الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 أكتوبر 2022

الطعن 1276 لسنة 39 ق جلسة 27 / 10 /1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 229 ص 1157

جلسة 27  من أكتوبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.

--------------

(229)

الطعن 1276 لسنة 39 ق

(1 - 3) إضرار عمدي. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره" موظفون عموميون.
(1) أركان جريمة الإضرار العمدي. المنصوص عليها في المادة 116 مكررا (أ) عقوبات؟

(2) شرط الضرر كركن في جريمة الإضرار العمدي. أن يكون حقيقيا وثابتا على وجه اليقين.

(3) توافر قصد الإضرار في جريمة المادة 116 مكررا (أ) عقوبات. بانصراف نية الجاني إلى إلحاق الضرر بالمنشأة التي يعمل بها.
ما لا يسوغ التدليل به على توافر قصد الإضرار؟
وجوب تمحيص دفاع المتهم القائم على نفي قصد الإضرار.

(4 - 6) إهمال جسيم. إضرار عمدي. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. غش. مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. خطأ. موظفون عموميون. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
(4) قوام الخطأ في جريمة الإهمال المنصوص عليها في المادة 116 مكررا (ب) عقوبات؟

(5) الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة. من صور الخطأ. معناه؟
السلطة التقديرية للموظف. نطاقها: مجاوزة هذا النطاق. انحراف في استعمالها.

(6) الخطأ الجسيم والغش. كلاهما يمثل وجها للإجرام. يختلف عن الآخر. عدم جواز الخلط بينهما في مجال المسئولية الجنائية.

(7) استيلاء على مال للدولة بغير حق. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
متى تتحقق جريمة الاستيلاء على مال للدولة بغير حق؟

(8) إثبات. "إثبات بوجه عام". "شهادة". إكراه. بطلان. دفوع. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
عدم التعويل على أقوال الشاهد. متى كانت إثر إكراه أو تهديد. كائنا ما كان قدرهما.

(9 ، 10) بطلان. دفوع. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
(9) الدفاع ببطلان أقوال الشهود لصدورها إثر إكراه. جوهري. وجوب تمحيصه والرد عليه. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع. لا يعصم الحكم من هذا الإخلال. قالة الاطمئنان إلى أقوال الشهود. ما دام لم يرد على الدفع.
كون الدليل صادقا. لا يكفي لسلامة الحكم. متى كان هذا الدليل وليد إجراء غير مشروع. مثال.

(10) تساند الأدلة في المواد الجنائية.

----------------

1 - إن إعمال حكم المادة 116 مكرراً (أ) يتطلب توافر أركان ثلاثة: (الأول) صفة الجاني وهو أن يكون موظفاً عمومياً بالمعنى الوارد في المادة 111 من قانون العقوبات. و(الثاني) الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف، ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له. و(الثالث) القصد الجنائي: وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال.

2 - يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، أن يكون محققاً، أي حالاً ومؤكداً، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضراً أو مستقبلاً، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين. وإذ كان ذلك، وكان دفاع المتهم قد تأسس على أن الضرر منتف تماماً، ذلك بأن الشركة التي يرأسها قد اشترت من شركة الوحدة العربية خمس عشرة سيارة بالعقد المؤرخ في 9 من أكتوبر سنة 1963 بثمن قدرته لجنة من الفنيين في الشركة وقد نص في عقد الشراء على أن الشركة المشترية لا تلتزم بديون هيئة التأمينات الاجتماعية، إلا في حدود مبلغ 3500 جنيه, وأنها خصمت هذا المبلغ من ثمن الشراء، وأن شراءها كان منصباً على عدد من السيارات وليس على منشأة الوحدة العربية ذاتها، ومن ثم فهي لا تلتزم بديونها، ولا تعتبر خلفاً لها في أدائها لهيئة التأمينات الاجتماعية وأن السيارات المشتراة لم تنتقل إلى ذمة الشركة محملة بأي حجوز إدارية، إذ الثابت من محاضر هذه الحجوز، أنه لم يوقع على الشركة البائعة إلا حجز واحد في 28 ديسمبر سنة 1963, أي بعد تاريخ الشراء في 9 من أكتوبر سنة 1963، وأنه لم يقدر أي مبلغ لمواجهة الاستهلاك، فإن هذا الدفاع على هذه الصورة في شأن انتفاء الضرر، يعد دفاعاً جوهرياً يتغير به - إذا صح - وجه الرأي في الدعوى، وإذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه ولم تقسطه حقه ولم تعن بتحقيقه وتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، بل أمسكت عنه إيراداً ورداً واكتفت بعبارات قاصرة أوردتها لا يستقيم بها الدليل على تحقق الضرر على وجه اليقين، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.

3 - إذا كان ما أورده الحكم من إهدار المتهم لإشارة المستشار القانوني للمؤسسة على مشروع العقد ومن اعتراض بعض موظفي الشركة على إبرامه، دليلاً على قيام القصد الجنائي لدى المتهم، لا يسوغ به التدليل على توافر قصد الإضرار لديه، بمعنى انصراف نيته إلى إلحاق الضرر بالشركة التي يعمل بها، ذلك أن دفاعه قد بني على أن إبرام مثل هذا العقد إنما يدخل في إطلاقات سلطته التقديرية باعتباره القائم على إدارة الشركة محل مجلس إدارتها والمسئول عن تحقيق سياستها، وأنه غير مقيد بآراء مرءوسيه، وأنه فضلاً عن ذلك فقد حرص من جانبه على الحصول على موافقة رئيس المؤسسة والوزير المختص على إبرام الصفقة، فإن هذا الدفاع يعد في خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً، كان على محكمة الموضوع أن تمحص عناصره وتستظهر مدى جديته وأن ترد عليه بما دفعه، إن رأت الالتفات عنه لاختلاط ما هو مسند إلى المتهم بعناصر جريمة الإهمال المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (ب)، أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك، فإن ذلك مما يصم حكمها بالقصور.

4 - الخطأ في جريمة الإهمال المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (ب) قوامه، تصرف إرادي خاطئ يؤدي إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل، أو كان عليه أن يتوقعها، ولكنه لم يقصد إحداثها ولم يقبل وقوعها.

5 - الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة، من صور الخطأ، وينصرف معناه إلى الاستهانة والتفريط بمقتضيات الحرص على المال أو المصلحة وإساءة استعمال السلطة، إذ أن المشرع وإن كان قد ترك للموظف بعضاً من الحرية في ممارسة سلطاته يقرره بمحض اختياره في حدود الصالح العام ووفقاً لظروف الحال، ما يراه محققاً لهذه الغاية، وهو ما يسمى بالسلطة التقديرية، إلا أنه إذا انحرف عن غاية المصلحة العامة التي يجب عليه أن يتغياها في تصرفه وسلك سبيلاً يحقق باعثاً لا يمت لتلك المصلحة، فإن تصرفه يكون مشوباً بعيب الانحراف في استعمال السلطة.

6 - يتعين عدم الخلط بين الخطأ الجسيم وبين الغش، إذ أن كلاً منهما يمثل وجهاً للإجرام يختلف عن الآخر اختلافا تاماً ويناقضه، فالخطأ هو جوهر الإهمال، والغش هو محرر العمد، وإن جاز اعتبارهما صنوين في مجال المسئولية المدنية أو المهنية، إلا أن التفرقة بينهما واجبة في المسئولية الجنائية، يؤكد ذلك أن المشرع أدخل بالمادة 116 مكرراً عقوبات جريمة الإضرار العمد في ذات التعديل الذي استحدث به جريمة الإهمال الجسيم، فاستلزم الغش ركناً معنوياً في الجريمة الأولى، واكتفى بالخطأ الجسيم ركناً في الجريمة الثانية.

7 - لا تقع جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما، إلا إذا انصرفت نية الجاني وقت الاستيلاء إلى تملكه وتضييعه على ربه. وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد قصر في استظهار هذه النية، فإنه يكون معيباً بالقصور.

