الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 سبتمبر 2022

قرار وزير الصحة والسكان 133 لسنة 1983 بشأن أحكام اللياقة الصحية للتعيين

التي يجرى على أساسها الفحص الطبي الابتدائي تنفيذا للمادة 116من قانون العمل رقم137لسنة1981   

نشر بتاريخ 25 / 5 / 1983

بعد الاطلاع على قانون العمل رقم 137 لسنة 1981:
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام و القوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزاري رقم 252 لسنة 1974 بتعديل الجداول الملحقة بالقرار الجمهورية رقم 2120 لسنة 1963 بأحكام اللياقة الصحية للتعيين في الوظائف العامة؛
وعلى ما عرضته علينا اللجنة التي وافقنا على تشكلها بتاريخ 28 / 9 / 1981 لهذا الغرض؛
قرر:

المادة 1

تسري قواعد اللياقة الصحية المبينة في هذا القرار وفي الجداول الملحقة به على جميع المرشحين للتعيين بجميع المنشآت بالقطاع الخاص ووحدات القطاع العام والجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة تنفيذا للمادة 116 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981.
ويجرى توقيع الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بمعرفة اللجان الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي - أو أية لجان أخرى تكلفها الهيئة للقيام بهذا العمل - بناء على طلب المنشأة التابع لها العامل على أن يكون طلب الكشف محررا على النموذج الذي أعدته لذلك الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستوفيا بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالعامل إيضاح طبيعة العمل بالتفصيل في الوظيفة المرشح لها.
وعلى اللجان المذكورة القيام بالآتي:
(1)
إثبات الحالة الصحية لكل مرشح وقت توقيع الكشف الطبي عليه.
(2)
إصدار قرار اللياقة الصحية طبقا للقواعد الواردة في هذا القرار والجداول المرافقة له.
(3)
إخطار الجهة التابع لها المرشح بقرار اللجنة الطبية.

 

المادة 2

يشترط في المرشح أن يجتاز بنجاح مستويات اللياقة الصحية المقرر للوظيفة المرشح لها طبقا للمستويات الوظيفية الملحقة بهذا القرار والجداول المرافقة وأن يكون خاليا من العاهات والأمراض التي تمنع أو تحد من قدرته على أداء عمله في الوظيفة المرشح لشغلها.
وعلى اللجان الطبية المختصة التأكد من خلال الفحص الطبي الابتدائي من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل المرشح له.

 

المادة 3

يشترط في المرشح أن يتمتع بدرجات الإبصار وتمييز الألوان حسب طبيعة العمل والشروط الأخرى المحددة بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار.
مع إثبات أقصى درجة إبصار حصل عليها بدون نظارة وبنظارة في حالة استعمالها.

 

المادة 4

يجوز للمنشأة أن تطلب من وزير الدولة للصحة عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحي في أحوال خاصة تتطلبها طبيعة العمل درجات لياقة تختلف عن الدرجات المنصوص عليها في الجداول الملحقة وتحديد فئة العاملين الذين تسري عليهم هذه الدرجات ويصدر وزير الدولة للصحة القرار الوزاري بالمستويات المقترحة أو بعد تعديلها بناء على ما تعرضه الهيئة العامة للتأمين الصحي.

 

المادة 5

مع عدم الإخلال بنص المادة 19 من القانون رقم 112لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات والمنح يشترط في عضو البعثة للخارج المرشح لوظيفة بعد إتمام البعثة:
1-
أن يكون حائزا على شروط اللياقة المقررة للوظيفة التي سيشغلها.
2-
أن يكون صحته بحالة تمكنه من تحمل حالة الجو في البلد المبعوث إليه.
3-
أن يكون خاليا من الأمراض التي تستوجب قوانين البلد الموفد إليه خلوه منها.
وتطبيق ذات الشروط على العاملين الموجودين بالخدمة والموفدين في بعثات خارجية لأول مرة.
أما إذ كانت البعثة للمرة الثانية وما بعدها أو كانت البعثة عليه في حدود سنة واحدة فلا يشترط فيهم إلا الشرطان الأخيران.

 

المادة 6

يعفى أعضاء البعثات بعد عودتهم من الخارج من إعادة الكشف عليهم عند تقرير تعيينهم في الوظائف التي كانوا مرشحين لشغلها قبل القيام بالبعثة. وسبق صدور قرار بلياقتهم الصحية ما لم يتقرر تعيينهم في وظائف أخرى تتطلب مستوى من اللياقة أعلى.

 

المادة 7

يراعى عند الكشف على المرشحين لوظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي تطبيق أحكام المادة الخامسة من هذا القرار.
أما العاملون الموجودون بالخدمة الذين يندبون من الوزارات للعمل ببعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي أو ما يماثلها بالخارج فلا يشترط فيهم إلا الشرطان الأخيران من المادة سالفة الذكر.

 

المادة 8

للمرشح للتعيين الحق في الكشف عليه ثلاث دفعات خلال سنة من تاريخ الكشف للدفعة الأولى، فإذا رسب فيها تقرر عدم لياقته.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة فإنه بالنسبة للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين ومعاهد أمناء الشرطة والمندوبين، الحق في الكشف الطبي بحد أقصى مرتين فقط.

 

المادة 9

في الحالات التي يطلب فيها إعادة الكشف على المرشح لعدم حصوله على درجة اللياقة المقررة للوظيفة المرشح للتعيين عليها خلال سنة من تاريخ الكشف.
في الدفعة الأولى لا يكشف عليه كشفا كليا بل يقتصر الكشف عليه في النواحي التي رسب فيها.

 

المادة 10

إذا استنفذ المرشح لوظيفة ذات مستوى لياقة خاص الدفعات الثلاثة للكشف الطبي عليه ورسب بسبب هذا المستوى الخاص يكون له الحق في الكشف عليه من جديد إذا رشح للتعيين في وظيفة أخرى لا تتطلب مثل هذا المستوى.

 

المادة 11

يجب أن تكون إعادة الكشف على المرشح للتعيين في جميع الدفعات أمام اللجنة الطبية التي وقع عليه الكشف أمامها في الدفعة الأولى.
ولا يجوز إعادة الكشف عليه أمام أية لجنة طبية أخرى إلا بعد عرض الأمر على الإدارة العامة للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي والحصول على موافقتها وفي حالة موافقتها يكشف عليه على ضوء بيانات كاملة للكشف السابق.

 

المادة 12

تبقى شهادة اللياقة الصحية للمرشح لوظيفة معينة صالحة لمدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ صدور القرار بنتيجة الكشف الطبي ولا تصلح هذه الشهادة لتقرير اللياقة بالنسبة إلى أية وظيفة أخرى إلا بعد الرجوع إلى اللجنة الطبية المختصة للنظر في مدى حاجته لإعادة الكشف.

 

المادة 13

يكشف على من يعاد تعيينه من العاملين في نفس الوظيفة التي كان يشغلها كشفاً كلياً مخففاً ويقصد به أن تكون الحالة الصحية للمعاد تعيينه بوجه عام جيدة ولا تمنعه من أداء أعماله حتى يبلغ السن المقررة قانوناً لترك الخدمة وذلك عدا الحالات التي تتطلب مستوى لياقة صحية خاص طبقاً للجدول رقم (3) الملحق بهذا القرار.
كما يشترط حصوله على مستوى اللياقة من ناحية الإبصار المنصوص عنها بالجدول المذكور.

 

المادة 14

لا يكشف طبيا على العاملين الذين يعادون إلى الخدمة خلال سنة من تاريخ تركهم لها ما لم يكن ترك الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية أو كانت إعادتهم إلى الخدمة إلى وظيفة تستلزم مستوى لياقة أعلى.

 

المادة 15

لا يكشف طبيا على المجندين ومن أتموا الخدمة العسكرية الإلزامية عند تعيينهم أو إعادة تعيينهم في الوظائف المدنية متى تم التعيين خلال سنة من تاريخ تركهم الخدمة العسكرية.
ولا يسري هذا الحكم إذا كان انتهاء الخدمة العسكرية بسبب عدم اللياقة الصحية أو كانت الوظيفة المدنية تستلزم لياقة أعلى.

 

المادة 16

في حالات ترشيح أحد مواطني الجمهورية الموجودين بالخارج للالتحاق بأحدي الوظائف في الخارج يوقع الكشف الطبي عليه من لجنة مكونة من طبيبين على الأقل أحداهما رمدي.
ويختار هذه اللجنة رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي في هذا البلد من بين الأطباء رعايا جمهورية مصر العربية الموجودين هناك وفي حالة عدم توافرهم يكون الاختيار من بين أطباء هذا البلد.
وترسل نتيجة الكشف إلى قطاع اللجان الطبية برئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار.
ويراعى عند توقيع الكشف الطبي ما ورد في المادتين (5, 7).

 

المادة 17

إذا طلبت جهة العمل النظر في إعفاء المرشح من شروط اللياقة الصحية للتعيين في الخدمة فعلى اللجنة الطبية المختصة بالتأمين الصحي النظر في ذلك وإصدار القرار طبقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار.

 

المادة 18

تعتبر الجداول المرافقة لهذا القرار مكملة لأحكامه.

 

المادة 19

تلغى الجداول أرقام 1، 2، 4، 5، 6 الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 252لسنة 1974 فيما عدا ما يختص بمد مدة الخدمة وترك الخدمة المنصوص عليها بالجدول رقم 5 سالف الذكر وكذلك كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

 

المادة 20

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية - ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

 

