الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 أكتوبر 2022

الطعن 1586 لسنة 39 ق جلسة 24 / 11 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 270 ص 1330

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

--------------

(270)

الطعن 1586 لسنة 39 ق

(1) مأمورو الضبط القضائي. "سلطتهم في القبض والتفتيش". قبض. تفتيش. أمر الضبط والإحضار. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير كفاية الدلائل المسوغة للقبض على المتهم وتفتيشه".
حق مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 34 إجراءات وفي تفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبسا بها. تقدير تلك الدلائل. أمر موكول إلى رجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع.

(2) مأمورو الضبط القضائي. "سلطتهم في القبض والتفتيش". قبض. تفتيش. أمر الضبط والإحضار. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير كفاية الدلائل المسوغة للقبض على المتهم وتفتيشه".
لا يلزم أن يكون أمر الضبط والإحضار الذي يصدره مأمور الضبط القضائي إعمالا لنص المادة 35 إجراءات مكتوبا.

(3) تفتيش. "تفتيش محل التجارة".
تفتيش محل التجارة مستمد من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه. لمأمور الضبط القضائي تفتيش محل تجارة المتهم طالما أن من حقه تفتيش شخصه.

(4) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على كل جزئية من جزئيات الدفاع الموضوعي.

----------------

1 - خول الشارع في المادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى ومنها جريمة السرقة وأن يفتشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها بالمعنى الذي تضمنته المادة 30 من القانون ذاته، وتقدير تلك الدلائل ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي، على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

2 - تنص المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر، وينفذ أمر الضبط والإحضار بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة". ولا يستلزم القانون أن يكون التكليف بالقبض مكتوباً.

3 - التفتيش المحظور هو ما يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون. أما محل التجارة فلا يمكن القول ببطلان تفتيشه إلا على اعتبار اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه، وما دام أن لمأمور الضبط القضائي أن يفتش المتهم فلا يقبل الطعن ببطلان تفتيش هذا المحل.

4 - لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد صراحة على كل جزئية من جزئيات الدفاع الموضوعي، إذ يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها.

-----------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 16/8/1968 بدائرة قسم العجوزة: سرقا مواد البقالة والآنية النحاسية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لـ.... وطلبت عقابهما بالمادة 317/5 من قانون العقوبات. ومحكمة العجوزة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم الطاعن هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا عملا بالمواد 40 و41 و317 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحد مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

---------------

المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة سرقة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأن الحكم استند في قضائه برفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش المقدم من الطاعن إلى نص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في حين أن الطاعن لم يكن حاضراً ولم يثبت مأمور الضبط القضائي بمحضره أنه أمر بضبطه وإحضاره عملاً بنص المادة 35 من القانون. وقد عول الحكم في قضائه بإدانة الطاعن على الدليل المستمد من ضبطه المسروقات بمنزله ومحله مع أن المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية لا تخول مأمور الضبط القضائي سوى تفتيش شخص المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً مما يتعين معه إطراح الدليل المستمد من هذا الضبط - كما أن الحكم قد أخطأ حينما اعتبر القبض على الطاعن مطابقاً للقانون، إذ أن مفاد محضر ضبط الواقعة أن القبض تم بناء على مجرد تحريات الشرطة التي لا تكفي وحدها لاتخاذ هذا الإجراء ولم يثبت من المحضر أن القبض على الطاعن قد تم بعد اعتراف المتهم الأول عليه هذا فضلاً عن أن مكان ضبط المسروقات جاء مجهلاً بالمحضر وأخيراً فإن الحكم المطعون فيه قصر في الرد على ما دفع به الطاعن من أن الجبن المضبوط مملوك لوالده وليس للمجني عليه مستدلاً على ذلك ببعض الفواتير.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة اشتراكه في السرقة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها استمدها من أقوال المجني عليه واعتراف المتهم الأول والطاعن وتحريات الشرطة وضبط بعض المسروقات بمحل الطاعن عرض إلى الدفع ببطلان القبض وقضى برفضه في قوله ((وحيث إن المتهم المستأنف (الطاعن) أثار أمام هذه المحكمة دفعاً ببطلان القبض ..... إلا أن هذا الدفع مردود، ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم إذا ما وجدت دلائل كافية على اتهامه في قضية سرقة ويرجع تقدير هذه الدلائل للمأمور ويخضع تقديرها للمحكمة. وإذ كان الثابت بالأوراق أن تحريات المباحث أسفرت عن أن المتهم ........... (المستأنف) اقترف جريمة سرقة مخزن المجني عليه وقد اعترف المتهم الأول باقترافهما سوياً هذه الجريمة لدى مواجهته بهذه التحريات وأبان في اعترافه أن المسروقات لدى المتهم المستأنف فإن ذلك يعد دلائل كافية تجيز لمأمور الضبط القضائي الرائد .......... أن يعمل على ضبط المتهم ويقبض عليه وفقاً لنص المادتين 34 و35 من قانون الإجراءات الجنائية وأن يجرى تفتيش محله بعد أن اعترف له بحثاً عن هذه المسروقات)) وهذا الذي أورده الحكم يتفق وصحيح القانون فقد خول الشارع في المادتين 34 و46 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى ومنها جريمة السرقة التي دين بها الطاعن وأن يفتشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها بالمعنى الذي تضمنته المادة 30 من القانون ذاته وتقدير تلك الدلائل ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع كما تنص المادة 35 من هذا القانون على أنه ((إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر وينفذ أمر الضبط والإحضار بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة)) ولا يستلزم القانون أن يكون التكليف بالقبض مكتوباً. ولما كان الحكم قد استخلص في منطق سليم كفاية الأدلة التي ارتكن عليها رجل الضبط في ضبط الطاعن وكان الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الرائد ......... أثبت بمحضر ضبط الواقعة أنه أمر بضبط الطاعن بعد أن دلت التحريات على اقترافه جريمة السرقة واعتراف المتهم الأول عليه حسبما جاء بالحكم المطعون فيه، وكان البين أيضاً من هذا المحضر أن مأمور الضبط القضائي قد فتش متجر الطاعن دون غيره فعثر فيه على بعض المسروقات ولم يجر تفتيشاً بمنزله، وكان التفتيش المحظور هو ما يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون، أما محل التجارة فلا يمكن القول ببطلان تفتيشه إلا على اعتبار اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه وما دام أن لمأمور الضبط القضائي أن يفتش المتهم فلا يقبل الطعن ببطلان تفتيش هذا المحل. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من جزئيات الدفاع الموضوعي، إذ يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في ثبوت ملكية المجني عليه للجبن المضبوط على أقوال الأخير واعتراف المتهم الأول بل وإقرار الطاعن نفسه شفوياً بمحضر ضبط الواقعة وهو ما يتضمن الرد على دفاعه بشأن ملكية والده لهذا الجبن. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1589 لسنة 39 ق جلسة 24 / 11 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 271 ص 1335