8 - من المقرر أن وزن أقوال الشاهد، وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته، وتعويل القضاء عليها، وإن كان مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، إلا أنه يشترط في أقوال الشاهد التي يعول عليها أن تكون صادرة عنه اختياراً، وهي لا تعتبر كذلك، إذا صدرت أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه.

9 - متى كان الثابت مما أورده الحكم في مدوناته ومن محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن المتهمين قد أثار أمام المحكمة أن إكراهاً وتعذيباً وتهديداً قد وقع على الشهود - وقد كان البعض منهم متهماً أصلاً في الدعوى - وأن وقائع الإكراه والتهديد قد تمثلت في حجز الشهود في ثكنات ... العسكرية التي كان يجري فيها التحقيق، وفي إطلاق كلب متوحش عليهم ينهش في أجزاء حساسة من أجسامهم وفي تهديد البعض منهم بالفصل من الخدمة، وفي طلب المباحث العسكرية فصل خمسة منهم من وظائفهم، وأن قسوة التعذيب دفعت أحدهم إلى الشروع في الانتحار، وأن هذه الحادثة كانت موضوع تحقيق أجرته السلطات المختصة وأرفقت أوراقه بملف الدعوى، فإن هذا الذي أثاره الدفاع وأفاض في شرحه، إنما يعد دفعاً ببطلان أقوال هؤلاء الشهود لصدورها أثر إكراه، وهو دفع جوهري كان يتعين على المحكمة أن تعرض له بالمناقشة والتفنيد لتتبين مدى صحته، ولا يعصم الحكم قول المحكمة إنها تطمئن إلى أقوال الشهود، ما دامت أنها لم تقل كلمتها فيما أثاره الدفاع من أن تلك الأقوال إنما أدلى بها الشهود نتيجة الإكراه الذي وقع عليهم، ذلك أنه لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً، متى كان وليد إجراء غير مشروع.

10 - إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.

--------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في خلال المدة من يونيو سنة 1962 إلى ديسمبر سنة 1964 بدائرة قسم الميناء محافظة الإسكندرية: (أولا) المتهم الأول. بصفته مندوبا مفوضا على شركة ...... المملوكة للدولة والتابعة لمؤسسة الصوامع والتخزين واعتباره في حكم الموظفين العموميين أحدث عمدا أضراراً بأموال ومصالح الشركة المذكورة بأن أبرم صفقة شراء خمس عشرة سيارة نقل من المتهم الثاني .... بمبلغ 9000 جنيه وسلم هذا الثمن غافلا ما شرطه المستشار القانوني للمؤسسة من وجوب التحقق من عدم وجود أعباء مالية على السيارات مما أدى إلى انتقال ملكية السيارات إلى الشركة المذكورة وهي محملة بحجوزات إدارية تزيد على 24 ألف جنيه لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية (ثانيا) المتهم الأول أيضا: 1- بصفته مندوبا مفوضا على شركة ....... المملوكة للدولة ارتكب تزويرا في محرر للشركة المذكورة هو عقد بيع السيارات موضوع التهمة السابقة حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت بهذا العقد تاريخا سابقا على تاريخ إبرامه الحقيقي ليمكن المتهم الثاني من الإفلات من إجراءات تأميم السيارات. 2- استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه إلى اللجنة المشكلة للتحفظ على شركات السيارات المزمع تأميمها وذلك مع علمه بتزويرها. 3- بصفته سالفة الذكر وباعتباره في حكم الموظف العام سهل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق على مبلغ 263 جنيه من أموال شركة فاروس هي رسوم رخص السيارات المبيعة عن شهر أكتوبر سنة 1963 بأن أمر بأن تتحمل الشركة هذه الرسوم في حين أن السيارات كانت في حوزة المتهم الثاني ويقوم بتشغيلها لحسابه الخاص. 4- بصفته سالفة الذكر وباعتباره في حكم الموظف العام سهل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق على مبلغ 4471ج للشركة المذكورة المملوكة للدولة بأن اتفق معه على أن يحاسب أصحاب السيارات الذين يتعاملون مع الشركة ويقدم فواتير باسم أولاده بأسعار تزيد على الأسعار الفعلية وتمكن المتهم الثاني بذلك من الاستيلاء على المبلغ المذكور 5- بصفته سالفة الذكر أيضا - أحدث عمدا إضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها (شركة ......) بأن اقترح على المؤسسة التابع لها إبرام عقد مع المتهم الثاني لإدارة بعض عمليات النقل محددا عمولة بنسبة 49% من الإيراد بعد خصم المصروفات والاستهلاكات فلما أجازت المؤسسة إبرام هذا العقد اسقط مقابل الاستهلاك عند التعاقد وترتب على ذلك أن تمكن المتهم الثاني من تجاوز حصته المشروعة في الأرباح. 6- أعطى مبلغا قدره 171 جنيها على سبيل الرشوة في صورة مكافأة تشجيعية للمدعو ..... وآخرين من موظفي وزارة التموين وهم أعضاء اللجنة المشكلة من الوزارة لرفع الغرامات على شركة ...... وذلك للإخلال بواجبات وظيفتهم ليعملوا على رفع الغرامات الموقعة على الشركة المذكورة ولمكافأة المدعو ....... 7- بصفته سالفة الذكر اختلس مبلغ 120ج مسلمة إليه بسبب وظيفته من أموال شركة ........ بأن تسلم هذا المبلغ من رئيس حسابات الشركة وأمره باحتسابه خصما على إحدى العمليات التي تقوم بها الشركة ثم اختلسه لنفسه. 8- بصفته عضو مجلس إدارة شركة ........ المصرية المملوكة للدولة وفي حكم الموظف العام اختلس مبلغ 50جنيها من أموال الشركة المذكورة بأن تسلم هذا المبلغ من رئيس حسابات الشركة وأمره باحتسابه خصما على إحدى العمليات التي تقوم بها الشركة ثم اختلسه لنفسه 9- بصفته سالفة الذكر تسبب بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الشركة التي يعمل بها وكان ذلك ناشئا عن إهمال جسيم في أداء وظيفته بأن كلف من قبل المؤسسة التابع لها بنقل الزيت المعبأ الخاص بوزارة التموين فأبرم عقدا مع المقاول ....... كلفه خطأ بمقتضاه بنقل الزيت الخاص بالجمعية التعاونية الاستهلاكية ودفع مبلغ 400ج مقدما كعربون وعندما أراد المقابل تنفيذ العقد تبين أن الزيت المطلوب نقله خاص بوزارة التموين وترتب على ذلك ضياع العربون المدفوع للمقاول واضطرت الوزارة للتعاقد مع مقاول أخر كما رفع المتعاقد مع المتهم دعوى للمطالبة بالتعويض (ثالثا) المتهم الثاني 1- اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في جناية الإضرار العمدي - موضوع التهمة الأولى - وذلك بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في ذلك بأن قدم له السيارات موضوع الصفقة ووثق عقود بيعها قبل تحرير عقد البيع النهائي دون أن يقدم الشهادات الدالة على خلوها من الأعباء المالية وجعل أولاده يوقعون على هذا العقد فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة 2- اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جناية التزوير سالفة الذكر بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في ذلك بأن طلب إلى أولاده التوقيع على العقد بأن حدد له تاريخا سابقا على تاريخ إبرامه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة 3- اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجناية موضوع التهمة الثانية بأن اتفق معه على أن تتحمل الشركة مبلغ 263ج قيمة رسوم رخص السيارات المبيعة عن شهر أكتوبر سنة 1963 وساعده في ذلك بأن قدم له المستندات التي تم بمقتضاها دفع الرسوم المذكورة من أموال الشركة ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة 4- اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجناية موضوع التهمة الرابعة بأن اتفق معه على عدم خصم مقابل الاستهلاك عند احتساب نصيبه في عقد المشاركة في الأرباح بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة 5- بصفته مكلفا بخدمة عامة (مشرفا على عمليات نقل المواد التموينية) لشركة ........ المملوكة للدولة استولى بغير حق على مبلغ 4471ج من الشركة المذكورة هو الفرق بين الأسعار الفعلية التي كان يحاسب بها مقاولي النقل المتعاملين من الشركة والفواتير التي كان يقدمها باسم أولاده عن ذات العملية. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 40/2 و3 و41 و111/5 و6 و112/6 و113/1 و116 و116 مكرراً أو 116 مكرراً ب و118 و119 و213 و214 مكرراً 1 و3 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 40/2 و3 و41 و111/5 و6 و116 مكرر (أ) و119 و214 مكرر 1 و2 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من ........ بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريم كل منهما خمسمائة جنيه. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