ملحق رقم (1)
بالوظائف و الأعمال مبوبة طبقا للمستويات المطلوبة
للياقة من الناحية الصحية
أولاوظائف المستوي الأول للياقة من الناحية الصحية:
1-
أعمال الشرطة والإطفاء والإنقاذ ومن إليهم وطلبة كلية الشرطة و معهد أمناء الشرطة و أكاديمية الشرطة والوظائف التي هي في حكم وظائف الشرطة:
مدرسو و مدرسات التربية الرياضية و العسكرية - مدربو التربية العسكرية و الرياضية - طلبة و طالبات كليات ومعاهد التربية الرياضية -الرياضيون المحترفون - لاعبو ولاعبات السيرك-راقصو ورقصات الفرق الاستعراضية - حارس أو خفير بسلاح - الطيارون المدنيون وملاحو ومهندسو الطائرات - المشتغلون بالمراقبة الجوية لحصر الطائرات.
2-
سائقو قاطرات السكة الحديد ومساعدوهم - سائقو الخطوط بالنقل العام والترام والمترو والأوتوبيس البري والبحري وسيارات النقل ونقل المواد البترولية - سائقو الأوناش وماكينة الدك ومن إليهم.
3-
قباطنة مرشدون وقباطنة السفن والبحارة ورؤساء بحارة و مهندسون بحريون - ومن في حكمهم.
4-
صايدو البر والبحر والأسفنج والمحار والغطاسون وعمال قيسونات ومن إليهم.
5-
عمال المناجم والمحاجر والتفجير والتنقيب وحفر الآبار وقطع ونحت الأحجار والجرش والتكسير والطحن والخلط و العمليات المتعلقة بالمواد المشعة.
وعمال تشغيل ماكينات تحريك الأتربة وما إليها.
6-
عمال تجهيز المعادن: تشغيل أفران تحويلها وتنقيتها وماكينات درفلتها وصهرها وصبها وسبكها وسحبها وتشكيلها وتغليفها وما إلي ذلك.
7-
عمال أفران الزجاج والخزف والصيني والأسمنت والجرافيت والطوب الرملي والكوك ومنتجاته ومن إليهم.
8-
عمال صناعة المطاط والإطارات والبلاستيك ومشمع الأرضية ومن إليهم.
9-
عمال القمائن والمراجل البخارية والغلايات وعمال المعاملة الحرارية بجميع أنواعها.
10-
عمال تصنيع المنتجات التعدينية غير المعدنية (الخرسانية والأسمنتية ومنتجات الأسبستوس والأحجار المصبوبة).
11-
الحدادون والبرادون والخراطون والبرشمجية وعمال تركيب المواسير وعمال تجليخ الكرنكات ومن إليهم.
12-
عمال تركيب وتجميع الآلات والأجهزة المعدنية الثقيلة - عمال تشغيل وتشييد الإنشاءات المعدنية - ميكانيكي آلات وأجهزة ومركبات وماكينات - عمال تشغيل ماكينات القوي مثل كهربائي الضغط العالي بالشبكات والمحطات.
13-
العاملون بقطاع البترول في مجالات الاستكشاف والحفر والإنتاج والتكرير والمنتجات البتروكيماوية وعمال تركيب وتعبئة وصيانة أجهزة الغاز السائل وتعبئة المواد البترولية والخطرة.
14-
الناجرون ونجارو المسلح وعمال تجهيز الأخشاب.
15-
البناؤون وعمال الخرسانة المسلحة وبياض المباني.
16-
الفعلة وعمال الفحت والعتالون والشيالون وعمال الشحن والتفريغ بالمواني وما إليها. وعمال رصف الطرق -عامل رباط السفينة - عامل تروللي بالسكة الحديد - عتال إشارات بالسكة الحديد- تباع عربة نقل.
17-
عامل خطوط هوائية - عامل سلك.
18-
عمال الذبح والسلخ ومن إليهم.
19-
محصلو وسائل نقل الركاب.
20-
عامل وعسكري درسه.
21-
بالنسبة للمرشحين للعمل بهيئة قناة السويس ما يلي:
(
أ) الخلومن فيروس التهاب الكبد الوبائي B,C
(
ب) الخلو من مرض الإيدز.
ثانياوظائف المستوي الثاني للياقة من الناحية الصحية:
1-
بعض وظائف السكة الحديد : مشرف قطار أو مساعده - ملاحظ مناورة - مساعد وملاحظ بلوك - محولجي - تلميذ حركة - قندلجي - عامل ماكينة دك - فنيو الإشارات و العربات و الكباري - عامل لحام - خفير مزلقان (خفير منفذ).
2-
قلفات - مساح عجل - دقاق.
3-
بعض وظائف هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية: معاون وملاحظ التليفون و التلغراف - مساعد فني تليفونات - عامل تركيب وضبط وصيانة السنترالات - عامل تركيب وإصلاح سويتشات - مصلح أعطال تليفون - عامل تركيب كوابل ولحامها - رافع صاري.
4-
صناعة الغزل والنسيج والحليج وما إليها: عمال إنتاج الغزل - عمال إنتاج النسيج و التريكو - عمال فحص ورفى النسيج - عمال تبييض وصباغة وطبع الأقمشة - عمال حليج الأقطان و الكتان - فراز القطن و الصوف و الكتان.
5-
الأرصاد الجوية: راصد جوي ومساعده - مساعد أرصاد - مراجع أرصاد - متنبئ جوي.
6-
الفنارات والمنائر: ملاحظ أو حارس الفنارات والمنائر.
7-
الطيران المدني: ضابط أو مساعد أو ملاحظ ملاحة جوية - ضابط مراقبة الطيران المدني - ضابط لاسلكي حركة أو صيانة بالطيران المدني.
8-
سائق شنتر بالنقل العام - دليل طائرات أرضي.
9-
عمال الطباعة ومن إليهم.
10-
الأسترجية.
11-
اللحامون بالأوكسجين والكهرباء ولحامو الكوابل ولحامو الكاوتشوك ومن إليهم - السمكريون - السابكون الصحيون.
12-
مركبو البلاط و القيشاني و الموزايكو والرخام والزجاج و الألومنيوم ومن إليهم.
13-
الناقشون ونقاشو الدوكو واللاكيه وعمال الزخرفة.
14-
عمال الدباغة.
15-
عمال الزراعة وتربية الحيوان والدواجن - عمال تبخير الاشجار - مبخر.
16-
كهربائيو تركيب وتجميع و إصلاح المعدات و التوصيلات الكهربائية - عمال طلاء المعادن.
17-
عمال صناعة الطوب.
18-
عمال التشحيم و التزييت.
19-
عمال تجهيز المفرقعات والمواد الكيماوية كالأحماض والقلويات والأملاح والمبيدات الحشرية والأسمدة وإنتاج خيوط الحرير الصناعي والبويات والورنيش والشمع واستخراج واستخراج الزيوت وهدرجتها.
20-
عمال طحن الحبوب ومن إليهم.
21-
عمال تشغيل الماكينات الثابتة الأخري في الصناعات المختلفة الأخري كماكينات تكرير السكر وصناعته و الزيوت والدخان وصنع الثلج و الصابون و الورق و منتجاته وماكينات الري والدراس وموتور الرش وما إليها.
22-
المرشدون السياحيون.
23-
قباني.
24-
الممثلون والمخرجون.
25-
المسعفون وأعمال التمريض - أخصائيو العلاج الطبيعي.
26-
أعمال الفراشة.
27-
بالنسبة للمرشحين للعمل بهيئة قناة السويس ما يلي:
(
أ) الخلومن فيروس التهاب الكبد الوبائي B,C
(
ب) الخلو من مرض الإيدز.
ثالثاوظائف المستوي الثالث للياقة من الناحية الصحية:
1-
المديرون و الإداريون - العمد والمشايخ - مندوب شياخة ومن إليهم - كاتب تشغيل بالسكة الحديد - مشرف أمن - مفتش بالنقل العام - ناظر محطة أتوبيس - ملاحظ خدمة قطارات و محطات ومن إليهم.
2-
أعمال كتابية و مخزنية و ما إليها: كاتب عادي - كاتب آله كاتبة - كاتب نمر- كاتب محطة - العاملون على ماكينات مسك الدفاتر و الإحصاء وجهاز الحاسب الإلكتروني ومن إليهم.
فرازو ومعاونو مكاتب البريد - طلبة مدرسة البريد.
قارئو العدادات - المخلصون بالجمارك - المحضرون بالمحاكم - المأذون الشرعي - الصراف والمحصل العادي.
أمناء المكتبات والمتاحف والمخازن والبضائع وتلميذ البضائع وأمين شونة.
3-
بعض المهن الجامعية وما في حكمها:
الأطباء والصيادلة والتمريض العالي.
المهندسون (عدا من لهم مستوي خاص) - المهندسون الزراعيون.
المحاسبون.
الأخصائيون في العلوم مثل الكيماويين والفزيائيين والجيولوجيين والأثريين ومن إليهم .
الأخصائيون في العلوم الإنسانية كالاجتماعية والسياسية واللغات - الصحفيون و المذيعون ومن إليهم.
أخصائيو الغذاء والتغذية والاقتصاد المنزلي.
رجال القانون.
4-
المدرسون فيما عدا مدرسي التربية الرياضية.
5-
أمام وخطيب مسجد - مقرئ - مؤذن - محفظ قرآن -ومن إليهم.
6-
معاونو الصحة - فنيو المعمل والأشعة وصناعة الأسنان والبصريات ومن إليهم - محضر معمل.
7-
المثالون والرسامون و المصورون والمصورون السينمائيون والتليفزيونيون والخطاطون ومرمو الأثار ومن إليهم.
8-
رسام ومصور ومساح أخصائي ومراجع مساحة بالمساحة والشهر العقاري وطلبة مدرسة المساحة.
9-
الموسيقيون والمطربون وفنيو ضبط الآلات الموسيقية.
10-
سائقو الأجرة وسيارات الإسعاف والسيارات العادية و الموتوسيكل والجرار الزراعي وما إليها - سائقو الحنطور والتريسيكل والكارو - ملاحظو ومفتشو سائقين بالنقل العام.
11-
عمال فتح الأهوسة والكباري وبوابات القناطر وما إليها.
12-
عمال تشغيل أجهزة الإرسال و معدات تسجيل أو نقل أو تكبير الصوت وماكينات السينما.
13-
عمال تحنيط الطيور والحيوانات - عمال تجهيز الروائح العطرية ومستحضرات التجميل.
14-
مساح مباني وقياس مباني - مشرف مباني أو معماري.
15-
عامل فريم.
16-
الطاهي والحلواني والكبابجي والطعمجي والقهوجي والسفرجي والجرسون والساقي والمضيف ومضيف القطار ومن إليهم - الخباز والعجان وخراط الخبز والطولجي والفران.
17-
معاونو الخدمة كالشغال وعامل النظافة وخادم المسجد والدادة والوصيفة وعمال الغسيل والتنظيف والكي - الكناس والزبال وكاسح المراحيض - ماسح الأحذية.
18-
البواب - الجنايني - الساعي - موزع التلغراف - عامل المصعد - حاجب المحكمة - عامل التليفون - خفير بدون سلاح.
19-
عامل تعبئة وتغليف يدوي - مكنجي تغليف.
20-
عامل تموين سيارات -السايس - منادي السيارات - مفتاحجي.
21-
الحانوتية والتربية والمغسلون.
22-
بعض المهن الصناعية والحرف الأخري:
فنيو تركيب وتجميع وإصلاح الأجهزة والمعدات الإلكترونية والتليفزيونية - عمال الفيلمنت.
الساعاتي وفنيو تصنيع المجوهرات والذهب والفضة والعادن الثمينة وما إليها.
عمال وفنيو حفر ونقش ودهان وزخرفة الزجاج والخزف والصيني و المعادن ومن إليهم.
عمال صنع وأصلاح الأحذية ومنتجات الجلود وعمال تشغيل ماكينات الجلود.
صانعو الشباك والمظلات والقلوع والخيام والخياشون ومن إليهم.
الترزي والمقصدار والخياط والمنجد والسروجي - عامل غزل ونسيج يدوي - عمال التطريز والعراوي - عمال رفى الملابس.
الحلاقون ومصففو الشعر ومن إليهم.
عمال مشغولات الخيزران والبوص والجريد والكرينة - عمال صنع المناخل والغرابيل وما إليها.
عمال تجليد وتذهيب الكتب ومن إليهم.
فراز الدخان.
23-
الباعة مثل البقالين و الجزارين ووسطاء البيع ومن إليهم - عارضو الأزياء والمنيكان.
24-
بالنسبة للمرشحين للعمل بهيئة قناة السويس ما يلي:
(
أ) الخلومن فيروس التهاب الكبد الوبائي B,C
(
ب) الخلو من مرض الإيدز.

