الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 6 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / خ / خلف - خلف عام

 

اندماج شركة في أخرى. أثره. اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج.

 

 

 

 

حق المحتكر في إقامة ما يشاء من مبانٍ على الأرض المحكرة والقرار ببنائه وملكية ما أحدثه من بناء والتصرف فيه وحده أو مقروناً بحق الحكر. انتقال هذا الحق عنه إلى ورثته. أثره. للورثة مصلحة قانونية في الدفاع عن تملكهم البناء المقام على الأرض المحكرة.

 

 

 

 

عدم اقتصار آثار العقد على المتعاقدين. تجاوزها إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية. استثناء العلاقات القانونية الشخصية البحتة. م 145 مدني.

 

 

 

 

أثر العقد. انصرافه إلى الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما التزم به مورثه. عدم توقف ذلك عن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله.

 

 

 

 

هيئات القطاع العام المنشأة بالقانون رقم 97 لسنة 1983. إلغاؤها بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وإحلال الشركات القابضة المنشأة بالقانون الأخير محلها. مؤداه. اعتبار تلك الشركات خلفاً عاماً للهيئات المشار إليها.

 

 

 

 

عدم اقتصار آثار العقد على المتعاقدين. تجاوزها إلى من يخلفهم خلافه. عامة. استثناء العلاقات القانونية الشخصية. م 145 مدني.

 

 

 

 

آثار العقد. قاصرة على طرفيه "الخلف العام أو الخاص المستأجر الأصلي لا ينوب عن المقيمين معه منذ بداية التعاقد أو بعده في التعاقد على الإيجار. مؤداه. عدم اعتبارهم مستأجرين أصليين.

 

 

 

 

إقامة الزوج مع زوجته بحجرة بمسكن والدتها منذ بدء الإيجار. عدم اعتبار الابنة من مستأجرة أصلية. أثره. عدم اكتساب الزوج حقاً في البقاء بالعين رغماً عن إرادة المستأجرة الأصلية.

 

 

 

 

بيع ملك الغير. اعتباره قائماً منتجاً لآثاره إلى أن يتقرر بطلانه بناء على طلب المشتري. أثره. للمشتري مطالبة ورثة البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري - أو وارثه - وبعدم التعرض له في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه. أيلولة المبيع إلى البائع أو ورثته. مؤداه. انقلاب البيع صحيحاً في حق المشتري. م 467/ 2 مدني.

 

 

 

 

انصراف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث. م 145 مدني. الاستثناء. كون الحق أو الالتزام مما ينقضي بطبيعته بموت المتعاقد لنشوئه عن علاقة شخصية بحتة.

 

 

 

 

اندماج شركة في أخرى. أثره. اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة في حدود ما اتفق في عقد الاندماج.

 

 

 

 

عدم اقتصار آثار العقد على المتعاقدين. تجاوزها إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية. استثناء العلاقات القانونية الشخصية البحتة. م 145 مدني.

 

 

 

 

وارث المحجور عليه في رفعه دعوى الحساب على القيم بعد وفاة المحجور عليه. ليس من الغير. اعتباره خلفاً عاماً لا يملك من الحقوق أكثر مما كان لسلفه.

 

 

 

 

صحة التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد ورثته. التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته.

 

 

 

 

حجية إقرارات المورث قبل الورثة حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها. مجرد الطعن فيها بأن حقيقتها وصية لا يكفي لإهدار هذه الحجية. وجوب إثبات من يضار من الورثة بها عدم صحة هذه الإقرارات بكافة طرق الإثبات.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون عليهم في نصيب أحد المستحقين في الوقف ما كان يستحقه والدهم لو كان حياً. مناقضته حكم المحكمة العليا الشرعية الصادر بين الخصوم أنفسهم في نزاع قام بينهم بشأن استحقاق هذا النصيب بالذات والحائز لقوة الشيء المقضي. جواز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه .

 

 

 

 

انصراف أثر التصرف البات غير المضاف إلى ما بعد الموت إلى الخلف العام. عدم اعتباره من الغير بالنسبة له.

 

 

 

 

حق القاصر في طلب إبطال التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر انتقال هذا الحق لورثته بعد وفاته م 111 مدني.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / خ / خلف - خلف خاص

 

الأحكام القضائية. حجيتها على من كان طرفًا فيها وخلفه العام والخاص في الحدود المقررة قانونًا.

 

 

 

 

نفاذ عقد الإيجار في حق الخلف الخاص للمؤجر. مقصوده. مؤداه. اعتبار الخلف طرفًا في العقد أو تعديلاته. شرطه.

