الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 6 يناير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ص / صلح

 

تصديق المحكمة على الصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه . شرطه . حضور الطرفين أمامها بشخصيهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح وطلبهما إلحاق عقد الصلح

 

 

 

 

انحسام النزاع بالصلح. أثره. عدم جواز تجديده بين المتصالحين سواء بإقامة دعوى أو بالمضى فى دعوى مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحًا.

 

 

 

 

استحقاق ربع الرسم المسدد على الدعوى عند التصالح. شرطه. أن يتم فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فيهاً.

 

 

 

 

القضاء بالتطليق. م 6 من م بق 25 لسنة 1929. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عدم اشتراط طريقاً معيباً لمحاولة الإصلاح أو حضور الزوجين شخصياً عند اتخاذ هذا الإجراء. عرض الصلح على الطرفين أمام محكمتي الموضوع ورفضه من المطعون ضدها. كافٍ لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.

 

 

 

 

تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة. تعلقها بالنظام العام. لا يصح أن تكون محلاً لصلح أو تحكيم. مؤداه. بطلان الالتزام القائم على ثبوت الاتهام في حكم المحكمين.

 

 

 

 

بيع ملك الغير. لا ينقل الملكية للمشتري. للأخير دون غيره طلب إبطال هذا البيع ولو لم يتعرض له المالك الحقيقي بالفعل. م 466/ 1 مدني. صحة العقد في حق المشتري بإقرار المالك الحقيقي له أو بأيلولة ملكية المبيع للبائع بعد العقد. م 467 مدني. مؤداه. صيرورة انتقال ملكية المبيع إلى البائع ممكناً.

 

 

 

 

طلب المشتري إبطال عقد بيع أرض النزاع لعدم انتقال ملكيتها للبائع. ثبوت أن الأخير قضي له بالتصديق على الصلح في دعواه بصحة ونفاذ عقد شرائه لتلك الأرض وصيرورة انتقال ملكية الأرض إليه بذلك ممكناً. انعدام مصلحة المشتري في التمسك بإبطال العقد وتعارضه مع مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق.

 

 

 

 

للولي الأب أن يصالح على حقوق القاصر. وجوب حصوله على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً أو أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه. له دون إذن قبض المستحق للقاصر. م 7 المرسوم بق 119 لسنة 1952.

 

 

 

 

الحكم ابتدائياً للقاصر بمبلغ خمسمائة جنيه تعويضاً عما لحقه من ضرر أدبي. تخالص الولي الطبيعي بصفته عن المبلغ المحكوم به وتنازله عن الاستئناف المرفوع منه في الحكم. تأييد المحكمة الاستئنافية لذات المقدار من التعويض. أثره.

 

 

 

 

عقد الصلح يرد عليه الفسخ كسائر العقود الملزمة للجانبين. مؤداه. جواز طلب الفسخ والتعويض إذا ما أخل أحد المتصالحين بالتزاماته.

 

 

 

 

تصديق القاضي على عقد الصلح. ماهيته. لا يعد قضاءً له حجية الشيء المحكوم فيه. أثره. عدم جواز الطعن فيه.

 

 

 

 

حسم النزاع بالصلح. أثره. عدم جواز تجديده بين المتصالحين. المادتان 549، 553 مدني. تصالح الطاعنة والمطعون ضدهم في دعوى الإخلاء عن المنازعات بشأن العين محل النزاع.

 

 

 

 

تقديم طلب الصلح في الجلسة التالية لتعجيل السير في الدعوى. أثره. عدم سريان نص المادة 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمادة 71 من قانون المرافعات.

 

 

 

 

استحقاق ربع الرسم. شرطه. تصالح الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى قبل بدء المرافعة.

 

 

 

 

ترك الطاعن للخصومة أمام محكمة النقض في عقد الصلح المقدم للمحكمة من المطعون ضده. ثبوت أن العقد أبرم بعد انقضاء ميعاد الطعن.

 

 

 

 

الصلح. ماهيته. نزول كل من المتصالحين عن جزء من ادعائه. أثره. انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً. مؤدى ذلك. وجوب الحكم بانتهاء الخصومة.

 

 

 

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن تمسك المتدخل في دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى، يعد تدخلاً خصامياً يطلب به المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً مرتبطاً بالدعوى الأصلية ويتعين على المحكمة ألا تقضي بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل في طلب التدخل رفضاً أو قبولاً.

 

 

 

 

العقد الصوري. لا وجود له قانوناً ولو كان مسجلاً. مؤداه. لكل دائن تجاهله رغم تسجيله ولو كان دينه لاحقاً له. تصديق المحكمة على عقد الصلح. لا يعد قضاءً له حجية الشيء المحكوم فيه. البيع الذي سبق أن تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة. القضاء بإلغائه لأنه في حقيقته وصية. لا خطأ.

 

 

 

 

استحقاق ربع الرسم على الدعوى عند الصلح فيها. شرطه. أن يتم في أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضي في نظرها بانعقاد الخصومة فيها. الجلسة الأولى في معنى المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدلة بالقانون 66 لسنة 1971 والمادة 71 من قانون المرافعات. الجلسة التالية لإعلان صحيفة الدعوى قانوناً. وجوب تحقق الحكم من ذلك.

 

 

 

 

الصبي المميز ليست له أهلية التصرف في أمواله. مؤداه. عدم جواز التصالح على حقوقه إلا بواسطة الأب. شرطه. استئذان المحكمة إذ كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً أو أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه. م 7 ق 119 لسنة 1952.

 

 

 

 

استحقاق ريع الرسم على الدعوى عند الصلح فيها. شرطه. أن يتم في أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضي في نظرها.

 

 

 

 

النص في المادة 553 من القانون المدني على أن "تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها, ويترتب عليه انقضاء الخصومة والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً".

 

 

 

 

استحقاق ربع الرسم في حالة ترك الخصومة أو التصالح. مدلوله. كفاية طلب إثباته في الجلسة الأولى التي أعلن فيها المدعى عليه إعلانا صحيحاً .

 

 

 

 

الاتفاق بالصلح أو بالتنازل بين رب العمل وعماله. مناط بطلانه. المساس بحقوق تقررها قوانين العمل.

 

 

 

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المنازعة في عقد الصلح ليست إلا فرعاً من المنازعة في الحق المتصالح عليه - المطروح على المحكمة - والقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.

 

 

 

 

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. اتساعها لبحث النزاع حول ملكية البائع للمبيع. ملكية البائع لجزء من المبيع. مؤداه. امتناع إجابة المشتري والبائع لطلبهما إلحاق محضر الصلح المبرم بينهما عن كامل القدر المبيع أو القضاء للمشتري بصحة عقده إلا بالنسبة للقدر المملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الثمن.

 

 

 

 

القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه.

 

 

 

 

إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد.

 

 

 

 

تصديق المحكمة على الصلح. ماهيته. لا يعد قضاء له حجية الشيء المحكوم فيه. البيع الذي سبق أن تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة. القضاء ببطلانه لصوريته، لا خطأ.

 

 

 

 

عدم تنظيم القانون لجميع حالات انتهاء الخصومة بغير حكم. أثره. الالتجاء إلى قواعد العدالة. المادة الأولى من القانون المدني.

 

 

 

 

تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة. تعلقها بالنظام العام. لا يصلح أن تكون محلاً لصلح أو تحكيم. بطلان الالتزام المبني على ذلك.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الاستئنافية بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.

 

 

 

 

الأطيان المخلفة عن المورث. وجوب تقدير قيمتها على أساس القيمة الإيجارية المحددة في سنة الوفاة.

 

 

 

 

الاتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل والعامل. لا يعد باطلاً. إلا إذا تضمن المساس بحقوق تقررها قوانين العمل.

 

 

 

 

إذ كان الاتفاق بالصلح أو التنازل بين صاحب العمل والعامل - وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض - لا يكون باطلاً إلا أن يمس حقوقاً تقررها قوانين العمل .

 

 

 

 

التدخل الهجومي أثره صيرورة التدخل طرفاًًًًً في الخصومة الحكم الصادر فيها حجة له وعليه ولو حسم النزاع صلحاًًًًً بين الخصوم الأصليين.

 

 

 

 

الصلح المبرم بين الخصمين. عدم جواز توثيقه متى رجع أحدهما فيه. جواز اعتباره سنداً في الدعوى والحكم بما تضمنه.

 

 

 

 

ترك الطاعن للخصومة أمام محكمة النقض في عقد الصلح المقدم للمحكمة من المطعون ضده. ثبوت أن العقد أبرم بعد انقضاء ميعاد الطعن وجوب القضاء بقبول الترك.

 

 

 

 

تصديق القاضي على الصلح. ماهيته. انحسام النزاع بالصلح. أثره. عدم جواز تحديده بين المتصالحين.

 

 

 

 

تصديق المحكمة على عقد الصلح. ماهيته. لا يعد قضاء له حجية الشئ المحكوم فيه البيع الذى سبق أن تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة. القضاء بالغائه لأنه فى حقيقته وصية. لا خطأ.

 

 

 

 

عقد الصلح. أثره. الدفع بانقضاء المنازعة بالصلح. جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً. صدور حكم حاز قوة الأمر المقضي في المنازعة. عدم جواز الاستناد إلى عقد الصلح في دعوى مستقلة كدليل لنقض حجية الحكم المذكور.

 

 

 

 

تنازل الطاعن عن الفروق المالية الناتجة عن منحه مرتباً يقل عن أول مربوط الفئة التي سويت حالته عليها طبقاً لأحكام اللائحة 3546 لسنة 1962 وتنازله عن الدعوى بهذه الفروق. اتفاق باطل. القضاء بترك الخصومة استناداً إلى هذا الإقرار. خطأ في القانون.

 

 

 

 

الاتفاق بين رب العمل وعماله على التنازل عن جزء من إعانة غلاء المعيشة المستحقة لهم. باطل وفقاً للمادة 6/ 3 ق 91 لسنة 1959 ومخالف للنظام العام.

 

 

 

 

الاتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل والعامل؛ مناط بطلانه؛ المساس بحقوق تقررها قوانين العمل. الاتفاق على تحديد أجر العامل وإضافة متوسط المنح التي كان يقبضها في الثلاث سنوات السابقة على العمل باللائحة 3546 لسنة 1962 بالتنفيذ لأحكامها وبما يجاوز الحد الأدنى للأجور. صحيح.

 

 

 

 

الفسخ يرد على الصلح كما يرد على سائر العقود الملزمة للجانبين. جواز طلب الفسخ مع التعويض، إذا ما أخل أحد المتصالحين بالتزاماته إن كان له محل.

 

 

 

 

عقد الصلح. من أركانه نزول كل من المتصالحين عن جزء مما يدعيه.

 

 

 

 

الصلح المبرم بين الخصمين. عدم جواز توثيقه متى رجع أحدهما فيه. اعتباره سنداً في الدعوى والحكم بما تضمنه. جواز ذلك.

 

 

 

 

الصلح المتضمن إقرار كل من طرفيه بترك الخصومة في استئنافه. اعتباره بياناً كتابياً صريحاً بالترك في معنى م 308 مرافعات سابق. ترك الخصومة في الاستئناف بعد انقضاء ميعاده. منتج لأثره دون حاجة إلى قبول الطرف الآخر.

 

 

 

 

الاتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل وعماله. مناط بطلانه. المساس بحقوق تقررها قوانين العمل. مثال بشأن استبدال أجر ثابت بعمولة.

 

 

 

 

رفع دعوى مدنية بالتعويض من أرملة المجنى عليه عن نفسها وبصفتها وصيا على أولادها القصر. الدفع بعدم قبول هذه الدعوى لحصول صلح فيها مع شقيق المجنى عليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استحقاق نصف الرسوم على الدعوى عند الصلح فيها. شرطه. ألا يسبق إثبات الصلح صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع.

 

 

 

 

الحكم بوقف الدعوى جزاء. جواز الطعن فيه فور صدوره على استقلال. عدم اتصاله بموضوع الدعوى أو اعتباره حكماً قطعياً في مسألة متفرعة عن النزاع.

 

 

 

 

الدفع بانقضاء المنازعة بالصلح. جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً. عدم التمسك به عند تجدد المنازعة حتى صدور حكم نهائي فيها. عدم جواز الاستناد إلى عقد الصلح بعد ذلك في دعوى مستقلة كدليل لنقض حجية هذا الحكم.

 

 

 

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المحرر قد أعوزته المقومات التي تجعل منه صلحاً في مفهوم المادة 549 من القانون المدني التي تقضي بأن يكون الاتفاق على الصلح بين الطرفين متضمناً نزول كل منهما على وجه التقابل عن بعض حقوقه حسماً للنزاع القائم بشأنها بينهما.

 

 

 

 

إضرار الصلح بالغير عن طريق الغش. جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه أو إبداء الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوى التي حصل فيها الصلح.

 

 

 

 

طلب فسخ شركة وتصفيتها. الحكم بحل الشركة وتصفيتها من محكمة أول درجة. انتهاء الدعوى صلحاً بين الطرفين أمام محكمة الاستئناف. احتساب الرسوم النسبية في هذه الحالة على قيمة الطلب أو على قيمة المتصالح عليه أيهما أكثر.

 

 

 

 

التدخل في دعوى صحة التعاقد. تمسك طالب التدخل بملكيته العين المبيعة. هو تدخل اختصامي. عدم جواز الحكم بصحة التعاقد أو قبول الصلح بشأنه قبل الفصل في موضوع طلب التدخل.

 

 

 

 

قضاء محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وبعدم قبول طلب التدخل. استنفاد ولايتها في النزاع. قبول المحكمة الاستئنافية للتدخل باعتبار أنه هجومي. وجوب المضي في نظر موضوع طالب التدخل.

 

 

 

 

إذا لم ينص في مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبه المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم في مشارطة التحكيم. لأن هذا البيان لا يكون واجباً إلا حيث يكون المحكمون مفوضين بالصلح.

 

 

 

 

لدائني المفلس مطالبة كفيله بالدين المكفول بتمامه ولو حصل الصلح مع المفلس. ليس للكفيل الرجوع على المفلس بما أداه لدائنه زائداً عما ناله هذا الدائن بمقتضى الصلح.

 

 

 

 

إذا لم ينص في مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبه المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم في مشارطة التحكيم.

 

 

 

 

يبين من عبارة المادة 32 من القانون رقم 9 لسنة 1949 بإنشاء مجلس الدولة وما نصت عليه من أنه "لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء إدارة الرأي المختصة" .

 

 

 

 

انتهاء الدعوى صلحاً. حساب الرسوم النسبية على قيمة المتصالح عليه جميعه إذا جاوز قيمة الطلب، استحقاق نصفها عند عدم صدور حكم في الدعوى في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي، استحقاقها كاملة عند صدور حكم من ذلك.

 

 

 

 

التصديق على عقد الصلح من المحكمة قبل صدور قرار لجنة التسوية. دخول الدين موضوع الصلح ضمن الديون التي طلب المدينون من اللجنة تسويتها. قرار اللجنة باستبعاد الدين المذكور من التوزيع. لا أثر للصلح في هذه الحالة على القرار ما لم يثبت أنه ظل نافذاً برضاء المدينين إلى ما بعد صدور القرار.

 

 

 

 

التصديق على عقد الصلح من المحكمة قبل صدور قرار لجنة التسوية. دخول الدين موضوع الصلح ضمن الديون التي طلب المدينون من اللجنة تسويتها. قرار اللجنة باستبعاد الدين المذكور من التوزيع. لا أثر للصلح في هذه الحالة على القرار ما لم يثبت أنه ظل نافذاً برضاء المدينين إلى ما بعد صدور القرار.

 

 

 

 

المنازعة في مشروعية الأجرة الزائدة التي يتضمنها عقد صلح وقبول المستأجر الزيادة عند بدء الإيجار أو قبوله لها أثناء سريان العقد، المنازعة في ذلك منازعة إيجارية ناشئة عن القانون رقم 121 لسنة 1947 وتستلزم تطبيق نصوصه وبالتالي تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية دون المحكمة الجزئية.

 

 

 

 

لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية. التنازل عن طلب الحجر عديم الأثر قانونا.

 

 

 

 

تحصيل قرار الهيئة أن الحالات المعروضة على الهيئة بشأن إعانة الغلاء والتي ادعى أن رب العمل خالف فيها عقد الصلح المبرم بين الطرفين هي حالات فردية. موضوعي. التحدي بخطأ القرار في تكييف هذا الصلح. غير منتج.

 

 

 

 

كون جملة أموال التفليسة المحقق أن يستند بها لا تكفي لتغطية ما تأيد وتحقق من الديون في حدود النسبة المتفق عليها في الصلح الذي تم بين المفلس والدائنين. الحكم برفض التصديق على الصلح. صحيح.

 

 

 

 

الصلح الذي عقده الوكيل كان في حدود وكالته. لا يشترط أن يكون ما ينزل عنه أحد الطرفين مكافئاً لما ينزل عنه الطرف الآخر. تأسيس المحكمة قضاءها ببطلان الصلح على أنه تضمن غبناً بالنسبة للموكل. خطأ في القانون.

 

 

 

 

حصوله من وصي دون إذن من المجلس الحسبي. تضمن الصلح إقراراً من الوصي بأن العقد موضوع الدعوى هو عقد رهن وليس عقد بيع وفائي .

 

 

 

 

إقرار الوصي بأن عقد بيع الوفاء موضوع النزاع هو عقد رهن على خلاف ظاهر نصوصه وبحق الطرف الآخر في فسخه.

 

 

 

 

القاضي وهو يصدق عليه. لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة. مهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق. هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وإن كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته.

 

 

 

 

محضر الصلح المصدق عليه بالمحكمة لا يخرج عن كونه عقداً قابلا للتفسير كباقى العقود، فما دام تفسير قاضى الموضوع له مستساغاً فلا معقب عليه فيما يراه فيه.

 

 

 

 

متى كان كل من المتعاقدين قد ترك جزءاً من حقوقه على وجه التقابل قطعاً للنزاع الحاصل بينهما فهذا العقد صلح طبقاً لنص المادة 532 من القانون المدنى ولا يصح اعتباره بيعاً لكونه تضمن نقل ملكية أحد المتعاقدين إلى الآخر بثمن معين.

 

 

 

 

عقد صلح. تقديمه إلى محكمة الاستئناف للاحتجاج به على تنازل المستأنف عن حق الاستئناف. النزاع على الصلح بين الطرفين. واجب المحكمة أن تتعرض له وتفصل فيه.

 

 

 

 

صلح. اتفاق فيه نفع محض للمحجور عليه. الحصول في شأنه على إذن من المجلس الحسبي. لا يلزم. مثال. (المادة 532 مدني).

 

 

 

 

إنه لا يوجد في القانون ما يمنع من يطعن في الورقة بالتزوير أن يتنازل عن طعنه ويتصالح مع خصمه في الدعوى متى توافرت فيه الأهلية اللازمة للتنازل والصلح.

 

 

 

 

الصلح عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه في موضوع معين على أساس نزول كل منهما عن بعض ما يدّعيه قبل الآخر. ولهذا يجب ألا يتوسع في تأويله وأن يقصر تفسيره على موضوع النزاع.

 

 

 

 

إن نص المادة 68 مرافعات المنظمة للإجراءات التي تتبع في التصديق على الصلح قد أوجبت أن يحرّر القاضي محضراً بما وقع الاتفاق عليه، وبعد تلاوة هذا المحضر يضع كل من الخصوم إمضاء أو ختمه عليه، ويكون هذا المحضر في قوّة سند واجب التنفيذ، ويسلم الكاتب صورة منه بالكيفية والأوضاع المقرّرة للأحكام.

 

 

 

 

دعوى تزوير ودعوى موضوعية. عمل محضر صلح يحسم النزاع فى الدعويين. طلب بعض الخصوم التصديق عليه. معارضة بعضهم فى ذلك لعلة أبداها.

 



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ص / صحافة - النشر والنقد المباح



انتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير. حق مكفول للكافة . وجوب التمكين لحرية عرض الآراء وتداولها دون قيود للوصول إلى الحقيقة



دعوى الطاعنين بالتعويض لإساءة المجلة المطعون ضدها حق النشر والنقد. الفصل فيها. مقتضاه. وجوب بحث وتمحيص المقال المنشور وما إذا كانت عباراته التزمت الضوابط المنظمة لحق النشر والنقد وأن قسوة العبارة اقتضتها ضرورة تجليه قصد الناقد وأن لرائدها المصلحة العامة وليس الطعن والتجريح.



النقد المباح هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته.



تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة. ليس بالفعل المباح على إطلاقه. الضوابط المنظمة له. مناطها. المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحقوق العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداد على شرفهم وسمعتهم وانتهاك محارم القانون.



للناقد أن يشتد في نقد أعمال خصومه. شرطه. ألا يتعدى حد النقد المباح. خروجه عن ذلك إلى الطعن والتشهير والتجريح.



انحراف المجلة المطعون ضدها عن حق النشر والنقد وانطواء ما نشرته من طعن في سمعة الطاعنين وتجريحها وازدرائها بالقيمة الدينية والناهضين لحمايتها. أثره. وجوب تعويض الطاعنين عما أصابهم من ضرر أدبي من جراء ذلك.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ص / صحافة - مؤسسات صحافية / العاملون بالمؤسسات الصحفية



المؤسسات الصحفية. فيما يجاوز مسئولية مديرها ومستخدميها الجنائية. ومزاولة الاستيراد والتصدير. من أشخاص القانون الخاص



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ص / صحافة - مؤسسات صحافية



مجلتا الإذاعة والتلفيزيون والشعر. تمتعهما بالشخصية الاعتبارية والمستقلة مع تبعيتهما لمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون



المؤسسات الصحفية القومية. ملكيتها للدولة ملكية خاصة. تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة. م 25 ق 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة.



الأصل أن خدمة العامل بالمؤسسات الصحفية والقومية تنتهي ببلوغه سن الستين الاستثناء. الاستمرار في العمل حتى الخامسة والستين لا عبرة بسن التقاعد - للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 42 لسنة 1977 .



المؤسسات الصحفية مؤسسات خاصة علاقتها بالعاملين بها خضوعها لأحكام قانون العمل القانون 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة.



المؤسسات الصحفية مؤسسات خاصة. علاقتها بالعاملين بها. خضوعها لأحكام قانون العمل.



المؤسسات الصحفية. عدم اعتبارها من قبيل الشركات المساهمة. انفرادها بتنظيم خاص بمقتضى القانونين 156 لسنة 1960 و151 لسنة 1961 مغاير تماماً للتنظيم الخاص بشركات المساهمة.



المؤسسات الصحفية. من أشخاص القانون الخاص. اعتبارها فى حكم المؤسسات العامة فى حالات خاصة. ق. 156 لسنة 1960 وق - لسنة 1964 - المنازعات فيها يجاوز هذه الحالات من اختصاص القضاء العادى دون هيئات التحكيم.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ص / صحافة




القانون رقم 10 سنة 1941. عقد استخدام الصحفيين. هذا العقد هو عقد استخدام مشترك. اللائحة الموضوعة له من مجلس النقابة ليست تشريعاً، لا يلزم نشرها للعمل بأحكامها. يعمل بها من يوم التصديق عليها من لجنة الجدول.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئة قضايا الدولة



هيئة قضايا الدولة. نيابتها عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصًا قضائيًا وفقًا للقانون 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986.


هيئة قضايا الدولة. نيابتها عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة أمام المحاكم والجهات التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً. م 6 ق 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986.



الطعن بالنقض. رفعه من هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعي العام الاشتراكي. صحيح. علة ذلك. القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل.



الطعن بالنقض. رفعه من هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعي العام الاشتراكي. صحيح.



نيابة هيئة قضايا الدولة عنها. شرطه. صدور تفويض لها من مجلس إدارتها. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.



مؤدى النص في المواد السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 والرابعة من مواد إصدار القانون الأخير والمادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن إدارة قضايا الحكومة - التي تغير اسمها إلى هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1986.


هيئة قضايا الدولة. نيابتها قانوناً عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا. لها إقامة الدعاوى نيابة عن تلك الجهات ما لم تعترض الأخيرة.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئة الشرطة - ضباط الشرطة / إعارتهم



إعارة ضباط الشرطة. أداتها. لا يترتب على الإعارة انقطاع صلة الضابط المعار بوظيفته الأصلية أو دخوله في عداد الموظفين الأصليين للجهة المستعيرة .


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئة الشرطة - ضباط الشرطة

جواز إحالتهم إلى المعاش أثناء وجودهم بالاستيداع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئة الشرطة - مرتبات



تحديد مرتب ضابط أو فرد هيئة الشرطة المنقول إلى إحدى وظائف الكادر العام والوظيفة المعادلة لرتبته.