-------------

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجرائم الإضرار العمدي بأموال ومصالح الشركة التي يعمل بها والتزوير في محرر لها وتسهيله للغير الاستيلاء على أموال تلك الشركة, ودان الطاعن الثاني بجرائم الاشتراك مع الطاعن الأول في ارتكاب تلك الجرائم واستيلائه بغير حق على أموال لإحدى شركات القطاع العام, قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الدفاع طلب عدم التعويل على أقوال الشهود للظروف التي أحاطت بالتحقيق وما صاحبها من وقائع التعذيب والإكراه والتهديد وساق الأدلة التي تؤيد تلك الوقائع إلا أن المحكمة أقامت قضاءها على تلك الأقوال وردت على دفاع الطاعن في هذا الشأن رداً قاصراً ودلل الحكم على توافر قصد الإضرار, وعلى تحقق الضر تدليلاً معيباً قاصراً حين أقام قضاءه في خصوص تهمة الإضرار العمدي على أن الطاعن الأول قد أغفل رأي المستشار القانوني للمؤسسة, وما اشترطه من وجوب التحقق من عدم وجود أعباء مالية على السيارات قبل إبرام عقد شراءها مما أدى إلى انتقال ملكيتها إلى الشركة المشترية محملة بحجوز إدارية لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية وعلى أنه أسقط متعمداً مقابل الاستهلاك وقت إبرام عقد المشاركة.
وما أورده الحكم ينبئ عن أن المحكمة لم تفطن إلى دفاع الطاعن الأول القائم على أن صفته كمفوض لإدارة شركة فاروس والقائم مقام مجلس إدارتها تخول له قانوناً حق إبرام التصرفات التي يرى أنها لازمة لنجاح سياسة الشركة وأن ما يبرمه من عقود إنما يدخل في إطلاقات سلطته, وأنه لم توقع حجوز إدارية على الشركة البائعة وهي شركة الوحدة العربية فيما عدا حجز واحد توقع عليها بعد واقعة شراء السيارات وأن موضوع العقد كان شراء سيارات من شركة الوحدة العربية وليس شراء هذه المنشأة نفسها ومن ثم فهي تبقى ملزمة بديونها قبل هيئة التأمينات الاجتماعية ولا تعد شركة فاروس خلفاً لها في التزاماتها قبل الهيئة. وأن الضرر منتف لثبوت استفادة الشركة من صفقة السيارات وتحقيقها أرباحاً كما أنه لم يقدر أي مبلغ لمواجهة الاستهلاك بل نص في عقد المشاركة على خصم مبلغ 2500 جنيه من الأرباح كحد أدنى لأرباح الشركة ويوزع بعده الباقي على طرفي العقد بالنسبة التي وردت به. وأما عن تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ للشركة فقد أسند الحكم إلى الطاعن الأول أنه سهل للطاعن الثاني الحصول على مبلغ 263 جنيهاً قيمة رسوم السيارات المبيعة عن شهر أكتوبر سنة 1963 في حين أن شركة فاروس وقد صارت المالكة للسيارات منذ أكتوبر سنة 1963 فقد باتت ملزمة برسوم رخص المرور عن هذا الشهر فضلاً عن أن هذه الرسوم تؤدى كل ثلاثة شهور وأن الحساب لا يزال مفتوحاً بين الشركتين ولم يصف بعد كما نسب الحكم إلى الطاعن الأول أنه سهل للطاعن الثاني الحصول على بملغ 4771 جنيهاً هو الفرق بين الأجور التي اتفق عليها الطاعن الثاني مع شركة فاروس وتلك التي دفعها إلى من كان يتعامل معهم بينما قام دفاع الطاعن الأول على أن فئات الأجور التي كانت تدفعها شركة فاروس هي أقل من الفئات التي تدفعها شركات القطاع العام ولم يكن يعنيه أن يبحث وراء الطاعن الثاني فيما يتفق عليه مع مقاولي القطاع الخاص ولم تفطن المحكمة إلى كل هذا الدفاع ولم تعن بتمحيصه فجاء حكمها مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد وقائع الدعوى وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات فيها رد على دفاع الطاعنين في شأن وقائع التعذيب والإكراه والتهديد بقوله "وحيث إن المحكمة تطمئن إلى أقوال شهود الإثبات وتأخذ بها وتعول عليها, وقد تأيدت بالمستندات والفواتير وتقرير اللجنة على النحو الذي ورد بصدر هذا الحكم ولا غناء عن القول بأن المحكمة تطمئن إلى أقوال الشهود وما ورد بالتحقيقات رغم ما قيل بأن جزءاً منها جرى في ثكنات مصطفى كامل لأن هذا لم يقلل من ثقة المحكمة في تلك التحقيقات وقد ثبت حضور محامين مع المتهمين عند استجوابهم وإفساح المجال لبعضهم بإلقاء الأسئلة من جانبه لبعض الشهود تحقيقاً للعدالة, وقد شهد الشهود بمضمون تلك الشهادات أمام المحكمة بما يطمئن إلى صدق أقوالهم". لما كان ذلك, وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها وإن كان مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه إلا أنه يشترط في أقوال الشاهد التي يعول عليها أن تكون صادرة عنه اختياراً. وهي لا تعتبر كذلك إذا صدرت إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه, وإذ كان الثابت مما أورده الحكم في مدوناته ومن محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين قد أثار أمام المحكمة أن إكراها وتعذيباً وتهديداً وقع على الشهود- وقد كان البعض منهم متهماً أصلاً في الدعوى - وأن وقائع الإكراه والتهديد قد تمثلت في حجز الشهود في ثكنات مصطفى كامل العسكرية التي كان يجرى فيها التحقيق, وفي إطلاق كلب متوحش عليهم ينهش في أجزاء حساسه من أجسامهم وفي تهديد البعض منهم بالفصل من الخدمة وفي طلب المباحث العسكرية فصل خمسة منهم من وظائفهم, وأن قسوة التعذيب دفعت أحدهم إلى الشروع في الانتحار وأن هذه الحادثة كانت موضوع تحقيق أجرته السلطات المختصة وأرفقت أوراقه بملف الدعوى, فإن هذا الذي أثاره الدفاع وأفاض في شرحه إنما يعد دفعاً ببطلان أقوال هؤلاء الشهود لصدورها أثر إكراه, وهو دفع جوهري كان يتعين على المحكمة أن تعرض له بالمناقشة والتفنيد لتتبين مدى صحته. ولا يعصم الحكم قول المحكمة أنها تطمئن إلى أقوال الشهود ما دامت أنها لم تقل كلمتها فيما أثاره الدفاع من أن تلك الأقوال إنما أدلى بها الشهود نتيجة الإكراه الذي وقع عليهم, ذلك بأنه لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع. كما لا يجدي الحكم استناده إلى أدلة أخرى في الدعوى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. وأما استناد الحكم إلى أن محامين حضروا التحقيق وإلى أن بعض الشهود قد شهدوا أمام المحكمة بمضمون ما شهدوا به في التحقيق فهو لا يستقيم به الرد على دفاع الطاعنين في هذا الصدد خاصة إذا كان الثابت أن بعض هؤلاء الشهود لم يمثل أمام المحكمة ولم يدل بشهادته أمامها - لما كان ذلك, وكان القانون رقم 120 لسنة 1962 قد أدخل تعديلاً على قانون العقوبات أضاف به إلى أحكامه نص المادتين 116 مكرر(1) و116مكرر(ب), واستحدث بمقتضاهما - في مجال الأموال العامة - جريمة الإضرار العمد, وجريمة الإهمال الجسيم. فجرى نص المادة 116 مكرر(أ) بأن "كل موظف عمومي أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه. فإذا كان الضرر الذي قد ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بدلاً من العقوبات السابقة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية" وإعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة (الأول) صفة الجاني وهي أن يكون موظفاً عمومياً بالمعنى الوارد في المادة 111 من قانون العقوبات (والثاني) الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له (والثالث) القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو المصلحة فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال.