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، وإبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى محمود الأسيوطي.

----------------

(271)

الطعن 1589 لسنة 39 ق

(1) وكالة. محاماة. نقض. "التقرير بالطعن".
اقتصار عبارات التوكيل على التقرير بالاستئناف. رغم سابقة صدور الحكم الاستئنافي النهائي على هذا التوكيل. دلالة ذلك: انصراف إرادة الموكل إلى التوكيل في التقرير بالطعن بالنقض.

(2) استئناف. "نظره والحكم فيه". طعن. "نطاق الطعن" نقض. "نطاق الطعن". دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها".
ورود الطعن على الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا. عدم جواز التعرض في الطعن لموضوع الدعوى. أساس ذلك؟

(3) إجراءات المحاكمة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". معارضة. "نظرها والحكم فيها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
صحة الحكم الصادر في تاريخ لاحق لتاريخ مرض الطاعن. ما دام أن الطاعن قد حضر إحدى الجلسات بعد مرضه.

-------------------

1 - لئن كان الطعن قد قرر به من محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيل خاص اقتصرت عبارته على عبارة على التقرير بالاستئناف والحضور والمرافعة أمام محكمة النقض، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 24 من فبراير سنة 1969، وكان التوكيل المذكور قد أجري في 5 من مارس سنة 1969 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم، وقد أشير إليه فيه وإلى أنه صادر من المحكمة الاستئنافية، وقد أصبح نهائياً، فإن ذلك يدل بجلاء عن انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم الاستئنافي ويكون التخصيص على التقرير بالاستئناف خطأ مادياً فحسب، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من قصوره عن بحث سقوط الحجز أو عدم إعلانه بيوم البيع أو تكليفه نقل المحجوزات، لا يكون له محل لتعلق ذلك بموضوع الدعوى فلا يمكن التحدث عنه إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً من ناحية الشكل.

3 - إذا كانت الشهادة المرضية المقدمة من الطاعن، قد تضمنت مرضه وحاجته للراحة خمسة عشر يوماً من تاريخ تحريرها في 19 من مارس سنة 1968، وكانت المعارضة الاستئنافية قد حدد لنظرها جلسة 28 من أكتوبر سنة 1968 وفيها حضر الطاعن، ثم تأجلت لجلسة 9 من ديسمبر سنة 1968 لتقديمه مستندات، ثم حضر وتأجلت لجلسة 24 من فبراير سنة 1969 لتنفيذ القرار السابق، وفي الجلسة الأخيرة لم يحضر، فصدر الحكم المطعون فيه، وكان يبين مما تقدم أن جلسات المعارضة الاستئنافية تالية لتاريخ مرضه المدعى به والذي لم يثر شيئاً عنه بالجلسات، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون في غير محله وعار عن دليله.

------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 19 من أغسطس سنة 1967 بدائرة مركز طنطا محافظة الغربية: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لـ...... ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز طنطا الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 20 ديسمبر سنة1967 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض. وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه, ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئناف غيابيا بعدم قبوله شكلا للتقرير به بعد الميعاد فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن الأستاذ الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

----------

المحكمة

حيث إنه وإن كان الطعن قد قرر به من محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكيل الخاص المرفق الذي اقتصرت عبارته على التقرير بالاستئناف والحضور والمرافعة أمام محكمة النقض إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 24 فبراير سنة 1969 وكان هذا التوكيل قد أجرى في 5 مارس سنة 1969 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وقد أشير إليه فيه وإلى أنه صادر من المحكمة الاستئنافية وقد أصبح نهائياً فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم الاستئنافي الذي أصبح غير ذي موضوع وجاء ذكره خطأ مادياً فحسب، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها قد شابه بطلان في الإجراءات وانطوى على قصور في البيان ذلك بأن الطاعن لم يتمكن من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية لمرضه الذي تدل عليه الشهادة المرضية المرفقة بأسباب طعنه، هذا إلى أن الحكم لم يعن ببحث قيام أو سقوط الحجز وتمام البيع في خلال الستة أشهر التالية له وإعلانه باليوم المحدد للبيع وتكليفه بنقل المحجوزات.
وحيث إنه لما كانت الشهادة المرضية المقدمة من الطاعن والمرفقة بأسباب طعنه تضمنت مرضه وحاجته للراحة خمسة عشر يوماً من تاريخ تحريرها في 19 مارس سنة 1968، وكانت المعارضة الاستئنافية قد حدد لنظرها جلسة 28 أكتوبر سنة 1968 وفيها حضر الطاعن ثم تأجلت لجلسة 9 ديسمبر سنة 1968 لتقديمه مستندات وحضر ثم تأجلت لجلسة 24 فبراير سنة 1969 لتنفيذ القرار السابق ولم يحضر فصدر الحكم المطعون فيه برفض معارضته. ويبين من ذلك أن جلسات المعارضة الاستئنافية تالية لتاريخ مرضه المدعى به والذي لم يثر شيئاً عنه بالجلسات ومن ثم يكون منعاه في هذا الخصوص في غير محله وعار عن دليله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، كان ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من قعوده عن يحث سقوط الحجز أو عدم إعلانه بيوم البيع أو تكليفه نقل المحجوزات لا يكون له محل لتعلق ذلك بموضوع الدعوى فلا يمكن التحدث عنه إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً من ناحية الشكل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 910 لسنة 39 ق جلسة 1 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 272 ص 1339