 

الجدول رقم (1)
الملحق بقرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983
قواعد اللياقة من الناحية الصحية للتعيين في الوظائف
أولا- الأمراض الجراحية
1-
أمراض جراحية تمنع من اللياقة الصحية في جميع المستويات:
(
أ) الأورام الخبيثة بجميع أنواعها بأي عضو أو جهاز من أجهزة الجسم وأمراض الدم الخبيثة.
(
ب) الدرن النشط بالعظام أو المفاصل أو الغدد أو بأي عضو من أعضاء الجسم لحين استقراره.
(
ج) استسقاء البطن - دوالي جدار البطن أو جدار الصدر الواضحة.
2-
أمراض لا تمنع من اللياقة الصحية إلا إذا تعارضت مع طبيعة عمل المرشح:
(
أ) التشوهات أو العاهات أو إعاقات المفاصل أو الكسور المعيبة الالتحام
لا تمنع من اللياقة الصحية إلا إذا كانت تحد من قدرة العامل من قدرة العامل على أداء عمله في الوظيفة المرشح لها.
(
ب) التربنة أو فقد جزء من عظام الجمجمة أو انخساف بالصفيحة الداخلية لعظام الجمجمة:
تعامل معاملة الصرع كما هو وارد بالفقرة 8 (أ) من تاسعا (مبادئ عامة).
(
ج) الدوالي الظاهرة بالساقين أو الدوالي المصحوبة بتقرحات دوالية:
تمنع من اللياقة في وظائف المستوي الأول.
ولا تمنع من اللياقة في وظائف المستوي الثاني والثالث فيما عدا من تتطلب طبيعة عملهم الوقوف فترات طويلة.
تفرطح القدمين الواضح أي المصحوب بالتهاب عظمي غضروفي بمفاصل رسغ القدم أو تيبس بمفاصل رسغ القدم (ويمكن الاستعانة بالأشعة):
يمنع في الوظائف العسكرية وما في حكمها والمحصلين بوسائل نقل الركاب والعتالين والأعمال التي تتطلب الوقوف فترات طويلة.
(
هـ) الفتق بجميع أنواعه بمنع في وظائف المستوي الأول والوظائف التي تتطلب حمل أوزان ثقيلة. أما الفتق بعد التصليح فلا يمنع من اللياقة إلا في وظيفة عتال والأعمال الأخري التي تتطلب حمل أوزان ثقيلة.
(
و) الكلية المستأصلة:
تمنع من اللياقة في وظائف الشرطة وما في حكمها.
ولا تمنع من اللياقة في باقي الوظائف إذا كان الفحص الميكروسكوبي للبول والكفاءة الكلوية في الحدود الطبيعية.
(
ز) تضخم الكبد الواضح أو تضخم الطحال الواضح:
يمنع في وظائف المستوي الأول.
ولا يمنع في وظائف المستوي الثاني والثالث.
(
ح) تضخم الكبد والطحال معا:
يمنع في وظائف المستوي الأول والثاني.
ولا يمنع في وظائف المستوي الثالث.
(
ط) داء الفيل: يمنع في وظائف المستوي الأول فقط.
3-
أمراض تؤجل إداريا:
جميع الأمراض الجراحية الحادة مثل الالتهابات الحادة والخراجات والقرح الحميدة والعمليات والجروح والإصابات والكسور الحديثة التي لم يتم شفاؤها: يعطي المرشح جميع فرص التأجيل الإداري لكل دفعة.
ويطبق ذلك أيضا بالنسبة لتسوس الأسنان والالتهابات الحادة باللثة والأنف والأذن والحنجرة في الحالات التي يكشف فيها علي المرشح من هذه النواحي.
ثانيا- أمراض الجهاز التنفسي
1-
الأمراض الصدرية النوعية:
(
أ) الدرن الرئوي النشط: يمنع من اللياقة الصحية في جميع المستويات.
(
ب) الدرن الرئوي المستقر أو الحالات الصدرية النوعية المجري لها عمليات جراحية لاستئصال الجزء المصاب:
تمنع من اللياقة في وظائف المستوي الأول.
وتمنع من اللياقة في وظائف المستوي الثاني فيما عدا: معاون وملاحظ التليفونات و التلغراف - مساعد فني تليفونات - عامل تركيب وضبط وصيانة السنترالات والسويتشات - مصلح أعطال تليفون - عامل تركيبات كوابل ولحامها - رافع صاري - مركب الزجاج والألومنيوم - كهربائي تركيب وتجميع وإصلاح المعدات والتوصيلات الكهربائية وعمال طلاء المعادن - عمال تشغيل الماكينات الثابتة وأعمال الفراشة.
ولا تمنع من اللياقة في وظائف المستوي الثالث فيما عداوظائف مستشفيات الصدر - المشتغلين بتجهيز وتداول الأغذية - المدرسين بالمدارس الابتدائية والحضانة - الدادة - عامل المصعد - أمام وخطيب مسجد و مقرئ ومحفظ قرآن - العاملين علي جهاز الحاسب الإلكتروني - الجيولجين والأثرين - الموسيقيين المشتغلين بالآت النفخ - الحلاقين ومصففي الشعر.
(
ج) البؤرة الأولية المتكلسة لا تمنع في جميع المستويات.
(
د) الانسكاب البللوري: يمنع من اللياقة في جميع المستويات لحين امتصاصه ثم يعامل معاملة التمسك البللوري.
(
ه) تمسك الغشاء البللوري أو أنعدام الزاوية الضلعية الحجابية:
يمنع من اللياقة في وظائف المستوي الأول.
ولا يمنع من اللياقة في وظائف المستوي الثاني والثالث.
2-
الالتهابات الشعبية:
(1)
الالتهابات الشعبية الحادة: تؤجل إداريا ويعطي المرشح جميع الفرص للتأجيل الإداري لكل دفعة.
(
ب) الالتهابات الشعبية المزمنة الخفيفة التي لا توجد بها إلا علامات أكلينيكية قليلة وتكون المعالم الشعبية في الأشعة في الحدود المقبولة مع خلو الرئتين من أية تغيرات مرضية أخري إذا أستقرت علي هذا الوضع خلال فحصين متتاليين في مدي شهرين:
لا تمنع إلا في وظائف المستوي الأول.
(
ج) الالتهابات الشعبية المزمنة المصحوبة بعلامات أكلينيكية واضحة علي الرئتين وتكون المعالم الشعبية في الأشعة في الحدود المقبولة مع خلو الرئتين من أية تغيرات مرضية أخري: تمنع من اللياقة في وظائف المستوي الأول.
ولا تمنع من اللياقة في وظائف المستوي الثاني و الثالث فيما عدا:عمال الإشارات - خفير المزلقان - المدرسين - الكانسين وعمال النظافة وتعبئة الغلال وطحن الحبوب وعمال النسيج والغزل والحلج والدباغة واللحامين وعمال تجهيز المفرقعات والمواد الكيماوية والمبيدات الحشرية والوبائية و الأسمدة - والأعمال التي تتعرض لدرجة حرارة عالية.
(
د) الأمفزيما المتقدمة أو المصحوبة بمضاعفات: تمنع من اللياقة الصحية في جميع المستويات.
3-
التمدد الشعبي :
(
أ) التمدد الشعبي الخفيف:
يمنع من اللياقة الصحية في وظائف المستوي الأول.
ولا يمنع من اللياقة في وظائف المستوي الثاني والثالث بالشروط الآتية:
1-
لا توجد علامات أكلينيكية علي الرئتين.
2-
تكون الظلال الحلقية محدودة الامتداد (بجزء من أحد الفصوص الرئوية).
(
ب) التمدد الشعبي الذي يتجاوز الحدود السابقة، أو المصحوب بمضاعفات: يمنع من اللياقة الصحية في جميع المستويات.
(
ج) التكيس الشعبي الخلقي: يعامل معاملة التمدد الشعبي ويطبق عليه ما جاء بالبندين (أ،ب).
(
د) استئصال الجزء المتمدد: يمنع في وظائف المستوي الأول ولا يمنع في وظائف المستوي الثاني والثالث.
4-
الأمراض الصدرية غير النوعية:
(
أ) الالتهابات الرئوية الحادة بأنواعها وأسبابها المختلفة وكذا الخراجات الرئوية والتجمعات الصديدية البللورية وغيرها من الالتهابات التقيحية بالصدر عامة: تمنع من اللياقة الصحية في جميع المستويات حتي تشفي تماما.
(
ب) التليفات الرئوية الناتجة عن أمراض الغبار الرئوي مثل السليكوزس أو الأسبستوزس: تمنع من اللياقة الصحية في جميع المستويات.
(
ج) الأورام الصدرية:
1-
الأورام الخبيثة بأنواعها سواء كانت أولية أو ثانوية:
تمنع من اللياقة الصحية في جميع المستويات.
2-
الأورام الحميدة أو الأكياس الرئوية: تمنع من اللياقة الصحية في جميع المستويات ما لم يتم استئصالها بنجاح ويثبت أنها كانت حميدة.
ثالثا- أمراض الجهاز الدوري
(
أ) الغاط القلب غير العضوية (الوظيفية): لا تمنع من اللياقة الصحية.
(
ب) الغاط القلب العضوية أو تضخم القلب أو تمدد الأورطي أو أختلاف في سرعة ضربات القلب أو عدم أنتظام ضربات القلب بسبب عضوي أو الحالات المجري لها عمليات جراحية علي القلب: تمنع من اللياقة في وظائف المستوي الأول.
ولا تمنع من اللياقة في وظائف المستوي الثاني والثالث بشرط أن يكون القلب متكافئا إلا إذا تعارضت مع طبيعة عمل المرشح.
رابعا- الجهاز البولي (فحص البول)
1-
أثر الزلال:
أثر الزلال لا يمنع من اللياقة الصحية في جميع المستويات.
2-
الزلال:
الزلال يمنع من اللياقة الصحية في وظائف المستوي الأول.
ولا يمنع من اللياقة في وظائف المستوي الثاني والثالث بالشروط الأتية:
1-
أن يكون الفحص الميكروسكوبي للبول في الحدود الطبيعية.
2-
ألا يجاوز ضغط الدم 160/100.
3-
أن تكون الكفاءة الكلوية في الحدود الطبيعية.
أما إذا كان أي من هذه الفحوص في غير الحدود المذكورة فيعتبر الزلال مانعا من اللياقة.
3-
السكر:
يمنع من اللياقة الصحية لجميع مرشحي وظائف المستوي الأول بعد التأكد من ذلك بفحص السكر في الدم.
ولا يمنع لمرشحي وظائف المستوي الثاني والثالث إلا إذا كان مصحوبا بأسيتون في البول أو بمضاعفات أخري.
4-
البول المائي:
يعطي المرشح جميع فرص التأجيل الإداري لكل دفعة ويعتبر البول مائيا إذا كانت الكثافة النوعية للبول تقل عن (1010).
خامسا- الأمراض العقلية والعصبية
أمراض تمنع من اللياقة الصحية في جميع المستويات:
(
أ) الأمراض العقلية بجميع أنواعها والتخلف العقلي الواضح.
(
ب) الأمراض العصبية المزمنة أو المستعصية مثل مرض باركينسون والشلل النصفي وشلل الأطراف الأربعة وشلل الطرفين السفليين والتليف المنتشر وضمور العضلات المطرد وضمور العضلات الذاتي (ميوباثي) والكلل العضلي الخطير وما إليها.
سادسا- الأمراض الجلدية والجذام
1-
أمراض تمنع من اللياقة الصحية في جميع المستويات:
(
أ) الجذام.
(
ب) مرض بمفيجاس (ذو الفقاعات) - الصدفية المنتشرة في أكثر من نصف مساحة الجسم - والأمراض الجلدية التي تتعارض مع طبيعة عمل المرشح.
2-
أمراض تؤجل إداريا:
الأمراض الجلدية المعدية الحادة حتي تشفي.
سابعا- أمراض النسيج الضام
مثل الذئبة الحمرة المنتشرة والالتهاب الروماتويدي المزمن الواضح المصحوب بتشوهات تعوق عن العمل و الاسكليرودرميا والتهاب العمود الفقري التيبسي (الانكيلوزي) والتهاب الشرايين العقدي ومرض بهجت وما إليها:
تمنع من اللياقة في جميع المستويات.
ثامنا- أمراض الغدد الصماء
وجود علامات أكلينيكية واضحة لزيادة أو نقص نشاط الغدة الدرقية أو الكظرية أو النخامية يمنع في جميع المستويات إذا كان يتعارض مع طبيعة عمل المرشح.
تاسعا- مبادئ عامة
1-
يراعي عند الكشف على أطباء الرمد و الجراحين بجميع فروع الجراحة والمرشحين للعمل علي الآلات الكاتبة والتلغراف الكاتب والأجهزة الإلكترونية الدقيقة ومن في حكمهم: سلامة الأصابع وخلوها من الارتعاشات.
3-
عند الكشف من الناحية الجراحية علي المشتغلين بالموسيقي وأعمال اللاسلكي والتليفونات و الإذاعة والتليفزيون و التمثيل والأخراج السينمائي والمسرحي والمدرسين والمرشدين و الأدلاء السياحيين ومحصلي وسائل نقل الركاب والعتالين وعمال الشحن والتفريغ: يراعي أن هذه الوظائف ضمن الوظائف التي تتطلب سلامة الأطراف.
ويراعي سلامة الأطراف للسائقين بحيث لا تتعارض مع القيادة بأمان.
3-
يراعي عند الكشف على المرشحين لوظائف تقتضي العمل على أجهزة الأشعة والعلاج بالذرة والإشعاعات المؤينة ألا يقل العد الكلي لكرات الدم البيضاء عن 4000 (أربعة آلاف) من الملليمتر المكعب وأن يكون العد النوعي لها في الحدود الطبيعية وألا يقل عدد الصفائح الدموية عن 250000 (مائتين وخمسين ألفافي الملليمتر المكعب وألا يقل عدد كرات الدم الحمراء عن 4 ملايين في الملليمتر المكعب و الهيموجلوبين عن 12 جم في كل 100 سم مكعب وذلك بالنسبة للرجال (وبالنسبة للسيدات لا يقل عدد الكرات الدم الحمراء عن 2/1 3 مليون في الملليمتر المكعب ولا يقل الهيموجلوبين عن 11 جم في كل 100 سم مكعب) - وأن يكون الجلد والشعر وأظافر اليدين وبصمات الأصابع في الحدود الطبيعية وأن تكون عدستا العينين خاليتين من العتامات.
