الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 9 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حراسة - حراسة الأشياء / مسئولية حارسها

 

 

قيام شركة المصاعد بالصيانة والإصلاح اللازمين لتشغيل المصعد مقابل جعل مادي تتقاضاه من الطاعنة (مالكة المصعد) شهرياً. ليس من شأنه إخراج المصعد من السلطة الفعلية للطاعنة. أثره. بقاؤه في حراستها وعدم انتقال الحراسة إلى شركة المصاعد.

 

 

 

 

الحارس الذي يفترض الخطأ في جانبه. ماهيته. الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له السيطرة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً.

 

 

 

 

مسئولية حارس البناء. قيامها على خطأ مفترض في جانبه لا يقبل إثبات العكس. انتفاؤها بنفي علاقة السببية بين الخطأ المفترض والضرر. سبيل ذلك. إثبات القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه.

 

 

 

 

هيئة كهرباء مصر. اختصاصها. تشغيل وصيانة شبكة الكهرباء على الشبكات الرئيسية في أنحاء الجمهورية وتخطيط عمليات الصيانة الأساسية وأعمال التجديدات والإحلال ومتابعة تنفيذها.

 

 

 

 

تمسك الشركة بأن هيئة كهرباء مصر هي المسئولة عن حراسة المحول جهد 33 ك ف المتسبب في حدوث الأضرار بزراعة المطعون ضدهم. إلزام الشركة بالتعويض دون تحديد صاحب السيطرة الفعلية على هذا المحول. قصور.

 

 

 

 

الحراسة الموجبة للمسئولية عن الأشياء. م 178مدني. مناطها. اختصاص شركة توزيع كهرباء شمال الصعيد بجزء من نشاط هيئة كهرباء مصر بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية في جهات معينة.

 

 

 

 

مسئولية حارس الشيء. أساسها. قيامها على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء أو تابعه. م 178 مدني.

 

 

 

 

مسئولية حارس الشيء. قيامها على أساس خطأ مفترض. عدم درئها إلا بإثبات وقوع الضرر بسبب أجنبي لا يد للحارس فيه.

 

 

 

 

الحراسة الموجبة للمسئولية عن الأشياء. مناطها. م 178مدني. اختصاص شركة توزيع كهرباء القناة بجزء من نشاط هيئة كهرباء مصر بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية في جهات معينة.

 

 

 

 

اختصاص شركة توزيع كهرباء القاهرة اعتباراً من تاريخ قيامها في عام 1978 بمزاولة جزء من نشاط هيئة كهرباء مصر.

 

 

 

 

مسئولية حارس الشيء. أساسها. خطأ مفترض. جواز دفعها بإثبات السبب الأجنبي. م 178 مدني.

 

 

 

 

إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .

 

 

 

 

مسئولية حارس البناء. قيامها على خطأ مفترض في جانبه لا يقبل إثبات العكس. انتقاؤها بنفي علاقة السببية بين الخطأ المفترض والضرر. سبيل ذلك. إثبات القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه.

 

 

 

 

مسئولية حارس البناء على تهدمه قبل الغير - تقصيرية. مادة 177/ 1 مدني. مسئوليته قبل المستأجرين - تعاقدية.

 

 

 

 

انتهاء الوقف الأهلي. صيرورة الناظر حارساً. ليس له حق التقاضي فيما يمس أصل الحق. طلب إزالة البناء والغراس من الأرض المحكرة هو مما يمس أصل الحق. للمستحقين وحدهم حق التقاضي في شأن هذا النزاع.

 

 

 

 

المادة 177/ 1 من القانون المدني وضعت لحماية غير المتعاقدين مع حارس البناء في حالة تهدم البناء أو جزء منه. المتعاقدون معه يخضعون لأحكام العقد ونصوص القانون المدني الخاصة بأحكام عقد الإيجار.

 

 

 

 

مسئولية حارس الشىء. قيامها على أساس خطأ مفترض. عدم درئها إلا بإثبات وقوع الضرر بسبب أجنبى لا يد للحارس فيه. هذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.

 

 

 

 

الحارس الذي يفترض الخطأ في جانبه في معنى المادة 187 مدني، هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً ولا تنتقل الحراسة منه إلى تابعه المنوط به استعمال الشيء.

 

 

 

 

يدرأ مسئولية حارس الشيء المفترضة إثباته وقوع الضرر بسبب أجنبي لا يد له فيه. يشترط أن يكون هذا السبب محدداً لا تجهيل فيه ولا إبهام سواء أكان ماثلاً في قوة قاهرة أم حادث فجائي أم خطأ المصاب أم خطأ الغير.

 

 

 

 

شرط تحقيق مسئولية حارس الشيء، وقوع الضرر بفعل الشيء. المادة 178 مدني. وجوب تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداث الضرر دفع الحارس هذه المسئولية بأن تدخل الشيء كان سلبياً ووقوع الضرر بخطأ المتوفى. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. تعييبه بالقصور.

 

 

 

 

 


الأربعاء، 8 فبراير 2023

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال

 

وحيث إنه عن دفاع المتهم بعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال فهو في غير محله ومردود عليه بأن دفتر الأحوال مُعد لمتابعة حركة النظام والضبط داخل أقسام الشرطة ولا يتعلق بصحة أو بطلان إجراءات الضبط ، فدفتر أحوال المركز ، بحسبان أنه يظل في حوزة صغار رجال الشرطة فلا يشكل دليلاً حاسماً يعتد به للنفي أو الإثبات ، كما أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . ومن ثم يكون الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعينا رفضه .

الحكم 👈 الطعن 29743 لسنة 68 ق جلسة 15 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 7 ص 51

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن

ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ـ ففضلا عن انه ألقي بصورة مجهلة وبصيغة عامة معماة وبصورة مجهلة عارياً من دليله ، فهو مردود عليه بأنه دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمـة إلى وقوع القبض بناء على هذا الأمر أخـذًا بالأدلة السائغة التي سبق وأن أوردتها ،  وكانت المحكمة قد اطمأنت بناء على تلك الأدلة السائغة من أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وما سطر في محضر الضبط من أن القبض والتفتيش تما نفاذاً لإذن التفتيش الصادر صحيحاً من النيابة العامة لا سيما وأن المتهم لم يقدم ما يفيد ما يؤيد مزاعمه من أنه قد تم القبض عليه قبل صدور الإذن ، ومن ثم تلتفت عن الدفع وتقضي برفضه .


تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة

 

 وحيث إنه وعن الدفع بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة فذلك الدفع مردود عليه بأن للمحكمة أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه وكان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى؛  ذلك أن المشرع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق ولما كان ذلك والمحكمة تطمئن إلى أقوال ضابط الواقعة الذي قرر بأنه هو الذي قام بإجراءات الضبط والتفتيش ومهمة القوة المرافقة كانت تأمين المأمورية فلا تثريب على أقواله في ذلك ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد بما يستوجب الالتفات عنه.

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بانتفاء العاهة

 

وكان تعريف العاهة المستديمة وإن لم يرد في القانون واقتصر على إيراد أمثلة لها إلا أن المستقر عليه فقها وقضاءً على ضوء الأمثلة الواردة في المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات أن العاهة  هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة ، كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يستبينه في حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب .

وحيث ورد بتقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه بالطرف العلوي الأيسر تخلف لديه عاهة مستديمة متمثلة في إعاقة بنهاية فرد الأصابع الثلاثة المتوسطة تقدر بالربع وكذا تبييتها تقدر بثلاثة أرباعها وتقدر نسبتها بنحو 7 %. وهو ما تطمئن معه المحكمة لتوافر العاهة المستديمة .

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم توافر ظرف سبق الإصرار

وحيث إنه عن الدفع بعدم توافر ظرف سبق الإصرار فهو يقوم على توافر عنصرين هما عنصر زمني وهو يقتضي أن تكون هناك فترة من الوقت بعد نشوء فكره القتل وتنفيذ الجريمة أي يجب أن يكون لدى الجاني من الفرصة ما يسمح له بالتروي والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه والعنصر الثاني هو العنصر النفسي وهو متعلق بحالة المتهم النفسية من هدوء البال والنفس ورباطة الجأش والروية أي أن يكون الجاني في حالة نفسية هادئة في جو بعيد عن ثورة الغضب والهياج النفسي وما دام الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة فان ظرف سبق الإصرار يعد متوافرا . وكان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها منها القاضي استخلاصاً ، وكان البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات القاضي يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتوافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج ولما كان ذلك وكانت الخلافات بين المتهم والمجني عليه سابقة وقديمة على يوم الواقعة مما آثار حفظيته وأوغَر صَدْرَه من المجني عليه فترقب حضور المجني عليه لعمله انتقاماً منه وأعَد لذلك اللقاء سلاحاً ناريا يحمله وراودته فكرة إيذائه بدنياً إذا ما سنحت له الفرصة واتجه نشاطه الذهني إلى تحقيق ذلك الغرض والتي نازعته إليه دوافع نفسه واختارته وانتواه بعد أن قيم نهائيا نشاطه الإجرامي الذي هو نتاج العقل والإرادة معاً بوقت كاف يسمح بالتدبر والتروي من المتهم في الجريمة قبل إقدامه على مقارفتها الأمر الذي تنتهي معه المحكمة بحق من ظروف الدعوى هذه إلى توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهم على ارتكاب جريمة القتل العمد .


تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم توافر ظرف الترصد

. وحيث إنه وعن عدم توافر ظرف الترصد في حق المتهم فلما كان نص المادة ١٩٦ من قانون العقوبات الأهلي قد جرى على أن "الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو بإيذائه بالضرب ونحوه" وقد أبقى على ذات النص بذات الصياغة في المادة ٢٣٢ من قانون العقوبات الحالي, وكانت هذه الصياغة نقلت نصا من التشريع العقابي الفرنسي الذي استخدم مصطلح "CUET APENS" الذي عبر عنه المشرع المصري بكلمة ترصد, واستخدم النص الفرنسي في تعريفه فعل "Attander" ومعناه الانتظار والذي عبر عنه النص المصري بالتربص, وإذ كان الترصد لغة يعني تربص المتهم للمجني عليه على نحو يفاجئه فيه بفعله, كي يقتله أو يؤذيه في بدنه, ويقال ربص بفلان ربصا أي انتظر خيرا أو شرا يحل به, والتربص بالشيء أي المكث والانتظار, ويقال في التنزيل العزيز "قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين". وكان الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه, وكان جماع ذلك كله إنما ينصرف إلى اعتبار جوهر ظرف الترصد هو انتظار الجاني للمجني عليه لمباغتته والغدر به ولدى وصوله أو مروره بمكان الانتظار، وكان الثابت أن المتهم قد تربص بالمجني عليه في مكان عمله الذي ايقن سلفا تواجده فيه ومن ثم فقد عاجله بالاعتداء فور رؤيته له .

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم بيان اللجنة لطريقة عملها

 

الدفع بعدم بيان اللجنة لطريقة عملها الفني فهو دفع متعين الاطراح ولا يستأهل ردا فقد خلا قانون الإجراءات الجنائية أو قانون الخبراء مما يستلزم ذلك والعبرة هي اطمئنان المحكمة للخبير ذاته ونتيجة أعماله وكفاءته الفنية وتخصصه في مجاله وقدره على البت في المسالة الفنية التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيه وكان المتهم ودفاعه لم يذكر تحديدا وجه اعتراضه على طريقة عمل اللجنة ولا وجه القصور في هذا العمل وتأثير ذلك على ما انتهت إليه من نتيجة كما لم يطلب تكملة هذا العمل أو يبدى دفاع خاص حتى تعمل المحكمة على استكماله إن رأت وجها لذلك وإنما القى الدفع في صورة عامة معماة وبطريقة مجهلة ومن ثم تلتفت المحكمة عنه .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حراسة - جهاز تصفية الحراسات / العاملون بها