 

 

 

 

الأحكام الصادرة فى مواجهة السلف حجة على الخلف. شرطه. صدورها قبل انتقال الحق إلى الأخير. تخلف ذلك. أثره. انتفاء حجيتها على الخلف الخاص. علة ذلك.

 

 

 

 

صدور حكم ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع. عدم اعتباره حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدوره. علة ذلك. عدم اعتبار المشتري ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى وبالتالي لا يعد خلفاً خاصاً له.

 

 

 

 

المحرر العرفي. حجة بما ورد فيه على من وقعه والغير. سريان التصرف الوارد به على الخلف الخاص ومن في حكمه. شرطه. ثبوت تاريخه. لا يغني عنه إجراء آخر. تخلفه. أثره. عدم سريان التصرف في حقه ولو ثبتت أسبقيته بعد ذلك.

 

 

 

 

آثار عقد الإيجار. انصرافها إلى الخلف الخاص للمؤجر بحكم القانون. مشتري العقار المؤجر. لا يكون خلفاً خاصاً للبائع إلا بانتقال الملكية إليه. مؤداه. وجوب تسجيل عقد شرائه للاحتجاج به قبل المستأجر من البائع له. اعتباره قبل التسجيل دائناً عادياً للبائع المؤجر. عدم جواز مطالبته المستأجر أو مطالبة الأخير له بشيء بالطريق المباشر.

 

 

 

 

الإيجار السابق على التصرف الناقل للملكية. انصراف أثره إلى الخلف الخاص. شرطه. حقوق المؤجر والتزاماته. ثبوتها لهذا الخلف دون حاجة لاشتراط علمه بها وقت انتقال الشيء إليه. تقاضي المالك السابق لعين النزاع مبلغ خلو رجل ومقدم إيجار من المستأجر. عدم مسئولية المالكة الحالية عن الوفاء بهذه المبالغ.

 

 

 

 

انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص بحكم القانون. مشتري العقار المؤجر لا يكون خلفاً خاصاً للبائع إلا إذا انتقلت إليه الملكية بالتسجيل. حق المشترى في تسلم المبيع وفى ثماره ونمائه بمجرد البيع. حق شخصي في ذمة البائع. علاقة البائع بالمشتري علاقة شخصية مستقلة عن علاقته بالمستأجر.

 

 

 

 

الخلف الخاص للبائع. له في جميع الأحوال ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب ملكية العقار بالتقادم. م 955/ 2 مدني.

 

 

 

 

الحكم الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره.

 

 

 

 

انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص للمؤجر بحكم القانون. عدم اعتبار مشتري العقار خلفاً خاصاً للمؤجر إلا بانتقال الملكية إليه فعلاً بالتسجيل.

 

 

 

 

الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص إلا إذا صدر قبل انتقال الشيء موضوعه إليه واكتسابه الحق عليه.

 

 

 

 

انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص للمؤجر بحكم القانون. مشتري العقار المؤجر لا يعد خلفاً خاصاً إلا إذا انتقلت الملكية إليه فعلاً بالتسجيل.

 

 

 

 

حجية الإقرار. اقتصاره على المقر وورثته دون دائنيه وخلفه الخاص . وجوب تعلقه بواقعة لا بالتطبيق القانوني الذي هو من شأن المحكمة دون الخصوم، كذب المقر في أصل إقراره. مانع من صحة الإقرار .

 

 

 

 

مشتري العقار بعقد مسجل . اعتباره من الغير بالنسبة للبيع الآخر الصادر من البائع عن ذات المبيع. أحقيته - باعتباره خلفاً خاصاً - في التمسك بصورية العقد الآخر صورية مطلقة حتى ولو لم يتمسك بذلك البائع بعد القضاء برفض إدعائه بتزوير ذلك العقد.

 

 

 

 

المتنازل له عن عقد الإيجار. خلف خاص للمتنازل في حق الإجارة. عدم اعتباره كذلك بالنسبة لأداة حماية هذا الحق المتمثلة في الخصومة.

 

 

 

 

عقد الإيجار المفروش. عدم سريان أحكام تحديد الأجرة والامتداد القانوني عليه. خضوعه للقانون المدني. انتهائه بانتهاء مدته ما لم يشترط التنبيه.

 

 

 

 

التجديد الضمني لعقد الإيجار المفروش. اعتباره إيجار جديد بنفس شروط العقد الأصلي عدا المدة وعدم اعتباره امتداد للعقد الأصلي.

 

 

 

 

الحكم الصادر ضد البائع بشأن العقار المبيع. حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقده وقت صدوره.

 

 

 

 

الخلف الخاص. اعتباره من الغير بالنسبة للالتزامات المترتبة على عقد أجراه سلفه. عدم اعتباره كذلك متى كان عالماً بالتصرف السابق وكانت الالتزامات الناشئة عن العقد من مستلزماته. م 146 مدني.

 

 

 

 

حلول الخلف محل سلفه في عقد التأمين على شيء معين بالذات. مناطه أن تنتقل إليه ملكية ذات الشيء المؤمن عليه.

 

 

 

 

الحكم على المدين حجة على دائنه في حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان للدائن على أموال مدينه.

 

 

 

 

الغير في معنى المادة 244 مدني. هو من يكسب حقاً بسبب يغاير التصرف الصوري. اعتبار المشتري من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من البائع الصادر من البائع له إلى مشتر آخر. أثره. جواز إثباته صورية هذا العقد ولو كان مسجلاً بكافة الطرق.

 

 

 

 

نقل ملكية الشيء المبيع برسو المزاد دون إنشاء ملكية جديدة. أثره. اعتبار الراسي عليه المزاد خلفاً خاصاً.

 

 

 

 

انتقال ملكية المنشأة أياً كانت صورته. أثره. التزام الخلف بجميع الالتزامات المترتبة للعمال في ذمة رب العمل.

 

 

 

 

الخلف الخاص هو من يتلقى من سلفه شيئاً سواء كان هذا الشيء حقاً عينياً على هذا الشيء. أما من يترتب له ابتداء حق شخصي في ذمة شخص آخر فلا يكون خلفاً خاصاً له بل يكون دائناً.

 

 

 

 

تمسك الخلف الخاص بالعقد الصورى. شرطه. أن يكون حسن النية. م 244/ 1 مدنى ثبوت سوء نيته بأن كان يعلم وقت تعامله بصورية العقد الظاهر. أثره. سريان العقد الحقيقى فى حقه.

 

 

 

 

الإيجار السابق على التصرف الناقل للملكية. انصراف أثره إلى الخلف الخاص. شرطه. حقوق المؤجر والتزاماته ثبوتها لهذا الخلف دون حاجة لاشتراط عليه بها وقت انتقال الشيء إليه.

 

 

 

 

يجوز للمشتري باعتباره خلفاً خاصاً للبائع له أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يترتب على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب.

 

 

 

 

انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص. شرطه أن يكون انتقال ملكية الشيء إليه لاحقاً لإبرام العقد .

 

 

 

 

انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص للمؤجر بحكم القانون. لا يكون مشتري العقار المؤجر خلفاً خاصاً في هذا الشأن إلا إذا انتقلت الملكية فعلاً بالتسجيل.

 

 

 

 

عدم انتقال ملكية العقار المبيع فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل. المشتري الذي لم يسجل عقده لا يستطيع أن ينقل الملكية لمن اشترى منه. توصل المشتري الأخير إلى تسجيل عقده أو تسجيل حكم صحته ونفاذه رغماً من عدم شهر سند البائع له. ليس من شأن التسجيل على هذه الصورة اعتبار المشتري مالكاً.

 

 

 

 

تمثيل المدين لدائنه العادي في الخصومة. إفادة الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة المدين واعتبار الحكم على المدين حجة على دائنة في حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان العام الذي للدائن على أموال مدينه. للدائن ولو لم يكن طرفاً في الخصومة بنفسه أن يطعن في الحكم الصادر فيها.

 

 

 

 

للدائن استعمال حق مدينه في التمسك بالتقادم عن طريق الدعوى غير المباشرة شرط ذلك أن يكون دينه في ذمة المدين محقق الوجود على الأقل.

 

 

 

 

الحكم الصادر ضد المدين المنزوع ملكيته قبل تسجيل حكم مرسى المزاد. يعتبر حجة على الراسي عليه المزاد. هو خلف خاص للمدين. اعتباره ممثلاً في شخص البائع له في الدعوى المقامة ضده باستحقاق آخر لجزء من العين. لا عبرة بعدم تسجيل صحيفة الدعوى أو الحكم أو كونه ابتدائياً.

 

 

 

 

تسجيل المشتري لعريضة دعوى صحة تعاقده قبل تسجيل المشتري الآخر لعقده ثم تسجيل حكم صحة التعاقد.

 

 

 

 

عدم امتداد حجية الحكم إليه إلا إذا كان الحكم سابقاً على اكتسابه حقه.

 

 

 

 

 


الطعن 4838 لسنة 85 ق جلسة 17 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 86 ص 560

جلسة 17 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ فتحي المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله عيد حسن، سالم سرور، صلاح عبد العليم وحسن إسماعيل نواب رئيس المحكمة.
------------

(86)
الطعن رقم 4838 لسنة 85 القضائية

(1) استئناف "رفع الاستئناف: إيداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب محكمة غير مختصة".
عدم ترتيب المشرع البطلان جزاء على رفع الاستئناف إلى محكمة غير مختصة وعدم التعرض له بنص خاص. أثره. إعمال القواعد المقررة بشأنها أمام محكمة الدرجة الأولى. م 240 مرافعات.

(2 ، 3) اختصاص "الإحالة إلى المحكمة المختصة: حجية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة".
(2) وجوب إحالة الدعوى بحالتها عند القضاء بعدم الاختصاص. التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ومتابعة الإجراءات من حيث انتهت. م 110 مرافعات.

(3) قضاء المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الاستئناف المرفوع في موعده وبإجراءات صحيحة أمامها وإحالته بحالته إلى محكمة الاستئناف المختصة. لازمه. التزام المحكمة المحال إليها بالفصل في الاستئناف شكلا وموضوعا. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بسقوط الاستئناف. خطأ.

-------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع لم يرتب البطلان جزاء على رفع الاستئناف إلى محكمة غير مختصة ولم يعرض لها بنص خاص مما يتعين معه إعمال القواعد المقررة بشأنها أمام محكمة الدرجة الأولى عملا بحكم المادة 240 من قانون المرافعات.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى النص في المادة 110 من هذا القانون أن على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقا بالولاية، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها، وأن يعتد أمام المحكمة المحال إليها بما تم من إجراءات أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى ابتداء، ومن ثم فإن ما تم صحيحا من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحا منتجا أثره وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التي أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها.

3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الاستئناف قد رفع في ميعاده بإجراءات صحيحة أمام محكمة جرجا الكلية بهيئة استئنافية فقضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظره وبإحالته بحالته إلى محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تفصل في هذا الاستئناف شكلا وموضوعا ولو لم تتم إحالته إليها إلا بعد انقضاء ميعاده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الاستئناف، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2003 مدني جرجا الجزئية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 31050 جنيها ريعا عن الشقة والمحل المبينين بالصحيفة عن المدة من سنة 2002 وحتى سنة 2007 مع التسليم، وقالت بيانا لذلك إن ملكية هذين العقارين آلت إليها بالشراء من والدتها بعقد البيع المؤرخ 13/ 1/ 2002 المقضي بصحته ونفاذه بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني جرجا والمشهرة صحيفتها برقم ... في 26/ 12/ 2004، وإذ اغتصبهما الطاعن واستأثر بريعهما، فقد أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغا مقداره 17000 جنيه ريعا عن الشقة والمحل عن مدة الغصب مع التسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 2013 مدني مستأنف جرجا، وبتاريخ 27/ 5/ 2013 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الاستئناف وإحالته إلى محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - حيث قيد لديها برقم ... لسنة 88 ق، وبتاريخ 24/ 1/ 2015 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وقال بيانا لذلك إن الحكم قضى بسقوط الحق في الاستئناف على سند من أن الحكم المستأنف صدر من محكمة جرجا الجزئية بتاريخ 24/ 12/ 2012 واستأنفه الطاعن بإيداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة الاستئنافية بتاريخ 18/ 6/ 2013، حال أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي أمام مأمورية جرجا الكلية منعقدة بهيئة استئنافية بتاريخ 9/ 1/ 2013 والتي حكمت بتاريخ 27/ 5/ 2013 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الاستئناف وإحالته إلى محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - لنظره بجلسة 8/ 9/ 2013، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم في الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المشرع لم يرتب البطلان جزاء على رفع الاستئناف إلى محكمة غير مختصة ولم يعرض لها بنص خاص مما يتعين معه إعمال القواعد المقررة بشأنها أمام محكمة الدرجة الأولى عملا بحكم المادة 240 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى النص في المادة 110 من هذا القانون أن على المحكمة إذا قضت بعم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقا بالولاية، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها، وأن يعتد أمام المحكمة المحال إليها بما تم من إجراءات أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى ابتداء، ومن ثم فإن ما تم صحيحا من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحا منتجا أثره وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التي أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الاستئناف قد رفع في ميعاده بإجراءات صحيحة أمام محكمة جرجا الكلية بهيئة استئنافية فقضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظره وبإحالته بحالته إلى محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تفصل في هذا الاستئناف شكلا وموضوعا ولو لم تتم إحالته إليها إلا بعد انقضاء ميعاده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الاستئناف، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون.