الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - سماع الدعوى / عدم سماع الدعوى



القضاء استئنافياً بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم سماع الدعوى. عدم جواز الطعن عليه بالنقض استقلالاً. م 212 مرافعات. جواز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدمه. م 305 لائحة شرعية. عدم انسحابه على النقض.الحكم كاملاً




عدم سماع دعوى النسب عند الإنكار. شرطه. أن تأتي بالصغير زوجة لم تلتق بزوجها من حين العقد أو أتت به بعد سنة من انقضاء فراش الزوجية. م 14 مرسوم بق 25 لسنة 1929.الحكم كاملاً




دعوى الشركاء قبل الحراسة العامة بتسليمهم أنصبتهم في الشركة بعد تصفيتها. لا تعد طعناً بطريق مباشر أو غير مباشر في تصرفات الحارس أثناء الحراسة. الدفع بعدم سماعها. لا محل له. ق 117 لسنة 1959.الحكم كاملاً




التصرفات والتدابير التي اتخذتها الجهات المنفذة للأمرين 5 و5 (ب) لسنة 1956. عدم سماع الدعاوى المتضمنة طعناً فيها باعتبارها من أعمال السيادة. ق 117 لسنة 1959. الدفع بعدم السماع. اعتباره دفعاً بعدم اختصاص جهات القضاء عامة بنظرها.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في شق من موضوع الدعوى ولم ينه الخصومة كلها. عدا ما استثنى في المادة 212 مرافعات. الحكم بعدم سماع الدعوى في شق منها. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً.الحكم كاملاً




الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ. صيرورتها ملكاً للدولة بالقانون رقم 150 لسنة 1964 من وقت رفع الحراسة. عدم اعتبار الدولة خلفاً عاماً أو خالصاً لأصحاب هذه الأموال. اللجوء إلى القضاء بطلب دين من المدير العام لإدارة هذه الأموال قبل عرضه عليه لإصدار قرار بشأنه. أثره. عدم سماع الدعوى. للمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




الدفع المؤسس على أن الدائن لمن رفعت عنه الحراسة لا يجوز له رفع الدعوى بدينه ضد المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة قبل اللجوء إلى هذا المدير لإصدار قرار بشأنه هو دفع بعدم القبول. م 142 مرافعات سابق .الحكم كاملاً




الأموال المصادرة طبقاً لأحكام القانون 598 لسنة 1953، وتطبيقاً لقرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8/ 11/ 1953. عدم سماع الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال.الحكم كاملاً




قواعد المادتين 274 و275 من قانون التجارة البحري المصري تنظم إجراءات التقاضي ومواعيد إتمامها وإلا سقط الحق في إقامة دعوى المسئولية.الحكم كاملاً




قواعد المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المصري تنظم إجراءات التقاضي ومواعيد إتمامها وإلا سقط الحق في إقامة دعوى المسئولية. هذه القواعد لا تمس موضوع الحق.الحكم كاملاً




الحكم برفض الدفع بعدم سماع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع بدعوى أنه يخفي وصية. حكم. لا تنتهي به الخصوم المرددة بين الطرفين ولا يجوز الطعن فيه بالنقض على استقلال.الحكم كاملاً




القانون رقم 2 لسنة 1958 لا يمنع سماع الدعوى التي ترفع بطلب إلغاء قرار فرض الحراسة. هذه الدعوى تهدف إلى إلغاء الحراسة في أصلها .الحكم كاملاً




عدم اشتراط الشريعة الإسلامية التوثيق لإنشاء الوقف. لا تمنع سماع الدعوى به إذا لم يكن مكتوباً.الحكم كاملاً




عدم سماع أي دعوى أو طلب يكون الغرض منه الطعن على ما أمرت به أو تولته السلطة القائمة على الأحكام العرفية أو مندوبوها أمام أية جهة قضائية سواء كان الطعن مباشراً بطلب إبطاله أو غير مباشر بطلب التعويض عما تم (م 3 من القانون 270 لسنة 1956).الحكم كاملاً




تصرفات السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ومندوبيها ووزير المالية والاقتصاد والحراس العاملين ومندوبيهم. تحريم الطعن فيها وعدم سماع الدعوى بها. شرطه. اتخاذ هذه التصرفات عملاً بالسلطة المخولة لهم بمقتضى قانون الأحكام العرفية.الحكم كاملاً




عدم سماع أية دعوى أو دفع يكون الغرض منه الطعن فيما أمرت به أو تولته السلطة العامة القائمة على اجراء الأحكام العرفيةالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - سماع الدعوى



سقوط حق الإرث بالتقادم. م 970 مدني. مؤداه عدم جواز سماع الدعوى به بمضي ثلاث وثلاثين سنة. سريان أحكام الوقف والانقطاع بشأن هذا التقادم.الحكم كاملاً




جزاء عدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية. م 43 ق 49 لسنة 1977. نطاقه. قصره على العقود المبرمة طبقاً للمادتين 39، 40 ق 49 لسنة 1977. لا محل لإعمال حكمه على عقد تأجير عين مفروشة بقصد استعمالها محل تجاري.الحكم كاملاً




الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية. نطاقه. م 43 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




الدعوى المتفرعة على أصل النسب. عدم سماعها إلا إذا كانت ضمن حق آخر. شرطه. تحقق أمرين البينة أو تصديق المقر عليه بالنسب.الحكم كاملاً




عدم إخطار المؤجر لمكان مفروش الشرطة بالبيانات الواردة بالمادة 41 ق 49 لسنة 1977. لا أثر له على سماع الدعوى.الحكم كاملاً




النعي بخطأ الحكم لقضائه بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش لعقار بقصد استعماله مدرسة. صيرورة هذا النعي غير منتج بصدور القانون 136 لسنة 1981 وما أورده في المادة 16 منه من استمرار تلك العقود.الحكم كاملاً




النهي عن سماع الدعوى طبقاً للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. مناطه. الحكم القاضي بسماعها. حجيته قاصرة على الدعاوى التي صدر فيها دون ما قد تتلوها من دعاوى بذات الحق.الحكم كاملاً




جزاء عدم سماع الدعوى لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية. نطاقه. م 43/ 1 ق 49/ 1977 قصره العقود المبرمة طبقاً للمادتين 39، 40 ق 49/ 1977.لا محل لإعمال حكمه على عقد تأجير محل مجهز للاستغلال التجاري.الحكم كاملاً




المدة المقررة لسماع الدعوى. م 375 من اللائحة، ليست مدة تقادم، لا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعي بالمدعي يحول بينة وبين رفع الدعوى، المقصود بالعذر الشرعي، اللجوء إلى اللجنة المشكلة بموجب القانون 44 لسنة 1962 بطلب الاستحقاق في وقف أهلي، لا يعد عذراً.الحكم كاملاً




طلب الطاعنين تقرير حقهم في التقاضي الذي منعوا من مباشرته نتيجة فرض الحراسة على أموالهم بالقانون 119 سنة 1964. وجوب القضاء بعدم سماع الدعوى به م 4 ق 119 لسنة 1964.الحكم كاملاً




الكتابة شرط لسماع دعوى الوصية عند الإنكار وليس ركناً فيها. إقرار الورثة بالوصية أو نكولهم عن حلف اليمين الموجهة لهم. أثره. سماع دعوى الوصية.الحكم كاملاً




تخويل المدير العام لإدارة هذه الأموال والممتلكات سلطة الفصل في جدية الديون التي يتقدم بها أصحابها بقرار بقبول أدائها من قيمة الأموال والممتلكات المذكورة أو برفضه. اللجوء إلى القضاء بطلب دين من المدير العام قبل عرضه عليه لإصدار قراره بشأنه. أثره. عدم سماع الدعوى.الحكم كاملاً




عدم سماع أية دعوى أو دفع يكون الغرض منه الطعن فيما أمرت به أو تولته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية سواء كان الطعن بطريق مباشر أو غير مباشر.الحكم كاملاً




لا يشترط - في الشريعة الإسلامية - التوثيق لإنشاء الوقف ولا يمنع سماع الدعوى إذا لم يكن مكتوباً. جواز إثبات الوقف - في الشريعة الإسلامية بكافة الأدلة المقبولة شكلاً. في لائحة المحاكم الشرعية يمتنع سماع الدعوى عند الإنكار ما لم يوجد إشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعي.الحكم كاملاً




سكوت وزير المالية عن الرد على ما طلبه أحد موظفي الحراسة العامة على أموال الرعايا الإيطاليين بمصر من أجر زيادة على ما صرف له. عدم جواز سماع الدعوى بشأنه.الحكم كاملاً





الطعن 15606 لسنة 82 ق جلسة 15 / 3 / 2022

باسـم الشعــــــــب
محكمة النقـــض
الدائـرة العماليــة
برئاســة السيــد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضـاة/ أحمد داود ، حبشي راجي حبشي حازم رفـقي و عماد عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة

بحضور السيد رئيس النيابة/ أشرف عطا.

وأمين السر السيد/ محمد غازي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 12 من شعـبان سنة 1443ه الموافق 15 من مـارس سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي:
فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15606 لسنـة 82 القضائية.

المرفوع مــن
السيدة/ ..... المقيمة/ ..... الشرابية ـ محافظة القاهرة.حضر الأستاذ/ .... عن الطاعنة.
ضـــــد
السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بصفته. موطنه القانوني/ .... قسم الأميرية ـ محافظة القاهرة. لم يحضر أحد عن المطعون ضدها.

---------------

" الوقائع "

في يوم 1/10/2012 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة مأمورية استئناف شمال القاهرة الصادر بتاريخ 8/8/2012 في الاستئناف رقم 1010 لسنة 15 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 17/10/2012 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
وفي 30/10/2012 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: قبول الطعن بالنقض شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 21/12/2021 عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 15/3/2022 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

---------------
" المحكمــة "
بعــــد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذي تلاه السيــد القاضي المقــرر/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن-  تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4825 لسنة 2010 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها (وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام) بأن تؤدي إليها مكافأة نهاية الخدمة ومقابل رصيد إجازاتها كاملين مع الفوائد القانونية على قول منها: إنها كانت تعمل عند المطعون ضدها وأحيلت إلى المعاش الاختياري في 1/10/2010 ولم تصرف لها جهة عملها مستحقاتها المالية كاملة، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضدها بالمبلغين المقضي بهما مع الفوائد. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1010 لسنة 15 ق القاهرة، وبتاريخ 8/8/2012 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إلى الطاعنة مبلغ 90501,08 جنيه بدلًا من 185061,23 جنيهًا قيمة مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 7174,99 جنيهًا بدلًا من 13331,06 جنيهًا قيمة المقابل النقدي لرصيد الإجازات وإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من فوائد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك أنه قضى برفض طلب الفوائد القانونية على المبلغين المقضي بهما بالمخالفة لنص المادة 226 من القانون المدني وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود عليه بأنه وإن كان نص المادة 226 من القانون المدني يقضى بإلزام الدائن بالفوائد القانونية إلا أنه لا وجه لتطبيق هذا الأمر على علاقة العمال مع جهات أعمالهم سواء كانت العلاقة بينهم علاقة تعاقدية أو تنظيمية لائحية؛ إذ يحكم هذه وتلك اللوائح المالية التي تضعها كل منشأة على حدة، وترتيبًا على ذلك فإنه إذا ثار بين طرفي العلاقة العمالية خلافٌ ماليٌ فيتم إعمال نصوص اللائحة ويستعصي الأمر حينئذ على إلزام أيٍ منهما بالفوائد لأن الأمر لا يخرج عن كونه خلافًا ماليًا أو تصفية حساب بين الطرفين. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها إحدى شركات قطاع الأعمال العام ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المالية للعاملين بها، وكان النزاع بين الطرفين لا يتعدى كونه خلافًا حول تسوية وتحديد مستحقات الطاعنة المالية عند انتهاء خدمتها ومن ثم تكون مطالبتها بالفوائد القانونية عن المبالغ التي قد تكون مستحقة لها بلا سند، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا، ويكون النعي في هذا الصدد على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الآخر من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب؛ ذلك بأنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها تستحق منحة نهاية الخدمة المقررة بنص المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالمنشأة كاملة على أساس الأجر الشهري الشامل الأخير وقت ترك الخدمة، كما أنها تستحق مقابل رصيد إجازاتها على أساس الأجر الشامل طبقًا لمفهوم قانون التأمين الاجتماعي إلا أن الحكم لم يعتد بهذا الدفاع وانتقص من قدر مستحقاتها المالية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأن مـن المقرر ـ في قضـاء هـذه المحكمـة - أن الأحكام يجب أن تبنى على أسباب واضحة تحمل الدليل على أن القاضي بحث النزاع المطروح أمامه، وكان البين من الأوراق أن حساب منحة ترك الخدمة أو مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية هو مثار خلاف بين الطرفين سواء في أساس المنح أو في مقدار المستحقات وأُسس احتسابها، فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في هذا الخلاف وتبحث دفاع الطرفين لتقف على حقيقة قدر الحافز طبقًا لمدة عمل الطاعنة إن كان وما إذا كان يصرف لها بصفة دورية ثابتة ومستمرة أم لا وكذا التحقق من قدر الأجر التأميني الذي يحسب على أساسه مقابل رصيد الإجازات، أما وأنه قد أغفل تحقيق هذا الدفاع على الرغم من جوهريته فإنه يكون معيبًا، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
لــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضدها مصاريف الطعن ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

قرار رئيس مجلس الوزراء 96 لسنة 2023 بشأن تعويضات المتضررين من خزان أسوان والسد العالي

 الجريدة الرسمية - العدد الأول (مكرر) - في 10 يناير سنة 2023

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 بشأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة في الإقليم المصري ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 654 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 478 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 371 لسنة 2019 ؛
وعلى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 69 لسنة 2020، 1435 لسنة 2021، 1436 لسنة 2021 بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية وصرف التعويضات النقدية لمن لم يتم تعويضهم من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى ؛
وعلى ما عرضه وزير شئون المجالس النيابية ؛
وبناءً على موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2022/12/20 ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :


مادة رقم 1

ووفق على التصرف بالمجان ؛ بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض - والمبينة أسماؤهم في الكشوف أرقام 1، 2، 3 المرافقة - أو ورثتهم ، بحسب الأحوال ، لمساحات الأراضي الفضاء والأراضي القابلة للزراعة المبينة مواقعها ومساحاتها قرين كل منهم .


مادة رقم 2

ووفق على التصرف بالمجان ؛ بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض - والمبينة أسماؤهم في الكشف رقم 4 المرافق - أو ورثتهم ، بحسب الأحوال ، للوحدات السكنية المبينة قرين كل منهم ، وتتحمل الخزانة العامة للدولة بثمنها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري .

 

مادة رقم 3

ووفق على أن يصرف للمتضررين المستحقين للتعويض - والمبينة أسماؤهم في الكشفين رقمى 5، 6 المرافقين - أو ورثتهم ، بحسب الأحوال ، من الخزانة العامة للدولة ، المبالغ النقدية المبينة قرين كل منهم ، ومجموعها 33.640.191.61 جنيه فقط ثلاثة وثلاثون مليونًا وستمائة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وتسعون جنيهًا وواحد وستون قرشًا .

 

مادة رقم 4

يتولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التوقيع على عقود التصرفات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار ، ويتولى محافظ أسوان التوقيع على عقود التصرفات المشار إليها في المادة الأولى منه ، والإذن بصرف المبالغ النقدية المشار إليها في المادة الثالثة منه .



مادة رقم 5

يشترط لانعقاد التصرفات أو لصرف المبالغ النقدية المشار إليها في هذا القرار ، تقديم إفادة رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمحافظة أسوان إلى المختص بالتوقيع على عقد التصرف أو بالإذن بالصرف ، بعدم سابقة حصول المتضرر أو ورثته ، بحسب الأحوال ، على تعويض عن الأضرار التي لحقته من بناء وتعلية خزان أسوان أو إنشاء السد العالي .

 

مادة رقم 6

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 جمادى الآخرة سنة 1444 ه
الموافق 10 يناير سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - نطاق الدعوى



محكمة القيم. اختصاصها دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات. التزام جميع المحاكم على اختلاف فئاتها ودرجاتها بإحالة المنازعات المطروحة عليها ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة .الحكم كاملاً




الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة. الاستثناء. الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل التقدير.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. وجوب التزامها سبب الدعوى والطلبات الختامية فيها.الحكم كاملاً




رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية. للخصوم إبداء أدلة جديدة لثبوت الدعوى أو نفيها.الحكم كاملاً




دعوى المحجوز عليه ببطلان محضر الحجز الإداري تأسيساً على عدم التنبيه عليه بالوفاء بالدين وكونه غير مدين للجهة الحاجزة. منازعة موضوعية في التنفيذ. القضاء بسقوط الحق في استئناف الحكم الصادر فيها لرفعه بعد الميعاد باعتبارها منازعة تنفيذ وقتية. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




إقامة المشترية الدعوى ضد البائعين بطلب الحكم بعدم الاعتداد في مواجهتها بالحكم الصادر بثبوت ملكيتهم لحصة شائعة تدخل فيها الأطيان مشتراها لعدم اختصامها في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وأن ذلك يعد تعرضاً لها منهم ممتنع عليهم.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم لها. تقيدها في ذلك بسبب الدعوى وطلبات الخصوم فيها.الحكم كاملاً




التزم محكمة الموضوع بتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه.الحكم كاملاً




الطلبات في الدعوى. اتساعها لما قضت به المحكمة. أثره. عدم اعتباره قضاءً بما لم يطلبه الخصوم. طلب التأشير بالبطلان على العقد المسجل. انطواؤه بطريق اللزوم على طلب الحكم ببطلان العقد.الحكم كاملاً




للمحتج عليه بالورقة من بعد الحكم فيها إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لتزوير صلبه.الحكم كاملاً




دعوى صحة التوقيع. دعوى تحفظية. يمتنع على القاضي فيها التعرض للتصرف الثابت بالورقة من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أو زواله.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبونه على وجه جازم وصريح وتلتزم المحكمة بطلباتهم وبعدم الخروج عن نطاقها.الحكم كاملاً




حق المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 ق 49 لسنة 1977 في النظر في قرار اللجنة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة برفض الطعن عليه أو بقبوله وإعادة النظر فيه بالإلغاء أو التعديل. م 9/ 3 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




طلب التسليم الذي يبدى بصفة أصلية ليست من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير.الحكم كاملاً




ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً عدم اندماجهما ولو أتحد الخصوم فيهما.الحكم كاملاً




رفع دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع واختصام ورثة بائع البائع. تمسك بعض الورثة بصورية عقد البيع الصادر من مورثهم إلى بائع البائع. تصدي المحكمة للدفع بالصورية لا يعد خروجاً بالدعوى عن النطاق الصحيح.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه، وهي تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها.الحكم كاملاً




اتساع نطاق الدعوى لبحث كل ما يتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه وكذلك صوريته صورية مطلقة أو التنازل عنه. اختلافها في ذلك عن دعوى صحة التوقيع.الحكم كاملاً




تمسك المدعى عليه - أمام محكمة الموضوع - في دعوى تثبيت ملكية بالتقادم المكسب الطويل المدة. رفض الدعوى على أساس ثبوت صحة هذا الدفاع. عدم خروج المحكمة عن نطاق الدعوى.الحكم كاملاً




دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية. وتستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية .الحكم كاملاً




مناط نظر الدعوى على وجه السرعة هو أمر الشارع. خلو القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات من النص على وجوب الفصل في الدعاوى الخاضعة له على وجه السرعة. استلزام المطعون فيه رفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور. مخالفته للقانون.الحكم كاملاً




طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام. جواز الجمع بينهما. طلب رد أسهم أو قيمتها ينطوي على الطلبين معاً. طلب التعويض من الضرر لتراخي التنفيذ العيني ليس طلباً جديداً في الاستئناف.الحكم كاملاً




نفي الحكم عن اتفاق الطرفين وصف الحكر أو "الامفتيوز". عدم منازعة الطاعن أمام محكمة الموضوع في حق الحائز في بقاء الأطيان في حيازته مدة حياته ومن بعده لخلفائه حتى ينقرضوا وذلك مقابل جعل معين أو أجر. نعى الطاعن أمام محكمة النقض بأن تأييد المنفعة أمر يأباه القانون ومن شأنه أن يجعل العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً.الحكم كاملاً




تعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي وضعها المشرع في قانون المرافعات. الدعوى بطلب التسليم - بصفة أصلية - تعتبر غير قابلة للتقدير وتعد قيمتها زائدة على مائتي وخمسين جنيهاً.الحكم كاملاً




المناط في تحديد الدعاوى التي ترفع على وجه السرعة هو أمر الشارع لا تقدير المحكمة ولا إرادة الخصوم. دعاوى السندات الإذنية ليست من الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة وإن لم تكن تخضع لنظام التحضير.الحكم كاملاً




المناط فى تحديد وصف السرعة هو أمر الشارع لا تقدير المحكمة ولا إرادة الخصوم. وجوب نص القانون على وصف السرعة صراحة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - دعوى عمالية / ميعاد استئنافها



ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 ق 91 لسنة 1959. قاصر على الأحكام الصادرة في دعاوى التعويض عن الفصل بلا مبرر التي ترفع وفقاً لها. ما عداها باق على أصله.الحكم كاملاً




استئناف الحكم الابتدائي يخضع بالنسبة لطلب التعويض عن الفصل التعسفي للميعاد المنصوص عليه في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وهو عشرة أيام ما دامت الدعوى قد رفعت بالتزام الأوضاع الواردة بهذه المادة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - دعوى عمالية / تقادمها





انتهاء الحكم بتقادم الدعوى العمالية إلى نتيجة سليمة. استناده خطأ إلى المادة 387/ 1 مدني بدلاً من 698/ 1 مدني. لا بطلان. لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - دعوى عمالية



إقامة الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بإجراءات صحيحة طبقاً لقانون المرافعات وقضاؤها بعدم اختصاصها والإحالة إلى اللجنة الخماسية العمالية.الحكم كاملاً




إعفاء العمال من الرسوم القضائية المفروضة على الدعاوى التي يرفعونها بحقوقهم المقررة بالقانون 137 لسنة 1981. جواز الحكم على العامل في حالة رفض الدعوى بكل أو بعض المصروفات . علة ذلك .الحكم كاملاً




منازعة العامل صاحب العمل حول اقتطاع قيمة المنتجات التي ينسب إليه أنه تسبب بخطئه في فقدها. م 54 ق 91 لسنة 1959. حق العامل في اللجوء إلى القضاء مباشرة في هذا الشأن بالطرق المعتادة لرفع الدعوى .الحكم كاملاً




تضمين العامل دعواه طلباً أصلياً بإلزام الشركة بتسكينه على فئة مالية معينة، وطلباً احتياطياً بالتعويض النقدي عن تسكينه على فئة أقل. إلغاء محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي .الحكم كاملاً




تضمين العامل دعواه طلباً أصلياً بإلغاء قرار الشركة بإنهاء خدمته وإعادته إلى عمله، وطلبا احتياطياً بالتعويض النقدي. تأسيس كل من الطلبين على تعسف الشركة في إنهاء الخدمة.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 من القانون 91 لسنة 1959 - وهو عشر أيام - مقصود به الأحكام التي تصدر في دعاوى التعويض التي ترفع بالتزام الأوضاع المنصوص عليها في هذه المادة. ما عداها. ميعاد استئنافه ستون يوماً.الحكم كاملاً




إعفاء العمال من الرسوم القضائية المفروضة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 على الدعاوى التي يرفعونها في المطالبة بحقوقهم في جميع مراحل التقاضي.الحكم كاملاً