المكافآت المستحقة للعاملين بالجهاز الإداري للحراسة العامة منذ العمل بالقانون 150 لسنة 1964 ومن بعده جهاز تصفية الحراسات. المنازعة بشأنها. من اختصاص القضاء الإداري. م 10 ق 47 لسنة 1972.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حراسة - حراسة إدارية / رفع الحراسة



رفع الحراسة وفقاً للقانون 150 لسنة 1964. وجوب تقدم دائني الأشخاص الذين رفعت الحراسة عن أموالهم بديونهم إلى مدير عام إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة قبل الالتجاء إلى القضاء. للمدير إن يرفض أداء أي دين غير جدي أو صوري بقرار مسبب.



رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين عملاً بالقانون رقم 150 لسنة 1964. أثره. عودة حق التقاضي إليهم. لا يؤثر في ذلك أيلولة ملكية هذه الأموال والممتلكات إلى الدولة مقابل تعويض إجمالي قدره ثلاثون ألف جنيه ما لم تكن أقل قيمة، ولا استنزال جميع الديون من صافي قيمتها.



الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ. صيرورتها ملكاً للدولة بقوة القانون من وقت رفع الحراسة. تحديد التعويض عنها بمقدار صافي قيمتها وبحد أقصى قدره ثلاثون ألف جنيه. عدم اعتبار الدولة خلفاً عاماً أو خاصاً لأصحاب هذه الأموال.



رفع الحراسة وفقاًَ للقانون رقم 150 لسنة 1964. أيلولة صافي أموال وممتلكات من كان خاضعاً للحراسة إلى الدولة بعد استنزال جميع الحقوق التي للغير.



رفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين عملاً بالقانون 150 لسنة 1964. أثره. عودة حق التقاضي إليهم. لا يؤثر في ذلك أيلولة ملكية هذه الأموال والممتلكات إلى الدولة مقابل تعويض إجمالي قدره ثلاثون ألف جنيه ما لم تكن أقل قيمة ولا استنزال جميع الديون من صافي قيمتها.



رفع الحراسة وفقاً للقانون 150 لسنة 1964. عودة حق التقاضي لمن رفعت الحراسة عن أموالهم منذ العمل بهذا القانون. أيلولة ملكية من كان خاضعاً للحراسة إلى الدولة مع تعويضه في حدود ثلاثين ألف جنيه ما لم يكن أقل قيمة.



رفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين عملاً بالقانون 150 لسنة 1964. أثره. عودة حق التقاضي إليهم.



القيود المفروضة على رعايا الدول المحاربة والرعايا البلغاريين. رفع الحظر على التعاقد. المرسومان الصادران في 12 يونيه سنة 1946 و3 يناير سنة 1947. مقتضى استمرار الحراسة على أموال هؤلاء الرعايا الموجودة في مصر أن يكون للحارس حق التقاضي في شأنها وبالتالي يكون له صفة في المعارضة في أمر الأداء الصادر ضد أحدهم بصحة إجراءات الحجز .



في الفترة بين إنهاء الحراسة الإدارية بالأمر العسكري رقم 36 لسنة 1958 وإنهائها فعلاً باستلام الرعايا الفرنسيين أموالهم يحتفظ الحراس بسلطة إدارة هذه الأموال. اعتبار ذلك نيابة قانونية غير مخصصة بنوع العمل القانوني




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حراسة - حراسة إدارية / أثرها



وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة وفقاً للأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 يغل يدهم عن إدارتها والتصرف فيها .



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حراسة - حراسة الطوارئ



القانون 141 لسنة 1981 باعتبار أوامر فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين المستندة إلى أحكام قانون الطوارئ 162 لسنة 1958 كأن لم تكن ورد هذه الأموال عيناً أو بمقابل. استثناء أموال الأجانب - التي أخضعت للحراسة بموجب تلك الأوامر، وأبرمت دولهم مع مصر اتفاقيات تعويض - من الرد.