4-
يراعي عند الكشف علي المرشحين لوظيفة راصد جوي ومساعده والمشتغلين بالمراقبة الجوية لحصر الطائرات خلو الصدر بالأشعة من الأمراض الصدرية وسلامة الأنف و الأذن والحنجرة.
5-
يراعي عند الكشف علي المرشحين لوظائف ملاحظ أو حارس الفنارات والمنائر أن تكون اللثة سليمة والأسنان الموجودة خالية من التسوس ويمكن التجاوز عن فقد خمسة أسنان ويسمح باستعمال أسنان صناعية أو طقم أسنان كما يراعي خلو الصدر بالأشعة من الأمراض الصدرية.
6- (
أ) عند الكشف على المشتغلين بالموسيقي والغناء الفردي و الجماعي وأعمال اللاسلكي والتليفونات و الإذاعة والتليفزيون و التمثيل و الأخراج السينمائي و المسرحي والمدرسين والمرشدين والأدلاء السياحيين ومحصلي وسائل نقل الركاب: يراعي أن هذه الوظائف ضمن الوظائف التي تتطلب سلامة السمع والصوت والنطق.
(
ب) عند الكشف علي المرشدين بقناة السويس وباقي وظائف المستوي الأول والمرشحين لأعمال معرضة للضوضاء والسائقين بجميع أنواعهم وخفير منفذ وتلميذ حركة ومشرف قطار: يراعي أنها أيضا ضمن الوظائف التي تتطلب سلامة السمع.
(
ج) كما يراعي في حالة ضعف السمع في الوظائف الأخري ألا يتعارض ضعف السمع مع طبيعة العمل المرشح للقيام به.
(
د) ويراعي قياس قوة السمع للمرشحين للوظائف المعرضة للضوضاء و الذبذبات العالية مثل ملاحظي ومعاوني التليفون من الجنسين وعمال التليفون والعاملين على أجهزة الكومبيوتر وعمال مصانع الغزل والنسيج واليايات والمطروقات وغيرهم ممن يتعرضون لشدة الضوضاء تزيد عن المسموح به بقانون العمل.
ويعتبر السمع سليما إذا كان ضعف السمع بمقياس لا يتجاوز 15 (خمسة عشر) ديسبل بكل من الأذنين لمن يقل سنه عن 45 سنة ويضاف ديسبل لكل سنة إذا زاد السن عن 45 سنة.
7- (
أ) يراعي عند الكشف على المرشحين لوظيفة غطاس أو عامل قيسونات ومن في حكمهم أو محصل بوسائل نقل الركاب خلو الصدر بالأشعة من الأمراض الصدرية وخلوهم من أمراض الأنف والأذن والحنجرة المزمنة وألا يزيد ضغط الدم عن 90/150 وألا يقل عن 60/90 وخلوهم من السمنة المفرطة. ويراعي أيضا سلامة الأسنان بالنسة للغطاس أو عامل القيسونات.
(
ب) يراعي في الوظائف التي تتطلب طبيعة العمل بها الاستمرار في التعرض لمصادر حرارة شديدة وكذلك وظائف مساعد سائق بالسكة الحديد وسائق قاطرة بالسكة الحديد وسائق وسائل النقل العام ألا يزيد ضغط الدم على 90 / 150 حتي سن الأربعين وألا يزيد علي 100 / 160 إذا زاد السن عن 40 سنة.
8- (
أ) عند الكشف على المرشحين لوظائف المستوي الأول والمرشحين لأعمال متعلقة باستخدام الآلات الحادة والمتحركة والموتورات والأفران وتشغيل الأوناش - والعمل على أرتفاعات أو بالقرب من المياه والسائقين لجميع أنواع المركبات ومشرف قطار أو مساعده والمحصلين والصرافين وملاحظي البلوك والمناورة والمحولجي وخفير المزلقان وملاحظ أو حارس الفنارات والمنائر وضابط أو مساعد الملاحة الجوية وضابط مراقبة الطيران المدني وضابط لاسلكي حركة أو صيانة وعامل صاري لاسلكي والمرشحين للعمل على أجهزة الأشعة والعلاج بالذرة والإشعاعات المؤينة والمعرضين للصعق الكهربائي واللحامين: يراعي خلوهم من الصرع.
(
ب) عند الكشف على المرشحين لاحدي وظائف المستوي الأول والسائقين بجميع أنواعهم : يراعي خلوهم من الأمراض النفسية.
(
ج) يراعي عمل أختبارات نفسية للمرشحين لوظائف مساعد سائق بالسكة الحديد وسائق النقل العام وطيار وغطاس أو عامل قيسونات.
9-
يراعي عند الكشف على المرشحين لوظائف الشرطة وما في حكمها الموضحة في مستهل بيان وظائف المستوي الأول أن جميع الأحوال الآتية تمنع من اللياقة الصحية:
(
أ) جميع الأمراض التي تمنع من اللياقة الصحية الواردة بهذا الجدول (من أولا إلى ثامنا).
(
ب) جميع الأمراض التي تمنع من اللياقة الصحية لوظائف المستوي الأول في هذا الجدول (من أولا إلي ثامنا).
(
ج) الحالات المرضية الأتية:
1-
حالات جراحة أخري: ضعف الإربيتين الواضح - ضعف جدار البطن الواضح - الخصية المعلقة بالإربية - الخصية المرتفعة المزدوجة بالبطن - ضمور كلتا الخصيتين بدرجة كبيرة مع نقص واضح في نمو الأعضاء التناسلية القيلة المائية الكبيرة والقيلة الدموية - دوالي الحبل المنوي الواضحة - البواسير الظاهرة والبواسير الجراحية - الطحال المستأصل بسبب مرضي - الأورام بجميع أنواعها - تضخم الغدة الرقية الواضح - التشوهات والكسور المعيبة بالعظام - أعاقات المفاصل - تقوس الساقين الواضح - تراكب الركبتين بدرجة كبيرة - البتر بالأطراف واليد والقدم والأصابع - تراكب أحد أصابع القدمين بدرجة كبيرة - مرض بوت ولو كان مستقرا.
أمراض الأذن و الأنف والحنجرة المزمنة - وكذلك يشترط سلامة السمع والصوت.
3-
أمراض الجهاز الدوري الأخري: ألغاط القلب المشتبهة التي لا يمكن الجزم بأنها عضوية بعد عمل جميع الأبحاث اللازمة.
4-
الأمراض الصدرية بجميع أنواعها فيما عدا البؤرة الأولية المتكلسة.
5-
أمراض الجهاز البولي: البول الدموي - سابقة الإصابة بالسكر أما أثر الزلال فلا يمنع إذا كان البول خاليا من بويضات البلهارسيا والفحص الميكروسكوبي للبول في الحدود الطبيعية.
6-
الأمراض العقلية والنفسية أو الصرع أو سابقة الإصابة بها.
7-
الأمراض الجلدية المزمنة المشوهة للمنظر أو الغير قابلة للشفاء لأجزاء عديدة من الجسم.
8-
نمو الجسم: السمنة أو النحافة المفرطة، ويشترط أن يكون الجسم ناميا نموا طبيعيا وخاليا من التشوهات.
ويراعي بالنسبة للطيارين المدنيين عدم الأخلال بالشروط الخاصة بهذه الفئة.
9-
الحالات التي ينص فيها على منح المرشح فرص التأجيل الإداري: يقصد بذلك تأجيل إصدار قرار دفعة الكشف لإعطاء المرشح مهلة للعلاج يمكن فحصه خلالها مرتين أخريين من الناحية التي تأجل بسببها على أن يصدر قرار الدفعة في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ جلسة الكشف حتي ولو يستنفذ المرشح فرص التأجيل.
10-
عند الكشف على المرشحين من وزارة الأوقاف لوظائف قارئ سورة - مؤذن - محفظ قرآن - إمام وخطيب ومدرس - خدم وفراش وعمال النظافة الذين يقومون بخدمة المساجد: يراعي ضرورة خلوهم من الأمراض المعدية والصدرية والجلدية المزمنة المنتشرة المشوهة للمنظر وخلو مقيمي الشعائر الدينية بالمساجد أيضا من كل ما يعوق الطهارة كالسلس البولي وحركات القيام والركوع والسجود واعتلاء المنبر وأن يكون النطق سليما والصوت جهوريا.
11- (
أ) يراعي عند الكشف على المرشحين لوظائف المرشدين السياحيين خلوهم أيضا من الأمراض الجلدية المزمنة المنتشرة المشوهة للمنظر.
(
ب) عند الكشف علي المرشحين للوظائف التي تتطلب التعرض للزيوت والشحوم والمواد البترولية ومشتقاتها ولأعمال الصباغة والطباعة والبطاريات والأغذية والأدوية والمخابز والبنائين والنقاشين والرسامين والمولدات والمحصلين بوسائل نقل الركاب وباقي وظائف المستوي الأول: يراعي خلوهم من الأمراض من الأمراض الجلدية المزمنة.
12- (
أ) يراعي ألا يقل طول القامة عن 150 سم في وظائف معاون وملاحظ تليفون من الجنسين وعن 155 سم لمساعد سائق بالسكة الحديد وسائق بوسائل النقل العام وعن 160 سم لتلميذ حركة بالسكة الحديد.
(
ب) يراعي ألا يقل وزن الجسم عن 60 كيلو جرام للعتال وأن يكون جسمه ناميا نمو طبيعيا.
13-
عند الكشف على أحد المرشحين للتعيين في الخدمة المصابين بإحدى العاهات ويحمل شهادة تأهيل مهني من أحد مراكز التأهيل المهني التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية وتؤهله للمهنة المرشح للتعيين بها: يراعي أعفاؤه من شرط اللياقة الصحية من هذه الناحية طبقا للمادة 7 من القانون رقم 39 لسنة 1975 ويصدر القرار في هذه الحالة على الوجه التالي: (عنده (وتذكر العاهة الموجودة بالشهادة) ولائق لوظيفة 0000 المنصوص عنها بشهادة التأهيل رقم 000 بتاريخ 0000 الصادرة من مركز 000000 طبقا لأحكام المادة 00000 من القانون 000000 لسنة 0000 ).
14-
عند الكشف على أحد المرشحين للتعيين في الخدمة من الحاصلين على شهادة جامعية أو من المعاهد أو المدارس الفنية المتخصصة وتؤهله للمهنة المرشح للتعيين لها رغم أصابته بإحدى العاهات يراعي أعفاؤه من شروط اللياقة الصحية من هذه الناحية إذا طلبت جهه عمله ذلك وكانت حالته عند الكشف عليه لا تتعارض كثيرا مع مدي إنتاجه وصلاحيته للعمل المرشح له.
15-
عند الكشف على المرشح لعمل يعرضه لأحد الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم 1 المرافق لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته:
يراعي أن يجري له الفحوص الخاصة بالمرض المهني المعرض له في مهنته للتحقق من لياقته صحيا للقيام بهذا العمل وذلك قبل تسليمه العمل واثبات بيانات الكشف بنموذج الكشف الطبي عليه وبالسجل المعد لذلك طبقا لقرار وزير التأمينات رقم 218 لسنة 1977.
مثالوظائف المعرضين للمواد البترولية يجري لهم أختبار حساسية الجلد بالنسبة للمواد البترولية 0000 إلخ.
16-
يجب علي المرشح للوظيفة أن يقدم للجهة المرشح العمل بها صورتين شمسيتين حديثتين متماثلتين مقاس كل منهما 4×6 سم تلصق كل منها علي الاستمارتين المعدتين لذلك ويوقع عليهما المرشح ويصدق على ذلك الجهة المرشح للعمل بها وتختم الصورتان بخاتم جهة العمل وترسل الاستمارتان بعد استيفائها إلي اللجنة الطبية المختصة ويجب أن توضح الجهة التابع لها المرشح بالاستمارتين نوع وطبيعة العمل على وجهه التفصيل وعما إذا كان قد سبق الكشف عليه أمام أية لجنة طبية بعد أخذ أقرار كتابي عليه وكذلك إقرار كتابي بعدم سبق رسوبه في أية لجنة طبية أخري، ويجب أن تصل الاستمارتان إلي اللجنة الطبية المختصة مستوفاة قبل ميعاد الكشف الطبي علي العامل بثمانية وأربعين ساعة علي الأقل.
17 -
لا تمنع الإصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسي (سي) من اللياقة الطبية للتعيين في جميع الوظائف، طالما كانت وظائف الكبد في الحدود الطبيعية، ولا توجد أية مضاعفات تحد من قدرة المرشح على أداء العمل في الوظيفة المرشح لشغلها.
وتمنع الإصابة من اللياقة الطبية في حالة وجود المضاعفات التالية، وذلك بحسب مستوى اللياقة الموضح قرين كل منها:
(
أ) تضخم أو تليف الكبد أو تضخم الطحال أو استئصاله لسبب مرضي، يمنع اللياقة لشغل وظائف المستوى الأول من مستويات اللياقة الطبية.
(
ب) تضخم أو تليف الكبد وتضخم الطحال أو استئصاله لسبب مرضي، يمنع اللياقة الطبية لشغل وظائف المستويين الأول والثاني.
(
ج) دوالي المريء المتكررة النزيف أو استسقاء البطن، يمنع من اللياقة الطبية لشغل وظائف جميع المستويات.
عاشرا - أمراض تمنع من اللياقة الصحية للتعيين في وظائف النيابة العامة:
(1)
مرض نقص المناعة المكتسبة إيجابي (H.I.V).
(2)
تضخم الكبد والطحال الواضح مع هبوط في وظائف الكبد.
(3)
داء الفيل مع وجود أعراض واضحة.
(4)
إدمان المواد المخدرة والكحولية بجميع أنواعها أو طرق تعاطيها.
(5)
الأمراض النفسية والعقلية والصرع.
(6)
أمراض القلب العضوية والشرايين التاجية المصحوبة بهبوط في القلب.
(7)
أمراض الأذن المزمنة التي تؤدي إلى ضعف شديد بقوة السمع بدون سماعة.
(8)
الفشل الكلوي.
(9)
ألا تقل قوة الإبصار لكل عين على حدة (6/ 18، 6/ 24) بالنظارة.
وتتم هذه الفحوص بمعرفة وزارة العدل وعلى نفقتها في جهات طبية معتمدة.

 

الجدول رقم (2)
الملحق بقرار وزير الصحة رقم (133) لسنة 1983
"
قواعد اللياقة من ناحية الأبصار للتعيين في الظائف"
أولا- العسكريون
(
أ) طالبو الالتحاق بكلية الشرطة أو معهد أمناء الشرطة - المشتغلون بالمراقبة الجوية لحصر الطائرات:
9/6
، 9/6 أو 6/6، 12/6 بدون نظارة.
الحدقتان طبيعيتان - بدون حول ظاهر حقيقي - ميدان النظر طبيعي.
يميز الألوان بالفانوس الدولي.
(
ب) طلبة أكاديمية الشرطة خريجو الجامعات:
12/6
، 12/6 أو 9/6، 18/6 بنظارة لا تزيدعن 6 ديوبتر.
الحدقتان طبيعيتان - ميدن النظر طبيعي - بدون حول ظاهر حقيقي.
يميز الألوان بالفانوس الدولي.
(
ج) عساكر الشرطة والخفراء النظاميون:
18/6
، 12/6 أو 12/6، 24/6 بدون نظارة.
الحدقتان طبيعيتان - بدون حول ظاهر حقيقي.
يتطلب تمييز الألوان بالفانوس الدولي لعسكري المرور فقط.
(
د) عسكري شرطة أو خفير (مهني بدون حمل سلاح): صانع موسيقي - عامل تليفون - كاتب:
18/6
، 18/6 أو 12/6، 24/6 بنظارة.
الحدقتان طبيعيتان - بدون حول ظاهر حقيقي.
يتطلب تمييز الألوان بالفانوس للعسكري الصانع حسب طبيعة عمله.
(
ه) شرطي سائق:
12/6
، 12/6 أو 9/6، 18/6 بدون نظارة.
الحدقتان طبيعيتان - ميدان النظر طبيعي - بدون حول ظاهر حقيقي.
يميز الألوان بالفانوس الدولي.
ثانيا- المدنيون
(
أ) الطيارون المدنيون وملاحو ومهندسو الطائرات - طالب وضابط ملاحة بحرية - مساعد سائق قاطرات السكة الحديد.
6/6
، 6/6 بدون نظارة.
الحدقتان طبيعيتان - ميدان النظر طبيعي - بدون حول ظاهر حقيقي.
يميز الألوان بايشهارا.
(
ويراعي باقي الأشتراطات الخاصة بالنسبة للطيارين المدنيين).
(
ب) قباطنة مرشدون وقباطنة البواخر والقاطرات البحرية ورؤساء بحرية بها ورصادون - عمال أبراج الحفر وعمال آبار أنتاج بترول.
مشرف قطار أو مساعده - ملاحظ مناورة ومساعده - مساعد وملاحظ بلوك - محولجي وتلميذ حركة بالسكة الحديد - سائقو ماكينة دك بالسكة الحديد - خفير مزلقان.
أطباء الرمد
أعمال الفيلمنت:
9/6
، 9/6 أو 6/6، 12/6 بدون نظارة.
يسمح لأطباء الرمد بنظارة لا تزيد عن أربعة ديوبتر والأستجماتيزم لا يزيد عن 2 ديوبتر.
ويسمح للقباطنة المرشدين ولقباطنة البواخر والقاطرات البحرية بنظارة لا تزيد عن 2 ديوبتر إذا زاد السن عن 40 سنة.
ويسمح لتلميذ الحركة بالسكة الحديد نظارة لا تزيد عن 6 ديوبتر.
يتطلب تمييز الألوان بايشهارا ماعدا عمال الفليمنت.
الحدقتان طبيعيتان - ميدان النظر الطبيعي - بدون حول ظاهر حقيقي.
(
ج) سائقو الخطوط بالنقل العام والترام والمترو الأتوبيس البري والبحري - سائقو سيارات نقل البضائع - سائقو النقل المائي - رئيس بحاري - ريس لنشات - بحار - ملاحظ شباك بحري - رؤساء البحرية لإرشاد السفن الصغيرة.
صيادو البر بالسلاح - صيادو البحر والأسفنج والمحار والغطاسون وعمال قيسونات.
عمال وفنيو قطاع البترول في مجالات الاستكشاف والحفر و الإنتاج والتكرير والمنتجات البتروكيماوية فيما عدا عمال أبراج الحفر وعمال آبار الإنتاج - عمال قياس وتركيب وصيانة أجهزة مواد بترولية.
عامل دريسة (عسكري دريسة) - عامل تروللي سكة الحديد.
قندلجي - عامل ماكينة دك بالسكة الحديد وعامل لحام بالسكة الحديد.
مصلح أعطال تليفونات - عامل تركيبات كوابل ولحامها - رافع صاري.
في أنتاج الغزل - عمال بوش وكسترة - فني أنتاج النسيج والتريكو والجوارب - عمال فحص ورفي النسيج والجوارب - عمال تبيض وصباغة وطبع الأقمشة.
سائق شنتر - دليل طائرات أرضي.
سائقو الأجرة والسيارات العادية والموتوسيكل:
12/6
، 12/6 أو 9/6 ،18/6.
لا يسمح للفئات السابقة بنظارة فيما عدا:
سائق النقل العام خبرة 5 سنوات فأكثر: يسمح بنظارة على ألا تقل قوة الأبصار بدون نظارة عن:
24/6
، 24/6.
دليل طائرات أرضي وسائق سيارات نقل البضائع والأجرة والعادية والموتوسيكل:
يسمح بنظارة على ألا تقل قوة الأبصار بدونها عن:
24/6
، 24/6 .
سائق الشنتر: يسمح له بنظارة لا تزيد عن 4 ديوبتر.
ويشترط سلامة قاع العين لمن يسمح لهم بنظارة من السائقين.
يتطلب تمييز الألوان بإيشهارا فيما عدا:
سائقو نقل البضائع والأجرة والسيارات العادية والموتوسيكل وسائق الشنتر ودليل طائرات أرضيفيتطلب تمييز الألوان بالفانوس.
ولا يتطلب تمييز الألوان لفني أنتاج الغزل والبوش والكسترة والتبييض.
الحدقتان طبيعيتان وميدان النظر طبيعي وبدون حول ظاهر حقيقي: للسائقين بجميع أنواعهم.
بدون حول ظاهر حقيقي: لعامل قيسونات وغطاس - عامل لحام وقندلجي وعامل تروللي وماكينة دك وعامل (عسكري) دريسة بالسكة الحديد.
(
د) عتال إشارات بالسكة الحديد.
فنيو وعمال الإشارات والعربات والكباري.
معاونو وملاحظو التليفون والتلغراف الكاتب ومعاون مراجعة ومساعد فني تليفونات وعامل تركيب وضبط وصيانة السنترالات ومراقب بطاريات عمال تركيب و إصلاح سويتشات.
راصد جوي ومساعده - مساعد فني أرصاد - مراجع أرصاد - متنبئ جوي.
ملاحظ أو حارس الفنارات والمنائر.
ضابط أو مساعد أو ملاحظ ملاحة جوية - ضابط مراقبة الطيران المدني - ضابط لاسلكي حركة أو صيانة بالطيران المدني.
طباع المساحة والشهر العقاري.
أطباء المعامل - مهندسو الإشارات والحركة والآلات المتحركة - مهندسو البترول - مهندسو المساحة والشهر العقاري - المهندسون البحريون.
معيدو ومدرسو الأحياء والحيوان والنبات والباثولوجي ومن في حكمهم ممن يستعملون الميكروسكوب وفنيو ومساعدو المعمل.
فني البصريات.
رسام ومصور ومساح أخصائي ومراجع مساحة: بالمساحة والشهر العقاري - طلبة مدرسة المساحة - عمال فتح الأهوسة والكباري وبوابات القناطر وما إليها: 12/6، 12/6، 9/6، 8/6 بنظارة لا تزيد عن 6 ديوبتر.
يشترط تمييز الألوان بايشهارا فيما عدا:
ضابط لاسلكي حركة أو صيانة بالطيران المدني - صباغ ورسام ومصور ومساح أخصائي ومراجع مساحة: بالمساحة والشهر العقاري - مهندسو المساحة والشهر العقاري وطلبة مدرسة المساحةفيتطلب تمييز الألوان بالفانوس الدولي.
لا يتطلب تمييز الألوان: لفني بصريات - عمال فتح الأهوسة والكباري وبوابات القناطر.
بدون حول ظاهر حقيقي للفئات الآتية فقط: مهندسو الإشارات والحركة الآلات المتحركة والبترول وفنيو الإشارات والعربات والكباري وعتال إشارات بالسكة الحديد ووظائف التليفون والتلغراف بهذه الفقر (د).
(
هـ) مدرسو ومدربو التربية الرياضية والعسكرية - طلبة كليات ومعاهد التربية الرياضية - الرياضيون المحترفون ولاعبو السيرك.
حارس أو خفير بسلاح.
عمال وفنيو المناجم والمحاجر والتفجير وحفر الآبار والجرش والتكسير والطحن والخلط.
عمال العمليات المتعلقة بالمواد المشعة.
عمال تجهيز المعادن: تشغيل أفران تحويلها وتنقيتها وماكينات درفلتها وصهرها وصبها وسبكها وسحبها وتشكيلها وتغليفها وما إلي ذلك.
عمال أفران الزجاج والخزف والصيني والأسمنت والجرافيت والطوب الرملي والكوك ومنتجاته.
عمال صناعة المطاط والإطارات والبلاستيك ومشمع الأرضية ومن إليهم.
عمال القمائن والمراجل البخارية والغلايات وعمال المعاملة الحرارية بجميع أنواعها.
عمال تصنيع المنتجات التعدينية غير المعدنية (الخرسانية والأسمنتية ومنتجات الأسبستوس والأحجار المصبوبة).
عمال الشحن والتفريغ بالمواني - عمال رباط السفن.
عمال حلج الأقطان والكتان.
عمال وفنيو تجهيز المفرقعات والمواد الكيماوية كالأحماض والقلويات والأملاح والمبيدات الحشرية والأسمدة وإنتاج خيوط الحرير الصناعي واستخراج الزيوت وهدرجتها.
عمال تجهيز الروائح العطرية ومستحضرات التجميل.
مضيف أو مضيفة الطائرات:
18/6
، 18/6 أو 12/6، 24/6 بدون نظارة.
يسمح لطلبة كليات ومعاهد التربية الرياضية الحائزين منهم على البطولات العامة على مستوي الجمهورية على الأقل بنظارة يبصر بها 9/6، 6/9 على ألا يقل الإبصار بدونها عن: 24/6، 24/6 أو 18/6، 36/6 مع سلامة قاع العين.
وذلك فيما عدا الألعاب التي تقتضي العنف مثل القفز العالي والجمباز والغطس فلا يسمح لهم بنظارات.
الحدقتان طبيعيتان وبدون حول ظاهر حقيقي: للحارس أو الخفير بسلاح فقط.
(
و) سائق الهراس والبلدوزر والونش وماكينة الدك.
عمال تركيب وتجميع الآلات والأجهزة المعدنية - ميكانيكي آلات متحركة يقوم بقيادتها لتجربتها.
محصلو وسائل نقل الركاب.
فراز القطن والصوف والكتان.
عمال الطباعة.
عمال صناعة الطوب.
عمال تجهيز البويات والورنيش والشمع.
عمال تشغيل الماكينات الثابتة في الصناعات المختلفة كماكينات التجارة وصنع السكر وتكريره والزيوت والدخان والثلج والصابون والورق وماكينة الري والدراس وموتور الرش وما إليها.
الجراحون من الأطباء - المهندسون عدا من لهم مستوي أخر.
رسام ومصور (عدا التابعين للمساحة والشهر العقاري) - خطاط - مرمم آثار.
سائق الجرار الزراعي - سائق الحنطور والترايسكل والكارو - ملاحظ ومفتش سائقين بالنقل العام.
عمال تشغيل أجهزة الإرسال ومعدات تسجيل أو نقل أو تكبير الصوت وماكينات السينما.
مكنجي تغليف.
فنيو تركيب وتجميع وإصلاح الأجهزة والمعدات الإلكترونية والتليفزيونية - الساعاتي وفنيو تصنيع المجوهرات والذهب والفضة والمعادن الثمينة.
عمال وفنيو حفر ونقش ودهان وزخرفة الزجاج والخزف والصيني والمعادن.
عمال تشغيل ماكينات الجلود ومنتجاتها.
عمال التطريز والعراوى ورفى الملابس.
فراز الدخان.
عاملة مانيكان:
18/6
، 18/6 أو 12/6، 24/6 بنظارة.
يسمح بنظارة للمحصلين بوسائل نقل الركاب على ألا تزيد عن 4 ديوبتر.
يتطلب تمييز الألوان بالفانوس الدولي للفئات الآتية:
المهندس الكهربائي والإلكتروني واللاسلكي والكيماوي ومهندس الديكور والنسيج ومهندس وميكانيكي الآلات المتحركة التي يقوم بقيادتها لتجربتها - السائقون سالفو الذكر - رسام وخطاط - عامل الطباعة - مرمم آثار - فنيو الأجهزة الإلكترونية - عمال وفنيو حفر ونقش ودهان وزخرفة الزجاج والخزف والصيني والمعادن - عمال التطريز والعراوى ورفي الملابس وفراز القطن.
الحدقتان طبيعيتان وميدان النظر طبيعي وبدون حول ظاهر حقيقي: لسائق أوناش وميكانيكي آلات متحركة يقوم بقيادتها لتجربتها.
(
ز) الحدادون والبرادون والخراطون والبرشمجية وعمال تركيب المواسير وعمال تجليخ الكرانكات ومن إليهم.
ميكانيكي إصلاح آلات وأجهزة وسيارات وماكينات.
النجارون ونجارو المسلح.
البناؤون وأعمال الخرسانة ومبيض مباني.
شيال شنطة بالسكة الحديد.
عامل خطوط هوائية وعامل سلك.
القلفاط - مساح عجل - الدقاق.
الأسترجية.
اللحامون بالأكسجين والكهرباء ولحامو الكاوتشوك - السمكريون والسابكون الصحيون.
عمال تركيب البلاط والقيشاني والموزايكو والرخام والزجاج والألومنيوم ومن إليهم.
النقاشون وعمال الدوكو واللاكية والزخرفة.
عمال دبغ الجلود.
كهربائي.
عمال التشحيم والتزييت.
عمال طحن الحبوب ومن إليهم.
المسعفون وأعمال التمريض.
ملاحظ خدمة قطارات ومحطات - مشرف أمن.
كاتب آلة كاتبة - كاتب نمر - كاتب محطة - كاتب بقطاع البترول - العاملون على ماكينات مسك الدفاتر والإحصاء وجهاز الحاسب الإلكتروني - فرازو ومعاونو مكاتب البريد - طلبة مدرسة البريد - موزع بريد - قارئو العدادات - المحضرون بالمحاكم.
الصراف والمحصل العادي.
أمناء المخازن والبضائع وتلميذ بضائع وأمين شونة.
المحاسبون.
معاونو الصحة - فنيو الأشعة وفنيو صناعة الأسنان - محضر معمل.
المثالون.
فنيو ضبط الآلات الموسيقية.
مساح مباني - قياس مباني - مشرف مباني أو معماري.
عامل فريم.
مضيف قطار - خباز وفران.
موزع التلغراف - حارس أو خفير بدون سلاح.
مفتاحجي.
عمال صناعة منتجات الجلود - الترزي والمقصدار والخياط ومن إليهم - السروجي - عامل غزل ونسيج يدوي.
24/6
، 24/6، أو 18/6، 36/6 بنظارة.
لا يسمح بنظارة للأعمال الأتية: لحام أكسجين وكهرباء - خباز وفران ومن إليهم - شيال شنطة بالسكة الحديد.
يتطلب تمييز الألوان بالفانوس الدولي للأعمال الأتية فقط: النقاشون وعمال الدوكو واللاكيه والزخرفة - كهربائي - المسعفون وأعمال التمريض - مصمم أزياء - عامل نسيج يدوي.
(
ح) الراقصون.
الفعلة وعمال الفحت والعتالون وعمال رصف الطرق وتباع عربة النقل.
المرشدون السياحيون .
أخصائيو العلاج الطبيعي.
الإداريون - ناظر محطة أوتوبيس - مفتش بالنقل العام - كاتب تشغيل السكة الحديد.
كاتب عادي (عدا من له مستوي خاص) - المخلصون بالجمارك - أمناء المكتبات والمتاحف.
الأطباء (عدا من له مستوي خاص) - الصيادلة - التمريض العالي - المهندسون الزراعيون - الكيميائيون - الفزيائيون - الجيولوجيون - الأثريون.
الأخصائيون في العلوم الاجتماعية والسياسية واللغات والرياضيات - الصحفيون ومن إليهم.
أخصائيو الغذاء والتغذية والاقتصاد المنزلي.
رجال القانون.
المدرسون (فيما عدا من له مستوي خاص).
عمال تجليد وتذهيب الكتب.
عارضو الأزياء:
18/6
بالعينين معا مع نظارة (ويراعي أثبات قوة أبصار كل عين على حده).
لا يسمح بنظارة للأعمال التالية: الراقصون - الفعلة وعمال الفحت والعتالون وعمال رصف الطرق وتباع عربة النقل.
يتطلب تمييز الألوان بالفانوس الدولي للأعمال التالية: الأطباء الشرعيون - الصيادلة - التمريض العالي - الكيميائيون - الفزيائيون - الجيولوجيون
-
مدرسو الرسم التربية الفنية والأشغال والنسيج والنقش والزخرفة والديكور.
(
ط) صيادو السمك بالبوص والشباك.
عمال الذبح والسلخ ومن إليهم.
عمال الزراعة وتربية الحيوان والدواجن.
عمال تبخير الأشجار - مبخر.
قباني.
الممثلون والمخرجون.
أعمال الفراشة.
العمد والمشايخ - مندوب شياخة.
المأذون الشرعي.
المذيعون.
المطربون والموسيقيون.
عمال تحنيط الطيور والحيوانات.
الطاهي والحلواني والكبابجي والطعمجي والقهوجي والسفرجي والجرسون والساقي ومن إليهم - العجان وخراط الخبز والطولجي.
معاونو الخدمة كالشغال وعمال النظافة وخادم المسجد والدادة والوصيفة وعمال الغسيل والتنظيف والكي - الكناس والزبال وكاسح المراحيض - ماسح الأحذية.
البواب - الجنايني - الساعي - عامل المصعد - حاجب المحكمة - عامل التليفون.
عامل تعبئة وتغليف يدوي.
عامل تموين سيارات - السايس - منادي السيارات.
الحانوتية والتربية والمغسلون.
عمال إصلاح الأحذية - صانعو الشباك والمظلات والقلوع والخيام والخياشون ومن إليهم - المنجدون - الحلاقون ومصففو الشعر ومن إليهم.
عمال مشغولات الخيزران والبوص والجريد والكرينة - عمال صنع المناخل والغرابيل وما إليها.
الباعة مثل البقالين والجزارين ووسطاء البيع ومن إليهم.
36/6
بالعينين معا بنظارة (ويراعي إثبات قوة إبصار كل عين علي حدة)
لا يسمح بنظارة لصيادي السمك بالبوص والشباك - المبخر.
(
ى) أمام وخطيب مسجد - مقرئ - مؤذن - محفظ قرآن - مدرسو العلوم الدينية والعربية بالكليات والمعاهد الأزهرية - خريجو معاهد المكفوفين المرشحون لوظائف التدريس لمواد لا تتطلب الأبصار:
يقبل الكفيف.
(
ك) (أ) وظيفة مراجع تحت التمرين ووظيفة ناسخ حاسب آلي بالجهاز المركزي للمحاسبات: يشترط سلامة قاع العينين وألا تقل قوة الإبصار عن 6/24، 6/24 بكل عين على حدة بدون نظارة طبية و6/12، 6/12 بكل عين على حدة بالنظارة.
(
ب) معاون خدمة بالجهاز المركزي للمحاسبات: يشترط ألا تقل قوة الإبصار عن 6/18 للعينين معا بدون نظارة و6/12 بالعينين معا بالنظارة.
(
ج) بالنسبة لهيئة قناة السويس: يشترط خلو المرشحين للعمل بالهيئة من إدمان المواد المخدرة والكحولية بجميع أنواعها.
ثالثا - مبادئ عامة
1-
الأمراض المانعة من اللياقة من ناحية الأبصار:
(
أ) ضعف الأبصار الشديد بالعينين إذا قلت درجة الإبصار عن 36/6 بالعينين معا بنظارة فيما عدا الوظائف التي لا تتطلب الأبصار التي يقبل فيها الكفيف.
(
ب) أمراض العيون العضوية التي يخشي من تطورها وتزايدها مثل الجلوكوما أو الكتاركتا المتزايدة والألتهابات المزمنة بالقزحية والجسم الهدبي والشبكية وذلك إذا كانت بالعينين معا أو كانت بأحدي العينين فقط في وظيفة لا يقبل فيها فاقد الأبصار بأحدي العينين. وكذلك التشوهات بالجفون التي يخشي منها علي سلامة العين والرؤية وتعوق عن العمل.
2-
أمراض تؤجل إداريا:
الالتهابات الحادة بالجفون والعينين والجروح والعمليات الحديثة التي لم يتم شفاؤها والشعرة والظفرة المتقدمة والحدقة الموجودة تحت تأثير مادة قابضة أو موسعة.
3-
للمرشح الذي يسمح له بالكشف بنظارة الحق في استعمال عدسة ملتصقة بدلا من النظارة إذا رغب ما لم يتعارض ذلك مع طبيعة العمل مثل سائقي السيارات ومن في حكمهم ومحصلي وسائل نقل الركاب.

 

الجدول رقم (3)
الملحق بقرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983
"
قواعد اللياقة الصحية عند إعادة التعيين في الخدمة"
أولا: شروط اللياقة من الناحية الصحية.
(
أ) بالنسبة لوظائف المستوي الأول للياقة من الناحية الصحية يراعي أن جميع الأمراض التي تمنع من اللياقة الصحية للتعيين في الخدمة تعتبر مانعا عند إعادة التعيين في الخدمة في هذه الوظائف.
(
ب) بالنسبة لوظائف المستوي الثاني والثالث للياقة: مع مراعاة أحكام المواد 13، 14، 15، من هذا القرار الوزاري يكشف علي العامل المراد إعادة تعيينه في الخدمة في نفس الوظيفة التي كان يشغلها كشفا مخففا والمقصود بالكشف المخفف هو حصوله علي درجة من اللياقة الصحية تمكنه من تأدية أعمال وظيفته بحالة مرضية حتي بلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة وذلك عدا الحالات التي تتطلب شروطا صحية خاصة.
أما إذا كان إعادة التعيين في الخدمة في وظيفة أخري خلاف التي كان يشغلها تتطلب شروطا صحية على مستوي أعلي أو شروطا أخري لا تتطلبها الوظيفة التي كان يشغلها فتكون شروط اللياقة لأعاده التعيين هي نفس شروط اللياقة الصحية للدخول في الخدمة.
2-
أما العاملون الذين يتركون الخدمة بسبب المرض العقلي فيتعين الكشف عليهم بمعرفة أخصائي الأمراض العصبية لتقرير لياقتهم إذا ثبت شفاؤهم أو خلوهم من علامات مرضهم بصفة مستمرة لمدة سنة على الأقل وبشرط عدم تعارض ذلك مع طبيعة العمل مثل سائقي السيارات ومن في حكمهم.
3-
أما العسكريون ومن في حكمهم الذين يتركون الخدمة بسبب المرض العقلي أو النفسي أو الصرع فلا يعاد تعيينهم في وظائف عسكرية أو ما في حكمها.
ثانيا: شروط اللياقة من ناحية الأبصار
1-
عند إعادة التعيين في نفس الوظيفة التي كان يشغلها:
(
أ) يكتفي بحصول المرشح علي درجة إبصار تقل سطرا واحدا علي الأكثر عن درجة الأبصار المقررة لهذه الوظيفة عند الدخول في الخدمة علاوة على باقي الاشتراطات المطلوبة للوظيفة على ألا تقل قوة الأبصار عن الحد الأدنى لدخول الخدمة وهو 36/6 بالعينين معا فيما عدا الوظائف التي لا تتطلب الأبصار التي يقبل فيها الكفيف.
(
ب) الفئات التي يسمح لها باستعمال نظارة ذات قوة معينة عند الكشف عليها للدخول في الخدمة يسمح لها باستعمال نظارة تزيد قوتها عن الحد المسموح بمقدار 2 ديوبترعلى ألا يزيد الفرق بين العدستين عن 6 ديوبتر.
2-
أما إذا كان إعادة التعيين في وظيفة أخري خلاف التي كان يشغلها فتكون شروط اللياقة لإعادة التعيين هي نفس شروط اللياقة للدخول في الخدمة.

 

الجدول رقم (4)
الملحق بقرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983
"
إبداء الرأي في الإعفاء من شروط اللياقة الصحية للتعيين في الوظائف"
مبادئ عامة
1-
إبداء الرأي في الإعفاء من شروط اللياقة الصحية للتعيين في الوظائف من اختصاص اللجان الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي فقط ويكون ذلك بناء علي طلب من الجهة التابع لها المرشح.
2-
إذا حصل المرشح في آخر دفعة كشف عليه فيها للدخول في الخدمة علي المستوي اللازم للإعفاء وطلب النظر في إعفائه ولم يكن قد مضت سنة من تاريخ آخر كشف كلي فلا داعي لإعادة الكشف عليه ويصدر قرار اللجنة الطبية بالموافقة على الإعفاء.
3-
وإذا لم يحصل على هذا المستوي وطلب النظر في أعفائه ولم يكن قد مضت سنة من تاريخ آخر كشف كلي فيتعين إعادة الكشف عليه ويقتصر الكشف على النواحي التي رسب فيها.
4-
أما إذا كان قد مضت سنة من تاريخ أخر كشف كلي وطلب النظر في أعفائه فيتعين إعادة الكشف عليه كشفا كليا.
5-
إذا طلب النظر في أعفاء المرشح قبل أستنفاذ جميع دفعات الكشف المستحقة للدخول في الخدمة وعند الكشف عليه للأعفاء حصل على المستوي المطلوب للياقة للدخول في الخدمة فيصدر القرار بلياقته - أما إذا حصل على المستوي اللازم للأعفاء فقط فيصدر القرار بالموافقة على إعفائه.
6-
قرار اللجنة الطبية نحو إبداء الرأي في الأعفاء:
(
أ) إذا حصل المرشح علي المستوي اللازم للأعفاء يصدر القرار كالآتي:
"
عنده (وتذكر الحالة المرضية) مما يتعارض كثيرا مع مدي إنتاجه وصلاحيته للعمل وتوافق اللجنة الطبية على إعفائه بناء على طلب جهه العمل بكتابها رقم 0000 في 000".
(
ب) إذا لم يحصل المرشح على المستوي اللازم لأعفائه يصدر القرار كالآتي:
"
عنده (وتذكر الحالة المرضية) مما يتعارض كثيرا مع مدي إنتاجه وصلاحيته للعمل ولا توافق اللجنة الطبية على أعفائه ".
7-
المرشحون للوظائف العسكرية ومن في حكمهم لا توافق اللجنة الطبية على أعفائهم إذا لم يحصلوا علي مستوي اللياقة الصحية للدخول في الخدمة عند الكشف عليهم للإعفاء.
8-
المرشحون لوظائف تتطلب شروطا خاصة للوظيفة المرشح لها لا توافق اللجنة الطبية على أعفائهم إذا لم يستوفوا للشروط المذكورة عند الكشف عليهم للأعفاء.
9-
تسري قواعد الأعفاء الموضحة بعد على المرشحين للتعيين في الوظائف كما تسري علي أعضاء البعثات ممن يطلب الرأي في إعفائهم.
قواعد الإعفاء
أولا: شروط الإعفاء من الناحية الصحية
(1)
الزلال في البول
1-
توافق اللجنة الطبية على أعفاء حالات الزلال في البول في وظائف المستوي الأول للياقة من الناحية الصحية إذا استوفت الشروط الآتية:
(1)
أن يكون الفحص الميكروسكوبي للبول في الحدود الطبيعية.
(2)
ألا يجاوز ضغط الدم 100/160.
(3)
أن تكون الكفاءة الكلوية في الحدود الطبيعية.
2-
توافق اللجنة الطبية على أعفاء حالات الزلال فى البول في وظائف المستوي الثاني والثالث إذا أستوفت الشروط الآتية:
(
أ) أن يثبت الفحص الميكروسكوبي للبول خلوه من جميع الأسطوانات (فيما عدا الأسطوانات الشفافة) لا يزيد عدد كرات الدم الحمراء أو الخلايا الصديدية عن عشرة من كل منهما في الحقل الواحد بالعدسة الشيئية عالية القوة.
(
ب) لا يجاوز ضغط الدم 100/170.
(
ج) أن تكون الكفاءة الكلوية في الحدود الطبيعية.
3-
لا توافق اللجنة الطبية على الإعفاء إذا كان أي من هذه الفحوص في غير الحدود المذكورة.
(2)
البول السكري.
لا توافق اللجنة الطبية على أعفاء حالات البول السكري التي لم تحصل على الشروط اللياقة الصحية من ناحية السكر للدخول في الخدمة.
(3)
الأمراض الجراحية
توافق اللجنة الطبية على أعفاء حالات الأمراض الجراحية التي لا يخشي من تطورها ولا تعوق المرشح عن تأدية وظيفته بطريقة مرضية.
(4)
أمراض القلب والصدر و الأمراض العقلية والنفسية والعصبية والجلدية وأمراض الغدد الصماء والنسيج الضام.
يكشف على المرشح دفعة جديدة للإعفاء.
فإذا حصل المرشح على مستوي اللياقة المطلوب للدخول في الخدمة طبقا للأحكام هذا القرار الوزاري توافق اللجنة على إعفائه.
ثانيا: شروط الإعفاء من ناحية الأبصار
1-
يعفي المرشح إذا حصل على درجة أبصار تقل سطرا واحدا على الأكثر عن درجة الأبصار المقررة لوظيفته عند الدخول في الخدمة ويستثني من ذلك السائقون بجميع أنواعهم والأعمال المدرجة في أولا من الجدول رقم (2) (العسكريون) والفئات أ، ب، ج، د من ثانيا من نفس الجدول وذلك على ألا تقل عن الحد الأدنى لدخول الخدمة وهو 36/6 بالعينين معا فيما عدا الوظائف التي لا تتطلب الأبصار.
2-
الفئات التي لا يسمح لها باستعمال نظارة عند الكشف عليها للدخول في الخدمة لا يوافق على أعفائها من هذا الشرط.
3-
الفئات التي يسمح لها باستعمال نظارة ذات قوة معينة عند الكشف عليها للدخول في الخدمة يسمح لها باستعمال نظارة تزيد قوتها عن الحد المسموح بمقدار 2 ديوبتر على ألا يزيد الفرق بين العدستين عن 6 ديوبتر.
4-
الفئات التي يشترط فيها تمييز الألوان لا يوافق على إعفاءها من هذا الشرط.
5-
الفئات التي يشترط فيها عدم وجود حول ظاهر حقيقي أو سلامة ميدان النظر أو الحدقتين لا يجوز أعفاؤها من هذه الشروط.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - إنهاء خدمة / انتهاء خدمة للانقطاع عن العمل



انقطاع العامل عن العمل مدة تزيد عن عشرين يوماً غير متصلة بدون إذن مشروع. أثره. اعتبار خدمته منتهية من اليوم التالي لاكتمال مدة الغياب. شرطه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - إنهاء خدمة / منحة نهاية الخدمة




المنحة. ماهيتها. اعتبارها بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل. التزامه بصرفها. شرطه. أن تكون مقررة في عقد العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة.الحكم كاملاً




تحديد الأجر بنسبة مئوية من الأرباح أو أجر ثابت مع نسبة مئوية منها. مكافأة نهاية الخدمة. احتسابها على أساس الأجر الثابت .الحكم كاملاً




ما يدفعه رب العمل لصندوق الادخار مقابل التزامه بمكافأة نهاية الخدمة. حل الصندوق وتصفيته.الحكم كاملاً




انتهاء عقد العمل المحدد المدة أو إلغاء صاحب العمل للعقد غير المحدد المدة مكافأة العامل عن مدة خدمته احتسابها على أساس أجر نصف شهر عن الخمس سنوات الأولى .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - إنهاء خدمة / انتهاء الخدمة للعجز المرضي



اتباع الطاعنة للإجراءات القانونية في خصوص مرض المطعون ضده وما تفاقم عنه من عجز جزئي مستديم منهي للخدمة لمرضه المشار إليه ولسبب لا يرجع إليها أو لعمله لديها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - إنهاء خدمة



اتحاد العاملين المساهمين بالشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم. له شخصية معنوية. إنشاؤه وتسجيله وشطبه. كيفيته.الحكم كاملاً




العبرة فى سلامة إنهاء خدمة العامل وفيما إذا كان صاحب العمل متعسفاً فيه من عدمه بالظروف والملابسات المحيطة به وقت صدور القرار.الحكم كاملاً




انتهاء خدمتهم ببلغوهم سن الخامسة والخمسين. شرطه.الحكم كاملاً




مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول. هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها.الحكم كاملاً




انقطاع العامل أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة بغير إذن تقبله جهة العمل.الحكم كاملاً




نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً




سكوت قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازته الاعتيادية.الحكم كاملاً




انتهاء خدمة العامل. لا أثر لها على حقه فى أجر الإجازات المستحقة له بما لا يجاوز ثلاثة أشهر.الحكم كاملاً




إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع. عدم اعتباره فصلاً تأديبياً.الحكم كاملاً




الأصل أن خدمة العامل بالمؤسسات الصحفية والقومية تنتهي ببلوغه سن الستين الاستثناء. الاستمرار في العمل حتى الخامسة والستين لا عبرة بسن التقاعد - للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 42 لسنة 1977 .الحكم كاملاً




إنهاء خدمة العامل. من أسبابها الاستقالة. عدم خضوعه لرقابة القضاء إلا فيما يخص طلب التعويض. الاستثناء. الفصل بسبب النشاط النقابي.الحكم كاملاً




اعتبار إعانة المعيشة والمكافآت والمنح جزء من الأجر. لا يمنع من حساب مكافأة الخدمة الإضافية على أساس الأجر الأصلي وحده طبقاً للائحة المنشأة.الحكم كاملاً




أصحاب الأعمال الذين ارتبطوا بأنظمة أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961. التزامهم بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة وبين مكافأة نهاية الخدمة. حق العامل في هذه الزيادة، ناشئ عن عقد العمل. التزام هيئة التأمينات الاجتماعية في ظل القانون 63 لسنة 1964 بأدائه إلى العامل أو المستحقين عنه.الحكم كاملاً




تعيين العامل عضواً في مجلس إدارة المنشأة. لا أثر له على استمرار علاقة العمل التي نشأت بينه وبينها من قبل وما ترتبه من آثار.الحكم كاملاً




القرار الجمهوري 193 لسنة 1971 بحساب مدة خدمة اعتبارية لبعض العاملين المعادين للخدمة ممن سبق فصلهم بغير الطريق التأديبي. عدم سريانه على من انتهت خدمته بانتهاء عقده دون فصل.الحكم كاملاً




تقدير التعويض المستحق للعامل عن الفصل التعسفي. من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة. مراعاة المعاش الذي تقرر للعامل بقيمة إصابة العمل عند تقدير التعويض عنها. لا خطأ.الحكم كاملاً




الأصل أن خدمة العامل تنتهي ببلوغه سن الستين. حق العامل في الاستمرار في العمل لمدة سنة أخرى من تاريخ نفاذ اللائحة 3309 لسنة 1966. شرطه. تحديد رب العمل سناً معينة للتقاعد. لا يرتب حقاً مكتسباً للعامل.الحكم كاملاً




العاملون الذين صدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. تجاوزهم سن الستين، وانتفاء شرط بقائهم في الخدمة بعد بلوغهم تلك السن. جواز إنهاء خدمتهم.الحكم كاملاً




نص م 57 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام 32 لسنة 1966. انصرافه إلى جواز تنحية أعضاء مجلس إدارة الشركة. عدم ورود، على انتهاء خدمتهم ببلوغهم سن التقاعد.الحكم كاملاً




انتهاء خدمة العامل من تاريخ وقفه عن العمل. م 61 من القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962. مناطه. صدور حكم تأديبي بفصله من الجهات المختصة طبقاً للقانونين 117 لسنة 1958 و19 لسنة 1959. إعمال حكم هذا النص على حالات الفصل بغير حكم تأديبي. خطأ.الحكم كاملاً




مشروعية شرط التزام العامل بالتقاعد عند بلوغه سناً معيناً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - الانقطاع عن العمل



مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول. هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها.الحكم كاملاً




انقطاع العامل أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة بغير إذن تقبله جهة العمل.الحكم كاملاً




الانقطاع عن العمل بدون إذن المدد المحددة لإنهاء الخدمة. أثره. اعتبار العامل مقدماً استقالته بشرط إنذاره كتابة بعد اكتمال مدة الانقطاع المقررة.الحكم كاملاً




الانقطاع عن العمل بدون إذن المدد المحددة لإنهاء الخدمة. أثره. اعتبار العامل مقدماً استقالته بشرط إنذاره كتابة بعد اكتمال مدة الانقطاع المقررة. م 100 ق 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً




مدة الانقطاع التي لم يحتسبها طبيب الوحدة إجازة مرضية. قراره في شأنها نهائي مهما كان رأي الطبيب الخاص.الحكم كاملاً




مدة الانقطاع التي لم يحتسبها طبيب الشركة أجازة مرضية. قراره في شأنها نهائي مهما كان رأي الطبيب الخاص .الحكم كاملاً




انقطاع العامل عن العمل لتخلف صاحب العمل عن أداء أجره بغير مبرر. اعتباره غياباً مبرراً ودفعاً بعدم التنفيذ.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - انتقال ملكية المنشأة




تأجير صاحب العمل منشأته. مقتضاه. انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة معه إلى المستأجر صاحب العمل الجديد. مسئوليتهما بالتضامن عن الالتزامات التي نشأت قبل الإيجار. ما نشأ من تاريخ الإيجار مسئولية المستأجر. عدم جواز رجوع العمال بها على المؤجر.الحكم كاملاً




انتقال ملكية المنشأة بأي تصرف ولو بالاندماج. أثره. استمرار عقد العامل مع صاحب العمل الجديد. تطبيق القواعد التي تضمنتها العقود والنظم الخاصة بعمال الشركة الدامجة - قبل الاندماج - على عمال الشركة المندمجة.الحكم كاملاً




انتقال ملكية المنشأة بأي تصرف مهما كان نوعه. مؤداه. استمرار عقود عمالها وحقوقهم قائمة قبل المالك الجديد. المادة 85 من قانون العمل رقم 91 سنة 1959.الحكم كاملاً




انتقال ملكية المنشأة بأي تصرف قانوني . أثره. ضمانها بذاتها مستحقات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل صاحب العمل . مسئولية الخلف مع السلف عن هذه المستحقات ولو قام بإخطار الهيئة بالتصرف أو تعهد السلف بالسداد.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه في حالة انتقال ملكية المنشأة تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد العمل إلى من انتقلت إليه الملكية، ويبقى عقد العمل قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية وينصرف إليه أثره ويكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه.الحكم كاملاً




انتقال ملكية المنشأة بأي تصرف ولو بالاندماج. أثره. استمرار عقود عمالها مع صاحب العمل الجديد. تطبيق القواعد التي تضمنتها العقود والنظم الخاصة بعمال الشركة الدامجة - قبل الاندماج - على عمال الشركة المندمجة.الحكم كاملاً




بيع المنشأة بطريق المزاد شاملاً حقوقها والتزاماتها. بقاء عقود استخدام عمالها قائمة.الحكم كاملاً




انتقال ملكية المنشأة بإدماجها في أخرى. أثره. عدم أحقية العامل بالمنشأة المندمجة في المطالبة بالبدل المقرر لعمال منشأة أخرى مندمجة بدعوى المساواة بهم.الحكم كاملاً




انتقال ملكية المنشأة بإدماجها في أخرى بقاء عقود العمل قائمة بين عمالها والمنشأة الدامجة.الحكم كاملاً




انتقال ملكية المنشأة لا أثر له على عقد العمل. مسئولية صاحب العمل الجديد عن الالتزامات المترتبة عليه.الحكم كاملاً












الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - التزامات صاحب العمل




رب العمل في عقد المقاولة. تأخره في الحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل والمضي في تنفيذه. إخلال بالتزامه التعاقدي. موجب لمسئوليته إلا أن يثبت قيام السبب الأجنبي الذي لا يد له فيه.الحكم كاملاً




شمول الأجر كل ما يستحقه العامل مقابل أداء العمل أياً كان نوعه وطريقة تحديده وتسميته. تحديد الأجر في العقد أو في قرارات رب العمل. عدم جواز استقلال أي من المتعاقدين بتعديله.الحكم كاملاً




متى توافرت شروط المنحة أصبحت حقا مكتسبا للعمال وجزءا من الأجر يلتزم صاحب العمل بأدائه إليهم، ولا يمنع من ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تحقق خسارة أو إنخفاض الربح بعد استقرارها .الحكم كاملاً




التزام رب العمل الجديد مع رب العمل السابق بالتضامن عن الوفاء بجميع الالتزامات.الحكم كاملاً




مناط استحقاق المنحة التى يتعلق بها حق العمال وتصبح جزءا من الأجر أن يلتزم رب العمل بدفعها من ماله الخاص.الحكم كاملاً




فرض الم 27/ 2 من المرسوم بقانون 317 سنة 1952 على من يستخدم عمالاً في المناطق البعيدة عن العمران التي تعين بقرار من وزير الشئون الاجتماعية أن يوفر لهم التغذية الملائمة بأسعار لا تزيد على 1/ 3 التكاليف بشرط ألا يجاوز ما يؤديه العامل 20 مليماً عن الوجبة الواحدة.الحكم كاملاً




انطباق أحكام الأمر العسكري في الحدود المبينة به على جميع العمال في مديريتي قنا وأسوان دون التقيد بما إذا كانت مناطق العمل بعيدة أو غير بعيدة عن العمران.الحكم كاملاً




التزام رب العمل قبل صدور القانون رقم 41 لسنة 1944. إعطاء العامل شهادة خلو طرف. هذا الالتزام توجبه قواعد العرف والعدالة. المادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الوطنية.الحكم كاملاً




حكم. تقريره أن رب العمل غير ملزم قبل صدور القانون رقم 41 لسنة 1944 بإعطاء العامل شهادة خلو طرف، وأنه لم يثبت أن ضرراً أصاب العامل بسبب عدم إعطائه هذه الشهادة. خطأ الحكم في الأساس الأول لا يستوجب نقضه متى صح قيامه على الأساس الثاني وحده.الحكم كاملاً