جلسة 1 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام, وأنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

-----------

(272)

الطعن 910 لسنة 39 ق

(1 ، 2) قتل خطأ. خطأ. إثبات. "إثبات بوجه عام". "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
(1) وجوب إقامة الحكم على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها. استناد. الحكم على ما ليس له أصل في الأوراق. يعيبه. مثال.

(2) شرط القضاء بالبراءة: أن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة.

----------------

1 - من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات، فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد، متى كانت هذه الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم. وإذ كان ما تقدم، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات، أن واقعة انطلاق المجني عليه من سيارته وعبوره الطريق وهو في عجلة من أمره، لا سند لها في التحقيقات، اللهم إلا ما ورد على لسان الشرطي الشاهد في محضر جلسة المحاكمة وهو ما لم يعرض له الحكم بالمناقشة، وكان مجرد وقوف سيارة المجني عليه إلى يمين الطريق لا يؤدي بطريق اللزوم العقلي إلى أن يكون صاحبها قد غادرها مسرعاً ومتعجلاً إلى الجانب الآخر من الطريق، كما أن كسر زجاج السيارة الأمامي من الجهة اليمنى، لا يعني بالضرورة أنه نتيجة اندفاع المجني عليه نحوها وارتطامه بها، بل قد يصح في العقل أن يكون نتيجة اصطدام السيارة به مما كان يقتضي من المحكمة أن تجري تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر، وصولاً إلى تعرف هذه الحقيقة وتقديراً لمدى مسئولية المطعون ضده.

2 - لئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة، متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى ما لا أصل له في التحقيقات، واستدل على خطأ المجني عليه بأدلة لا تظاهر هذا الاستدلال، وتجاوز الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

-----------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8 مايو سنة 1966 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: (أولا) تسبب خطأ في موت ....... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ولم يهدئ من سرعته ولم يحتط عندما شاهد المجني عليه يعبر الطريق فصدمه ونتج عن ذلك وفاته (ثانيا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات والمواد 81 و88 و221 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة 2/1 من قرار الداخلية. وادعت السيدة .... - أرملة المجني عليه - عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين ...... و...... مدنيا بمبلغ عشرين ألفا من الجنيهات. كما ادعت السيدة ....... مدنيا بمبلغ خمسة آلاف جنيه قبل المتهم. ومحكمة جنح قصر النيل الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات (أولا) بحبس المتهم عن التهمتين ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات (ثانيا) بإلزامه أن يدفع للسيدة ...... عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين ...... و....... مبلغ عشرة آلاف جنيه بحق ألفين من الجنيهات لها وأربعة لكل من ولديها مع إلزام المتهم المصاريف المناسبة وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم في هذه الدعوى بالنفاذ المعجل بلا كفالة (ثالثا) بإلزامه أن يدفع للسيدة/ ..... مبلغ ألفين من الجنيهات مع إلزامه المصاريف المناسبة ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته المدعيتان بالحق المدني, ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما اسند إليه ورفض الدعوى المدنية المرفوعة قبله من السيدتين ....... عن نفسها وبصفتها و..... وإلزام كل منهما بالمصاريف المدنية عن الدرجتين بلا مصاريف جنائية. فطعنت المدعيتان بالحقوق المدنية والنيابة العامة... إلخ.

---------------

المحكمة

وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة والمدعيتان بالحق المدني على الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى ببراءة المطعون ضده وبرفض الدعوى المدنية قد انطوى على فساد في الاستدلال وخالف الثابت بالأوراق ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على ما ثبت للمحكمة من أن الخطأ متوافر في جانب المجني عليه وحده وآية ذلك عبوره الطريق مهرولا وهو في عجلة من أمره ودون تحرز أو تريث وارتطامه بمقدم السيارة من الجهة اليمنى مما تسبب عنه كسر زجاجها الأمامي، مع أن التحقيقات خالية مما يؤيد قول الحكم أن المجني عليه كان يعبر الطريق مهرولا كما لا ينبئ مجرد كسر زجاج السيارة عن أنه حدث نتيجة ارتطام المجني عليه به بخطأ منه، بل يصح أن يكون نتيجة اصطدام السيارة به.
وحيث إن الحكم المطعون فيه برر قضاءه بالبراءة بقوله "إن الثابت من المعاينة أن المجني عليه أصيب على مقربة من مكان توقفه بسيارته إلى أقصى اليمين بشارع 26 يوليو عند فندق عمر الخيام وأن سيارة المتهم كانت في مسارها بهذا الشارع متجهة إلى كوبري أبو العلا مما يستدل منه أن المجني عليه غادر مقعده بسيارته من يساره منطلقا لعبور الشارع ليصل إلى الجزيرة الوسطى فإذا كان هذا هو ما استقر في يقين المحكمة أخذا من ماديات الدعوى وما أثبتته المعاينة الأولى التي وردت بمحضر جمع الاستدلالات وتلك التي أجرتها محكمة أول درجة فإذن كان هناك خطأ لا شك فيه وقع فيه المجني عليه بعدم تحرزه وتريثه في انتظار مرور السيارات بهذا المكان. فإذا تصادف مرور سيارة المتهم وثبوت ارتطام المجني عليه بيمين مقدمتها بدلالة كسر الزجاج الأمامي في الجهة اليمنى لهذه السيارة فإن في ذلك أيضا دلالة قاطعة على هرولة المجني عليه قصد عبوره الطريق معترضا سيارة المتهم....... وأن المجني عليه كان في عجلة من أمره يريد عبور الطريق دون تحرز أو حذر، فوجود سيارته إلى يمين الطريق ثم حدوث الإصابة حتى على أسوأ الفروض في منتصف الجانب الأيمن لهذا الطريق فيه دلالة قاطعة على خطأ المجني عليه وعلى أنه كان في عجلة من أمره". ويبين من هذا الذي أورده الحكم أنه استدل من مجرد وقوف سيارة المجني عليه إلى يمين الطريق على أنه أنطلق منها يريد عبور الطريق وهو في عجلة من أمره" كما اتخذ من ارتطامه بمقدم سيارة المطعون ضده مما تسبب عنه كسر زجاجها الأمامي دليلا قاطعا على هرولته، ورتب الحكم على ذلك قيام الخطأ في جاني المجني عليه وحده واتخاذه عمادا لقضائه، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيبا لابتنائه على أساس فاسد متى كانت هذه الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم. ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات أن واقعة انطلاق المجني عليه من سيارته وعبوره الطريق وهو في عجلة من أمره لا سند لها في التحقيقات اللهم إلا ما ورد على لسان الشرطي......... في محضر جلسة المحاكمة وهو ما لم يعرض له الحكم بالمناقشة وكان مجرد وقوف سيارة المجني عليه إلى يمين الطريق لا يؤدي بطريق اللزوم العقلي إلى أن يكون صاحبها قد غادرها مسرعا ومتعجلا إلى الجانب الآخر من الطريق، كما أن كسر زجاج السيارة الأمامي من الجهة اليمنى لا يعني بالضرورة أنه نتيجة اندفاع المجني عليه نحوها وارتطامه بها بل قد يصح في العقل أن يكون نتيجة اصطدام السيارة به مما كان يقتضي من المحكمة أن تجرى تحقيقا تستجلي به حقيقة الأمر وصولا إلى تعرف هذه الحقيقة وتقديرا لمدى مسئولية المطعون ضده، لما كان ما تقدم، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى ما لا أصل له في التحقيقات واستدل على خطأ المجني عليه بأدلة لا تظاهر هذا الاستدلال وتجاوز الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

الطعن 1165 لسنة 39 ق جلسة 1 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 273 ص 1344

جلسة 1 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو الفضل حفني, وإبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة.

--------------

(273)

الطعن 1165 لسنة 39 ق

(1) قتل عمد. وصف التهمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثبات تقرير الصفة التشريحية أن القتل حدث بالخنق وكتم النفس معا. تقديم الدعوى للمحكمة بوصف القتل بالخنق. بيان الحكم وسيلة القتل بالاستناد إلى ذلك التقرير الفني وكونه تم باسفكسيا الخنق وكتم النفس معا دون الاجتزاء بأحدهما لا يعتبر تعديلاً في التهمة مما تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إليه. ما دام أن الدفاع قد التفت إليه وترافع على أساسه.

(2) إثبات. "اعتراف". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إكراه.
الاعتراف في المسائل الجنائية. تقدير صدوره عن طواعية واختيار. موضوعي. مثال لاعتراف صدر من المتهم إثر تعرف كلب الشرطة عليه.

(3) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام".
ابتناء الحكم على أدلة ليس بينها تناسق تام. لا عيب. شرط ذلك؟

(4) جريمة. "أركانها". باعث. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير البواعث على الجرائم". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الباعث على الجريمة ليس ركنا فيها. الفصل فيه أمر موضوعي.

-------------

1 - متى كان الثابت من تقرير الصفة التشريحية أن القتل حدث بالخنق وكتم النفس معاً، وكان هذا التقرير من بين الأوراق الأساسية التي كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة والتفت إليه الدفاع في مرافعته، وكان بيان وسيلة القتل بالاستناد إلى الدليل الفني المعروض وكونه تم بأسفكسيا الخنق وكتم النفس معاً دون الاجتزاء بأحدهما لا يعتبر - في صورة الدعوى - تعديلاً في التهمة مما تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إليه، خصوصاً إذا كان هو قد نبه عليه، والتفت إليه، وترافع على أساسه، وإنما هو استظهار للصورة الصحيحة للحادث من واقع الأدلة المقدمة في الدعوى مما تملكه محكمة الموضوع من تلقاء نفسها في خلوة المداولة، وكانت المحكمة لا تلتزم بلفت نظر الدفاع إلى ما التفت هو إليه. وكان الحكم قد حصل من اعتراف الطاعن الثاني أن القتل حصل خنقاً برباط وأنه ضرب المجني عليها بالحجر على وجهها إذ همت بالصياح، وعول على تقرير الصفة التشريحية في بيان كيفية القتل وإسهام كتم النفس مع الخنق في إحداثه، وجعل هذين الدليلين ضميميتين متكامليتين في تحصيل الواقعة بغير تعارض بينهما، فإن ما أثاره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون له من وجهة ولا يعتد به.

2 - متى كان الحكم قد انتهى إلى أن اعتراف الطاعن الثاني خالص من كل شائبة وأنه صدر عنه طواعية واختياراً، ودلل على ذلك بما ينتجه وخاصة أنه لم يدفع بأنه أكره عليه في المراحل السابقة التي مرت بها الدعوى وإنما ساق الدفع به قولاً مرسلاً عارياً عن دليله أمام المحكمة عند إعادة نظر الدعوى بعد نقض الحكم الأول الصادر بالإدانة، وكان هذا الرد يشمل دعوى الإكراه على أية صورة ممكنة، وكانت العبارة المشار إليها في الطعن وهي أن الكلب تعرف على المتهم المذكور وأمسك بتلابيبه فقرر المتهم أنه سيروي الحقيقة فأبعد الكلب عنه، ليست نصاً في أن الكلب أعمل في الطاعن الثاني أنيابه، أو أنشب أظافره، أو أن ما ردده من اعتراف أمام النيابة العامة كان وليد الإكراه أو الخوف من الكلب ولا تفيده حتماً، وكان الحكم قد خلص - كما سبق - إلى أن الاعتراف بريء مما يقدح في سلامته وصحته وهو تقرير يستقل به قاضي الموضوع، فلا محل لما أثاره الطاعنان في هذا الشأن ولا وجه لما ينعياه.

3 - لا يقدح في الحكم ابتناؤه على أدلة ليس بينها تناسق تام، ما دام ترادفها وتظاهرها على الإدانة قاضياً لها في منطق العقل بعدم التناقض.

4 - الفصل في البواعث على الجرائم - وهي ليست من أركانها - من خصائص قاضي الموضوع.

-----------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 7 ديسمبر سنة 1966 بدائرة مركز سمالوط محافظة المنيا: قتلا ......... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتلها وعقدا العزم على ذلك واستدرجها الأول إلى داخل منزل وأوثق الثاني يديها ولفا حول عنقها رباط شعرها وتجاذبا سويا حتى أطبق عليها وضربها الثاني بطوبة على جبهتها قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت إحداها بحياتها، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قررت إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لإبداء رأيه في القضية بالنسبة إلى المتهم الثاني وحددت للنطق بالحكم جلسة 30 نوفمبر سنة 1967 وفي هذه الجلسة قضت المحكمة حضوريا عملا بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين والمادة 17 من القانون ذاته بالنسبة إلى المتهم الأول. (أولا) بمعاقبة المتهم الثاني بالإعدام شنقا. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة. وطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 25 مارس سنة 1968 قضت محكمة النقض (أولا) بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلا. (ثانيا) بقبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم المعروض بالنسبة إلى الطاعنين كليهما وإحالة القضية إلى محكمة جنايات المنيا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. والمحكمة المذكورة نظرت الدعوى من جديد وقضت حضوريا عملا بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.

