باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين ( و ) المدنية
برئاسة السيد القاضي / رفعت فهمي العزب " نائب رئيس المحكمة
" وعضوية السادة القضاة / طلبه مهنى محمد ، عادل حسني عبد الحميد أيمن عبد
القادر العدوي و أحمد ألطاف الجميلي " نواب رئيس المحكمة "
وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عبد الجيد .
وأمين السر السيد / أحمد عبد المنجي .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم الاثنين 12 من شوال سنة 1442 ه الموافق ٢٤ من مايو سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18054 لسنة 85 ق .
المرفوع من
أولاً : وريثا / ..... ، وهما :.....
ثانياً : وريث / .... ، وهو :السيد / ..... .
المقيمين - ...... - منشأة ناصر - محافظة
القاهرة . لم يحضر أحد عنهما .
ضد
السيد / محافظ القاهرة بصفته .
السيد / رئيس حي مُنشأة ناصر بصفته .
ويعلنان - هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير - قسم قصر النيل - محافظة
القاهرة .
حضر عنهما المستشار / ..... . بهيئة قضايا الدولة .
-----------------
" الوقائع "
في يوم 22/10/2015 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة
" مأمورية جنوب القاهرة " الصادر بتاريخ 23/8/2015 في الاستئنافين رقمي
5098 ، 5573 لسنة 132 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفي اليوم نفسه أودع وكيل الطاعنين مذكرة بدفاعه .
وفي يوم 14/11/2015 أعلن المطعون ضدهما بصفتيهما بصحيفة الطعن .
وفي اليوم 24/11/2015 أودع نائب المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا .
وبجلسة ٢٢/٣/2021 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 24/5/2021 نُظر الطعن أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين
بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها فقررت المحكمة إصدار الحكم
بجلسة اليوم .
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ طلبه مهنى محمد " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد
المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنين " أولًا وثانيًا " أقاما الدعوى رقم 2621 لسنة
2014 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم
بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهما مبلغ 50٠000 جنيه " خمسمائة ألف جنيه
" تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية فضلًا عما يستحقانه من تعويض موروث .
وقالا بيانًا لذلك إنه بسبب إهمال تابعي المطعون ضدهما سقطت على مورثيهما صخرة أدت
لوفاتهما وتحرر عن ذلك الجنحة رقم 4952 لسنة 2009 منشأة ناصر وقُضي فيها بإدانتهم
بحكم جنائي بات فأقاما الدعوى ، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضدهما
بصفتيهما بأن يؤديا للطاعنين أولًا مبلغ 50000 جنيه تعويضًا عن الضررين المادي
والأدبي ومبلغ 30000 جنيه تعويضًا موروثًا يقسم بينهما حسب الفريضة الشرعية ، وبأن
يؤدي للطاعن بند ثانيًا مبلغ 50000 جنيه تعويضًا عن الضررين المادي والأدبي ومبلغ
30000 جنيه تعويضًا موروثًا . استأنف المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف
رقم 5098 لسنة 13٢ ق القاهرة ، واستأنفه الطاعنان " أولًا وثانيًا "
بالاستئناف رقم 5573 لسنة 132 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت
بتاريخ 23/8/2015 في الاستئناف الأول بتخفيض التعويض عن الضررين المادي والأدبي
المحكوم به للطاعنين أولًا إلى مبلغ 15000 جنيه وبتخفيض التعويض الموروث المحكوم
به لهما إلى مبلغ 20000 جنيه وبتخفيض التعويض عن الضررين المادي والأدبي المحكوم
به للطاعن ثانيًا إلى مبلغ 15000 جنيه ، وبتخفيض التعويض الموروث المحكوم به له
إلى مبلغ 15000 جنيه وفي الاستئناف الثاني برفضه . طعن الطاعنان " أولًا
وثانيًا " في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
برفضه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن المطعون ضدهما بصفتيهما كانا قد طعنا على الحكم المطعون فيه
بطريق النقض بالطعن رقم 17977 لسنة 85 ق ، وأمرت المحكمة بجلسة 22/10/2018 بعدم
قبوله .
ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 272 من
قانون المرافعات أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة
تكتسب قوة الأمر المقضي في المسائل التي بتت فيها فلا يجوز المساس بهذه الحجية
بالطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن ، سواء أمام محكمة النقض أو غيرها من المحاكم
لما في ذلك من مساس بحجية أحكام محكمة النقض ، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا
ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن
ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سببٌ من
أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون . ومؤدى ذلك أن
الحكم الصادر من محكمة النقض المرفوع من أحد الخصوم برفض الطعن أو بعدم قبوله مانع
من قبول طعن آخر مُقام من الخصم نفسه ولو كان مرفوعًا في الميعاد واشتملت صحيفته
على أسباب تغاير تلك التي اشتملت عليها صحيفة الطعن المحكوم برفضه أو بعدم قبوله ،
ولا يحتج في هذا الخصوص بأن القانون لا يمنع من أن يرفع المحكوم عليه طعنًا آخر في
الحكم ذاته ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن طالما كان ميعاد الطعن ممتدًّا ، ذلك أن
قبول الطعن الثاني رهين بألّا يكون الطعن الأول قد فصل فيه ، وفي هذه الحالة يتعين
ضم الطعنين وبحث أسبابهما ، والقول بخلاف ذلك يؤدي لاحتمال صدور حكمين متعارضين في
مسألة واحدة ، كما أنه يتعارض مع وصف أحكام محكمة النقض وقراراتها بعدم قبول الطعن
بأنها باتة وينطوي على مساس بالمراكز القانونية للخصوم التي استقرت على نحو بات لا
رجعة فيه بالحكم برفض الطعن أو بعدم قبوله . إلا أنه إذا طعن بالنقض طرفا الدعوى
لأن الحكم المطعون فيه تضمن قضاء ضارًا بهما ولم تفطن المحكمة لضم الطعنين ضمانًا
لحسن سير العدالة وفصلت في الطعن المرفوع من أحد الخصوم برفضه أو بعدم قبوله ، فإن
ذلك لا يمنعها من نظر الطعن المقابل المرفوع من الخصم الآخر فيما يكون قد أضر به
الحكم لأن القضاء في الطعن الأول برفضه أو بعدم قبوله لا ينصرف أثره إلا في مواجهة
من أقامه ولا يتعداه لخصمه الذي تظل منازعته وأسباب طعنه معلقة على الفصل في الطعن
المرفوع منه إما برفضه أو بقبوله والفصل في الدعوى في الحدود التي نقض الحكم
المطعون فيه بسببها ، وفي هذه الحالة لا يوجد - كما في الحالة السابقة - أي احتمال
لصدور حكمين متعارضين ولا ينطوي على أي مساس بالمراكز القانونية للخصوم والتي لا
تستقر على نحو بات إلا بالقول الفصل في الطعن المقابل . ولما كان ذلك فإن القضاء
بعدم قبول الطعن بالنقض رقم 17977 لسنة 85 ق المرفوع من المطعون ضدهما بصفتيهما لا
يمنع المحكمة من قبول نظر الطعن المقابل رقم 18045 لسنة 85 ق المرفوع من الطاعنين
والفصل في أسبابه .
ولما تقدم - فإن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب لأنه خفض التعويض المحكوم به من محكمة أول
درجة بما يخرجه عن غايته وهي جبر الضرر الذي لحق بهما مبررًا ذلك بأنه يتعين
مراعاة ما تبذله الدولة من جهد وما حصل عليه المضرورين من تعويض بسبب الحادث ودون
أن يبين دليله على استلامهما لأي تعويض وخلو أوراق الدعوى مما يفيد ذلك بما يعيبه
ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المواد 170 ، 171 ، 221 ،
222 من القانون المدني أن المشرع وإن لم يضع قواعد ومعايير تفصيلية لتقدير التعويض
وترك ذلك لسلطة القاضي التقديرية في ظل توجه تشريعي عام بأن يشمل الضرر المادي ما
لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب ثم نص صراحة على التعويض عن الضرر الأدبي
بعد أن كان محل خلاف قبل القانون المدني الحالي وفي كل الأحوال يراعى في التقدير
الظروف الملابسة ، واستنادًا لذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن الأصل في المساءلة
المدنية أن التعويض عمومًا يُقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ، يستوي
في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي على أن يُراعى عند تقدير الأخير أن يكون مُواسٍ
للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما لا يتأتى إلا بتحقيق التناسب مع الضرر تبعًا
لواقع الحال وبمراعاة الظروف الملابسة دون غلو أو إسراف يجعل منه إثراءً بلا سبب ،
وأيضًا دون تقتير يقصر به عن مواساته بل ويؤدي إلى الإساءة إليه بزيادة ألمه وأساه
، فالمقصود بالتعويض هو تخفيف ألم المضرور لا نكأ جراحِه ، ومؤدى ما سلف جميعه أن
تقدير التعويض وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أنه يتعين
- في ضوء ما سلف - أن يكون متكافئًا مع الضرر بنوعيه بغير تفريط ولا إفراط وقائمًا
على أساس سائغ ومردود لعناصره الثابتة بالأوراق ، كما أن سلطته ليست تحكمية إذ
يخضع في ممارستها للمبدأ الأساسي المنصوص عليه في المادة 176 من قانون المرافعات
التي توجب عليه أن يشتمل حكمه على الأسباب التي بُني عليها وإلا كان باطلًا ، مما
مقتضاه أنه يجب على قاضي الموضوع أن يستظهر عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض
ووجه أحقية طالب التعويض في كل عنصر منها ثم ينزل عليه تقديره لقيمة التعويض
الجابر للضرر بحيث يراعي هذا التقدير الظروف والملابسات ومقتضيات العدالة ويقوم
على أساس سائغ ومقبول ويتكافأ مع الضرر حتى يتخذ التعويض صورته العادلة ويصلح
بديلًا عن الضرر ، ويتعين أن يفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها
وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ذلك أن رقابة محكمة النقض على محكمة
الموضوع تمتد إلى تقديرها للواقع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص عناصر الضرر
والظروف التي كان لها أثر في تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر . لما كان ذلك ،
وكان الحكم المطعون فيه قد خفض التعويض المحكوم به بعبارة مجملة مفادها أنه سبق
للمضرورين الحصول على تعويض ومراعاة ما تبذله الدولة من جهد دون أن يبين دليله على
ذلك من الأوراق والأدلة المطروحة عليه والمبالغ التي سبق حصولهما عليها لجبر
الأضرار التي لحقت بهما وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب ويوجب
نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - وكان الحكم الابتدائي
قد بين عناصر الضرر الذي لحق بالطاعنين وقدر التعويض الجابر له وخلت أوراق الدعوى
من أي دليل على حصولهما على تعويض ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة في موضوع
الاستئنافين رقمي 5098 ، 5573 لسنة 132 ق القاهرة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهما بصفتيهما
المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئنافين
رقمي ٥٠٩٨ ، ٥٥٧٣ لسنة ١٣٢ ق القاهرة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل
مستأنف بمصروفات استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة .