جلسة 19 من يونيه سنة 1958
برياسة السيد محمود عياد
المستشار، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، والحسيني العوضي،
ومحمد رفعت المستشارين.
-----------------
(78)
طعن رقم 15 سنة 27 ق
"أحوال شخصية"
أحوال شخصية. طعن من
يتعدى إليه الحكم. دفاع "طلب الإحالة إلى التحقيق" إثبات بالبينة. حكم.
"تسبيب معيب". قوة الأمر المقضي. وقف.
رفض طلب الإحالة إلى
التحقيق دون بيان سبب مقبول. قصور.
مثال في الطعن ممن يتعدى
إليه الحكم الصادر باستحقاق في وقف.
-------------
إذا طعن على الحكم الصادر
من المحكمة الشرعية باستحقاق أحد الأشخاص لنصيب معين في وقف تأسيساً على أن هذا
الحكم تعدى إلى الطاعن بالضرر بمقولة إنه من ذرية الواقف ويستحق نصيباً في الوقف
وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دعواه فلم تجب محكمة الاستئناف التي أحيل
إليها الطعن بعد إلغاء المحاكم الشرعية هذا الطلب بمقولة إن محله دعوى ترفع ابتداء
من الطاعن إن شاء وقضت برفض الاعتراض موضوعاً قضاء من شأنه بما تضمنته أسبابه أن
يجعل الدعوى التي ترفع من الطاعن في هذا الخصوص غير مقبولة بمجرد تمسك خصمه بقوة
الأمر المقضي فإن ما قالت به المحكمة لا يصلح رداً على طلب إحالة الدعوى إلى
التحقيق ويكون الحكم إذ رفض هذا الطلب دون بيان سبب مقبول معيباً بالقصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد
استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتلخص
- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المرحوم محمد رفعت
مورث المطعون عليهم الثلاثة الأخيرين أقام الدعوى رقم 52 سنة 1921/ 1922 محكمة
القاهرة الشرعية على المطعون عليها الأولى - وزارة الأوقاف - طلب فيها الحكم
باستحقاقه لنصيب معين في وقف الحاج صالح بن حسن الجباس وذلك تأسيساً على أن الواقف
المذكور توفي وانحصر استحقاق الوقف في ابنه سعودي ثم توفي سعودي هذا وانحصر
الاستحقاق في ابنه عبد الهادي ثم توفي عبد الهادي وانحصر الاستحقاق في ذريته ومن
بينهم "المدعى". وفي 29 من نوفمبر سنة 1924 حكمت المحكمة باستحقاقه
بالنصيب المبين في الدعوى فاستأنفت وزارة الأوقاف. وفي 5 من مارس سنة 1925 حكمت
المحكمة العليا الشرعية بتأييد الحكم المستأنف. وفي 18 من فبراير سنة 1953 طعن
الطاعن لدى المحكمة الشرعية العليا على حكمها تأسيساً على أنه تعدى إليه بالضرر
بمقولة "إن سعودي ابن الواقف أعقب ولدين هما عبد الهادي وعلي وأنه - أي الطاعن
- من ذرية علي ويستحق نصيباً في الوقف وطلب قبول طعنه على هذا الأساس وتقرير ما
يقتضيه المنهج الشرعي. أحيل الطعن بعد إلغاء المحاكم الشرعية إلى محكمة استئناف
القاهرة وقيد في جدولها برقم 67 سنة 73 ق أحوال شخصية. وفي 24 من فبراير سنة 1957
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم
بطريق النقض. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة.
وبالجلسة المحددة لنظره صمم الطاعن على طلباته كما صممت النيابة على ما ورد
بمذكرتها التي رأت فيها نقض الحكم.
ومن حيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم قصور تسبيبه ويقول في بيان ذلك أنه - أي الطاعن - طلب من محكمة
الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دعواه بالبينة ولكنها رفضت هذا الطلب
بمقولة إن محله دعوى أخرى ترفع ابتداء من الطاعن - في حين أنه كان يتعين على
المحكمة وفقاً لنصوص لائحة الإجراءات أمام المحاكم الشرعية أن تنظر هي فيما يقدم
لها من أدلة جديدة أو تقرر إلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة
للسير فيها بالطريق الشرعي.
ومن حيث إنه يبين من
أسباب الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف بعد أن انتهت إلى أن ما قدمه الطاعن
من دفاع ومستندات لا يكفي للقول بأن سعودي ابن الواقف أنجب ولداً آخر خلاف عبد
الهادي قالت "وحيث إنه عن طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق فإن محله دعوى
ترفع ابتداء من الطاعن إن شاء" وهذا القول من الحكم لا يصلح رداً على الطلب.
ذلك لأن قضاء الحكم برفض اعتراض الطاعن موضوعاً وما يحوزه هذا القضاء من قوة الأمر
المقضي فيما تضمنته أسبابه من أن سعودي ابن الواقف لم ينجب سوى ولد واحد - هذا
القضاء بما تضمنه من شأنه أن يجعل الدعوى التي ترفع من الطاعن في هذا الخصوص غير
مقبولة بمجرد تمسك خصومه بقوة الأمر المقضي. وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ
رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق دون بيان سبب مقبول معيباً بالقصور مما
يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.