-----------------

المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانهما بجناية القتل العمد قد بني على الإخلال بحق الدفاع، وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أضاف من لدنه - وبغير لفت نظر الدفاع - واقعة جديدة لم ترد بأمر الإحالة هي أن الطاعنين كتما نفس المجني عليها كما أن الدفاع عنهما أثار في مرافعته - مبينا بالشواهد - أن القتل وقع بكتم النفس حيث وجدت الجثة عند المصرف بقصد السرقة ولم يقع بمنزل الطاعن الأول للباعث الذي وقر في خلد المحكمة ودفع بأن اعتراف الطاعن الثاني وقع نتيجة الإكراه من رجال الشرطة والخوف من الكلب البوليسي بدلالة ما ورد في محضر الاستعراف المؤرخ في 10/12/1966 من إمساك الكلب بتلابيبه حتى أظهر نيته في الاعتراف فنحى عنه، إلا أن الحكم رد على دفاعه بما ينفيه، وسكت عن الشق الثاني من دفعه، وجمع في نطاق التسبيب بين اعتراف الطاعن الثاني وشهادة الشاهد مع وقوع الخلف بينهما في كيفية حمل الجثة القتيلة إلى المصرف ودفنها وعلى الرغم من عدم التناسق بين الاعتراف وسائر الأدلة المادية، هذا إلى أن الحكم اعتنق باعثا معينا للجريمة وأغفل ما شهدت به بنات القتيل وهن صاحبات المصلحة في إرثها مما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول ابن للمجني عليها وأن الطاعن الثاني حفيدها الذي كفلته بعد وفاة أمه، وكان في حيازتها بضعة قراريط باسم ولدها كما كان لها منزل تقيم فيه، وأرادت أن تنقل حيازة الأرض إلى اسمها، وأن تكتب المنزل لبناتها فأوغر ذلك صدر الابن الذي استدرجها إلى منزله وقتلها بإسهام الحفيد، وذلك بأنهما فكا رباط شعرها ولفاه حول عنقها وصار يجذبه كل من طرف حتى إذا صاحت ضربها الطاعن الثاني بحجر على وجهها، وكتما نفسها، ولما فارقت الحياة خرجا يشيعان في القرية غيابها، حتى إذا جن الليل حملا الجثة في الظلام، ومرا في طريقهما بالشاهد "........" في حقله فعرفهما، وألقيا بالجثة في المصرف، ولما كشفت في اليوم التالي وذاع الخبر تقدم الطاعن الأول إلى نائب العمدة ببلاغ يشير فيه إلى غيابها وإلى العثور على الجثة تقديرا منه بأن ذلك بالإضافة إلى ما قام به والمتهم الثاني قبل أن تظهر الجثة من نشر عند غيابها كفيل بإبعاد الشبهة عنهما، ودلل الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن بما ينتجه من وجوه الأدلة ومنها شهادة "......" بأنه رآهما يحملان الجثة ليلا تمهيدا لإلقائها في المصرف، واستعراف الكلب البوليسي إذ شم ملابس القتيل على الطريق الذي سلكه الجناة بالجثة حتى وصل إلى إحدى حجرات منزل الطاعن الأول باعتباره المكان الذي جرى فيه القتل، ثم استعرافه على الطاعنين معا، واعتراف الطاعن الثاني باقتراف الجريمة في المكان الذي وقف عنده الكلب البوليسي في منزل الطاعن الأول، وأنه ضربها بحجر على وجهها إذ صاحت، وتقرير الصفة التشريحية مما يؤيد هذا الجزء من اعترافه من حيث وقوع القتل بالخنق مضافا إليه كتم النفس، فضلا عن شهادة الشهود بالباعث الذي ذكره الحكم ومنهم عضو الجمعية التعاونية ونائب العمدة، ولما كان الثابت من تقرير الصفة التشريحية أن القتل حدث بالخنق وكتم النفس معا، وكان هذا التقرير من بين الأوراق الأساسية التي كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة، والتفت إليه الدفاع في مرافعته، وكان بيان وسيلة القتل بالإسناد إلى الدليل الفني المعروض وكونه تم باسفكسيا الخنق وكتم النفس معا دون الاجتزاء بأحدهما لا يعتبر - في صورة الدعوى - تعديلا في التهمة مما تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إليه، خصوصا إذا كان هو قد نبه عليه، والتفت إليه، وترافع على أساسه، وإنما هو استظهار للصورة الصحيحة للحادث من واقع الأدلة المقدمة في الدعوى مما تملكه محكمة الموضوع من تلقاء نفسها في خلوة المداولة، وكانت المحكمة لا تلتزم بلفت نظر الدفاع إلى ما التفت هو إليه، وكان الحكم قد حصل من اعتراف الطاعن الثاني أن القتل حصل خنقا برباط وأنه ضرب المجني عليها بالحجر على وجهها إذا همت بالصياح، وعول على تقرير الصفة التشريحية في بيان كيفية القتل وإسهام كتم النفس مع الخنق في إحداثه، وجعل هذين الدليلين ضميمتين متكاملتين في تحصيل الواقعة بغير تعارض بينهما، فإن ما أثاره الطاعنان بهذا الصدد لا يكون له من وجهة ولا يعتد به، ولما كان الحكم قد انتهى إلى أن اعتراف الطاعن الثاني خالص من شائبة وأنه صدر عنه طواعية واختيارا، ودلل على ذلك بما ينتجه وخاصة أنه لم يدفع بأنه أكره عليه في المراحل السابقة التي مرت بها الدعوى وإنما ساق الدفع به قولا مرسلا عاريا عن دليله أمام المحكمة عند إعادة نظر الدعوى بعد نقض الحكم الأول الصادر بالإدانة، وكان هذا الرد يشمل دعوى الإكراه على أية صورة ممكنة، وكانت العبارة المشار إليها في الطعن وهي أن الكلب تعرف على المتهم المذكور وأمسك بتلابيبه فقرر المتهم أنه سيروي الحقيقة فأبعد الكلب عنه، ليست نصا في أن الكلب أعمل في الطاعن الثاني أنيابه، أو أنشب أظافره، أو أن ما ردده من اعتراف أمام النيابة العامة كان وليد الإكراه، أو الخوف من الكلب ولا تفيده حتما، وكان الحكم قد خلص - كما سبق - إلى أن الاعتراف بريء مما يقدح في سلامته وصحته، وهو تقرير يستقل به قاضي الموضوع، فلا محل لما أثاره الطاعنان في هذا الشأن ولا وجه لما ينعاه الطاعن، لما كان ذلك، وكان لا يقدح في الحكم ابتناؤه على أدلة ليس بينهما تناسق تام، ما دام ترادفها وتظاهرها على الإدانة قاضيا لها في منطق العقل بعدم التناقض، وكان الفصل في البواعث على الجرائم - وهي ليست من أركانها - من خصائص قاضي الموضوع، وكان سائر الطعن جدلا موضوعيا صرفا يراد به إعادة طرح النزاع أمام محكمة النقض وهو مما لا يقبل، فإنه يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 1171 لسنة 39 ق جلسة 1 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 274 ص 1350

جلسة 1 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام, ومحمود كامل عطيفه, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.

-------------

(274)

الطعن 1171 لسنة 39 ق

مباني. قانون. "تفسيره". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تأويل القانون".
يجب على طالب الترخيص بإقامة بناء لكي يحصل عليه أو لكي يعتبر طلبه مقبولا بعد انقضاء الأجل المحدد قانونا أن يقدم طلبه للسلطة المختصة بشئون التنظيم مرفقا به المستندات والرسومات التي بينتها المادة الأولى من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 169 لسنة 1962 المعدل.
اعتبار الحكم مجرد تقديم طلب الحصول على الترخيص وانقضاء أكثر من أربعين يوما على تقديمه دون رد على الطلب كاف وحده لاعتبار الطلب مقبولا. خطأ.

--------------

المستفاد من نصوص المواد الأولى والثانية من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني والمادة الأولى من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 169 لسنة 1962 المعدل بالقرارين 395 لسنة 1963 و1102 لسنة 1964 أن يجب على طالب الترخيص بإقامة بناء لكي يحصل عليه أو لكي يعتبر طلبه مقبولاً بعد انقضاء الأجل الذي حدده القانون أن يقدم طلبه للسلطة المختصة بشئون التنظيم مرفقاً به المستندات والرسومات التي بينتها المادة الأولى من قرار وزير الإسكان والمرافق المنوه عنه آنفاً، وذلك حتى يتسنى للسلطة المختصة بشئون التنظيم أن تجري ما تراه من تعديل أو تصحيح في الرسوم المقدمة إليها لكي تطابق بينها وبين أحكام القانون واللائحة التنفيذية فتحقق بذلك ما يهدف إليه المشرع من كفالة الصحة العامة والنظام. ولما كان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في تفسير المادة الثانية من القانون رقم 45 لسنة 1962 من أن مجرد تقديم طلب الحصول على الترخيص للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وانقضاء أكثر من أربعين يوماً على تقديمه دون رد على الطلب كاف وحده لاعتبار الطلب مقبولاً، هو تفسير بعيد عن مراد الشارع، ذلك بأن هذه المادة قد نصت صراحة على وجوب أن يقدم طلب الحصول على الترخيص وفقاً لأحكامها وهي توجب لاعتبار الطلب حقيقاً بهذا الوصف أن يكون قد استوفى الشروط والأوضاع المقررة في القانون ولائحته التنفيذية وأن يرفق به المستندات التي بينتها اللائحة وذلك حتى يمكن القول بأن سكوت السلطة المختصة عن الرد على طلب الترخيص بعد انقضاء أربعين يوماً على تقديمه يعتبر بمثابة قبول منها لهذا الطلب.

---------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 18 يونيه سنة 1967 بدائرة بندر المحلة: أقام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، وطلبت عقابه بمواد القانون 45 لسنة 1962، ومحكمة بندر المحلة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 20 فبراير سنة 1968 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما اسند إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

---------------

المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إقامة بناء قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، جاء مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور، ذلك بأن استند في تبرئة المطعون ضده إلى أنه قدم طلبا بالحصول على الترخيص إلى الجهة المختصة بشئون التنظيم ولم ترد عليه الجهة المذكورة خلال أربعين يوما بالرفض أو التصحيح مما يعتبر موافقة على الترخيص طبقا لنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 45 لسنة 1962 في حين أن هذه المادة وإن أوجبت على الجهة المختصة بشئون التنظيم أن تبت في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد على أربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب ومرفقاته ورتبت على ذلك اعتبار الترخيص ممنوحا إذا لم يصدر خلال المدة المحددة قرار مسبب بالرفض أو بوجوب عمل تعديلات، إلا أنها قد أوجبت أيضا أن يكون طلب الحصول على الترخيص مرفقا به الرسومات والبيانات التي تحدد بقرار من وزير الإسكان والمرافق مما مفاده أن الطلب لا يكون منتجا لأثره في حالة عدم البت فيه خلال المدة المحددة إلا إذا كان قد استوفى شروطه ومقوماته المنصوص عليها في القانون وقرار وزير الإسكان والمرافق وخلو مدونات الحكم من إثبات تقديم المطعون ضده للرسومات والبيانات التي تطلبها قرار وزير الإسكان يصمه بالقصور فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه استند في تبرئة المطعون ضده إلى أن المستفاد من قسيمة سداد الرسوم المؤرخة 21/2/1967 أن المتهم قدم طلب الترخيص وسدد رسم المعاينة في هذا التاريخ وتحرر المحضر في 18/6/1967 أي بعد مضي حوالي أربعة أشهر، ولما كان يجب على البلدية الرد على طلب الترخيص خلال أربعين يوما بالرفض أو بالتصحيح وإلا اعتبر الترخيص ممنوحا عملا بالمادة الثانية فقرة ثالثة من القانون رقم 45 لسنة 1962، ولما كانت الأوراق خالية مما يفيد قيام البلدية بالرد على المتهم في المدة القانونية ومن ثم يعتبر الترخيص ممنوحا، ولا يكون في إقامة المتهم المبنى بعد مضي تلك المدة ما يؤثمه ومن ثم يتعين القضاء ببراءته مما هو منسوب إليه"، لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني تنص على أنه لا يجوز لأحد أن ينشئ بناء أو يقيم أعمالا.... إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك حسب الأحوال ووفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية". كما تنص المادة الثانية من القانون المذكور على أنه "يقدم طلب الحصول على الترخيص مرفقا به الرسومات والبيانات التي تحدد بقرار من وزير الإسكان والمرافق على أن تكون الرسومات موقعا عليها من مهندس نقابي، وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تعطي صاحب الترخيص إيصالا باستلام الطلب ومرفقاته وأن تبت في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد على أربعين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر الترخيص ممنوحا إذا لم يصدر خلال المدة المحددة للبت في طلب الترخيص قرار مسبب برفضه أو بوجوب عمل تعديلات أو تصحيحات في الرسوم المقدمة..." وبينت المادة الأولى من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 169 لسنة 1962 المعدلة بالقرارين 395 لسنة 1963 و1102 لسنة 1964 المستندات والرسوم الواجب إرفاقها بطلب الترخيص، وكان المستفاد من مجموع النصوص المشار إليها أنه يجب على طالب الترخيص بإقامة بناء لكي يحصل عليه أو لكي يعتبر طلبه مقبولا بعد انقضاء الأجل الذي حدده القانون أن يقدم طلبه للسلطة المختصة بشئون التنظيم مرفقا به المستندات والرسومات التي بينتها المادة الأولى من قرار وزير الإسكان والمرافق، وذلك حتى يتسنى للسلطة المختصة بشئون التنظيم أن تجري ما تراه من تعديل أو تصحيح في الرسوم المقدمة إليها لكي تطابق بينها وبين أحكام القانون واللائحة التنفيذية فتحقق بذلك ما يهدف إليه المشرع من كفالة الصحة العامة والنظام، لما كان ذلك، وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في تفسير المادة الثانية من القانون رقم 45 لسنة 1962 من أن مجرد تقديم طلب الحصول على الترخيص للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وانقضاء أكثر من أربعين يوما على تقديمه دون رد على الطلب كاف وحده لاعتبار الطلب مقبولا، هو تفسير بعيد عن مراد الشارع، ذلك بأن هذه المادة قد نصت صراحة على وجوب أن يقدم طلب الحصول على الترخيص وفقا لأحكامها وهي توجب لاعتبار الطلب حقيقا بهذا الوصف أن يكون قد استوفى الشروط والأوضاع المقررة في القانون ولائحته التنفيذية وأن يرفق به المستندات التي بينتها اللائحة وذلك حتى يمكن القول بأن سكوت السلطة المختصة عن الرد على طلب الترخيص بعد انقضاء أربعين يوما على تقديمه يعتبر بمثابة قبول منها لهذا الطلب، لما كان ذلك، وكان الحكم فوق ذلك قد جاء مشوبا بالقصور إذ لم يبين ما إذا كان الطلب المقدم من المطعون ضده قد أرفق به المستندات والرسومات التي بينتها اللائحة التنفيذية أم لا، مما يستوجب نقضه والإحالة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة





الدفع بعدم جواز إثبات عقد الائتمان المنصوص عليه بالمادة 341 عقوبات بالبينه لمجاوزته النصاب القانونى للإثبات بها.الحكم كاملاً




من المقرر أن من سلطة محكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في جنحة التبديد .الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز إثبات جريمة خلو الرجل إلا بالكتابة. دفع ظاهر البطلان. التفات المحكمة عنه. لا عيب.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة في جريمة البلاغ الكاذب ظاهر البطلان إغفال الرد عليه لا يعيب الحكم علة ذلك عدم رسم القانون طريقاً خاصاً لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز إثبات عقود المادة 341 عقوبات بالبينة. وإن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا انه من الدفوع الجوهرية. يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ما دام الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع الشهود.الحكم كاملاً




صدور توكيل مصرفي من الطاعنة إلى زوجها يقتصر على إثبات صفته في التعامل باسم موكلته لدي البنك دون المعاملات بينه وبين الطاعنة.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في جريمة التبديد لا يقيد النيابة العامة في التحقيق أو تحريك الدعوى الجنائية وإنما يقيد محكمة الموضوع في إثبات تلك الجريمة.الحكم كاملاً




الإثبات في المواد الجنائية. العبرة فيه باقتناع القاضي. إلا إذا قيده القانون بدليل معين. كالشأن في إثبات عقد الأمانة.الحكم كاملاً




من سلطة محكمة الموضوع أن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها فلا تثريب عليها في استدلالها على مقارفة الطاعن للجريمة بأقوال المجني عليه وحده.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام فيتعين إبداؤه في حينه قبل سماع البينة وإلا سقط الحق في التمسك به.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة. دفع جوهرى وان كان لا يتعلق بالنظام العام. على المحكمة أن تتعرض له وترد عليه ما دام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء في سماع أقوال الشهود.الحكم كاملاً




طلب المتهم سماع شاهدي الإثبات في جريمة السرقة المسندة إليه وسماع أحدهما بالفعل لا يعدو أن يكون دفاعاً في تهمة السرقة.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وبعدم قبول الدعوى المدنية. عدم تعلقهما بالنظام العام هما من الدفوع الجوهرية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بعدم الاختصاص النوعي







صدور قرار نقل الطاعنين لجدول غير المشتغلين من لجنة قبول المحامين . يبطله . ولو لم يثر ذلك بأسباب الطعن . أساس ذلك وعلته .الحكم كاملاً




الدفع بعدم اختصاص محاكم أمن الدولة الجزئية بالجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 136 لسنة 1981 ظاهر البطلان . لا يستأهل رداً .الحكم كاملاً




الدفع بعدم الاختصاص. جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها بغير طلب. شرط ذلك.الحكم كاملاً




اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها. المادة 3/ 1 م القانون 105 لسنة 1980.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع ببطلان إجراءات التحقيق



استعانة الجهة القائمة بالتحقيق بمندوب إحدى السفارات للحضور مع المتهمة والتي ارتضته مترجماً لها. دون المترجم الذي انتدبته النيابة العامة. لا يعيب إجراءات التحقيق .الحكم كاملاً




سقوط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بالتحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات. متى كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه. المادة 333 إجراءات.الحكم كاملاً




التفات المحكمة عن الدفع ببطلان استجواب الطاعنة لحصوله في غيبة محاميها لا عيب . ما دامت الطاعنة لا تدعي بأنها عينت محامياً لحضور الاستجواب أو أن محامياً عنها طلب حضوره .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة ورد عليه في قوله "إن المحكمة تطمئن تماماً إلى التحقيقات التي تمت بمعرفة النيابة العامة في هذه الدعوى، وترى أنها تمت في حيدة كاملة.الحكم كاملاً




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التحقيقات السابقة على المحاكمة فلا يقبل منه إثارة أمر بطلان تحقيق النيابة العامة لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




التفات المحكمة عن الدفع ببطلان استجواب المتهم لتمامه فى غيبة محاميه لا عيب ما دام الطاعن لا يدعى بأنه عين محاميا لحضور الاستجواب أو أن محاميا عنه طلب حضوره.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائي والتحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات سقوطه إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة، لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




كون عضو الرقابة المصاحب للمأذون له بالتفتيش. قد اختير بمعرفة رئيسه. لا يعيب الإجراءات. الاختيار أمر تنظيمي. لا خروج فيه على مضمون الإذن بالتفتيش.الحكم كاملاً




عدم جواز إبداء الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم جواز إبداء الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم جواز إبداء الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بانعدام المسئولية الجنائية





الاضطراب النفسي أو العقلي الذي يفقد الإدراك أو الاختيار والغيبوبة الناشئة عن العقاقير المخدرة المأخوذة عمداً أو على غير علم. يمنعان المسئولية الجنائية والاضطراب النفسيالحكم كاملاً




استخلاص المحكمة أن المتهمين لم يكونا فاقدي الشعور أو الاختيار في عملهما. موضوعي. نعى الطاعن على الحكم ما أورده من تقرير قانوني خاطئ. غير مجد. علة ذلك.الحكم كاملاً




الدفع بانتفاء المسئولية تأسيساً على أن ما قارفه الجاني كان نتيجة الإكراه هو دفع جوهري لما له من أثر على الإرادة والاختيار وهما مناط المساءلة الجنائية .الحكم كاملاً