الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 سبتمبر 2022

الدعوى رقم 13 لسنة 43 ق دستورية عليا "تنازع" جلسة 3 / 9 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من سبتمبر سنة 2022م، الموافق السابع من صفر سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 43 قضائية تنازع.

المقامة من
رالف رفلة لبيب غرباوي
ضد
1- نهاد صادق بربرى، أمين تفليسة شركة السباكة الدولية
2- وليد فتحى عبدالله، أمين تفليسة شركة السباكة الدولية
3- عبدالمجيد محمد جمعة
4- الممثل القانونى لمصرف أبوظبي الإسلامى - مصر
5- وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
6- رئيس مأمورية ضرائب الأزبكية
7- قاضي التفليسة رقم 10 لسنة 2018 إجراءات إفلاس اقتصادية القاهرة

-----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الخامس والعشرين من أبريل سنة 2021، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًــا الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ قراري قاضي تفليسة شركة السباكة الدولية، الصادر أولهما بتاريخ 6/ 4/ 2021، في تفليسة الدعوى رقم 168 لسنة 1987 إفلاس شمال القاهرة (المقيدة حاليًّــا برقم 10 لسنة 2018 إفلاس اقتصادية القاهرة)، ببيع العقارين رقمي (1) شارع الظاهر بالأزبكية، و(3) شارع عبدالقادر حمزة، بقصر النيل، وتحديد يوم 18/ 5/ 2021، للبيع بالمزاد العلنى. والصادر ثانيهما بتاريخ 7/ 4/ 2013، باعتماد قبول الديون الواردة في هذا القرار، خاصة دين كل من عبدالمجيد محمد جمعة، والبنك الوطني للتنمية (مصرف أبوظبي الإسلامي حاليًّــا)، والضرائب العامة على الدخل، مأمورية ضرائب الأزبكية، وجميع ما ترتب على ذلك القرار من آثار وإجراءات وأوامر. وفي الموضوع، أولاً: الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، في الاستئناف رقم 1472 لسنة 105 قضائية إفلاس، فيما تضمنه من حيثيات تُعد إقرارًا قضائيًّـا من عبدالمجيد محمد جمعة، بالتخالص عن الدين. ثانيًــا: الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القيم، في الدعوى رقم 8 لسنة 19 قضائية قيم حراسات، بشأن سداد كامل دين كل من البنك الوطني للتنمية ( مصرف أبوظبي الإسلامي حاليًّــا)، ومأمورية ضرائب الأزبكية، وعدم الاعتداد بقرارات قاضي التفليسة التالية للحكمين السالفي الذكر، الصادرة خلال الفترة من 7/ 4/ 2013 حتى 6/ 4/ 2021.
وقدم البنك المدعى عليه الرابع مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًّــا: برفض الدعوى، واحتياطيًّــا: بعدم قبولها، ومن باب الاحتياط الكلي: بطلان صحيفة الدعوى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام الدعوى رقم 168 لسنة 1987 إفلاس، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد/ إيفيت رفلة لبيب غرباوى، بصفتها الممثل القانوني لشركة السباكة الدولية إنتركاسيت، طالبًــا الحكم بإشهار إفلاسها، لتوقفها عن سداد ديونها التجارية، وبجلسة 31/ 5/ 1988، قضت المحكمة بإشهار إفلاس تلك الشركة، وتحديد يوم 17/ 6/ 1985، تاريخًــا مؤقتًــا للتوقف عن الدفع، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 30/ 5/ 1989، في الاستئناف رقم 1472 لسنة 105 قضائية، ونفاذًا لهذا الحكم، أصدر قاضي التفليسة قرارًا بتاريخ 7/ 4/ 2013، بقبول ديون كل من المدعى عليه الثالث، والبنك المدعى عليه الرابع، ومصلحة الضرائب مأمورية ضرائب الأزبكية، ورفض دين رالف رفلة لبيب غرباوى - المدعي فى الدعوى المعروضة - لعدم تقديم أصول الشيكات، واختلاف شخص المدين. وبتاريخ 15/ 1/ 2017، أصدر قاضي التفليسة قرارًا بضم العقار رقم (1) شارع الظاهر بالأزبكية، ضمن أعيان التفليسة، وندب خبير مثمن لإعادة تقييم العقار الكائن (3) شارع عبدالقادر حمزة، بقصر النيل، وفقًــا لسعر السوق الحالي. وبتاريخ 6/ 4/ 2021، أصدر قاضى التفليسة قرارًا باعتماد شروط بيع العقارين المشار إليهما، وتحديد يوم 18/ 5/ 2021، لبيعهما بالمزاد العلني.
ومن جانب آخر، وبناءً على طلب المدعي العام الاشتراكي، أصدرت محكمة القيم بجلسة 27/ 5/ 1989، حكمًــا في الدعوى رقم 8 لسنة 19 قضائية قيم حراسات، بفرض الحراسة على أموال كل من شركة السباكة الدولية، وإيفيت رفلة لبيب، والمدعى في الدعوى المعروضة، وآخرين. وقد تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر من محكمة القيم العليا، بجلسة 11/ 11/ 1989، في الطعن رقم 542 لسنة 19 قضائية قيم عليا. وبجلسة 20/ 4/ 1991، قضت محكمة القيم بالإذن للمدعي العام الاشتراكي ببيع كل أو بعض الأموال المفروض عليها الحراسة، لسداد المديونيات المستحقة على الخاضعين للحراسة. وبجلسة 2/ 11/ 1996، قضت محكمة القيم، بإنهاء الحراسة المفروضة، وفى موضوع طلب المصادرة برفضه. وتأسس الحكم على ما ورد بمذكرة المدعي العام الاشتراكي المؤرخة 5/ 10/ 1996، من تفويض الرأي للمحكمة بشأن طلب المصادرة، لسداد المديونيات المستحقة على الخاضعين بالكامل، وأن الفوائد المستحقة للبنك الوطني للتنمية، مضمونة برهن عقاري رسمي يفي بقيمتها، في حالة الحكم للبنك بها في الدعوى التي لاتزال منظورة أمام القضاء في هذا الشأن.
وقد أقام المدعي دعواه المعروضة على سند من أن قرارات قاضي التفليسة السالفة البيان، صدرت - وفق ما ارتآه - من هيئة ذات اختصاص قضائي، وأنها تناقض - من جانب - مع ما ورد في أسباب الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 1472 لسنة 105 قضائية - القاضي بجلسة 30/ 5/ 1989، برفض استئناف الحكم الصادر بشهر الإفلاس - من إقرار محامي المدعى عليه الثالث في الدعوى المعروضة، بموجب توكيل يبيح الإقرار، بتخالصه عن الدين المرفوع بشأنه دعوى شهر الإفلاس، ويُعد ذلك إقرارًا قضائيًّــا، مؤداه عدم جواز إدراج دينه في قائمة ديون التفليسة، التي وردت بقرار قاضي التفليسة بتاريخ 7/ 4/ 2013. ومن جانب آخر، فقد ورد بقرار قاضي التفليسة المشار إليه قبول ديون كل من البنك المدعـى عليه الرابع، ومصلحة الضرائب، وهو ما يناقض ما انتهى إليه قضاء محكمة القيم الصادر بجلسة 2/ 11/ 1996، بإنهاء الحراسة المفروضة على أموال الخاضعين، ورفض طلب المصادرة، لسداد كامل مديونية البنك المدعى عليه الرابع، ومصلحة الضرائب. ومن جانب ثالث، فإن قرار قاضي التفليسة الصادر بتاريخ 15/ 1/ 2017، بضم العقارين المبينين بهذا القرار إلى أعيان التفليسة، وقراره الصادر بتاريخ 6/ 4/ 2021، بتحديد يوم 18/ 5/ 2021 لبيعهما بالمزاد العلني، يتعارضان مع ملكيته مع آخرين لهذين العقارين.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًــا لنص البند (ثالثًــا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع ذاته، في جوانبه كلها أو بعضها، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًــا، ولا تعتبر المحكمة الدستورية العليا جهة طعن في هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بالتالي بمراقبة التزامها حكم القانون، أو مخالفتها لقواعده، تقويمًــا لاعوجاجها، وتصويبًــا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل فى الدعوى، وأحقها بالتالي بالتنفيذ.
وحيث جرى قضاء هذه المحكمة على أن قاضى التفليسة، ليس إلا قاضيًــا فى محكمة الإفلاس، يُعيَّنُ في الحكم الصادر بشهر الإفلاس، ليتولى الإشراف ومراقبة سير أعمال التفليسة وإجراءاتها، منذ افتتاحها وحتى نهايتها، من خلال الأوامر والقرارات التي يصدرها في هذا الشأن، وهى تصدر منه بصفته الولائية، إذ لا تراعى في شأنها القواعد والإجراءات التي رسمها القانون في مجال رفع الدعوى وتحقيقها والفصل فيها، ولا تحتوي على البيانات الجوهرية التي يتطلبها القانون في الحكم القضائي، ولا يتلى منطوقها في جلسة علنية، وتبعًــا لذلك لا تتوافر فيها خصائص الأحكام القضائية. ومن ثم، تنتفي عنها الصفة القضائية، ولا يعتبر ما يصدره قاضي التفليسة في هذا الخصوص حكمًــا صادرًا من محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي، على النحو الذي عنته المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، في مجال إعمال حكمها على الحالة المنصوص عليها بالبند (ثالثًــا) من المادة (25) من القانون ذاته. متى كان ذلك، وكان الحد الأول لطلب فض التناقض المعروض، يتمثل في قرارات قاضي التفليسة، الصادرة في شأن إجراءات التفليسة - عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 168 لسنة 1987 إفلاس شمال القاهرة - بتواريخ 7/ 4/ 2013، و15/ 1/ 2017، و6/ 4/ 2021، لا تعتبر أحكامًــا صادرة من جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، على نحو تصلح معه لأن تكون حدًّا في دعوى الفصل في تناقض الأحكام النهائية، ومن ثم تفتقد الدعوى المعروضة أحد شروط قبولها، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ قراري قاضي التفليسة السالفي الذكر الصادرين بتاريخي 7/ 4/ 2013 و6/ 4/ 2021، فإنه يُعد فرعًــا من أصل النزاع المعروض، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبول الدعوى، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب، وفقًــا لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 5883 لسنة 53 ق جلسة 22 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 182 ص 807

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار الدكتور/ إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين محمد نجيب صالح، عوض جادو، محمد نبيل رياض وطلعت الاكيابى.

-----------------

(182)
الطعن رقم 5883 لسنة 53 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه: التقرير به في الميعاد.
تقديم أسباب الطعن. لا يغني عن التقرير به. ولو قدمت هذه الأسباب في الميعاد.
 (2)دعارة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جرائم إدارة وتأجير منزل للدعارة وممارسة الفجور والدعارة. من جرائم العادة. الاعتياد على الدعارة. تحقق ثبوته. يخضع لتقدير محكمة الموضوع . حد ذلك؟
 (3)دعارة. جريمة "أركانها". اعتياد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة على مسرح واحد للإثم. لا يكفي وحده لتكوين العادة. ولو ضم المجلس أكثر من رجل. علة ذلك؟
مثال لتسبيب معيب في إثبات ركن الاعتياد.
 (4)نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "نطاق الطعن".
نقض الحكم بالنسبة لمن لم يطعن فيه. مناط. وحدة الواقعة واتصال وجه النعي به.

---------------
1 - لما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذوي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ومن ثم يكون طعنها غير مقبول شكلاً.
2 - جرائم إدارة وتأجير بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً.
3 - تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف.
4 - لما كان الحكم بما أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للطاعنة والمحكوم عليها الثانية التي قضى بعدم قبول طعنها شكلاً، والثالثة والتي يعتبر الحكم في حقيقته حضورياً بالنسبة لها وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه غيابي - ولو لم تقرر بالطعن بالنقض - وذلك طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي بهما، وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ....... 2 - ....... 3 - ......: المتهمة الأولى: أولاً: أدارت الشقة المبينة بالمحضر للدعارة وذلك على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: أجرت الشقة المبينة بالمحضر لسكنى أشخاص لممارسة الدعارة فيها مع علمها بذلك على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: سهلت دعارة المتهمة الثانية واستغلت بغاءها على النحو المبين بالأوراق. المتهمتين الثانية والثالثة: اعتادتا على ممارسة الدعارة على النحو المبين بالأوراق المتهمة الثالثة: اشتغلت في محل للدعارة مع علمها بذلك. وطلبت معاقبتهن بالمواد 1/ 1، 6/ أ، ب، 8/ أ، 9/ أ، جـ، 10، 13، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961.
ومحكمة جنح الآداب بالإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام (أولاً) بمعاقبة المتهمة الأولى بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهم الثلاث المسندة إليها مع تغريمهما مائتي جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وغلق المسكن محل الضبط ومصادرة ما به من أمتعة وأثاث. (ثانياً) بحبس المتهمة الأولى والثانية سنة واحدة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية ووضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. (ثالثاً) بحبس المتهمة الثالثة شهراً واحداً مع الشغل والنفاذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
استأنف المحكوم عليهنومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للأوليين وغيابياً للثالثة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهمة الأولى سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وغرامة مائة جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة مع الغلق والمصادرة عن التهم الثلاث الأول وبقبول وتعديل إلى حبس المتهمة ثلاثة أشهر والمراقبة مدة مساوية عن تهمة الاعتياد مع الغلق والمصادرة وقبول وتعديل إلى حبس المتهمة الثانية ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ والمراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة وبقبول ورفض وتأييد والإيقاف بالنسبة للمتهمة الثالثة.
فطعنت المحكوم عليها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ. وقدمت أسباب الطعن في....... عن المحكوم عليهما الأولى والثانية موقعاً عليها من الأستاذ...... المحامي...... إلخ.


المحكمة

حيث إن المحكوم عليها الثانية........ ولئن قدمت أسبابها في الميعاد إلا أنها لم تقرر بالطعن بالنقض، ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذوي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ومن ثم يكون طعنها غير مقبول شكلاً.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة الأولى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم إدارة مسكن للدعارة وتأجيره لسكن أشخاص لممارسة الدعارة مع علمها بذلك وتسهيل واستغلال بغاء أخرى والاعتياد على ممارسة الدعارة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الأركان القانونية لهذه الجرائم لم تتوافر في حقها ومن بينها ركن الاعتياد على مقتضى نصوص القانون 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة ولم يدلل الحكم على توافره بأدلة سائغة مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الدعوى انتهى إلى ثبوت الواقعة في حق الطاعنة وباقي المتهمات بقوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمات ثبوتاً كافياً مما أثبته محرر المحضر بتحرياته والتي أسفرت عن قيام المتهمة الأولى تمارس الدعارة بالمسكن محل الضبط وتأجيرها هذا السكن للغير لممارسة الفحشاء به ومن ضبط المتهمة الثانية عارية إلا من بعض ملابسها ومعها الشاهد...... عارياً من ملابسه وشهادته بمحضر الشرطة وتحقيق النيابة العامة من أن المتهمة الأولى اتفقت معه ورفاقه على استئجار المسكن محل الضبط لمدة ثلاث أيام بمبلغ مائة جنيه وإحضارها نسوة لهم لممارسة الفحشاء معهن وقيامهما بممارسة الفحشاء مع المدعو..... لقاء عشرون جنيهاً وعرضها نفسها عليه لممارسة الفحشاء وإحضارها للمتهمة الثانية لممارسة الفحشاء معه ثم ضبط الأخيرة معه فور ذلك وما قرره بمضمون ذلك الشاهدان الآخران..... و..... ومن اعتراف المتهمات بمحضر الضبط الأمر الذي يتعين معه عقابهم طبقاً لمواد الاتهام مع إعمال المادة 32 عقوبات بالنسبة للمتهمة الأولى عن التهم الثلاث الأولى". لما كان ذلك، وكانت جرائم إدارة وتأجير بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً، ولما كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم هو أن الطاعنة قامت بتأجير شقتها للشهود...... و ..... و..... لمدة ثلاثة أيام مقابل مائة جنيه وأنها ضبطت بهذه الشقة تجالس الأول بعد أن مارست الدعارة مع الثاني في حين أن المتهمة الثانية كانت تمارس الدعارة مع الثالث، وكان هذا الذي أورده الحكم لا ينبئ على إطلاقه على توافر ركن الاعتياد في حق الطاعنة وخاصة وإن الحكم لم يحصل في مدوناته أن أحد الشهود قرر بالتحقيقات أنه التقى بالطاعنة أو بالمتهمة الثانية قبل تلك المرة وفي وقت لا يعاصر وقت الضبط, وكان تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف، وكان الحكم بما أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليها الثانية التي قضى بعدم قبول طعنها شكلاً، والثالثة والتي يعتبر الحكم في حقيقته حضورياً بالنسبة لها وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه غيابي - ولو لم تقرر بالطعن بالنقض - وذلك طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي بهما، وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 6247 لسنة 53 ق جلسة 16 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 199 ص 901

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور كمال أنور، صلاح خاطر، محمد عباس مهران ومسعود السعداوي.

-----------------

(199)
الطعن رقم 6247 لسنة 53 القضائية

شيك بدون رصيد. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". دفوع "الدفع بالارتباط". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الدفع بقيام ارتباط بين الجنحة المطعون على الحكم الصادر فيها في جريمة شيك بدون رصيد وجنح أخرى عن جرائم شيك بدون رصيد منظوره أمام ذات المحكمة. دفاع جوهري عدم الرد عليه. أثره. قصور.

---------------
لما كان يبين من المفردات المضمومة للطعن رقم 6250 لسنة 53 قضائية - على ما يبين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فيه والمرفقة بالأوراق - أن من بين ما أثاره الطاعن قيام ارتباط لا يقبل التجزئة بين الجنحة - موضوع الطعن الماثل - والجنح المنظورة معها الخاصة بالشيكات استحقاق 15/ 7/ 1978، 15/ 8/ 1978، 15/ 9/ 1978 موضوع القضايا أرقام 1372 لسنة 1980، 1373 لسنة 1980، 1374 لسنة 1980 س طنطا المحررة للمطعون ضده الثاني على اعتبار أن الشيكات الأربعة وإن اختلفت مواعيد استحقاقها فقد أعطاها الطاعن جميعاً إلى المطعون ضده الثاني مقابل ثمن سيارة اشتراها منه بموجب عقد البيع المؤرخ 26/ 2/ 78 المرفق بملف الجنحة والذي يؤيد هذا الدفاع، لما كان ذلك، وكان الحكم قد قضى في الدعوى محل الطعن بعقوبة مستقلة دون أن يعرض لهذا الدفاع كي يتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه القصور في التسبيب كما انطوى على خطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه كان قد تمسك بقيام ارتباط بين هذه الجريمة وبين جرائم أخرى مماثلة كانت مطروحة على المحكمة في الجلسة ذاتها التي جرت فيها محاكمته تأسيساً على أن جميع الشيكات - محل الاتهام في الدعاوى المطروحة - أعطيت من الطاعن مقابل ثمن سيارة كان قد اشتراها من المطعون ضده الثاني بموجب عقد بيع مؤرخ 26 من يونيه سنة 1978 مما يوفر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعها، بيد أن المحكمة قضت عليه بعقوبة مستقلة عن كل دعوى وأغفلت الرد على دفاعه مما يعيب حكمها المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 15/ 10/ 78 بدائرة قسم أول المحلة أعطى للمطعون ضده الثاني شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت النيابة العامة عقابه طبقاً للمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح قسم أول المحلة قضت عملاً بمادتي الاتهام حضورياً بحبس الطاعن ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 20 جنيه لإيقاف التنفيذ وألزمته بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وجنيهين مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف، والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة للطعن رقم 6250 لسنة 53 ق - على ما يبين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فيه والمرفقة بالأوراق - أن من بين ما أثاره الطاعن قيام ارتباط لا يقبل التجزئة بين الجنحة - موضوع الطعن الماثل - والجنح المنظورة معها الخاصة بالشيكات استحقاق 15/ 7/ 1978، 15/ 8/ 1978، 15/ 9/ 1978 موضوع القضايا أرقام 1372 لسنة 1980، 1374 لسنة 1980 س طنطا المحررة للمطعون ضده الثاني على اعتبار أن الشيكات الأربعة وإن اختلفت مواعيد استحقاقها فقد أعطاها الطاعن جميعاً إلى المطعون ضده الثاني مقابل ثمن سيارة اشتراها منه بموجب عقد البيع المؤرخ 26/ 2/ 78 المرفق بملف الجنحة والذي يؤيد هذا الدفاع، لما كان ذلك، وكان الحكم قد قضى في الدعوى محل الطعن بعقوبة مستقلة دون أن يعرض لهذا الدفاع كي يتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يقتضي نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 6549 لسنة 53 ق جلسة 18 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 201 ص 907

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة. وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين/ حسن غلاب، محمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.

----------------

(201)
الطعن رقم 6549 لسنة 53 القضائية

 (1)إثبات "بوجه عام"
عدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي يبديه المتهم.
بحسب الحكم أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه.
(2) مسئولية مدنية. خطأ. ضرر. رابطة السببية.
إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه. تضمنه بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية. مؤدى ذلك؟ التعويض المؤقت. نواة للتعويض الكامل.
 (3)إثبات "بوجه عام" "إقرار". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مثال ينتفي فيه الفساد في الاستدلال.
(4) حيازة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حيازة بنات الطاعن القاصرات لغرفة بالمسكن. لا يخوله سلب حيازة غرفة المدعي بالحقوق المدنية. أثر ذلك؟
 (5)أسباب الإباحة وموانع العقاب "استعمال حق مقرر بمقتضى الشريعة". حيازة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفاع باستعمال حق مقرر بمقتضى الشريعة. موضوعي.

--------------
1 - من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي يبديه المتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة، وأنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
2 - من المقرر أن إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما مما يستوجب الحكم على مقارفة بالتعويض، ولا على المحكمة، من بعد، إن هي لم تبين الضرر الذي حاق بالمدعي بالحقوق المدنية بنوعيه المادي والأدبي، وذلك لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض الذي طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذي سيطالب به بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذي ارتكب الفعل الضار المسند إليه فهذا يكفي تبريراً للقضاء بالتعويض المؤقت، أما بيان الضرر فإنما يستوجبه التعويض النهائي الذي يطالب به بعد وهذا يكون على المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى به، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا المقام لا يكون مقبولاً.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل إقرار الطاعن، لدى إيراده أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانته، في قوله: "وبما أقر به المتهم أنه اتفق مع المدعي بالحق المدني أنه سيقوم بتربية مولودته وأنه وافق أن يأخذ ملابسه ويعيش في منزل والدته وأن الشقة التي كان يقطن بها لزوجته المتوفاة غرفة واحدة فقط وغرفة أخرى لشقيقاتها وغرفة ثالثة مخزن للأخشاب.. وهو ما يطابق ما ذهب إليه الطاعن بوجه النعي، كما أن الحكم لم يرتب على ذلك - على خلاف ما يذهب إليه الطاعن - أن الشقة بأكملها في حيازة المدعي بالحقوق المدنية فإن منعاه على الحكم بالفساد في الاستدلال لا يكون له محل.
4 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإدانة على ما ثبت لدى المحكمة من أن الطاعن قد منع حيازة المدعي بالحق المدني للغرفة التي تحت يده بالقوة ومن ثم فلا ينال من سلامته ما ينعاه الطاعن عليه من أن حيازة بقية بناته القاصرات لغرفة أخرى يعطيه - بحكم ولايته عليهن - حق دخول المسكن لأن هذا الحق، على فرض وجوده، لا يخوله سلب حيازة غرفة المدعي بالحقوق المدنية، وبالتالي فلا تنتفي به - بذاته - الجريمة التي أثبتها الحكم في حقه. بما يضحى معه هذا الوجه من النعي غير قويم.
5 - لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن أن ما أتاه كان استعمالاً لحق مقرر بمقتضى الشريعة بما يخرجه عن نطاق التأثيم عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات، وكان هذا الدفاع يقوم على واقع يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض، فإن ما أثارته أمامها لأول مرة، تكون غير مقبولة.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه دخل الشقة الخاصة به بواسطة كسر الباب بالقوة وبقى فيها وامتنع عن مغادرتها بقصد منع حيازته لها واستولى على منقولاته الموجودة بها، وطلب معاقبته بالمادة 370 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المعادي قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيهاًًً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول عقار مسكون بقصد منع حيازة المطعون ضده بالقوة، فقد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن دفاعه أمام درجتي التقاضي المؤيد بما قدمه من مستندات، قد قام على أنه هو الحائز للشقة موضوع النزاع دون المدعي بالحقوق المدنية - المطعون ضده - وزوجته المتوفاة وهي إحدى بنات الطاعن، وبأن المسكن مكون من ثلاث غرف تقيم بناته الأخريات في إحداها وثمة غرفة غير مكتملة يحتفظ بها الطاعن كمخزن لأدوات البناء وأنه سمح لابنته, زوجة المدعي بالحقوق المدنية - قبل وفاتها - بالإقامة فيها بصفة مؤقتة بسبب خلافها مع زوجها ومغادرتها منزل الزوجية وهي حامل لاجئة إلى مسكن أبيها, غير أن الحكم المستأنف لم يعرض لهذا الدفاع كلية وأما الحكم المطعون فيه فقد أطرحه بما لا يكفي لإطراحه وكذلك فقد ألزم المتهم الطاعن بأداء تعويض مدني مؤقت للمدعي بالحقوق المدنية دون أن يبين وجه الضرر الذي أصابه. واتخذ من إقرار الطاعن الذي اقتصر على أن ابنته المتوفاة كانت تقيم بإحدى الغرف الثلاث فحسب، دليلاً على حيازة المدعي بالحقوق المدنية، منفرداً، للشقة بأكملها. ومع تسليم الحكم في مدوناته بأن بناته الأخريات يحزن إحدى الغرف فهو لم يدرك أن ذلك يعطي الطاعن بوصفه ولياً عليهن حق التردد على المسكن ومن ثم فلا يكون استعماله لهذا الحق جريمة في صحيح القانون، هذا إلى أن مساكنة المدعي بالحقوق المدنية لأخوات زوجته قد أضحت بوفاتها غير جائزة شرعاً لزوال التحريم المؤقت الأمر الذي تكون معه ممانعة الطاعن في دخول المطعون ضده للمسكن مستندة لحكم المادة 60 من قانون العقوبات بما تكون معه إدانته في غير محلها. وكل ما تقدم يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه - قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي يبديه المتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة، وأنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور في التسبيب في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما مما يستوجب الحكم على مقارفة بالتعويض، ولا على المحكمة، من بعد، إن هي لم تبين الضرر الذي حاق بالمدعي بالحقوق المدنية بنوعيه المادي والأدبي، وذلك لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت الذي طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذي سيطالب به بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذي ارتكب الفعل الضار المسند إليه فهذا يكفي تبريراً للقضاء بالتعويض المؤقت، أما بيان الضرر فإنما يستوجبه التعويض النهائي الذي يطالب به بعد وهذا يكون على المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى به، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا المقام لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل إقرار الطاعن، لدى إيراده أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانته، في قوله: "وبما أقر به المتهم أنه اتفق مع المدعي بالحق المدني أنه سيقوم بتربية مولودته وأنه وافق أن يأخذ ملابسه ويعيش في منزل والدته وأن الشقة التي كان يقطن بها لزوجته المتوفاة غرفة واحدة فقط وغرفة أخرى لشقيقاتها وغرفة ثالثة مخزن للأخشاب.. وهو ما يطابق ما ذهب إليه الطاعن بوجه النعي، كما أن الحكم لم يرتب على ذلك - على خلاف ما يذهب إليه الطاعن - أن الشقة بأكملها في حيازة المدعي بالحقوق المدنية فإن منعاه على الحكم بالفساد في الاستدلال لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإدانة على ما ثبت لدى المحكمة من أن الطاعن قد منع حيازة المدعي بالحق المدني للغرفة التي تحت يده بالقوة ومن ثم فلا ينال من سلامته ما ينعاه الطاعن عليه من أن حيازة بقية بناته القاصرات لغرفة أخرى يعطيه - بحكم ولايته عليهن - حق دخول المسكن لأن هذا الحق، على فرض وجوده، لا يخوله سلب حيازة غرفة المدعي بالحقوق المدنية، وبالتالي فلا تنتفي به - بذاته - الجريمة التي أثبتها الحكم في حقه. بما يضحى معه هذا الوجه من النعي غير قويم. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن أن ما أتاه كان استعمالاًً لحق مقرر بمقتضى الشريعة بما يخرجه عن نطاق التأثيم عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات، وكان هذا الدفاع يقوم على واقع يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض، فإن ما أثارته أمامها، لأول مرة، تكون غير مقبولة. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعاً مع ما يستتبعه ذلك من مصادرة الكفالة عملاً بحكم المادة 36/ 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 6692 لسنة 53 ق جلسة 20 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 205 ص 925

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار الدكتور/ إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح، محمد نبيل رياض، عبد الوهاب الخياط وطلعت الاكيابى.

-------------

(205)
الطعن رقم 6692 لسنة 53 القضائية

تموين. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". جريمة "أركانها".
تمسك المتهم بأنه مجرد سائق للسيارة النقل وأن ما ضبط بها من أجولة دقيق خاص بآخر. وقت الضبط. واشتمال محضر الضبط على ما يظاهر ذلك. دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء الركن المعنوي للجريمة.
إطلاق الحكم القول باتجار الطاعن في الدقيق لمجرد إقراره بأنه قائد السيارة النقل. قصور.

--------------
لما كان دفاع الطاعن - على ما يبين من مدونات الحكم الابتدائي - القائم على أنه مجرد سائق للسيارة النقل وأن المضبوطات خاصة بآخر فر هارباً وقت الضبط يظاهره ما أثبته مفتش التموين بمحضر الضبط من أن آخرين قفزوا من السيارة وفروا هاربين وقت الضبط. وكان هذا الدفاع يعد في خصوص هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً لأنه لو ثبت لترتب عليه انتفاء الركن المعنوي للجريمة، وكان الحكم قد أطلق القول باتجار الطاعن في الدقيق لمجرد إقراره بأنه قائد السيارة النقل مما مفاده أنه لم يفطن إلي أن هذا الدفاع يتعلق بركن أساسي للجريمة وأن ما أورده لا يصلح رداً عليه ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اتجر في الدقيق البلدي بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 1/ 2، 2 من القرار رقم 187 لسنة 1975. ومحكمة جنح أمن الدولة بالفيوم قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر وغرامة مائة جنيه والمصادرة وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاتجار في الدقيق البلدي بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال. ذلك بأنه على الرغم من أن الطاعن قرر أن أجولة الدقيق المضبوطة بالسيارة خاصة بآخرين فروا هاربين وقت الضبط , بدلالة ما أثبته مفتش التموين بمحضر الضبط من هروبهم. إلا أن الحكم أسند للطاعن الجريمة لمجرد إقراره بأنه قائد السيارة. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة الاتجار في الدقيق البلدي بغير ترخيص في قوله "وحيث إن الواقعة تجمل فيما أثبته محرر المحضر.... من أنه أثناء قيامه بحملة لمكافحة التهريب أوقف السيارة النقل 840 نقل أثناء اتجاهها من القاهرة إلى الفيوم أمام نقطة المرور وقفز منها قائدها ومعه اثنان وفروا هاربين وتم ضبط 20 جوال دقيق بالسيارة ووجد بداخل الكابينة بطاقة عائلية باسم المتهم الثاني وقد تقدم المتهم الأول في 30/ 5/ 1980 وقرر أنه هو قائد السيارة المضبوطة وأن المضبوطات لأحد الأشخاص لاذ بالهروب ولم يتعرف عليه. وحيث إن المتهمين مثلا بجلسة 7/ 6/ 1980 وحيث إنه لما كان الثابت من محضر ضبط الواقعة أنه تم ضبط المضبوطات بالسيارة الناقلة التي اعترف المتهم الأول بأنه هو قائدها دون غيره, ومن ثم تكون حيازة المضبوطات في حوزة المتهم الأول وقد حازها بقصد الاتجار فيها لكثرة الأجولة المضبوطة ونقلها من محافظة إلى أخرى دون أن يثبت من الأوراق ثمة.... حائز غيره ومن ثم تكون التهمة المسندة إليه ثابتة لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن - على ما يبين من مدونات الحكم الابتدائي - القائم على أنه مجرد سائق للسيارة النقل وأن المضبوطات خاصة بآخر فر هارباً وقت الضبط يظاهره ما أثبته مفتش التموين بمحضر الضبط من أن آخرين قفزوا من السيارة وفروا هاربين وقت الضبط. وكان هذا الدفاع يعد في خصوص هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً لأنه لو ثبت لترتب عليه انتفاء الركن المعنوي للجريمة، وكان الحكم قد أطلق القول باتجار الطاعن في الدقيق لمجرد إقراره بأنه قائد السيارة النقل مما مفاده أنه لم يفطن إلي أن هذا الدفاع يتعلق بركن أساسي للجريمة وأن ما أورده لا يصلح رداً عليه ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.

الطعن 1690 لسنة 53 ق جلسة 31 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ق 217 ص 971

جلسة 31 من ديسمبر 1984

برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي.

-----------------

(217)
الطعن رقم 1690 لسنة 53 القضائية

 (1)معارضة "نظرها والحكم فيها". إعلان.
إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.
المادة 234/ 1 إجراءات. عدم وجود أحد في موطن المعارض يصح تسليم الورقة إليه.
وجوب تسليم ورقة الإعلان إلى جهة الإدارة. اعتبار الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً. المادتان 10، 11 مرافعات.
(2) نقض "أثر الطعن والحكم فيه". معارضة "نظرها والحكم فيها".
قضاء الحكم المنقوض بناء على الطعن المقدم للمرة الأولى بقبول المعارضة شكلاً.
يوجب على محكمة النقض الفصل في موضوع المعارضة عند نظر الطعن للمرة الثانية.
 (3)شهادة مرضية. معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
تقدير الشهادة المثبتة للعذر القهري من حق محكمة النقض.
عدم اطمئنان المحكمة لعذر الطاعن الذي منعه من التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني أثره: رفض معارضته في الحكم الغيابي الذي قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. وتأييد هذا الحكم.

--------------
1 - متى كان المعارض لم يحضر ويجوز الحكم في غيبته لأنه أعلن بالحضور لجلسة اليوم إعلاناً صحيحاً بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1984 في محل إقامته المبين بالتوكيل الذي قرر محاميه بالطعن بالنقض للمرة الثانية بمقتضاه وبتوكيل لاحق موثق في 27 من فبراير سنة 1982 برقم 732 جنوب القاهرة ومقدم صورته في ملف الإشكال المرفق بالمفردات المضمومة - وقد جرى الإعلان وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأحكام المادتين 10، 11 من هذا القانون الأخير التي تقضي بأنه إذا لم يجد المحضر أحداً في موطن المطلوب إعلانه ممن يصح تسليم الورقة إليه، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه - خلال أربع وعشرين ساعة - كتاباً مسجلاً يخبره فيه بتسليم الصورة إلى تلك الجهة، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً.
2 - لما كانت المعارضة قد سبق أن قضي بقبولها شكلاً بالحكم المنقوض بناء على الطعن المقدم للمرة الأولى، ومن ثم يتعين الفصل في موضوع المعارضة.
3 - متى كان الحكم في المعارضة الابتدائية قد صدر باعتبارها كأن لم تكن بجلسة 12 من مايو سنة 1977 التي ثبت علم المعارض بها من توقيعه بإمضائه على تقرير المعارضة، ولم يقرر المعارض بالطعن فيه بالاستئناف إلا في 24 من مايو سنة 1977 أي بعد فوات الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية وهو عشرة أيام من تاريخ الحكم المذكور، واعتذر بمرض زعم أنه حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد وقدم تبريراً لذلك بجلسة 16 من أكتوبر سنة 1977 شهادة طبية مؤرخة 5 من مايو 1977 ورد بها أنه "يعاني من تقلصات في الشريان التاجي للقلب ويلزم له راحة تامة مع العلاج لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من تاريخه". لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة - محكمة النقض - لا تطمئن إلى صحة عذر المعارض المستند إلى هذه الشهادة، إذ علاوة على تخلفه عن حضور جميع الجلسات التي نظرت فيها الدعوى ابتدائياً واستئنافياً قبل الجلسة التي قدم فيها الشهادة ، فإنها لا تفيد أن المعارض قد استجاب لتعليمات محررها من حيث التزام الراحة ولازم الفراش بالفعل طوال المدة التي حددت الشهادة مبدأها ونهايتها، بل وثبت من تقرير الاستئناف أن المعارض هو الذي انتقل إلى قلم كتاب المحكمة المختصة وقرر بالاستئناف بشخصه ووقع على التقرير بإمضائه في يوم 24 من مايو سنة 1977 وهو يقع في فترة ادعائه المرض مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم الغيابي المعارض فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد يكون في محله مما يتعين معه الحكم في موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أصدر له شيكاً على بنك مصر فرع رمسيس بمبلغ مائة جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة قضت غيابياً بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني تعويضاً شاملاً عشرون جنيهاً والمصروفات.
فعارض وقضي باعتبارها كأن لم تكن.
استأنف. ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً عملاً بالمادة 406 إجراءات جنائية بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فعارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقضى فيه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة مشكلة من قضاة آخرين.
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية أخرى - قضت بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فقرر الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض لثاني مرة.
وبجلسة..... قررت دائرة فحص الطعون الجنائية منعقدة في غرفة المشورة إحالة الطعن لنظره بالجلسة وسمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ثم صدر الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة..... لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم على عنوان محل إقامته بشارع...... ثم أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

من حيث إن المعارض لم يحضر ويجوز الحكم في غيبته لأنه أعلن بالحضور لجلسة اليوم إعلاناً صحيحاً بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1984 في محل إقامته المبين بالتوكيل الذي قرر محاميه بالطعن بالنقض للمرة الثانية بمقتضاه وبتوكيل لاحق موثق في 27 من فبراير سنة 1982 برقم 732 ج جنوب القاهرة ومقدم صورته في ملف الإشكال المرفق بالمفردات المضمومة - وقد جرى الإعلان وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأحكام المادتين 10، 11 من هذا القانون الأخير التي تقضي بأنه إذا لم يجد المحضر أحداً في موطن المطلوب إعلانه ممن يصح تسليم الورقة إليه، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى الجهة الإدارية وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه - خلال أربع وعشرين ساعة - كتاباً مسجلاً يخبره فيه بتسليم الصورة إلى تلك الجهة، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً.
وحيث إن المعارضة قد سبق أن قضي بقبولها شكلاً بالحكم المنقوض بناء على الطعن المقدم للمرة الأولى، ومن ثم يتعين الفصل في موضوع المعارضة.
وحيث إن الحكم في المعارضة الابتدائية قد صدر باعتبارها كأن لم تكن بجلسة 12 من مايو سنة 1977 التي ثبت علم المعارض بها من توقيعه بإمضائه على تقرير المعارضة، ولم يقرر المعارض بالطعن فيه بالاستئناف إلا في 24 من مايو سنة 1977 أي بعد فوات الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية وهو عشرة أيام من تاريخ الحكم المذكور، واعتذر بمرض زعم أنه حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد وقدم تبريراً لذلك بجلسة 16 من أكتوبر سنة 1977 شهادة طبية مؤرخة 5 من مايو 1977 ورد بها أنه "يعاني من تقلصات في الشريان التاجي للقلب ويلزم له راحة تامة مع العلاج لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من تاريخه". لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة - محكمة النقض - لا تطمئن إلى صحة عذر المعارض المستند إلى هذه الشهادة، إذ علاوة على تخلفه عن حضور جميع الجلسات التي نظرت فيها الدعوى ابتدائياً واستئنافياً قبل الجلسة التي قدم فيها الشهادة، فإنها لا تفيد أن المعارض قد استجاب لتعليمات محررها من حيث التزام الراحة ولازم الفراش بالفعل طوال المدة التي حددت الشهادة مبدأها ونهايتها، بل وثبت من تقرير الاستئناف أن المعارض هو الذي انتقل إلى قلم كتاب المحكمة المختصة وقرر بالاستئناف بشخصه ووقع على التقرير بإمضائه في يوم 24 من مايو سنة 1977 وهو يقع في فترة ادعائه المرض بما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم الغيابي المعارض فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد يكون في محله مما يتعين معه الحكم في موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.