والخطأ في جريمة الإهمال - المنصوص عليها في المادة 166 مكرراً(ب) قوامه تصرف إرادي خاطئ يؤدي إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها ولكنه لم يقصد إحداثها ولم يقبل وقوعها, ومن صور الخطأ الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة وينصرف معناه إلى الاستهانة والتفريط بمقتضيات الحرص على المال أو المصلحة وإساءة استعمال السلطة إذ أن المشرع وإن كان قد ترك للموظف بعضاً من الحرية في ممارسة سلطاته يقرره بمحض اختياره في حدود الصالح العام ووفقاً لظروف الحال ما يراه محققاً لهذه الغاية وهو ما يسمى بالسلطة التقديرية إلا أنه إذا انحرف عن غاية المصلحة العامة التي يجب عليه أن يتغياها في تصرفه وسلك سبيلاً يحقق به باعثاً آخر لا يمت لتك المصلحة فإن تصرفه يكون مشوباً بعيب الانحراف في استعمال السلطة وبذلك يتعين عدم الخلط بين الخطأ الجسيم بصوره السابقة وبين الغش إذ أن كلاً منهما يمثل وجهاً للإجرام يختلف عن الآخر اختلافاً تاماً ويناقضه. فالخطأ هو جوهر الإهمال والغش هو محور العمد, وإن جاز اعتبارهما صنوين في مجال المسئولية المدنية أو المهنية إلا أن التفرقة بينهما واجبة في المسئولية الجنائية يؤكد ذلك أن المشرع أدخل بالمادة 116 مكرراً عقوبات جريمة الإضرار العمد في ذات التعديل الذي استحدث به جريمة الإهمال الجسيم فاستلزم الغش ركناً معنوياً في الجريمة الأولى واكتفى بالخطأ الجسيم ركناً في الجريمة الثانية. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الإضرار لدى الطاعن الأول في قوله: "وحيث إن جناية الإضرار العمدي المسندة إلى المتهم الأول وهي جناية عمدية قد توافرت في حقه من أنه قصد إلى إلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وهي إبرام العقد مع المتهم الثاني قد أهدر متعمداً إشارة المستشار القانوني للمؤسسة وتعمد عدم اتخاذ الاحتياطات والتحفظات التي أشار بها من وجوب التحقق من خلو الصفقة من أعباء مالية, وأثبتت التحقيقات أن موظفي الشركة اعترضوا على إبرام الصفقة وكذلك أعضاء مجلس الإدارة ورفضوا التوقيع بما يفيد موافقتهم وحاولوا السعي إلى المؤسسة لإعلان هذا الرفض ومع ذلك فإن المتهم الأول أقدم عامداً على هذا التصرف رغم ما نبه إليه من جهات لها شأن إلى خطورة ما هو مقدم عليه. ولا يحاج بأن الوزير قد علم بالصفقة ووافق عليها فإن موافقته على المبدأ وليس على التفصيلات ولم يكن في استطاعته أن يتغلغل إلى التفصيلات التي انفرد المتهم الأول بالصفة برمتها" وكان هذا الذي أورده الحكم واتخذ فيه من إهدار الطاعن الأول إشارة المستشار القانوني للمؤسسة على مشروع العقد ومن اعتراض بعض موظفي الشركة على إبرامه دليلاً على قيام القصد الجنائي لدى الطاعن لا يسوغ به التدليل على توافر قصد الإضرار لديه بمعنى انصراف نيته إلى إلحاق الضرر بالشركة التي يعمل بها, ذلك بأن دفاع الطاعن الأول قد بني على أن إبرام مثل هذا العقد إنما يدخل في إطلاقات سلطته التقديرية باعتباره القائم على إدارة الشركة محل مجلس إدارتها والمسئول عن تحقيق سياستها وأنه غير مقيد بآراء مرءوسيه وأنه فضلاً عن ذلك فقد حرص من جانبه على الحصول على موافقة رئيس المؤسسة والوزير المختص على إبرام الصفقة وهو دفاع يعد في خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً كان على محكمة الموضوع أن تمحص عناصره وتستظهر مدى جديته وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه لاختلاط ما هو مسند إلى الطاعن الأول بعناصر جريمة الإهمال المنصوص عليها في المادة 116 مكرر (ب) بمعناها السابق إيراده, أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك فإن ذلك مما يصم حكمها بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر الضرر في جريمة الإضرار العمدي في قوله: "وقد تمثل الضرر في هذه الصفقة إذ حملت شركة فاروس بأعباء مالية باهظة لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية التي أوقعت حجوزات إدارية على السيارات المبيعة وهذه الأعباء كانت موجودة بالفعل وقت إبرام الصفقة وتمثل خطراً على قيامها دون نظر للمنازعات القضائية التي ما تزال دائرة إلى اليوم حول تصفية تلك المنازعات وكان هو في مركز الكاشف لتلك الأعباء وهذه المخاطر فلم تكن سراً مكتوماً أو أعباء خفية غير ظاهرة بل كانت ملء سمعه ورؤياه وجميع موظفي الشركة ومع ذلك فقد أقدم عامداً على هذا التصرف المحفوف بالمخاطر. وبهذا تحقق الضرر على الشركة من عقد شراء السيارات وعقد المشاركة الذي أسقط مقابل الاستهلاك عند التعاقد". وكان المشرع قد استوجب الضرر ركناً لازماً لقيام جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرر(أ) ويشترط في الضرر أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها. والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضراً أو مستقبلاً والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين. وإذ كان دفاع الطاعن الأول الشفوي والمكتوب قد تأسس على أن الضرر منتف تماماً ذلك أن الشركة التي يرأسها اشترت من شركة الوحدة العربية خمس عشرة سيارة بالعقد المؤرخ 9 من أكتوبر سنة 1963 بثمن قدرته لجنة من الفنيين في الشركة وقد نص في عقد الشراء على أن الشركة المشترية لا تلتزم بديون هيئة التأمينات الاجتماعية إلا في حدود مبلغ 3500ج, وأنها خصمت هذا المبلغ من ثمن الشراء, وأن شراءها كان منصباً على عدد من السيارات وليس على منشأة الوحدة العربية ذاتها, ومن ثم فهي لا تلزم بديونها ولا تعتبر خلفاً لها في أدائها لهيئة التأمينات الاجتماعية وأن السيارات المشتراة لم تنتقل إلى ذمة الشركة محملة بأي حجوز إدارية إذ الثابت من محاضر هذه الحجوز المرفقة بالملف أنه لم يوقع على الشركة البائعة إلا حجز واحد في 28 ديسمبر سنة 1963 أي بعد تاريخ الشراء وهو 9 من أكتوبر سنة 1963 وأنه لم يقدر أي مبلغ لمواجهة الاستهلاك, وكان الدفاع على هذه الصورة في شأن انتفاء الضرر يعد دفاعاً جوهرياً يتغير به - لو صح- وجه الرأي في الدعوى وإذا لم تفطن المحكمة إلى فحواه ولم تقسطه حقه ولم تعن بتحقيقه وتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه بل أمسكت عنه إيراداً ورداً واكتفت بتلك العبارات القاصرة التي أوردتها والتي لا يستقيم بها التدليل على تحقق الضرر على وجه اليقين, فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة بقوله "وحيث إنه قد ثبت أيضاً أن المتهم الأول سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على رسوم رخص السيارات عن شهر أكتوبر سنة 1963 بمبلغ 263ج بدليل أن السيارات وجدت في جراج ..... في هذا الشهر, وقال في التحقيقات أنها كانت في التصليح والدهان. وأبلغ دليل على قيام هذه التهمة أن المتهم الثاني قدم فواتير عن تشغيل هذه السيارات لحسابه الخاص في هذا الشهر وتقاضى أتعاباً عنها ولم يبدأ تشغيلها إلا اعتباراً من 1/11/1963 كما ثبت أن المتهم الأول سهل للثاني الحصول على مبلغ 4471ج من أموال الشركة بأن اتفق معه على أن يحاسب أصحاب السيارات من الغير الذين يتعاملون مع الشركة وتقدم بفواتير باسم أولاده بأسعار تزيد عن الأسعار الفعلية التي يتم التحاسب على أساسها مع أصحاب هذه السيارات وتمكن بذلك المتهم الثاني من الاستيلاء على المبلغ المذكور". وكان دفاع الطاعنين قد قام على أن شركة فاروس تحملت رسوم السيارات عن شهر أكتوبر سنة 1963 لأنها أصبحت مالكة لهذه السيارات منذ ذلك الشهر وأن الطاعن الثاني قد تعاقد مع مقاولين آخرين من الباطن وكان يحاسبهم على أسعار تزيد أو تقل من وقت لآخر حسب ظروف العمل ويتولى صرفها إليهم دون انتظار إذن الشركة بالصرف مما لا يمكن معه أن ينسب إليه أنه قد استولى بغير حق على فرق الأسعار, وكان الأصل في جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما أنها لا تقع إلا إذا انصرفت نية الجاني وقت الاستيلاء إلى تملكه وتضييع المال على ربه, وكان الحكم قد قصر في استظهار هذه النية فضلاً عن أنه لم يعرض لدفاع الطاعنين بالرد والمناقشة, فإنه يكون معيباً بالقصور. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 1275 لسنة 39 ق جلسة 13 / 10 /1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 208 ص 1056

جلسة 13 من أكتوبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى الأسيوطي.

----------------

(208)

الطعن 1275 لسنة 39 ق

(1 ، 2) أمر بأن لا وجه. "حجيته". قوة الأمر المقضي. حكم. "حجيته". دعوى جنائية. "نظرها". دفوع. "الدفع بسبق صدور أمر بأن لا وجه". إثبات. "قوة الأمر المقضي". نظام عام. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
(1) صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. يمنع من نظرها. ما دام الأمر قائما.
الدفع بسبق صدور أمر بأن لا وجه. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. شرط ذلك؟

(2) صدور الأمر بأن لا وجه بناء على أسباب عينية. اكتسابه قوة الأمر المقضي بالنسبة لجميع المتهمين في الدعوى التي صدر فيها. بعكس الحال لو أن الأمر كان مبنيا على أحوال خاصة بأحد المتهمين. علة ما تقدم؟

(3 ، 4) غرامة تهديدية. "طبيعتها". تعويض. إضرار عمد. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. إثبات. "إثبات بوجه عام". "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
(3) الغرامة التهديدية. طبيعتها: تهديدية وليست تعويضية. ورودها في القيود الدفترية للمنشأة. لا يغير من طبيعتها.
وجوب تثبت الحكم من وقوع الضرر في جريمة الإضرار العمد.

(4) أركان جريمة المادة 116 مكررا (أ) عقوبات؟ عدم تحققها مع قيام الاحتمال على أي وجه.

(5) حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام". إضرار عمد. رشوة. ارتباط. عقوبة. "تطبيقها".
تطبيق المادة 32 عقوبات. لا يبرر خطأ الحكم في الاستدلال. ما دام الخطأ قد شمل الحكم كله.

(6 - 8) إثبات. "شهادة. اعتراف". إكراه. تحقيق. نيابة عامة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". محاماة.
(6) عدم التعويل على أقاويل جاءت وليدة تعذيب أو إكراه أيا كان قدره. ولو طابقت هذه الأقاويل الحقيقة.

(7) حضور محامي التحقيق. لا ينفي حصول وقائع التعذيب.

(8) خلو الحكم من بيان أسماء الشهود الذين عول عليهم في الإدانة وكيف طابقت شهادتهم بالتحقيقات ما شهدوا به في الجلسة. يعيب الحكم.

----------------

1 - يبين من نصوص المواد 197, 209, 213 من قانون الإجراءات الجنائية أنه ما دام الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد صدر من إحدى جهات التحقيق, فلا يجوز مع بقائه قائماً لعدم ظهور أدلة جديدة إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر فيها, لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي, وهذا يجعل الدفع بسبق صدوره من أخص خصائص النظام العام, جائزاً إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن تكون مدونات الحكم شاهدة لصحته أو مرشحة لذلك.

2 - متى صدر الأمر بعدم وجود وجه بناء على أسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع أصلاً، أو على أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب عليها القانون, فإنه يكتسب - كأحكام البراءة - حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها, ويتعدى نطاقه إليهم بطريق اللزوم وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للأمر وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في الجريمة, فضلاً عن أن شعور العدالة في الجماعة يتأذى حتماً من المغايرة بين مصائر المساهمين في جريمة واحدة ومن التناقض الذي يتصور أن يقع في الأمر الواحد, إذا صدر بأن لا وجه بالنسبة لأحد المتهمين وبالإحالة بالنسبة لغيره مع اتحاد العلة, ولا كذلك إذا كان الأمر مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين, فإنه لا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه.

3 - إن الغرامة التهديدية كما يدل عليه اسمها وتقتضيه طبيعتها هي - كالإكراه البدني - ليس فيها أي معنى من المعاني الملحوظة في العقوبة. كما أنه ليس فيها معنى التعويض عن الضرر وإنما الغرض منها هو إجبار المدين على تنفيذ التزامه على الوجه الأكمل، وهي لا تدور مع الضرر وجوداً وعدماً ولا يعتبر التجاوز عنها في ذاته تجاوزاً بالضرورة عن ضرر حاصل أو تنازلاً عن تعويض الضرر بعد استحقاقه خصوصاً إذا اقتضى عدم التمسك بها دواعي العدالة أو دوافع المصلحة كما أن ورودها في القيود الدفترية الحسابية للمنشأة لا يغير من طبيعتها التهديدية لا التعويضية هذه، وذلك للعلة المتقدمة، ولأن من القيود الدفترية ما هو حسابات نظامية بحت لا تمثل ديوناً حقيقية، ومنها ما هو عن ديون تحت التسوية والمراجعة. وإذ كان ذلك، وكانت الجريمة المسندة إلى المتهم هي الإضرار بمصالح الجهة صاحبة الحق في التمسك بالغرامة التهديدية، تعين ابتداء أن يثبت الحكم وقوع الضرر بما ينحسم به أمره، لأنه لا يستفاد بقوة الأشياء من مجرد عدم التمسك بإيقاع تلك الغرامة، ولا يستفاد كذلك بإدراج مبلغها في دفاتر المنشأة، وذلك كله بفرض أن المتهم صاحب الشأن في إيقاعها أو التنازل عن التمسك بها.

4 - يبين من نص المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات ومن مقارنته بنص المادة 115 من القانون المذكور ومن المذكرة الإيضاحية المصاحبة له أن جريمة المادة 116 المذكورة تتطلب لقيامها تحقق الضرر سواء في الواقع أو في قصد الفاعل, وأن مجرد الاحتمال على أي وجه ولو كان راجحاً لا تتوافر به تلك الجريمة في أي من ركنيها والترجيح بين المصالح المتعارضة - مصلحة الشركة التي يديرها الطاعن - في التمسك بإيقاع الغرامة التهديدية, ومصلحتها في سير عملها وانتظامه, واختيار أخف الأمرين وأهون الضررين, لا يتحقق به الضرر المقصود في القانون أو القصد المعتبر الملابس للفعل المادي المكون للجريمة, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خاض في تقريراته دون التفات إلى ما يشهد من مدوناته لحقيقة الواقع المطابق لصحيح القانون وعلى الأخص شهادة الوزير المختص وفحوى المذكرة المقدمة منه, يكون معيباً.

5 - إذا كان الحكم قد اتخذ من جريمة الإضرار دليلاً على جرائم الارتشاء وركنا فيها بناء على أن مبالغها هي مقابل الإخلال العمدي بمقتضيات الوظيفة الذي يتمثل في الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها, وكان الحكم قد أخطأ في الاستدلال في جريمة الإضرار, فإن الخطأ يشمل استدلال الحكم كله بما يعيبه ويوفر المصلحة في التمسك بأوجه الطعن المتعلقة بجريمة الإضرار دون أن يحاج الطاعن بتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى التهم جميعاً وإيقاع عقوبة واحدة مقررة لأيها.

6 - إذا كانت وقائع التعذيب قد حصلت فعلاً, تعين إطراح الأقاويل التي جاءت على ألسنة الشهود والمستجوبين الذين خضعوا لهذا التعذيب بأي وجه, ولا يصح التعويل على هذه الأقاويل ولو كانت صادقة مطابقة للواقع, متى كانت وليدة تعذيب أو إكراه أياً كان قدره من الضؤولة, أما إذا كانت وقائع التعذيب لم تحصل صح الأخذ بتلك الأقاويل.

7 - إن حضور محامين في تحقيق تجريه النيابة العامة في الثكنات التي شهدت وقائع التعذيب، لا ينفي أنها وقعت.

8 - إذا كان الحكم لم يبين أسماء الشهود الذين عول عليهم في الإدانة وكيف طابقت شهادتهم - المدعى أنها وليدة التعذيب - في التحقيقات ما شهدوا به في الجلسة, خصوصاً أن أحد هؤلاء الشهود شهد في الجلسة بما قد ينفي جريمة الرشوة عن المتهم, بينما جاءت شهادته في التحقيقات - حسبما سطره الحكم - نصاً صريحاً في إفادتها, فإنه يكون معيباً.

-------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال المدة من شهر سبتمبر سنة 1962 حتى نهاية عام 1963 بدائرة قسم الميناء محافظة الإسكندرية (أولا) بصفته العضو المنتدب لمجلس إدارة شركة ...... المملوكة للدولة وباعتباره في حكم الموظف العام طلب لنفسه وأخذ على سبيل الرشوة من ....... عدة مبالغ على دفعات بعضها بالدولارات وبعضها بالعملة المصرية وجملتها ما يوازي خمسة آلاف جنيه وذلك بوصف ....... مقاولا متعاقدا مع الشركة على القيام بأعمال شحن وتفريغ المواد التموينية وكان مقابل الرشوة الإخلال ببعض واجبات وظيفيه بأن يسند إلى المقاول المذكور بعض المقاولات دون إتباع الإجراءات القانونية (عملية شحن الفول المعد للتصدير وعملية حفظ الحبوب في صومعة المكس) وبأسعار تتجاوز الأسعار المتعارف عليها وليصرف له مقدما دون خصم الغرامات الموقعة عليه مبالغ تحت حساب عمليات شحن وتفريغ لم تتم مخالفا بذلك نصوص العقد المبرم بينه وبين الشركة وليعمل من جهة أخرى على أن ترفع عن المقاول الغرامات الموقعة عليه من وزارة التموين نتيجة إخلاله بالالتزامات التي يفرضها عليه هذا التعاقد (ثانيا) بصفته سالفة الذكر طلب لنفسه وأخذ مبلغ 200 دولار من المقاول ..... على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو تسهيل صرف مستحقات المقاول المذكور عن الأعمال التي تعاقد عليها مع الشركة (ثالثا) بصفته سالفة الذكر طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن اشترط على ..... أن يدفع عمولة مقدارها 10 % من قيمة كل فاتورة تصرف للمقاول المذكور نظير إسناد بعض عمليات الشحن والتفريغ له (رابعا) بصفته المذكورة أيضا أحدث عمدا ضررا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بأن دأب على مخالفة نصوص العقد المبرم بين الشركة وبين ..... وأمر بعدم خصم الغرامات وبأن يصرف مقدما مبالغ لـ....... متجاوز استحقاقاته الفعلية الأمر الذي أدى إلى حصوله بغير وجه حق على المبالغ المبينة بتقرير اللجنة الفنية وقدرها 40503 جنيهات وضياع هذا المبلغ على الدولة وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 103 و104 و110 و111 و112 مكررا "أ" فقرة أولى و118 و119 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 103 و104 و107 و110 و111/6 و116 مكرراً "أ" فقرة أولى و119 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32 و17 من القانون المذكور بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه ألفين من الجنيهات ومصادرة جميع المبالغ موضوع الرشوة. فطعن المحامي الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