فرض الحراسة على أموال وممتلكات أحد الأشخاص. أثره: رفع يده عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضي. الحارس العام صاحب الصفة الوحيدة في تمثيله أمام القضاء. هذا المنع لا يفقد الشخص الخاضع للحراسة أهليته. الحارس العام نائب عنه نيابة قانونية مقتضاها تمثيله هذا الشخص أمام القضاء.




الطعن 5912 لسنة 82 ق جلسة 12 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 81 ص 535

جلسة 12 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ كمال عبد النبي، يحيى الجندي، أحمد داود وعلي عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.

--------------

(81)

الطعن 5912 لسنة 82 ق

(1 ، 2) عمل - أجر: وقف الأجر واسترداده: أجر العامل المحبوس احتياطيا" "علاقة عمل: العاملون في شركات قطاع الأعمال العام".
(1) قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات. تطبيق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر. عدم ورود نص خاص بها. أثره. الرجوع إلى أحكام قانون العمل.

(2) حبس العامل احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي. أثره. وقف صرف نصف أجره. حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي. أثره. حرمانه من كامل أجره. م 137 من لائحة شركة مصانع الدلتا للصلب. قضاء الحكم المطعون فيه بصرف كامل راتب المطعون ضده مع العلاوات والمكافآت والحوافز والأرباح استنادا لأحكام م 67 ق 12 لسنة 2003 دون إيراده ما يفيد اطلاعه على اللائحة. خطأ وقصور. عله ذلك.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 42 والفقرة الثالثة من المادة 48 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 يدل على أن أحكام قانون قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وأحكام لوائح العاملين التي تصدر إعمالا لحكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال سالف الذكر هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له.

2 - إذ كان نص المادة 137 من لائحة نظام العاملين بالطاعنة- والواجبة التطبيق- قد جرى نصها على أن "كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي، ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي، ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على العضو المنتدب ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية، فإذا اتضح عدم مسئولية العامل، صرف نصف أجره الموقوف صرفه"، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي مؤيدا بالحكم المطعون فيه انتهى إلى صرف كامل راتب المطعون ضده مع العلاوات والمكافآت والحوافز والأرباح عن الفترة من مايو لسنة 2004 حتى أكتوبر لسنة 2009 ورفض دعوى الطاعنة باستمرار وقف صرف نصف أجره الموقوف حتى صدور قرار نهائي في الاتهامات المنسوبة إليه والمحبوس على ذمتها احتياطيا استنادا إلى أحكام المادة 67 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 دون أن يورد ما يفيد اطلاعه على لائحة نظام العاملين بالطاعنة (شركة ..... للصلب)- والواجبة التطبيق- ويستظهر ما تضمنته من أحكام تتعلق بقواعد وضوابط صرف نصف أجر العامل الموقوف عن العمل أو المحبوس احتياطيا أو الصادر بشأنه قرار بحفظ التحقيق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يعيبه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة- شركة ...... للصلب- الدعوى رقم .... لسنة 2004 عمال كلي انتهى فيها إلى طلب صرف كامل راتبه مع العلاوات والحوافز والأرباح، وقال بيانا لها إنه يعمل لدى الطاعنة، وبعد اتهامه منها في المحضرين رقمي ...... لسنة 2003، ..... لسنة 2004 إداري ثان شبرا الخيمة أوقفته عن العمل، فأقام الدعوى للحكم له بالطلبات سالفة البيان، كما أقامت الطاعنة على المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 2004 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم باستمرار وقف صرف نصف الأجر الموقوف صرفه للمطعون ضده حتى صدور قرار نهائي في الاتهامات المنسوبة إليه والمحبوس احتياطيا على ذمتها. ضمت المحكمة الدعويين، وبتاريخ 30/10/2010 حكمت في الدعوى الأولى بإلزام الطاعنة بصرف كامل راتب المطعون ضده مع العلاوات والمكافآت والحوافز والأرباح وذلك عن الفترة من مايو 2004 حتى أكتوبر 2009، وفي الدعوى الثانية برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا- مأمورية شبرا الخيمة- بالاستئناف رقم ... لسنة 8ق عمال، وبتاريخ 20/2/2012 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن نص المادة 137 من لائحة نظام العاملين بها تنص على أن كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على العضو المنتدب ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية، فإذا اتضح عدم مسئوليته، صرف له نصف أجره الموقوف صرفه، وإذ خالف الحكم الابتدائي مؤيدا بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام المادة 67 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 دون أحكام لائحتها الخاصة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أن "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص"، وفي الفقرة الثالثة من المادة 48 من ذات القانون على أنه "كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له" يدل- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- على أن أحكام قانون قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وأحكام لوائح العاملين التي تصدر إعمالا لحكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال سالف الذكر هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له. لما كان ذلك، وكان نص المادة 137 من لائحة نظام العاملين بالطاعنة- والواجبة التطبيق- قد جرى نصها على أن "كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي، ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي، ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على العضو المنتدب ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية، فإذا اتضح عدم مسئولية العامل، صرف نصف أجره الموقوف صرفه"، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي مؤيدا بالحكم المطعون فيه انتهى إلى صرف كامل راتب المطعون ضده مع العلاوات والمكافآت والحوافز والأرباح عن الفترة من مايو لسنة 2004 حتى أكتوبر لسنة 2009 ورفض دعوى الطاعنة باستمرار وقف صرف نصف أجره الموقوف حتى صدور قرار نهائي في الاتهامات المنسوبة إليه والمحبوس على ذمتها احتياطيا استنادا إلى أحكام المادة 67 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 دون أن يورد ما يفيد اطلاعه على لائحة نظام العاملين بالطاعنة- والواجبة التطبيق- ويستظهر ما تضمنته من أحكام تتعلق بقواعد وضوابط صرف نصف أجر العامل الموقوف عن العمل أو المحبوس احتياطيا أو الصادر بشأنه قرار بحفظ التحقيق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 4502 لسنة 78 ق جلسة 23 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 91 ص 589

جلسة 23 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ السيد الطنطاوي، أحمد فراج، علي كمونة نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الله.
-------------

(91)
الطعن رقم 4502 لسنة 78 القضائية

(1) عقد "بعض أنواع العقود: عقد التخارج.
عقد التخارج. ماهيته. شروطه.

(2) بطلان "بطلان التصرفات: إبطال التصرف للغش".
تمسك الطاعنتين أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد التخارج محل التداعي للتدليس والغبن والاستغلال والغش وساقتا الدلائل المؤدية إلى انتفاء اتجاه الطاعنة الأولى ووالدتها - مورثتها ومورثة الطاعنة الثانية - إلى إحداث الآثار المترتبة على عقد التخارج وانتفاء التعادل بين ما التزمتا به في العقد وما حصلتا عليه من فائدة من الطرف الآخر. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه برفض الدعوى استنادا إلى تخارج الطاعنة الأولى ومورثتها من التركة خطأ. علة ذلك.

---------------

1 - إن عقد التخارج من عقود المعاوضات، يتصالح الورثة بمقتضاه على إخراج بعضهم من الميراث مقابل شيء معلوم، وهو نوعان عام ويشمل كامل أعيان التركة، والثاني خاص يتعلق بمال معين، وأحد بدليه نصيب الوارث المتخارج في التركة، والبدل الآخر المال المعلوم الذي يدفع له مقابل التخارج، ويشترط توافر كافة أركان العقد اللازمة لانعقاده وشروط صحته، وأن يتوافر العلم بعناصر التركة ومكوناتها لدى المتعاقدين لانتفاء الغبن والغلط، ويجب على محكمة الموضوع استظهار توافر التعادل بين البدلين نصيب الوارث والمال المعلوم، وفى حالة انتفاء هذا التعادل بسبب توافر عيب من عيوب الرضا، فإنه يتعين إعمال الأثر المترتب على ذلك.

2 - إذ كان الثابت من الأوراق، وحصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنتين قد تمسكتا أمام محكمة الموضوع بدفاعهما الوارد بوجه النعي، وقدمتا المستندات المؤيدة لذلك، وساقتا الدلائل المؤدية لما تستدلان به على انتفاء اتجاه الطاعنة الأولى ووالدتها مورثتها ومورثة الطاعنة الثانية إلى إحداث الآثار المترتبة على عقد التخارج، فضلا عن انتفاء التعادل بين ما التزمتا به في العقد وما حصلتا عليه من فائدة من الطرف الآخر، لاختلال التعادل بين البدلين المذكورين اختلالا فاحشا بما تكون معه الدعوى في تكييفها القانوني الصحيح في شق منها بصورية عقد التخارج وآخر متعلق بطلب إبطال العقد للغبن، وهي مسألة جائزة قانونا حتى إذا ما أخفقتا في إثبات الصورية تمسكتا بالغبن، فإنه كان يتعين على محكمة الموضوع استظهار هذه الأمور وفقا لطلبات الطاعنتين، وما استندت إليه هذه الطلبات إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى برمتها على ما ذهب إليه من أن الطاعنة الأولى تخارجت من التركة مقابل مبلغ مالي متفق عليه في العقد، كما تخارجت مورثتها من التركة مقابل مبلغ معين حال حياتها وأنهما أقرتا بالعقد باستلامهما المبالغ المتفق عليها، وأن الطاعنتين لم تطعنا على العقد بثمة مطعن قانوني يعيب الإرادة، ملتفتا عن دفاع الطاعنتين مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون) ويوجب نقضه جزئيا في خصوص قضائه بشأن عقد التخارج المؤرخ 7/ 5/ 2003 وطلبات الطاعنتين بشأنه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقامتا الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان عقد التخارج المؤرخ 7/ 5/ 2003 وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 2003 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية واحتياطيا إلزامهما بأداء مبلغ 10 آلاف جنيه للطاعنة الأولى، و17500 للطاعنة الثانية وما تستحقه والدتهم جميعا لورثتها، وقالتا بيانا لذلك إنه بتاريخ 27/ 3/ 2003 توفى إلى رحمة الله مورث الطاعنتين والمطعون ضدهم، وبتاريخ 21/ 7/ 2004 توفيت إلى رحمة الله والدتهم عن ورثة شرعيين هم الخصوم، وقد كان يعمل في تجارة البويات والحدايد وله عدد خمسة محلات تجارية مبينة بالأوراق وترك ورثة شرعيين له الطاعنة الأولى وزوجته والدة الخصوم والمطعون ضدهم، وإذ تمكن المطعون ضدهما الأول والثاني بطريق الغش والتدليس من تحرير عقد التخارج المؤرخ 7/ 5/ 2003 عن الفرعين الأساسيين من تجارة مورثهما ومورث باقي الخصوم مقابل مبلغ سبعة آلاف وخمسمائة جنيه للطاعنة الأولى، ومبلغ اثنى عشر ألف وخمسمائة جنيه للمورثة سالفة الذكر، في حين أن قيمتهما تقدر بأكثر من ذلك، ولم تعلم المتخارجتان من التركة بحقيقة القيمة الاستثمارية لهذين الفرعين، وقد صدر حكم بصحة توقيعهما على عقد التخارج في الدعوى سالفة البيان، وإذ كان التخارج جاء مبنيا على الغش والتدليس مع اختلال التوازن بين التزاماتهما وما عاد عليهما من فائدة مما سبب لهما ضررا كبيرا فيما لهما في تركة مورثهم، وبالمخالفة للقواعد الشرعية المنظمة لأحكام الإرث، ومن ثم فقد كانت الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنتان الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 63 ق الإسكندرية. وبتاريخ 22/ 1/ 2008 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعي بها الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى برفض الدعوى متساندا إلى عدم طعن الطاعنتين بثمة مطعن قانوني يعيب الإرادة رغم تمسكهما والمطعون ضده الخامس ببطلان عقد التخارج المؤرخ 7/ 5/ 2003 للتدليس والغبن والاستغلال والغش بحصول المطعون ضدهما الأول والثاني على توقيع الطاعنة الأولى ووالدتها بدعوى تسهيل التجارة ولجهلهما القراءة والكتابة وعدم توقيع الطاعنة الثانية على العقد رغم أنها من الورثة الشرعيين، وطلبتا إحالة الدعوى للتحقيق إلا أن الحكم أعرض عن دفاعهما بما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن عقد التخارج من عقود المعاوضات، يتصالح الورثة بمقتضاه على إخراج بعضهم من الميراث مقابل شيء معلوم، وهو نوعان عام ويشمل كامل أعيان التركة، والثاني خاص يتعلق بمال معين، وأحد بدليه نصيب الوارث المتخارج في التركة، والبدل الآخر المال المعلوم الذي يدفع له مقابل التخارج، ويشترط توافر كافة أركان العقد اللازمة لانعقاده وشروط صحته، وأن يتوافر العلم بعناصر التركة ومكوناتها لدى المتعاقدين لانتفاء الغبن والغلط، ويجب على محكمة الموضوع استظهار توافر التعادل بين البدلين نصيب الوارث والمال المعلوم، وفى حالة انتفاء هذا التعادل بسبب توافر عيب من عيوب الرضا، فإنه يتعين إعمال الأثر المترتب على ذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق، وحصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنتين قد تمسكتا أمام محكمة الموضوع بدفاعهما الوارد بوجه النعي، وقدمتا المستندات المؤيدة لذلك، وساقتا الدلائل المؤدية لما تستدلان به على انتفاء اتجاه الطاعنة الأولى ووالدتها مورثتها ومورثة الطاعنة الثانية إلى إحداث الآثار المترتبة على عقد التخارج، فضلا عن انتفاء التعادل بين ما التزمتا به في العقد وما حصلتا عليه من فائدة من الطرف الآخر، لاختلال التعادل بين البدلين المذكورين اختلالا فاحشا بما تكون معه الدعوى في تكييفها القانوني الصحيح في شق منها بصورية عقد التخارج وآخر متعلق بطلب إبطال العقد للغبن، وهى مسألة جائزة قانونا حتى إذا ما أخفقتا في إثبات الصورية تمسكتا بالغبن، فإنه كان يتعين على محكمة الموضوع استظهار هذه الأمور وفقا لطلبات الطاعنتين، وما استندت إليه هذه الطلبات إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى برمتها على ما ذهب إليه من أن الطاعنة الأولى تخارجت من التركة مقابل مبلغ مالي متفق عليه في العقد، كما تخارجت مورثتها من التركة مقابل مبلغ معين حال حياتها وأنهما أقرتا بالعقد باستلامهما المبالغ المتفق عليها، وأن الطاعنتين لم تطعنا على العقد بثمة مطعن قانوني يعيب الإرادة، ملتفتا عن دفاع الطاعنتين مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه جزئيا في خصوص قضائه بشأن عقد التخارج المؤرخ 7/ 5/ 2003 وطلبات الطاعنتين بشأنه.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حراسة - أثر فرض الحراسة




الحراسة الإدارية على أموال أحد الأشخاص. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. أثره. غل يد صاحبه عن إدارته ومنعه من التقاضي بشأنه. الحارس العام صاحب الصفة الوحيد في تمثيله أمام القضاء. هذا المنع لا يفقد الشخص الخاضع للحراسة أهليته أو ينتقص منها.



الخاضع للحراسة. هو الملزم أصلاً بالدين المطلوب الحكم به. اختصام الحارس العام معه بعد فرض الحراسة. مقصوداً به أن يكون الحكم الذي يصدر فيها حجة عليه باعتباره نائباً عنه نيابة قانونية مقتضاها تمثيله هذا الشخص أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التي تصدر ضده في أمواله التي يتولى إدارتها نيابة عنه. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الحارس العام. خطأ.



فرض الحراسة على أموال وممتلكات أحد الأشخاص. أثره: رفع يده عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضي. الحارس العام صاحب الصفة الوحيدة في تمثيله أمام القضاء. هذا المنع لا يفقد الشخص الخاضع للحراسة أهليته. الحارس العام نائب عنه نيابة قانونية مقتضاها تمثيله هذا الشخص أمام القضاء.