الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 أكتوبر 2022

الطعن 30229 لسنة 86 ق جلسة 21 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 87 ص 852

 جلسة 21 من أكتوبر سنة 2017م

برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / كمال صقر ، مفتاح سليم ، محمود عبد المجيد وعبد الحميد جابر نواب رئيس المحكمة .
------------

(87)

الطعن رقم 30229 لسنة 86 القضائية

(1) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها أو بالميعاد المحدد بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 . أثر ذلك ؟

(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . سلاح .

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مؤدية إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز وحيازة سلاح ناري غير مششخن وذخيرته وسلاح أبيض بغير ترخيص .

(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير الدليل " . استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .         

تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي .

لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه .

لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . لها تجزئتها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .

(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .

مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد ؟

تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . حد ذلك؟

عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت . كفاية إيراد ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه .

للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون بيان العلة .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(5) جريمة " أركانها " .

الأداة المستعملة في الاعتداء . ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة .

(6) قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . نقض " أسباب الطعن . مالا يُقبل منها " .

قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعي .

الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .

(7) سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " .

البحث في توافر سبق الإصرار . موضوعي . شرط ذلك ؟

مثال .

(8) ترصد .

الترصد . مناط تحققه ؟

البحث في توافر ظرف الترصد . موضوعي . ما دام سائغاً .

مثال لتدليل سائغ على توافر ظرف الترصد .

(9) سبق إصرار . ترصد .

حكم سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد . إثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات الآخر. أثر ذلك ؟

(10) اتفاق . سبق إصرار . قتل عمد . فاعل أصلي .

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . أثر ذلك؟

إثبات الحكم تصميم المتهمين على قتل المجني عليهما . كفايته لمؤاخذتهم كفاعلين أصليين فيها . بصرف النظر عن الفعل الذي قارفه كل منهم ومساهمته في النتيجة .

(11) قتل عمد . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".

صرف معنى الضرب إلى المقصود من حقيقته وهو القتل . تأويل صحيح للفظ . لا خطأ في الإسناد . علة ذلك ؟

(12) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

إقامة الحكم قضاءه على ما له أصل وصدى بالأوراق . لا خطأ في الاسناد .

مثال .

(13) إعدام . حكم " بيانات حكم الإدانة " .

الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من تسبيب لإقراره ؟

(14) استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

نعي الطاعن على الحكم بشأن التحريات . غير مجد . ما دام لم يعول عليها في إدانته .

(15) محكمة النقض " سلطتها " .

لمحكمة النقض الإحالة في الرد على منعى أحد الطاعنين على ما ردت به بخصوص ذات المنعى المثار من آخر .

مثال .

(16) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بتلفيق الاتهام . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة - محكمة النقض - بمذكرة خلصت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما الأول والثاني إعمالًا لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون إثبات تاريخ تقديمها ليستدل منه على مراعاة الميعاد المحدد في المادة 34 من هذا القانون ، والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلَّا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة قد تم في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .

2- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " إن المتهمين .... ، .... طوعت لهما نفسهما الشريرة قتل زوج شقيقتهما وصهره المجني عليهما .... ، .... فقتلاهما فأصبحا من الخاسرين – أزهقاً روحيهما بغير حق – رملا الزوجة – يتما الولد - فحق عليهما العقاب قصاصاً لما اقترفاه من عظيم جرم لقتلهما النفس التي حرم الله إلَّا بالحق فكيف أورد نفسهما مورد هذا القضاء تزوج المجني عليه الأول .... من شقيقة هذين الوغدين ناشداً المودة والرحمة والذرية الصالحة كأي زوج وأنجبت له الولد بيد أن ذلك الرباط المقدس الزواج قد اعتراه بعض الخلافات الزوجية المعهودة ، ولم تكن بالشقاق المستحكم بينهما على أثرها غادرت الزوجة منزل الزوجية إلى منزل أهلها ومكثت به وبنيتها مدة حوالي شهر ناظرة أن تنقشع سحابة الخلافات والعودة إلى بيت الزوجية إلَّا أن العزة بالإثم أخذت بناصية ذالكما الشقيقين فتولد لديهما فكرة الانتقام من زوج شقيقتهما وصهره بقتلهما بزعم كاذب أن الأول أهانهما وأن الثاني يناصره وما انفكا عن التفكير في قتلهما وجلس الأخوان سوياً في منزلهما مراراً وتكراراً يتدبران ويقلبان أمرهما وحدهما هدف واحد هو قتل المجني عليهما بباعث مشترك وهو الانتقام ولما سمعت أختهما بمكرهما وأبصرت سلاحيهما من " بندقية خرطوش وسكين كبير" اللذين أعدهما للتنفيذ قالت لا تقتلاه إنه زوجي وأبو ولدي فلم يسمعا لرجائها حتى أنه هاتفها قبل مصرعه بيومين ودعاها إلى العودة وجمع الشمل لأجل أولادهما ، ولما استأذنت المتهمين في العودة إلى مسكنها رفضا الإذن لها وأهدرا فرصة التراجع عن غيهما ، وأكملا السير في طريق الخطيئة ، ولم تزدهما دعوى السلم هذه سوى عناداً واستكباراً ، وفي إعمال فكر وروية تدبرا بنفس لا يخالجهما انفعال ولا يغيرها تهوراً وانفعال وفي فسحة من الزمن خلصا نجياً إلى فكرة إزهاق روح المجني عليهما على أساس الكرامة وقد أعدا بندقية خرطوش ، وسكين من قبل الواقعة بأسبوع وتربص المتهم الثاني .... بالمجني عليه الأول .... وهّم به لولا تدخل بعض المارة واستدعاء الشرطة إلى أن جاء يوم التنفيذ ووقعت الواقعة فكان المجني عليهما يجلسان سوياً في مقهى بالقرية راقبهما المتهم الأول .... وغاب عن ناظريهما إلى أخيه المتهم الثاني .... شقيقه في الجرم ونصبا شركاً للمجني عليهما خلف أحد الأسوار كيما يباغتاهما في طريق يعلمان سلفاً مرورهما به فسهل تحديدهما وفي الساعة .... مساء ذلك اليوم المشئوم قصد المجني عليهما منزلهما من ذات الطريق الذي اعتاداه ويعلمه المتهمان وحينئذ حدثت القارعة فما هي إلا خطوات من سيرهما حتى برز المتهمان من مكمنهما وخرجا عليهما الأول .... محرزاً سلاحاً نارياً "بندقية خرطوش" والثاني .... متسلحاً بسلاح أبيض – سكين كبير – ولتوهما أعملا فيهما القتل الذي دبراه بالليل وتوجه المتهم الثاني.... ناحية المجني عليه الأول .... وكاله بذات السكين عدة ضربات في حين أطلق المتهم الأول .... عياراً من تلك البندقية على المجني عليه الثاني .... فأصابه بأسفل يمين البطن وأعلى مقدم الفخذ الأيمن ثم تبادل المتهمان الأدوار إذ قصد المتهم الثاني المجني عليه الثاني وضربه بسكينته هذه على رأسه ضربة لشدتها كسرت جمجمته فأردته قتيلاً وقصد المتهم الأول المجني عليه الأول فأطلق عليه عياراً نارياً فأصابه بالبطن إصابة رشية فهتكت بها أحشاؤه الداخلية وصرعته كما أصابته في الفخذ حسبما أورى تقريرا الصفة التشريحية لجثتي المجني عليهما ولما تأكد القاتلين موتهما حملا سلاحيهما وبرحا مسرح الحادث مستقلين دراجة بخارية جاءا بها وأعداها للهرب وعادا إلى أدراجهما منزلهما وأعلنا أختهما بقتلهما المجني عليهما – زوجها وصهره فقالت في نفسها بئسما بشرتماني ، أبشرتماني على إزهاق الروح والترمل ويتم الولد ثم توجها للمتهم الثالث صديقهما .... وسلماه سلاحيهما – أداتي الجريمة – وهو لا يعلم بأمر جريمتهما إلا أن أخبراه بها فخبأ السلاحين عنده إلى أن تم ضبطهما لديه بأمر من النيابة العامة وبأمرها – أيضاً – ضُبط المتهمان الأول والثاني وقد أقرا لضابطهما بجرمهما الذي أجرما وسيق الذين أجرموا إلى المحكمة – كل بجرمه – لينال عاقبة فعله زجراً له وردعاً لغيره ممن تسول له نفسه إتيان عمله أو محاكاة فعله وصدق الله العظيم في قوله : " ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب " . وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعنين الأول والثاني أدلة استقاها من أقوال .... والرائد .... رئيس وحدة مباحث مركز .... ، .... وما قرره المتهم الأول .... بالمعاينة التصويرية وما قرره المحكوم عليه الثالث بالتحقيقات وما ثبت بتقريري الصفة التشريحية وما ثبت بتقريري فحص السلاحين المضبوطين . لما كان ذلك ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أي يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، وإحراز وحيازة سلاح ناري غير مششخن وذخيرته وسلاحين أبيضين بغير ترخيص التي دان الطاعنين الأول والثاني بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعنين الأول والثاني على الحكم بالقصور لا محل له .

3- لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر وإذ كانت قد اطمأنت إلى أقوال رئيس المباحث وما تضمنته تحرياته وأخذت بتصويره للواقعة بالنسبة للطاعنين الأول والثاني وحدهما دون المتهمين الآخرين الذين قضت ببراءتهما ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، كما لها أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ، وكان الحكم قد حصل أقوال رئيس المباحث وتحرياته بما لا شبهة فيه لأي تناقض ، فإن ما يثيراه الطاعنان في صدد تعارض صورة الواقعة التي تناولتها التحريات وما أخذ به الحكم وما اطرح من أقوال الضابط وتحرياته واعتماده على الدليل المستمد منها في حق الطاعنين الأول والثاني وحدهما دون المتهمين الآخرين لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى ، واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .

4- لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادته ؛ فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات الأول وحصلتها كما هي في الأوراق وبلا تناقض فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

5- لما كان من المقرر أن الأداة المستعملة في الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير مقبول .

6- لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية . وإذا كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل على هذه النية تدليلاً سائغاً فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

7- لما كان من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج ، وكان ما أورده الحكم – يكفي في الكشف عن توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين ، وقد ساق لإثباته قبلهما من الأدلة والقرائن ما يكفي لتحققه طبقاً للقانون ، وما يكفي للرد على ما أثاره الدفاع عن المحكوم عليهما بشأن انتفاء ظرف سبق الإصرار فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون لا محل له .

8- لما كان الحكم قد دلل على توافر ظرف الترصد في حق الطاعنين الأول والثاني ورد على قول الدفاع بانتفاء هذا الظرف بقوله : " وحيث إنه عن ظرف الترصد وهو الظرف الآخر المشدد للجريمة والدفع المبدى من دفاع المتهمين الأول والثاني بانتفائه ، فإنه من المقرر أن الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أم قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته للاعتداء عليه ولما كان ذلك ، وكان البين من شهادة الشاهد الأول .... ومن تحريات الشرطة وشهادة مجريها الرائد .... أن المجني عليهما وفي طريق عودتهما إلى منزليهما بذات الطريق المعهود فوجئا بالمتهمين الأول والثاني يبرزان لهما من خلف سور .... وباغتاهما بالتعدي الذي أودى بحياتهما الأمر الذي يتوافر به ظرف الترصد المشدد للعقاب وعليه تقضي المحكمة برفض الدفع " ، وهو قول سديد من الحكم لما هو مقرر من أنه يكفي لتحقق ظرف الترصد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أم قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه ، والبحث في توافر هذا الظرف من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج – وهو الحال في الدعوى المطروحة – .

9- لما كانت العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهما هي مقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار وكان حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد ، ومن ثم فإن توافر وإثبات أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر فيكون النعي في هذا المقام غير سديد .

10- لما كان من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها ، وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تصميم المتهمين على قتل المجني عليهما بما يرتب بينهما تضامناً في المسئولية ، ويستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد ، وبصرف النظر عن مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مؤاخذة الطاعنين بوصفهما فاعلين أصليين في جريمة القتل التي وقعت تنفيذاً لذلك التصميم لا يكون قد أخطأ .

11- لما كان من المقرر أن العبرة في تحري حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بسياقه الذي ورد فيه فقد تدل لفظة الضرب على القتل ، كما تدل لفظة القتل على مجرد الضرب فحسب ، وذلك حسب وضع الكلمة في مساق العبارة التي تكون موضع التأويل ، ولما كان البين من الاطلاع على التحقيقات أن الطاعن الأول أقر للطاعن الثالث أنه قام بضرب المجني عليهما أخذاً لحق أمه وأخته ، فإن صرف معنى الضرب إلى المقصود من حقيقته وهو القتل لا يعتبر خطأ في الإسناد وإنما هو تأويل صحيح للفظ مما يحمله معناه في سياقه الذي ورد فيه ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .

12- لما كان البين من المفردات المضمونة أن ما حصله الحكم من أقوال الطاعن الأول بمعاينة النيابة العامة التي عول عليها في الإدانة وتدليلاً على نية القتل له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل .

13- لما كان الحكم المطروح بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها المحكوم عليهما بالإعدام ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأى مفتي الجمهورية قبل إصدار حكم الإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة ، وقد خلا من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهما على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما .

14- لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن على تحريات المباحث فإنه لا جدوى من النعي عليه في هذا الشأن .

15- لما كان قد سبق الرد على النعي بفساد استدلال الحكم في تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم عند معالجة الأسباب المقدمة من الطاعنين الأول والثاني ومن ثم يضحى نعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد في غير محله .

16- لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم ، بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين قُضي ببراءتهم بأنهم :

أولاً :- المتهمون من الأول حتى الخامس( ومن بينهم الطاعنين ):

(1) قتلوا المجني عليهما .... و .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض سلاحاً نارياً " بندقية خرطوش " وسلاحين أبيضين " سكينتين " وأداة " مطواة سوسته " وتربصوا لهما بالمكان الذي أيقنوا سلفاً مرورهما منه وما أن ظفروا بهما حتى أطلق أحدهم صوبهما عدة أعيرة نارية من السلاح الناري سالف الذكر وانهالوا عليهما طعناً باستخدام الأسلحة البيضاء آنفة البيان فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقريري الصفة التشريحية المرفقين بالأوراق والتي أودت بحياتهما قاصدين من ذلك إزهاق روحهما على النحو المبين بالتحقيقات .

(2) حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " بندقية خرطوش ".

(3) حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه .

(4) حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء " سكينتين " على النحو المبين بالأوراق .

(5) حازوا وأحرزوا أداة " مطواة سوسته " مما تستخدم في الاعتداء على الأفراد بدون مسوغ قانوني وبدون مبرر من الضرورة المهنية ـوالحرفية .

ثانياً:المتهمتان السادسة والسابعة:

- اشتركتا بطريقي الاتفاق والتحريض مع المتهمين من الأول حتى الخامس على ارتكاب الجرائم محل التهم السابقة فوقعت تلك الجرائم بناء على ذلك التحريض وهذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .

وادعى ورثة المجني عليه .... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء بإرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأي فضيلته الشرعي بشأن المتهمين الأول والثاني( الطاعنان الأول والثاني ) وحددت جلسة .... للنطق بالحكم .

وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً عملاً بالمواد 40/أولاً وثالثاً ، 41 /1 ، 230 ، 231 ، 232 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 25 مكرراً/1، 26/4،1 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 والبندين 6 ، 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 أولاً :- بإجماع الآراء بمعاقبة كل من .... و .... ( الطاعنان الأول والثاني ) بالإعدام شنقاً عما أسند إليهما للارتباط وألزمتهما بأن يؤديا للمدعيين بالحق المدني عشرة آلاف وواحد جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً . ثانياً:- بمعاقبة .... ( الطاعن الثالث ) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه عما أسند إليه للارتباط وبرفض الدعوى المدنية قبله . ثالثاً:- ببراءة كل من .... ( باقي المتهمين) مما أسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية قبلهم . رابعاً :- بمصادرة الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة . وذلك بعد أن استبعدت تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في حق المحكوم عليه .... (الطاعن الثالث) مقتصرة بشأنه على تهمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وأسلحة بيضاء بغير ترخيص .

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض بمذكرة مشفوعة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام كل من .... .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة - محكمة النقض - بمذكرة خلصت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما الأول والثاني إعمالًا لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون إثبات تاريخ تقديمها ليستدل منه على مراعاة الميعاد المحدد في المادة 34 من هذا القانون ، والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلَّا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة قد تم في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .

بالنسبة لطعن المحكوم عليهما الأول والثاني :

حيث إن الطاعنين الأول والثاني ينعيان – بمذكرتي أسباب طعنهما – على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، وإحراز وحيازة سلاح ناري غير مششخن "بندقية خرطوش " وذخائر بدون ترخيص ، وإحراز وحيازة سلاحين أبيضين " سكين ، ومطواة " بدون مسوغ قد شابه قصور في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، وإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في الإسناد ، ومخالفة الثابت بالأوراق ؛ ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها وأدلة ثبوتها على نحو كافٍ ، وعوَّل على أقوال شاهد الإثبات الأول أمام النيابة العامة رغم تناقضها مع أقواله أمام المحكمة في شأن عدد المتواجدين على مسرح الجريمة ، واعتمد في قضائه بإدانة الطاعنين وتوافر سبق الإصرار والترصد في حقهما على أقوال ضابط المباحث ، وتحرياته رغم تعارض الصور التي تناولتها هذه التحريات في تصوير الحادث ، وعدم جديتها وصلاحيتها كدليل للإدانة ، وأخذ بها في حق الطاعنين وحدهما دون المتهمين الآخرين الذين قضي ببراءتهم مع أنها قد شملتهم كفاعلين أصليين وشركاء في الجريمة ، وبالرغم من خلو تقرير الطب الشرعي من وجود بصمة للطاعنين على أي من الأسلحة المضبوطة ، ولم يدلل تدليلًا كافيًا على توافر نية القتل في حقهما ، وما ساقه في هذا الخصوص مُجَرَّد أفعال مادية لا يُستقي منها أن الطاعنين ابتغيا إزهاق روح أياً من المجني عليهما ، ورد بما لا يصلح رداً على دفعهما في هذا الشأن ، إذ إن الواقعة لا تعدو أن تكون ضرباً أفضى إلى موت ، واطرح بما لا يسوغ دفوعهما بانتفاء ظرفي سبق الإصرار والترصد والاتفاق الجنائي والذي دللا عليه بشواهد عدداها ، هذا فضلاً عن أن الحكم التفت عن دفوع الطاعن الجوهرية والتي لم يعرض لها إيراداً ورداً ، وأسند إلى الطاعن الأول إقراراً بأنه والطاعن الثاني قاما بقتل المجني عليهما على خلاف الثابت بالأوراق من أنه قرر بضرب المجني عليهما ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " إن المتهمين .... ، .... طوعت لهما نفسهما الشريرة قتل زوج شقيقتهما وصهره المجني عليهما .... ، .... فقتلاهما فأصبحا من الخاسرين – أزهقاً روحيهما بغير حق – رملا الزوجة – يتما الولد - فحق عليهما العقاب قصاصاً لما اقترفاه من عظيم جرم لقتلهما النفس التي حرم الله إلَّا بالحق فكيف أورد نفسهما مورد هذا القضاء تزوج المجني عليه الأول .... من شقيقة هذين الوغدين ناشداً المودة والرحمة والذرية الصالحة كأي زوج وأنجبت له الولد بيد أن ذلك الرباط المقدس الزواج قد اعتراه بعض الخلافات الزوجية المعهودة ، ولم تكن بالشقاق المستحكم بينهما على أثرها غادرت الزوجة منزل الزوجية إلى منزل أهلها ومكثت به وبنيتها مدة حوالي شهر ناظرة أن تنقشع سحابة الخلافات والعودة إلى بيت الزوجية إلَّا أن العزة بالإثم أخذت بناصية ذالكما الشقيقين فتولد لديهما فكرة الانتقام من زوج شقيقتهما وصهره بقتلهما بزعم كاذب أن الأول أهانهما وأن الثاني يناصره وما انفكا عن التفكير في قتلهما وجلس الأخوان سوياً في منزلهما مراراً وتكراراً يتدبران ويقلبان أمرهما وحدهما هدف واحد هو قتل المجني عليهما بباعث مشترك وهو الانتقام ولما سمعت أختهما بمكرهما وأبصرت سلاحيهما من " بندقية خرطوش وسكين كبير" اللذين أعدهما للتنفيذ قالت لا تقتلاه إنه زوجي وأبو ولدي فلم يسمعا لرجائها حتى أنه هاتفها قبل مصرعه بيومين ودعاها إلى العودة وجمع الشمل لأجل أولادهما ، ولما استأذنت المتهمين في العودة إلى مسكنها رفضا الإذن لها وأهدرا فرصة التراجع عن غيهما ، وأكملا السير في طريق الخطيئة ، ولم تزدهما دعوى السلم هذه سوى عناداً واستكباراً ، وفي إعمال فكر وروية تدبرا بنفس لا يخالجهما انفعال ولا يغيرها تهوراً وانفعال وفي فسحة من الزمن خلصا نجياً إلى فكرة إزهاق روح المجني عليهما على أساس الكرامة وقد أعدا بندقية خرطوش ، وسكين من قبل الواقعة بأسبوع وتربص المتهم الثاني .... بالمجني عليه الأول .... وهّم به لولا تدخل بعض المارة واستدعاء الشرطة إلى أن جاء يوم التنفيذ ووقعت الواقعة فكان المجني عليهما يجلسان سوياً في مقهى بالقرية راقبهما المتهم الأول .... وغاب عن ناظريهما إلى أخيه المتهم الثاني .... شقيقه في الجرم ونصبا شركاً للمجني عليهما خلف أحد الأسوار كيما يباغتاهما في طريق يعلمان سلفاً مرورهما به فسهل تحديدهما وفي الساعة .... مساء ذلك اليوم المشئوم قصد المجني عليهما منزلهما من ذات الطريق الذي اعتاداه ويعلمه المتهمان وحينئذ حدثت القارعة فما هي إلا خطوات من سيرهما حتى برز المتهمان من مكمنهما وخرجا عليهما الأول .... محرزاً سلاحاً نارياً "بندقية خرطوش" والثاني .... متسلحاً بسلاح أبيض – سكين كبير – ولتوهما أعملا فيهما القتل الذي دبراه بالليل وتوجه المتهم الثاني .... ناحية المجني عليه الأول .... وكاله بذات السكين عدة ضربات في حين أطلق المتهم الأول .... عياراً من تلك البندقية على المجني عليه الثاني .... فأصابه بأسفل يمين البطن وأعلى مقدم الفخذ الأيمن ثم تبادل المتهمان الأدوار إذ قصد المتهم الثاني المجني عليه الثاني وضربه بسكينته هذه على رأسه ضربة لشدتها كسرت جمجمته فأردته قتيلاً وقصد المتهم الأول المجني عليه الأول فأطلق عليه عياراً نارياً فأصابه بالبطن إصابة رشية فهتكت بها أحشاؤه الداخلية وصرعته كما أصابته في الفخذ حسبما أورى تقريرا الصفة التشريحية لجثتي المجني عليهما ولما تأكد القاتلين موتهما حملا سلاحيهما وبرحا مسرح الحادث مستقلين دراجة بخارية جاءا بها وأعداها للهرب وعادا إلى أدراجهما منزلهما وأعلنا أختهما بقتلهما المجني عليهما – زوجها وصهره فقالت في نفسها بئسما بشرتماني ، أبشرتماني على إزهاق الروح والترمل ويتم الولد ثم توجها للمتهم الثالث صديقهما .... وسلماه سلاحيهما – أداتي الجريمة – وهو لا يعلم بأمر جريمتهما إلا أن أخبراه بها فخبأ السلاحين عنده إلى أن تم ضبطهما لديه بأمر من النيابة العامة وبأمرها – أيضاً – ضُبط المتهمان الأول والثاني وقد أقرا لضابطهما بجرمهما الذي أجرما وسيق الذين أجرموا إلى المحكمة – كل بجرمه – لينال عاقبة فعله زجراً له وردعاً لغيره ممن تسول له نفسه إتيان عمله أو محاكاة فعله وصدق الله العظيم في قوله " ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب " . وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعنين الأول والثاني أدلة استقاها من أقوال .... والرائد .... رئيس وحدة مباحث مركز .... ، .... وما قرره المتهم الأول .... بالمعاينة التصويرية وما قرره المحكوم عليه الثالث بالتحقيقات وما ثبت بتقريري الصفة التشريحية وما ثبت بتقريري فحص السلاحين المضبوطين . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أي يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، وإحراز وحيازة سلاح ناري غير مششخن وذخيرته وسلاحين أبيضين بغير ترخيص التي دان الطاعنين الأول والثاني بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعنين الأول والثاني على الحكم بالقصور لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر وإذ كانت قد اطمأنت إلى أقوال رئيس المباحث وما تضمنته تحرياته وأخذت بتصويره للواقعة بالنسبة للطاعنين الأول والثاني وحدهما دون المتهمين الآخرين الذين قضت ببراءتهما ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، كما لها أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ، وكان الحكم قد حصل أقوال رئيس المباحث وتحرياته بما لا شبهة فيه لأي تناقض ، فإن ما يثيراه الطاعنان في صدد تعارض صورة الواقعة التي تناولتها التحريات وما أخذ به الحكم وما اطرح من أقوال الضابط وتحرياته واعتماده على الدليل المستمد منها في حق الطاعنين الأول والثاني وحدهما دون المتهمين الآخرين لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى ، واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادته ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات الأول وحصلتها كما هي في الأوراق وبلا تناقض فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأداة المستعملة في الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ومن ثم يضحى ما يثيره الـطاعنان في هذا الصدد غير مـقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية . وإذا كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل على هذه النية تدليلاً سائغاً فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج ، وكان ما أورده الحكم – يكفي في الكشف عن توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين ، وقد ساق لإثباته قبلهما من الأدلة والقرائن ما يكفي لتحققه طبقاً للقانون ، وما يكفي للرد على ما أثاره الدفاع عن المحكوم عليهما بشأن انتفاء ظرف سبق الإصرار فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل على توافر ظرف الترصد في حق الطاعنين الأول والثاني ورد على قول الدفاع بانتفاء هذا الظرف بقوله :" وحيث إنه عن ظرف الترصد وهو الظرف الآخر المشدد للجريمة والدفع المبدى من دفاع المتهمين الأول والثاني بانتفائه فإنه من المقرر أن الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أم قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته للاعتداء عليه . ولما كان ذلك ، وكان البين من شهادة الشاهد الأول .... ومن تحريات الشرطة وشهادة مجريها الرائد .... أن المجني عليهما وفي طريق عودتهما إلى منزليهما بذات الطريق المعهود فوجئا بالمتهمين الأول والثاني يبرزان لهما من خلف سور .... وباغتاهما بالتعدي الذي أودى بحياتهما الأمر الذي يتوافر به ظرف الترصد المشدد للعقاب وعليه تقضي المحكمة برفض الدفع " ، وهو قول سديد من الحكم لما هو مقرر من أنه يكفي لتحقق ظرف الترصد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أم قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه ، والبحث في توافر هذا الظرف من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج – وهو الحال في الدعوى المطروحة – فضلاً عن أن العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهما هي مقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار وكان حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد ومن ثم فإن توافر وإثبات أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر ، فيكون النعي في هذا المقام غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها ، وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تصميم المتهمين على قتل المجني عليهما بما يرتب بينهما تضامناً في المسئولية ، ويستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد ، وبصرف النظر عن مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مؤاخذة الطاعنين بوصفهما فاعلين أصليين في جريمة القتل التي وقعت تنفيذاً لذلك التصميم لا يكون قد أخطأ . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في تحري حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بسياقه الذي ورد فيه فقد تدل لفظة الضرب على القتل ، كما تدل لفظة القتل على مجرد الضرب فحسب ، وذلك حسب وضع الكلمة في مساق العبارة التي تكون موضع التأويل ، ولما كان البين من الاطلاع على التحقيقات أن الطاعن الأول أقر للطاعن الثالث أنه قام بضرب المجني عليهما أخذاً لحق أمه وأخته ، فإن صرف معنى الضرب إلى المقصود من حقيقته وهو القتل لا يعتبر خطأ في الإسناد وإنما هو تأويل صحيح للفظ مما يحمله معناه في سياقه الذي ورد فيه ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمونة أن ما حصله الحكم من أقوال الطاعن الأول بمعاينة النيابة العامة التي عول عليها في الإدانة وتدليلاً على نية القتل له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن طعن المحكوم عليهما الأول والثاني يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

بالنسبة لعرض النيابة العامة :

لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها المحكوم عليهما بالإعدام ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأى مفتي الجمهورية قبل إصدار حكم الإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة ، وقد خلا من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهما على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما .

بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث :-

ومن حيث إن الطاعن الثالث ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة سلاح ناري غير مششخن " بندقية خرطوش " بغير ترخيص وحيازة سلاح أبيض " سكين " بدون مسوغ قد شابه التناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه عول على تحريات الشاهد الثاني كدليل على ارتكاب الجريمة المسندة إليه رغم عدم صلاحية هذه التحريات لذلك ، ثم عاد واطرح تلك التحريات في مقام تدليله على عدم صحة نسبة باقي التهم في حقه ، كما أنه بعد أن أورد أن المتهمة السادسة أقرت بأن الأسلحة النارية والبيضاء كانت في حيازة المتهمين من الأول إلى الثالث عاد ودان الطاعن وقضى ببراءة المتهم الثالث وأطرح أقوال المتهم الأول بأن الطاعن اشترك معه في جريمة قتل المجني عليهما وتواجده على مسرح جريمتها وهو ما يؤكد تلفيق الاتهام برمته ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي حيازة سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص وحيازة سلاح أبيض بدون مسوغ التي دان الطاعن بهما وأقام عليهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن على تحريات المباحث فإنه لا جدوى من النعي عليه في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان قد سبق الرد على النعي بفساد استدلال الحكم في تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم عند معالجة الأسباب المقدمة من الطاعنين الأول والثاني ومن ثم يضحى نعي الطاعن الحكم في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم ، بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4502 لسنة 85 ق جلسة 21 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 86 ص 844

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2017م

برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / كمال صقر ، محمود عبد المجيد ، هشام عبد الرحمن وعبد الحميد جابر نواب رئيس المحكمة .
-------------

(86)

الطعن رقم 4502 لسنة 85 القضائية

(1) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".

إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . حد ذلك ؟

مثال .

(2) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .

مثال .

(3) مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .

إحراز المخدر بقصد الإتجار . واقعة مادية . الفصل فيها . موضوعي . ما دام سائغاً .

تحدث الحكم استقلالاً عن قصد الإتجار. غير لازم . حد وعلة ذلك ؟

(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يُقبل منها " .

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . مادام سائغاً .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع ببطلان أمر الإحالة " .

مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان أمر الإحالة في جريمة إحراز مخدر بقصد الإتجار .

(6) دفوع " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " . إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

الدفع بانتفاء الصلة بالمضبوطات وبعدم التواجد على مسرح الجريمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفات الحكم عنها . مفاده : اطراحها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(7) عقوبة " العقوبة المبررة " . محكمة الجنايات . دعوى جنائية " حق التصدي " . نقض" المصلحة في الطعن " .

الأصل تقيد المحكمة الجنائية بالواقعة الواردة في أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور . استثناء . لمحكمة الجنايات إقامة الدعوى الجنائية عن ما يتبين لها من وقائع غير المسندة إلى المتهم وإحالتها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها . نعي الطاعنين على الحكم إدانة كل منهما بتهمة لم ترد بأمر الإحالة . غير مجد . ما دام أوقع عليهما عقوبة واحدة تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة المقدم بها كل منهما للمحاكمة الجنائية . علة وأساس ذلك ؟

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهدين قد اتفقت مع ما استند إليه الحكم منها وإن ادعى باختلافهما في غير ذلك ، فإن نعيه في هذا الصدد لا يكون له محل .

2- لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به بقوله : " وحيث ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن الأقراص المضبوطة تحتوى على مادة الترامادول المدرجة بالجدول الأول وأن المادة السمراء تزن ست جرامات وستة وسبعين سنتيجرام وثبت أن المادة جميعها حشيش " فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيميائي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .

3- لما كان من المقرر أن حيازة أو إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها ، وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شاهدي الإثبات ورده على دفوع الطاعنين كافياً في إثبات أن حيازتهما وإحرازهما للجواهر المخدرة كان بقصد الإتجار وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها ، ولا ينال من ذلك أن الحكم لم يتحدث عن قصد الإتجار على استقلال لما هو مقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى - كان ذلك محققاً لحكم القانون .

4- لما كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

5- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان أمر الإحالة لتناقضه مع أقوال شاهدي الإثبات ورد عليه في قوله :" .... فلا محل له لكون ما سطرته النيابة العامة بأمر الإحالة ما هو إلا ترديد لما شهد به ضابطا الواقعة وما ثبت بحق المتهمين بالأوراق من إحرازهما وحيازتهما للأقراص المخدرة ومخدر الحشيش المضبوط كما أن الدفاع لم يبين ما هو التناقض المدعى به وأن المحكمة ترى أن أقوال ضابطي الواقعة قد جاءت متناسقة فيما بينها وبين ما ورد بأمر الإحالة لا تناقض فيها على نحو ما استخلصته المحكمة من أقوالهما كما أن المقرر قانوناً أن أمر الإحالة يعتبر من مراحل التحقيق وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ولها تعديل وصف التهمة متى رأت ذلك " ، وكان ما أورده الحكم – على النحو المار بيانه – يعد سائغاً وكافياً في اطراح الدفع ، وفي بيان وجه اقتناع المحكمة بعدم صحته ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس .

6- لما كان من المقرر أن دفع الطاعن الثاني بعدم تواجده على مسرح الجريمة وانتفاء صلته بالمضبوطات من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل – في الأصل – رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومع ذلك فقد عرض الحكم لدفاع الطاعن واطرحه برد كاف وسائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض الدفع ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

7- لما كان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية وأنه يجوز استثناء لمحكمة الجنايات إذا رأت في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك وقائع أخرى غير المسندة فيها إلى المتهم أن تقيم الدعوى بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون ولا يترتب على هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق دون الحكم فيها وذلك عملاً بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كانت المحكمة قد خالفت صريح نص هذه المادة إذ دانت الطاعن الأول عن واقعة حيازة مخدر الحشيش ، ودانت الطاعن الثاني عن واقعة حيازة مخدر الترامادول وهما جريمتان لم تكن الدعوى مرفوعة عليهما بهما ، وهو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب إجراءات المحاكمة إلا أن ما يرد هذا العيب في صورة الطعن الحالي – هو انعدام جدواه ذلك بأن الحكم لم يوقع على كلا من الطاعنين سوى عقوبة واحدة تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمتين المقدمين بهما للمحاكمة الجنائية – وهي السجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة مائة ألف جنيه – وهي عقوبة إحراز مخدر الترامادول بقصد الإتجار بالنسبة للطاعن الأول ، وإحراز مخدر الحشيش بقصد الإتجار بالنسبة للطاعن الثاني التي ثبت لمحكمة الموضوع ارتكابهما لهما ومن ثم فإن مصلحتهما في النعي على الحكم في هذا الصدد تكون منتفية ، إذ من المقرر أنه إذا أخطأ الحكم فأسند إلى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة أخرى وعاقبة على الجريمتين معاً بعقوبة واحدة داخلة في حدود المواد المنطبقة على الجريمة الواجب معاقبته من أجلها فإنه بذلك تنتفي مصلحة الطاعن بالتمسك بالخطأ الذي وقع فيه الحكم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :

1- المتهم الأول أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " ترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

2- المتهم الثاني أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7/ 1 ، 34/ 1 بند أ ، 36 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبندين رقمي 56 ، 150 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 ، 125 لسنة 2012 مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة جوهري الحشيش والأقراص المخدرين ، وذلك بعد أن عدلت الوصف إلى : إحراز كل منهما لجوهر الحشيش وأقراص الترامادول المخدرين بقصد الإتجار .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي حيازة وإحراز أقراص الترامادول وجوهر الحشيش المخدرين بقصد الإتجار، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه أحال في أقوال شاهد الإثبات الثاني إلى ما أورده من أقوال الأول رغم تباين أدوارهما في واقعة الدعوى ، ولم يورد مضمون تقرير المعمل الكيميائي بشكل واف ، ولم يعن باستظهار قصد الإتجار لدى الطاعنين ، وأطرح برد غير سائغ دفعيهما ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وببطلان أمر الإحالة لتناقضه مع أقوال الشهود ، ودفع الثاني بانتفاء صلته بالمضبوطات لعدم تواجده على مسرح الجريمة ، وأخيراً فقد عدلت المحكمة وصف الاتهام بإضافة تهمة جديدة لكل طاعن دون لفت نظر الدفاع ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهدين قد اتفقت مع ما استند إليه الحكم منها وإن ادعى باختلافهما في غير ذلك ، فإن نعيه في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به بقوله :" وحيث ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن الأقراص المضبوطة تحتوى على مادة الترامادول المدرجة بالجدول الأول وأن المادة السمراء تزن ست جرامات وستة وسبعين سنتيجرام وثبت أن المادة جميعها حشيش" فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيميائي لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حيازة أو إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها مادام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها ، وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شاهدي الإثبات ورده على دفوع الطاعنين كافياً في إثبات أن حيازتهما وإحرازهما للجواهر المخدرة كان بقصد الإتجار وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها ، ولا ينال من ذلك أن الحكم لم يتحدث عن قصد الاتجار على استقلال لما هو مقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان أمر الإحالة لتناقضه مع أقوال شاهدي الإثبات ورد عليه في قوله :".... فلا محل له لكون ما سطرته النيابة العامة بأمر الإحالة ما هو إلا ترديد لما شهد به ضابطا الواقعة وما ثبت بحق المتهمين بالأوراق من إحرازهما وحيازتهما للأقراص المخدرة ومخدر الحشيش المضبوط كما أن الدفاع لم يبين ما هو التناقض المدعى به وأن المحكمة ترى أن أقوال ضابطي الواقعة قد جاءت متناسقة فيما بينها وبين ما ورد بأمر الإحالة لا تناقض فيها على نحو ما استخلصته المحكمة من أقوالهما كما أن المقرر قانوناً أن أمر الإحالة يعتبر من مراحل التحقيق وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ولها تعديل وصف التهمة متى رأت ذلك " ، وكان ما أورده الحكم – على النحو المار بيانه – يعد سائغاً وكافياً في اطراح الدفع ، وفي بيان وجه اقتناع المحكمة بعدم صحته ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن دفع الطاعن الثاني بعدم تواجده على مسرح الجريمة وانتفاء صلته بالمضبوطات من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل – في الأصل – رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومع ذلك فقد عرض الحكم لدفاع الطاعن واطرحه برد كاف وسائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض الدفع ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية وأنه يجوز استثناء لمحكمة الجنايات إذا رأت في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك وقائع أخرى غير المسندة فيها إلى المتهم أن تقيم الدعوى بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون ولا يترتب على هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق دون الحكم فيها وذلك عملاً بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كانت المحكمة قد خالفت صريح نص هذه المادة إذ دانت الطاعن الأول عن واقعة حيازة مخدر الحشيش ، ودانت الطاعن الثاني عن واقعة حيازة مخدر الترامادول وهما جريمتان لم تكن الدعوى مرفوعة عليهما بهما ، وهو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب إجراءات المحاكمة إلا أن ما يرد هذا العيب في صورة الطعن الحالي – هو انعدام جدواه ذلك بأن الحكم لم يوقع على كلا من الطاعنين سوى عقوبة واحدة تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمتين المقدمين بهما للمحاكمة الجنائية – وهي السجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة مائة ألف جنيه – وهي عقوبة إحراز مخدر الترامادول بقصد الإتجار بالنسبة للطاعن الأول وإحراز مخدر الحشيش بقصد الإتجار بالنسبة للطاعن الثاني التي ثبت لمحكمة الموضوع ارتكابهما لهما ومن ثم فإن مصلحتهما في النعي على الحكم في هذا الصدد تكون منتفية ، إذ من المقرر أنه إذا أخطأ الحكم فأسند إلى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة أخرى وعاقبة على الجريمتين معاً بعقوبة واحدة داخلة في حدود المواد المنطبقة على الجريمة الواجب معاقبته من أجلها فإنه بذلك تنتفي مصلحة الطاعن بالتمسك بالخطأ الذي وقع فيه الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9292 لسنة 85 ق جلسة 19 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 85 ص 836

جلسة 19 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد طاهر وأحمد قزامل نائبي رئيس المحكمة ومحمد السنباطي وأحمد المتناوي .

------------

(85)

الطعن رقم 9292 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش . موضوعي .

 (3) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

اطراح الحكم نعي الطاعن بالتلاعب في توقيتات الإذن استناداً لاطمئنان المحكمة لثبوت صحتها بمذكرة وكيل النيابة مُصدره . صحيح . علة ذلك ؟

(4) استدلالات . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .

إمضاء رجل الضبط القضائي وقتاً طويلاً في التحريات . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمُرشدين السريين وتخّير الطريق والوقت المُناسبين لتنفيذ إذن التفتيش بطريقة مُثمرة .

(5) إثبات " شهود " . دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعه بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي توردها . رداً عليه .

النعي بشأن اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة بالتفتيش استناداً لأقوالهم . جدل في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(6) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

اطمئنان المحكمة إلى أن المواد المخدرة المضبوطة هي التي أُرسلت للنيابة العامة وصَار تحليلها ولنتيجة التحليل . أثره : التفاتها عن الرد على دفاع الطاعن بانقطاع الصلة بين أوزانها بمحضر جمع الاستدلالات مع ما عُرض على النيابة وأُرسل للتحليل .

(7) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟

مثال لمِا لا يُعد خطأ من الحكم في الإسناد .

(8) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم" ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

لمحكمة الموضوع أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .

(9) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

عدم تقيّد المحكمة بالوصف الذي تُسبغه النيابة العامة على الفعل المُسند للمتهم . اقتصار تعديلها له على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفاً مُشدداً في جريمة إحراز المخدر . لا يقتضي تنبيه الدفاع . علة وشرط ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مُستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقريري المعمل الجنائي والأدلة الجنائية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان من المُقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المُستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، فإنه ينتفي عن الحكم قالة الإجمال والإبهام .     

2- من المُقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا مُعقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة مُنتجة لها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

3- لمَّا كان الحكم قد عرض لما أُثيِر من التلاعب في توقيتات الإذن واطرحه بما محصله من إرسال السيد الأستاذ وكيل النيابة مُصدر الإذن مذكرة تفيد بأن ساعة وتاريخ إصدار الإذن صحيحين ولا يوجد تلاعب في الساعة التي صدر فيها الإذن ، وهو ما اطمأنت له المحكمة ، وكان ما أثاره الطاعن - على نحو ما سلف - هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة ، وكانت المحكمة في حدود هذه السلطة التقديرية قد اطرحته بما أوردته فيما تقدم برد سائغ ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .

4- لمَّا كان القانون لا يوجب أن يكون رجل الضبط قد أمضى وقتاً طويلاً في إجراء التحريات ، إذ له اتخاذ ما يلزم من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة أو المرشدين السريين بدون تحديد فترة زمنية لإجرائها ، كما له تنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش بتخيّر الطريق المُناسب لتنفيذه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

5- من المُقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة على وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي توردها ، ولمَّا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.

6- لمَّا كان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المواد المُخدرة المضبوطة والتي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصَده محضر جمع الاستدلالات من أوزان لها مع ما عُرض على النيابة العامة وتم إرساله للتحليل ، مردوداً بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن المواد المُخدرة المضبوطة هي التي أُرسلت للنيابة العامة وصَار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت بناء على ذلك ، ولا جُناح عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاعه في هذا الشأن - ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد .

7- من المُقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعن من دعوى عدم تواجد الشاهد الثاني واقعة ضبطه إذ إنه قام بالتحريات بفرض حصوله لا أثر له في جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ومنطق استدلاله على تفتيشه وضبطه محرزاً للمخدر المضبوط وبالتالي تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد .

8- من المُقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يُقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يُعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .

9- لمَّا كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المُسند إلى المتهم ، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المُبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من أي من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضى تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الهيروين ) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .

2- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الأفيون ) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .

3- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الحشيش ) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .

4- أحرز سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية ) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .

5- أحرز ذخائر ( أربع عشرة طلقة ) مما تستعمل على السلاح الناري موضوع التهمة السالفة دون أن يكون مرخصاً بحيازته أو إحرازه .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2، 38/1 2، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدل والبند رقم (2) من القسم الأول والبندين 9 ، 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) المُلحق به والمُستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمواد 1 ، 2 ، 6، 26/3 ، 4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المُعدل والبند "ب" من القسم الثاني من الجدول رقم (3) المرفق والمُعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة .... بالسجن المُشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة بالنسبة للتهمة الأولى ، وفى التهمتين الأخيرتين بمعاقبته بالسجن المُشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسة آلاف جنيه وبمصادرة السلاح والذخائر المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية - باعتبار أن إحراز المواد المخدرة مجرداً من القصود المُسماة قانوناً .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم إحراز جواهر مخدرة ( هيروين - أفيون - حشيش ) بغير قصد في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً وإحراز سلاح ناري مششخن ( بندقية آلية ) مما لا يجوز الترخيص بإحرازه وذخيرة مما تستعمل فيه قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك بأن أسبابه اعتورها الغموض والإبهام ، ورد الحكم بما لا يسوغ على الدفوع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات لشواهد متعددة ، وبالتلاحق الزمني السريع في الإجراءات ، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما ، والتفتت عن الدفع بانتفاء الصلة بالمضبوطات لاختلاف ما عُرض على النيابة العامة عما ورد بمحضر الضبط ، وأورد الحكم بمدوناته أن الضابط .... شارك الضابط .... في الضبط بالمُخالفة للثابت بالأوراق ، وعوَّل على تحريات الشرطة وأقوال مُجريها في نسبة المُخدر للطاعن ثم اطرحها في مقام التدليل على القصد ، وأخيراً استبعدت المحكمة قصد الاتجار دون تنبيه الدفاع لذلك ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مُستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقريري المعمل الجنائي والأدلة الجنائية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان من المُقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، فإنه ينتفى عن الحكم قالة الإجمال والإبهام . لمَّا كان ذلك ، وكان من المُقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا مُعقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة مُنتجة لها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لما أُثيِر من التلاعب في توقيتات الإذن واطرحه بما مُحصله من إرسال السيد الأستاذ وكيل النيابة مُصدر الإذن مذكرة تفيد بأن ساعة وتاريخ إصدار الإذن صحيحين ولا يوجد تلاعب في الساعة التي صدر فيها الإذن ، وهو ما اطمأنت له المحكمة ، وكان ما أثاره الطاعن - على نحو ما سلف - هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة ، وكانت المحكمة في حدود هذه السلطة التقديرية قد اطرحته بما أوردته فيما تقدم برد سائغ ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان القانون لا يوجب أن يكون رجل الضبط قد أمضى وقتاً طويلاً في إجراء التحريات ، إذ له اتخاذ ما يلزم من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة أو المُرشدين السريين بدون تحديد فترة زمنية لإجرائها كما له تنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش بتخيّر الطريق المُناسب لتنفيذه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مُناسباً ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان من المُقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة على وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي توردها ، ولمَّا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة والتي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصَده محضر جمع الاستدلالات من أوزان لها مع ما عُرض على النيابة العامة وتم إرساله للتحليل ، مردوداً بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن المواد المُخدرة المضبوطة هي التي أُرسلت للنيابة العامة وصَار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت بناءً على ذلك ، ولا جُناح عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاعه في هذا الشأن - ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان من المُقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعن من دعوى عدم تواجد الشاهد الثاني واقعة ضبطه إذ إنه قام بالتحريات بفرض حصوله لا أثر له في جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ومنطق استدلاله على تفتيشه وضبطه مُحرزاً للمخدر المضبوط وبالتالي تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد . لمَّا كان ذلك ، وكان من المُقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المُخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يُقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يُعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لمَّا كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المُسند إلى المتهم ، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المُبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من أي من قصود الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضي تنبيه الدفاع ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لمَّا كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مُتعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5008 لسنة 80 ق جلسة 18 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 84 ص 833

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عز الدين ، أشرف فريج ، ياسر جميل ومحمد طنطاوي نواب رئيس المحكمة .

-----------

(84)

الطعن رقم 5008 لسنة 80 القضائية

إثبات " خبرة " . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

الإدانة في جريمة حيازة أو إحراز إحدى المواد المخدرة . شرطه : أن تكون المادة المضبوطة في عداد المواد المبينة حصراً في أيٍ من جداول المواد المخدرة الملحقة بالقانون 182 لسنة 1960 . القطع بحقيقتها . لا يصلح فيه غير الدليل الفني .

وجوب إيراد الحكم للأدلة التي استند إليها ومؤداها في بيان كاف . عدم كفاية الإشارة إليها . استناده إلى تقرير المعمل الكيماوي دون إيراد مضمونه ومؤداه . قصور يوجب نقضه . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد - من بين ما اعتمد عليه - في إدانة الطاعن على تقرير المعمل الكيماوي لمصلحة الطب الشرعي ، وكان من المقرر أن الإدانة في جريمة حيازة أو إحراز إحدى المواد المخدرة شرطها أن تكون المادة المضبوطة في عِدَاد المواد المبينة حصراً في أيٍ من جداول المواد المخدرة الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات ، وأن الكشف عن كنه المادة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفني ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً ، فلا تكفي الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة ، وإذ كان ذلك ، فإن مجرد استناد محكمة الموضوع في حكمها على النحو السالف بيانه إلى تقرير المعمل الكيماوي دون إيراد مضمونه ومؤداه والأسانيد التي قام عليها لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، الأمر الذي يصم الحكم بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( حشيشاً ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المحلق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بحبسه سنة مع الشغل وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط ، مع إيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي - قد شابه القصور في التسبيب ؛ ذلك أنه لم يورد مؤدى ومضمون تقرير المعمل الكيماوي الذي عول عليه في قضائه ؛ مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن البيّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد - من بين ما اعتمد عليه - في إدانة الطاعن على تقرير المعمل الكيماوي لمصلحة الطب الشرعي ، وكان من المقرر أن الإدانة في جريمة حيازة أو إحراز إحدى المواد المخدرة شرطها أن تكون المادة المضبوطة في عِدَاد المواد المبينة حصراً في أيٍ من جداول المواد المخدرة الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات ، وأن الكشف عن كنه المادة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفني . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً ، فلا تكفي الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة ، وإذ كان ذلك ، فإن مجرد استناد محكمة الموضوع في حكمها على النحو السالف بيانه إلى تقرير المعمل الكيماوي دون إيراد مضمونه ومؤداه والأسانيد التي قام عليها لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، الأمر الذي يصم الحكم بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