--------------

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بتهمة الإضرار العمد بمصالح الجهة التي يعمل بها وتهم الارتشاء, قد انطوى على الفساد في الاستدلال وشابه القصور في التسبيب وبني على الخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه دفع بعدم جواز التعويل على الأقوال التي أبداها الأشخاص الذين اتخذت شهادتهم من بعد دليلا عليه نظرا لحالة الفزع والإكراه والضغط التي لابست التحقيقات إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا ينفيه, كما خالف المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية إذ قبل سماع الدعوى الجنائية عن جريمة الإضرار العمد على الرغم من أن قرار الإحالة الذي طرح الدعوى على محكمة الجنايات وحدد الوقائع المعروضة عليها استبعد الضرر بالنسبة إلى الشريك في الجريمة لعدم ثبوته فلا يجوز للمحكمة أن تدين المتهم بوصفه فاعلا عن ذات الواقعة المادية التي استبعدها, لأنها حينئذ تكون قد تصدت لما لا ولاية لها بنظره, وخالفت حجية الأمر بأن لا وجه, هذا إلى أن الحكم إذ ساءل الطاعن عن جريمة الإضرار المنصوص عليها في المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات لم يتفطن إلى أنها جريمة عمدية تتطلب فوق وقوع الضرر بالفعل أن يكون قصد الفاعل في إيقاعه محققا احتماليا, كما عول في إدانته بالرشوة على أقوال الشهود على الرغم من تناقضها, وخلوها من التحديد لما وقر في ذهن المحكمة سلفا من ثبوت واقعة الإضرار العمدي وقضي بمصادرة مبلغ الرشوة المدعى بها مع أنه لم يضبط مما يدل على أن المحكمة ليس لديها فكرة واضحة عن الواقعة ومعالمها, ولهذه الصلة الوثيقة التي لا تنفصم في منطق الحكم بين واقعة الإضرار ووقائع الرشوة, فإن استدلال الحكم كله يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد ما جاء في المحضر رقم 1 لسنة 1965 حصر تحقيق نيابة غرب الإسكندرية الذي طلب الدفاع عن الطاعن ضمه لما تضمنه من وقائع التعذيب والإكراه التي تعرض لها الأشخاص الذين سئلوا في ثكنات "مصطفى كامل" بمعرفة المباحث العسكرية قال ما نصه : "وحيث إنه وإن كانت المحكمة قد أمرت بضم المحضر الإداري الخاص بواقعة شروع "......" في الانتحار وما جاء في ذلك المحضر على لسان المستجوبين بأن التحقيقات أجريت في بادئ الأمر في مقر المباحث العسكرية على أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة قد اتضح منها أن محامين حضروا فيها ساعة استجواب موكليهم بل كان منهم من صرح له بمناقشة الشاهد حتى يقول وفي حرية ولهذا تطمئن المحكمة إلى التحقيقات وما ورد فيها معبرا عن الحقيقة والواقع. وقد شهد الشهود بمضمون تلك الشهادات أمام هذه المحكمة بما يطمئن إلى صدق أقوالهم" وهذا الذي ذكره الحكم لا يصلح ردا ... به الطاعن من حصول الإكراه, لأنه لم يبين ما إذا كانت وقائع التعذيب قد حصلت فعلا أم لا, فإذا كانت الأولى, تعين إطراح الأقاويل التي جاءت على ألسنة الشهود والمستجوبين الذين خضعوا له بأي وجه لأنه لا يصلح التعويل على هذه الأقاويل ولو كانت صادقة مطابقة لحقيقة الواقع متى كانت وليدة تعذيب أو إكراه أيا كان قدره من الضؤولة أما إذا كانت الثانية صح الأخذ بها. كما أن حضور محامين في تحقيق تجريه النيابة العامة في الثكنات التي شهدت وقائع التعذيب لا ينفي أنها وقعت ولم يبين الحكم أسماء هؤلاء الشهود الذين عول عليهم وكيف طابقت شهادتهم في التحقيقات ما شهدوا به في جلسة المحاكمة, خصوصا أن أحدهم وهو "...................." شهد في جلسة 3 من مايو سنة 1969 بما قد ينفي جريمة الرشوة عن الطاعن بينما جاءت شهادته في التحقيقات - حسبما سطره الحكم - نصا صريحا في إفادتها. هذا ويبين من نصوص المواد 197 و209 و213 من قانون الإجراءات الجنائية أنه ما دام الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد صدر من إحدى جهات التحقيق, فلا يجوز مع بقائه قائما لعدم ظهور أدلة جديدة إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي وهذا يجعل الدفع بسبق صدوره من أخص خصائص النظام العام جائزا إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن تكون مدونات الحكم شاهدة لصحته أو مرشحة لذلك. ومتى صدر الأمر بعدم وجود وجه بناء على أسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع أصلا أو على أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب عليها القانون فإنه يكتسب - كأحكام البراءة - حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها, ويتعدى نطاقه إليهم بطريق اللزوم وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة وقوة الأثر الآمر, وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في الجريمة فضلا عن أن شعور العدالة في الجماعة يتأذى حتما من المغايرة بين مصائر المساهمين في جريمة واحدة ومن التناقض الذي يتصور أن يقع في الأمر الواحد إذا صدر بأن لا وجه بالنسبة لأحد المتهمين, وبالإحالة بالنسبة لغيره مع اتحاد العلة ولا كذلك إذا كان الأمر مبنيا على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين فإنه لا يحوز الحجية إلا في حق من صدر لصالحه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على الرغم مما دفع به الطاعن قد قضى بما يخالف النظر المتقدم فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه, وفوق ذلك فإن المادة 116 مكررا "أ" من قانون العقوبات قد نصت على معاقبة كل موظف عمومي أو من في حكمه أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليه. ويبين من هذا النص ومن مقارنته بنص المادة 115 من القانون المذكور ومن المذكرة الإيضاحية المصاحبة له أن الجريمة تتطلب لقيامها تحقق الضرر سواء في الواقع أو في قصد الفاعل وأن مجرد الاحتمال على أي وجه ولو كان راجحا لا تتوافر به تلك الجريمة في أي من ركنيها والترجيح بين المصالح المتعارضة - مصلحة الشركة التي يديرها الطاعن - في التمسك بإيقاع الغرامة التهديدية, ومصلحتها في سير عملها وانتظامه, واختيار أخف الأمرين وأهون الضررين لا يتحقق به الضرر المقصود في القانون, أو القصد المعتبر الملابس للفعل العادي المكون للجريمة, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خاض في تقريراته دون التفات إلى ما يشهد من مدوناته لحقيقة الواقع المطابق لصحيح القانون وعلى الأخص شهادة الوزير المختص وفحوى المذكرة المقدمة منه يكون معيبا, هذا بالإضافة إلى أن الغرامة التهديدية كما يدل عليه اسمها وتقتضيه طبيعتها هي - كالإكراه البدني - ليس فيها أي معنى من المعاني الملحوظة في العقوبة كما أنه ليس فيها معنى التعويض عن الضرر وإنما الغرض منها هو إجبار المدين على تنفيذ التزامه على الوجه الأكمل وهي لا تدور مع الضرر وجودا وعدما ولا يعتبر التجاوز عنها في ذاته تجاوزا بالضرورة عن ضرر حاصل أو تنازلا عن تعويض الضرر بعد استحقاقه خصوصا إذا اقتضى عدم التمسك بها دواعي العدالة أو دوافع المصلحة كما أن ورودها في القيود الدفترية الحسابية للمنشأة التي يديرها الطاعن لا يغير من طبيعتها التهديدية لا التعويضية هذه وذلك للعلة المتقدمة ولأن من القيود الدفترية ما هو حسابات نظامية بحت لا تمثل ديونا حقيقية ومنها ما هو عن ديون تحت التسوية والمراجعة. ولما كانت الجريمة هي الإضرار بمصالح الجهة صاحبة الحق في التمسك بالغرامة التهديدية, تعين ابتداء أن يثبت الحكم وقوع الضرر بما ينحسم به أمره لأنه لا يستفاد بقوة الأشياء من مجرد عدم التمسك بإيقاع تلك الغرامة ولا يستفاد كذلك بإدراج مبلغها في دفاتر المنشأة وذلك كله بفرض أن الطاعن صاحب الشأن في إيقاعها أو التنازل عن التمسك بها. لما كان ذلك, وكان الحكم لم يلتفت إلى الأنظار المتقدمة على الرغم من ورود أسانيدها في مدوناته حسبما تقدم, وكان قد اتخذ من جريمة الإضرار دليلا على جرائم الارتشاء وركنا فيها بناء على أن مبالغها هي مقابل الإخلال العمدي بمقتضيات الوظيفة الذي يتمثل في الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها, فإن الخطأ يشمل استدلال الحكم كله بما يعيبه ويوفر المصلحة في التمسك بأوجه الطعن المتعلقة بجريمة الإضرار دون أن يحاج الطاعن بتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى التهم جميعا وإيقاع عقوبة واحدة مقررة لأيها. لما كان ما تقدم, فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب النقض والإحالة. ومن ثم فلا جدوى من تصويب الحكم بإلغاء ما قضي به من المصادرة في جريمة الرشوة مع أنه لم يضبط مبلغها.

الطعن 10962 لسنة 80 ق جلسة 5 / 4 / 2012

----------------

" الوقائع "

فى يوم 6/ 6/ 2010 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسماعيلية الصادر بتاريخ 7/ 4/ 2010 فى الاستئنافين رقمى 1276، 1327 لسنة 34ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 29/ 5/ 2010 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
وفى 1/ 6/ 2010 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 19/ 1/ 2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 5/ 4/ 2012 سُمِع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جـاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .

----------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي المقـرر/ .......... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن وقائع الطعـن تتحصـل ـ علـى مـا يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ فى أن قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية استصدر أمرى تقدير الرسوم المستحقة عن الدعوى رقم 2180 لسنة 33ق استئناف الإسماعيلية أولهما بمبلغ 8703,12 جنيه كرسم خدمات وثانيهما بمبلغ 17409,25 جنيه كرسم نسبى, تظلمت الشركة الطاعنة فيهما بتقريرين فى قلم الكتاب قيدا برقمى 1276 ، 1327 لسنة 34ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية على سند المغالاة فى تقديرهما لأن الحكم فى الاستئناف رقم 2180 الإسماعيلية الصادر ببطلان مشارطة التحكيم المؤرخة 18/ 3/ 2004 يستحق عليه رسم ثابت وبتاريخ 7/ 4/ 2010 قضت محكمة الاستئناف بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما ، طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الصادر فى الاستئناف 2180 لسنة 33ق الإسماعيلية الذى قضى ببطلان حكم التحكيم رقم 7 لسنة 2004 ومحو وشطب إيداعه بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية وما تم شهره وتسجيله بالشهر العقارى غير معلوم القيمة ومن ثم لا يسرى عليه نص الفقرة ثالثًا من المادة 75 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1994 المعدل بالقانون 126 لسنة 2009, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد أمرى التقدير الصادرين من قلم الكتاب الذى اعتبر أن الدعوى تستحق عليها رسمًا كاملاً قياسًا منه على دعوى بطلان العقد رغم اختلافهما ورغم أن الحكم لم يتطرق لبطلان العقد أو صحته ، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المادة 52/ 1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية تنص على أن " 1ـ لا تقبل أحكام التحكيم التى تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية 2ـ يجوز رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم وفقًا للأحكام المبينة فى المادتين التاليتين " ومفاد ذلك أن حكم التحكيم حكم نهائى غير قابل للطعن عليه إلا أنه يجوز رفع دعوى مبتدأه ببطلان حكم التحكيم إذا شاب حكم التحكيم عيب فى إجراءات التحكيم أو تضمن ما يخالف النظام العام فى مصر وترفع هذه الدعوى أمام محكمة الاستئناف التى تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وذلك عملاً بالمادتين 53 ، 54 من قانون التحكيم سالف البيان . لما كان ذلك ، وكانت دعوى بطلان حكم التحكيم دعوى مبتدأه على النحو سالف البيان فتقدير قيمتها بقيمة المطلوب فيها , وكان طلب بطلان حكم التحكيم مجهول القيمة وفقًا للمادة 75 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته والمادة 37من قانون المرافعات ذلك أن هذا الطلب قائم على أساس بطلان إجراءات التحكيم دون تعرضه لموضوع التحكيم ، ومن ثم فإن الرسوم القضائية التى تفرض على خاسر هذه الدعوى رسم ثابت وليس رسمًا نسبيًا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة ـ التى قضى عليها ببطلان حكم التحكيم وألزمها بالمصاريف ـ برسم نسبى وليس رسمًا ثابتًا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، بما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , فتقضى المحكمة بإلغاء أمرى التقدير المتظلم منهما وتسوية الرسوم المستحقة على أساس الرسم الثابت .
لـــذلـــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع المعارضة بإلغاء أمرى تقدير الرسوم الصادرين فى الدعوى رقم 2180 لسنة 33ق استئناف الإسماعيلية وبتسوية الرسم على أساس استحقاق رسم ثابت ، وألزمت وزير العدل بصفته المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم عقب إصابته




الدفع بعدم قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته. جوهري على المحكمة تحقيقه عن طريق المختص فنياً. ولو سكت الدفاع عن المطالبة به. التفات المحكمة عن تمحيصه وردها برد غير سائغ قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشأن عدم قدرة المجني عليه على النطق عقب نقله إلى المستشفى وأطرحه بقوله "كما تطمئن المحكمة إلى ما قرره كل من..المدرس بمدرسة..والذي بادر بنقل المجني عليه إلى المستشفى.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بعدم قدرة المجني عليه - عقب الحادث - على الكلام بتعقل وفقدانه لذاكرته وإطراحه بقوله إن الطبيب المعالج "لم يقطع بدوام هذه الحالة .الحكم كاملاً




لما كان دفاع الطاعنين بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم عقب اصابته يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى، فان المحكمة اذ لم تفطن الى دفاع الطاعنين ولم تقسطه حقه وتعن بتحقيقه عن طريق المختص فنيا، بلوغ الى غاية الأمر فيه، بل سكتت عنه ايرادا له وردا عليه، يكون حكمها معيبا بالاخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم عقب إصابته. دفاع جوهرى. إغفال تحقيقه أو الرد عليه يعيب الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته دفاع جوهرى. من المسائل الفنية يتعين على المحكمة تحقيقها عن طريق المختص فنيا.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بوقف السير في الدعوى




الدفع بوقف الدعوى الجنائية لتوقف الحكم فيها على الفصل في دعوى جنائية أخرى. تقدير جديته. موضوعي. مثال لتدليل سائغ لحكم بالإدانة في جريمة نصب.الحكم كاملاً




إن المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أنه دفع لا يؤيده الظاهر قصد به عرقلة السير في الدعوى وتعويق الفصل فيها،الحكم كاملاً




وكانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف .الحكم كاملاً




حرمان المحاكم الجنائية من تأويل الأمر الإداري أو وقف تنفيذه . ظهور مسألة من اختصاص القضاء الإداري يتوقف الفصل في الدعوى على الفصل فيها . وجوب وقف الدعوى لحين الفصل في المسألة الفرعية عدم الاعتداد بالدفع بوقف الدعوى اذا كان ظاهر البطلان .

من المقرر أنه ليس للمحاكم الجنائية تأويل الأمر الإداري أو وقف تنفيذه, فإذا عرضت للمحكمة أثناء نظرها الدعوى مسألة من اختصاص القضاء الإداري يتوقف الفصل في الدعوى على الفصل فيها يتعين عليها أن توقف الدعوى حتى يفصل في هذه المسألة من الجهة المختصة إلا أنه من المقرر أيضاً أنه يشترط في الدفع بطلب الإيقاف إلى حين الفصل في مسألة فرعية أن يكون جدياً غير مقصود به مجرد المماطلة والتسويف وأن تكون المسئولية متوقفة على نتيجة الفصل في المسألة المدعى بها, فإذا رأت المحكمة أن المسئولية الجنائية قائمة على كل حال فلا محل للإيقاف. لما كان ذلك, وكان الطاعن فضلاً عن أنه لم يقدم أي دليل للمحكمة على إقامة الطعن المشار إليه أقام القضاء الإداريفإن البين من مساق دفاعه ودلالة مستنداته أنه يوجه مطعنه في الطعن المذكور إلى قرار الهدم الصادر من السلطة القائمة على أعمال التنظيم بعدم أن أقام الطاعن البناء خارج خط التنظيم مما لا يتعلق بأمر مسئوليته عن أعمال الهدم التي أسندت إليه والسابقة على صدور قرار الهدم المطعون عليه من جانبه أمام القضاء الإداري وهو ما كشف عنه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وتأيد بأقوال الطاعن لذاته بمحضر الشرطة المؤرخ 28/2/1968 في الدعويين 121, 123 لسنة 1968 جنح مصر الجديدة, هذا بالإضافة إلى أن الطاعن قال بلسان محاميه بالجلسة أن مصير الطعن المقام منه أمام جهة القضاء الإداري كان الرفض مما يدل على عدم جديته وإذ انتهت المحكمة بحكمها المطعون فيه إلى إدانة الطاعن عن التهم المسندة إليه, فإنها تكون قد ارتأت ضمناً عدم وقف سير الدعوى الجنائية لاستصدار حكم من جهة القضاء الإداري ملتزمة تطبيق الحكم القانوني الصحيح ويكون تعييب بقالة الخطأ في تطبيق القانون لا سند له. وإذ كان ما تقدم فإن الدفع الذي أبداه المدافع عن الطاعن بوجوب وقف الدعوى يكون دفعاً ظاهر البطلان فلا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع ببطلان عريضة الدعوى



إن الدفع ببطلان عريضة الدعوى المرفوعة من المدّعي بالحق المدني لعدم بيان الواقعة فيها هو من الدفوع الواجب، وفقاً للمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات، التمسك بها قبل سماع الشهود.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بعدم الاختصاص المحلي




رفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى على سند من امتداد الاختصاص وفقًا للمادة 214 إجراءات على الرغم من تغاير الجرائم المنسوبة للطاعنين فى عناصرها ومرتكبيها والقصد الجنائى فيها.الحكم كاملاً




القضاء في موضوع الدعوى دون التعرض للدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى. وثبوت عدم اختصاصها محلياً بنظرها. مخالف للقانون.الحكم كاملاً




القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام.الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرط ذلك .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي لمحكمة العطارين الجزئية الذي أبداه الطاعن لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية إلى أنه قد أعلن بصحيفة الادعاء المباشر في العنوان المحدد لإقامته بدائرة تلك المحكمة وحضر بناء على هذا الإعلان أمام محكمة أول درجة .الحكم كاملاً




الأماكن الواردة في المادة 217 إجراءات. قسائم متساوية في تحديد الاختصاص المحلي ولا تفاضل بينها.الحكم كاملاً




لئن كان اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة مكان وقوع الجريمة متعلقاً بالنظام العام، إلا أن الدفع بعدمه أمام محكمة النقض، مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام. أثر ذلك: جواز الدفع بعدم الاختصاص لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص المحلي لأول مرة أمام النقض. ما دام يحتاج إلى تحقيق موضوعي.الحكم كاملاً




إذا كان الطاعن لم يبد الدفع بعدم الاختصاص المحلى أمام محكمة الموضوع، وكان هذا الدفع يتطلب تحقيقاً موضوعياً، فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً