الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 فبراير 2023

الطعن 29 لسنة 30 ق جلسة 19 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 أحوال شخصية ق 181 ص 1146

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وقطب عبد الحميد فراج، وحافظ محمد بدوي.

---------------

(181)
الطعن رقم 29 سنة 30 أحوال شخصية

(أ) حكم. "بياناته". "اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه في القضية". أحوال شخصية. نظام عام. نيابة عامة. "تدخل النيابة في قضايا الأحوال الشخصية".
وجوب تدخل النيابة في قضايا الأحوال الشخصية وإبداء رأيها فيها. بيان اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه في القضية. بيان جوهري. إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم. إغفال هذا البيان في الحكم الابتدائي مع تأييده من المحكمة الاستئنافية بأسباب مستقلة بعد أن أثبتت رأى النيابة واسم العضو الذى أبداه. لا محل للنعي بالبطلان في هذه الحالة.
)ب) نسب. "ثبوته". أحوال شخصية. إثبات. "الإثبات بالبينة". حكم. "تسبيبه". "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل". "ما تزيد فيه". محكمة الموضوع.
النسب كما يثبت بالفراش والإقرار يثبت بالبينة.
إقامة الحكم قضاءه على دعامات عدة من بينها شهادة شهود شهدوا بإسلام الطاعن وكان الدليل المستمد منها يكفي لحمله - إيراده تزيدا أن النسب يثبت مع اختلاف الدين. افتراض جدلي لم يقم عليه قضاءه. لا يعيب الحكم.

------------
1 - لئن كانت المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955(1) تنص على وجوب تدخل النيابة في كل قضية متعلقة بالأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلا، كما توجب المادة 349 من هذا القانون أن يكون من بيانات الحكم رأى النيابة في أحوال تدخلها، إلا أن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف بأسباب مستقلة بعد أن أثبت رأى النيابة واسم العضو الذى أبداه، فإن النعي عليه بالبطلان ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية صرفة لا يعتد بها بعد أن حقق غرض الشارع ومن ثم وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض يكون هذا النعي متعينا الرفض.
2 - يثبت النسب بالفراش والإقرار كما يثبت بالبينة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت النسب على دعامات عدة من بينها شهادة الشهود الذين شهدوا بإسلام الطاعن، واستخلص منها ما يتفق والثابت في محضر التحقيق، وكان الدليل المستمد من شهادة الشهود يكفى لحمله، وكان استخلاص الواقع منها أمرا يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بتقدير الدليل، فإن النعي عليه يكون غير منتج، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم بشأن ثبوت النسب مع اختلاف الدين فهو افتراض جدلي لم يقم عليه قضاءه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها رفعت الدعوى رقم 265 سنة 1958 أمام محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية بطلب ثبوت نسب ابنها طارق إلى الطاعن وقالت شرحا لدعواها إن الطاعن تعرف عليها منذ أن كان يعطى شقيقها دروسا خاصة ثم انتدب للعراق وظلت العلاقة بينهما إذ كان يراسلها وأبدى رغبته في الزواج منها حيث اعتنق الدين الإسلامي وتسمى باسم..... ولما عاد من العراق في خلال شهر يونيو سنة 1956 عقد عليها عرفيا ريثما تصل أوراق إشهاد إسلامه من العراق وعاشرها إلى أن حملت منه في غضون شهر أكتوبر سنة 1956 ووضعت طفلها الذى سمى طارقا بتاريخ 17/ 7/ 1957 وقد تمكن الطاعن في غفلة منها من سرقة المكاتبات المتبادلة بينهما وعقد زواجه العرفي منها، وقضى في هذه الدعوى بتاريخ 14/ 6/ 1959 بثبوت نسب الصغير طارق إلى الطاعن وباعتباره والده شرعا فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 124 سنة 76 ق س القاهرة للأحوال الشخصية حيث قضى بتأييد الحكم المستأنف وأسس الحكم قضاءه على البينة الشرعية والقرائن القاطعة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 10/ 2/ 1962 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر الطعن بجلسة 31/ 10/ 1962 وفيها صمم الطاعن على طلباته ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعا وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتيها طالبة رفض الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب يتحصل أولها في بطلان الحكم المطعون فيه إذ بنى على الحكم الابتدائي الذى أيده مستندا إلى أسبابه في حين أن هذا الحكم الأخير باطل لخلوه من تدخل النيابة ومن إبداء رأيها إذ طلبت استيفاء بعض الأوجه ولم تبد رأيا قبل الحكم في الدعوى.
وحيث إنه وإن كانت المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 تنص على وجوب تدخل النيابة في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلا، كما توجب المادة 349 من قانون المرافعات أن يكون من بيانات الحكم رأى النيابة في أحوال تدخلها، إلا أن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف بأسباب مستقلة بعد أن أثبت رأى النيابة واسم العضو الذى أبداه، فان النعي عليه بالبطلان ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية صرفة لا يعتد بها بعد أن حقق غرض الشارع ومن ثم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يكون النعي عليه بالبطلان متعين الرفض.
وحيث إن باقى أسباب الطعن تتحصل في مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون من وجوه ثلاث: أولها - أنه اتخذ من صورة محرر عرفى زعمت المطعون عليها أن الطاعن بعث به إلى جدها معلنا فيه إسلامه وزواجه منها مع أن هذه الصورة لا حجية لها قانونا في إثبات نسب الصغير إليه بعد أن جحدها الطاعن ولا توقيع له عليها - وثانيها - أنه قرر أن زواج المسيحي بالمسلمة يترتب عليه ثبوت النسب، كما أن إقرار الوكيل ولو كان في مجلس القضاء لا يكون حجة على الموكل إلا إذا كان حاضرا بالجلسة التي حصل فيها الإقرار، وهذا الذي قرره الحكم يخالف الراجح من مذهب أبى حنيفة وهو ما يتعين الأخذ به تطبيقا للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. ثالثها - أنه أقام قضاءه على البينة مع أنه لا يتوافر فيها شروط حجيتها.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته، وذلك أن النسب كما يثبت بالفراش وبالإقرار يثبت بالبينة وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على دعامات عدة من بينها شهادة الشهود الذين شهدوا بإسلام الطاعن وقد استخلص الحكم منها ما يتفق والثابت في محضر التحقيق، إذ كان ذلك، وكان الدليل المستمد من شهادة الشهود يكفى لحمله، وكان استخلاص الواقع منها أمرا يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بتقدير الدليل، فان النعي عليه يكون غير منتج وأما ما أورده الحكم بشأن ثبوت النسب مع اختلاف الدين فكان افتراضا جدليا لم يقم عليه الحكم قضاءه ومن ثم يتعين رفض الطعن.


 (1)تنص المادة الأولى من القانون 628 لسنة 1955 على أنه "يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 المشار إليه وعليها أن تتدخل في كل قضية أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية أو بالوقف وإلا كان الحكم باطلا".

الطعن 20 لسنة 27 ق جلسة 18 / 2 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 أحوال شخصية ق 28 ص 181

جلسة 18 من فبراير سنة 1960

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع المستشارين.

---------------

(28)
الطعن رقم 20 سنة 27 ق "أحوال شخصية"

إثبات "طرق الإثبات" "طرق الإثبات ذات القوة المحدودة" "الإثبات بالبينة" "نصاب الشهادة". أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمصريين" "التطليق". نقض "حالات الطعن" "الخطأ في تطبيق القانون".
عدم إقرار الأحناف التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق. إجازة الشارع له في الق 25/ 20 نقلاً عن رأي الأئمة الآخرين. النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون لقبوله دعوى تطليق لعدم الإنفاق بشهادة شاهد واحد مع أنه تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأي الراجح في مذهب أبي حنيفة والقول الوحيد فيه في مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصابها رجلان أو رجل وامرأتان - في غير محله - علة ذلك؟.

-----------------
النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأي الأرجح في مذهب أبي حنيفة تطبيقاً للمادة 6 من القانون رقم 462 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية، وأن القول الوحيد فيه في مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأنه لا يوجد في مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلاً على رأي في مذهب أبي حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأي من هذين السببين وإنما يقوم هذا التطليق على رأي الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز في القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الإمام أبي حنيفة في إثبات أمر لا يجيزه، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض.


المحكمة

وحيث إن وقائع الطعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتلخص في أن المطعون عليها الأولى كانت زوجة للمطعون عليه الثاني، ونظراً لامتناعه عن الإنفاق عليها وغيابه إلى جهة لا تعرفها وعدم وجود مال ظاهر له رفعت ضده الدعوى رقم 221 سنة 1956 أحوال شخصية أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب تطليقها منه - فحكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها المذكورة ما تدعيه بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة، وأباحت للمطعون عليه الثاني النفي بذات الطرق، فأشهدت المطعون عليها الأولى شاهداً واحداً أيدها فيما تدعيه. ولم يحضر المطعون عليه الثاني أو يشهد أحداً - ولدى نظر الدعوى بعد ذلك طلبت النيابة العامة رفضها لأن المطعون عليها لم تشهد سوى شاهداً واحداً ونصاب الشهادة في الطلاق رجلان أو رجل وامرأتان طبقاً للرأي الراجح من مذهب أبي حنيفة الذي تقضي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بوجوب أن تصدر الأحكام على مقتضاه. وبتاريخ 29 من مايو سنة 1956 حكم المحكمة بتطليق المطعون عليها الأولى من زوجها المطعون عليه الثاني طلقة واحدة رجعية استناداً إلى أقوال شاهد المطعون عليها الأولى - فاستأنفت النيابة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا برقم 35 سنة 6 ق أحوال شخصية للمصريين - وبتاريخ 19 من مارس سنة 1957 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 4 من إبريل سنة 1957 وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم. وبتاريخ 13 من مايو سنة 1958 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية. وأعلن تقرير الطعن بعد ذلك إلى الخصوم تنفيذاً لأمر السيد رئيس المحكمة. وقدمت النيابة العامة مذكرة تكميلية صممت فيها على رأيها السابق. ثم حدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 24 من ديسمبر سنة 1959 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم المطعون فيه قبل الدعوى بشهادة شاهد واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق وتحكمها قواعد الشريعة الإسلامية وما هو الرأي الراجح في مذهب أبي حنيفة تطبيقاً للمادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية. والقول في مذهب أبي حنيفة - بل القول الوحيد فيه - في مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان، ولا يوجد في مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن الدعوى التي رفعتها المطعون عليها الأولى ضد المطعون عليه الثاني هي دعوى تطليق لعدم الاتفاق وللغيبة. ولما كان التطليق للغيبة ولعدم الاتفاق لا يقوم أصلاً على رأي في مذهب أبي حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأي من هذين السببين، وإنما يقوم هذا التطليق على رأي الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز في القانون رقم 25 لسنة 1950 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة. لما كان ذلك، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الإمام أبي حنيفة في إثبات أمر لا يجيزه، ومن ثم يكون النعي في غير محله ويتعين رفضه.

الطعن 15 لسنة 27 ق جلسة 19 / 6 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 أحوال شخصية ق 78 ص 617

جلسة 19 من يونيه سنة 1958

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.

-----------------

(78)
طعن رقم 15 سنة 27 ق "أحوال شخصية"

أحوال شخصية. طعن من يتعدى إليه الحكم. دفاع "طلب الإحالة إلى التحقيق" إثبات بالبينة. حكم. "تسبيب معيب". قوة الأمر المقضي. وقف.

رفض طلب الإحالة إلى التحقيق دون بيان سبب مقبول. قصور.

مثال في الطعن ممن يتعدى إليه الحكم الصادر باستحقاق في وقف.

-------------
إذا طعن على الحكم الصادر من المحكمة الشرعية باستحقاق أحد الأشخاص لنصيب معين في وقف تأسيساً على أن هذا الحكم تعدى إلى الطاعن بالضرر بمقولة إنه من ذرية الواقف ويستحق نصيباً في الوقف وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دعواه فلم تجب محكمة الاستئناف التي أحيل إليها الطعن بعد إلغاء المحاكم الشرعية هذا الطلب بمقولة إن محله دعوى ترفع ابتداء من الطاعن إن شاء وقضت برفض الاعتراض موضوعاً قضاء من شأنه بما تضمنته أسبابه أن يجعل الدعوى التي ترفع من الطاعن في هذا الخصوص غير مقبولة بمجرد تمسك خصمه بقوة الأمر المقضي فإن ما قالت به المحكمة لا يصلح رداً على طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ويكون الحكم إذ رفض هذا الطلب دون بيان سبب مقبول معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتلخص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المرحوم محمد رفعت مورث المطعون عليهم الثلاثة الأخيرين أقام الدعوى رقم 52 سنة 1921/ 1922 محكمة القاهرة الشرعية على المطعون عليها الأولى - وزارة الأوقاف - طلب فيها الحكم باستحقاقه لنصيب معين في وقف الحاج صالح بن حسن الجباس وذلك تأسيساً على أن الواقف المذكور توفي وانحصر استحقاق الوقف في ابنه سعودي ثم توفي سعودي هذا وانحصر الاستحقاق في ابنه عبد الهادي ثم توفي عبد الهادي وانحصر الاستحقاق في ذريته ومن بينهم "المدعى". وفي 29 من نوفمبر سنة 1924 حكمت المحكمة باستحقاقه بالنصيب المبين في الدعوى فاستأنفت وزارة الأوقاف. وفي 5 من مارس سنة 1925 حكمت المحكمة العليا الشرعية بتأييد الحكم المستأنف. وفي 18 من فبراير سنة 1953 طعن الطاعن لدى المحكمة الشرعية العليا على حكمها تأسيساً على أنه تعدى إليه بالضرر بمقولة "إن سعودي ابن الواقف أعقب ولدين هما عبد الهادي وعلي وأنه - أي الطاعن - من ذرية علي ويستحق نصيباً في الوقف وطلب قبول طعنه على هذا الأساس وتقرير ما يقتضيه المنهج الشرعي. أحيل الطعن بعد إلغاء المحاكم الشرعية إلى محكمة استئناف القاهرة وقيد في جدولها برقم 67 سنة 73 ق أحوال شخصية. وفي 24 من فبراير سنة 1957 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة. وبالجلسة المحددة لنظره صمم الطاعن على طلباته كما صممت النيابة على ما ورد بمذكرتها التي رأت فيها نقض الحكم.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم قصور تسبيبه ويقول في بيان ذلك أنه - أي الطاعن - طلب من محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دعواه بالبينة ولكنها رفضت هذا الطلب بمقولة إن محله دعوى أخرى ترفع ابتداء من الطاعن - في حين أنه كان يتعين على المحكمة وفقاً لنصوص لائحة الإجراءات أمام المحاكم الشرعية أن تنظر هي فيما يقدم لها من أدلة جديدة أو تقرر إلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للسير فيها بالطريق الشرعي.
ومن حيث إنه يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف بعد أن انتهت إلى أن ما قدمه الطاعن من دفاع ومستندات لا يكفي للقول بأن سعودي ابن الواقف أنجب ولداً آخر خلاف عبد الهادي قالت "وحيث إنه عن طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق فإن محله دعوى ترفع ابتداء من الطاعن إن شاء" وهذا القول من الحكم لا يصلح رداً على الطلب. ذلك لأن قضاء الحكم برفض اعتراض الطاعن موضوعاً وما يحوزه هذا القضاء من قوة الأمر المقضي فيما تضمنته أسبابه من أن سعودي ابن الواقف لم ينجب سوى ولد واحد - هذا القضاء بما تضمنه من شأنه أن يجعل الدعوى التي ترفع من الطاعن في هذا الخصوص غير مقبولة بمجرد تمسك خصومه بقوة الأمر المقضي. وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق دون بيان سبب مقبول معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 43 لسنة 26 ق جلسة 5 / 6 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 أحوال شخصية ق 67 ص 546

جلسة 5 من يونيه سنة 1958

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.

-----------------

(67)
طعن رقم 43 سنة 26 ق "أحوال شخصية"

حكم "تسبيب معيب". إثبات "بالبينة". أحوال شخصية. مواريث "ثبوت الوفاة والوراثة".

عدم بيان ماهية البينة التي استند إليها الحكم في ثبوت الوفاة والوراثة ومؤداها والحقيقة التي ثبتت للمحكمة من هذه البينة. قصور. المادة 347 مرافعات.

----------------
متى كان الحكم إذ قضى بثبوت الوفاة والوراثة قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي وقف في تسبيب قضائه عند حد القول بأن المدعى أثبت دعواه بالبينة الشرعية وأن الدعوى قد ثبتت بذلك دون أن يبين ماهية هذه البينة ومؤداها وما هي الحقيقة التي ثبتت للمحكمة من هذه البينة التي أسست عليها قضاءها فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 52 لسنة 1952 بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية ضد الطاعنة وآخرين من بينهم من يدعى إبراهيم امبابى طالباً الحكم بثبوت وفاة (أم أحمد أحمد يوسف الربيعي) التي توفيت في 5 من أكتوبر سنة 1952 ووراثته لها وانحصار الإرث فيه باعتبار أنه ابن عمها لأبيها - كما رفع إبراهيم امبابى الدعوى رقم 53 لسنة 1952 بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية أيضاً طالباً فيها الحكم بثبوت وفاة أم أحمد أحمد المذكورة وانحصار الإرث فيه باعتباره ابن ابن عمها الشقيق - وقد ضمت الدعويان معاً - وأجابت الطاعنة عليهما بأن إرث المتوفاة قد انحصر فيها دونهما - بصفتها بنت عمها الشقيق - وقدمت إثباتاً لذلك إشهاد وفاة ووراثة صادر من محكمة فارسكور الشرعية. وقد كلفت المحكمة الابتدائية - المطعون عليه بإثبات دعواه - فقدم شهوداً سمعتهم المحكمة - وبتاريخ 15 من مارس سنة 1955 حكمت المحكمة للمطعون عليه بطلباته وبعدم سماع دعوى إبراهيم امبابى. واستأنفت الطاعنة هذا الحكم إلى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 18 كلي سنة 1956 - وبتاريخ 13/ 11/ 1956 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات، 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
وبتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1956 قررت الطاعنة بالطعن بالنقض في هذا الحكم وأبدت النيابة العامة رأيها في المذكرة المقدمة منها إلى دائرة فحص الطعون المرفقة برقم 16 من ملف الطعن بطلب إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لأن الحكم مرجح نقضه. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 5 من فبراير سنة 1958 وصممت النيابة العامة على رأيها المبدي بمذكرتها - وقررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة - وأشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن - وعرض الطعن على السيد رئيس المحكمة - فأمر بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه وحدد له خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه لإيداع مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها - وللنيابة العامة الواحد والعشرين يوماً التالية لإبداء رأيها - وقد نفذ هذا الأمر فأعلن قلم الكتاب المطعون عليه في 5 من مارس سنة 1958 بصورة من تقرير الطعن - فأودع محاميه في تاريخ 19 من مارس سنة 1958 مذكرة طلب فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها صممت فيها على ما سبق إبداؤه من رأي في مذكرتها الأولى وطلبت فيه نقض الحكم المطعون فيه - وقدم الطعن لجلسة 15 من مايو سنة 1958 وفيها أبدت النيابة العامة رأيها بطلب نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه مما نعت به الطاعنة على الحكم المطعون فيه في السببين الثاني والخامس قصوره في التسبيب وفي بيان ذلك ذكرت الطاعنة أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم المستأنف للأسباب الواردة بحكم محكمة أول درجة وهذه الأسباب منحصرة في كلمة واحدة هي قولها: "وأثبت دعواه بالبينة" دون أن تذكر حقيقة هذه البينة وفي ذلك قصور في التسبيب موجب لنقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف - وإن كانت قد تناولت بالرد والتفنيد الأسباب التي اعتمدت عليها الطاعنة في استئنافها والمستندات التي تقدمت بها - إلا أنها أقامت قضاءها في حقيقة الواقع على أسباب الحكم المستأنف. فصدرت حكمها بالقول بأنه "من حيث إن الحكم المستأنف صحيح لما ذكرته محكمة أول درجة وتتخذ هذه المحكمة أسباب الحكم أسباباً لها" - وبعد أن عرضت لدفاع الطاعنة ومستنداتها وفندتها بأسباب خاصة أردفت ذلك بقولها: "ومن ثم يكون الحكم صحيحاً لصحة البينة الشرعية وصحة أسبابه ولما ذكرته هذه المحكمة من أسباب" ويبين من الاطلاع على الصورة الرسمية للحكم المستأنف أن محكمة أول درجة - بعد أن سردت المراحل التي مرت بها الدعوى وتكليف المدعى عليه بإثبات دعواه ذكرت أنه قدم شهوداً دونت شهادتهم بالمحضر. ثم أعقبت ذلك بذكر الأسباب التي بنت عليها قضاءها فقالت: "من حيث إن المدعى ادعى دعواه المذكورة وطلب الحكم له على المدعى عليهم بثبوت وفاة المتوفاة المذكورة وانحصار إرثها فيه بصفته ابن عمها لأبيها وأمر المدعى عليهم أن يسلموه تركتها التي تحت أيديهم ومنع تعرض المدعى عليهما الثالث والرابع له في ذلك كما طلب المدعى عليه وهو المدعى في القضية المضمومة رقم 53 لسنة 1952 الحكم له على المدعى عليهم بثبوت وفاة المتوفاة المذكورة وأنه وارثها الوحيد بصفته ابن ابن عمها الشقيق. ومن حيث إن درجة المدعى عليه الذي هو المدعى (إبراهيم امبابى رمضان الربيعي) في القضية المضمومة مؤخرة عن درجة المدعى في هذه القضية فكلف المدعى في هذه القضية إثبات دعواه وأثبتها بالبينة الشرعية ولم يطعن وكيلاً المدعى عليهما الحاضران عليها بطعن مقبول. ومن حيث إنه قد ثبتت الدعوى بذلك والمدعى قد ثبت أنه ابن عم المتوفاة لأبيها وليس لها وارث سواه فاستحق لذلك كل تركتها تعصيباً ويتعين الحكم له بطلباته". ولما كانت المادة 347 من قانون المرافعات تنص على أنه "يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة". وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي وكان هذا الحكم الأخير قد وقف في تسبيب قضائه عند حد القول بأن المدعى أثبت دعواه بالبينة الشرعية وأن الدعوى قد ثبتت بذلك دون أن يبين ماهية هذه البينة ومؤداها وما هي الحقيقة التي ثبتت للمحكمة من هذه البينة التي أسست عليها قضاءها فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الصفة في الدفع



الجمعية التعاونية الزراعية. لها شخصية اعتبارية. ق 51 لسنة 1969. لا يغير من ذلك خضوعها لإشراف الدولة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع بعدم التنفيذ



تمسك شركة التأمين أمام محكمة الموضوع بأن عدم وفائها بالتزامها الناشئ من عقد التأمين الجماعي سببه تخلف الشركة طالبة التأمين عن سداد أقساطه .الحكم كاملاً




الدفع بعدم التنفيذ وفقاً للمادة 161 من القانون المدني. ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين. تمسك المشترية بأن عدم وفائها بباقي الثمن بسبب عدم تنفيذ البائعة التزامها بإصلاح عيوب المبنى المبيع.الحكم كاملاً




التمسك بالدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين. شرطه.الحكم كاملاً




مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ. قصره على ما تقابل من التزامات طرفي الاتفاق. مناط ذلك. إرادة طرفيه. لمحكمة الموضوع حق استظهاره.الحكم كاملاً




تضمين عقد بيع المطعون ضدها حصة عقارية إلى الطاعن - في ذات تاريخ بيعه لها أطياناً زراعية - أن ثمن الأطيان المبيعة إليها جزء من ثمن بيع الحصة العقارية إليه خالية من الديون والرهون والامتيازات. مؤدى ذلك. تقابل الالتزامات الناشئة عن كل من العقدين بالالتزامات الناشئة عن العقد الآخر وارتباطهما.الحكم كاملاً




حق الحبس المقرر لحائز العقار. م 246/ 1 مدني. عدم سريانه في حق أصحاب الحقوق العينية التي أشهرت قبل ثبوته للحائز.الحكم كاملاً




الدفع بعدم التنفيذ. اقتصاره على ما تقابل من التزامات طرفي التعاقد. العبرة فيه بإرادتهما. لمحكمة الموضوع حق استظهارها. م 161 مدني.الحكم كاملاً




الدفع بعدم التنفيذ. م 246 مدني. تطبيق للحق في الحبس في العقود التبادلية. الحق في الحبس. انقضاؤه بخروج الشيء من يد حائزة.الحكم كاملاً




أحقية البائع في اقتضاء باقي الثمن وحق المشتري في حبسه وجهان متقابلان لشيء واحد. القضاء بأحقية البائع لباقي الثمن. يندرج فيه حتماً عدم أحقية المشتري في حبسه .الحكم كاملاً




يشترط لاستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقاً لنص المادة 161 من القانون المدني أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أي واجب التنفيذ حالاً فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر.الحكم كاملاً




الدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين. شرطه. ألا يوجب العقد على المتعاقدين الذي أبداه البدء بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر.الحكم كاملاً




الدفع بعدم التنفيذ. شرطه. أن يكون العقد ملزما للجانبين وأن يكون الالتزام المقابل حالا وألا يساء استعمال الدفع به.الحكم كاملاً




الدفع بعدم التنفيذ. شرطه أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه التزاماً مستحق الوفاء حالاً.الحكم كاملاً




الدفع بعدم التنفيذ وفقاً للمادة 161 من القانون المدني ليس إلا "الحق في الحبس" في نطاق العقود الملزمة للجانبين. المعتصم بهذا الحق أو الدفع ليس في حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن مورث الطاعنين قد أخل بالتزامه عمداً وقصر في الوفاء به وجحد تعهده .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - المصلحة في الدفع



من المسلم به أن هدف كل القواعد القانونية هو حماية المصالح المشروعة سواء كانت مصالح عامة أو مصالح فردية بحيث يستحيل تطبيق النصوص التشريعية أو حتى فهمها أو تفسيرها دون معرفة المصلحة التي تحميها .الحكم كاملاً




قاعدة عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات مقررة لمصلحة الخصم الذي يحكم عليه في الإدعاء بالتزوير. علة ذلك.الحكم كاملاً




قاعدة عدم جواز الحكم بعدم قبول الطعن بالإنكار وفي الموضوع معاً م 44 إثبات. مقررة لمصلحة مبدي هذا الدفع. ليس للخصم الأخر المتمسك بالورقة المطعون فيها التمسك بها.الحكم كاملاً




تمسك خصم بعدم جواز سماع شهادة شخص معين. عدم تمسك الخصم الآخر من جانبه بذلك. لا مصلحة للمتمسك ضده فى الدفع به.الحكم كاملاً




الأرض الصادر بشأنها عقد البيع من المورث هى غير التى يتمسك الوارث بوضع يده عليها. الدفع بسقوط حق المشترى بالتقادم. لا مصلحة فيه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع ببطلان السند



إذا كان الطاعن قد دفع أمام المحكمة المطعون في قضائها ببطلان السند محل المنازعة لإنبنائه على الغش والتدليس عملاً بالمادة 125 من القانون المدني .الحكم كاملاً




الدفع ببطلان السند لعدم وجود سبب للدين الوارد به. تقرير المدّعي أن للدين سبباً غير الوارد في السند. يجب على المحكمة بحث هذا الدفع.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع بعدم الدستورية



تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة. المجادلة في ذلك لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفع المخاصم بعدم دستورية م 98 من ق السلطة القضائية. عدم قيامه على سند من الجد إزاء عدم بيان أوجه تعارض تلك المادة مع النصوص الدستورية المدعي بمخالفتها. وجوب الالتفات عنه.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية المادة ذاتها المستند إليها فى تقدير الرسوم موضوع المطالبة بالتعويض فيها وطلبهم وقف الدعوى والتصريح لهم بالطعن بعدم الدستورية.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الدستورية غير المنتج - مؤداه - اعتباره غير جدى - أثره - الالتفات عنه. م 29 ق المحكمة الدستورية 48 لسنة 1979.الحكم كاملاً




الدفع بعدم دستورية القوانين. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إعمال حكم المادة 29/ ب ق 48 لسنة 1979. شرطه. جدية الدفع بعدم دستورية النص القانوني.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص م 50 ق 95 لسنة 1980 بحماية القيم من العيب. صدور القانون رقم 1 لسنة 1997 بإجازة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم. مؤداه. اعتبار الدفع بعدم دستورية أحكام هذا القانون الأخير. غير مقبول.الحكم كاملاً




عن الدفع بعدم دستورية المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما أجازته لوزير التأمينات من التجاوز عن التأخير في تقديم طلب صرف المعاش في خلال الخمس سنوات التالية لنشؤ سبب استحقاقه، فإنه لما كانت المحكمة ترى عدم جدية هذا الدفع فإنه يتعين الالتفات عنه.الحكم كاملاً




الدفع بعدم دستورية القوانين. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم جواز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً. م. 4 إ. ج. صدور قرار اعتقال المطعون ضده طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 1964 المحكوم بعدم دستورية مادته الأولى التي تبيح الاعتقال.الحكم كاملاً




تقدير جدية الدفع بعدم دستورية نص قانوني لازم للحكم في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. عدم لزوم النصوص التي خصها الطالب بالدفع للفصل في الطلب. مؤداه. الالتفات عنه. م 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الدستورية. لا يتعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




التحقق من جدية الدفع بعدم دستورية قانون أو لائحة. شرطه. المادتان 29، 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام، وإذ كان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الدستورية. اقتصاره على مخالفة التشريع لنص دستوري. عدم امتداده إلى حالات مساس القوانين بالحقوق المكتسبة. للمحكمة التي يثار أمامها سلطة تقدير مدى الجد فيه لوقف السير في الدعوى.الحكم كاملاً




الدفع بعدم دستورية القوانين. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النص في الدستور على أن يبين القانون شروط وإجراءات تعيين أعضاء الهيئات القضائية ونقلهم. شموله للنقل المكاني والنقل النوعي على السواء. مؤدى ذلك. اعتبار الدفع بعدم دستورية المادة 129 من قانون السلطة القضائية فيما أجازه من نقل أعضاء النيابة إلى وظيفة غير قضائية غير جدي.الحكم كاملاً




متى كان الطعن في قرار الترقية الصادر في ظل القانون رقم 43 لسنة 1965 غير جائز أمام محكمة النقض، فإن الدفع - المبدى من الطالب - بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 624 لسنة 1955 يكون غير منتج.الحكم كاملاً




لا محل لتمسك الطالب بعدم دستورية النص المانع من التقاضي، وطالب وقف الدعوى حتى يستصدر حكماً بذلك من المحكمة العليا لعدم جدية هذا الطلب، لأن النص في الفقرة الثانية من المادة 68 من دستور سنة 1971 على أن "يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء".الحكم كاملاً




نهاية الأحكام الصادرة من محكمة النقض في طلبات رجال القضاء. لا سبيل إلى إلغاء هذه الأحكام إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في قانون المرافعات . لا يغير من ذلك الدفع بعدم دستورية القانون سند الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً




إلغاء نظام قانوني معين ليستبدل به نظام قانوني جديد. أثره. نسخ القواعد القديمة وإن لم تتعارض مع النظام الجديد. لوائح الإدارة العامة الصادرة تنفيذاً للقانون القديم وبالنسبة لنصوصها المتوافقة مع القانون الجديد. بقاؤها نافذة في ظل القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغائها.الحكم كاملاً




طلب تصحيح حكم صادر من محكمة النقض بشأن الجنسية. الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية أو طلب وقف الفصل في الدعوى لوجود تنازع في الاختصاص. غير مقبول.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع بسقوط الخصومة



الدفوع الشكلية. ماهيتها. تلك التى تستهدف الطعن فى صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها.الحكم كاملاً




تمسك المستأنف ضدهم بسقوط الخصومة قبل التكلم فى موضوع الاستئناف.الحكم كاملاً




سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها، ماهيته. عدم جواز الحكم به ما لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه. جواز تنازله عنه صراحة أو ضمناً بالتعرض لموضوع النزاع.الحكم كاملاً




التنازل الضمني عن الدفع بسقوط الخصومة. مناطه. مجرد حضور الخصم الجلسات التالية لتعجيل السير فيها. عدم اعتباره بذاته دليلاً على تنازله.الحكم كاملاً