة خبيراً , وبعد أن أودع تقريره قام الطاعنون بتعديل الطلبات إلى طلب الحكم
بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بأن يؤدوا لهم المبالغ التى انتهى إليها الخبير فى
تقريره ، دفع نائب الدولة الحاضر عن المطعون ضدهم بصفاتهم بعدم قبول الطعن شكلاً
لرفعه بعد الميعاد . قضت المحكمة أولاً برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً وبقبوله
, ثانياً : بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بأن يؤدوا للطاعن الأول مبلغ 25350 جنيه
وللطاعن الثانى مبلغ 37528 جنيه وللطاعن الثالث مبلغ 25400 جنيه وللطاعن الرابع
مبلغ 14120 جنيه وللطاعن الخامس مبلغ 25350 جنيه وللطاعن السادس مبلغ 16720 جنيه .
استأنف المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا
- مأمورية أسوان - بالاستئناف رقم 389 لسنة 20 ق , كما استأنفه المطعون
ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 420 لسنة 20 ق ،
ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 19 / 8 / 2001 حكمت فى الاستئناف الأول بإلغاء
الحكم المستأنف وبعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وفى الثانى برفضه .
طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول
الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانى وحتى الرابع بصفاتهم وأبدت الرأى فى الموضوع بنقض الحكم ، وإذ
عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير
ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما لكونهما لا يمثلان الجهة
طالبة نزع الملكية عملاً بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات
للمنفعة العامة المنطبق على النزاع المطروح بما يكون اختصامهما فى الطعن غير مقبول .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة -
أن القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد قرر لذوى
الشأن الحق فى تعويض يعادل الثمن الذى يتقاضونه من الجهة طالبة نزع الملكية التى
ألزمها المشرع بسداده إليهم بعد تقديره من اللجنة المختصة سواء طعنوا عليه أم
ارتضوه ، كما عقد الخصومة عند المنازعة فى تقديره لتلك الجهة ومن ثم تكون هى وحدها
الجهة صاحبة الصفة فى الخصومة والملزمة بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هى
الجهة المستفيدة من نزع الملكية أو غير المستفيدة منه . لما كان ذلك ، وكان النزاع
المطروح فى الطعن ينطبق عليه القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات
للمنفعة العامة وكان المطعون ضده الأول بصفته وزير الأشغال والموارد المائية
الممثل القانونى للجهة طالبة نزع الملكية وهو وحده صاحب الصفة فى الدعوى والمسئول
عن التعويض دون المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما مما يكون اختصامها فى الطعن
الماثل غير مقبول .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير
ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لكونه تابعاً للمطعون ضده الأول بصفته
وزير الأشغال والموارد المائية والأخير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة
بوزارته مما يكون لاختصامه فى الطعن غير مقبول .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة -
أن الوزير هو الذى يمثل الدولة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول
عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها . لما كان ذلك ، وكان المطعون
ضده الأول بصفته وزير الأشغال والموارد المائية هو الذى يمثل وزارته أمام القضاء فيما
ترفعه الوزارة من دعاوى وطعون أو يرفع عليها وكان المطعون ضده الثانى بصفته تابعاً للوزير فلا صفة
له فى تمثيل الوزارة مما يكون اختصامه فى الطعن الماثل غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك
يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعدم إخطارهم بكتاب موصى مصحوب بعلم الوصول
بالمدة التى سوف تعرض فيها الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات الخاصة
بالعقارات التى تم حصرها والتعويضات عملاً بالمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة
1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقدموا إفادة من البريد تفيد بعدم
الإخطار بعرض الكشوف الذى تم فى الفترة من 2 / 5 / 1998 وحتى 1 / 6 / 1998 ومن ثم
يظل ميعاد الطعن مفتوحاً بالنسبة لهم عدا الطاعن السادس الذى أخطر فى 10 / 10 /
1998 بعد الميعاد وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول
الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد بمقولة من أن الحكم الابتدائى خلط بين تطبيق
نص المادة الثامنة والتاسعة من القانون سالف الذكر ودون أن يعرض لهذا الدفاع فإنه
يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد , ذلك أن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأى فيه هو الدفاع الجوهرى
الذى يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، ويكون مدعيه قد أقام الدليل
عليه أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته
، ويترتب على إغفال الحكم بحث هذا الدفاع قصوره فى أسبابه الواقعية بما يقتضى
بطلانه ، وكان النص فى المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية
العقارات للمنفعة العامة على أن " تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية
..... كشوفاً .... تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها
وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة
المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع
هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى 00000 لمدة شهر ، ويخطر الملاك
وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم
الوصول ، وفى المادة الثامنة منه على أنه " لذوى الشأن ..... حق الاعتراض على
البيانات الواردة بهذه الكشوف ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسى للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية
.... ولذوى الشأن الحق فى الاعتراض على القرار الذى يصدر فى الاعتراض أمام المحكمة
الابتدائية ..... ، وفى المادة التاسعة على أن " لكل من الجهة طالبة نزع
الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة
عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة " 7 " من هذا القانون الحق فى الطعن
على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها
العقارات والمنشآت ، ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى قانون
المرافعات ..... يدل على أن المشرع حماية للمصالح الخاصة لأولئك الملاك وأصحاب
الحقوق - أوجب - على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية اتخاذ إجراءات خاصة من
بينها ضرورة أن يتم الإخطار سالف الذكر بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بحيث يعتبر
تاريخ الإخطار هو الواقعة التى يبدأ منها ميعاد الاعتراض على البيانات الواردة
بالكشوف طبقاً للمادة " 8 " والطعن على تقدير التعويض طبقاً للمادة
" 9 " فإذا لم يحصل الإخطار على هذا النحو فإن الطعن يكون غير مقيد
بميعاد . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة
الموضوع بعدم إخطارهم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالمدة التى سوف تعرض
فيها الكشوف والخرائط ودللوا على ذلك بتقديم إفادة من البريد بعدم إخطارهم بعرض
الكشوف الذى تم فى الفترة من 2 / 5 / 1998 وحتى 2 / 6 / 1998 وإخطار الطاعن السادس
فى 10 / 10 / 1998 بعد فوات مواعيد عرض هذه الكشوف ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه
قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على
سند من أن الحكم الابتدائى خلط بين تطبيق نص المادة الثامنة والمادة التاسعة من
القانون سالف الذكر ، دون أن يتحقق من قيام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية من
إخطار الطاعنين بعرض الكشوف ويواجه دفاعهم رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - إن صح -
يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى
أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف
قنا " مأمورية أسوان " وألزمت المطعون ضده الأول بصفته بالمصروفات ومبلغ
مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .